الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 956 لسنة 69 ق جلسة 9 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 113 ص 731

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  عمل " فصل العامل : وقف تنفيذ قرار الفصل ".
طلب وقف تنفيذ قرار الفصل. وجوب تقديمه أولاً لمكتب القوى العاملة. م 66 ق 137 لسنة 1981. تقديمه مباشرة للقضاء المستعجل. أثره، عدم قبوله شكلاً. تأخر المكتب في نظر الطلب خلال المدة المحددة. مؤداه. للعامل اللجوء للمحكمة بطلب وقف التنفيذ. التزام المحكمة بنظر الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة سالفة البيان .
مفاد المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة النزاع – أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضى الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة. فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة.
- 2  عمل " فصل العامل : وقف تنفيذ قرار الفصل ".
إقامة الطاعنة الدعوى أمام محكمة العمال الجزئية عقب لجوءها لمكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. قضاء المحكمة لها بالطلب الأول وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلب الثاني. مؤداه. ميعاد استئناف الحكم الصادر في الطلبات الموضوعية عشرة أيام. م 66 ق 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد. صحيح. علة ذلك.
إذ كانت الطاعنة قد أقرت في صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة يطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل. وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاَ وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها في صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة في 31/12/1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/2/1998 بعد مضى أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى هذا النعي على غير أساس .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ".
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
مفاد المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي أرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدئ من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التي ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه في التقاضي بما ينبئ بعدم جدية الدفع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 4   محكمة الموضوع " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة ".
محكمة الموضوع سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة. عدم إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا عيب. علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 6/ 4/ 1994 بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر ضمنتها أنها كانت من العاملين لدى الوحدة المطعون ضدها التي أخطرتها بتاريخ 4/ 4/ 1994 بفصلها من العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1994 وأنها تطلب وقف قرار الفصل وإعادتها إلى العمل ولتعذر تسوية النزاع أحال المكتب الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة فقيدت بجدولها برقم .... لسنة 1994 ثم اقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 1994 على الوحدة المطعون ضدها استناداً إلى المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وبذات الطلبات في الدعوى السابقة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى حكمت فيهما بتاريخ 21/ 12/ 1994 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 4/ 4/ 1994 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة ما يعادل أجرها بواقع 3150 جنيهاً شهرياً وحتى يتم الفصل في الدعوى وحددت جلسة 22/ 2/ 1995 لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام الوحدة المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل عسفاً. وبتاريخ 31/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها فقيدت بجدولها برقم 13 لسنة 1996 وبتاريخ 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 5/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنه ولئن كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وهو عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم يسرى على الدعوى رقم 734 لسنة 1994 باعتبارها رفعت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الدعوى الأخرى رقم 750 لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة التي رفعتها بالإجراءات العادية ويضحى الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات. فضلاً على أن الطاعنة لم تقتصر في دعواها بطلب التعويض عن الفصل التعسفي فقط بل ضمنتها طلب التعويض عن تعنت المطعون ضدها في تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل. وإذ قضى الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة "66" السالفة وأعرض عن بحث دفاعها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ..... وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل ...... وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل ...... وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ...." مفاده أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة. فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقرت في صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل. وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها في صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة في 31/ 12/ 1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/ 2/ 1998 بعد مضي أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 التي جعلت ميعاد الاستئناف عشرة أيام لمخالفتها لمبدأ كفالة وتيسير حق التقاضي وحمايته إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أن تقصير ميعاد الاستئناف بهذا النص قصد به سرعة البت في مثل هذه المنازعات حماية لحقوق العامل لدى صاحب العمل وبما لا يخل بحقه في حق التقاضي بما ينبئ عن عدم جدية الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن مفاد المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التي ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه في التقاضي بما ينبئ بعدم جدية الدفع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أعرض عن طلبها بفتح باب المرافعة بعد حجز الاستئناف للحكم ليتسنى لها تقديم صورة من حكم صادر من ذات الدائرة في نزاع مماثل قضت فيه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً رغم رفعه بعد مضي العشرة أيام. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بوكيل عنها بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعها ضمنها الدفع بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وبعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب لتضمنه ذات الدفوع التي سبق لها إبدائها قبل حجز الاستئناف للحكم واستبان لها عدم جديته إعمالاً لسلطتها التقديرية في ذلك ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 592 لسنة 75 ق جلسة 8 /5/ 2012 مكتب فني 63 ق 111 ص 719

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، ناصر السعيد مشالي، طارق أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعمرو الحناوي.
------------
- 1  نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر ـ في قضاء هذه محكمة النقض ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  دستورية " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثرة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امتناع تطبيقه على الوقائع والمراكز السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  أحوال شخصية " عدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق على الإشهاد والتوثيق ".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 21 ق 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداَ لتلك المادة. مخالفة للقانون. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/1/2006 في الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداَ لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداَ على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرف الإثبات الشرعية بما في ذلك البيئة الشرعية رقم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون.
- 4  دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
إغفال بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. أثره. بطلان الحكم.
- المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراَ في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
- 5  دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
الدفاع المطروح على المحكمة والتي تلتزم بفحصه. شرطه. كونه منتجاَ ومتسماَ بالجدية. علة ذلك. عدم قيامها بذلك. أثره. قصور في حكمها.
إنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاَ فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماَ بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراَ.
- 6  أحوال شخصية " طلاق : العلم بوقوع الطلاق ".
تمسك الطاعنين بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهما قبل وفاته واعتصامهما بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. اطراح الحكم هذا الطلب وركونه في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما ذلك. خطأ.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم ـ زوجها ـ قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب في حين ركن في قضائه إلى عدم إثباتها أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به ـ وإن صح ـ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباَ.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2003 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقها من مورثهما المرحوم/ .... طلقة بائنة. وذلك على سند من القول إن مورثهما تزوج بها بصحيح العقد الشرعي وتوفى بتاريخ 2/ 7/ 2002 وبعد وفاته نما إلى علمهما من آخرين قيامة قبل وفاته بسبعة أشهر بإيقاعه الطلاق عليها غيابياً بطلقة أصبحت بائنة بموجب ورقة عرفية محررة بخط يده ووقع عليها أمامهم وأن الطاعنين قاما بتحرير المحضر رقم .... لسنة 2003 إداري قسم الدقي تضمن أقوال من تم التطليق أمامهم وعليه أٌقاما الدعوى ثم أضافا طلباً جديداً وهو الحكم ببطلان إعدام الوراثة رقم ..... لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة والذي استصدرته المطعون ضدها كوريثة (زوجة) للمورث, وبتاريخ 28/ 3/ 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية ورفض الطلب المضاف ببطلان إعلام الوراثة رقم ... لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق القاهرة, وبتاريخ 25/ 5/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 1/ 2006 في الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق. وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداً لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداً على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ ضمن أسبابه تدعيماً لقضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصرار المورث على إيقاع الطلاق وعدم مراجعته زوجته المطعون ضدها بعد إيقاعه وإخفائه عنها وعدم علمها الذي لم يثبت المورث أو الطاعنين هذا العلم في حين التفت عن طلبهما لإثبات علمها بالبينة وشهادة الشهود رغم أن هذا الطلب ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم – زوجها – قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب في حين رکن في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – وإن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه أيضاً لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6054 لسنة 71 ق جلسة 8 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 110 ص 713

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق : موانع الشهادة ".
للشهادة حجية متعدية. وجوب إلا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. تمسك المشهود عليه بوجود عداوة وخصومة بينه وبين الشاهد تمنع قبول شهادته وترجيح صدقه وتقديمه الدليل على ذلك. وجوب إيراد محكمة الموضوع هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاَ بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراَ بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته، ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب إلا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاَ. ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة لما ورد في الحديث الشريف (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة). والذي جمع بذلك أسباب الميل. فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وإلا كان حكمها قاصراَ.
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد " وصية " التصرف الساتر لوصية : صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ".
تكييف محكمة الموضوع لعقد البيع بأنه وصية لا بيع. وجوب القضاء ونفاذة في ثلث تركة من غير إجازة الورثة. م 37 ق 71 لسنة 1946 بشأن الوصية. لازمه. استظهار المحكمة لعناصر التركة بعد سداد الديون دون اعتبار لأساس الدعوى. عدم تقيدها بوصف المدعى للحق المطالب به وتكييفها له التكييف القانوني الصحيح وتطبيق حكم القانون عليه. نفاذ الوصية فيما زاد عن الثلث. شرطه. إجازة الورثة. إقرار بعض الورثة لتصرف مورثهم أنه بيع وتمسك الآخرون أنه وصية وإثباتهم ذلك. أثره. وجوب اعتباره إجازة من الأولين للوصية فيما زاد على ثلث التركة وسريانها في حقهم في حدود نصيبهم في التركة دون باقي الورثة. نزولاّ على مبدأ عدم قابلية الصورية للتجزئة.
إنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذة هو في حقيقته وصية وفقاَ لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذة كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة عملاَ بالمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذة كلية ورفض الدعوى برمتها وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان توصلاَ لما إذا كان المقدار الموصي به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل في حدود ثلث التركة دون أن يعتبر ذلك منها تغيراَ لأساس الدعوى. لأنها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا تتقيد بالوصف الذي يعطيه المدعى للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون. وأنه لما كانت الوصية وفقاَ للمادة المذكورة تصح فيما زاد عن الثلث ولكنها لا تنفذ في الزيادة إلا بإجازة الورثة، فإن إقرار بعض الورثة لتصرف مورثهم على أنه بيع، وتمسك الآخرون بأنه وصية، وإثباتهم ذلك، يوجب ـ نزولاَ على ما يقتضيه مبدأ عدم قابلية الصورية للتجزئة ـ اعتبار الأولين في حقيقته وفقاَ لتكييفه الصحيح إجازة منهم للوصية فيما زاد على ثلث التركة، وهي إجازة لا تسرى إلا في حقهم في حدود نصيبهم في التركة دون باقي الورثة.
- 3  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد " وصية " التصرف الساتر لوصية : صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ".
قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع سند الطاعنة رغم تقديمها أمام محكمة الاستئناف مستندات تدل على كيدية شهادة الشاهد الأول وإقرار الشهود بالتحقيق على وجود خصومة مع الطاعنة وعدم تعرضه لدفاعها إيراداَ ورداَ عليه وقضاءه برفض الدعوى كلية دون قضاء بصحة ونفاذ العقد في حدود ثلث التركة بالنسبة المطعون ضده الأول وفيما جاوزها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأخير إعمالاَ لإقرار وكيلهم أمام أول درجة بصحة ونفاذ العقد. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
إذ كان الثابت أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة ...... حافظة مستندات طويت على صورة رسمية لحكم جنائي صدر لصالحها ضد الشاهد الأول من شهادي المطعون ضده الأول بتاريخ ....... لتبديده مبلغ نقدي ودللت به على كيدية شهادته، كما أن البين من الأوراق أن هذين الشاهدين أقرا بوجود خصومة مع الطاعنة لدى سؤالهما بالتحقيق الذي أجرته المحكمة المطعون في حكمها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة على أقوال هذين الشاهدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداَ ورداَ ويتثبت من أثر قيام الخصومة بينهما وبين الطاعنة على حيدتهما في شهادتهما فإنه يكون مشوباَ بالقصور المبطل. كما أنه وعلى منطقة في القضاء بصورية عقد البيع موضوع النزاع واعتباره في حقيقته وصية، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى كليه دون أن يقضى بصحة ونفاذ العقد في حدود ثلث التركة بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفيما جاوزها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأخير إعمالاَ لإقرار وكيلهم بصحة ونفاذ العقد أمام محكمة زفتى الجزئية بتاريخ ...... متى استوفى شرائطه القانونية باعتباره ـ وفقاَ لما تقدم ـ إجازة منهم للوصية فيما جاوز ثلث التركة وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وجدت توصلاَ لما إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل في ثلث التركة مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والصور في التسبيب).
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني جزئي زفتي على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 5/ 1980 الصادر إليها من مورثها ومورث المطعون ضدهم عدا الأخير عن مساحة 19س 3ف أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. طعن المطعون ضده الأول علي العقد بالصورية النسبية. وبتاريخ 21/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1995 والتي حكمت برفض الدفع بالصورية النسبية وبصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1980 صورية نسبية لإخفائه وصية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول برغم ما ثبت بأقوالهما من قيام خصومة بينها وبينهما حول مبالغ ثابتة بإيصالات أمانة، وقدمت الدليل على ذلك وتمسكت بأثر تلك الخصومة في طرح شهادتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع المؤيد بدليله. كما أنه – على منطقه في القضاء بصورية العقد – قضى برفض الدعوى برمتها دون أن يقضي بصحة ونفاذ العقد كوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، كما تنفذ فيما يجاوزه بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة, إعمالاً للإقرار بصحته ونفاذه كبيع، الصادر من وكيلهم أمام محكمة زفتي الجزئية بتاريخ 27/ 12/ 1994 والذي أغفل الحكم التعرض له بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يُعَدَّ ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته، ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً. ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة لما ورد في الحديث الشريف (لا تقبل شهادة خصم ولاظنين ولا ذي إحنة) والذي جمع بذلك أسباب الميل
فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وإلا كان حكمها قاصراً. كما أنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو في حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة عملاً بالمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذه كلية ورفض الدعوى برمتها، وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان توصلاً لما إذا كان المقدار الموصي به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل في حدود ثلث التركة دون أن يعتبر ذلك منها تغيراً لأساس الدعوى لأنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتقيد بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون. وأنه لما كانت الوصية وفقاً للمادة المذكورة تصح فيما زاد عن الثلث ولكنها لا تنفذ في الزيادة إلا بإجازة الورثة، فإن إقرار بعض الورثة لتصرف مورثهم على أنه بيع، وتمسك الآخرون بأنه وصية، وإثباتهم ذلك، يوجب نزولاً على ما يقتضيه مبدأ عدم قابلية الصورية للتجزئة، اعتبار الأولين في حقيقته وفقاً لتكييفه الصحيح إجازة منهم للوصية فيما زاد على ثلث الترکة، وهي إجازة لا تسري إلا في حقهم في حدود نصيبهم في التركة دون باقي الورثة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 19/ 9/ 2000 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية لحكم جنائي صدر لصالحها ضد الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 12/ 1998 لتبديده مبلغ نقدي ودللت به على كيدية شهادته، كما أن البيّن من الأوراق أن هذين الشاهدين أقرا بوجود خصومة مع الطاعنة لدى سؤالهما بالتحقيق الذي أجرته المحكمة المطعون في حكمها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة على أقوال هذين الشاهدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ويتثبت من أثر قيام الخصومة بينهما وبين الطاعنة على حيدتهما في شهادتهما فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل. كما أنه وعلى منطقه في القضاء بصورية عقد البيع موضوع النزاع واعتباره في حقيقته وصية، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى كلية دون أن يقضي بصحة ونفاذ العقد في حدود ثلث التركة بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفيما جاوزها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأخير إعمالاً لإقرار وكيلهم بصحة ونفاذ العقد 
أمام محكمة زفتي الجزئية بتاريخ 27/ 12/ 1994 متى استوفى شرائطه القانونية باعتباره – وفقاً لمّا تقدم – إجازة منهم للوصية فيما جاوز ثلث التركة وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت توصلاً لمّا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل في ثلث التركة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5967 لسنة 71 ق جلسة 8 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 109 ص 706

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دستورية " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية.
صدور حكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالي لنشره. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. إقامة الحكم قضاءه على نص قضى بعدم دستوريته. أثره. تجرده من سنده القانوني. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق للخصوم التمسك به. م 253 مرافعات.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ إن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. قبل تعديله بالقانون رقم 168 لسنة 1998. أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. وهو ما لازمه أن الحكم الذي يقيم قضاءه على النص المقضي بعدم دستوريته. يكون منجرداَ من سنده القانوني وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره. عند النطق بالحكم. محكمة النقض من تلقاء نفسها عملاَ بالمادة 253 من قانون المرافعات ولو لم يسبق للخصوم التمسك به باعتبار أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور.
- 2  رسوم " رسوم التوثيق والشهر : ماهيتها ".
تقدير قيمة الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم يربط عليها ضريبة والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي على شهر المحرر على أساس القيمة الموضحة بالمحرر ولا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة لها أو اقرب جهة مجاورة لها. البندين 7، 9 م 21 قرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسم التوثيق والشهر المعدل بق 6 لسنة 1991. قرار وزير العدل بتحديد ما يعتبر أراضي مماثلة ومستواها وقيمتها معولاَ على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه. مؤداه. تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي تربط عليها ضريبة على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي. الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
مفاد نص البندين 7، 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء، تحدد قيمتها التي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها. على أساس القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. وأن الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص، هي التي تحدد ما يعتبر أراض مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي. على أن يعول في هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضي. فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ والذي كان نفاذه في 27/9/1992 ـ عملاَ بالمادة 188 من الدستور ـ قد ركن في تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة.
- 3  دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " رسوم " رسوم التوثيق والشهر ".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي الفضاء. أثره. اتخاذ المشرع من ضريبة الأرض الفضاء معياراَ غير مباشر في تقدير قيمة ما لم يربط عليها ضريبة والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها. مخالفة للدستور. امتدادا ذلك الأثر للجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. علة ذلك. انعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء بصدر الحكم بعدم دستوريته وعدم صلاحيته لأن يتعلق بحكمه قانون آخر وصيرورة الإحالة إليه واردة على عدم.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/6/1993 في الطعن رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي الفضاء. فإنه يترتب على ذلك صيرورة اتخاذ المشرع في البندين 7، 9 من المادة 21 سالفة البيان من ضريبة الأرض الفضاء معياراَ غير مباشر في تقدير قيمة الأرض الفضاء التي لم يربط عليها تلك الضريبة. والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها مسلكاَ مخالفة للدستور، ويلحق بذلك لذات العلة الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 المشار إليه. وذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء، وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية، والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء، بحيث لا يصلح أن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم. والعدم لا يبني عليه.
- 4  دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " رسوم " رسوم التوثيق والشهر ".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر موضوع الدعوى المعول في تقديرها على قيمة العقار محل التصرف وفقاَ للأسس التي حددها الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 إعمالاَ للمادة 9 من القرار بق 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بق 6 لسنة 1991 وليس استناداَ لوجود غش أو خطأ مادى في تقدير الرسم عملاَ بالمادتين 25، 26 من ذات القرار بقانون على الرغم من مخالفة الجدول سالف البيان للدستور. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت في الأوراق أن رئيس مصلحة الشهر العقاري المختص قد أصدر أمر تقدير الرسم موضوع النزاع، معولاَ في ذلك على تقدير قيمة العقار موضوع التصرف المشهر، وفقا للأسس التي حددها الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 سالف الإشارة؛ وذلك لاستيفاء باقي الرسم المستحق لا استناداَ لوجود غش أو خطأ مادى في تقدير الرسم المحصل عملاَ بالمادتين 25، 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ولكن إعمالاَ منه لحكم المادة التاسعة من القانون الأخير، التي أوجبت على الشهر العقاري تقدير الرسم المستحق مبدئياَ على أساس القيمة الموضحة في المحرر المطلوب شهره، على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقياَ من الرسم المستحق وفقاَ لما سيرد لاحقاَ بالجداول التي يصدرها وزير العدل. وإذ كان الجدول رقم 2 سالف البيان قد وقع مخالفاَ للدستور على نحو ما سلف بيانه. فإن أمر تقدير الرسوم يكون فاقداَ لسنده القانوني وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك العيب. السابق على صدوره. في حين أنه متعلق بالنظام العام، وقضى بتأييد أمر التقدير. فإنه يكون بدوره معيباَ (بمخالفة القانون).
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين – لم يختصما في الطعن – أقام الدعوى ... لسنة 1996 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية رقم ... لسنة 1996/995 وقال بيانا لذلك إنه وموكليه وآخر اشتروا أرضاً فضاء تقع داخل كردون مدينة الجيزة، غير مربوط عليها ضريبة، مساحتها 514,10 متراً كل حسب حصته الواردة بعقد البيع، والذي قاموا بشهره برقم ... شهر عقاري الجيزة بتاريخ 12/ 12/ 1991 وسددوا الرسم المستحق على ذلك. إلا أنهم فوجئوا بمطالبتهم بمبلغ 15480,40 جنيه نفاذاً لأمر تقدير الرسوم التكميلية المشار إليه. ولصدوره بالمخالفة لأحكام قانون التوثيق والشهر – كانت الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت برفضها. طعن الطاعن عن نفسه فقط في الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة. وبعد أن أعادت محكمة الاستئناف ندب خبير وأودع تقريره. قضت بتاريخ 26/ 9/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودع المطعون ضدهما مذكرة طلبا في ختامها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني. رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة بصفته، لرفعه على غير ذي صفة. تأسيساً على انتفاء صفته في تمثيل مصلحة الشهر العقاري، وانعقاد ذلك لوزير العدل بصفته المسئول قانوناً عن أعمال وزارته والمصالح التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري. وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة. في محله للأسباب السالفة التي بنى عليها. ومن ثم يتعين قبوله
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. قبل تعديله بالقانون رقم 168 لسنة 1998. أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. وهو ما لازمه أن الحكم الذي يقيم قضاءه على النص المقضي بعدم دستوريته. يكون متجرداً من سنده القانوني. وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره. عند الطعن في الحكم. محكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات، ولو لم يسبق للخصوم التمسك به. باعتبار أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور. وإذ كان مفاد نص البندين 7, 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 السنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء، تحدد قيمتها التي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها. على أساس القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. وأن الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص، هي التي تحدد ما يعتبر أراضي مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي. على أن يعول في هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضي. فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول. المنطبق على واقعة النزاع. والذي كان نفاذه في 27/ 9/ 1992. عملاً بالمادة 188 من الدستور
قد ركن في تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/ 6/ 1993 في الطعن رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي الفضاء. فإنه يترتب على ذلك صيرورة اتخاذ المشرع في البندين 7, 9 من المادة 21 سالفة البيان من ضريبة الأرض الفضاء معياراً غير مباشر في تقدير قيمة الأرض الفضاء التي لم يربط عليها تلك الضريبة. والتي يقدر بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها مسلكاً مخالفاً للدستور، ويلحق بذلك لذات العلة الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 السنة 1992 المشار إليه. وذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداءً, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية، والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداءً، بحيث لا يصلح أن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم. والعدم لا يبنى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن رئيس مصلحة الشهر العقاري المختص قد أصدر أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع، معولاً في ذلك على تقدير قيمة العقار موضوع التصرف المشهر، وفقاً للأسس التي حددها الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 سالف الإشارة. وذلك لاستيفاء باقي الرسم المستحق لا استناداً لوجود غش أو خطأ مادي في تقدير الرسم المحصل عملاً بالمادتين 25, 26 من القرار بقانون رقم 70 السنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ولكن إعمالاً منه لحكم المادة التاسعة من القانون الأخير، التي أوجبت على الشهر العقاري تقدير الرسم المستحق مبدئياً على أساس القيمة الموضحة في المحرر المطلوب شهره، على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقياً من الرسم المستحق وفقاً لما سيرد لاحقاً بالجداول التي يصدرها وزير العدل. وإذ كان الجدول رقم 2 سالف البيان قد وقع مخالفاً للدستور على نحو ما سلف بيانه. فإن أمر تقدير الرسوم يكون فاقداً لسنده القانوني، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك العيب – السابق على صدوره – في حين أنه متعلق بالنظام العام، وقضى بتأييد أمر التقدير. فإنه يكون بدوره معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً - بالنسبة للطاعن – دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف – ولما تقدم - فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع، وذلك في حدود نصيب المستأنف فقط في تلك الرسوم والبالغ 1290,013 جنيه وذلك لما هو ثابت بالمحرر المشهر من تعدد المشترين، واستقلال كل منهم بنصيب في العقار المبيع. بما يجعل موضوع النزاع قابلاً للتجزئة.