الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن 1797 لسنة 37 ق جلسة 20/ 2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 45 ص 245

جلسة 20 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
------------
(45)
الطعن 1797 لسنة 37 ق
(أ ، ب) دعوى جنائية . "إقامتها" . تصد . محكمة الجنايات . محكمة النقض . نيابة عامة . تحقيق . قتل عمد .
(‌أ) نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .
(‌ب) من حق محكمة الجنايات إحالة الدعوي الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة .
(ج) محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . "إثبات بوجه عام" .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها .
(د) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
كفاية أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم للرد على الدفاع الموضوعى .
(هـ ، و) حكم . "بياناته" . "بيانات التسبيب . التسبيب غير المعيب".
(ه) صياغة الحكم لوقائع الدعوى وظروفها ليس له نمط قانونى خاص .
(و) إغفال الحكم الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق والحكم الصادر بنقضه . لا يعيبه .
(ز ، ح) حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات . "شهادة . خبرة" .
(ز) تناقض الشهود لا يعيب الحكم .مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(ح) إيراد الحكم لأقوال الشهود بما لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية ينحسر به دعوي قصوره في التسبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها.
(2) لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق.
(3) لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
(4) لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
(5) لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
(6) متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية، فإنه لا يقدح في سلامته إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه، إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك.
(7) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
(8) إذا كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة، وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير الشهود، فإن ذلك لما ينحسر به دعوى القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى مدنيا ـ قبل المتهم ـ ..... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ..... و..... و..... و..... و..... وكذلك ابن المجني عليها البالغ ..... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا عدلت وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وقضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 يونيه سنة 1964 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. فقررت الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وأحالت القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فأمرت النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم لعدم كفاية الأدلة، ثم نظرت محكمة الجنايات القضية بالنسبة إلى الطاعن حيث تنازل المدعيان بالحقوق المدنية عن دعواهما وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1967 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. (ثانيا) بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية دعواهما المدنية وألزمتهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد بني على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات قررت بجلسة 25 يناير سنة 1965 رفع الدعوى الجنائية ضد متهم آخر بالقيد والوصف ذاتهما المسندين إلى الطاعن وأحالت القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، فقررت هذه الدائرة الأخيرة إرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها فأمرت بعد إعادة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ذلك المتهم الآخر لعدم كفاية الأدلة ثم أصدرت محكمة الجنايات حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن مع أنه كان يتعين على الدائرة التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم قرار الإحالة وتحاكم المتهمين أمامها وتجري تحقيق القضية بالجلسة حتى يتبين لها من الذي قتل المجني عليها منهما. 
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا من أعمال محافظة المنيا قتل عمدا ..... بأن طعنها بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك. وادعى بالحقوق المدنية ..... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر كذلك ابنه البالغ ..... قبل الطاعن. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على اعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت عملاً بالفقرة الأولى من المادة 436 من قانون العقوبات وألزمته التعويض. فطعن الطاعن في هذا الحكم، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 9 يونيه سنة 1964 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة، قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر هو ..... بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وذلك استعمالا لحقها المقرر في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وقررت هذه الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وإحالة القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقا في القضية أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ..... لعدم كفاية الأدلة. وعند نظر القضية أمام محكمة الجنايات بعد ذلك بالنسبة إلى الطاعن دفع هذا الأخير بعدم جواز نظرها بحالتها على اعتبار أنه وقد أقامت المحكمة الدعوى ضد متهم آخر وأحالتها إلى دائرة أخرى فإنه كان يتعين على هذه الدائرة الأخيرة أن تفصل فيها بحالتها لا أن تحيلها إلى النيابة العامة. وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى). والمحكمة ترى أن هذا الحق وهو حق التصدي الذي أعطى لمحكمة الجنايات هو حق يعطي لهذه المحكمة سلطة الإشراف على سلطة التحقيق لتدارك ما فاتها وهو إذ ينزع منها سلطة الاتهام فلا يصح أن يمنع عن المتهم حقه في التحقيق الابتدائي الذي كفله له القانون ولم يقل أحد إن المحكمة وقد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى دون أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيق ما نسبته للمتهم من اتهام أو تندب أحد مستشاريها قد تنازلت بذلك عن حقها في الإحالة أو التحقيق لأن هذا الحق هو حق المتهم لا حق المحكمة ولا يصح أن يمنع عنه، وأمر الإحالة للنيابة العامة أو ندب أحد المستشارين للتحقيق في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أمر وجوبي حفاظا على حق المتهم وعدم سلبه حقوقه التي كفلها له القانون من تحقيق ابتدائي يعطي سلطة التحقيق ما تراه من حق مخول لها في القانون وبذلك ترى المحكمة أن هذا الدفع قد بني على غير ما سند من القانون مستوجب الرفض" وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم صحيح في القانون. ذلك بأن الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. لما كان ذلك، فإنه لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا محل له. 
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أشار في دفاعه إلى أن اعتراف المتهم الآخر بارتكاب الحادث هو اعتراف صحيح بدليل ما تضمنه بلاغ العمدة قبل الحادث من أنه كان يحمل سكينا حاول الاعتداء بها على زوج المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من إصابة المجني عليها بجرح قطعي طعني مستعرض تحت الإبط مما يتفق وتصوير ذلك المتهم في اعترافه بأنه كان يلوح بالسكين فأصابتها تحت إبطها ويدحض من ناحية أخرى رواية زوجها وابنها من أن الطاعن ضربها في صدرها وهو في مواجهتها. كما أشار الطاعن إلى تناقض الشهود في واقعة رؤية شيخ الخفراء للحادث وفي كيفية حصوله. وإلى أنه لم توجد به أية إصابة بينما أصيب المتهم الآخر نتيجة اعتداء أولاد المجني عليها ولو كان الطاعن هو الضارب لها لاعتدوا عليه، وأن المجني عليها سيدة مشاغبة وأنها اتهمت الطاعن بتحريض زوجها الذي اشتهر بالتزوير. وأن طبائع أهل الصعيد تأبى أن يعتدي الطاعن على سيدة ويترك زوجها الذي كان يسير أمامه. وأن الحادث وقع بعد غروب الشمس بساعتين مما يكذب زوج المجني عليها وابنها من أن الرؤية كانت ممكنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري. كما أنه لم يشر إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 وإلى حكم محكمة النقض الذي قضي بنقضه ولم يضمن بيانه لواقعة الدعوى كيف بدأ الخلاف وكيف تسلسل إلى أن انتهى بقتل المجني عليها ومحاولة اعتداء المتهم الآخر على زوجها. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن من أن ابن أخيه المتهم الآخر هو الذي ارتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف هذا الأخير في التحقيقات ورد عليه بقوله "وقد أنكر المتهم ما أسند إليه مقررا أن ابن أخيه ..... هو مرتكب الحادث مستندا في ذلك إلى اعتراف الأخير في التحقيقات والمحكمة لا تطمئن إلى هذا الاعتراف وترى أنه ما أراد به إلا افتداء عمه وإبعاد التهمة عنه وهي تأخذ المتهم بما اطمأنت إليه من أقوال الشهود الدالة على ارتكابه الحادث". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن هو الذي ارتكب الحادث وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه بأن ابن أخيه هو الذي ارتكبه ولم تعول على اعتراف هذا الأخير في التحقيقات. وكان تناقض الشهود لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى. وكانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير هؤلاء الشهود. لما كان ذلك، وكان سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية. وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون أيضا في غير محله. 
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1841 لسنة 37 ق جلسة 19 /2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 40 ص 223)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
( أ ) تعويض . مسئولية مدنية . "أركانها" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير التعويض" .
تقدير التعويض . أمر موضوعي . بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية .
( ب ) وصف التهمة . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" .
تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجارى دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع .
( ج ) دعوى مدنية . "إجراءات نظرها" . دعوى جنائية .
لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس بمجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
(3) لا يملك المدعي بالحقوق المدنية استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه في يوم 28 مارس سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: سرق كميات غاز الديزل المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة القاهرة للأقطان وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت شركة القاهرة للأقطان مدنيا بمبلغ 1500ج تعويضا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة بندر المنيا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريفها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه أن يدفع خمسمائة جنيه على سبيل التعويض للمدعي بالحقوق المدنية مع المصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
(أولاً) عن الطعن المقدم من شركة ...... "المدعية بالحقوق المدنية": 
حيث إن مما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه القصور والإبهام في التسبيب، ذلك بأن الشركة الطاعنة كانت قد طلبت إلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1500ج منه 1009 ج و366 م يمثل قيمة غاز الديزل الذي احتسبه المتهم عليها دون حق والباقي يمثل قيمة الأضرار التي أصابتها نتيجة ما قام به المتهم من غش في وزن ذلك الغاز من أول مارس سنة 1961 حتى 28 فبراير سنة 1965 إلا أن المحكمة قضت بإلزام المتهم وحده بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة جنيه على أن هذا المبلغ قد قدرته حسبما تراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان للأساس الذي بنت عليه المحكمة تقديرها وعناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة مع أنها لو عنيت ببحثها لتغير وجه رأيها في تقدير مبلغ التعويض المقضي به مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد طلبت الحكم لها بمبلغ 1500ج تعويضا وأن المحكمة قضت بإلزام المتهم بأن يدفع لها خمسمائة جنيه فقط على سبيل التعويض النهائي دون أن تعنى ببيان مقدار غاز الديزل الذي كان المتهم قد خدع الشركة الطاعنة في توريده لها وبيان ثمنه وما حاق بها من ضرر في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث ركن الضرر كما تحدثت عنه الشركة الطاعنة ومن ثم يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة. 
(ثانيا) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه بجريمة الغش التجاري طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الرغم من أنه كان متهما بجريمة السرقة دون أن تعنى المحكمة بلفت نظر الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن كلا منهما تقوم على عناصر خاصة بها، ولا يغني في هذا الصدد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد تناولت ذلك التعديل في مذكرتها التي لم يطلع عليها الطاعن إذ لا صفة لها بالنسبة للدعوى الجنائية. 
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه سرق كميات من غاز الديزل المملوكة لشركة ...... وقد انتهى الحكم إلى إدانته بوصف أنه خدع الشركة في مقدار غاز الديزل الذي باعه لها الأمر المنطبق على المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبرر ذلك بقوله "إن للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت نظر الدفاع مادامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساسا للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم ومادامت المحكمة لم تقض على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونا للجريمة الموصوفة بالوصف الأول وأنه لم يحدث تغيير في ذات الواقعة المسندة إليه وأنه كان على الدفاع أن يتناول الأوصاف التي يمكن أن توصف بها الواقعة خاصة وقد أثار الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية انطباق قانون التدليس والغش على الواقعة المسندة إلى الطاعن". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون، ذلك أنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون وما ساقه الحكم تبريرا لهذا الإجراء لا يصلح سندا لتبريره، ذلك أنه لم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه من تعديل للتهمة، والدفاع بعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. ولا يغني عن ذلك ما طلبته الشركة المدعية بالحقوق المدنية من طلب تعديل التهمة ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو يتحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1890 لسنة 37 ق جلسة 13 /2/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 38 ص 215)

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
 ------------
( أ ، ب ) بلاغ كاذب . قذف . جريمة "أركان الجريمة" . دعوى جنائية . "قبولها" . دفوع . "الدفع بعدم قبول الدعوى" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ‌) تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(ب‌) متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها وبمرتكبها؟
كفاية حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(2) إذا كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية بتاريخ 6/7/1963 وقُدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبي قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى التي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29، 30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف الواقعة عليها في هذه الشكوى ومرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، فإن قضاء الحكم يكون محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية ويكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها على غير سند من القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المطعون ضدهما الجنحة المباشرة أمام محكمة بندر المنيا ضد الطاعن بعريضة أعلنت إليه يتهمانه فيها بأنه في أيام 28/4/1963 و27/6/1963 و16/7/1963 و18/7/1963 و20/9/1963: (أولا) أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المطعون ضدهما بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية وأنهما يتخذان منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة العليا وقد تبين كذب هذه الأمور وعدم صحتها (ثانيا) قذف في حق الطالبين في التواريخ 28/4 و27/6 و16/7 و18/7 و20/9/1963 وذلك بطريق الكتابة والتبليغ للجهات المختلفة وتضمن هذا القذف إسناد قيام المطعون ضدهما بإدارة منزلا للدعارة السرية، وطلبا عقابه بالمواد 302 و305 و308 من قانون العقوبات مع القضاء لهما قبله بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 302 و308 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى (ثانيا) بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 20ج عن التهمة الثانية (ثالثا) إلزامه أن يدفع إلى المدعيين مدنيا مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه تناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن أثبت أن الطاعن أبلغ ضد المدعيين بالحقوق المدنية بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية ويتخذان من منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة انتهى إلى تبرئته من تهمة البلاغ الكاذب ودانه بجريمة القذف مع أن تبرئته من التهمة الأولى يوجب تبرئته من الجريمة الأخرى لابتنائهما على ذات الوقائع ثم إن الدعوى المباشرة غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليهما بالجريمة ومرتكبها وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من الأوراق أن الشكاوى المقدمة من الطاعن ضد المجني عليهما حفظت بتاريخ 19 /5/1963 ولم ترفع الدعوى عنها إلا في 29/1/1964 وكل أولئك المثالب تعيب الحكم بما يوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت الاطلاع على الشكوى الإدارية رقم 1463 سنة 1963 بندر المنيا المضمومة بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الشكوى 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا المضمومة أن المتهم -الطاعن- قدم شكوى لمأمور بندر المنيا في 28/4/1963 نسب فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها للدعارة السرية بمعاونة من يدعى ..... وأنهما يعتديان عليه ويلاحقانه بالتهديد بالاستعانة بالمتعطلين كما قدم شكوى ثانية في 16/7/1963 إلى مأمور مركز أبو قرقاص نسب فيها إلى المدعية الأولى إدارة منزلها للدعارة بمساعدة ..... وقرر المتهم عند سؤاله في الشكوى الأولى في المحضر المؤرخ 28/4/1963 أن المدعية مدنيا وأعوانها يلاحقونه بالتهديد وقررت هي أن المتهم أعاد تقديم الشكاوى الماسة بسمعتها وسئل فيها كل من ..... و..... فقررا أن المتهم يعتدي على المدعية مدنيا بالسب وينسب إليها إدارة منزلها للدعارة على مسمع من الجيران". ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن عن جريمة القذف في قوله "وحيث إن ما نسبه المتهم إلى المدعية الأولى من أقوال في الشكويين بأنها تدير منزلها للدعارة يعتبر قذفا طبقا للمادة 302 ع توافر فيه ركن العلانية بالإبلاغ به وإجراء تحقيق فيه وقد أيد الشاهدان ..... و..... التهم للمدعية عبارة إدارتها منزلها للدعارة على مسمع من الجيران ومن ثم يتعين عقاب المتهم بالمادة 308 ع ولا أثر لدفاعه بوجوب توفر القصد الخاص في البلاغ الكاذب لأن الواقعة المسندة إلى المتهم والثابتة قبله هي القذف العلني". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فيما سلف تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين. لما كان ما تقدم، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من الطاعن في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية في 16/7/1963 وقدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبو قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون اتخاذ أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى والتي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29 و30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف المسندة إليها في هذه الشكوى وبمرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، وبذلك يكون قضاء الحكم محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق جلسة 13/2/1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 37 ص 211 )

رياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
---------
تقادم . "قطع التقادم" . دعوى جنائية . "رفعها" .
مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة . طبيعته: أمر إداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفصح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أُعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1958 بدائرة ق محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأمر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأرسلت القضية إلى نيابة بندر دمياط في 27 مايو سنة 1964 والتي قررت في 20 يونيه سنة 1964 إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن بالقيد والوصف سالفي البيان. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ثم تنازل عن دعواه. ومحكمة دمياط الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام (أولاً) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيا) بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فعارض المتهم. وقضي في معارضته بتاريخ 27 يناير سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين صدور حكم محكمة جنح بولاق الجزئية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبين إعلانه بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة بندر دمياط المختصة، وهو أول إجراء قاطع للتقادم، فلم يأخذ الحكم بهذا النظر ورفض الدفع استنادا إلى أن تأشيرة وكيل النيابة بتقديم الدعوى للجلسة تعتبر من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم، مع أنها لا تعتبر في صحيح القانون من هذا القبيل لأن الدعوى لا تخرج من حوزة النيابة إلا بتكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا، ولا محل لما قال به الحكم من قياس قرار النيابة بتقديم الدعوى للمحكمة على أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة أو غرفة الاتهام الذي تعتبر به الدعوى مرفوعة للمحكمة ولو لم يكلف المتهم بالحضور. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الإجراءات التي مرت بها الدعوى بما مؤداه أن النيابة العامة كانت قد رفعتها أمام محكمة جنح بولاق الجزئية التي قضت بتاريخ 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظرها، وفي 20 يونيه سنة 1964 قررت نيابة دمياط تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 5 نوفمبر سنة 1964 حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم -الطاعن- إلى أن تم هذا الإجراء صحيحا بتاريخ 18 مارس سنة 1965، ثم قضي بإدانته فاستأنف ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وقد عرض الحكم إلى هذا الدفع ثم خلص إلى رفضه وتأييد الحكم المستأنف بقوله ".... ولما كان من المقرر أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وأن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة... وأن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وسواء أجريت في مواجهته أو في غيبته... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن نيابة بندر دمياط بعد أن أحيلت إليها الأوراق من نيابة بولاق للتصرف فيها قد قررت في 20/6/1964 بقيد الواقعة ووصفها وتوجيه الاتهام إلى المتهم -الطاعن- وتقديمها لجلسة 5/11/1964 لمعاقبته، ولما كان هذا الإجراء من جانب النيابة المختصة يعتبر بلا ريب إجراء من إجراءات الاتهام إذ أن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام عما أسندته إليه يعد يقينا إجراء من إجراءات الاتهام قاطعا لمدة التقادم مثله في ذلك مثل قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه.... ولما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم يمض بين وقوع الجريمة في 8/4/1958 والحكم الصادر من محكمة جنح بولاق بعدم الاختصاص في 3/2/1962 المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية ولم تمض هذه المدة بين هذا الحكم وقرار الإحالة الصادر من نيابة بندر دمياط في 20/6/1964 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام كما لم تمض بين هذا القرار وبين إعلان المتهم لأول مرة أمام هذه المحكمة في 18/3/1965 فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل وغير قائم على سند من القانون ويتعين طرحه". ولما كان ما قال به الحكم فيما تقدم -من أن قرار النيابة العامة بتقديم الدعوى إلى محكمة الجنح عديل لقرار قضاء الإحالة بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم ومن ثم فهو إجراء من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم- غير صحيح، ذلك بأن الشارع قد أفصح بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا هذا الأثر بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الدفع وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1787 لسنة 37 ق جلسة 23/ 1/ 1968 ج 1 مكتب فني 19 ق 18 ص 100)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
------------
(أ، ب، جـ ) اختلاس "أموال أميرية . أموال جمعيات خاصة" . موظفون عموميون . أشخاص معنوية . جمعيات تعاونية . عقوبة.
(أ‌) معاقبة المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصرا في المادة 111 عقوبات بعقوبة أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.
مساهمة الدولة بنصيب في المشروعات الخاصة يجعل العاملين فيها في حكم الموظفين العاملين المادة 111و 113 عقوبات معاقبة الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 عقوبات حسب الأحوال .
(ب) الجمعية التعاونية ليست إلا منشأة تنطبق على العاملين بها الفقرة الأخيرة من المادة 111 عقوبات .
 (ج) مساواة المشرع بين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للأشخاص المعنوية العامة وبين أموال تلك الأشخاص وأموال الدولة.
سريان حكم المادة 113 /1 مكرر عقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد ـ ولو كانت تخضع لإشراف الدولة .
(د) حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . عقوبة . اختلاس . "أموال أميرية . أموال جمعيات خاصة".
 معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه يعيب الحكم . مثال في اختلاس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يبين من نص المادتين 111 و113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 أن الشارع قد استحدث في المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضي بها على العاملين في بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر في نص المادة المذكورة، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم والقواعد العامة إذا ما اقترفوا الفعل المادي المنصوص عليه في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - أن أموال هذه المشروعات وإن كانت أموالاً خاصة إلا أن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى - أما إذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادي وكانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب في مالها فإن العاملين فيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات ويعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات حسب الأحوال.
2- لا يقدح في انطباق الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على المتهم، أنها لم تتضمن النص صراحة على موظفي الجمعيات التعاونية، ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هي إلا منشأة وقد نص القانون على موظفي المنشآت، فإن النصوص تكمل بعضها بعضاً.
3- استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم في مالها بنصيب ما - أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة في رأس مالها.
4- إذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرر من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وهي عقوبة غير مقررة في القانون لتلك الجناية وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يعرف أن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التي أشارت إليها في نهاية حكمها أو بالجناية التي تنبئ عنها العقوبة التي أصدرتها، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: بصفته عضوا مفوضا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بناحية آبار الوقف - اختلس بنية التملك كمية الكسب المبينة بالمحضر وقدرها 5ط و822ك والتي كانت مسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والعزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يثبت قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها، فلم يستظهر صفته في استلام المال المختلس واختصاصه الوظيفي الذي اقتضى دخول المال في حيازته ولم يبين أن نيته قد اتجهت إلى إضافة المال إلى ملكه، فليس يكفي لإضفاء صفة الأمين على الودائع أن يكون الطاعن عضوا في مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية أو مفوضا من المجلس لاستلام الكُسب موضوع جريمة الاختلاس، كما أن وجود عجز في الكُسب لا يعتبر في ذاته دليلاً على الاختلاس ولا تتحقق به نية إضاعة المال على ربه أو اتجاه إرادته إلى اعتباره مملوكا له. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم ..... (الطاعن) بصفته العضو المفوض في مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية آبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج استلم من مصنع ..... بالمعصرة بسوهاج كمية من الكُسب المقررة عن شهر أكتوبر وقدرها 41 طن و76 ك لتوزيعها على مستحقيها من أهالي الناحية. وقد ترامى إلى علم مفتش الزراعة أن المتهم قد تصرف في الكُسب بالبيع فكلف المشرف الزراعي السيد ..... بجرد المخزن الخاص بالجمعية وفي مساء يوم 27/11/1965 توجه المشرف إلى المخزن وهناك قابله المتهم وأبلغه بسرقة الكُسب من فتحة في سقف المخزن اصطنعت لذلك وقام بفتح المخزن بالمفتاح الذي كان يحمله وتبين المشرف الزراعي الفتحة التي أرشده عنها المتهم ومساحتها 10×15 سم وقد انتزع منها الحديد وغطيت بالتراب وأعاد غلق المخزن وأبلغ الشرطة وتحفظ على المخزن، وبتاريخ 28/11/1965 قام المشرف الزراعي بجرد المخزن بمعاونة لجنة مشكلة منه ومن السيد ...... المشرف الزراعي بناحية الصوامعة و..... و..... عضوي مجلس إدارة الجمعية وبحضور المتهم وأسفر الجرد عن وجود عجز قدره 5 طن و26 ك من الكُسب وقرر السيد .......... أن المتهم هو المسئول عن هذا العجز لأنه هو المفوض من قبل مجلس إدارة الجمعية في استلام كمية الكُسب وتوزيعها وأن الفتحة التي يقول المتهم عنها بسقف المخزن لا يمكن السرقة منها لصغر مساحتها ولارتفاعها عن سطح أرض المخزن ولعدم وجود آثار تدل على السرقة ولقيام المتهم باستلام كمية الكُسب والاحتفاظ بمفاتيح المخزن حتى تمت عملية الجرد. وقررت ..... أن المتهم حضر إلى مسكن زوجها الكائن به المخزن يوم 27/11/1965 وصعد إلى الأسطح وقام برفع بعض الجريد بفأس كان يحملها فاعترضته وأبلغت والد زوجها ..... بذلك"، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وإلى المعاينة وإلى محضر الجرد المؤرخ 6/12/1965 وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن وفقا للمواد 111 و113 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والعزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرر من قانون العقوبات التي أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 قد نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". ونصت الفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات التي أضيفت بالقانون سالف الذكر على أن يعد في حكم الموظفين "أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت" ويبين من نص هاتين المادتين أن الشارع قد استحدث في المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضي بها على العاملين في بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم والقواعد العامة إذا ما اقترفوا الفعل المادي المنصوص عليه في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون- أن أموال هذه المشروعات وإن كانت أموالاً خاصة إلا أن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى - أما إذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادي وكانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب في مالها فإن العاملين فيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وفقا للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات ويعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات على حسب الأحوال. لما كان ذلك، وكانت القوانين الصادرة في شأن المؤسسات العامة وهي القوانين رقم 267 لسنة 1960 ورقم 60 لسنة 1963 ورقم 32 لسنة 1966 قد خولت جميعها للمؤسسات العامة سلطة إنشاء جمعيات تعاونية تعد وحدة اقتصادية تابعة لها، فإنه يجب التمييز بينها وبين الجمعيات التعاونية التي يمتلك الأفراد وحدهم أموالها. أما النوع الأول فيندرج تحت مدلول المنشآت التي تساهم الهيئات العامة في مالها بنصيب والتي نصت الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على اعتبار العاملين فيها في حكم الموظفين العموميين، ولا يقدح في ذلك أن تكون الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة على موظفي الجمعيات التعاونية، ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هي إلا منشأة وقد نص القانون على موظفي المنشآت، فإن النصوص تكمل بعضها بعضا وقد استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وبين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها مادامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم في مالها بنصيب ما. أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة مادام أن الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة في رأس المال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أموال جمعية تعاونية زراعية بغير أن تتحدث المحكمة استقلالاً أو تكشف في مدونات حكمها عن طبيعة أموال هذه الجمعية التعاونية وهل يمتلك الأفراد جميع رأس المال أم أن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة تملك أموالها بمفردها أو تسهم فيه بنصيب مع أن هذا البيان هو الذي يحدد سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، وكان الحكم - فوق ذلك - قد ساءل الطاعن عن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرر من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وهي عقوبة غير مقررة في القانون لتلك الجناية وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يُعرف إن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التي أشارت إليها في نهاية حكمها أو بالجناية التي تنبئ عنها العقوبة التي أصدرتها، مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1788 لسنة 37 ق جلسة 9/ 1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 9 ص 44)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
------------
(أ ، ب) مواد مخدرة . عود . جريمة . "أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ‌) تحقق العود فى جرائم إحراز المخدرات ، اذ كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم وتلك التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 34 من القانون 182 لسنة1960 .
(ب‌) توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 3/34 من القانون 182 لسنة 1960 رغم تخلف ظرف العود عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ"، فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة.
(2) إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار، فإن الحكم إذ أوقع عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960- يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 19 من مايو سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 ـ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند أ من الجدول المرفق رقم 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار حالة كونه عائدا في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأنه سبق الحكم عليه في جناية إحراز مخدرات بقصد الاتجار، قد أخطأ في الإسناد وخالف الثابت في الأوراق، إذ اعتمد في قضائه إلى سبق الحكم على الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا وأن الطاعن اعترف بهذه السابقة في حين أنها واعتراف الطاعن خاصان بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي مما لا يوفر العود في حقه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطاعن في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا كان لإحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف الطاعن -كما ذهب الحكم المطعون فيه- بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وأنزل العقوبة المشددة بالطاعن بحسبان إنه عائد في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لسبق الحكم عليه في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا لإحرازه مخدرات بقصد الاتجار. وكان المثبت في صحيفة سوابق الطاعن أن هذه الجريمة التي اتخذت أساسا لتوافر العود في حق الطاعن خاصة بإحراز مخدرات بقصد التعاطي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ، ب، جـ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ" فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تفطن إلى تخلف ظرف العود الذي كان له أثره في توقيع العقوبة المغلظة على الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1799 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 3 ص 18)

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
------------
(أ ، ب) نقض . "التقرير بالطعن . إيداع الأسباب" . طعن .
(أ‌) الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السير فيه . مثال .
(ب‌)  التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإنه لا يجدي فيه إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته المسجون بها في الجيش يطلب فيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض في الحكم الصادر ضده، وذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني، ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه حيل بينه وبين ذلك. ولا يحق له التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض.
(2) من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومتى كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 10 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: ـ المتهم الأول ـ قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( مسدسا) وتوجه إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمين الثاني والثالث: شرعا في قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (مسدسات) وتوجها إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقفت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج بالنسبة للأول وعدم إحكام الرماية بالنسبة للثاني، المتهم الأول أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثاني أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثالث أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص 2 ـ حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و6 و26/2 ـ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 17 و32/3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه ( ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما. ثالثا: مصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1967 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في 18 فبراير سنة 1967 ولكن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في 12 مارس سنة 1967، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله - وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ولا يجدي الطاعن إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته المسجون بها في الجيش يطلب فيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض في الحكم الصادر ضده ذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ