الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026

الطعن 8551 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 7 ص 98

جلسة ۱۳ من يناير سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش، مصطفى الأسود، مصطفى عبد اللطيف ود/ محمود عبد الفتاح محمد نواب رئـيس المحكمة .

-----------------

(۷)

الطعن رقم ۸٥٥۱ لسنة ۸۷ القضائية

(۲،۱) استئناف " شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد ومدته " .

(۱) الأصل فى مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها . م ۲۱۳ مرافعات . الاستثناء . الأحكام التى لا تعتبر حضورية وتلك التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م ۸۳ مرافعات. ثبوت علم من قام مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لا يغني عن الإعلان . علة ذلك .

(۲) ثبوت وفاة مورث الطاعنين أثناء نظر الدعوى المبتدأة وقبل صدور الحكم فيها ولم يختصموا خلفاً له فى الخصومة فيها . مؤداه . بدء ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم بالحكم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد الإعلان . خطأ . علة ذلك. ثبوت الطعن بالنقض للمرة الثانية. مؤداه. قبول الاستئناف شكلاً .

(٤،۳) جبانات " شروط اكتسابها صفة المال العام " .

(۳) الجبانات . اعتبارها أموالاً عامة . شرطه . قابليتها للدفن وتخصيصها لذلك . للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها . م ۲،۱ ق ٥ لسنة ۱۹٦٦ ولائحته التنفيذية فى شأن الجبانات.

(٤) ثبوت أن الأرض محل التداعي والعقار المقام عليها هى أرض جبانات . مؤداه . اعتبارها أموالاً عامة لا تنتقل ملكيتها بوضع اليد . قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى منع التعرض . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ۸۳ من ذات القانون والأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان الحكم ومن بين تلك الحالات الحالة التي يصدر فيها الحكم بعـد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة، أو زوال صفته ولو لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها.

۲ - إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان متوفياً بتاريخ ۲۰۱۰/٦/٦ أثناء نظر الدعوى المبتدأة قبل صدور الحكم فيها بتاريخ ۲۰۱۳/۱/۲۱ ولم يختصم الطاعنين خلفاً له فى الخصومة فيها ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن على الحكم الابتدائى بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم بالحكم، ولا ينال من ذلك إقامتهم للطعن بالنقض رقم ۸٤/۱٦۸۱۱ طعناً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .../ ٦٥ ق المنصورة المقام ممن كان وكيلاً عن مورثهم بعد وفاته، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الطعن بالنقض والحاصل فى۲۰۱٤/۸/۳۰ لعلمهم بالحكم الابتدائى الصادر ضد مورثهم عوضاً عن إعلانهم به ثم أوقف سريان ميعاد الاستئناف حتى تاريخ الحكم فيه بجلسة ۲۰۱٦/٥/۹ ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى ۲۰۱٦/۸/۲  فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. وحيث إن الطعن للمرة الثانية بما يتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤/۲٦۹ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۰۰۷/۷٦ ولما تقدم وكان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

۳ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٥ لسنة ۱۹٦٦ فى شأن الجبانات والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ۱۹۷۰/٤۱۸ أن الجبانات تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة وأن للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها.

٤ - إذ كان الثابت مما أورده الحكم المستأنف من أن تقرير الخبرة ومستندات الدولة والقرار الصادر برقم ۲۰۰۹/۳٤٤ أن الأرض محل التداعى والعقار المقام عليها هى أرض جبانات والتى تعتبر أموالاً عامة مملوكة للدولة والتى لا تنتقل ملكيتها بوضع اليد وأن الثابت بتقرير الخبرة أن مورث المستأنفين قام بالبناء على تلك الجبانة وصدر قرار من المستأنف ضدهم بالإزالة وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى ( منع تعرض المطعون ضدهم – رئيس الوحدة المحلية وآخرون – له فيها ) وكان ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ مدنى دكرنس على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم له فى مساحة ۱۹۱.۰٥ م۲ ، وقال بياناً لدعواه إنه حائز لها وتعرض له المطعون ضدهم فيها بأن أصدروا قراراً دون سند بإزالة المبانى التى أقيمت عليها فكانت الدعوى. حكمت المحكمة الجزئية برفض الدعوى. استأنف المورث ذلك الحكم برقم ... لسنة ۲۰۰۹ مدني مستأنف دكرنس وبجلسة ۲۰۱۲/٤/۲٤ قضت تلك المحكمة بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية والتى قيدت برقم ... لسنة ۲۰۱۲ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٥ ق وبجلسة ۲۰۱۳/۱۲/۱۷ قضت بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم۱٦۸۱۱ لسنة ۸٤ ق، وبتاريخ ۲۰۱٦/٥/۹ نقضت المحكمة ذلك الحكم وحكمت بانعدام الخصومة فى الاستئناف، أقام الطاعنون استئنافاً آخر لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة ٦۸ ق، وبتاريخ۲۰۱۷/۳/۲۱ قضت بسقوط الحق فى الاستئناف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وقالوا بياناً لذلك إن حكم محكمة أول درجة الصادر ضد مورثهم بجلسة ۲۰۱۳/۱/۲۷ لم يعلن لهم فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً سيما وأن مورثهم توفى بتاريخ ۲۰۱۰/٦/٦ قبل صدور حكم أول درجة وإذ أقيم الاستئناف بتاريخ ۲۰۱٦/۸/۲ فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ۸۳ من ذات القانون والأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان الحكم ومن بين تلك الحالات الحالة التى يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة، أو زوال صفته ولو لم لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان متوفياً بتاريخ ۲۰۱۰/٦/٦ أثناء نظر الدعوى المبتدأة قبل صدور الحكم فيها بتاريخ ۲۰۱۳/۱/۲۱ ولم يختصم الطاعنين خلفاً له فى الخصومة فيها ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن على الحكم الابتدائى بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم بالحكم، ولا ينال من ذلك إقامتهم للطعن بالنقض رقم ۱٦۸۱۱ لسنة ۸٤ ق طعناً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ٦٥ ق المنصورة المقام ممن كان وكيلاً عن مورثهم بعد وفاته، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الطعن بالنقض والحاصل في ۲۰۱٤/۸/۳۰ لعلمهم بالحكم الابتدائي الصادر ضد مورثهم عوضاً عن إعلانهم به ثم أوقف سريان ميعاد الاستئناف حتى تاريخ الحكم فيه بجلسة۲۰۱٦/٥/۹ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى۲۰۱٦/۸/۲ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن للمرة الثانية بما يتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤/۲٦۹ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۰۰۷/۷٦ ولما تقدم وكان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٥ لسنة ۱۹٦٦ فى شأن الجبانات والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ۱۹۷۰/٤۱۸ أن الجبانات تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة وأن للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها ، وكان الثابت مما أورده الحكم المستأنف من أن تقرير الخبرة ومستندات الدولة والقرار الصادر برقم ... لسنة ۲۰۰۹ أن الأرض محل التداعى والعقار المقام عليها هى أرض جبانات والتى تعتبر أموالاً عامة مملوكة للدولة والتى لا تنتقل ملكيتها بوضع اليد وأن الثابت بتقرير الخبرة أن مورث المستأنفين قام بالبناء على تلك الجبانة وصدر قرار من المستأنف ضدهم بالإزالة وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى وكان ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق