جلسة 2 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.
---------------
(83)
الطعن رقم 8286 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(3) تهرب ضريبي. مسئولية جنائية. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(4) تهرب ضريبي. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
مناط تأثيم عدم تقديم الإقرار الصحيح عن أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة لذلك. انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم.
دفاع الطاعنة أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست أرض بناء أو معدة للبناء. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.
نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليها. وجوب امتداد أثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أساس ذلك؟
2- لما كان الأستاذ..... المحامي قرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما ..... ، ...... بالطعن بطريق النقض بموجب التوكيل رقم...... لسنة..... وتبين أن هذا التوكيل صادر من المدعو..... للمقرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما سالفي الذكر بموجب التوكيل رقم...... لسنة...... بيد أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير الذي يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم صده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وإذ كان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه لم يُقدَّم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى ذلك الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها إلا أنه التفت عن ذلك المستند ولم يتحدث عنه ولم يعرض له ولم يقسطه حقه ولم يناقش دلالته إيراداً أو رداً مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعنة ولو أنه عني ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
4 - لما كانت المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء أو التصرف فيها". لما كان ذلك، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح لفظه يحدد المسئولية الجنائية في استحقاق الضريبة على أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة للبناء فإن انحسر عنها هذا الوصف كان تقسيمها غير مؤثم. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد انصب على أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست على أرض بناء أو معدة للبناء مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى هذا الدفاع أمامها أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنة ولباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم 1- المتهمون جميعاً: أولاً: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عن مزاولتهم لنشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثانياً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة في عام 1979 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثالثاً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لتلك الضريبة في عام 1980 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. رابعاً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لتلك الضريبة في عام 1981 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. خامساً: تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف الذكر والخاضعة لهذه الضريبة في عام 1982 وكان ذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. سادساً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة على أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1979 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سابعاً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1980 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثامناً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1981 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. تاسعاً: تهربوا من أداء الضريبة العامة على الإيراد المقررة والمستحقة على إيراداتهم الخاضعة لهذه الضريبة من أرباحهم من نشاطهم التجاري سالف الذكر عن سنة 1982 وكان ذلك باستعمالهم إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. عاشراً: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. حادي عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثاني عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم من نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. ثالث عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم عن نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي الخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. رابع عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. خامس عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سادس عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. سابع عشر: بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة العامة على الإيراد لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم الكلي الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 2 - المتهمان الثاني والثالث: بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدما إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديهما من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 34/ 1، 102/ 1، 131/ 1، 133/ 1، 187 أولاً وثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى ومن العاشرة حتى الأخيرة. وببراءتهم مما نسب إليهم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليهم الثاني والثالثة والرابعة في هذا الحكم بطريق النقض في.... كما طعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول:-
لما كان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين..... و..... : -
لما كان الأستاذ..... المحامي قرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما....، ..... بالطعن بطريق النقض بموجب التوكيل رقم...... لسنة.... وتبين أن هذا التوكيل صادر من المدعو.... للمقرر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما سالفي الذكر بموجب التوكيل رقم..... لسنة...... بيد أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير الذي يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم صده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وإذ كان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.
ثالثاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها....... :-
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عدم تقديم إقرارات عن الإيراد الكلي للسنوات من سنة 1979 حتى سنة 1982 قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها قدمت إقرار صادر عن المتهم الأول يفيد مسئوليته عن مستحقات الضريبة بيد أن الحكم لم يعرض لدفعه ولم يقسطه حقه فيه ولم يناقش دلالة هذا الإقرار إيراداً أو رداً كما أعرض الحكم عن دفعها بأن التصرفات وردت على أرض زراعية وليست على أرض مباني مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أشار في مدوناته إلى أن الطاعنة قدمت إقراراً صادراً عن المتهم الأول يفيد عدم مسئوليتها عن مستحقات الضريبة وأنه هو المسئول وحده عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى ذلك الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها إلا أنه التفت عن ذلك المستند ولم يتحدث عنه ولم يعرض له ولم يقسطه حقه ولم يناقش دلالته إيراداً أو رداً مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعنة ولو أنه عني ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء أو التصرف فيها". لما كان ذلك، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح لفظه يحدد المسئولية الجنائية في استحقاق الضريبة على أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة للبناء فإن انحسر عنها هذا الوصف كان تقسيمها غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة قد انصب على أن التصرفات قد تمت على أرض زراعية وليست على أرض بناء أو معدة للبناء مما ينتفي معه شرط استحقاق الضريبة وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى هذا الدفاع أمامها أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنة ولباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.