جلسة 20 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد
حسن ، منتصر الصيرفي وبهاء محمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(8)
الطعن 6759 لسنة 73 ق
(1) سلاح
. تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير حــالة الــتلبس
" . حــكم " تــسبيبه . تــسبيب غير معيب " . قبض . تفتيش " التفتيش
بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
مشاهدة رجل الضبط القضائي سقوط سلاح أبيض ظاهر
من الطاعن. يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح التي تجيز له القبض عليه وتفتيشه
.
مثال لتسبيب سائغ
للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام "
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه
والتعويل على قول له دون آخر . مادامت قد اطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3)
وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة شيء بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام
محكمة النقض . غير جائز .
(4)
دفوع " الدفــع بــتلفيق التهمة " . دفــاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره" . إثبات " بوجه
عام " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة
الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5)
دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . اختصاص " الاختصاص
المكاني " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب".
إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير جائز ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟
مثال
.
(6)
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بطلانه " .
إغفال الحكم الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ
فيها . لا يبطله. إغفاله الإشارة إلى نص القانون الموضوعي . يبطله . علة وأساس ذلك
؟
مثال .
(7) قانون
" القانون الأصلح " " تطبيقه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض
والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على
المتهم وتفتيشه بقالة انتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون
، ذلك إن المقرر قانوناً أن أولى حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها على سبيل الحصر
في المادة 30 من قانون الإجراءات هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، وأن المقرر أيضاً
أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة ، وأن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تحقق من تلك المظاهر بأي حاسة من
الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وكان
الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه حال استيقافه إحدى السيارات الأجرة القادمة في
اتجاه الكمين رئاسته لفحص تراخيصها أبصر المتهم يهرول من باب السيارة
محاولاً الهرب بطريقة أثارت شكوكه في أمره وأثناء ذلك سقط من طيات ملابسه سلاح
أبيض – مطواة قرن غزال – أبصرها بعينه فأسرع بالتقاطها ومن ثم تتوافر في حق المتهم حالة التلبس بجنحة إحراز
هذا السلاح الأبيض والمعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عملاً بالمادة
25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،
165 لسنة 1981 والتي تجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 ،
46 من قانون الإجراءات ، وإذ أجرى ضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه
بجيب بنطاله الأيمن على علبة تبغ سجائر – ماركة ..... – بفضها عثر بداخلها على
ثلاثة وثلاثين لفافة ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت من تقرير
المعمل الكيماوي أنه مخدر الهيروين ، ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه
صحيحاً في حكم القانون ، ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم
وتفتيشه" . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن - يسقط منه سلاحاً
أبيض ظاهر يعتبر بذاته تلبساً بجريمة إحراز السلاح التي تجيز لرجل الضبط القضائي
القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان
القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس .
2- من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته
وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
لمحكمة النقض ، ولها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه
، وأن تعول على قول له دون آخر ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكانت المحكمة في الدعوى
الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، وخلصت بما لها من سلطة
في تقدير أدلة الدعوى إلى نفي قصد الاتجار عن الطاعن لعدم الاطمئنان إلى أقوال
ضابط الواقعة في هذا الشأن ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك ، وهي أسباب
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن
ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان
الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- من المقرر
أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً
من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
التي أوردها .
5- لما كان
نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم
الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم
يدفع بعدم اختصاص الضابط محلياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا
الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص
فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام
العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
6- من المقرر
أن خطأ الحكم في ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى أنها
المادة 21304 بدلاً من المادة 304 /2 لا يعيبه ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه على
ما يبدو من قبيل الخطأ المادي عند تحريره ولم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة
التي انتهى إليها الحكم ، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت
في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم
بموجبه، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نص القانون
الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم
والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه
لا يبطل الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد العقاب التي أنزلها في
حق الطاعن ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون في غير محله .
7- لما كان
الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد
صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما
وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة
السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، وهو
ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في
حكم المادة الخامسة من قانون
العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين
القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي
بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة
المقضي بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 , 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه
ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن
الطاعــن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر- هيروين -
بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى
على خطأ في تطبيق القانون وبطلان ، ذلك بأن المحكمة ردت على دفعه
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، واعتمدت في ذلك على أقوال
ضابط الواقعة رغم كذبها وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وعلى الرغم من أن أقواله
دلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، فإن المحكمة لم تسند هذا القصد إليه ولا
سيما وأن ظروف الواقعة ترشح لتوافر قصد التعاطي لديه ، وأغفل الحكم الرد على دفاعه
بتلفيق التهمة من الضابط للخصومة بينهما بسبب استيلاء الأخير على مبلغ من المال ، فضلاً
عن أن القبض والتفتيش تما خارج الاختصاص المحلي للضابط ، وأخيراً قد أخطأ الحكم في
ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيِّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين
بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من
أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث
إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقالة انتفاء حالة التلبس ، فإنه
لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ، ذلك أن المقرر قانوناً أن أولى حالات التلبس
بالجريمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات هي مشاهدة
الجريمة حال ارتكابها ، وأن المقرر أيضاً أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تحقق
من تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل
شكاً. ولما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن
إليه المحكمة أنه حال استيقافه إحدى السيارات الأجرة القادمة في اتجاه الــكمين
رئـاسته لــفحص تــراخيصها أبـصر الـمتهم يـهرول مـن بـاب الـسيارة مـحاولاً
الـــهرب بطريقة أثارت شكوكه في أمره وأثناء ذلك سقط من طيات ملابسه سلاح أبيض –
مطواة قرن غزال – أبصرها بعينه فأسرع بالتقاطها ومن ثم تتوافر في حق المتهم حالة
التلبس بجنحة إحراز هذا السلاح الأبيض والمعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
عملاً بالمادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين
رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والتي تجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه
عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات ، وإذ أجرى ضابط الواقعة القبض على
المتهم وتفتيشه فعثر معه بجيب بنطاله الأيمن على علبة تبغ سجائر – ماركة ....
– بفضها عثر بداخلها على ثلاثة وثلاثين لفافة ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق
بيج اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه مخدر الهيروين ، ومن ثم يكون إجراء
القبض على المتهم وتفتيشه صحيحاً في حكم القانون ، ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى
ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه" . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط –
الطاعن - يسقط منه سلاحاً أبيض ظاهر يعتبر
بذاته تلبساً بجريمة إحراز السلاح التي تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه
وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض
والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستـخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد
، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته ، وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ولها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على قول له دون آخر ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكانت
المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ،
وخلصت بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى نفي قصد الاتجار عن الطاعن لعدم
الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة في هذا الشأن ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على
ذلك ، وهي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام
محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع
الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم
بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط
الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط
محلياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه
في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق
موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في ذكر مادة قانون الإجراءات
الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى أنها المادة 304 / 1 بدلاً من المادة 304/ 2 لا يعيب
ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادي عند تحريره ولم يكن له
أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم ، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه ، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات
الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال
الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد العقاب
التي أنزلها في حق الطاعن ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون في غير محله . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني
العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة
الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ،
ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت
العقوبة مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانـون الأصلح للمتهم في حكم المادة
الخامسة من قانون
العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات
بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ