الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 1821لسنة 52 ق جلسة 31/5/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 212 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------------
- 1  تنفيذ " منازعات التنفيذ"
منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبة على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه . القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوي المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما . عدم اعتباره منازعة تنفيذية.
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة و بالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ..... لسنة ..... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
- 2  حيازة " تملك المنتفع ثمار الشيء " . دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا اللي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما و انتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره و وضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة و أن الأحكام المستعجلة لا تجوز أي حجية أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم – ورثة مالك العقار – الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما واستئجارهما للمحل المبين بالصحيفة, استناداً إلى إنهما استأجرا محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/6/1976 بعد تنفيذ ورثة المالك للحكم رقم 1866 لسنة 1975 مستأنف مستعجل الجيزة الذي قضي بطرد الطاعن من المحل ورفض إشكاله في التنفيذ رقم 280 لسنة 1976 الجيزة إلا أن هذا الحكم ألغي في 24/1/1977 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 تنفيذ مستأنف الجيزة مما دفعهما إلى الإستشكال في تنفيذه بالإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة الذي قضي بوقف تنفيذه لحين الفصل في دعوى النزاع الحالي وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 626 لسنة 1977 تنفيذ مستأنف الجيزة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 2840 لسنة 97 ق القاهرة, وبتاريخ 18/4/1982 قضت المحكمة بإلغائه وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قاضي التنفيذ هو المختص نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 مستأنف تنفيذ مستعجل الجيزة الذي قضى بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل الذي نفذ ضده ورغم ذلك تصدى الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته, أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضي استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما تمسكا بأن دعواهما دعوى حق واستندا لأصل الحق مما يسقط ادعاءهما بالحيازة رغم استمرار عقد إيجاره وبطلان عقد إيجارهما بزوال أثر حكم الطرد المستعجل الذي استشكل في تنفيذه وصدور الحكم في استئناف الإشكال بإلغاء الحكم الابتدائي ووقف تنفيذ حكم الطرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول – والثاني أقاما الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضي بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1460 لسنة 52 ق جلسة 26 /2 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 103 ص 610

برياسة السيد المستشار /  محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على وحسن بسيوني.
---------------
- 1  تأميم " اثر التأميم" مسائل متنوعة ".
التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، بقيمته التى تحددها لجان التقييم ، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 و ذلك بتحديد الأموال و الحقوق المملوكة له وقت التأميم و تقدير قيمها و بيان دونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنفة الذكر .
- 2  تأميم " تقييم المنشآت".
كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج فى الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها دينا عليه لها يحق للجهة التى الحق بها المشروع مطالبته بالوفاء به. خطأ .
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة ..... التى أممت ثم أدمجت فى الشركة المطعون ضدها و كان رئيساً لمجلس إدارتها و عضو مجلس الإدارة المنتدب فى تاريخ التأميم و أن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها و من ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع مطالبته به ، إذ لم تدخل فى الجانب الدائن من حساب التقييم و لم يعوض عنها أصحاب المشروع و أن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم فى ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم فى المشروع و تأثر حصتهم فى التعويض بذلك و هو مما لا شأن للمطعون ضدها به و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها, أقامت الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 211 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 11449.751ج وفوائده القانونية, والذي تداينه به شركة مصانع ... للنسيج والتريكو "..." التي أدمجت فيها, طبقاً للثابت بقرار تقييم الشركة الأولى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 785 مليم 11414جـ والفوائد القانونية بواقع 5% استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 616 لسنة 98ق القاهرة, وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل سعر الفائدة إلى 4%. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ ألزمه بالمبلغ المطالب به باعتباره ديناً شخصياً في ذمته لشركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها في حين أنه أحد أصحاب الشركة المؤممة ولا تجوز مطالبته بذلك الدين لأنه اعتبر من خصوم الشركة عند التقييم
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يترتب على التأميم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة, بقيمته التي تحددها لجان التقييم, طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمتها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها, ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها, يحق للجهة الإدارية التي ألحق بها المشروع مطالبته به, إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعوض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض مما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو ما لا شأن للمطعون ضدها به, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2384 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 282 ص 669

برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
-------------
- 1 تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .شيوع " تصرف الشريك على الشيوع " .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940 . ماهيته للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم . كسب ملكيتها بالتقادم الطويل شرطه .
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضي التقسيم، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له. وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني.
- 2  تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
وضع اليد علي العقار المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية أثره.
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 514 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفتها بالشفعة لقاء ثمن مقداره 11120 جنيها مع التسليم، وقالا بيانا لذلك أنهما يمتلكان قطعة الأرض رقم 24 من تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن الشعبية بالجيزة والقاهرة ويمتلك والدهما المطعون ضده الثاني قطعة الأرض رقم 25 بذات التقسيم الملاصقة لها - وقد علما بأنه باع هذه القطعة إلى المطعون ضده الأول بمبلغ 11120 جنيها ولما كانا شريكين على الشيوع في الأرض المبيعة فضلا عن الجوار القائم بينها وبين الأرض المملوكة لهما ووجود حق ارتفاق بالمرور والمطل لها على الأرض الأولى مما يخولهما حق الشفعة فيها فقد أعلنا المطعون ضدهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 14، 27 من ديسمبر سنة 1978 وقاما بإيداع الثمن خزانة المحكمة وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 23 من مايو سنة 1979 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5078 لسنة 96 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع باكتسابهما ملكية الأرض المشفوع بها بالتقادم الطويل والذي استمر مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في سنة 1958 حتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها بموجب العقد المؤرخ 1/9/1976 واستدلا على ذلك باستخراجهما رخصة للبناء على تلك الأرض وقيامهما ببناء منزل عليها تم بالفعل قبل سنة 1962 كما قاما بدفع الأموال الأميرية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بأن تصرف الجمعية التعاونية لهما بيع الأرض المشفوع بها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من الجهة الإدارية المختصة في 18/4/1964 كان باطلا لحظر بيع أراضي التقسيم قبل صدور هذا القرار ورتب الحكم على ذلك عدم اعتداده بوضع يدهما على تلك الأرض في الفترة السابقة على تاريخ صدور القرار سالف البيان وأن مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الأرض المشفوع بها لم تكتمل وقت بيع الأرض المشفوع فيها، في حين أن الحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 قاصر على التصرفات في أراضي التقسيم بالبيع والتأجير والتحكير قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها من وزير الشئون البلدية والقروية، ولا يسري هذا الحظر على الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا استوفى شروطه يعد سببا قائما بذاته للتملك ولا شأن له بصحة عقد البيع أو بطلانه، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة" يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا التقسيم فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه فمن ثم فإنه يجوز للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذا استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني إذا توافرت فيه الشروط – إذ المقرر طبقا لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام المحكمة الموضوع بتملكهما الأرض المشفوع بها بوضع اليد الطويل المدة قبل بيع الأرض المشفوع فيها إذ استمر وضع يدهما عليها بنية التملك مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها في سنة 1958 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وشيدا عليها منزلا اكتمل بناؤه في أوائل سنة 1962 وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن التصرف ببيع الأرض المشفوع بها للطاعنين باطل ولا يعتد به في وضع يدهما عليها في المدة السابقة على اعتماد قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة الصادر بتاريخ 18/4/1964 لمخالفة هذا التصرف للحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكون قد اكتملت بعد بالنظر إلى المدة اللاحقة على صدور قرار اعتماد التقسيم وحتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها الحاصل في 1/9/1976، فإن الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن التحقق من توافر الشرط مدة هذا التقادم واحتسابها منذ بدايتها الحقيقية وسائر شروطه الأخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب أيضا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مناط اختصاص مجلس الدولة بقضايا الإعفاء من رسوم الالتحاق بالأندية الرياضية

القضاء الإداري
 الطعن 768 لسنة 64 ق جلسة 12/4/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين الجزار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ وئام محمد صلاح مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين السر

--------------
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2009 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحه وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيله بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيته وأسرته في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه تقدم بطلب للحصول على عضوية نادي 6 أكتوبر الرياضي مستوفياً جميع الأوراق المطلوبة في ضوء ما تضمنته قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من تيسيرات لأعضاء الهيئات القضائية، سيما وأنه تقدم بشهادة من جهة العمل تفيد بأنه عضو بالهيئات القضائية، إلا أن النادي امتنع عن استخراج بطاقة العضوية له رغم استعداده لسداد الرسوم والاشتراكات المقررة في هذا الشأن مما حدا به إلى تقديم تظلم للجهة الإدارية لإعمال سلطتها المنصوص عليها في المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 56 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ولكنها لم تلتفت إلى تظلمهم بما يصم مسلكها بمخالفة القانون، واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على البيانات المعلاة على غلافها، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أصلياً: عدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلي بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، فقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة حيث تدخل السادة المستشارين المشار إليهم بموجب صحف معلنة أو بالحضور وإثبات التدخل بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضرين عن المدعى عليهم وطلبوا الحكم بقبول تدخلهم هجومياً في الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقدم الحاضر عنهم حوافظ مستندات طوت على البيانات المعلاة على غلافها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن البحث في مسألة اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هي من الأمور الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها قبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضمنه الجهة الإدارية المركزية. كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها
كما أن المشرع خول للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تتدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك أنه ولئن كانت الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة
وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءاً للشرعية وسيادة القانون فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التي يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استدلها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى أن يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية محكمة إن شاءت قامت بأعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال بحيث تكون السلطة تكون المسئولية ولم يخول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة إلى سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفصل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري (يراجع حكمها في القضية رقم 3402/40ق جلسة 13/8/1995). 
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتداخلين يهدفون من دعواهم الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي، فمن ثم يكون القرار الطعين من القرارات الإدارية السلبية طبقاً للقانون مما يختص القضاء الإداري بالفصل في صحته على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون معاودة ذكره في المنطوق
ومن حيث إنه عن طلب المدعى عليهم وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 177 لسنة 32ق دستورية المقامة بشأن مدى دستورية المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن المستفاد من نص المادة (129) من قانون المرافعات أنها قد جعلت من تعليق الحكم في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم هي من إطلاقات محكمة الموضوع إن شاءت أعملتها وفقاً لتقديرها بحسب الحالة المعروضة وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد سبق لها في العديد من أحكامها بحث مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة محل الدعوى الدستورية المشار إليها وذهبت إلى أن الاستثناء الوارد بها ليس تفضيلاً لفئات وإنما تقديراً من المشرع إن بعض شاغلي الوظائف العامة يحاطون بسياج معين يحول بينهم وبين التردد على أماكن عادية – ترفعاً لهم وبعداً بهم عن المظنة والريب والشبهات وإلزاما لهم بالتزام الحيطة والحذر وسلوك الرجل الحريص وليس الرجل المعتاد للحفاظ على هيبته ومكانته مما يحفظ هيبة وكرامة الوظيفة – وبالتالي سمح المشرع لهم استثناءاً بارتياد الأندية الرياضية (هيئات اجتماعية خاصة) وعضويتها العاملة حتى لا يلجأوا وأسرهم إلى أماكن أخرى مما قد يؤثر على عملهم وهيبة وكرامة الوظيفة، كما أن المشرع أراد تطعيم هذه الأندية بهؤلاء الفئات المستثناة لتقويتها وتعضيدا لها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء مما ينتفي معه الإخلال بمبدأ المساواة، وانتهت المحكمة إلى أن الدفع بعدم الدستورية غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يكون طلب وقف الدعوى تعليقياً مخالفاً لما وقر في يقين هذه المحكمة من دستورية النص المشار إليه وجديراً بالالتفات عنه
من حيث إنه عن الطلبات المقدمة من الخصوم المتدخلين في الدعوى بتدخلهم هجومياً بطلباتهم آنفة الذكر فإن المستفاد من نص المادة (126) من قانون المرافعات أن هناك نوعان من التدخل أولهما التدخل الإنضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته والمتدخل إنضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق يدعيه لنفسه ويطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ويشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة، والثاني الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب
ومن حيث إن الخصوم المتدخلين في الدعوى من الفئات المستثناة ويطلبون لأنفسهم الحكم بذات الطلبات التي يطلبها المدعي لنفسه ولهم مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل كما أنه هناك ارتباط بين طلباتهم وطلب المدعي، وقد تم التدخل وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم على أن يكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى إن المادة (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن: "تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة". 
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية على أن: "النادي الرياضي هو هيئة رياضة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتكون من عدد لا يقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يستهدفون الكسب المادي". 
وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن: "أنواع العضوية
1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع
4- عضو فخري. 5- عضو موسمي. 6- عضو رياضي". 
وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن: "شروط العضوية
أولاً: .............. 
ثانياً: العضو العامل وهو العنصر الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية
2- أن يسدد الاشتراك المقررة لهذه العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم يمضي على ذلك 4 سنوات ........". 
وتنص المادة (9) من ذات القرار على أن: "إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتقوم إدارة النادي خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من أعضاء النادي ملاحظاته عليه كتابة إلى إدارة النادي، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضي هذه المدة ..........". 
وتنص المادة (10) من ذات القرار على أن: "يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام". 
وتنص المادة (34) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية على أن: "يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية (جهاز الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن". 
وتنص المادة (35) من ذات القرار على أن: "....... ويجوز تحصيل تبرع إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد توضيح الغرض منها وموافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة". 
وتنص المادة (36) من ذات القرار على أن: "تحدد رسوم الالتحاق للأعضاء الجدد بما يعادل خمسة أمثال الاشتراك السنوي". 
وتنص المادة (38) من ذات القرار على أن: "بالنسبة للفئات المستثناة". 
أولاً:............ 
ثانياً: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ........ تخفيض 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..." 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة (المادة 64 من الدستور) وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على هذه الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد من السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها، وخول الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها". 
وتطبيقاً لتلك الغايات وتنفيذاً لإرادة المشرع في وضع سياسة عامة تسير على نهجها جميع الأندية الرياضية أصدر وزير الشباب والرياضة قراره رقم 863 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية وقراره رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية تضمناً أنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها والرسوم المقررة الواجب سدادها عند الاشتراك لأول مرة مع اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلك الرسوم وقيمتها، كما حدد الفئات المستثناة من تلك الرسوم حيث حددها على سبيل الحصر ومنها أعضاء الهيئات القضائية". 
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي والخصوم المتدخلين من أعضاء الهيئات القضائية وكذلك من الفئات المستثناة المشار إليها في المادة (38) سالفة الذكر وقد تقدموا بطلبات العضوية إلى مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي حيث قاموا بملء استمارة طلب العضوية وقام بتزكيتها عضوين من أعضاء النادي بعد أن استوفوا جميع الشروط المطلوبة للعضوية، إلا أن النادي لم يجبهم إلى طلبهم فتقدموا بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة والتي لم تحرك ساكناً
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتدخلين قد توافر لديهم جميع الشروط المطلوبة للحصول على العضوية العاملة بالنادي إذ أنهم من الفئات المستثناة، كما إنهم متمتعين بمباشرة جميع حقوقهم السياسية والمدنية ولم يتم فصلهم أو إسقاط عضويتهم من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولم يتوافر لديهم أحد الشروط المانعة للعضوية المشار إليها في المادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836* لسنة 2000 سالفة الذكر
ولما كان مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي لم يبين سبب امتناعه عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين به، كما امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها المقررة لها طبقاً للقانون ولم تتدخل لتصحيح مسلك إدارة النادي إزاء عدم وجود مسوغ قانوني للامتناع عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي، وهو الأمر الذي يصم مسلك الجهة الإدارية تجاه إدارة النادي بعدم المشروعية، ويكون الطعن على قرارها السلبي بالامتناع عن إلزام مجلس إدارة النادي بقبول عضوية المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي هم وأسرهم جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة في النادي
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات

الاثنين، 30 مايو 2016

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المن عقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الوحد  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من السيدة / زينب محمود محمد سيد أحمد
ضد
 1 السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
 2 السيد مدير مديرية الشباب بالإسكندرية
 3 السيد رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي
 " الإجراءات "
بتاريخ العشرين من مايو سنة 2006 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 23/2/2006،
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ........
ثانياً: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشيحها لعضوية مجلس نادى سموحة الرياضي، وما يترتب على ذلك من آثار؛ وذلك على سند من أنها عضو عامل بهذا النادي ومسددة لاشتراكاته؛ وكان النادى قد أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2006 - 2010 فى الفترة من 17/1 حتى 23/1/2006؛ فتقدمت بطلب ترشيحها وقرينه الأوراق المطلوبة؛ فتم رفضه على سند من أنها لا تحمل مؤهلاً عالياً . وحيث إن المادة (38) - فقرة رابعة - من قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية - تنص على أن : " شروط الترشيح لمجلس الإدارة : يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير أو مدير النادي مرفقاً به استمارة بيانات مستوفاة ........ ويتوافر فى المرشح الشروط التالية : 1 - ..... 2 - ....... 3 -......... 4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة وكذلك بالنسبة للمرشح للعضوية فى الأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ألفى عضو ......... " وحيث إن نطاق الدعوى - فى ضوء مصلحة رافعتها - ينحصر فى الشطر الأخير من نص البند (4) من المادة (38) من القرار الوزاري سالف الذكر دون باقى النص الذى يشترط فى المرشح الحصول على مؤهل متوسط على الأقل للعضوية بالنسبة للأندية التى يقل أعضاؤها عن ألفين . وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين مخالفته لنص المادة (40) من الدستور التى جعلت المواطنين لدى الدستور متساوين فى حقوقهم وواجباتهم العامة دون تمييز . وحيث إن المادة الأولى من الدستور المعدلة بعد أن وافق مجلس الشعب على التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 ونشر بالوقائع المصرية فى 28/3/2007 تنص فى مستهلها على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة". وتنص المادة (3) منه على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وتنص المادة السابعة على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى". كما تنص المادة (40) على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وحيث إن قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعى يعنى أن الجماعة فى إيمانها بالانتماء إلى وطن واحد واندماجها فى بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضاً ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض؛ ولئن نص الدستور فى المادة (40) منه على حظر التمييز فى أحوال معينة هى المنصوص عليها فى متن هذا النص؛ إلا أن هذا الحظر لا يدل البتة على الحصر؛ وآية ذلك أن من صور التمييز التى غفل عنها النص رغم أنها لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً؛ كالتمييز الذى يرتد إلى الجاه أو إلى الثروة أو الانتماء الطبقي أو الميل السياسي أو الحزبى؛ وبالجملة فإن قوام التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون؛ كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون . لما كان ما تقدم؛ وكان توكيد السيادة للشعب هو جوهر الديموقراطية؛ وأن الحق فى الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التى كفلها الدستور وضمن ممارستها؛ وجعلها واجباً وطنياً يتعين القيام به؛ وأن هذين الحقين متكاملان لا ينفصلان، ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع حق الاقتراع للمواطنين المؤهلين لمباشرة حقوقهم؛ وأن يتخذ موقفاً معاكساً تماماً من ترشيحهم لعضوية مجالس إدارة الأندية، متى كان ذلك كله؛ وكان النص الطعين باشتراطه فى المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الذى يضم في عضويته ألفى عضو، دون النادي الذى يضم أقل من هذا النصاب قد فرق بين أعضاء أندية قد تكون متجاورة وهو ما يقوض حيوية الهيئة التى ينتمون إليها - فضلاً عن الوطن الكبير - ذلك أن المستبعدين سوف تملأ حقوقهم مرارة الإزدراء، وربما يحسون الدونية رغم طاقات هائلة يستطيعون تقديمها لجمعهم هذا الصغير بما ينعكس على المجتمع فى مجموعه بالحق والخير والجمال؛ الأمر الذى يكون معه النص الطعين قد خالف نصوص المواد (1، 3، 7،40) من الدستور .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو .