الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 1775 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 41 ص 191)

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
تقادم . " التقادم المسقط ".  ضرائب ".
الحق فى المطالبة بدين الضريبة .بدء مدة سقوطه من سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. توقف المنشاة عن العمل كليا او جزئيا. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. اثره. الحالات التي يبدا فيها التقادم من نهاية الاجل لتقدير الافراد الضريبي عليها في المواد 43 ،48 ، 75 ق 14 لسنة 1939 .ليس من بينها حالة توقف المنشاة عن العمل .مؤداه .ان الاخطار بالتوقف نبدا مدة التقادم .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ـ وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى بالحالات المنصوص عليها فى المواد 43، 48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58 المشار إليها ـ فإن مؤدى ذلك أن للإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى 1982/2/10 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل فى 1977/1/15 فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في التصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية عن المدة من 1/1/1976 حتى 15/11/1976 وضريبة الإيراد العام عن سنة 1976 وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 1087/1987 ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبتاريخ 25/5/1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة بالتقادم - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 678/44ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 22/2/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة المطالب بها على احتساب بدء مدة سريان التقادم من تاريخ إخطار المصلحة بالتوقف عن النشاط لبيع المنشأة والحاصل في 15/1/1977, ورتب على ذلك انقضاء مدة التقادم قبل إخطار المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب والحاصل في 10/2/1982 في حين أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهو 1/4/1977 ومن ثم فإن إعلان النموذج 18 للمطعون ضدهم وهو إجراء قاطع للتقادم يكون قد تم قبل انقضاء خمس سنوات
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين, فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط - وكان المشرع قد أوجب في المادة 58 من القانون رقم 14/1939 على الممول صاحب المنشأة في حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة, وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349/1952 قد حددت الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها في المواد 43, 48, 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها في المادة 58 المشار إليها - فإن مؤدى ذلك أن الإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم. وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 10/2/1982 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل في 15/1/1977 فإن حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 40 ص 187

جلسة 17 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات وأحمد هاشم.

---------------

(40)
الطعن رقم 7538 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمني اعتباره إيجاراً جديداً لا امتداداً للإيجار الأصلي. المادتان 599/ 2، 601/ 1، 2 مدنى.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم، عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إيجار.
(2) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
(3) تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 601/ 1، 2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 599/ 2 من القانون المدني.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1453 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1962 المتضمن استئجار مورث الطاعنين للشقة المبينة بصحيفة الدعوى اعتباراً من 13/ 6/ 1985 والإخلاء وذلك لانتهاء مدة العقد وإنذارهم بعدم الرغبة في التجديد بالإنذار المعلن في 13/ 6/ 1985 ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن استمرار إقامتهم بعين النزاع ليس امتداداً لعقد مورثهم وإنما استناداً لعلاقة إيجارية جديدة نشأت مع المؤجر ودللوا على ذلك بأن مورثهم استأجر الشقة محل النزاع بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 وتوفى بتاريخ 13/ 6/ 1969 وأنهم استمروا في الإقامة بعين النزاع ولم يطلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة مورثهم أو انتهاء مدته وإنما استمروا في الإقامة بالعين لمدد طويلة بناء على علاقة إيجارية جديدة وقائمين بسداد الإيجار للمؤجر واستمرت هذه العلاقة حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 1985 بما يؤكد أنه منذ وفاة المورث حتى إقامة الدعوى يستندون في إقامتهم بالعين إلى قيام علاقة إيجارية مستقلة عن عقد الإيجار الأصلي للمورث وإنما بذات شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ويؤكد ذلك ما قرره الشهود بالتحقيق ولم يجابه الحكم تلك القرائن مكتفياً بالقول بأن مجرد قبض الأجرة من الطاعنين لا يتضمن ما يفيد قيام علاقة إيجارية جديدة معهم وقد حجبه ذلك عن إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني للعقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 601/ 1، 2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 599/ 2 من القانون المدني وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفي في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 1704 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 79 ص 379

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
تقادم " التقادم المسقط . التقادم الحولى ". عمل" الدعوى العمالية . تقادم الدعوى".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 304 لسنة 1987 عمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقية الطاعنين من الأول حتى العاشر في صرف البدل النقدي للإجازات التي لم يحصلوا عليها حتى إحالتهم إلى المعاش وأحقية الطاعنين من الحادية عشر حتى الأخير في صرف البدل النقدي لإجازات مورثهم المرحوم..... والتي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته, وقالوا بيانا لدعواهم إنه لامتناع الشركة المطعون ضدها عن صرف البدل المطالب به خلافا لأحكام القانون فقد أقاموا الدعوى. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم الحولي, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/4/1988 برفض الدفع وللطاعنين بطلباتهم على النحو المبين بتقرير الخبير, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 22/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالوا في بيان ذلك إنه لما كان الحكم قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند أنه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته في حين أن الشركة المطعون ضدها قد تنازلت عن التقادم بعد اكتماله الأمر الجائز قانونا عملا بنص المادة 388 من القانون المدني وذلك بأن أصدر مجلس إدارتها قرارا في 20/8/1986 مقررا حق من أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن إجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها وقامت بصرف بعض المبالغ لهم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب النفاذ إلى أن يدفع بتقادمه, وكان مؤدى نص المادتين 698, 388 من القانون المدني أن الدعاوي الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد, وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3480 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 78 ص 376

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
---------------------
- 1  حكم " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية " .  قوة الأمر المقضي . مسئولية .
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
- 2  حكم " عيوب التدليل ".  قوة الأمر المقضي . مسئولية .
القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجنى عليه . تزويد غير لازم . عدم اكتسابه حجية أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتقاء الخطأ المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجني عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 223 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بيانا لها إن مورثهم توفى بسبب حادث السيارة رقم ..... ملاكي المنوفية والمؤمن عليها لدى المطعون ضده وحرر عن الواقعة المحضر رقم 640 لسنة 1985 جنح القناطر ضد قائد السيارة الذي قضى فيه بحكم بات ببراءة المتهم وإذ كان مالك السيارة مسئولا باعتباره حارسا عليها فقد قامت مسئولية المطعون ضده المؤمن لديه عليها, وإذ كان قد أصابهم ضرر مادي وأدبي يقدرون التعويض عنه فضلا عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 659 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 16/6/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 640 لسنة 1985 جنح القناطر الذي قضى ببراءة قائد السيارة تأسيسا على أن خطأ المجني عليه (مورث الطاعنين) كان سبب الحادث في حين أن ما تطرق إليه الحكم عن خطأ المجني عليه كان تزيدا غير لازم لقضائه فلا تكون له حجية تحول دون نظر دعواهم فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجني عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3319 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 77 ص 371

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1  تقادم . حيازة . شيوع . ملكية .
حيازة الشريك للحصة الشائعة . صلاحيتها أساسا لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقى المالكين بما لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة .
الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.
- 2  تقادم . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية".
حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة . لا ينفى عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم
المقرر أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفي صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام ".
الحكم . وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما استند إليه الخصوم من أدلة زاقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت .
يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 8367 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لكامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بما يترتب على ذلك من آثار ومنها عدم سريان البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثالثة عن حصة بالعقار في حقهم وكف منازعتهم لهم في ملكيتهم له, وقالوا بيانا لها إنهم ومورثهم من قبل المرحوم........ يضعون اليد على هذا العقار المدة الطويلة المكسب للملكية منذ عام 1912, وقد أقامت أرملة شقيق مورثهم عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين "في ذلك الحين" المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 4439/1951 مدني كلي مصر تطالبه فيها بريع النصف شائعا في العقار المذكور بدعوى أن هذا القدر مملوك لهم فتمسك مورثهم في تلك الدعوى بأنه المالك وحده لكامل العقار وقد أوقفت تلك الدعوى حتى يفصل نهائيا في الملكية, ومنذ ذلك الحين لم يحركوا ساكنا واستمر مورثهم يباشر حيازته للعقار بغير منازع حتى وفاته في سنة 1957 فخلفوه في ذلك حتى فوجئوا مؤخرا ببيع المطعون ضدها الثانية حصة قدرها 12س, 3ط مشاعا في العقار محل النزاع للمطعون ضدها الثالثة فأقاموا الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, قضت بتاريخ 22/11/1986 برفضها, استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10747 سنة 103ق وبتاريخ 14/6/1988 حكمت بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى على أن وضع يد مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين من بعده على حصة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية في عقار النزاع يشوبه الغموض والإبهام نتيجة الشيوع وأن المطعون ضدها الثانية باعت حصتها الميراثية في هذا العقار للمطعون ضدها الثالثة في 1/12/1972 وهو ما يعكر أيضا صفو حيازتهم, مهدرا بذلك ما أورده في مدوناته من معارضة مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين لملكية المطعون ضدهما الأول والثانية في العقار بإنكاره مطالبتهما له في الدعوى رقم 4439/1951 مدني كلي مصر بريع حصتهما فيه بأنه وحده المالك له والتي أوقفت في 17/6/1954 حتى يفصل نهائيا في دعوى الملكية وظل الوضع منذ ذلك التاريخ ودون منازعة منهما, حتى وفاة مورثهم في سنة 1957 وخلافتهم له في وضع اليد على كامل العقار وحتى إقامة دعواهم في سنة 1979, وبذلك يكون قد مضى على مجابهة مورثهم لهما بملكيته لكامل العقار واستمرار حيازته له وهم من بعد مدة تزيد على خمسة عشر سنة بما لا يترك مجالا لشبهة غموض أو مظنة تسامح في حيازتهم له, كما أن بيع المطعون ضدها الثانية لحصتها الميراثية في العقار للمطعون ضدها الثالثة بموجب العقد المؤرخ 1/12/1972 لا يعد تعكيرا للحيازة لأنهم لم يكونوا طرفا فيه ولم يختصموا في دعوى صحته ونفاذه حتى يكون لهذا التصرف وهذا الإجراء أثر في مواجهتهم وهو يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم, وكان المقرر أيضا أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفي صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف قاطعا للتقادم, وأنه يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى أن حيازة مورث الطاعنة كانت لحسابه وحساب شقيقه الوارث معه "مورث المطعون ضدهما الأولين" دون معارضة أو مجابهة لحق شقيقه المذكور وذلك حتى تمسك بملكيته للعقار كله في الدعوى رقم 4439 سنة 1951 مدني كلي مصر التي أقامتها زوجة شقيقه للمطالبة بالريع وهو ما مؤداه أنه اعتبر حيازة مورث الطاعنة قد أصبحت قانونية منذ هذه المجابهة. عاد الحكم وأقام قضاءه على قوله "ثم توفى مورث المستأنفين - الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين - وأوقفت الدعوى في 8/8/1954 حتى يفصل في الملكية ولم يحرك المستأنفون ساكنا لإقامة دعواهم لإثبات تملكهم لعقار النزاع في حين ظل المستأنف عليهم ينازعون المستأنفين في العقار وباعت المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - حصتها الميراثية في عقار النزاع للمستأنف عليها الثالثة - المطعون ضدها الثالثة - في 1/12/1972 وهو ما يعكر صفو حيازة المستأنفين رغم ما يشوبها من غموض وإبهام نتيجة الشيوع" لما كان ذلك وكان البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الثالثة ليس من شأنه زوال الهدوء عن حيازة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين وكانت الأوراق قد خلت من المنازعات التي أطلق الحكم القول بوجودها دون بيان ماهيتها أو إيراد الدليل عليها وعلى ما خلص إليه من غموض الحيازة رغم سبق اعتداده بالمجابهة الحاصلة من مورث الطاعنة فإنه الحكم المطعون فيه إذ استدل بهذه وتلك على تعكير الحيازة وغموضها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض الدعوى يكون فضلا عن قصوره معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 80 لسنة 63 ق جلسة 15 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 76 ص 364

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  دعوى " صحيفة إفتتاح الدعوى . بياناتها ". "ضم الدعاوى". نقض .
اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه لابطلان لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التى ضمت اليها الدعاوى الأخرى طالما ان ضمها لبعضها لايفقد كل منها استقلالها مؤدى ذلك قصر الطاعنة الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشان الدعوى المذكورة بالصحيفة دون تلك الدعوى .
إن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه...." لما كان ذلك البين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على كافة البيانات المطلوبة فضلا عن بيان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر بتاريخ 1993/1/28 في الاستئناف رقم 59 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة والقاضي برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة طعنا على حكم محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية في الدعاوى أرقام ___.، ____،___. كلي أحوال شخصية المنصورة، ولا يغير من ذلك ما تثيره المطعون ضدها الأولى من أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة والتي ضمت إليها الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ضم الدعاوى لبعضها لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى، وأن عدم ورود الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 في صحيفة الطعن يفيد أن الطاعنة قد قصرت طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعاوى المذكورة - دونها.
- 2  أحوال شخصية " الولاية على النفس . تبنى ،  النسب ".
الإقرار بالنسب صدوره مستوفيا شرائطه أثره لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا اثر له علة ذلك التبنى ماهيته الإقرارات باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال .
إن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحمل النسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجع قوله على قول غيره، وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه، أما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة "...." وورد اسمها بالقيد العائلي منسوبة إليه، وهو ما ينطوي على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال ، وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتف إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد المطعون ضدها الأولى للحكم بنفي نسبها إلى مورثها المرحوم....., وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 10/7/1986 توفى زوجها المرحوم......, وإذ أدعت المطعون ضدها الأولى أنها أخته لأم وترث في تركته فقد أقامت الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1733 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد المطعون ضدها الأولى للحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم 231 لسنة 1987 وراثات أول المنصورة, وقالت بيانا للدعوى إن المطعون ضدها الأولى استصدرت الإعلام الشرعي رقم 231 لسنة 1987 أول المنصورة بوفاة المرحوم....... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته - الطاعنة - ولها ربع تركته فرضا وفي أخته لأم - المطعون ضدها الأولى - وتستحق باقي التركة فرضا وردا, وخلا الإعلام الشرعي من ذكر ابنه المورث ".......", فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 132 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعنة للحكم بإثبات ميراثه للمرحوم....... واستحقاقها لثلاثة أرباع تركته, وقالت بيانا للدعوى إن زوج الطاعنة...... توفى إلى رحمة الله ولم ينجب وإنها أخته لأم وتستحق ثلاثة أرباع تركته فرضا وردا, وإذ نازعتها الطاعنة في أحقيتها, فقد أقامت الدعوى كما أقامت المطعون ضدها الأولى أيضا الدعوى رقم 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم للحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم 645 لسنة 1986 وراثات مركز المنصورة وقالت بيانا لدعواها إن الطاعنة تحصلت بطريق الغش والتواطئ مع باقي المطعون ضدهم على إعلام شرعي بوفاة..... بتاريخ 10/7/1986 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته - الطاعنة - وتستحق الثمن فرضا وفي ابنته القاصرة (.........) المشمولة بوصاية والدتها الطاعنة وتستحق النصف فرضا وفي أبناء أخيه البالغين - المطعون ضدهم من الثاني للأخير - ويستحقون باقي التركة تعصيبا بالسوية بينهم. ولما كان المرحوم...... عقيم لم ينجب وأن الصغيرة (......) لقيطة تسلمها المورث والطاعنة من إدارة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنصورة. وإذ أن الطاعنة عاقر لم تلد وبلغت سن اليأس قبل ولادة الصغيرة (.....), فقد أقامت الدعوى, ضمت المحكمة الدعاوى أرقام 132, 1733 لسنة 1987, 51 لسنة 1988 إلى الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد, وفي 19/3/1991 حكمت في الدعويين رقمي 1276 لسنة 1986, 1733 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة برفضهما وفي الدعوى رقم 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة ببطلان الإعلام الشرعي رقم 645 لسنة 1987 وراثات مركز المنصورة وفي الدعوى رقم 132 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة باستحقاق المطعون ضدها الأولى...... لثلاثة أرباع تركة المرحوم........ فرضا وردا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 59 لسنة 91ق أحوال شخصية, وبتاريخ 28/1/1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن لعدم اشتمالها على البيانات التي أوجبتها المادة 253 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى في غير محله ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه...... وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه...., لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على كافة البيانات المطلوبة فضلا عن بيان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر بتاريخ 28/1/1993 في الاستئناف رقم 59 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة والقاضي برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة طعنا على حكم محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية في الدعاوي أرقام 1276 لسنة 1986, 1733, 132 لسنة 1987, 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة, ولا يغير من ذلك ما تثيره المطعون ضدها الأولى من أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة والتي ضمت إليها الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعاوى لبعضها لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى, وأن عدم ورود الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 في صحيفة الطعن يفيد أن الطاعنة قد قصرت طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعاوى المذكورة - دونها - مما يكون معه الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن النسب يثبت في جانب الرجل بالإقرار شريطة أن يكون المقر له مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكنا ولادة هذا الولد لمثل المقر ويصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزا, وصدور الإقرار ينطوي على الاعتراف ببنوة الولد وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال, وأن اللقيط قبل الإقرار بنسبه مجهول النسب وبعد الإقرار بنسبه يعتبر معروف النسب فهو ابن لمن أقر بنسبه شرعا والإقرار بنسب اللقيط لا يعتبر تبني وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإقرار مورث الطاعنة ببنوته للصغيرة (......) يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا, لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع, وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه, وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره, وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه, إما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره, وفي هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة (.........) وورد اسمها بالقيد العائلي منسوبة إليه, وهو ما ينطوي على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال, وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 56 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 75 ص 358

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  أحوال شخصية " نظر الدعوى . سرية الجلسة". دعوى .
وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالاحوال المتعلقة بالاحوال الشخصية فى غرفة مشورة وصدور الحكم علنا . خلو محاضر الجلسات من الاشارة الى انعقادها في علانية مفاده نظر الدعوى فى غرفة مشورة بما يحقق السرية .
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون.
- 2  أحوال شخصية " عرض المحكمة للصلح".
وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين م 896 مرافعات اقتصاره على دعوى التفريق والتطليق دون دعاوى فسخ عقود الزواج .
إن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح.
- 3  نقض " اسباب الطعن ".
اقامة الحكم الاستئنافي اسباب خاصة به دون احالة الى اسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الاخير غير مقبول .
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول.
- 4  أحوال شخصية " الولاية على المال ". " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين . زواج"
تزويج الولي المرأة البالغة العاقلة شرطه نفاذه الاذن والرضا وبلوغ السن قضاء الحكم فيه بفسخ عقد زواج المطعون ضدها - البالغة خمسة عشر سنة وقت العقد عليها - استنادا الى ما استخلصه من اقوال شاهديها من عدم حصول الرضا لامخالفة فيه للقواع الشرعية .
وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعن ووالدها المطعون ضده الثاني للحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن المؤرخ 6/2/1986 وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضده الثاني بصفته وليا طبيعيا عليها قام بعقد قرانها على الطاعن بتاريخ 6/2/1986 بغير رضاها متجاوزا بذلك حدود ولايته، وإذ وقع العقد باطلا لتخلف ركن الرضا ولكونه وليد إكراه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى والطاعن حكمت في 24/4/1988 ببطلان عقد الزواج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 111 لسنة 8 ق أحوال شخصية وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبفسخ عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقَض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول إن نظر الدعوى والحكم فيها أمام محكمتي الموضوع قد تم علنا بالمخالفة لأحكام القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقول إن المحكمة لم تتدخل للصلح بين الطرفين وفق ما توجبه المادة 896 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون. وفي غير محله في وجهه الثاني ذلك أن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات التي بني عليها وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة في المذهب الحنفي رجلين أو رجل وامرأتان، إلا أن المطعون ضدها أشهدت أمام محكمة أول درجة شاهد واحد بما يبطل الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين هما ...... و.......، وقد استمعت محكمة أول درجة إلى شهادتهما مما مفاده أن النصاب الشرعي للشهادة قد استوفى شرائطه القانونية ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الابتدائي بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى طلبت أمام محكمة أول درجة الحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن، وإذ قضى الحكم الابتدائي ببطلان عقد الزواج فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان نعي الطاعن ينصب على الحكم الابتدائي، وكان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به فإنه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني هو الولي الطبيعي على المطعون ضدها الأولى، ولما كان أرجح الآراء في المذهب الحنفي أن الولي على القاصر تكون ولايته في تزويجها ولاية إجبار ومتى أجرى العقد لا يكون لها الاعتراض عليه أو طلب فسخه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقعت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.