الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 فبراير 2018

باب الألف القاموس القانوني عربي إنجليزي


أبرم اتفاق 
Arrange a treaty
اِتِّجَاهُ السُّوقِ‏
Tendency of the market 
اتحاد
Union
اتحاد اقتصادي
Economic Union
اتحاد الغرف التجارية
Federation of Chambers of Commerce
اتحاد الملابس الجاهزة
Ready-made Clothing Association
اتحاد جمركي
Customs Union
اتحاد شركات إدارة أموال 
trust
‏اتِّحَادُ مُنتِجِي القَمحِ‏
Wheat pool
اتحاد مؤسسات مالية
Consortium
اتفاق 
accommodation; accordance; Arrangement with creditors; Arrangement; concord; Consent; Contract; Covenant; Deed of arrangement; prenuptial agreement; stipulation; Understanding
اتفاق 
convention
الاتفاق المتعلق بالحماية القانونية للاختراعات والتصميمات الصناعية والتصميمات المفيدة بشكل عام والعلامات التجارية في مضمون التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني 
Agreement on the Legal Protection of Inventions; Industrial and Generally Useful Designs and Trade - marks in relation to Economic; Scientific and Technical Cooperation
اتفاق تجاري 
commercial agreement
الاتفاق سرا ضد طرف ثالث 
Collusion; Connivance
الاتفاق صراحة 
expressly agreed
اتفاق صريح - تعبير صريح 
clearly express
اتفاق على ائتمان متبادل 
swap arrangement
الاتفاق مع الغير لمساعدته في دعواه 
CHAMPERTY
الاتفاق وأحكام قانون 
conformity
اتفاق ـ تسوية ـ مصالحه 
arrangement
اِتّفاق ( اسم ):
concordance ; fitness ; identification ; identity ; matching ; rapport ; sameness
اِتِّفاق ( اسم ): اِتِّفَاقِيَّة
convention
- agreement between states, rulers, etc
- arrangement, promise or contract made with somebody
- union or association formed for mutual benefit, or the state or action of being joined or associated
- the practice of paying money to use a ship,plane,etc or statement of the principles,duties,etc of an organization
- agreement between parties,contract;covenant
- agreement,especially between a State and the Church
- agreement (between persons, etc); agreement to supply foods, do work, etc at a fixed price
- agreement; contract
- an agreement to do something
- proof, evidence
- formal agreement
- a piece of esp. commercial business done ; a deal .
- a formally concluded and ratified agreement between states .
- solemn promise or undertakeing, especially of a religious nature
- peace treaty; an agreement
- commitment or duty for which a person is responsible
اِتّفاق ( اسم ): اِنْسِجام
accord(ance) ; agreement ; coincidence ; compatibility ; concord(ance) ; concurrence ; conformity ; congruence ; congruity ; consistence ; consistency ; consonance ; correspondence ; harmony ; symphony
-
- agreement
- harmony in opinion or feeling
- harmony or agreement (in aims, ideas, feelings, etc)
- agreeing with someone or something; in harmony
- consistence; harmony; agreement
- satisfactoriness; sufficiency; competence
- structural resemblance or similarity of character; relationship
- ability to be in accord or harmony with, or to be pleasing and satisfying to
- the fact of being in harmony or consistence with, or of being pleasing and enjoyable to
- agreement , correspondence,harmony
- condition of crresponding in time,space or opinion ,or happening by chance
- the ability to exist or be used together without causing problems;accord,conformity
- agreement or harmony
- agreement;conformity
- agreement in opinion action or behaviour in accordance with established practice or adaptation;likeness,agreement
- harmony;agreement,consistence
- harmony;agreement,consistence
- consistency;the quality of being the same or always being good
- the quality of being the same or always being good
- agreement,harmony
- quality of being convenient or suitable;freedom from diffeculty or worry
- act of coordinating; state of being coordinated
- agreement; similarity
- agreement; harmony
- a situation in which two countries have friendly relations together
- fitness or suitability
- suitableness, helpfulness
- matching,suitability, appropriateness
- the process or an instance of having a garment fitted
- agreement, concord
- noun gerund of verb to match
- sympathetic and harmonious relationship
- state of being regular
- noun gerund of verb to suit
- state of being agreement or harmony
- adjustment; process of adapting
- combination (of events,etc)
اِتّفاق ( اسم ): تَفَاهُم
accord ; agreement ; arrangement ; entente ; settlement ; understanding
اِتّفاق ( اسم ): صَفْقَة
agreement ; deal ; package ; package deal ; transaction
اِتّفاق ( اسم ): عَقْد
accord ; agreement ; compact ; concordat ; contract ; convention ; covenant ; pact ; treaty
اِتّفاق ( اسم ): مُصَادَفَة
accident ; chance ; coincidence ; fortuity ; haphazard
اِتّفاق ( اسم ): وِفَاق
(common) consent ; accord ; agreement ; assent ; concert ; concord ; concurrence ; harmony
اتفاق ( مذكرة ) فنية 
technical memorandum
اتفاق احتكاري ( بين شركات )
pool
اتفاق أساسي 
basic agreement
اتفاق استئماني 
trust agreement
اتفاق أسونسيون المتعلق باستخدام الأنهار الدولية 
Act of Asunción on the use of international rivers
اتفاق إضافي 
additional protocol
اتفاق إعادة الجدولة التسلسلي لعدة سنوات 
serial multiyear rescheduling agreement
اتفاق التحكيم في عقد عرفي 
un act sous seing prive
اتفاق الجنتلمان 
gentlemanʼs agreement
اتفاق القرض العقاري 
real estate credit agreement
اتفاق المقر 
Headquarters Agreement
اتفاق بالإجماع 
Unanimous consent
اتفاق بترولي 
Oil agreement
اتفاق بعدم مقاضاة احد الأطراف
covenant not to sue
اتفاق بيع 
agreement to sell
اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء عمل معين أو الإحجام عن ادائه 
covenant
اتفاق تبادل الخدمات الهاتفية 
telephone exchange service agreement
اتفاق تبادلي 
Mutual agreement
اتفاق تبعي 
collateral agreement
اتفاق تبعية 
subordination agreement
اتفاق تجاري مؤقت 
provisional commercial agreement
اتفاق تسليم المجرمين 
extradition agreement
اتفاق تعويض / مقاصة 
offset agreement
اتفاق ثلاثي 
tripartite agreement
اتفاق ثنائي 
Bilateral agreement
اتفاق جزئي 
partial agreement
اتفاق جماعي 
Plurilateral
اتفاق جمركي 
customs agreement
اتفاق جمركي خاص 
special customs agreement
اتفاق جنائي 
Conspiracy
اتفاق خاص 
Particular agreement; special agreement
اتفاق شرف ( غالبا شفهي ) 
parol agreement
اتفاق شفهي 
Convention verbale; Verbal agreement
اتفاق شفوي 
oral agreement; Oral Contract
اتفاق صريح 
express agreement
اتفاق ضرائب 
tax agreement
اتفاق ضمان 
Underwriting contract
اتفاق ضمني 
Pacte tactie
اتفاق ضمني : اتفاقية ضمنية 
tacit agreement
اتفاق عام 
general agreement
اتفاق على التصالح 
Conciliation arrangement
اتفاق على الدفع بطريقة الأقساط
installment contract
اتفاق على نفس الأشياء 
Consensus ad idem
اتفاق فردي 
Particular agreement; Private agreement
اتفاق في خطوطه العامة 
Outline agreement
اتفاق كلي 
absolute acceptance
اتفاق ما بين شخصين او اكثر 
Binding agreement between persons or groups
اتفاق مالي 
financial agreement
اتفاق مانع للتفليسة 
Composition of bankruptcy
اِتِّفَاق مبادلة 
Barter agreement
اتفاق مبدئي 
Avant - contrat; Draft agreement
اتفاق متبادل 
Mutual agreement
اتفاق متبادل أو متقابل 
reciprocal agreement
اتفاق مرحلي 
Interim arrangement
اتفاق مركز البعثة 
status - of - mission agreement
اتفاق مشترك 
Mutual agreement
اتفاق مطلق 
unconditional agreement
اتفاق مفارقة أو انفصال 
separation agreement
اتفاق مفاوضة جماعية 
Collective bargaining agreement
اتفاق مقايضة 
Barter agreement
اتفاق ملحق 
supplemental agreement
اتفاق منتجين غايته الحيلولة دون هبوط الأسعار 
cartel
اتفاق مؤقت 
provisional agreement
اتفاق نفطي 
Oil agreement
اتفاق نمطي 
Standard form agreement
اتفاق نَمُوذَجِيّ مبدئي 
Outline agreement
اتفاق ودي 
Compromise
اتفاق وهمي 
illusory promise
اتفاق يلزم البائع : حافظة 
Binder
أجر
Wage
إِجرَاءَاتٌ‏
Procedures 
إجراءات إفلاس 
bankruptcy proceedings
أجرة إضافية
Surcharge
احتكار
Monopoly
اِحتِكَارٌ‏
Monopoly 
احتكار الشراء
Monopsony
احتكاري
Monopolistic
الاِحتِيَاجُ إِلَى المَالِ‏
Need of money 
احتياطي
Reserve
اِحتِيَاطِيٌّ‏
Reserve 
احتياطي العملة
Currency Reserves
اِحتِيَاطِيُّ رَأسِ المَالِ‏
Capital reserve 
احتياطيات بترول
Oil Reserves
‏أَحَدُ مُلُوكِ المَالِ‏
Tycoon 
أحوال اقتصادية
Economic Conditions
‏إِحيَاءُ التِّجَارَةِ‏
Revival of trade 
اختطاف , أخذ بالقوة أو بالقهر .
ABDUCTION (N) :
اختلاس أموال الخزينة العامة أموال الشعب 
Peculation embezzlement
اختلاس أموال الدولة 
embezzlement
اختلاس أموال الدولة ( رسومها )
Embezzlement of public money
‏أَخذٌ بِالتَّكلِفَةِ‏
Considering the cost 
اخطار اخبار اشعار 
Notice
إخطار إشهار إفلاس 
Bankruptcy notice
إدارة
Management
إدارة الجمرك
Customhouse
‏إِدَارَةُ السُّيُولَةِ‏
Treasury department 
إدارة أموال 
trust agreement
إدارة أموال التفليسة 
Receivership
إدارة أموال العملاء 
trustee department
الاِدِّخَارُ‏
Saving 
أراء اقتصادية
Economic Views
‏أَربَابُ الأَموَالِ‏
Money owners 
أرباح
Profit
‏أَربَاحٌ خَيَالِيَّةٌ‏
Super profits 
ارتفاع السعر
Price Hike
ارتفاع السعر
Price Rise
اِرتِفَاعُ السِّعرِ‏
Price running-up 
أرصدة ( أموال إضافية ) 
Supplementary funds
أرض
Land
ازدهار اقتصادي
Prosperity
ازدهار اقتصادي
Boom
اِزدِهَارٌ اِقتِصَادِيٌّ‏
Economic boom 
أزمة اقتصادية
Economic Crisis
استثمار
Investment
الاِستِثمَارُ‏
Investment 
اِستِثمَارُ الأَرضِ‏
Land utilization 
استثمارات أجنبية
Foreign Investment
اِستِثمَارَاتٌ عَقَارِيَّةٌ‏
Capital property 
استثمارات محلية
Local Investments
اِستِثمَارَاتٌ مُنتِجَةٌ‏
Productive investments 
اِستِحقَاقٌ‏
Entitlement
Worth
One's due 
اِستِحقَاقٌ لِلغَيرِ‏
Right of others 
اِستِخرَاجُ المَعَادِنِ‏
Mining 
اِستِردَادُ الدَّينِ‏
Retrieval of debt 
إسترليني
Sterling
استشاري
Consulting
استشاري
Advisory
استصلاح الأراضي
Land Reclamation
الاِستِعمَالُ الشَّخصِيُّ‏
Personal utilization 
استغلالي
Profiteer
استقرار
Stability
استقرار اقتصادي
Economic Stability
اِستِقرَارٌ اِقتِصَادِيٌّ‏
Economic stability 
اِستِقصَاءُ الرِّبحِ‏
Profit inquiry 
استقلال اقتصادي
Economic Independence
استهلاك
Consumption
اِستِيفَاءُ الشُّرُوطِ‏
Meeting the conditions 
الأسعار المرتفعة بسرعة
Skyrocketing Prices
أسعار مرتفعة بشكل كبير
Soaring Prices
‏أَسهُمُ اِستِثمَارٍ‏
Investment shares 
‏أَسهُمُ غَيرُ خَاضِعَةٍ لِلضَّرِيبَةِ‏
Non-assessable stock 
أسهم في شركة
Stock
اِشتِرَاكَاتٌ نَقدِيَّةٌ‏
Cash subscriptions 
اِشتَرَى‏
To buy
To purchase 
اشعار 
notice; Advice - note; Advice; dismissal notification; Term of notice
إشعار ـ إخطار 
note
إشعار ( إخطار 
Advice notice
إشعار / إخطار بالفشل ( في الوفاء بالالتزامات ) 
notice of failure (to fulfill obligations)
إشعار إخباري عام ( إخطارات عامة 
Public Information Notice(s)
إشعار آخر 
further notice
إشعـار إخـلاء طـرف 
Discharge clear; dismiss clear; exonerate clear
إشعار استلام البضاعة 
GRN
إشعار استلام مستندات العطاء 
TENDER DOCUMENTS ACKNOWLEDGMENT RECEIPT
إشعار إضافة 
Credit Notes
إشعار الوصول 
Acknowledgment of Receipt
إشعار أو إخطار أولي 
preliminary advice
إشعار بالاستلام ( كتاب إقرار بالاستلام ) 
Letter of acknowledgment
إشعار بالتأخير 
Notice of default
إشعار بالشحن 
advice of despatch
إشعار بتوزيع حصص 
Letter of allotment
إشعار تحويل ( للمستفيد ) 
Notification of crediting
إشعار تخل ( عن شيء ) 
Notice of abandonment
إشعار تنفيذ ( بورصة ) 
contract note
إشعار حساب الهامش 
house call
إشعار خصم 
Charge ticket; Debit advice; Debit Notes
إشعار دائن ( إضافة ) 
credit note
إشعار كتابي 
a notification in writing
إشعار مدين 
Debit advice
إشعار مدين - خصم 
debit - note
اشعار بالطرد 
notice to quit
اشعار بتخلف عن دين 
notice of default
اشعار تبليغ 
Summons
اشعار قبض 
Advice of collection
اشعار قضائي 
Judicial notice
أشغال تملك 
Occupation
إشهار إفلاس 
Bankruptcy; Declaration of bankruptcy
‏إِصدَارُ الأَورَاقِ المَالِيَّةِ‏
Banknote issue 
‏إِصلَاحٌ اِقتِصَادِيٌّ‏
Economic reform 
إصلاحات اقتصادية
Economic Reforms
أصول ثابتة
Assets
‏أُصُولٌ ثَابِتَةٌ‏
Permanent assets
Fixed assets
Real assets 
أصول رأسمالية
Capital Assets
‏أُصُولٌ سَائِلَةٌ‏
Quick assets
Liquid assets
Cash assets 
‏أُصُولٌ غَيرُ مُتَدَاوَلَةٍ‏
Non-current assets 
‏أُصُولٌ قَابِلَةٌ لِلتَّسيِيلِ‏
Realizable assets
Assets convertible into cash 
‏أُصُولٌ مُتَدَاوَلَةٌ‏
Circulating assets 
‏أُصُولٌ مَعنَوِيَّةٌ‏
Intangible assets 
إعادة الاستثمار
Reinvestment
إعادة التأمين
Reinsurance Company
‏إِعَادَةُ تَقيِيمٍ‏
Reassessment 
إِعَالَةٌ‏
Sustenance
Support
إعانة مالية
Subvention
‏أَعبَاءٌ مَالِيَّةٌ‏
Financial burden
Financial charges 
‏إِعفَاءٌ مِن دَينٍ‏
Release of debt 
إعلام بواسطة إعلان أو إشعار 
notice in the press…; Notification by poster
إعلان إفلاس 
Declaration of bankruptcy
إعلان تجارى
Commercial
إعلان توزيع أرباح الأسهم 
Declaration of dividends
أعمال سياحية
Tourist Business
أعمال متعثرة
Stumbling Businesses
‏أَغرَاضٌ خَيرِيَّةٌ‏
Charitable purposes 
اِفتِرَاقُ مَوضِعِ المَالِ‏
Disparity of the wealth location 
أفرج عن أموال 
Unfreeze fund
إفلاس
Breakage
إفلاس
Insolvency
إفلاس
Bankruptcy
إفلاس ــ تفالس 
Business failure
إفلاس احتيالي 
Fraudulent bankruptcy
إفلاس اختياري 
Optional bankruptcy
إفلاس الحكومات وتعسرها ماليا 
Government bankruptcy and insolvency
إفلاس بالتدليس 
Criminal bankruptcy
إفلاس بسيط إجباري 
Bankruptcy with irregularities
إفلاس تاجر 
bankruptcy
إفلاس فعلي 
ACTUAL BANKRUPTCY
إفلاس مصرف 
Bank smash
اِفْلاس ( اسم ):
bankruptcy ; failure ; insolvency ; ruin
اِفْلاس ( اسم ): تَفْلِيس
bankruptcy
- state of being bankrupt or going bankrupt
- bankruptcy, failure
- bankruptcy, collapse
اقتصاد
Economy
اقتصاد السوق
Market Economy
اقتصاد جزئي
Microeconomics
اِقتِصَادٌ جُزئِيٌّ‏
Micro-economics 
اقتصاد دولي
International Economy
اقتصاد راكد
Stagnant Economy
اقتصاد سليم
Sound Economy
اقتصاد سياسي
Political Economy
اقتصاد ضعيف
Weak Economy
اقتصاد عالمي
Global Economy
اِقتِصَادٌ قَرَوِيٌّ‏
Village economy
اقتصاد قياسي
Econometrics
اقتصاد كلى
Macroeconomics
اقتصاد ما بعد الحرب
Postwar Economy
اقتصاد مخطط
Planned Economy
اقتصاد مزدهر
Flourishing Economy
اقتصاد مستقر
Stable Economy
اقتصاد منزلي
Home Economics
اقتصاد هزيل
Poor Economy
اقتصاد وطني
National Economy
اقتصادي
Economic
اِقتِصَادِيٌّ‏
Economic 
اقتناء أموال 
Acquisition of property
‏إِقرَارٌ بِالدَّينِ‏
Due bill
Debt recognition 
‏أَقسَاط‏
Installments 
اكتفاء ذاتي
Autarky
اكتفاء ذاتي اقتصاديا
Economic Self-sufficiency
آلَاتٌ‏
Machines
Instruments
‏إِلزَامٌ شَرعِيٌّ‏
Legal obligation 
‏إِلزَامٌ قَضَائِيٌّ‏
Judiciary obligation 
‏آلِيَّاتُ السُّوقِ‏
Market mechanism 
آليات حق الحجز على أموال المدين
Mechanics’ liens
امتلاك / تملك آمن 
peaceable possession
أموال 
assets; Equity; Estate; property
اموال ــ ائتمان معجل ــ ودائع ــ قرض 
call money
الأَموَالُ العَامَّةُ‏
Public wealth 
الأَموَالُ المُستَحدَثَةُ‏
Created funds 
‏أَموَالٌ خَيرِيَّةٌ‏
Charitable property 
أَموَالٌ عَقَارِيَّةٌ‏
Real estate 
‏أَموَالٌ غَيرُ مَشرُوعَةٍ‏
Hot money
Ill-gotten money
أمْوال ( اسم ):
assets ; chattel(s) ; goods ; personal property ; personalty ; property
أَمْوال ( اسم ): ثَرْوَة
abundance
- large quantity; plenty
- abundance of money, goods or property; wealth
- wealth ( regarded as an evil influence )
- money or fortune
- being rich; wealth
- opulence ; wealth ; fortune or treasure trove.
- riches, abundant possessions; opulence; the state of being rich; welfare or prosperity; an abundance or profusion
- money,wealth,property,etc to start a business or to produce more money
- wealth, affluence
أَمْوال ( اسم ): مِلْك
assets
- things, especially property, owned by a person, company, etc that has value and can be used or sold to pay debts
- something that belongs to you;money,slave,etc
- a stock of money set apart for a purpose; money resource; the stock of the national debt as a mode of investment
- merchandise or property or belongings
- being rich; wealth
- riches, abundant possessions; opulence; the state of being rich; welfare or prosperity; an abundance or profusion
- money,wealth,property,etc to start a business or to produce more money
أَمْوال ( اسم ): نُقُود
chattel
- something that belongs to you;money,slave,etc
- (piece of)metal money or money stamped and issued by authority
- cash; money
- being rich; wealth
- money,wealth,property,etc to start a business or to produce more money
- money in coins or notes ; money
- money
أموال ( أملاك ) مرهونة 
Pledged properties
أموال / نقد رئيسي 
primary money
أموال استهلاك 
Sinking fund
أموال الاستثمار 
Investment funds
أموال الاستهلاك 
Consumer goods; Sinking –fund
أموال الأسرة غير القابلة للحجز 
Homestead immune from attachment
أموال التداول التجاري 
transaction money
أموال التركة 
Hereditaments estate
أموال الزوجة الخاصة المحفوظة 
Seperate property of wife
أموال الشراكة الزوجية 
Communal estate; community property; joint estate of husband and wife; Joint estate of husband wife
أموال الغير 
Alien property
أموال المحكمة 
Funds of the Court
أموال المقاطعات 
common property; Commons
أموال المهر البائنة 
dower; dowry; Marriage portion
أموال أميرية 
public domain; State property
أموال أو موجودات مجمدة 
frozen assets
أموال ائتمان أو عهدة يحتفظ بها الوصي أو الأمين كي ترصد لغرض معين دون سواه 
trust fund
أموال بلا صاحب 
Vacant estate
أموال تجديد ( مشروع الخ ) 
Renewal fund
أموال تدفع بالمحكمة 
paid into court
أموال تستخدم لفترة قصيرة 
overnight money
أموال تكلفة اقتراضها مرتفعة 
Dear money
أموال تكلفة اقتراضها منخفضة
Cheap money; easy money
أموال جامدة ( غير منتجة ) 
Money lying idle
أموال جاهزة 
Available assets
أموال حاضرة 
Available funds
أموال حاملي الأسهم - رأس مال المساهمين 
stockholder equity
أموال حرة مباحة متوفرة 
Available assets
أموال خارجة عن الشيوع 
Not included in the communal estate
أموال خارجية 
External assets
أموال راكدة 
Unemployed funds
أموال رمزية غير محسوسة ليس لها قيمة في حد ذاتها كالسندات والأوراق المالية 
intangible property
أموال سائبة 
abandoned property; derelicat property; left property; Ownerless property; Vacant estate
أموال سريعة 
overnight funds
أموال شائعة 
coparcenary; indivisum; Joint estate; Joint funds; Joint property; undvided property
أموال شخصية 
Personal assets
أموال صافيه ( أملاك لشخص ما )
Net assets
أموال عقارية 
hereditament; landed property; Real estate
أموال غير مثمرة 
Unemployed funds
أموال غير منقولة 
immovable property; immovables
أموال غير موظفة 
Floating money
أموال قابلة للتوريث 
Heritable property
أموال كفالة ( صندوق كفالة )
Guarantee fund
أموال للاستثمار الاختياري 
Advisory funds; discretionary funds; in - house funds
أموال لمدى الحياة 
Life estate
أموال مادية 
Tangible property
أموال متاحة 
Available funds
أموال مجمدة 
Blocked assets; Frozen assets
أموال محبوسة 
deadhand property; in mortmain property
أموال مخصصة ( من جان بالحكومة للدفاع القومي ) 
defense dollar
أموال مخصصة لتسديد ديون 
amortization funds
أموال مدعمة 
consolidated stocks
أموال مستجدة أو مستحدثة 
New acquisition
أموال مستحقة الدفع 
monies due
أموال مستهلكة مثليات 
Fungible property
أموال مشتركة 
Collective property; Community property
أموال مشتركة بين الزوجين 
Communal estate; community property; joint estate of husband and wife
أموال مفقودة 
lost property
أموال مقبلة 
Future estate
أموال ممكن اقراضها 
Lendable funds
أموال منقولة 
Chattels; effects; Movable assets; movable property; movables; Personal estate; Personal property; personalty
أموال منقولة او غير منقولة 
movable or immovable
أموال منقولة بالوارثة 
Property transmitted by inheritance
أموال مودعة لحسن تصرف إدارة المصرف 
Advisory funds; discretionary funds; in - house funds
أموال مودعة للتصرف بها نيابة عن وكالة اخرى او حكومة 
FIT - Funds - in - trust
أموال موقوفة 
deadhand property; in mortmain property
أموال وودائع أو قروض لأيام معدودة 
Call money; day to day money; money at call
أموال يديرها بنك أو كل مؤسسة مالية أخرى لحساب عملاء البنك / المؤسسة 
advisory funds
أموال يمكن التصرف بها 
Disposable portion of property
أمين الخزنة
Treasurer
أمين الصندوق
Cashier
أمين مستودع
Storekeeper
إنتاج
Production
إنتاج عالمي للبترول
Global Oil Output
إنتاجي
Productive
إنتاجية
Productivity
‏إِنتَاجِيَّةُ الاِستِثمَارَاتِ‏
Productivity of investment
Investments productivity 
انخفاض الأسعار بشدة
Slump in prices
إنفاق
Disbursement
إنفاق
Expenditure
إنفاق رأسمالي
Capital Expenditure
انكماش
Deflation
انهيار اقتصادي
Economic Collapse
أهداف اقتصادية
Economic Goals
إهلاك (أصول ثابتة)
Depreciation
‏أَوجُهُ الصَّرفِ‏
Ways of exchange 
الأَورَاقُ النَّقدِيَّةُ‏
Banknote 
أوراق مالية
Banknotes
‏أَورَاقُ مُستَحِقَّةٌ لِلدَّفعِ‏
Notes payable 
الأَوقَافُ الخَيرِيَّةُ‏
Charitable endowments 
ائتمان
Credit
اِئتِمَانٌ فِي الأَعمَالِ‏
Business credit 
اِئتِمَانٌ مَصرِفِيٌّ‏
Bank credit 
إيداع
Deposition
الإِيدَاعُ‏
Deposit 
إِيدَاعٌ مَشرُوطٌ‏
Deposit in escrow 
إيراد
Revenue
إِيرَادُ المُستَغَلَّاتِ‏
Revenue of employed items 

الفتوى 197 لسنة 2015 جلسة 30 / 3 / 2015


إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
رقم الملف  58/1/379
اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة استئناف المنصورة المؤشر عليه من سيادتكم بتاريخ 22/12/2014 بالإحالة إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمتضمن طلب الإفادة بالرأي حول مدى خضوع رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014، ومدى شمول الحد الأقصى الذي حدده هذا القرار بقانون لبعض المبالغ التي يتم صرفها لهم حال خضوعهم لأحكامه.
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بمناسبة البدء في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة فقد ثار التساؤل حول مدى خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكام القرار بقانون المذكور، كما ثار التساؤل حول بعض المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء الأعضاء من حيث اندراجها ضمن صافي الدخل الواجب عدم تجاوزه حال الخضوع للحد الأقصى مثل بدل الدواء، وبدل الانتقال، ومقابل التنازل عن الإجازة الصيفية، ومكافأة الإشراف على الانتخابات، وإزاء ذلك طلب الإفادة بالرأي.
وفي معرض استيفاء عناصر الموضوع، فقد تمت مخاطبة السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب كتاب السيد الأستاذ المستشار/ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (18) المؤرخ في 5/1/2015، لبيان ما إذا كان مشروع القانون المذكور قد عرض على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فيه قبل إصداره عملا بحكم المادة (185) من الدستور النافذ، كما تمت مخاطبة السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة لبيان ما إذا كان مشروع القانون ذاته قد عرض على قسم التشريع لمراجعته وصياغته قبل إصداره عملا بحكم المادة (190) من الدستور.
حيث ورد كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (6) المؤرخ في 12/1/2015 متضمنا أن القانون المذكور لم يعرض مشروعه على مجلس القضاء الأعلى قبل إصداره، كما ورد كتاب السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع رقم (6) المؤرخ في 5/1/2015 متضمنا عدم عرض مشروع القانون قبل إصداره على قسم التشريع.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من مارس عام 2015م، الموافق 27 من جمادى الأولى عام 1436هـ، فاستبان لها أن المادة (5) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه: "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ..."، وأن المادة (27) منه تنص على أن: "... ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون"، وأن المادة (94) منه تنص: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، وأن المادة (139) منه تنص على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية ..."، وأن المادة (170) منه تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، وأن المادة (184) تنص على أن: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم"، وأن المادة (185) منه تنص على أن: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ..... ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، وأن المادة (186) تنص على أن: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ...."، وأن المادة (189) تنص على أن: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ..."، وأن المادة (190) تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ...، ويتولى وحده ...، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ..."، وأن المادة (195) تنص على أن: "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ..."، وأن المادة (227) تنص على أن: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة"، كما تبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ..."، وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة تنص على أن: "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها
ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج".
وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به".
وتبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لعام 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 تنص على أن: "يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوما على اثني عشر شهرا. ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخرى. ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها"، وأن المادة الثانية من القرار ذاته تنص على أن: "تسري أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه على الفئات الآتية:- ... العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشمل ذلك: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الاختصاص الإفتائي المعهود به إليها بموجب حكم المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائي بموجبه استوت الجمعية العمومية على قمة أجهزة الفتيا، فهي أعلى جهة إفتاء قانوني بجمهورية مصر العربية، وتتمتع بموجب اختصاصها وبحكم تشكيلها العالي وما يرتبط به من أمانات بسلطات استظهار وجه الرأي وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل تشكل على جهة الإدارة، فالفتوى التي تصدر عن الجمعية العمومية بنظرها المستقل تتضمن بيانا لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه بعد الفحص والتأمل من ذوي الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء، والحاصل أن الفتوى تستمد الإلزام بتطبيقها من واجب الالتزام بالقانون ذاته فالأمر في تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة والتي ناط بها النظام القانوني للدولة بيان وجه الصواب في هذا المجال، ولذلك - وقد تبين القامة العالية للجمعية العمومية وقيمة الرأي الصادر عنها - كان من اللازم أن يرد الطلب إليها ممن حددهم نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر، ولا يكتفي بذلك وإنما لابد وأن يكون من وجه الطلب يمثل جهة قادرة على تنفيذ ما تنتهي إليه الجمعية العمومية صاحبة اختصاص بشأنه، ففتوى الجمعية العمومية ليست بحثا نظريا.
وحيث إنه هديا بما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن طلب الرأي الماثل ورد إلى مكتب السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة من السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة كما ورد إلى مكتب سيادته كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ردا على كتاب السيد الأستاذ المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بعد أن أحيط سيادته علما بالطلب الماثل، وكان السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثل مجلس القضاء الأعلى القائم - طبقا لحكم المادة (185) من الدستور وطبقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 - على شئون جهة القضاء العادي، لذا فإن بحث الجمعية العمومية للطلب الماثل سيقتصر فقط على مدى خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة - التي تعد جزءا لا يتجزأ من القضاء طبقا لحكم المادة (189) من الدستور - لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه، وتحديد المبالغ التي تندرج في مفهوم صافي الدخل في حالة الخضوع للحد الأقصى دون أن يتعدى البحث لباقي الجهات والهيئات القضائية، والتي لا يملك السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى إنفاذ رأي الجمعية العمومية بالنسبة لها.
وحيث إن المنوط به إنفاذ الفتوى في خصوص القضاة وأعضاء النيابة العامة - على نحو ما تقدم - هو السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي قدرت معه الجمعية العمومية - في خصوصية الموضوع المعروض - توجيه أصل التبليغ الماثل إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يتسنى لسيادته وضعه موضع التنفيذ إعمالا لسلطته.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضا أن الدستور هو القانون الأساسي الأسمى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الدولة، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاط كل منها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها، وقد اختص الدستور السلطة التشريعية في المادة (101) منه بسلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، واختص في المادة (167) منه الحكومة - وهي الذراع الثاني بعد رئيس الجمهورية من أذرع السلطة التنفيذية - بسلطة تنفيذ القانون كأحد أهم اختصاصاتها، وعرفها في المادة (263) منه بأنها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.
وعهد الدستور إلى السلطة القضائية الفصل في المنازعات والخصومات تبعا لاختصاصها، فنص في المادة (184) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، واختص القضاء العادي في المادة (188) بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
وعد الدستور في المادة (94) منه استقلال القضاء أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات فاستقلال القضاء كسلطة أمر لازم لضمان الخضوع للقانون وهو ما أكده في المادة (184) على نحو ما تقدم ولم يكتف الدستور باستقلال السلطة القضائية ذاتها، وإنما نص في المادة (186) على أن القضاة هم أيضا مستقلون، فالقضاء والقضاة سلطة وولاية يتمتعان بالاستقلال، وبذلك تختلف السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون بالقوة المشروعة، فاختصاص السلطة التنفيذية يقوم على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها، في حين أن السلطة القضائية تفصل في المنازعات بالقانون ولا تسأل عن تنفيذه ماديا، فوظيفتها موضوعية.
واستقلال السلطة القضائية يعني أن تعمل بعيدا عن أشكال التأثير الخارجي التي توهن من عزائم أعضائها فيميلون معها عن الحق إغواء أو إرغاما، ترغيبا أو ترهيبا، وهذا الاستقلال لازم لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بالسلطة القضائية على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم.
وفي ضوء استقلال السلطات الثلاث عضويا وموضوعيا يجب فهم ما نصت عليه المادة (27) من الدستور من التزام النظام الاقتصادي للدولة بوضع حد أقصى للأجور في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر لدى هذه الأجهزة، فعبارة أجهزة الدولة تختلف - في مبناها على الأقل - عن عبارة سلطات الدولة، وتحتاج إلى تأمل فيما إذا كانا يحملان المعنى ذاته أم يحملان معنيين مختلفين، وهو الأمر الذي يتعين معه اللجوء لتفسير هذه العبارة لتحديد مدلولها وحدود تطبيقها، حيث إن من المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه لا يلجأ إلى تفسير النص إلا في حالة غموضه واحتماله أكثر من وجه لفهمه، فإذا وجد وجهان لفهم النص أحدهما: يجعل النص مشوبا بالتناقض ويؤدي إلى إبطال حكمه، وثانيهما: يحمل النص على الصحة ويؤدي إلى إعماله تعين الالتزام بالمعنى الذي يحمل النص على الصحة وإعمال مقتضاه ما دامت عبارته تحتمل هذا الفهم، ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن بعض، إنما تأتي دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى في اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة.
وهديا بما تقدم، ولما كانت كلمة (أجهزة) هي جمع كلمة (جهاز) والكلمة الأخيرة مشتقة لغة من الفعل (جهز) أي (أعد وهيأ) وهو ما يرتبط دوما بالفعل المادي، ومنه ما عبر عنه رب العباد في محكم التنزيل: "ولما جهزهم بجهازهم" الآيتان (59، 70) من سورة يوسف، وقد وردت عبارة (أجهزة الدولة) في معجم المعاني الجامع بمعنى (دواليب الدولة أي مكاتبها ومصالحها)، وبالطبع فإن دواليب أو مكاتب ومصالح الدولة لا تعني سوى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع، ولا تنصرف إلى السلطة القضائية التي تفصل في المنازعات بالقانون ولا تنفذه ماديا.
هذا من ناحية اللغة، ومن ناحية الاصطلاح، فقد وردت عبارة (أجهزة الدولة) لأول مرة في النظام الدستوري المصري في دستور عام 2012 - قبل تعديله - في المواد (14، 55، 186)، أما المادة (14) من دستور عام 2012 فقد تضمنت النص على أن: "... ويجب ربط الأجر بالإنتاج ...، وضمان حد أدنى للأجور ....، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء على قانون"، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (55) من الدستور ذاته النص على أن: "وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، ونصت المادة (186) من الدستور ذاته على أن: "ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة".
وحيث إن من المستقر عليه إنه متى أورد المشرع الدستوري مصطلحا معينا في نص ما للدلالة على معنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد المصطلح ذاته، ومن صياغة النصوص الثلاثة يظهر بجلاء أن مقصود المشرع الدستوري من عبارة أجهزة الدولة هي السلطة التنفيذية، لأنه لا يعقل أن يكون مقصود المشرع الدستوري أن السلطة القضائية المختصة حالما تقضي في المنازعات المتعلقة بالانتخابات بما يؤدي في بعض الأحوال لبطلانها برمتها يعد ذلك منها تدخلا مؤثما جنائيا أو أن يكون مقصود المشرع الدستوري أن القانون ينظم وسائل التعاون بين الوحدات المحلية والسلطة القضائية، أو أن يكون مقصود المشرع الدستوري تصور وجود تدخل من جانب السلطة التشريعية في الانتخابات أو الاستفتاءات أو إيجاد سبل تعاون بين الوحدات المحلية والسلطة التشريعية التي تراقب السلطة التنفيذية.
ولا يمكن أن يقال أن عبارة (أجهزة الدولة) الواردة في المادة (14) من دستور 2012 تختلف معناها عن العبارة ذاتها الواردة في الوثيقة الدستورية ذاتها باختلاف المواد.
وحيث أن المادة (27) من الدستور النافذ والتي استخدمت عبارة "أجهزة الدولة" هي مستمدة بالأساس من المادة (14) من دستور 2012 قبل تعديله بالدستور النافذ، لذا فإن مفهومها يجب أن يكون هو المفهوم الاصطلاحي ذاته المشار إليه آنفا، خاصة وأن هذه العبارة لم تتردد في الدستور النافذ - عكس دستور 2012 قبل تعديله بالدستور الحالي - سوى في المادة (27) منه فقط، وإذا قيل أن عبارة (أجهزة الدولة) الواردة في المادة (27) من الدستور النافذ تشمل جميع سلطات الدولة ومن بينها بالطبع السلطة التشريعية، فهل يعد أعضاء مجلس النواب في مجال علاقتهم بمجلس النواب من العاملين لدى هذا المجلس، وهل تعد المكافأة المقررة للعضوية أجرا حتى يصدق على أعضاء مجلس النواب وصف العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإذا كانت الإجابة بالنفي - وهى كذلك على الأقل في ضوء نصوص الدستور - فسيكون مؤدى ما تقدم بوضوح أن عبارة (أجهزة الدولة) الواردة بالمادة (27) من الدستور لا يمكن بحال أن تكون مرادفة لعبارة (سلطات الدولة) كما يتوهم البعض، وإنما لها مدلول آخر يفهم من اللغة والاصطلاح، وأن هذا المدلول لا ينطبق سوى على إحدى هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية بحكم طبيعة وظيفتها على نحو ما تقدم، ومن ثم فإنه لا يمكن تفسير عبارة "أجهزة الدولة" الواردة بالمادة (27) من الدستور النافذ بأنها تشمل السلطة القضائية، لأن ذلك سيؤدي إلى جعل القضاء جهازا إداريا من أجهزة الدولة مسئولا عن تنفيذ القانون ماديا مثله في ذلك مثل السلطة التنفيذية ويجعله خاضعا لها، وهو ما يتعارض مع طبيعة وظيفته، ومع أنه سلطة مستقلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، تلك السلطة التي تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، فالقول بأن القضاء جهاز من أجهزة الدولة من شأنه التأثير على استقلال القضاء فتختلط وظيفة القضاء الموضوعية بالوظيفة التنفيذية وتخضع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ولا تخضع للقانون، وهو ما أراد المشرع الدستوري أن يجنب السلطة القضائية حدوثه حينما قرن في المادة (94) من الدستور استقلال القضاء بسيادة القانون، فهي سلطة مستقلة لا تخضع إلا للقانون ولا تحكم إلا به، ولهذا كانت وظيفتها موضوعية لارتباطها فقط بالفصل في المنازعات بالقانون دون تدخل في تنفيذه ماديا، فلا تعد من أجهزة الدولة المسئولة عن الفعل المادي على نحو ما تقدم، فضلا عن أن هذا الزعم يؤدي إلى القول بأن المشرع الدستوري ذاته لا يعي الفارق الجوهري بين ولاية القضاء وبين الوظائف التنفيذية، وكذلك الفارق بين أجهزة الدولة وسلطات الدولة الثلاث، كما يؤدي هذا الزعم إلى أن تكون عبارة سلطات الدولة لها مفهومان في الوثيقة الدستورية الواحدة وليس مفهوما واحدا فتارة يعبر عنها المشرع بالسلطة وتارة أخرى يعبر عنها بالجهاز، وهو ما يتناقض تماما مع نص المادة (227) من الدستور النافذ التي عدت الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا فلا يعقل أن يكون هذا النسيج متهاترا يحمل بين جنباته عدة مضامين مختلفة للعبارة الواحدة، كما يتناقض بالطبع مع الوعي الظاهر لدى المشرع الدستوري حينما غاير في صياغة نص المادة (11) منه بين التعيين في الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة وبين التعيين في الجهات القضائية، ولو كانت عبارة أجهزة الدولة تتسع لتشمل الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية والجهات القضائية التابعة للسلطة القضائية لكان المشرع الدستوري استخدمها اختصارا، وأنه حينما أراد أن يعبر عن شمول حكم محدد لسلطات الدولة الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية - استخدم العبارة الصحيحة مثلما فعل - على سبيل المثال - حينما نص في المادة (195) منه على إلزام جميع سلطات الدولة - وليس أجهزة الدولة - بالأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، ولو أراد المشرع الدستوري شمول الحد الأقصى للأجور السلطة القضائية لأتى نص المادة (27) من الدستور على النحو التالي "وبحد أقصى في أجهزة - وسلطات - الدولة" إلا أنه لم يفعل، وقد تأكد بيقين صحة التفسير المتقدم من الاطلاع على الأعمال التحضيرية للتعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2012 حيث ناقش أعضاء لجنة الخمسين في اجتماعهم الثاني والعشرين المؤرخ في 6/11/2013 المقصود من عبارة (أجهزة الدولة) حيث رد السيد الدكتور المقرر العام للجنة الخمسين (أن المقصود بهذه الأجهزة دواوين الحكومة مثل الوزارات ...)، ولا يمكن أن يكون القضاء من هذه الدواوين.
ومن ناحية أخرى فإن المتتبع للنظام القانوني المصري، يجد أن المشرع العادي استخدم عبارة (أجهزة الدولة) للدلالة على السلطة التنفيذية وحدها أو للدلالة على الجهات المعنية في هذه السلطة، مثل نصوص المواد (5 و31 و51 مكررا و97) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لعام 1997 معدلا بالقرار بقانون رقم (17) لعام 2015، والمادة الرابعة من القانون رقم (94) لعام 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (67) لعام 2006، والمادة (13) من القانون رقم (82) لعام 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمادة (14) من القانون رقم (14) لعام 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والمادة (9) من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم (22) لعام 2014، والمادة الأولى من القانون رقم (32) لعام 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والمادة (9) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لعام 2014، والمادة السادسة من القانون رقم (139) لعام 2014 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) وغير هذه القوانين الكثير، مما يعطي دلالة واضحة على أن النظام القانوني المصري حينما يطلق عبارة "أجهزة الدولة" لا يقصد بها سوى الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية.
وحيث إن عبارة أجهزة الدولة - على نحو ما تقدم - لا تشمل بحال من الأحوال السلطة القضائية، لذا فإنه صار من الواجب على المشرع العادي حينما يمارس سلطته في تنفيذ ما قرره الدستور من وضع حد أقصى للأجور أن يقتصر ذلك الحد على أجهزة الدولة فقط والتي لا تشمل سوى السلطة التنفيذية بمعناها الدقيق.
كما استظهرت الجمعية العمومية - أنه نزولا على الالتزام الدستوري بوضع حد أقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة (وذلك أيا ما كان الرأي حول مخالفة هذا القرار بقانون للدستور حينما لم يعرض مشروعه قبل إصداره على قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا لحكم المادة (190) من الدستور وذلك على النحو الثابت بالأوراق) محددا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة كما حدد المشرع في القرار بقانون المذكور بوضوح الجهات التي يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل (وذلك أيا ما كان الرأي حول الظلال الكثيفة التي تحيط دستورية استبدال المشرع مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (27) من الدستور بضوابطه المعروفة بمفهوم الدخل بمعناه الموسع على نحو ما ورد بالقرار بقانون رقم (63) لعام 2014) وحصر هذه الجهات في الدولة والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا.
وحيث إن القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يندرجون في عداد العاملين بالسلطة التنفيذية للدولة التي تنصرف إليها عبارة أجهزة الدولة المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور على نحو ما تقدم والتي عدد المشرع في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بعض ما يندرج في هذه السلطة، حيث إن القضاة وأعضاء النيابة العامة ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، ولا ينال من ذلك الزعم أن عبارة العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة تشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال الخضوع لأحكام القرار بقانون المذكور، حيث إنه على الرغم من أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية الذي ينطبق عليه وصف الكادر الخاص، إلا أن القول بشمولهم ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه يوقع نصوص هذا القانون في حمأه المخالفة الدستورية من وجهين أولهما:- مخالفته للمفهوم الصحيح لعبارة أجهزة الدولة على النحو المفصل آنفا على نحو يدخل فيها أعضاء السلطة القضائية وهم بعيدون عن مقصود المشرع الدستوري حينما استخدم عبارة (أجهزة الدولة)، وثانيها:- أن المشرع في القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 لو كان يريد إخضاع أعضاء السلطة القضائية لهذا القرار بقانون لكان من الواجب عليه أن يحصل مسبقا على رأي المجالس العليا بالجهات والهيئات القضائية قبل إصدار هذا القرار بقانون طبقا لحكم المادة (185) من الدستور، مما يدل على أنه يعي تماما عدم شمول القرار بقانون المذكور لأعضاء السلطة القضائية التزاما منه بالتفسير الصحيح لعبارة أجهزة الدولة الواردة بالدستور.
وحيث إن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه في مجال التفسير ينبغي دوما الالتزام بالمعنى الذي يحمل النص على الصحة وعدم مخالفة أحكام الدستور ما أمكن لذلك سبيلا، لذا فإنه يتعين تفسير عبارة "العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين وكادرات خاصة" الواردة بالقرار بقانون رقم (63) لعام 2014 على نحو يحملها على الصحة ولا يخالف أحكام الدستور، ومن ثم يخرج ممن تشملهم هذه العبارة القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك في مجال الخضوع لأحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 وقد جرى إفتاء الجمعية العمومية - في مجال تفسير هذه العبارة في إطار أحكام القرار بقانون المذكور - على أن النص على خضوع الفئات التي ينظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، هي محاولة من المشرع لشمول الفئات التي تندرج ضمن العاملين بأجر لدى السلطة التنفيذية ويخضعون لقوانين أو كادرات خاصة.
ويؤكد هذه النتيجة - يقينا - أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 استحدث الجمع بين حدين في آن واحد في مجال تحديده للحد الأقصى لصافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بأجهزة الدولة، وهما:- حد نسبي: تم تحديده بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وحد أقصى رقمي: قدره المشرع بمبلغ لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون الأسس التي على هداها تم تحديد الحدين المشار إليهما، وقد ورد بها أن الحد الأدنى تم تحديده بمبلغ (1200) ألف ومائتين جنيه في ضوء ما قرره مجلس الوزارء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013 بشأن الحد الأدنى لإجمالي أجر ودخل العامل - القرار رقم (9/9/13/9) - وهذا الحد كما هو واضح ينطبق فقط على العاملين بأجهزة الدولة وهم العاملون بأجر لدى السلطة التنفيذية، ولا يصدق هذا التحديد مطلقا على أعضاء السلطة القضائية الذي يزيد الحد الأدنى لإجمالي أجر أقل درجة من درجات عضوية هذه السلطة عن هذا الحد، كما ورد بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها أنه على هدى من الحد الأدنى (1200) ألف ومائتين جنيه مضروبا في خمسة وثلاثين مثل تم تحديد الحد الأقصى بمبلغ لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه فضلا عن التحديد الذي أورده المشرع في القانون رقم (99) لسنة 1987 معدلا بالقرار بقانون رقم (37) لعام 2014 الذي حدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بوصفه رئيسا للدولة والسلطة التنفيذية، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم (63) لعام 2014 على نحو ما تقدم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عبارة "العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة" لا تشمل بحال من الأحوال أعضاء السلطة القضائية - في مجال الخضوع لأحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 - لأن رئيس الجمهورية طبقا لحكم المادة (139) من الدستور، هو رئيس السلطة التنفيذية، وليس رئيسا لكل السلطات في الدولة فهو لا يمثل السلطة القضائية وما كونه رئيسا للدولة سوى لتمثيلها في علاقتها دون أن يتعدى ذلك لتمثيل السلطتين القضائية والتشريعية خاصة وأن الدستور الحالي لم يجعل رئيس الجمهورية ممثلا لهذه السلطات، ولم يجعله حكما بينها، وهو الأمر الذي يؤكد من جميع الوجوه أن أحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014، لا تنطبق إلا على العاملين بأجر لدى السلطة التنفيذية فلا يعقل أن يحدد الحد الأدنى استنادا لما يتقاضاه أقل أفراد هذه السلطة - السلطة التنفيذية - ويحدد الحد الأقصى استنادا لما يتقاضاه أعلى أفراد هذه السلطة - رئيس الجمهورية - ويزعم البعض أن القرار بالقانون المذكور حينما أورد عبارة "العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة" فقد قصد إخضاع أعضاء السلطة القضائية لأحكامه، فلا يصح أن يساوي بين مختلفين (السلطة القضائية والسلطة التنفيذية) باعتبار أنهما مقيس ومقيس عليه، حال كون كل منهما يختلف في الطبيعة والتكييف القانوني الصحيح اختلافا يتنافر مع إعمال حكم القياس.
ولا يجوز التذرع بسلطة المشرع في إخضاع السلطة القضائية للحد الأقصى للأجور حتى لو لم تكن عبارة أجهزة الدولة تتسع لتشملهم استنادا لقواعد الدستور المتعلقة بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ولتحقيق المساواة مع العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة - طبقا للمفهوم الذي كشف عنه هذا الإفتاء - حيث إن هذا الزعم مردود بأن الالتزام الذي تفرضه هذه المبادئ الدستورية لا يعني بحال من الأحوال خروج المشرع عن القيود التي تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى، ومنها استقلال السلطة القضائية، وضمان الحق في العمل وعوائده وصون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها نصوص الدستور.
واستظهرت الجمعية العمومية أخيرا - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها - أن الدستور ناط برئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعطيلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غمض منها وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع، ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعا نافذا إلا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعد تعديلا أو تعطيلا لأحكام القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون في مقام تطبيقه.
وترتيبا على ما تقدم فإن ما تضمنته المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لعام 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه من تطبيق أحكام القانون المذكور على أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية يعد استحداثا لفئة لم ترد ضمن الفئات التي حددها القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 على التفصيل آنف البيان وهو ما يخالف أحكام الدستور بما يفقد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في خصوصية ما خالف فيه الدستور والقانون قوته الإلزامية كتشريع لائحي ويتعين طرحه في هذا الشأن وإعمال حكم الدستور والقانون الذي لم يدرج ضمن المخاطبين بأحكامه سوى العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بالمعنى المحدد سلفا، والذي لا يندرج من بينهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ومن جماع ما تقدم فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يخضعون للقرار بقانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه
لذلك 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة لأحكام القرار بقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


الثلاثاء، 20 فبراير 2018

الطعن 14027 لسنة 75 ق جلسة 2 / 2 / 2016


       محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
باسم الشعب
ـــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ جرجـس عدلـي نائب رئيس المحـكمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى 
          صـلاح المنســـى    و    محســـن سيــــد        
                                نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر .
وحضور السيد أمين السر /  ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14027 لسنة 75 ق .
المرفوع مــن
شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج و يمثلها قانوناً / حسين سعيد مبارك بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
مقرها / مركزها الرئيسى بمدينة شبين الكوم – المنوفية .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة 
ضـــــــــــــــــــــــد
1 – .....  بصفته الولى الطبيعى على ابنته القاصر ( .. ) .  المقيم  مركز بركة السبع – المنوفية .
2 –............ .
3 - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .يعلن / 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 17/8/2005 طُعِن بطريـق النقض في حكـم محكمة استئنـاف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 29/6/2005 فى الاستئنافات أرقام 396 ، 426 ، 451 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 24/8/2005 أعلن المطعون ضدهما الأول بصفته والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 29/8/2015 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن .
            ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
            وبجلسة 5/1/ 2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محسن سيد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته ولى طبيعى على ابنته أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2002 محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 50,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً نتيجة اصابة ابنته فى حادث سيارة قيادة المطعون ضده الثاني والمملوكة للطاعنة والمؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثالثة أدين قائدها بحكم بات ، وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية ضد المطعون ضدهما الثاني والثالثة لإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ التعويض الذى قدرته وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للطاعنة ما حكم به فى الدعوى الأصلية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 396 لسنة 38 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم- واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 426 لسـنة 38 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها ألتزمت النيابة رأيها .        
     وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ ألزمها بالتعويض استناداً إلى أن الحكم الجنائى صار باتاً فى حين انه لم يكن باتاً وقت رفع الدعوى ، ومن ثم لا يحوز حجية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم ، عارض استئنافياً فى الحكم الجنائى الصادر بإدانته وقضى بجلسة 27/1/2004 باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن عليها بالنقض حتى فوات مواعيده مما يكون معه الحكم الجنائى قد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن بالنقض قبل صدور الحكم فى الدعوى المدنية الماثلة ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
      وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزامها بالتعويض مع المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامم ورفض طلبها بتعديل وصف الإلزام بجعله تضامنى إذ أن مسئوليتها تستند إلى المادة 174 من القانون المدنى باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها ، ومن ثم تكون مسئولة عنه فى تعويض الضرر بالتضامن معه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن النص فى المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر .. " يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطأ ثابتاً أو خطأ مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر ، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وكان معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه ، وإذ كانت المطعون ضدها الثالثة – شركة التأمين – ملزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين المبرم بينهما وبين الطاعنة التى تلتزم به نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مسئولية الطاعنة تستند إلى مسئوليتها عن فعل الغير المقررة بنص المادة 174 من القانون المدنى ، ومن ثم تكون مسئولة عن تابعها السائق – المطعون ضده الثانى – عن تعويض الضرر بالتضامن معه وتكون مسئولة بالتضامم مع المطعون ضدها الثالثة وإذ ألزمهما الحكم صحيحاً معها بالتضامم بأداء التعويض وأخطأ فى قضائه بإلزامهما مع المطعون ضده الثانى بالتضامم بإدائه إلا أنه لما كان قد قضى فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى لها ما حكم به فى الدعوى الأصلية ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير منتج – لأنه بفرض نقض الحكم لا يعود عليها بثمة فائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته ، ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول .
            وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله أن دعوى الضمان تكون بين التابع والمتبوع فقط فى حين أنه يحق لها الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين المبرم بينهما ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى اصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه برفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله انها دعوى شخصية تكون بين التابع والمتبوع فقط دون مشاركة أحد آخر فى حين أنه يجوز للطاعنة أن ترجع عليها استناداً إلى عقد التأمين المبرم بينهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه نقضاً جزئياً .
   وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها من تاريخ الحادث لدى المطعون ضدها الثالثة ، ومن ثم تكون ملزمة بأن تؤدى للطاعنة ما حكم به عليها فى الدعوى الأصلية .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدها الثالثة وألزمتها بمصاريف هذا الشق عن درجتى التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق طنطـا – مأمورية شبين الكوم – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية قبل المستأنف ضدها الثالثة وبإلزامها بأن تؤدى للمستأنفة ما قضى به عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية والمصاريف المناسبة لهذا الشق عن درجتى التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .