الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

عدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 لعدم نشره

الطعن 104 لسنة 26 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 3
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 26 قضائية "دستورية".

----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت مع محافظ الإسكندرية بتاريخ 1998/5/21 على استغلال أرض الحديقة الدولية بالإسكندرية، وقامت، تبعا لذلك، بزيادة الرقعة الزراعية والمنشآت السياحية بها، وكانت تقوم بسداد مطالبات توريد المياه للمدعى عليه الرابع بسعر (60) قرشا للمتر المكعب، يضاف إليه مبلغ (21) قرشا مقابل الصرف الصحي، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2001/4/11 بمطالبته لها بسداد مبلغ (102331.6) جنيها فروق أسعار توريد المياه عن الفترة من يناير 1999 حتى مارس 2001، على سند من أن الشركة المدعية تعتبر شركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وإذ لجأت الشركة المدعية للجنة التوفيق في المنازعات الإدارية بطلب براءة ذمتها من هذه المطالبة، التي أوصت برفض الطلب، فأقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 4019 لسنة 2002 مدني کلي، طلبا للحكم ببراءة ذمتها من دين المطالبة، واستندت في ذلك إلى سابقة قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2000/5/6 في القضية رقم 87 لسنة 20 قضائية "دستورية" بعدم دستورية قراري محافظ الإسكندرية رقمي 274 لسنة 1991 و33 لسنة 1995 فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية. وقد انتدبت محكمة الموضوع خبيرا في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المدعى عليه الرابع يستند في زيادة تعريفة بيع المياه للشركة المدعية إلى القرار الصادر منه برقم 109 لسنة 1996، ولم يستند إلى القرارين المحكوم بعدم دستوريتهما، وأن هذا القرار حدد سعر بيع المياه للاستخدام الإنتاجي والاستثماري، الذي يشمل الأغراض السياحية والاستثمارية، بما يزيد على ما هو مقرر للشركات والمحال التجارية، وانتهى التقرير إلى عدم أحقية الشركة في دعواها، لأنها خاضعة للفقرة رقم (4) من القرار المشار إليه، فدفعت الشركة بعدم دستورية هذا القرار فيما قرره من زيادة سعر بيع المياه للشركات التي تعمل في المجالات الاستثمارية والسياحية عن غيرها من الشركات والمحال التجارية، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2004، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، فيما قرره من زيادة أسعار بيع المياه للشركات ذات الأغراض السياحية والاستثمارية، عما هو مقرر للشركات والمحال التجارية الأخرى
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الرابع مذكرة، طلبا فيهما الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

وحيث إن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 ينص في المادة الثانية منه على أن "رفع تعريفة مياه الشرب لكافة الاستخدامات اعتبارا من أول يناير 1996 بنسبة 20% وذلك على النحو التالي
نوعيات الاستخدامات شهريا السعر الحالي السعر الجديد اعتبارا من 1996/1/1 
4- الاستخدام الإنتاجي الاستثماري
يشمل الأغراض السياحية والاستثمارية مثل: المستشفيات الخاصة، فنادق الدرجة الأولى، الملاهي، دور اللهو، مطاعم الدرجة الأولى، شركات الاستثمار والمناطق الحرة، المناطق السياحية. 85 102 
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية، قد نص في مادته الأولى على تبعية هذه الهيئة لوزير الإسكان والمرافق، كما نص في مادته الرابعة على اختصاصها باقتراح تعريفة بيع المياه، وفي المادة السادسة على سريان هذه التعريفة بعد اعتمادها من الوزير المختص. ثم عدلت تبعية هذه الهيئة إلى محافظ الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2420 لسنة 1971، ومن ثم غدا محافظ الإسكندرية - دون غيره – هو المختص بإصدار القرارات المتضمنة تعريفة بيع المياه بالإسكندرية
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص التشريعية المطعون فيها لا يحول بينها رد هذه النصوص إلى الأصول التي أنبتتها كلما آل إبطالها إلى زوال ما تفرع عنها، أو اتصل بها اتصال قرار. متى كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، قد أورد في ديباجته الإشارة إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 1996/2/18 بشأن اعتماد التعريفة الجديدة للمياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وردد في نصوص مواده ذات ما ورد في هذا القرار الأخير. وكان اختصاص تلك الهيئة في هذا الشأن – حسبما ورد بالمادة الرابعة من قرار إنشائها – هو اقتراح تعريفة بيع المياه، والتي لا تسري إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص، والتي صدر بشأنها قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المار ذکره، ومن ثم فإن هذا القرار - فيما ورد به من زيادة أسعار بيع المياه من الهيئة المدعى عليها الرابعة – يمثل السند اللائحي المقرر قانونا لإقرار هذه التعريفة، ويغدو بذلك مطروحا حكما على هذه المحكمة، ومحلا لرقابتها الدستورية في هذه الدعوى، لارتباطه الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بالقرار المطعون عليه الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول محاسبة الشركة المدعية؛ باعتبارها شركة تعمل في المجالات السياحية والاستثمارية، عن قيمة استهلاكها من المياه بأسعار تزيد على ما هو مقرر بالنسبة للشركات والمحال التجارية الأخرى، فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تكون متحققة، ويتحدد نطاقها فيما تضمنه البند (4) من قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996، من زيادة أسعار بيع المياه للأغراض السياحية والاستثمارية على ما هو مقرر للشركات والمحال التجارية الأخرى
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على القرار المطعون فيه، في النطاق المحدد سلفا، مخالفته للمواد (4، 8، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، بمقولة أنه أخل بالمساواة بين الشركات التي تعمل في مجال السياحة والاستثمار، والشركات التجارية الأخرى، واعتدى على الملكية الخاصة
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، كما أن الأوضاع الشكلية، سواء في ذلك تلك المتعلقة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها أو نفاذها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، فمن ثم فإن نصوص الدستور الصادر عام 1971 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه، تكون هي الواجبة التطبيق في شأن مدى استيفاء ذلك القرار لأوضاعه الشكلية
وحيث إن الدولة القانونية – وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور الصادر عام 1971 - هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها أيا كانت وظائفها أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم على ما تقضي به المواد (1، 3، 4) من ذلك الدستور
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وكان ذلك مؤداه أن دخول القاعدة القانونية مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معا وتتكاملان؛ هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها
وحيث إن من المقرر أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيا. وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها – وهم من الأغيار في مجال تطبيقها – متضمنا إخلالا بحرياتهم أو الحقوق التي كفلها الدستور لهم، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارا كافيا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والواجبات على اختلافها، وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية، والحق في الملكية
وحيث إن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها أو شروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها کذلك، فلا يستقيم بنيانها. وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها – مع افتقارها لقوالبها الشكلية – لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدا عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيدا على كل تصرفاتها وأعمالها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المطعون فيه، لم ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور الصادر عام 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المخاطبين بأحكامه – ومنهم الشركة المدعية – قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونا من وجود لمخالفته المواد (64، 65، 188) من ذلك الدستور، متعينا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لينهدم بجميع أحكامه تبعا للقضاء بعدم دستورية هذا القرار
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه. لما كان ذلك، وتقديرا من المحكمة للآثار المالية التي تترتب على إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه، وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المار ذكره، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ أثاره، دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996، وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996
ثانيا: تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره
ثالثا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 4 مايو 2017

قرار مجلس الوزراء 2259 لسنة 2014 بشأن إنشاء "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"

 الجريدة الرسمية العدد  50مكرر (أ) بتاريخ 15 / 12 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
يُنشأ مجلس أعلى لأمن البُنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يُسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" ويُشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلي وزارات (الدفاع، الخارجية، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وجهاز المخابرات العامة، البنك المركزي المصري، ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية, ممثلاً لرئاسة الجمهورية عدد (3) من ذوي الخبرة في الجهات البحثية والقطاع الخاص يُرشحهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المادة 2
يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحديثها تمشياً مع التطورات التقنية المتلاحقة.
المادة 3
يقوم أعضاء المجلس بمراجعة مهامه وتشكيل أمانة فنية تنفيذية تابعة له وما يتبعها من إدارات ومراكز في جلساته الأولى، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 14 لسنة 2017 بتعديل القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

الجريدة الرسمية العدد  17مكرر (أ) بتاريخ 30 / 4 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, النص الآتي
المادة العاشرة
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية أو دلائل, عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه, على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره, ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 1415 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 141 ص 838

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الطلبات في الدعوى. العبرة في تحديدها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد الطلبات هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- 2  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
تأسيس الطاعنين دعواهم بعدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يدهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها منه بشرائها من مورثه. طلبات موضوعية. اعتبار الحكم المطعون فيه تلك الطلبات رد حياة للعقار دون أن يفطن لحقيقة طلباتهم وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة. قصور وفساد.
إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هي عدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعي بالشراء من مورثه – والده – بالعقد المؤرخ 1/1/1975، وهي طلبات موضوعية بطبيعتها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هي رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخر - اختصم في الطعن - أقاموا الدعوى ....... لسنة 1991 مدني شمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 ورد حيازتهم لعقار التداعي على سند من أن الطاعن الأول يمتلك مساحة 59م2 بعقار التداعي بالشراء من والده بالعقد المؤرخ 1/1/1975 المقضي بصحته ونفاذه، وإذ تعرض له في ملكيته المطعون ضدهما الثاني والثامن بادعاء أنه استأجرها من والدته المطعون ضدها الأولى التي ادعت شراءها له من زوجها مورث المطعون ضدهم الثاني ومن الرابعة حتى الأخير بعقد البيع المؤرخ 1/1/1967 المرفوع بشأنه الدعوى ...... لسنة 1988 مدني كلي الجيزة وانتهت صلحا ونفذ بعقد الصلح على المساحة محل النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ. طعن على هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة 111 ق القاهرة فقضت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد أن كيفت الطلبات في الدعوى أنها بطلان حكم إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وعدم الاعتداد بمحضر التسليم
حكمت محكمة أول درجة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف ......... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الادعاء بالحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه اعتبر أن طلباتهم في الدعوى تجعلها من دعاوى الحيازة على الرغم من أن طلبهم مؤسس منذ بداية دعواهم على ملكية العقار وعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 الذي تسلم بمقتضاه المطعون ضدهم العقار المملوك للطاعن الأول وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هي عدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعي بالشراء من مورثه - والده - بالعقد المؤرخ 1/1/1975، وهي طلبات موضوعية بطبيعتها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هي رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5968 لسنة 78 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 140 ص 834

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة طارق عبد العظيم، أحمد شكري وخالد مدكور.
----------------
عمل "تعيين: التعيين في وظائف القطاع العام".
الشروط اللازمة لتعيين العامل في وظائف القطاع العام والواردة بجدول توصيف الوظائف. قواعد آمرة. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أثره. لجهة العمل سحب القرار الصادر بالمخالفة لأحكامها في أي وقت. علة ذلك.
مفاد النص في المادتين الثامنة والسادسة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي تجاري ثان - أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة في هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائي تجارى ثان بالدرجة الثانية يشترط لشغلها لحاملي المؤهل المتوسط خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائي تجارى ثان كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً - أي شرط الخبرة - وهي ركيزة أساسية للتعيين في تلك الوظيفة، ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائي تجارى قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة .......... جنوب القاهرة والجيزة – الدعوى رقم ...... لسنة 2003 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 72 لسنة 1997 المتضمن سحب القرار رقم 275 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً بنوعيه، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة وظل شاغلاً هذه الوظيفة حتى أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية وتم تعيينه بها بموجب القرار رقم 275 لسنة 1994 حتى فوجئ بصدور القرار رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه، وإذ صدر هذا القرار باطلاً وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته في شقها الأول ورفضت التعويض بنوعيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة ولا تتوفر فيه شروط شغل وظيفة أخصائي تجاري ثان التي ترتكز على وجوب ممارسته الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، ومن ثم يكون قرارها الصادر بتعيينه في تلك الوظيفة باطلاً ويجوز لها سحبه في أي وقت، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي تجاري ثان – على أن "تضع كل شركة هيكلا تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة ......" وفي المادة 16 منه على أن "يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف: ...... 5- أن يكون مُستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول الوظائف وبطاقات وصفها" مفاده أنها لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة في هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية يُشترط لشغلها لحاملي المؤهل المتوسط خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائي تجاري ثان كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً – أي شرط الخبرة – وهي ركيزة أساسية للتعيين في تلك الوظيفة، ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائي تجاري قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف

الطعن 3438 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 139 ص 829

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي، وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية. من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض. علة ذلك.
(من الأسباب المتعلقة بالنظام العام) القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائي.
- 4  شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: التظلم منها".
الشهر العقاري. عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. الخطأ المادي. مقصوده. الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير المواد 21، 25، 26 ق 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964. عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع. جواز تدارك الشهر العقاري لمثل هذه الأخطاء. سبيله. رفعه دعوى بالطرق المعتادة دون إصداره أمر تقدير آخر. علة ذلك. عدم جواز إحلال الأمر محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي حال أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي أو غش. خطأ.
النص في المواد 21، 25، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 14140003.55 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم ..... (ب) في 23/6/2004، كما أصدر مكتب الشهر العقاري بالسويس أمرا بتقدير مبلغ 5255003.15 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر رقم ....... في 3/8/2004، وذلك لقيام الشركة الطاعنة بمناسبة إصدارها لسندات اسمية قابلة للتداول وطرحها للاكتتاب العام عن طريق بنك مصر بشهر عقدي الرهن العقاري سالفي الذكر لصالح بنك مصر بصفته وكيل الضمان عن حملة سندات الاكتتاب وإذ صدر هذان الأمران امتثالا لقرار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعترض على تحصيل مكتبي الشهر العقاري للرسوم عند الشهر في حدود الحد الأقصى المبين بنص المادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 باعتبار أن عقدي الرهن صدرا بمناسبة منح البنك المرتهن تسهيلا ائتمانيا للشركة الطاعنة تمثل في ضمان عملية الاكتتاب، في حين رأى الجهاز المركزي للمحاسبات أن عمل البنك في ضمان عملية الاكتتاب ليس من قبيل التسهيلات الائتمانية. تظلمت الشركة الطاعنة من الأمرين بتقريرين في قلم كتاب المحكمة قيدا برقمي .... لسنة 2007 و...... لسنة 2006 مدني محكمة السويس الابتدائية طالبة الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا استنادا إلى أنها سددت الحد الأقصى للرسوم سالف الذكر فضلا عن أن التقدير مغالي فيه. حكمت المحكمة برفض التظلمين. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 15/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتما على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاء ضمنيا في الاختصاص الولائي. وكان مفاد القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري .. بل أراد أيضا أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن "يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون). وفي المادة (26) على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 583 لسنة 74 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 أحوال شخصية ق 138 ص 825

جلسة 24 من أكتوبر لسنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(138)
الطعن 583 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها.
- 3 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. ماهيتها. استحقاقها. شرطه. أن يكون الطلاق بغير رضاء الزوجة. تحديدها. من اختصاص محكمة الموضوع. ثبوت أن المطعون ضدها طلقت من الطاعن بموجب حكم قضائي لإصرارها على الطلاق. مفاده. أن الطلاق كان برضاها. قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة. قصور وفساد في الاستدلال.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق أحكام القانون.
2 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3 - إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم ...... لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة، على سند من أنها كانت زوجاً له وقد طلقت عليه طلقة بائنة بموجب الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم ...... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً، وإذ كان الطلاق بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم يحضر أي من الطرفين شهوداً، وبتاريخ 26/ 1/ 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 120ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 5/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها متعة قدرها مبلغ تسعة آلاف جنيه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم ...... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق، وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف ...... لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 628 لسنة 71 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 137 ص 822

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
--------------
أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: النسب: نفى النسب".
إجراء اللعان بين الزوجين. شرطه. أن يكون كل منهما مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى نفى النسب بأن الطاعن لم يلاعن زوجته المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وهي كتابية. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً، وهو ما لم يتوفر في الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1987 شرعي كلي بنها على المطعون ضدها بطلب الحكم بنفي نسب الصغيرة ...... عنها، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها ودخل بها وأنها عاقر لا تلد، وبتاريخ 28/6/1986 أبلغ بأن المطعون ضدها أنجبت طفلة واستخرجت لها شهادة ميلاد فتوجه إليها وأنكر هذا النسب استناداً إلى أنها لا تحمل ولا تلد، وحرر محضراً بذلك برقم .... لسنة 1986 إداري بنها، ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى الطب الشرعي، وبجلسة 6/2/1995 حضر وكيلاً عن من تداعى/ ...... وطلب قبول تدخلها هجوميا في الدعوي تأسيساً على أنها أم الصغيرة/ ......، وبجلسة 25/1/1996 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلها شكلاً، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/6/1997 بنفي نسب الطفلة ...... للطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ??ق بنها، وبتاريخ 17/7/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الاستئنافي بنى أسبابه على مبدأ اللعان بين الزوجين وأغفل الرد على التقارير الفنية الطبية التي تثبت أن المطعون ضدها لم يسبق لها حمل أو ولادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً وهو ما لم يتوفر في الدعوى، إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً، وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون يتعين نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي، لما تقدم، من أسباب في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 20ق بنها برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.