الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 8286 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 83 ص 352

جلسة 2 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.

---------------

(83)
الطعن رقم 8286 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(3) تهرب ضريبي. مسئولية جنائية. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(4) تهرب ضريبي. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
مناط تأثيم عدم تقديم الإقرار الصحيح عن أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة لذلك. انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم.
دفاع الطاعنة أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست أرض بناء أو معدة للبناء. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.
نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليها. وجوب امتداد أثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2- لما كان الأستاذ..... المحامي قرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما ..... ، ...... بالطعن بطريق النقض بموجب التوكيل رقم...... لسنة..... وتبين أن هذا التوكيل صادر من المدعو..... للمقرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما سالفي الذكر بموجب التوكيل رقم...... لسنة...... بيد أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير الذي يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم صده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وإذ كان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه لم يُقدَّم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى ذلك الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها إلا أنه التفت عن ذلك المستند ولم يتحدث عنه ولم يعرض له ولم يقسطه حقه ولم يناقش دلالته إيراداً أو رداً مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعنة ولو أنه عني ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
4 - لما كانت المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء أو التصرف فيها". لما كان ذلك، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح لفظه يحدد المسئولية الجنائية في استحقاق الضريبة على أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة للبناء فإن انحسر عنها هذا الوصف كان تقسيمها غير مؤثم. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد انصب على أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست على أرض بناء أو معدة للبناء مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى هذا الدفاع أمامها أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنة ولباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم 1- المتهمون جميعاً: أولاً: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عن مزاولتهم لنشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثانياً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة في عام 1979 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثالثاً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لتلك الضريبة في عام 1980 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. رابعاً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لتلك الضريبة في عام 1981 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. خامساً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لهذه الضريبة في عام 1982 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. سادساً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة على أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1979 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سابعاً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1980 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثامناً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1981 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. تاسعاً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1982 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. عاشراً: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. حادي عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثاني عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثالث عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم عن نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. رابع عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. خامس عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سادس عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سابع عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 2 - المتهمان الثاني والثالث: بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدما إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديهما من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 34/ 1، 102/ 1، 131/ 1، 133/ 1، 187 أولاً وثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى ومن العاشرة حتى الأخيرة. وببراءتهم مما نسب إليهم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليهم الثاني والثالثة والرابعة في هذا الحكم بطريق النقض في.... كما طعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول:-
لما كان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين..... و..... : -
لما كان الأستاذ..... المحامي قرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما....، ..... بالطعن بطريق النقض بموجب التوكيل رقم...... لسنة.... وتبين أن هذا التوكيل صادر من المدعو.... للمقرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما سالفي الذكر بموجب التوكيل رقم..... لسنة...... بيد أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير الذي يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم صده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وإذ كان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.
ثالثاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها....... :-
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عدم تقديم إقرارات عن الإيراد الكلي للسنوات من سنة 1979 حتى سنة 1982 قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها قدمت إقرار صادر عن المتهم الأول يفيد مسئوليته عن مستحقات الضريبة بيد أن الحكم لم يعرض لدفعه ولم يقسطه حقه فيه ولم يناقش دلالة هذا الإقرار إيراداً أو رداً كما أعرض الحكم عن دفعها بأن التصرفات وردت على أرض زراعية وليست على أرض مباني مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أشار في مدوناته إلى أن الطاعنة قدمت إقراراً صادراً عن المتهم الأول يفيد عدم مسئوليتها عن مستحقات الضريبة وأنه هو المسئول وحده عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى ذلك الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها إلا أنه التفت عن ذلك المستند ولم يتحدث عنه ولم يعرض له ولم يقسطه حقه ولم يناقش دلالته إيراداً أو رداً مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعنة ولو أنه عني ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء أو التصرف فيها". لما كان ذلك، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح لفظه يحدد المسئولية الجنائية في استحقاق الضريبة على أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة للبناء فإن انحسر عنها هذا الوصف كان تقسيمها غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة قد انصب على أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست على أرض بناء أو معدة للبناء مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى هذا الدفاع أمامها أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنة ولباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 6658 لسنة 64 ق جلسة 3 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 86 ص 367

جلسة 3 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

---------------

(86)
الطعن رقم 6658 لسنة 64 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك؟
الشيك الاسمي. خضوعه لحكم المادة 337 عقوبات. قصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد. علة ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية.
استعمال الشيك الاسمي. قصره على الحالة التي تحصل قيمته بمعرفة المستفيد.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته. شرط ذلك؟
استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية أو وصفه بأنه جاء متأخراً. علة ذلك؟
(4) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
تحرير بيانات الشيك باللغة العربية. مفاده: اعتبار هذه اللغة المعول عليه في التعامل به. شطب كلمة لأمر المدونة بالشيك باللغة العربية دون تلك المدونة باللغة الإنجليزية. مؤداه: إفصاح الساحب عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل. أثر ذلك؟
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية "عدم قبولها".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. أثر ذلك؟

---------------
1 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بغير رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفياً للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفه، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذي تحرر الشيك باسمه.
2 - لما كان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة.
3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعته بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه.
4 - لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون مع الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقعة فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
5 - لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيك مسحوباً على بنك..... فرع...... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وادعى المتهم مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحسب المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض دعوى المتهم المدنية. استأنف المتهم ومحكمة........ "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الشيك موضوع الدعوى "إسمي" غير قابل للتظهير إذ شطبت منه عبارة "لأمر" وعلى الرغم من ذلك ظهره المستفيد للمدعي بالحقوق المدنية الذي أقام دعواه قبله بطريق الادعاء المباشر، وأطرح الحكم هذا الدفع بمقولة أن الساحب وإن شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية إلا أنه لم يشطب ترجمتها باللغة الإنجليزية مما يجعله قابلاً للتظهير وأن تأخر الطاعن في الإدلاء بهذا الدفاع دليل على أن الشيك صدر لحامله وامتدت إليه يد العبث بعد ذلك بشطب كلمة "لأمر" وما ذهب إليه الحكم في رده يخالف القانون. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الشيك موضوع الدعوى أصدره الطاعن لصالح الجمعية التعاونية الإنتاجية.... مع شطب كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية، وقام ممثلها القانوني بتظهيره للمدعي بالحقوق المدنية........ الذي أقام دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بإصداره شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب طالباً عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بالإضافة إلى التعويض المدني المؤقت المطلوب. وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المؤقت المطلوب. فاستأنف الطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، فعارض الطاعن، ومن بين ما تضمنه دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشيك "اسمي" حرر باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء الطرق حيث تم شطب كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية مما لا يجوز معه تظهيره، وأنه تم تظهير الشيك بعد ذلك للمدعي بالحقوق المدنية الذي أقام دعواه الماثلة قبله، وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الشيك موضوع الدعوى وإن كانت كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية قد تم شطبها إلا أن ذات الكلمة باللغة الإنجليزية بقيت دون شطب ولم يتضمن الشيك عبارة أنه غير قابل للتحويل مما يجعل تظهيره صحيحاً وأن تأخر المتهم في الإدلاء بهذا الدفاع دليل أن الشيك صدر قابلاً للتظهير ثم امتدت إليه بعد ذلك يد العبث بشطب كلمة "لأمر"، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المدني المؤقت المطلوب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بغير رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفياً للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفه، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذي تحرر الشيك باسمه. لما كان ذلك، وكان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة. ولما كان من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعته بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه. لما كان ذلك، وكان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون مع الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقعة فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن وكذلك الحال بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من الأخير قبل المطعون ضده وألزمت المدعى عليهما في الدعويين المدنيتين كلاً بمصاريف دعواه.

الطعن 12206 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 87 ص 372

جلسة 6 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 12206 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". امتناع عن تنفيذ حكم.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية التابعة. علة وأساس ذلك؟
(2) حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء الميعاد. لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر. سوى بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع.
عدم تقديم الشهادة السلبية أو ما يفيد الحيلولة بين الطاعن وبين الحصول عليها. أثره؟
(3) حكم "التوقيع عليه".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكتاب الجلسة. المادة 312 أ. ج.
(4) امتناع عن تنفيذ حكم. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استيفاء الحكم أو الأمر القضائي لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية. شرط لتحقق جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر.
القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. استناداً إلى أن الحكم موقوف تنفيذه صحيح.

----------------
1 - إذ كان القانون - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يوجب طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة، وهو وإن استثنى أحكام البراءة من هذا البطلان، إلا أن هذا الاستثناء لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك بأن مؤدى علة الاستثناء - وهي ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذ لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فينحسر ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل بمضي فترة الثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه.
2 - إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن، وإذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة بادية البيان أو ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول عليها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - إذ كان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
4 - لما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي لا يتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على كون الحكم المنفذ به موقوفاً تنفيذه قضائياً مما لازمه امتناع تنفيذه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترناً بالصواب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم امتنعوا عمداً عن تنفيذ حكم قضائي وطلب عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وطلب وزير المالية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بقبول تدخله.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بقبول تدخل وزير المالية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى. ثانياً: برفض الدفوع المبداة من المتهمين جميعاً والخصم المتدخل. ثالثاً: بحبس كل من المتهمين الأربعة ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منهم وبعزلهم من وظائفهم وإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع الخصم المتدخل "وزير المالية" للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمون والخصم المتدخل ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائية قضى بحبس كل من المتهمين الأربعة ستة أشهر وبعزلهم من وظائفهم وبإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع الخصم المتدخل "وزير المالية" للمدعي بالحق المدني (الطاعن) واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المتهمون والخصم المتدخل، وبجلسة 31 من مارس سنة 1990 صدر الحكم المطعون فيه حضورياً وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان القانون - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يوجب طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة، وهو وإن استثنى أحكام البراءة من هذا البطلان، إلا أن هذا الاستثناء لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك بأن مؤدى علة الاستثناء - وهي ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذ لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فينحسر ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل بمضي فترة الثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن، وإذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة بادية البيان أو ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول عليها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، كما هو الحال في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي لا يتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على كون الحكم المنفذ به موقوفاً تنفيذه قضائياً مما لازمه امتناع تنفيذه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترناً بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 13425 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 90 ص 384

جلسة 7 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

--------------

(90)
الطعن رقم 13425 لسنة 67 القضائية

(1) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعيين القانون حد أدنى لكمية المخدر المحرزة. توافر الجريمة مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره. ولو كان آثار دون الوزن.
التفات المحكمة عن مناقشة الخبير الكيميائي المحلل للمادة المضبوطة. لا عيب. ما دام أنه غير منتج في الدعوى.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن ترى مجري التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى آخر ولا يعد ذلك تناقضاً.

---------------
1 - إذ كان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره. وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كاف للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ولا تثريب على المحكمة - بعد - أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقاً لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافياً ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه.
2 - إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر.
3 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى أن مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد في ذلك بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص تبعاً لذلك إلى صحة الإذن - الصادر بناء على تلك التحريات - بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى المتهم الآخر دون أن يعد ذلك منها تناقضاً في التسبيب أو فساداً في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر حكم عليه بالبراءة - بوصف أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مسحوق مخدر "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول الثاني الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مادة مخدرة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن المدافع عن الطاعن أشار إلى أن وجود فارق كبير في وزن اللفافة المضبوطة، وإلى الوزن الذي رصده المعمل الكيميائي قد يكون للورق وللسلوفان وأن المادة المخدرة قد تكون مجرد تلوثات لا وزن لها مما ينفي جريمة الإحراز، وطلب مناقشة الخير في كيفية إجرائه الوزن والتحليل، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وردت على دفاعه بما لا يدحضه، واستنتج الحكم من وصف ما باللفافة بأنه مسحوق أن له كياناً ملموساً وهو معنى لا يؤدي إليه ذلك الوصف. هذا إلى أن الحكم أعرب عن اطمئنان المحكمة للتحريات بالنسبة للطاعن ثم عاد فوصفها بعدم الجدية ووصف مجريها بالتدليس بالنسبة للمتهم الآخر - ابن الطاعن - الذي قضى ببراءته. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر ورد عليه بقوله: "أما ما أثاره الدفاع في شأن اختلاف الأوزان فإن مرده إلى اختلاف أو إلى الوزن الذي أجرى عليها عمليات الوزن....... أما باقي ما أثاره الدفاع في شأن عدم وزن المخدر صافياً فإنها مجرد محاولات من الدفاع لبث الشك في يقين المحكمة، وذلك لأن وصف المادة بأنها مسحوق يؤكد أن لها كياناً مادياً ملموساً وليست مجرد تلوثات كما ورد بأقوال الدفاع". لما كان ذلك، وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره. وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كاف للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ولا تثريب على المحكمة - من بعد - أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقاً لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافياً ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى أن مجرد التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد في ذلك بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص تبعاً لذلك إلى صحة الإذن - الصادر بناء على تلك التحريات - بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى المتهم الآخر دون أن يعد ذلك منها تناقضاً في التسبيب أو فساداً في الاستدلال، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جادة فرد عليه بما يسوغ إطراحه بالنسبة للطاعن، فإنه لا يعيب الحكم أنه أهدر - من بعد - دلالة تلك التحريات بالنسبة للمتهم الذي قضى ببراءته للأسباب التي أوردها والتي تتعلق بالتحري عن المتهم هذا وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6706 لسنة 64 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 89 ص 380

جلسة 7 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي.

---------------

(89)
الطعن رقم 6706 لسنة 64 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعارة. فجور. اشتراك. قصد جنائي.
جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك. مؤدى ذلك: ألا تقوم إلا إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسة الفحشاء مع المحرض.
جريمة معاونة أثنى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1961. لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها.
ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالمادة 9/ 3 من القانون سالف الذكر.
كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي صورة من صورة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات. أثره. انتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن" "أثر الطعن".
عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

---------------
1 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل ذلك له، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإن جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين على نحو ما سلف من أنهم قصدوا إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الرابعة - التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة - لقاء أجر يدفعونه لها، إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما، إذ أنهم لم يقصدوا إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها، كما لا يتحقق به معنى الإنفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر. هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجل الفحشاء من النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر، كما أن هذا الفعل لا يوفر في حق الطاعنين - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الرابعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهم إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك.
2 - إذ كان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي التحريض والمعاونة على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليها الأخرى فلا تفيد من هذا القضاء لأنها لم تكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم: أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث "الطاعنون" حرضوا المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة. المتهم الثالث: - عاون المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة. المتهمة الرابعة: - اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل جعل مادي. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ( أ )، 6 ( أ )، 9 ( ج )، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح قسم..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه ووضع المحكوم عليهم لمدة سنة تحت مراقبة الشرطة. استأنفوا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وغيابياً للباقين "الطاعنين" التأييد فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتعديل المراقبة بجعلها ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة ودان الطاعن الثالث أيضاً بجريمة معاونتها على ممارستها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الفعل الذي أسند إليهم وهو ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها هذه لقاء أجر لا ينطبق عليه وصف أي من الجريمتين موضوع الإدانة.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن الأول - وقد سبق له ممارسة الفحشاء مع المتهمة الرابعة لقاء أجر - التقى بها يوم الضبط فصحبها معه إلى مسكن لأخيه ليمارس معها ذلك هو والطاعنين الآخرين، وتم له ذلك وللطاعن الثاني قبل إجراء الضبط، وأقرت المتهمة المذكورة بذلك وباعتيادها على ممارسة الفحشاء مع أي شخص دون تمييز لقاء أجر. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل ذلك له، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وأن الجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين على نحو ما سلف من أنهم قصدوا إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الرابعة - التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة - لقاء أجر يدفعونه لها، إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما، إذ أنهم لم يقصدوا إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها، كما لا يتحقق به معنى الإنفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر. هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجل للفحشاء من النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر، كما أن هذا الفعل لا يوفر في حق الطاعنين - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الرابعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهم إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ما تقدم، وكان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي التحريض والمعاونة على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. أما المحكوم عليها الأخرى - المتهمة الرابعة فلا تفيد من هذا القضاء لأنها لم تكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الطعن 13106 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 88 ص 376

جلسة 7 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

---------------

(88)
الطعن رقم 13106 لسنة 60 القضائية

 (1)دعوى جنائية "تحريكها". بطلان. نظام عام.
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.
سريان هذا المبدأ على أعضاء مجلس الشورى. المادة 205 من الدستور.
رفع الدعوى الجنائية قبل صدور هذا الإذن. انعدام اتصال المحكمة بها. لا يصححه الإذن اللاحق أو زوال الحصانة أثناء المحاكمة. علة ذلك؟
مثال
.
(2)
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.

---------------
1 - إن المادة 99 من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس" - ويسري حكمها على أعضاء مجلس الشورى بنص المادة 205 من الدستور - ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن بذلك من المجلس أو رئيسه، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناطها القانون به، وقع ذلك الإجراء باطلاً ولا يصححه الإذن اللاحق، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه حرك الدعوى العمومية بالطريق المباشر قبل المطعون ضده - وهو عضو بمجلس الشورى - دون أن يصدر إذن بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 99 من الدستور المشار إليها، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً، بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من خطأ الحكم في القانون حين قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل صدور إذن من الجهة المختصة على الرغم من زوال الحصانة عن المطعون ضده بعد رفع الدعوى، ذلك بأنه يبين مما تقدم أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة. وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً قانوناً، وما يتخذ في شأنها لغواً وباطلاً أصلاً، ومن ثم فلا يصحح الإجراءات في خصوصية هذه الدعوى زوال حصانة المطعون ضده في أثناء محاكمته متى كان الباب أصلاً مقفولاً دونها منذ البداية، ومن ثم لم يكن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قبل صدور الإذن من مجلس الشورى أو رئيسه وفقاً لأحكام المادة 99 من الدستور، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
2 - إن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه أسند له أموراً لو صحت نسبتها إليه لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه. وطلب عقابه بالمادتين 171، 302 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 99 من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس" - "ويسري حكمها على أعضاء مجلس الشورى بنص المادة 205 من الدستور - ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن بذلك من المجلس أو رئيسه، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناطها القانون به. وقع ذلك الإجراء باطلاً ولا يصححه الإذن اللاحق، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه حرك الدعوى العمومية بالطريق المباشر قبل المطعون ضده - وهو عضو بمجلس الشورى - دون أن يصدر إذن بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 99 من الدستور المشار إليها، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً، بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من خطأ الحكم في القانون حين قضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل صدور إذن من الجهة المختصة على الرغم من زوال الحصانة عن المطعون ضده بعد رفع الدعوى، ذلك بأنه يبين مما تقدم أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة. وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً قانوناً، وما يتخذ في شأنها لغواً وباطلاً أصلاً، ومن ثم فلا يصحح الإجراءات في خصوصية هذه الدعوى زوال حصانة المطعون ضده في أثناء محاكمته متى كان الباب أصلاً مقفولاً دونها منذ البداية، ومن ثم لم يكن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قبل صدور الإذن من مجلس الشورى أو رئيسه وفقاً لأحكام المادة 99 من الدستور، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.

الطعن 16515 لسنة 63 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 91 ص 387

جلسة 9 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

------------------

(91)
الطعن رقم 16515 لسنة 63 القضائية

(1) محال عامة. قمار. قانون "تفسيره".
لعب القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.
الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
(2) قمار. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
المراد بألعاب القمار؟
سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله. إغفال الحكم بيان نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. أثره: وجوب امتداد نقض الحكم إليه. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.
2 - إن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثين دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ... 2 - ..... طاعن 3 - ... 4 - .... طاعن 5 - ..... طاعن 6 - .... بأنهم: أولاً - المتهم الأول: 1 - أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. 2 - سمح لباقي المتهمين بلعب القمار في مكان عام. ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: لعبوا القمار في محل عام على النحو المبين بالأوراق والذي أعده المتهم الأول. وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 19، 34، 36/ 2، 37/ 8 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم خمسين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين. استأنف المتهمون - عدا السادس - ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة لعب القمار في محل عام قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: - "أنه بتاريخ 16/ 12/ 1991 فتح المحضر المقدم...... رئيس مكافحة جرائم الآداب أثبت في دلت التحريات السرية والمراقبة الدقيقة المستمرة التي قمنا بها أن المدعو/ ....... من ناحية/ ...... التابعة لمركز شرطة...... يقوم بإدارة المقهى خاصته والكائن ناحية قرية..... مركز...... لممارسة ألعاب القمار والاتجار في المواد الكحولية بدون ترخيص بذلك وعليه قمنا وبمعاونة قوة من الشرطة وعند دخولنا إلى المقهى وجدت عدد أربعة أشخاص يلتفون حول ترابيزة من الحديد والخشب مستطيلة الشكل وأمام كل منهما كومة من أوراق اللعب الكوتشينة ومبالغ نقدية ويجلسون على كراسي من الخيرزان والخشب ووجدنا صاحب المقهى متواجد أمام النصبة الخاص بالمقهى، وكانوا هؤلاء الأشخاص يقومون بممارسة عملية اللعب وأمرناهم بالثبات في أماكنهم وتبين لنا هؤلاء الأشخاص هم....... وكان يوجد أمامه على الترابيزة كمية من أوراق اللعب الكوتشينة ومبلغ نقدي قدره عشرة جنيهات من عملات ورقية مختلفة، والمدعو........ وكان أمامه على الترابيزة مبلغ خمسة عشر جنيهاً من عملات ورقية مختلفة وكمية من أوراق اللعب الكوتشينة، و........ وكان أمامه خمسة عشر جنيهاً وعملات مختلفة والمدعو........ أمامه مبلغ عشرة جنيهات من عملات ورقية مختلفة والمدعو...... وأمامه مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً لعملات ورقية مختلفة، كما وجدنا باقي أوراق اللعب أمام الأخير الذي يقوم بعملية التوزيع منها وعليه قمنا بالتحفظ على أوراق اللعب والمبالغ المالية المتواجدة على الترابيزة وعلى عدد خمسة من الكراسي التي كانوا يجلسون عليها وبتفتيش باقي المقهى وصاحب المقهى تفتيشاً ذاتياً عثرنا بالدرج الخاصة بالنصبة الخاصة بالمقهى على عدد 6 كوتشينة مما تستخدم في إدارة المقهى للعب موضوعة بداخل العلب الورقية، كما عثرنا بالدرجة الخاص بالنصبة على مبلغ نقدي قدره "423 جنيه" أربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً من عملات ورقية مختلفة كما عثر بجوار النصبة على عدد ثلاثة صناديق من البلاستك بداخل الأول عدد 20 عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا كبيرة الحجم مغلقة ومحكمة الغلق والثاني عدد عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا والثالث عدد ثلاثة عشر زجاجة بيرة منها سبع زجاجات مغلقة وعدد ست زجاجة فارغة، وبمواجهة الأشخاص الخمسة اعترفوا بها وأنهم كان يمارسون لعبة الواحد والثلاثون. وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما جاء بمحضر الضبط وعلى لسان المتهمين وبما جاء بالتحريات الدقيقة، وحيث إن المتهمين حضروا بوكيل ولم يدفعوا الاتهام لذلك يحق للمحكمة عقابهم طبقاً لنص ومواد الاتهام والمادة 304/ 2 "أ. ج". لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون فيها الربح موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن بين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثون دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه.... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5780 لسنة 67 ق جلسة 14 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 92 ص 391

جلسة 14 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي.

---------------

(92)
الطعن رقم 5780 لسنة 67 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون. اختلاس.
دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة يؤيد ذلك ما أثبتته بمعاينتها من وجود قصاصات من قضايا الجنح والمدنية المشار إليها إلى فقدها. جوهري. إغفال المحكمة الرد عليه. قصور. لا يقدح في ذلك. اعتراف الطاعن بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها. متى خلى من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - إذ كان يبين من الاطلاع على المفردات وجود تقرير تكميلي حررته لجنة الجرد بناء على تكليف من النيابة العامة وأثبتت بمعاينتها وجود حرز من القصاصات التي جمعتها النيابة عند معاينتها لمكان الحادث وخلصت اللجنة فيه إلى أنها وجدت ضمن الحرز قصاصات من قضايا الجنح والقضايا المدنية المشار إلى فقدها بالتقرير الأول عدا القضية رقم ...... مدني جزئي.... ثم أردف التقرير بعبارة "قصاصات الورق المشار إليها بالبند السابق لا يمكن فيها الحكم على أنها تمثل كافة مرفقات تلك القضايا من عدمه وعما إذا كانت هناك مستندات فقدت قبل واقعة التمزيق أم لا لما كان مؤدى ما تضمنه التقرير التكميلي أن القضايا التي اتهم الطاعن باختلاسها قد عثر على بقاياها بمكان الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض بالكلية عما تضمنه هذا التقرير رغم أنه يرشح لصحة دفاع الطاعن من أن العجز في عهدته لم يكن نتيجة اختلاس وإنما نتيجة إتلاف تعرضت له القضايا التي كانت بمسكنه، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدفاع رغم أنه جوهري، إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة الاختلاس التي دين بها الطاعن التي جعلتها المحكمة - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - أساساً لتحدد كل من العقوبتين الأصلية والتكميلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. ولا يرفع عوار الحكم في هذا الصدد ما أورده في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن اعترف بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن أقوال الطاعن خلت من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على وقوع الاختلاس واقعة لا أصل لها في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
2 - إن الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف بأنه: 1 - بصفته موظفاً عاماً خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل.... اختلس القضايا أرقام..... سنة ..... مدني كلي......، ....... سنة.... مدني كلي.....، ...... لسنة .... مدني كلي.... لسنة....... جنح.... لسنة..... مدني كلي ......، ..... لسنة.... جنح....، ..... لسنة..... مدني كلي ......، ...... لسنة...... مدني كلي.....، .... لسنة...... جنح.....، ... لسنة ....... جنح.....، ..... لسنة..... جنح... لسنة.... جنح...... لسنة .....، ..... جنح......، ...... لسنة.... جنح....... لسنة...... لسنة ........ صورة عقد الرهن في القضية رقم.... لسنة... جنح..... وحافظة المستندات في القضية رقم ..... لسنة..... جنح..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - بصفته أنفة البيان أتلف القضايا أرقام....... لسنة...... مدني كلي...... لسنة...... مدني جزئي...... لسنة....... مدني كلي..... لسنة..... مدني كلي..... لسنة...... مدني كلي..... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 ( أ )، 117 مكرراً، 118، 119 ( أ ) 119 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 - ( أ ) 117 مكرراً، 118، 119/ ( أ ) 119 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن دفاعه قام على أنه لم يختلس القضايا التي كانت بعهدته وإنما أتلفتها الماعز فالتفتت المحكمة عن دفاعه هذا دون رد ولم تفطن إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد عن وجود قصاصات من أوراق تلك القضايا ضمن الأوراق التي جمعتها النيابة العامة من مكان الحادث هذا إلى أن الحكم حصل على خلاف الواقع أن الطاعن اعترف باستيلائه على تلك القضايا، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه عقب اكتشاف إتلاف في القضايا الموجودة بالقسم الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل...... عن طريق تمزيق عدد منها وإلقائه أرضاً بحجرة القسم المذكور شكلت النيابة العامة لجنة من خبراء المكتب لجرد عهدته فأسفر الجرد عن سلامة العهدة عدا تمزيق خمس قضايا أمكن جمع مفرداتها وفقد مستندات من دعويين مع فقد كامل لثمان قضايا مدنية وثمان قضايا جنح وكلها من عهدة الطاعن وهو خبير بالقسم الزراعي بالمكتب، وعقب ذلك اعترف الطاعن بأنه الذي توجه إلى المكتب ليلاً ومزق بعض القضايا خشية افتضاح أمره عن التفتيش على أعماله لاستيلائه على بعض القضايا الموزعة عليه. وحصل الحكم اعتراف الطاعن في التحقيقات بقوله "إن الماعز عبثت بالقضايا المسلمة إليه والتي كانت بمنزله لإنجازها فأتلفت بعضها وأكلت البعض الآخر فتوجه إلى مكتب الخبراء وفتح الباب الخارجي بمفتاحه وقام بتمزيق بعض القضايا خشية اكتشاف فقد الدعاوى المدنية والجنح التي كانت بعهدته والتي ادعى بأن الماعز أتلف بعضها وأكلت البعض الآخر. "ثم خلص الحكم إلى أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود بما أن المتهم تسلم الدعاوى المدنية والجنح موضوع التهمتين بمقتضى وظيفته وبسببها وقام بالتصرف فيها تصرف المالك الأمر الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة الاختلاس...". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وجود تقرير تكميلي حررته لجنة الجرد بناء على تكليف من النيابة العامة وأثبتت معاينة حرز من القصاصات التي جمعتها النيابة عند معاينتها لمكان الحادث وخلصت اللجنة فيه إلى أنها وجدت ضمن الحرز قصاصات من قضايا الجنح والقضايا المدنية المشار إلى فقدها بالتقرير الأول عدا القضية رقم 16 لسنة 1988 مدني جزئي..... ثم أردف التقرير بعبارة "قصاصات الورق المشار إليها بالبند السابق لا يمكن فيها الحكم على أنها تمثل كافة مرفقات تلك القضايا من عدمه وعما إذا كانت هناك مستندات فقدت قبل واقعة التمزيق أم لا". لما كان مؤدى ما تضمنه التقرير التكميلي هذا أن القضايا التي اتهم الطاعن باختلاسها قد عثر على بقاياها بمكان الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض بالكلية عما تضمنه هذا التقرير رغم أنه يرشح لصحة دفاع الطاعن من أن العجز في عهدته لم يكن نتيجة اختلاس وإنما نتيجة إتلاف تعرضت له القضايا التي كانت بمسكنه، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدفاع رغم أنه جوهري، إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة الاختلاس التي دين بها الطاعن والتي جعلتها المحكمة - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - أساساً لتحديد كل من العقوبتين الأصلية والتكميلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. ولا يرفع عوار الحكم في هذا الصدد ما أورده في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن اعترف بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن أقوال الطاعن خلت من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على وقوع الاختلاس واقعة لا أصل لها في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالخطأ في الإسناد، وذلك كله مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 2614 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 93 ص 395

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(93)
الطعن رقم 2614 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سب وقذف. دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره.
(3) سب وقذف. حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.
(4) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه؟
خلو الحكم من ذكر عبارات السبب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المدافعة وتعويله على حافظة المستندات ودون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره؟

---------------
1 - لما كان الأستاذ/ ...... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما....... و....... بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني ..... دون أن يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله الأصلي للتعرف على مدى حدود وكالة صاحبه وما إذا كان يجيز له التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله المحكوم عليه الثاني وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.
2 - المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
3 - أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، فهو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
4 - من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب، ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن. وإلى الطاعن الثاني الذي قضي بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً لاتصال وجه الطعن عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد الطاعنين بوصف أنهما قاما بسب المجني عليه علناً وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى، وطلبت عقابهما بالمادتين 302، 305 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني: -
حيث إن الأستاذ/ ..... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما...... بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني...... دون أن يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله الأصلي للتعرف على مدى حدود وكالة صاحبه وما إذا كان يجيز له التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله المحكوم عليه الثاني وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول: -
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب العلني والقذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يصدر منه سب أو قذف في حق المطعون ضده وأن ما ورد بالمستند محل الاتهام من عبارات صادرة عن الأهالي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة من أن الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وجها للمدعي بالحقوق المدنية عبارات السب والقذف بالمذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية "الدائرة 14 مأذونين" تضمنت أنه سيء السمعة وسيء المعاملة وغير صالح وكثير الشكاوى الكيدية، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - مما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة وحافظة المستندات المقدمة من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الطعن لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وكان من المقرر أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، فهو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر أيضاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعن الثاني الذي قضى بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً لاتصال وجه الطعن عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21154 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 94 ص 399

جلسة 4 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(94)
الطعن رقم 21154 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناقضة منطوق الحكم لأسبابه التي بني عليها. تناقض وتخاذل يعيبه.

---------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.
2 - إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم..... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: "امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن" ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضي في معارضته بالحكم المطعون فيه والذي يقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 62464 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 95 ص 401

جلسة 6 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

-----------------

(95)
الطعن رقم 62464 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) قتل خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية". دعوى مدنية.
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.
مثال لحكم صادر في دعوى مدنية بالتعويض من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جريمة قتل خطأ.

----------------
1 - إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
2 - إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعة السيارة عند قيامه بالدوران إلى الحد الذي يضمن معه الأمان أما وقد استمر في السرعة الزائدة رغم ذلك فهذا هو الخطأ بعينه، وكان الثابت مما سلف بيانه أو خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع. ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في حق المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعيين بالحقوق المدعية يتمثل في فقدانهما ابنتهما المجني عليها مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني. ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لمحافظة....... وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأديته وظيفته وبسببها، فإن المحافظة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 2 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزام محافظ...... بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت، مع إلزامه المصاريف المدنية عملاً بنص المادتين 320/ 1، 321 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة السائق..... بمحافظة الشرقية بأنه (1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم إتباعه اللوائح والقرارات بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها. 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى كل من...... و..... مدنياً قبل المتهم ومحافظ الشرقية بصفته بإلزامهما بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وأدخل محافظ الشرقية بصفته في الدعوى رئيس مجلس "إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته للحكم عليه بما عسى أن يحكم به في الدعوى المدنية. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية ورئيس مجلس إدارة الشرق للتأمين بصفته بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الأستاذ/ ....... بهيئة قضايا الدولة عن محافظ الشرقية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة...... الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد احكم المستأنف فطعن الأستاذ/ ..... بهيئة قضايا الدولة عن محافظ الشرقية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية - وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المسئول عن الحقوق المدنية سبق الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح يوم...... وأثناء وقوف المجني عليها (....) مع والدتها (.....) أمام مستشفى....... بالزقازيق فوجئت بالسيارة (الميكروباص) قيادة المتهم (......) قادمة نحوها بسرعة كبيرة واستمر في ذات السرعة حال دورانه أمام المستشفى ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها وأصيبت بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من أقوال.......، والتقرير الطبي الموقع على المجني عليها فقد قررت الشاهدة...... بتحقيقات الشرطة أنها في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح يوم..... وأثناء وقوفها ومعها ابنتها المجني عليها أمام مستشفى........ بالزقازيق فوجئت بالمتهم قادماً نحوهما بالسيارة (الميكروباص) قيادته بسرعة كبيرة ولم يهدى من سرعته عند الدوران بها بل ظل مندفعاً بسرعته العالية صوب المجني عليها دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها صدمة أحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها. وبين التقرير الطبي الموقع على المجني عليها أنها مصابة بكسر في قاع الجمجمة مع نزيف بالمخ، وكسر بالضلوع والفك السفلي، وجرح قطعي أسفل الشفة اليمنى وكدمة بالظهر وبجدار البطن، وسبب الإصابات الاصطدام بجلسة صلب وسبب الوفاة صدمة عصبية شديدة ونزيف من المخ والأعضاء الداخلية أدى إلى هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية.
ومن حيث إن...... و...... ادعيا مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومحافظ الشرقية بصفته طالبين إلزامهما بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهما من جراء قتل ابنتهما مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما قام محافظ الشرقية بصفته بإدخال رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته في الدعوى - المؤمن على السيارة مرتكبة الحادث لديها - للحكم عليه بما عسى أن يقضى به في الدعوى المدنية.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما قررته...... من تصوير للواقعة قوامه أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة لم يخفضها عند قيامه بالدوران مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليها ونتج عن ذلك وفاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعة السيارة عند قيامه بالدوران إلى الحد الذي يضمن معه الأمان أما وقد استمر في السرعة الزائدة رغم ذلك فهذا هو الخطأ بعينه، وكان الثابت مما سلف بيانه أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في حق المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدعية يتمثل في فقدانها ابنتهما المجني عليها مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لمحافظة الشرقية، وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأديته وظيفته وبسببها، فإن المحافظة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 2 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزام محافظ الشرقية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت، مع إلزامه المصاريف المدنية عملاً بنص المادتين 320/ 1، 321 من قانون الإجراءات الجنائية.