الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 نوفمبر 2017

قانون اتحادي 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقا لاخر التعديلات بالقانون الاتحادي 7 لسنة 2016

الجريدة الرسمية العدد  340السنة التاسعة والعشرون بتاريخ 31 / 10 / 1999
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:-

تعاريف
المادة 1
تعاريف 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية
السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة المعنية
اللجنة: لجنة تنظيم الصيد في الإمارة المعنية
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء القشرية والصدفية الأخرى، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أياً كانت المادة المصنوعة منها
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها
طاقم القارب: جميع الأشخاص العاملين على قارب الصيد
الصياد: كل من يحترف الصيد
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة
رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الإمارة
بطاقة المصدر: البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الأسماك
رخصة القارب: الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد
السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان (النوخذة): الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد.
الصياد: كل من يحترفه الصيد
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة
رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية.

الفصل الأول - تظيم حرفة الصيد
المادة 2
لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصاً له من السلطة المختصة ومقيداً اسمه في السجل
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد.
المادة 3
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.
المادة 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي
1- أن يكون مواطناً أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين
2- أن يكون مرخصاً له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة
3- ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك
5- أن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزاً على رخصة قارب صيد من الوزارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي
أ. أن يكون مواطناً
ب. ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية
ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك
2. تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.

الفصل الثاني - إجراءات القيد في السجل
المادة 5
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل إمارة تسمى لجنة تنظيم الصيد، ويحدد القرار رئيس وأعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الإمارة ويجوز للجنة أن تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها
2. تختص اللجنة بالآتي
أ. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة
ب. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
المادة 6
تختص اللجنة بما يأتي
1- التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة
2- إجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة
2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق
4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة
6. التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة.
المادة 7
تقدم طلبات القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتية
1- صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة هويته أو خلاصة قيده، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية صورة من سند إنشائها
2- صورة شخصية للصياد
3- شهادة حسن السيرة والسلوك
4- صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة
5- صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
ملغاة.
المادة 8
على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة على نتيجة الفحص يتم بموجبها قيد الصياد في السجل
وللجنة أن تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه ومنحه أجلاً لذلك ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الإجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
ملغاة.
المادة 9
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 10
يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه بالسجل أن يتظلم من قرارها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو تسلمه قرار اللجنة وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
ملغاة.
المادة 11
على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص في السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبيناً بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد
ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد القيد بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 12
يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 13
على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث - تراخيص قوارب الصيد
المادة 14
لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة قارب صيد من الوزارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب.
المادة 15
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها.
المادة 16
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهائهما.
المادة 17
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
1- اسم المالك
2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه
3- الحد الأقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب
4- نتيجة فحص القارب فنياً
5- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 18
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها.
المادة 19
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
المادة 20
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصيد من حاملها إلى السلطة المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 20 مكرر
يجوز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهائها، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة سنتين.
المادة 21
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة.

الفصل الرابع - الحماية والتنمية
المادة 22
لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
المادة 23
لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعاً لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية
وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها.
المادة 24
لا يجوز الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما لا يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والأنواع والأحجام والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
المادة 25
لا يجوز القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة
1- الغوص بهدف صيد أسماك الزينة
2- ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية
3- إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. يحظر القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة
أ. الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية
ب. ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية
2. يجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح.
المادة 26
لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي أو الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهالمة (الهيال) أياً كانت نوعية أو أحجام أو أطوال الشباك المستخدمة في ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يحظر ما يأتي:
1. الصيد، بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة . 
2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى
3. هجر القوارب في موانئ الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
4. مخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.
المادة 27
لا يجوز إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة.
المادة 28
لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وأبقار البحر (الأطوام) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. استثناء مما ورد بالبند السابق يجوز التصريح باستخراج بعض أصناف المحاريات تبعاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 29
يحدد الوزير أنواع الأسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لأية أهداف أخرى.
المادة 30
لا يجوز استيراد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 31
لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة أو العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل صياد لإدارة وتشغيل قارب الصيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. لا يجوز إبحار قاربي الصيد دون مالكه المرخص له كربان (نوخذه).
2. يجوز المالك القارب إنابة ربان (نوخذه) مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
3. إذا توفى مالك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل ربان (نوخذه) مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 32
يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة
2. يسمح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.
المادة 33
يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يصدر قرار من الوزير بتحديد العاملين على قوارب الصيد وأعدادهم حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها.
المادة 34
لا يجوز الصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة للأحياء المائية.
المادة 35
لا يجوز إلقاء مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد.

الفصل الخامس - التداول والتصنيع والتسويق
المادة 36
لا يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أي وجه من الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 37
يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة 38
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة.
المادة 39
يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
المادة 40
لا يجوز للسفن الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة.
المادة 41
لا يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة.

الفصل السادس - منح وقروض الصيادين
المادة 42
تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد، وتكون الأولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.
المادة 43
تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها
ويصدر الوزير قراراً بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض وإجراءات الحصول عليها.

الفصل السابع - تصدير الثروة المائية الحية
المادة 44
لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يحظر تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
المادة 45
الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي
1- الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك
2- الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير أسماء هذه الفئة من الصيادين
3- الأشخاص والشركات والهيئات التي تزاول أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي
1. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك
2. الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد أسماء هذه الفئة من الصيادين بقرار من الوزير
3. الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يزاولون أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية.
المادة 46
يشترط لممارسة عمليات التصدير من المذكورين بالمادة (45) من هذا القانون الحصول على بطاقة المصدر للأسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة والترخيص اللازم لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
تتم ممارسة عمليات التصدير من الفئات المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 47
يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للأسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين أساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير
ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر بعد انتهاء المدة المحددة لها إلا بعد تجديد الترخيص من الوزارة ولا يجوز إعارتها أو تأجيرها للغير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
ملغاة.
المادة 48
يكون استعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد المصدر للأسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه.

الفصل الثامن - إعادة التصدير والعبور
المادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة.
المادة 50
لا يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والأفراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة.

الفصل التاسع - العقوبات
المادة 51
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28)، (34)، (40)، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28)، (34)، (40)، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة 52
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23)، (24)، (26)، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23)، (24)، (26)، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة 53
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (14)، (21)، (22)، (25)، (29)، (30)، (31)، (36)، (47) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (14)، (21)، (22)، (25)، (29)، (30)، (31)، (36) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات.
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 54
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (32)، (35)، (37)، (38)، (39)، (41)، (57) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (32)، (35)، (37)، (38)، (39)، (41) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 55
يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف درهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
2. لا يجوز أن تخل عقوبة المصادرة الواردة في هذا القانون بحقوق الغير حسن النية.
المادة 55 مكرر
1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على ألا تتجاوز قيمة عقوبة الغرامة عشرة آلاف درهم عن كل مخالفة
2. في حالة رفض التصالح على الغرامة بدفعها يحال المخالف للنيابة العامة
3. يصدر بضوابط التصالح قرار من مجلس الوزراء.

الفصل العاشر - أحكام عامة وختامية
المادة 56
على جميع الصيادين والأشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة.
المادة 56 مكرر
تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقاً للنظام الذي تصدره الوزارة
وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية.
المادة 56 مكرر (1)
تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة.
المادة 57
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالإمارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد أخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الأماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 58
يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم. ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وأنواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الأقل في السنة. ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير.
المادة 59
تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 60
يعفى من رسوم الترخيص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-05-2016
تعفى من رسوم الترخيص وتجديده الرخص الآتية:
1. رخص الصيادين وقواربهم
2. رخص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
المادة 61
يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 62
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة 63
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 64

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.


قانون اتحادي 19 لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجريدة الرسمية العدد257  السنة الثالثة والعشرون بتاريخ 20 / 10  / 1993
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992م، في شأن تنظيم وزارة الخارجية، 
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
خط القاعدة: الخط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي
الجزيرة: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه ويشترط أن لا تغمرها المياه في حالة المد
مجموعة الجزر: تكوين من جزيرتين فأكثر يشكل مع المياه المتداخلة بينها أو التي تصلها ببعض وحدة مترابطة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية
النتوء الجزري: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه التي يبرز النتوء فوقها في حالة الجزر ولكنه يغمر بها في حالة المد
الخليج: انحراف حاد يكون تغلغله في اليابسة عمقاً متناسباً مع اتساع فتحته وبحيث يشتمل الانحراف على مياه محصورة به ويزيد على مجرد الاعوجاج المحدود في الخط الساحلي
الساحل: ساحل الخليج العربي وساحل خليج عمان
الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون متراً.

الفصل الأول - المياه الداخلية
المادة 2
المياه الداخلية، هي المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خط القاعدة الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي للدولة، ويعتبر من المياه الداخلية بوجه خاص
1- مياه الخلجان الواقعة على طول الساحل
2- مياه أي نتوء جزري لا يبعد عن اليابسة الرئيسية أو عن أية جزيرة تنتمي للدولة بأكثر من (12) اثني عشر ميلاً بحرياً
3- المياه التي تقع بين اليابسة الرئيسية للدولة وأية جزيرة تنتمي إليها ولا تزيد المسافة التي تفصلها عن اليابسة على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً
4- المياه التي تقع بين الجزر التي تنتمي للدولة والتي لا تزيد المسافة بين كل منها على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً.
المادة 3
تحدد الدولة شروط النفاذ إلى مياهها الداخلية ولها أن تفرض تطبيقها على السفن الراغبة في الدخول.

الفصل الثاني - البحر الإقليمي
المادة 4
تمتد سيادة الدولة - فيما يلي إقليمها البري ومياهها الداخلية - إلى بحرها الإقليمي وكذلك الحيز الجوي الذي يعلوه وقاع هذا البحر وما تحت القاع، وتباشر الدولة سيادتها على البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي
ويقصد بالبحر الإقليمي للدولة حزام من المياه البحرية يلي إقليمها البري ومياهها الداخلية ويكون متاخماً لسواحلها ويمتد في اتجاه البحر بعرض (12) اثني عشر ميلاً بحرياً من خط القاعدة.
المادة 5
1- تباشر السفن التجارية الأجنبية الملاحة في البحر الإقليمي للدولة في نطاق حق المرور البريء وفقاً لأحكام هذا الحق المتعارف عليها في القانون الدولي
2- يخضع دخول ومرور السفن الحربية الأجنبية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى عبر البحر الإقليمي للإذن المسبق من السلطات المختصة في الدولة
3- على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي للدولة
4- على السفن الأجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد أو المنتجات المشعة أو ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية إشعار السلطات المختصة في الدولة مسبقاً بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي.
المادة 6
يقاس البحر الإقليمي للدولة وفقاً للأحكام الآتية
1- من أقصى حد لانحسار الماء عن الساحل الرئيسي أو عن شاطئ يكون مكشوفاً في مواجهة البحر، أما في الأماكن التي يكون فيها الخط الساحلي متقطعاً أو متعرجاً بصورة حادة يطبق نظام خطوط القاعدة المستقيمة التي تصل بين نقاط ملائمة تحددها السلطات المختصة في الدولة
2- خطوط مستقيمة لا يزيد طولها على (24) أربع وعشرين ميلاً بحرياً تربط بين نقطتي انحسار الماء في مداخل الخلجان، فإذا كان عرض فتحة الخليج يجاوز هذه المسافة، رسم الخط المستقيم عبر الخليج بين أي نقطتين لانحسار الماء على جانبيه تكونان هما الأقرب إلى مداخله بشرط ألا تزيد المسافة بينهما على (24) أربع وعشرين ميلاً بحرياً
3- وبالنسبة لمجموعة الجزر فيقاس من خطوط مستقيمة تصل بين أبعد النقاط الخارجية لأبعد الجزر التي تتكون المجموعة منها
4- وبالنسبة للميناء أو المرفأ فيقاس بخطوط ترسم بمحاذاة الطرف المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزاً من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم بين أطراف تلك المنشآت، بشرط أن تكون تلك المنشآت جزءاً لا يتجزأ من نظام الميناء أو المرفأ
5- إذا كان النتوء الجزري يقع كله أو بعضه على مسافة لا تزيد على عرض البحر الإقليمي من اليابسة الرئيسية أو من إحدى الجزر فيجوز أن يستخدم ذلك النتوء الجزري كخط قاعدة يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
المادة 7
إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملاً بأحكام هذا القانون ترك حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة محاطاً بالبحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه (12) اثني عشر ميلاً بحرياً فإن ذلك الحيز يعتبر جزءاً من البحر الإقليمي للدولة وينطبق ذات الحكم على أي حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً.
المادة 8
يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي خطاً تقع كل نقطة فيه على مسافة من أقرب النقاط بخط القاعدة، تعادل عرض البحر الإقليمي.
المادة 9
يقتصر حق الصيد في البحر الإقليمي للدولة على مواطنيها.
المادة 10
تمارس الدولة في المنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي الرقابة والسيطرة من أجل تحقيق الأغراض الآتية
1- منع الإخلال بتشريعات الدولة الأمنية أو الجمركية أو المالية أو الصحية أو المتعلقة بالهجرة وذلك سواء وقع الإخلال داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي
2- معاقبة كل من يرتكب مخالفة للتشريعات المنصوص عليها في البند السابق إذا وقعت المخالفة داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو في بحرها الإقليمي.
المادة 11
يكون عرض المنطقة المتاخمة المشار إليها في المادة السابقة (12) اثني عشر ميلاً بحرياً تقاس من الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة.

الفصل الثالث - المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة 12
يكون للدولة منطقة اقتصادية خالصة متاخمة لبحرها الإقليمي تمتد في اتجاه البحر لمسافة لا تزيد على (200) مائتي ميل بحري تقاس من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المادتين (23/2) و(24) من هذا القانون.
المادة 13
يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
المادة 14
يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولاية فيما يتعلق بما يأتي
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات
2- البحث العلمي البحري
3- حماية البيئة والحفاظ عليها.
المادة 15
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني الدولة، ومع ذلك يجوز للسلطات المختصة في الدولة - وفقاً للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد في هذه المنطقة، مع مراعاة التدابير المتعلقة بالمحافظة على الموارد الحية فيها.
المادة 16
للدولة في سبيل ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال لقوانينها وأنظمتها، ولا يخلى سبيل السفن المحتجزة وملاحيها إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان، وفي حالات احتجاز السفن الأجنبية تبلغ دولة العلم بالإجراء.

الفصل الرابع - الجرف القاري
المادة 17
يشمل الجرف القاري للدولة قاع البحر وما تحت القاع للمساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي وتعتبر امتداداً طبيعياً لإقليمها، وفي جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة (200) مائتي ميل بحري من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (23/2) و(24) من هذا القانون.
المادة 18
تمارس الدولة حقوقاً سيادية على جرفها القاري لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها، وتعتبر هذه الحقوق خالصة للدولة بحيث لا يمارسها غيرها إلا بإذن صريح منها، كما لا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو أي إعلان صريح بها
ويقصد بالموارد الطبيعية المشار إليها في الفقرة السابقة الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وما تحت القاع بالإضافة إلى الكائنات الحية وتلك التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون في مرحلة النضوج غير متحركة فوق أو تحت البحر أو غير قادرة على الحركة إلا مع اتصالها المستمر بقاع البحر أو ما تحت القاع.

الفصل الخامس - أحكام عامة
المادة 19
يسري على تعيين المناطق البحرية للجزر التي تنتمي للدولة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تحديد المناطق البحرية لليابسة الرئيسية.
المادة 20
1- يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الحق دون غيرها في أن تقيم وتشغل وتستغل
أ- الجزر الاصطناعية
ب- المنشآت والتركيبات التي تستخدم لأغراض البحث العلمي أو المحافظة على البيئة أو غيرها من الأغراض الاقتصادية
ج- المنشآت والتركيبات التي تمكن الدولة من ممارسة حقوقها
2- تكون للدولة الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.
المادة 21
للدولة حيث تقتضي الضرورة، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة (500) خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولاً وفقاً للمعايير الدولية.
المادة 22
تصدر السلطات المختصة في الدولة لوائح في الأمور الآتية
1- تنظيم تشييد أو تركيب أو استعمال منشآت أو أجهزة أو جزر اصطناعية في أو فوق الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف استكشاف أو استغلال مواردها الطبيعية ويراعى عند إقامة هذه المنشآت أو الأجهزة ألا تكون في أماكن قد تمنع الوصول إلى البر أو تعرقل الملاحة الدولية
2- إقامة مناطق السلامة المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون
3- التعليمات الواجب إتباعها لحماية المنشآت والأجهزة
4- تنظيم أو منع دخول السفن في مناطق السلامة
5- بيان التعليمات التي يلتزم بها لغرض حماية الموارد الحية وغير الحية للمنطقة الاقتصادية والجرف القاري
6- شئون البيئة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا
7- أية أمور أخرى مشابهة.
المادة 23
1- في الحالات التي يكون فيها البحر الإقليمي للدولة مقابلاً أو ملاصقاً للبحر الإقليمي لدولة أخرى فإن الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة تحد بخط الوسط
2- ما لم يكن بين الدولة وأية دولة أخرى مقابلة أو ملاصقة اتفاق ينظم الحدود البحرية تحدد الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بخط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه على أبعاد متساوية من أقرب النقاط على خطوط القاعدة.
المادة 24
تنشر الدولة خرائط رسمية توضح عليها بدقة حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
المادة 25
أ- لا يخل تطبيق هذا القانون بما سبق إبرامه من عقود وامتيازات لاستكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية في المناطق البحرية ولا يترتب على تطبيق أحكامه المساس بالحقوق الدستورية والحقوق المكتسبة للإمارات في استغلال مواردها الحية وغير الحية الموجودة في مناطقها البحرية أو الحقوق التي قد تكتسبها باتفاقيات أو عقود تعقدها فيما بينها فيما يتعلق بتلك المناطق
ب- لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون على نفاذ الاتفاقيات التي سبق إبرامها بين الإمارات قبل صدوره، وللإمارات الحق بإبرام اتفاقيات تنظم الحدود البحرية فيما بينها.
المادة 26
مع مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي، ودون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الإخلال بالتعويضات
1- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون
2- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (13) و(14) و(18) و(20) من هذا القانون
3- يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (9) و(15) من هذا القانون.
المادة 27 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


الطعن 7050 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 86 ص 396

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر وطلعت الاكيابي.
-----------
- 1  جريمة "اركان الجريمة". شيك بدون رصيد .  مسئولية" مسئولية جنائية".
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق . علة ذلك ? اختلاف التاريخ المثبت بالشيك عن التاريخ الحقيقي لإصداره . لا يؤثر في قيام الجريمة . ما دام لا يحمل الا تاريخا واحدا
لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات، ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع. فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له في التاريخ المثبت بالشيك، وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه.
- 2  باعث . جريمة "اركان الجريمة". شيك بدون رصيد.
لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك الي اصداره . اذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة .
لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أصدر لـ...... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------
المحكمة

حيث أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أسس قضاء على أن الشيك محل الاتهام حرر في تاريخ عقد بيع أطيان للمطعون ضده وهو تاريخ سابق على التاريخ المثبت به مما مفاده وجود تاريخين للشيك وهو ما يفقده الشكل الذي يتطلبه القانون ولم يفطن إلى أن الباعث على إصدار الشيك أو تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الشيك طالما كان يحمل تاريخا واحدا. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وقد أدعى الطاعن بحق مدني قبله وطلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر وإلزامه بالتعويض المطلوب فاستأنف المطعون ضده وقضت محكمة ثاني درجة في استئنافه بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله "فقد استبان للمحكمة من صورة عقد البيع المقدمة بحافظة مستندات المتهم والذي لم ينكره المدعي المدني أن هناك تعامل بينهما عن بيع أطيان زراعية وأتفق على سدادها مقسطة بموجب شيكات وكان الشيك موضوع الاتهام هو القسط الثالث وأن استحقاقه في 1/11/1979 في حين تاريخ تحرير العقد 6/8/1977 ومن ثم يكون الشيك قد أصبح سندا إذنيا حيث أنه يحمل تاريخ تحرير بالعقد وتاريخ استحقاق ثابت بالشيك الأمر الذي لا تتوافر معه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد". لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرد النقود في المعاملات، ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا، إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع. فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له في التاريخ المثبت بالشيك، وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه. ولما كان من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

السبت، 11 نوفمبر 2017

الطعن 7106 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــــــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميس (ج)
 ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علـى فـرجـانى و محمـد رضـا حسيـن و محمد عبد الوهــاب و محمد الخطيـب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عبد القادر .
وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح .   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7106 لسنة 4 القضائية.
المرفـــوع مــن :
..............                  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
--------------
الـوقـائـــع
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم إيتاى البارود قبل ..... (وقيدت بجدولها برقم 8469 لسنة 2009 ) بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 2007 - بدائرة قسم إيتاى البارود - محافظة البحيرة :ــــــ بدد البضائع المبينة القيمة بالأوراق والمسلمة إليه لتصريفها لحسابه الخاص مقابل عمولة إلا أنه اختلسها لنفسه إضراراً  بمالكها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
       ومحكمة جنح قسم إيتاى البارود قضت حضورياً بتوكيل فى 23 من مايو سنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 9180 لسنة 2009 مستأنف إيتاى البارود.
ومحكمة إيتاى البارود الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 2010 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / محمود عبد المطلب البشل المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير سنة 2010.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من ذات المحامى المقرر.
        وبجلسة 23/1/2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيلها لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
-------------
المحكمـــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات ونص فى المادة 18 مكرراً ( أ ) على أن يجوز للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ومنها جنحة التبديد التى دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، دون أن يكون له أثراً على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أن المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية قد تسلم بموجب صورة طبق الأصل من إنذار العرض المبلغ محل الدعوى ، وهو ما يعنى تصالحهما ، وكان استلام ذلك المبلغ صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب

  حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .

الطعن 7692 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / على حسـن على  وطارق محمد سلامه
                          وقـدري عبد الله  " نواب رئيس المحكمة "
                                       وناجى عز الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن أبو صليب .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7692 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من :
........                       " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة                   " مطعون ضدها "
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 7164 لسنة 2006 مركز شبين الكوم  (المقيدة برقم 26442 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بمقتضى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المدعية بالحق المدني استلمت بموجب إنذار عرض ـــ على يد محضر ــــ المبلغ موضوع الشيك محل الدعوى مما يفيد التصالح عن تلك الجريمة ، وتنقضي به الدعوى الجنائية للتصالح قبل الطاعن إعمالاً لنص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وهو ما تقضى به المحكمة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
لذلــــك

  قررت الغرفة : قبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .