الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 مايو 2018

الطعن 2271 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 244 ص 1252


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-------------
- 1  إثبات " عبء الاثبات ". تعويض " عقد نقل الاشخاص". عقد " عقد نقل الأشخاص". مسئولية " عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى . مسئولية الناقل في نقل الركاب".
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب . التزام بتحقيق غاية . إصابة الراكب لضرر أثناء تنفيذ العقد . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه .لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير لم يكن في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه متى كان هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر للراكب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية اعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذي سبب الضرر للراكب.
- 2  تعويض : عقد نقل الاشخاص". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى. مسئولية الناقل في نقل الركاب".
خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول . خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها مما لا يدرأ عنها المسئولية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البتة أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البتة هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته" ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3923 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة بتر قدمه اليسرى أثناء نزوله من القطار بمحطة الوصول وحرر عن الواقعة المحضر 51 لسنة 1983 عوارض الإسماعيلية ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/12/1987 بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 998، 1128 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 23/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بانتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ من جانبه ومن الغير لوقوفه على باب العربة قبل توقف القطار في محطة الوصول وتزاحمه مع باقي الركاب وتدافعهم مما أدى لسقوطه وحدوث إصابته في حين أن الهيئة مسئولة عن سلامة الركاب وأن خطأ الغير متوقع ويمكن تفاديه ولم يثبت وقوع خطأ منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاءا كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البته أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البته هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته". ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الهيئة المطعون ضدها بأن الحادث وقع نتيجة خطأ الطاعن وحده وهو دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه كذلك بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن 221 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 243 ص 1248


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حيازة " الحيازة المكسبة للملكية . اثبات الحيازة المكسبة للملكية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للحيازة".  ملكية " اسباب كسب الملكية ".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
- 2  ملكية " اسباب كسب الملكية ".
انتهاء تقرير الخبير الذى عول علية الحكم في قضائه إلى بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث . مؤداه . عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إلية ولا تسرى بشأنها أحكام المادة 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957 .أثرة . جواز تملكها بالتقادم المكسب.
لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء ـ الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها ـ أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهم الدعوى 1920 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية إنتهيتا فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض المبينة بالصحيفة، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 20/11/1954 قضي بصحتهما اشترتا تلك الأرض ووضعتا اليد عليها منذ الشراء وضع يد هادئ وظاهر ومستمر، وقامتا بتقسيمها إلى قطع صغيرة ثم بيعها إلى آخرين بموجب عقود صدرت أحكام بصحتها وأقيمت على الأرض مبان، وإذ تقدمتا لتسجيل الأحكام الصادرة بصحة عقود البيع فوجئتا بوقف الطلبات بناء على إنذار البنك المطعون ضده الأول استنادا إلى أن البائع لهما لا يملك الأرض، وأنها مملوكة لأجنبيين توفيا بغير وارث، ولما كانتا تملكان أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البنك المطعون ضده الأول قد تعرض لهما في ملكيتهما فقد أقامتا الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/1982 بالطلبات، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 781 لسنة 38 ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة من ثلاثة خبراء وقدموا تقريرهم قضت بتاريخ 11/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أنهما لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957، في حين أنه وقد انتهى تقرير لجنة الخبراء الذي أخذت به المحكمة من أنه لم يثبت أن أرض النزاع تركة شاغرة، فإن هذه الأرض لا تعد من أملاك البنك ولا تسري بشأنها أحكام القانون سالف الذكر ويجوز تملكها بالتقادم ومن ثم فكان يتعين على المحكمة احتساب مدة وضع يدهما بعد تاريخ صدور ذلك القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء - الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها - أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

الطعن 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 242 ص 1243


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  إفلاس " التوقف عن الدفع ".
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . أمتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه . علة ذلك .
التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
- 2  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم "تسبيب الأحكام ". نقض " سلطة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم بالإفلاس . الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكيفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون بشهر الإفلاس.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
- 3  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توفقه عن الدفع لسبب و لا ينبئ عن مركز مالي مضطرب . قصور .
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطلوب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح ـ أن بغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1989 إفلاس شمال القاهرة قال فيها إنه يداين...... بمبلغ 34000 جنيه بموجب سندات إذنية مؤرخة 1/4/1976 استحقت السداد اعتبارا من 1/5/76 وحتى 1/7/1978 وقد قام الأخير بتظهير هذه السندات له تظهيرا ناقلا للملكية وبناء على ذلك أنذر الطاعن بانتقال حق هذه السندات إليه ثم أنذره بالسداد إلا أنه لم يقم بالوفاء فاستصدر أمر أداء برقم 319 لسنة 1984 محكمة شمال القاهرة في 29/8/1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 34000ج وقد أصبح هذا الأمر نهائيا لعدم حصول الطعن عليه وقد أنذره بالوفاء فلم يقم بالسداد لذا طلب المطعون ضده الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع قيمة السندات الإذنية واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وبتاريخ 26/11/1992 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 166 لسنة 1978، 22 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3439 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/7/1994 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.....، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد المبلغ محل النزاع، دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه إذ أن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى الذي يتطلبه القانون لإشهار الإفلاس ولكن يجب أن يكشف التوقف عن الدفع عن مركز مالي مضطرب إذ قد يكون التوقف عن الدفع لأسباب مشروعة، وقد أثار الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا حاصله أنه أقام طعنا بالبطلان على أمر الأداء سند المطالبة، وأن امتناعه عن السداد كان مرجعه منازعته في الدين ودلل على ثبات مركزه المالي بمستندات تثبت سداده لملايين الجنيهات، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته الجدية في أمر الأداء محل النزاع مكتفيا بتقرير عدم جدية هذه المنازعة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لشهر إفلاس الطاعن قوله "وكان قد توافر شروط شهر الإفلاس في الأوراق من عدم سداد المستأنف ضده الطاعن، الدين المطالب به رغم إنذاره بالسداد فيعد بذلك متوقفا عن الدفع - ولكون سندات الدين أوراق تجارية والمستأنف ضده تاجر الأمر الذي يتعين معه شهر إفلاسه" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبلغ المطالب به دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 6278 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 241 ص 1235


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  تعويض " الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية "المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع. عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري . مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق هي تسليم البضاعة المشحونة كامله وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتقى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.
- 2 التزام "انقضاء الالتزام بغير الوفاء . استحالة التنفيذ بسبب اجنبي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفى به الالتزام وتنقضي به المسئولية . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينتفي به الالتزام وتنتفي به المسئولية متى أقدمت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3تعويض " عقد النقل البحري". نقل " النقل البحرى . نظام فيو".
نظام فيو . دلالته .
سند شحن البضاعة تضمن عبارة "fio" يعن D أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.
- 4 تعويض " الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية "المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع. عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري"
التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية لما يمكن به عليه . كيفية احتسابه . المادة الثانية من برتوكول يروكسل لسنة 1968 .
مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 المنطبق على واقعة النزاع ـ أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65،5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوه عيار900 في الألف، ولما كان القانون 185 لسنة 1901 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187 ,2 جرام ابتداء من 1949/9/19، وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 1914/8/2، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكا فرنسيا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 7,27490 جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر.
- 5  التزام " تنفيذ الالتزام - التنفيذ العيني". تعويض " دعوى التعويض ". مسئولية " دعاوى المسئولية ".
الأصل في الإلزام قضاء بإداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم . ( مثال التعويض)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 2534 سنة 1987 تجارى كلى إسكندرية ضد الطاعن ...... بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 138822.42 دولار أمريكي وفوائده القانونية. وقالت بيانا لذلك إنه بموجب سند شحن رقم 3 صادر بميناء الإسكندرية في 29/1/1984 من منشأة "...... للملاحة" شحنت بالسفينة "سالم أ" المملوكة للطاعن رسالة ألومنيوم بعدد 1352 ربطة وزنها 1235 طن برسم التفريغ في ميناء "روتردام"، لأمر المطعون ضدها، وأنه بوصول السفينة مقصدها وتفريغ الرسالة اعتباراً من 22/2/1984 تبين أنه لحقها تلف جسيم بالالتواء والانبعاج والخدوش مما أثبته في حينه تقرير خبراء هيئة اللويدز الصادر في 22/3/1984 وبلغت قيمة هذه الأضرار المبلغ المطالب به ولما لم تجد المطالبة الودية فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/5/1992 بسقوط الدعوى بالتقادم السنوي. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 سنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/5/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 114390 دولار وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض أخذا بتقارير الخبرة المقدمة من المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وإذ كانت الأسباب التي أوردها لا تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها فقد قال إن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة وأصدر سند شحن خال من التحفظات رغم أن هذا السند تضمن عبارة "Fios" وعبارة تستيف فوب وهو ما يعني أن رسالة التداعي تم تستيفها بمعرفة الشاحن كما أن الثابت من التقارير المشار إليها عدم كفاية التغليف وسوء الرص والتستيف وأن الرسالة تم شحنها بملاحظات "أن بعض الأحزمة مكسورة" وأن السفينة تعرضت لظروف جوية سيئة خلال الرحلة البحرية ومن ثم فإن التلف المدعي به يكون راجعا إلى خطأ الشاحن والعيب الذاتي بالبضاعة مما يعتبر سببا أجنبيا تنتفي معه مسئولية الناقل البحري
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير. ولمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على القول بأن "المحكمة تطمئن ..... إلى تقارير الخبرة المقدمة ضمن مستندات المستأنفة ...... كما أنها ترى أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد استند على أبحاث فنية سليمة ولا يعيبه أنه استخلص نتائجه من تقارير الخبرة المقدمة طالما أنه رأى فيها ما يكفيه لأداء مهمته" مما مفاده أن المحكمة اطمأنت للأسس التي أقام عليها الخبير تقريره بشأن التلف المدعي به وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "إن تلفا لحق بالبضاعة وأن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة بإصداره سند شحن خالي ونظيف ولم يكن ما أصاب البضاعة من تلفيات راجعا إلى ضعف التغليف بل إلى سقوط بعض البضاعة على بعضها الآخر" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي وجود السبب الأجنبي وتحقق مسئولية الناقل عن التلف موضوع الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن سند شحن البضاعة تضمن عبارة "Fio" ذلك أن هذا النظام يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول على نحو ما سلف البيان
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التعويض يتعين احتسابه وفقا للمادة الثانية من بروتوكول تعديل معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1968 بمبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، ولما كانت قيمة الفرنك المشار إليه في الفقرة (د) من المادة سالفة الذكر تعادل بالعملة المصرية 23.1 مليما فإن أقصى تعويض تستحقه المطعون ضدها على أساس الطرد أو الوحدة هو مبلغ 61677 ج وعلى أساس الوزن هو مبلغ 274898.54 ج غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واحتسب التعويض بالمخالفة لأحكام البروتوكول المذكور، وجاء قضاءه قائم على فكرة مبهمة وغامضة بخصوص احتساب تحديد المسئولية بمبلغ 773788.45 دولار كما جاء به بشأن الحد الأقصى للمسئولية أن قيمة الفرنك البونكاريه هي 0.98021 دولار ثم أجرى القسمة على 15.057 فرنك بونكاريه، في حين أن أساس هذا التحديد ليس له أصل في الواقع أو القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف، ولما كان القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكا فرنسيا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 274907 جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بالنسبة لكيفية احتساب الحد الأقصى للمسئولية إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتعويض بالعملة الأجنبية في حين أنه يمتنع قانونا الوفاء في مصر بغير العملة المصرية
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقا للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة 83.1683 قرشا فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون 114390 دولار × 83.1683 قرشا = 95136.21837 ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها.

الاثنين، 14 مايو 2018

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم


ففد لوحظ قيام أطراف التداعي أمام بعض المحاكم بإثبات طلبات عدة وتصرح بها المحكمة دون مقضى.
ولما كان قانون الاثبات فد أفرد في مسألة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم أو طلب الالزام بتقديم مستندات تحت بد خصومهم وسائل عدة ليس من بينها التصريح لأحد الخصوم باستخراج أية مستندات من أي جهة حكومية أو غيرها أو الزامها بتقديمه .
وإذ كان مقتضيات العسل القضائي توجب اسناد كل حكم أو قرار لسند من القانون ولو تعلق بإجراءات نظر الدعوى .
لذا نهيب بالسادة القضاة إتباع قانون الاثبات في هذا الشأن وعدم  التصريح للخصوم بغير سبب ودون سند من القانون .
تحريرا في 1 / 8 / 2016
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار



كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها


لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا نعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.
ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .
وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون
تحريرا في 10 / 1 / 2016
القائم بأعمال مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د . كمال الدين سعودي