الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يناير 2015

عدم دستورية المادتين 223 و 256 من قانون العمل 12 لسنة 2003

قضية رقم 21 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر منديسمبر سنـة 2014م، الموافـق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعــــــم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــــرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور
حمدان حسن فهمى                              نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 21 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن عباس حلمى
بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدويةبالإسكندرية وهى :
1 - الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزماتالطبية
2 - شركة العامرية للصناعات الدوائية
3 - الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية
4 - شركة آر بى شيرر مصر للكبسولات الجيلاتينية
5 - شركة تكنوفارما إيجيبت للأدوية
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ـ السيد وزير القوى العاملة والهجرة
4 ـ السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية
الإجــراءات
          بتاريخالسابع عشر من يناير سنة 2008، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتابالمحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (223) من قانون العمل الصادربالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذا نص المادة السابعة من قرار وزير القوى العاملةوالهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدماتالاجتماعية والصحية والثقافية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكمبرفض الدعوى.
          وبعدتحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرتالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم .
المحكمــة
          بعدالاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إنالوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفتهكان قد أقام الدعوى رقم 3481 لسنة 2005 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضدالمدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم ببراءة ذمة مجموعة الشركات التىيمثلها من سداد المبالغ المطالب بها استنادًا إلى نص الفقرتين الأولى والثانية منالمادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة السابعةمن قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، والتى تلزم كل منشأة يبلغعدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كلعامل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ على المستوىالقومى، وبجلسة 28/6/2006 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى،وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 2955 لسنة2006مدنى، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (223) من قانونالعمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ونص المادة السابعة من قرار وزير القوىالعاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح لهبإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى الماثلة .
          وحيث إنالمادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن "ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوىالقومى .
          وتلتزمكل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهاتسنويًّا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
          ويصدرالوزير المختص قرارًا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأةبأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العاملنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
          كمايصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيًا فى هذا التشكيلالتمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
          كمايصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجهالخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها، والإجراءات الخاصة بذلك" .
          وتنصالمادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأناللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على أن" تتكون موارد الصندوق من :
1 -     ما يقررهمجلس إدارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذاالقانون والتى يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر، وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنويًّا.
2 -     ...............................
3 -     ............................." .
          كما تنصالمادة السابعة من القرار ذاته على أن " تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام البابالرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ماتلتزم به من مبالغ وفقًا لما هو منصوص عليه بالبند (1) من المادة الثانية من هذاالقرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأمين عامالصندوق، وذلك على دفعات ربع سنوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر من كل عام مرفقًا بهنموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة " .
          وحيث إنقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصلالمحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس منمعطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائلالدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذاالشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا –اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا،منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقومعليها، ممكنًا تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . ثانيهما : أنيكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أومجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كانمن غير المخاطبين بأحكامه، ِأو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذهالصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعدالفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
          لما كانما تقدم، وكان المدعى يبتغى بدعواه الموضوعية إبراء ذمته من أداء الفريضة الماليةالمقررة بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادربالقانون رقم 12 لسنة 2003، وما قررته المادة السابعة من قرار وزير القوى العاملةوالهجرة رقم 216 لسنة 2003 من إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع منالكتاب الخامس من قانون العمل من سداد المبالغ المنصوص عليها بالبند (1) من المادةالثانية من القرار ذاته، فإن مصلحة المدعى تتحقق بالفصل فى دستورية نص الفقرتينالثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003، وكذا نص البند (1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوىالعاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدماتالاجتماعية والصحية والثقافية .
          وحيث إنمن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيثمطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دونغيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج علىأحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظامالحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتهاوإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة .
          وحيثإنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليهامن خلال أحكام الدستور المعدَّل الصادر فى سنة 2014 .
          وحيث إنالمدعى ينعى على النصوص المطعون عليها إخلالها بالعدالة الاجتماعية والمساواة، ذلكأن إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العملالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بتحمل هذه الفريضة المالية بالنسبة للخدماتالصحية يؤدى إلى زيادة أعبائها المالية دون مبرر مشروع إذ أنها تلتزم بسداداشتراكات التأمين الصحى على عمالها وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما أنها تلتزم وفقًا لأحكام قانون العمل ذاته بتقديمالخدمات الاجتماعية والثقافية للعاملين بالمؤسسات الخاصة التى يزيد عدد العاملينبها على خمسين عاملاً، فضلاً عن أن تحميل المنشآت الخاصة التى يبلغ عدد عمالهاعشرين عاملاً فأكثر بهذه الفريضة دون غيرها من المنشآت الخاصة والحكومية رغم أنالخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يقدمها الصندوق على المستوى القومى، من شأنهالإخلال بقاعدتى العدالة الاجتماعية والمساواة، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكامالمواد (4) و(7) و(40) من دستور 1971، التى تقابل المواد (4) و(8) و(18) و(27)و(53) من الدستور القائم .
          وحيث إنمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور وإن قرن العدل بكثير منالنصوص التى تضمنها، وخلا فى الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل –سواء بمبناه أو أبعاده - يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعى، باعتبــــار أنالعـــــدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل عن الجماعة فىحركتها عنها، والتى تبلور مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقًا لديها، فلا يكون العدلمفهومًا مطلقًا باطراد، بل مرنًا ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعىومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًا متواصلاً منبسطًا على أشكال من الحياةتتعدد ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلاتكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانونمنهيًا للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًا .
          وحيث إنمن المقرر أن الإخلال بالمساواة أمام القانون يتحقق بأى عمل يهدر الحمايةالقانونية المتكافئة تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريقسلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايرًافى المعاملة ما لم يكن مبررًا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التىيتوخاها العمل التشريعى الصادر عنها، وليس بصحيح أن كل تقسيم تشريعى يعتبر تصنيفًامنافيًا لمبدأ المساواة، بل يتعين دومًا أن ينظر إلى النصوص القانونية باعتبارهاوسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمامالقانون إلا على ضوء مشروعيتها، واتصال هذه الوسائل منطقيًا بها، ولا يتصوربالتالى أن يكون تقييم التقسيم التشريعى منفصلاً عن الأغراض التى يتغياها المشرع،بل يرتبط جواز هذا التقسيم بالقيود التى يفرضها الدستور على هذه الأغراض، وبوجودحد أدنى من التوافق بينها وبين طرائق تحقيقها، ويستحيل بالتالى أن يكون التقديرالموضوعى لمعقولية التقسيم التشريعى منفصلاً كليًّا عن الأغراض النهائية للتشريع .
          متى كانما تقدم، وكان المشرع قد توخى بالنصوص المطعون عليها، تدبير موارد لصندوق الخدماتالاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ على المستوى القومى، من خلال الاشتراكاتالمؤداة من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانونالعمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ليضطلع هذا الصندوق بالمهام الموكلة إليهعلى المستوى القومى، وقضى بأن يكون تمويل هذا الصندوق باشتراكات تؤديها المنشآتالتى يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملاً، معفيًا بذلك المنشآت الأخرى التىيقل عدد العاملين بها عن هذا القدر تقديرًا منه أن هذه الأخيرة ليس لديها المقدرةالتكليفية اللازمة لتحمل هذه الاشتراكات، وكان هذا التنظيم يندرج فى إطار السلطةالتقديرية للمشرع الذى أقام تقديراته على أسس موضوعية راعت فى الأساس التكافلالاجتماعى فى مغزاه الحقيقى، وكانت قيمة هذا الاشتراك – فى حده الأدنى – بواقعخمسة جنيهات عن كل عامل سنويًا، قد جاءت فى حدودها المعقولة دون شطط فى تقديرها،ومن ثم فلا مخالفة فى هذا التنظيم لمبدأى التكافل الاجتماعى والمساواة المنصوصعليهما فى المادتين (8) و(53) من الدستور .
          وحيثإنه لا وجه للقول بأن ثمة تعارضًا بين الالتزامات المقررة فى قانون التأمينالاجتماعى والالتزامات المقررة فى قانون العمل، إذ تهدف الأولى إلى تغطية المخاطرالتأمينية ومنها خدمات الرعاية الصحية، بينما تهدف النصوص الطعينة إلى كفالةالخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل– أيًّا كان عدد العمال بالمنشأة التى يعملون بها – والتى تختلف فى طبيعتها ومداهاعما ورد بقانون التأمين الاجتماعى، كما أن الخدمات الصحية ذاتها والتى يقدمهاصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية تفارق قدر الخدمات التى يقدمها قانونالتأمين الاجتماعى، فدائرة كل منهما تختلف عن الأخرى، غير أن ذلك لا يحول دون أنتكمل إحداهما الأخرى، وهو ما يسهم بدوره فى كفالة تلك الخدمات التى تلتزم بهاالدولة وفقًا للالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى المادة (16) من دستور 1971المقابلة لنص المادتين (17) و(18) من الدستور القائم، وذلك تدعيمًا للقيم الخلقيةوالاجتماعية التى يقتضيها مبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليها بالمادة (7) مندستور 1971 المقابلة لنص المادة (8) من الدستور الحالى .
          وحيث إنمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصًا مابتنظيم شئ مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور، وأن هذا التنظيم يتعين أن تتولاهالسلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، كما أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق منالحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها، وتحيل الأمربرمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزمبالعمل فى إطارها، فإذا ما خرج المشرع عن ذلك وناط بالسلطة التنفيذية، تنظيم الحقمن أساسه، كان متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (86) من دستور 1971،المقابلة لنص المادة (101) من الدستور القائم، ساقطًا بالتالى فى حمأة المخالفةالدستورية، لما كان ذلك وكان المشرع قد توخى بنص المادة (223) من قانون العمل المطعونعليها، تحقيق نظام تكافلى إلزامى ترنو الدولة به – من خلال مساهمات أرباب الأعمال– لتغطية موارد صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الذى أنشأه المشرع علىالمستوى القومى لكفالة تلك الخدمات لعمال المنشآت المخاطبين بأحكام الباب الرابعمن الكتاب الخامس من قانون العمل، ومن ثم كان لزامًا على المشرع أن يرسم حدود هذاالتنظيم، فى ضوء تدخل الدولة لتلبية وتحقيق تلك الخدمات التى يقدمها الصندوق، وألايكون تدخله قاصرًا على تحديد الحد الأدنى للاشتراك عن كل عامل .
          متى كانما تقدم، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (223) المطعون عليها قد خلا من تحديدالحد الأقصى للاشتراك السنوى التى تلزم المنشأة بسداده عن كل عامل لتمويل صندوقالخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ على المستوى القومى، كما ناطت الفقرةذاتها بوزير القوى العاملة والهجرة إصدار قرار لتحديد أنواع الخدمات التى يقدمهاالصندوق متسلبًا بذلك من اختصاصه الأصيل ببيان هذه الخدمات تفصيلاً، كما خلتالفقرة الخامسة من المادة ذاتها من تنظيم كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذاالصندوق تاركًا هذا الاختصاص لوزير القوى العاملة متخليًا عن اختصاصه الأصيل فىهذا الشأن، ومن ثم فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة لنص المادة (101) منالدستور، ويتعين من ثم القضاء بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من نصالمادة (223) المطعون عليها فيما لم تتضمنه أولاهما من وضع حد أقصى للاشتراكالسنوى التى تلتزم كل منشأة بسداده عن كل عامل، ومن تحديد لتعداد الخدمات التىيلزم بتقديمها الصندوق، وما لم تتضمنه ثانيتهما من بيان كيفية التصرف فى المواردالمالية لهذا الصندوق .
          وحيث إنالبند (1) من المادة الثانية، والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرةرقم 216 لسنة 2003 ترتبطان بنص الفقرة الثالثة من المادة (223) ذاتها، إذ تحددأولاهما الحد الأدنى للاشتراك الذى تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل، كما توضحثانيتهما كيفية سداد هذا الاشتراك بأن يكون على دفعات ربع سنوية فى نهاية كل ثلاثةأشهر، كما أن المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة2003 التى تعدد الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية التى يقوم على تقديمها ذلكالصندوق ترتبط بنص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فإن القضاء بسقوط هذه النصوصيكون متعينًا .
          وحيث إنالمادة (256) من قانون العمل ذاته ترتب جزاءً جنائيًا على كل من يخالف أيًّا منأحكام الكتاب الخامس من قانون العمل بشأن السلامة والصحة المهنية، الأمر الذىينعكس على الأحكام التى نظمتها الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) ذاتها،فإن القضاء بسقوط أحكامها فى مجال إعمال كل من الفقرتين المذكورتين يكون لازمًا .
وحيث إن مقتضى حكم المــادة (49) من قانون المحكمةالدستورية العليا – بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 –  هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته علىالوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بذلك، وكذلك على الوقائع السابقةعلى هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه، لماكان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والخامسةمن المادة (223) من قانون العمل، رد المبالغ السابق تحصيلها من ذوى الشأن – فيمايجاوز الحد الأدنى – كاشتراك فى صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ومايؤدى إليه ذلك من تحميل الدولة بأعباء مالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التىتمر بها البلاد بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، والثلاثين من يونيوسنة 2013، فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بمقتضى الفقرة الثالثة منالمادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره،دون إخلال باستفادة المدعى منه
فلهـــذه الأسبـــاب
          حكمت المحكمة :
أولاً :  برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراكالسنوى الذى تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل، ومن تحديد لتعداد الخدمات التىيقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى .
ثالثًا : بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق .
رابعًا : بسقوط البند رقم (1) من المادة الثانية ، والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم217 لسنة 2003 .
خامسًا : بسقوط نص المادة (256) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته .
سادسًا : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة المدعى منه .
سابعًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الاثنين، 5 يناير 2015

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991


نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا 
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991 
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي

طعن 10 لسنة 2 ق جلسة 11/ 2 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - اعتبار اجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها أموراً متصلة بالنظام العام.
2 - اعتبار مسودة الحكم مجرد ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية.
3 - اعتبار نسخة الحكم الأصلية المحررة من أمين سر الجلسة والموقعة من جميع أعضاء الهيئة المصدرة للحكم الدليل الوحيد على وجود الحكم والمرجع الأساسي في أخذ نسخ عنه.
4 - بطلان الحكم القاضي بالادانة في جريمة الشروع في مواقعة انثى بغير رضاها لعدم توقيع الهيئة المصدرة له على نسخته الأصلية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . نظام عام . إجراءات .
إجراءات وضع الأحكام وإصدارها والتوقيع عليها أمور تتصل بالنظام العام . مسودة الحكم ماهيتها ورقة لتحضيره لا تغني عن نسخة الحكم الأصلية . العبرة في الأحكام بالنسخة التي يحررها أمين السر والمواقعة من أعضاء الهيئة ، أساس ذلك .
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها ، أمور تتصل بالنظام العام ، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية ، وان العبرة في الأحكام انما هي بالنسخة التي يحررها أمين سر الجلسة والتي يوقع عليها اعضاء الهيئة التي أصدرته فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ صور منها ، وأنه يترتب على ذلك ان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها وأن التوقيع على ورقة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعتبر شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر باطلا ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م في شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا . لما كان كذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمونة انه وان كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد أودعت موقعاً عليها من هيئة المحكمة التي أصدرته إلا أن ورقة الحكم التي أعدت لتكون النسخة الأصلية لم تعرض على أعضاء تلك الهيئة وبالتالي فلم يتم توقيعهم عليها ومن ثم فيغدو الحكم المطعون فيه باطلاً ويتعين القضاء بذلك .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بادانته في جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون لأن صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة تختلف عن ما هو ثابت بالأوراق ، كما أن الأفعال التي أسندت الى الطاعن لا تنطوي على شروع معاقب عليه .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها ، أمور تتصل بالنظام العام ،
وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية ،
وان العبرة في الأحكام انما هي بالنسخة التي يحررها أمين سر الجلسة والتي يوقع عليها اعضاء الهيئة التي أصدرته فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ صور منها ، وأنه يترتب على ذلك ان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها وأن التوقيع على ورقة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعتبر شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر باطلا ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م في شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمونة انه وان كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد أودعت موقعاً عليها من هيئة المحكمة التي أصدرته إلا أن ورقة الحكم التي أعدت لتكون النسخة الأصلية لم تعرض على أعضاء تلك الهيئة وبالتالي فلم يتم توقيعهم عليها ومن ثم فيغدو الحكم المطعون فيه باطلاً ويتعين القضاء بذلك .

نقض جزائي اتحادي الامارات 1981

طعن 14 لسنة 2 ق جلسة 30 /12/ 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - عدم اعتبار استيلاء الشريك على مال شريكه في المؤسسة أو الشركة مجرد خلاف مدني بين الشركاء حول توزيع الأرباح فيما بينهم بل جريمة الامتلاك الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات والداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجزائية.
2 - اعتبار يد الشريك على مال شريكه يد وكيل كونه مسؤولاً جزائياً في حال تصرفه في هذا المال على وجه مخالف للغرض القائمة على أساسه الشراكة.
3 - اعتبار عقد الشركة متضمنا وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في اداء أعمال الشركة المعقودة بينهم بمال خاص مستقل عن مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها.
4 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ بتقرير المختبر الجنائي شرط اطمئنانها لسلامة الأسس المستند اليها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) مسئولية جنائية . اشتراك . امتلاك جنائي . جريمة " الامتلاك الجنائي ".
جريمة الامتلاك الجنائي . تحققها سواء اعتبر المتهم موظفاً في مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً . مؤدى ذلك ليس من حقه الاستيلاء على أي جزء من عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي . علة ذلك يد الشريك على مال شريكه يد وكيل . مؤداه مسئولية اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله . أساس ذلك م 94 عقوبات 1970 .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . خبرة . مختبر جنائي .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة . مؤدى ذلك لها الأخذ بتقرير المختبر الجنائي . شرطه الاطمئنان لسلامة الأسس التي استند اليها .
1 - لما كان – الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتلاك الجنائي المنصوص عليها في المادة 94 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد دلل صحيحاً على توفر عناصر الجريمة المذكورة المسندة الى الطاعن في الدعوى بأنه سواء اعتبر الطاعن موظفاً في مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً فليس من حقه الاستيلاء على أي جزء من عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي لأنه من المقرر أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل وهو مسئول على هذا الاعتبار اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله ذلك أن عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المعقودة بينهم بمال خاص هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، وأن قناعة المحكمة قد اكتملت على أن الطاعن قد رتب أمر مخاطبة شركة يورو اكسبورت بلندن لكي يحوّل العمولات المستحقة لمؤسسته المطعون ضده الى حسابه الخاص دون موافقة هذا الأخير أو علمه مما جعل الجريمة المسندة الى الطاعن متوافرة الأركان القانونية .
2 - ان المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به في حكمها على الطاعن بعد ما أوضحت المحكمة في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في تقدير الأدلة أنها اطمأنت الى ما انتهى اليه تقرير المختبر الجنائي لسلامة الأسس التي استند اليها إذ يبين بالرجوع الى التقرير أن الخبير تتبع لدى فحصه التوقيع المزور الجرات الخطية المكونة له للوقوف على طبيعة اليد الكاتبة له وانه تبين أنها تتميز بالجمود الحركي حيث ان الجرات يشوبها البطء والتردد والاهتزاز مما يشير الى أن الخبير قد لجأ في فحصه الى الطريق المشار اليها بدفاع المستأنف ( الطاعن )، كما وان المحكمة قد ردت في الحكم المطعون فيه أنها تلتفت عن صور التوقيعات المقدمة من وكيل المستأنف ( الطاعن ) والتي ينسبها الى محاسب المؤسسة للتدليل على قدرته على التوقيع بتوقيعات مختلفة ، كون ذلك غير منتج في خصوص الدعوى .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من الطعن ، مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص لأن طبيعة القضية موضوع الدعوى هي خلاف مدني بين شركاء حول توزيع نسبة الأرباح فيما بينهم والمحكمة الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى لعدم توفر اركان الجريمة المسندة للطاعن .
وحيث ان هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتلاك الجنائي المنصوص عليها في المادة 94 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد دلل صحيحاً على توفر عناصر الجريمة المذكورة المسندة الى الطاعن في الدعوى بأنه سواء اعتبر الطاعن موظفاً في مؤسسة المطعون ضده أو شريكاً فليس من حقه الاستيلاء على أي جزء من عمولات المؤسسة لحسابه الشخصي ،
لأنه من المقرر أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل وهو مسئول على هذا الاعتبار اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله ، ذلك أن عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المعقودة بينهم بمال خاص هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ،
وأن قناعة المحكمة قد اكتملت على أن الطاعن قد رتب أمر مخاطبة شركة يورو اكسبورت بلندن لكي يحوّل العمولات المستحقة لمؤسسته المطعون ضده الى حسابه الخاص دون موافقة هذا الأخير أو علمه مما جعل الجريمة المسندة الى الطاعن متوافرة الأركان القانونية 
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث من منازعة في شأن اجراءات الخبرة المعتمدة بخصوص صحة توقيع محاسب المؤسسة هو مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به في حكمها على الطاعن بعد ما أوضحت المحكمة في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في تقدير الأدلة أنها اطمأنت الى ما انتهى اليه تقرير المختبر الجنائي لسلامة الأسس التي استند اليها إذ يبين بالرجوع الى التقرير أن الخبير تتبع لدى فحصه التوقيع المزور الجرات الخطية المكونة له للوقوف على طبيعة اليد الكاتبة له وانه تبين أنها تتميز بالجمود الحركي حيث ان الجرات يشوبها البطء والتردد والاهتزاز مما يشير الى أن الخبير قد لجأ في فحصه الى الطريق المشار اليها بدفاع المستأنف ( الطاعن )، كما وان المحكمة قد ردت في الحكم المطعون فيه أنها تلتفت عن صور التوقيعات المقدمة من وكيل المستأنف ( الطاعن ) والتي ينسبها الى محاسب المؤسسة للتدليل على قدرته على التوقيع بتوقيعات مختلفة ، كون ذلك غير منتج في خصوص الدعوى .
ويبين مما تقدم أن ما جاء في أسباب الطعن لا يعدو عن كونه مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة التي أخذت بها محكمة الموضوع في اصدار حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته ويتعين رد الطعن عنه لوقوعه في محله وموافقته الأصول والقانون .

طعن 9 لسنة 2 ق جلسة 4/ 11 /1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب رد الطعن بالنقض شكلاً المقدم من المسلم المحكوم عليه بالحبس والغرامة في جريمتي جلب وتناول المشروبات الكحولية لإقتصار صحيفة الطعن على طلب الرحمة وإخلاء السبيل ودون بيان أي أسباب قانونية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . ميعاد الطعن .
اقتصار صحيفة الطعن بالنقض على طلب الرحمة بالمتهم وإخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة . مفاده عدم اشتمال الصحيفة على أسباب مؤداه – عدم قبول الطعن شكلا .
ان المادة 21 من القانون رقم 17 سنة 1978 اشترطت أن يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن فإذا لم تشتمل الصحيفة على أسباب كان الطعن غير مقبول وحددت المادة 20 من ذات القانون الأحوال التي يكون فيها للنيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني الطعن على الحكم الصادر من محكمة آخر درجة بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله واذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات أو حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم أو اذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة أو اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ولما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن اقتصرت على طلب الرحمة بالمتهم واخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة فإن الطاعن لا يكون قد قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة ، حيث ان النيابة العامة أسندت للطاعن انه في يوم 29/4 / 1980 بدائرة أبوظبي أولاً : حاز مشروبات كحولية بقصد الاستعمال رغم كونه مسلماً – ثانياً – أخلّ بالآداب العامة وذلك بتناول مشروبات كحولية رغم كونه مسلماً وطلبت عقابه بالمادة 58 ق . ع أبوظبي والمواد 4 ، 15 ، 20 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 فقضت المحكمة بتاريخ 10 /5 / 1980 بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 500 درهماً أو السجن عشرة أيام عن جريمة جلب المشروبات الكحولية وحبسه شهرا واحداً عن جريمة تناولها فطعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 1980 استئناف أبوظبي ، فقضت المحكمة بجلسة 8 /6 / 1980 بالتأييد – فطعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعها قلم الكتاب في 5 /7 / 1980 موقعة من الاستاذ ..... المحامي المقبول لدى النقض واقتصر فيها على طلب الرأفة للمتهم لمسئوليته عن عائلة كبيرة منها الطاعن في السن ويعولهم جميعاً ويضر الحكم بها وقد مضى من العقوبة ثلاثة شهور وطلب اخلاء سبيل موكله بكفالة وتخفيف الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمدة السجن التي مضاها .

وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 17 سنة 1978 اشترطت أن يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن فإذا لم تشتمل الصحيفة على أسباب كان الطعن غير مقبول وحددت المادة 20 من ذات القانون الأحوال التي يكون فيها للنيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني الطعن على الحكم الصادر من محكمة آخر درجة بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله واذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات أو حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم أو اذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة أو اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ولما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن اقتصرت على طلب الرحمة بالمتهم واخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة فإن الطاعن لا يكون قد قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

طعن 7 لسنة 2 ق جلسة 4/ 11/ 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة المحكمة العليا بالقضاء من تلقاء نفسها برد الطعن بالنقض شكلاً لعدم تضمّن صحيفته عنوان المطعون ضدها وتعذر تبليغها نسخة عن هذه الصحيفة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . نظام عام . اجراءات .
وجوب أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم .
تخلف ذلك أثره عدم قبول الطعن . م 9/3 من قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 .
لما كان قد تبين للمحكمة أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان عنوان المطعون ضدهما مما تعذر معه تبليغها بصورة الصحيفة وفقا للمادة 21/3 من القانون رقم 17 سنة 1978 – هذا ولما كان مقتضى القواعد العامة المقررة في المادة التاسعة من القانون المقدم الاشارة اليه توجب أن تشمل صحيفة الطعن على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم – واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة . حيث ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر ونسبت اليه انه بتاريخ 18/10/1979 بدائرة الشارقة لم يتخذ الاحتياطات الخاصة لتلافي الحوادث لدى الدوران بسيارته لليسار من طريق آخر وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادتين ( 16 أ – د و115 ) من قانون حركة المرور – فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/12/1979 بحبس الطاعن ستة أشهر أو غرامة خمسمائة درهم وبإلزامه بدفع مبلغ 2890 درهماً للمدعي الشخص المطعون ضده الثاني ..... والزامه بدفع 1300 درهم للمدعي الشخص المطعون ضده الثالث ...... فاستأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 1980 س . ج الشارقة فقضت المحكمة بتاريخ 8/3 / 1980 بالتأييد فقام الطاعن بسداد الغرامة المحكوم بها وطعن على الحكم المذكور بتاريخ 7/4 / 1980 قاصراً طعنه على الغرامة والتعويض .
وحيث انه تبين للمحكمة أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان عنوان المطعون ضدهما مما تعذر معه تبليغها بصورة الصحيفة وفقا للمادة 21/3 من القانون رقم 17 سنة 1978 – هذا ولما كان مقتضى القواعد العامة المقررة في المادة التاسعة من القانون المقدم الاشارة اليه توجب أن تشمل صحيفة الطعن على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم – واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله – لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .


طعن 8 لسنة 2 ق جلسة 7/ 10/ 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة عند تشكيكها في صحة اسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت شرط إحاطتها بظروف ووقائع الدعوى كافة.
2 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة الاغتصاب دون التدقيق في حالة المجني عليهما النفسية بعد الجريمة أو التمحيص في أقوال شهود الاثبات أو بحث حالة السكر التي كان فيها المتهم أثناء الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . إثبات . نقض . اغتصاب . جريمة " جريمة الاغتصاب ".
- لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك فحص المحكمة للدعوى والاحاطة بظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة .
- استقلال المحكمة في تقدير الأدلة شرطه سلامة التقرير والاستدلال . خضوع ذلك لرقابة النقض . مثال : لحكم قاصر في جريمة مواقعة أنثى دون رضاها باستعمال القوة والتهديد .
انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم ونتلافى النقص فيه وذلك حرصا على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون . وحيث أن محكمة الاستئناف اذ قدرت أنه كان في مكنه الفاعل الفرار وقد هيأت له الظروف واتساع الوقت في ذلك ، لم تعرض في حكمها المطعون فيه الى ما جاء في افادة الشاكية ...... بأن فاعل الجريمة دعاها لتلحق به الى خارج الفندق ، وما جاء في افادة الشاهد ..... تعزيزاً لذلك بأنه شاهد المتهم في مكان وقوف السيارات أمام الفندق وكأنه ينتظر شخصاً وهو مخمور ، وقد طابقت أوصافه للأوصاف التي ذكرتها له الشاكية ..... عن فاعل الجريمة وكذلك اسمه وأنه هدده وهم بضربه وحاول الفرار عندما اقترب منه طالباً منه الدخول معه الى الفندق وأنه لم يجب بشيء على اتهام الشاكية له ، مما يدل على عدم انصراف نية الفاعل الى الفرار ، وان عزمه على الفرار لم ينشأ الا عندما هم الشاهد ...... بالقبض عليه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه الى هذه الوقائع ويقول كلمته فيها فإن الحكم يكون قاصراً في بيانه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية ...... وهي انكليزية الجنسية كانت بتاريخ 1/1 / 1980 نزيلة فندق هوليدي إن في الشارقة بصحبة زوجها الانكليزي ...... وأثناء حضورهما مع بعض رفاقهما الانكليز حفلة رأس السنة الميلادية التي أحيتها ادارة الفندق في صالة الرقص تركت الشاكية الصالة الى مكان دورة المياه الخاصة بالنساء لقضاء حاجة لها معلمة بذلك زوجها الذي ما لبث أن نهض بدوره بعدئذ للبحث عنها لقلقه من تأخر عودتها أكثر من اللازم فوجدها تجهش بالبكاء بمرارة وهي مضطربة وبحالة نفسية سيئة للغاية أثر خروجها من مكان دورة المياه وكانت تقول بأن شخصاً ذكرت أوصافه وعرّفها على نفسه بأن اسمه ..... " وهو اسم المتهم " قد اغتصبها وأكرهها على الجماع في المرحاض الأوسط من دورة المياه وقد ألقي القبض بعدئذ على المتهم ..... الذي كان مخموراً في مكان وقوف السيارات امام الفندق من قبل الشاهد ..... مدير الصالة في الفندق وذلك بهدى الأوصاف التي ذكرتها الشاكية عن الفاعل وأكدت الشاكية فور ذلك جازمة وباصرار بأنه هو الفاعل الذي تأكدت من أوصافه وتبينتها أثناء وقوع الجريمة عليها وكذلك أثناء مغادرته الفندق .
وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه ببراءة المتهم المطعون ضده لعدم اقتناعها بصحة الواقعة التي أوردتها الشاكية .... في افادتها عن الحادث والمتهم معللة لحكمها بأن الفترة الزمنية الواقعة بين مغادرة فاعل الجريمة للفندق والقاء القبض على المتهم كانت كافية لكي يتمكن الفاعل من الفرار مما يدل – حسب رأي المحكمة – على أن المتهم ليس هو الفاعل ، فضلا عن أنه كان بإمكان الشاكية الاستغاثة أثناء الفعل وأثناء مغادرة الفاعل للمكان حيث يمكن إلقاء القبض عليه ، وكذلك دخول الشاكية مع ..... الى الصالة للتعرف على الفاعل بينما هي تفيد انها شاهدت الفاعل يغادر الفندق .
وحيث انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم ونتلافى النقض فيه وذلك حرصا على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
وحيث أن محكمة الاستئناف اذ قدرت أنه كان في مكنه الفاعل الفرار وقد هيأت له الظروف واتساع الوقت ذلك ، لم تعرض في حكمها المطعون فيه الى ما جاء في افادة الشاكية ...... بأن فاعل الجريمة دعاها لتلحق به الى خارج الفندق ، وما جاء في افادة الشاهد ..... تعزيزاً لذلك بأنه شاهد المتهم في مكان وقوف السيارات أمام الفندق وكأنه ينتظر شخصاً وهو مخمور ، وقد طابقت أوصافه للأوصاف التي ذكرتها له الشاكية ..... عن فاعل الجريمة وكذلك اسمه وأنه هدده وهم بضربه وحاول الفرار عندما اقترب منه طالباً منه الدخول معه الى الفندق وأنه لم يجب بشيء على اتهام الشاكية له ، مما يدل على عدم انصراف نية الفاعل الى الفرار ، وان عزمه على الفرار لم ينشأ الا عندما هم الشاهد ...... بالقبض عليه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه الى هذه الوقائع ويقول كلمته فيها فإن الحكم يكون قاصراً في بيانه .
أما بناء الحكم شكه في أقوال الشاكية بمقولة انها لم تستغث وانه كان في مقدورها ذلك فإن المحكمة لم تلتفت الى أن الشاكية المذكورة كانت في حالة نفسية سيئة للغاية وقد تملكها الرعب والفزع من الفاعل ومن تهديده أثناء الجريمة مما أخرسها عن الاستغاثة حسبما أفادت هي وتعزز بأقوال الشاهد الزوج ..... والشاهد ...... عن حالة الشاكية المنهارة في أعقاب الحادث ، فضلا عن أن المحكمة لم تلحظ ما جاء بأقوال الشاكية بأن بهو الفندق كان خالياً ممن يلب هذه الاستغاثة لو انها حدثت عند مغادرة الفاعل للفندق .

طعن 6 لسنة 2 ق جلسة 30 /9 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - إعتبار التزام القاضي بافساح المجال امام المدعى عليه للدفاع عن نفسه وسماع شهوده مرهوناً بتسمية المدعى عليه هؤلاء الشهود وطلبه سماعهم.
2 - إلزام القاضي الجزائي بتقصي الجرائم بجميع وسائل الاثبات وبيان العناصر المستند اليها في حكمه كون نظام الاثبات في المواد الجزائية قائما على قناعة القاضي الشخصية.
3 - جواز تكوين القاضي الجزائي قناعته الوجدانية في القضايا الجزائية من ظروف القضية المشكلة بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . محكمة الموضوع . إجراءات . إثبات . دعوى جزائية .
الاثبات في القضايا الجزائية قائم على القناعة الشخصية للقاضي . وجوب تقص الجريمة وعلاقة المتهم بها من جميع وسائل الاثبات . ليس على القاضي أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه وأسانيد قضاءه . قناعة القاضي ماهيتها تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل مجتمعة سلسلة من القرائن التي تولد القناعة .
نظام الاثبات القائم على القناعة الشخصية الذي يحتم على القاضي تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات لا يوجب على القاضي إلا أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة . وأن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية لا تنحصر بأداء الشهادة على قول أو فعل معين مما يطلق عليه الجريمة انما يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة من حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت في الأوراق أن محكمة الموضوع سمعت أقوال الطاعن عن الحادث وتبين منها أنه لم يسم شهوداً له لسماعهم .
وقد فصلت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه مكونة عقيدتها مما اطمأنت اليه من أدلة وعناصر في الدعوى مطروحة على بساط البحث لديها مستقاة من أقوال الطرفين والمخطط المصور لواقعة الحادث والتقرير الفوري الموضوع بهذا الشأن ، والتي انتهت بهديها الى أن الطاعن اقترف الجريمة المسندة اليه في الدعوى فأعملت حكم القانون بحقه وأنزلت به العقوبة الملائمة حسب الأصول . موضحة أن تبرير الطاعن للحادث بظهور جمل أمامه بقي بدون مؤيد .
ولئن كان يتوجب على القاضي أن يفسح المجال امام المدعى عليه ليدافع عن نفسه ويأتي بشهوده الا أن ذلك مرهون بتسمية المدعى عليه لهؤلاء الشهود وطلبه سماعهم .
كما وان نظام الاثبات القائم على القناعة الشخصية الذي يحتم على القاضي تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات لا يوجب على القاضي الا أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة .
وأن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية لا تنحصر بأداء الشهادة على قول أو فعل معين مما يطلق عليه الجريمة انما يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع .


طعن 5 لسنة 2 ق جلسة 4/ 6 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة المتهم العقلية كونها من المسائل الموضوعية.
2 - عدم صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة الإخلال بالآداب العامة وبرفض الدفع بانعدام مسؤوليته الجنائية رغم تقديم شهادات طبية في الدعوى مثبتة الاضطراب في شخصية المتهم والاكتئاب النفسي لديه.
3 - اعتبار الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية في جريمة الاخلال بالآداب العامة دفاعاً جوهرياً كونه مغيراً وجه الرأي في الدعوى في حال صحته.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . دفاع . مسئولية جنائية . عاهة عقلية – أسباب الاباحة وموانع العقاب .
تقدير حالة المتهم العقلية سلطة لمحكمة الموضوع . شرط أن تكون الأسباب التي استندت اليها تؤدي الى النتيجة التي رتبتها عليها .
مثال : تقديم شهادات مرضية تثبت أن المتهم يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي . رفض الحكم للدفع بانعدام مسئوليته – وهو دفاع جوهري – لو صح لتغير وجه الرأي فيه ؛ استناداً لتلك الشهادات وهو ما يخالف الثابت بالأوراق .
انه وان كان الأصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاءها سليماً في هذا الشأن أن تبين الأسباب التي تبنى عليها ذلك القضاء وأن تؤدي هذه الأسباب الى النتيجة التي رتبتها عليها ، ولما كان يبين من الاطلاع على التقرير الطبي المؤرخ 8 يناير 1980 أنه بالكشف على الطاعن ظهر أنه يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، كما اتضح من الاطلاع على التقرير الآخر المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 ان الطاعن ادخل قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى أبوظبي المركزي محولاً من قبل الشرطة في 13 من ديسمبر سنة 1979 وأخرج من المستشفى في 7 من يناير سنة 1980 وانه كان يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، لما كان ذلك ، وكانت مدونات التقريرين سالفي الذكر قد اقتصرت على بيان الاعراض المرضية التي لوحظت على الطاعن خلال فترة ملاحظته التي لم تبدأ إلا بعد ارتكابه الجريمة بعشرة أيام ولم يرد بالتقريرين أي رأي صريح أو ضمني في قيام مسئوليته الجنائية ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بانعدام مسئولية الطاعن استناداً الى ما ورد بهذين التقريرين يكون قد خالف الثابت بالاوراق بما يبطله هذا فضلاً عن ان الدفع بانعدام المسئولية يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فكان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي الى ذلك مما يجعل قضاء الحكم في هذا الشأن معيباً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على تقرير التلخيص والحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الاخلال بالآداب العامة قد انطوى على مخالفة للثابت بالأوراق واخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع بانعدام مسئوليته عن الفعل المسند اليه لاصابته بالمرض العقلي غير أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن مسئوليته ثابتة مما جاء بالتقريرين الطبيين المرفقين ، مع انه لم يرد بهذين التقريرين ما يفيد أنه مسئول عن الجريمة المسندة اليه الأمر الذي كان يقتضي استكمال تحقيق دفاعه هذا ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه وان كان الأصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاءها سليماً في هذا الشأن أن تبين الأسباب التي تبنى عليها ذلك القضاء وأن تؤدي هذه الأسباب الى النتيجة التي رتبتها عليها ،
ولما كان يبين من الاطلاع على التقرير الطبي المؤرخ 8 يناير 1980 أنه بالكشف على الطاعن ظهر أنه يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، كما اتضح من الاطلاع على التقرير الآخر المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 ان الطاعن ادخل قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى أبوظبي المركزي محولاً من قبل الشرطة في 13 من ديسمبر سنة 1979 وأخرج من المستشفى في 7 من يناير سنة 1980 وانه كان يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، لما كان ذلك ، وكانت مدونات التقريرين سالفي الذكر قد اقتصرت على بيان الاعراض المرضية التي لوحظت على الطاعن خلال فترة ملاحظته التي لم تبدأ إلا بعد ارتكابه الجريمة بعشرة أيام ولم يرد بالتقريرين أي رأي صريح أو ضمني في قيام مسئوليته الجنائية ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بانعدام مسئولية الطاعن استناداً الى ما ورد بهذين التقريرين يكون قد خالف الثابت بالاوراق بما يبطله ،

هذا فضلاً عن ان الدفع بانعدام المسئولية يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فكان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي الى ذلك مما يجعل قضاء الحكم في هذا الشأن معيباً ، لما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وفقاً لأحكام المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م .

طعن 8 لسنة 1 ق جلسة 13/ 5 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام في حال مخالفة إجراءات إصدار الأحكام مع جواز قضاء المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلق هذه الاجراءات بنظام التقاضي.
2 - عدم اكتساب الحكم الصفة القانونية والحجية تجاه الغير واعتباره باطلا وفاقاً للقضاء المقارن في حال عدم توقيعه من جميع القضاة المشتركين في إصداره.
3 - وجوب توقيع جميع القضاة المشتركين في إصدار الحكم على مسودته المشتملة على الأسباب عملاً بقاعدة تسبيب الأحكام المعمول بها في القضاء المقارن.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . بطلان . إجراءات . نظام عام .
توقيع الحكم من رئيس الهيئة وأحد أعضائها دون توقيع الآخر مؤداه بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام . اجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل إلا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوبا بمنطوقه وأسبابه .
لما كان الحكم المطعون فيه جاء موقعاً عليه من رئيس الهيئة الحاكمة وأحد عضوي الهيئة الآخرين فقط دون توقيع العضو الآخر . وحيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن مثل هذا العيب في اصدار الأحكام يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأن إجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل الا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوباً بمنطوقه وأسبابه ، باعتبار ان هذه الاجراءات هي من أسس النظام القضائي وان مخالفة الأصول المقررة في شأنها يترتب عليها البطلان المذكور وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
المحكمة ،
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث تبين ان الحكم المطعون فيه جاء موقعاً عليه من رئيس الهيئة الحاكمة وأحد عضوي الهيئة الآخرين فقط دون توقيع العضو الآخر .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن مثل هذا العيب في اصدار الأحكام يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأن إجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل الا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوباً بمنطوقه وأسبابه ، باعتبار ان هذه الاجراءات هي من أسس النظام القضائي وان مخالفة الأصول المقررة في شأنها يترتب عليها البطلان المذكور وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
ومن القضاء المقارن أن الحكم اذا ما كان خالياً من توقيع أحد القضاة ممن اشتركوا في اصداره يكون باطلاً لأنه غير موقع عليه من الهيئة التي أصدرته وهو بذلك يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها فتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير وبخلو الحكم من توقيع أحد قضاة الهيئة التي أصدرته يؤدي الى اعتباره كالمعدوم لأن توقيع القضاة هو الضمانة الوحيدة لما يصدر عنهم من قرارات وأحكام وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية .
وفي قضاء آخر : أنه يتوجب أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ذلك أن ايجاب تسبيب الأحكام مقصود به أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا بها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة .

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة استئناف الجزاء في الشارقة لتقضي فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 دون حاجة لبحث أوجه الطعن .