الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 6384 لسنة 62 ق جلسة 23 /2/ 2006 س 57 ق 41 ص 193)


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبي رئيس المحكمة ، أمين طموم وعمران محمود عبد المجيد . 
----------

(1) جمارك " تهريب جمركي " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . نقض .
الحكم بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في شأن قيام قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المفرغة عن المبينة بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة . أثره . امتناع إعمال هذه القرينة أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكون الطاعن بالنقض هو الذى طبقت بشأنه تلك القرينة . إقامة الطعن بالنقض من مصلحة الجمارك . عدم جواز تطبيق الحكم بعدم دستورية القرينة سالفة البيان في حقها . علة ذلك .
(2) حكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن " .
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن الطعن تسويء مركز الطاعن أو زيادة التزامه .
(3) جمارك " الرسوم الجمركية " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " ضريبة الاستهلاك ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الرسوم الجمركية . مناط استحقاقها . ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد . ضريبة الاستهلاك . استحقاقها تبعاً للرسوم الجمركية وجوداً وعدماً . القضاء بعدم دستوريـــــة المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . أثره . عدم جواز مطالبة الطاعنة – مصلحة الجمارك – بضريبة الاستهلاك . لا يغير من ذلك ما إذا كان موعد وصول السفينة إلى الميناء قبل أو بعد نفاذ القانون .
-----------------
1 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963التى تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة بما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة في الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذي طبقت بشأنه القرينة ، ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاماً من خصمه ( مصلحة الجمارك ) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرينة أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الزيادة في التزامه .
3 - إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبالتالي يستحق تبعاً لها ضريبة الاستهلاك التي تدور معها وجوداً وعدماً ، فإذا ما قضى بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك - على النحو السالف بيانه - فإنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بضريبة الاستهلاك ، وأياً كان وجه الرأي في موعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية قبل أو بعد نفاذ القانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بضريبة الاستهلاك يكون غير منتج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - أقامت الدعوى رقم ..... إسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 14072.839 جنيه وفوائده القانونية ، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر في شحنة الباخرة " ..... " التي وصلت ميناء الإسكندرية بتاريخ 26/9/1981وكذا ضريبة الاستهلاك ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 16/1/1992 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 6868.892 جنيه قيمة الرسوم الجمركية وفوائده القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق الإسكندرية كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت ، بتاريخ 12/8/1992 في الاستئناف الأول بتعديل الفائدة المقضي بها إلى 5٪ سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفضت الاستئناف الثاني . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون إذ استند في قضائه بالرسوم الجمركية إلى نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رغم القضاء بعدم دستورية هذه المواد ، وانتهت إلى نقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ استند في قضائه إلى نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رغم القضاء بعدم دستورية تلك المواد في القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية في 2 أغسطس 1997 وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذه المواد واعتبر مجرد النقص أو العجز في رسالة التداعي عما أُدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها إلى داخل البلاد ولم يؤد عنها الرسوم الجمركية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية المــواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة بما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة في الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذى طبقت بشأنه القرينة ، ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاماً من خصمه ( مصلحة الجمارك ) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرينة أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها ، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الزيادة في التزامه ، وعليه يكون السبب المبدى من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقضاء المحكمة الدستورية على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة الثالثة من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك نصت على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كما أن الضريبة المفروضة على السلع المستوردة تأخذ حكم الضرائب الجمركية من حيث الواقعة المنشئة لها وطريقة تحصليها ، وكانت السفينة قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 26/9/1981 وفرغت شحنتها في 16/10/1981 أي بعد نفاذ القانون رقم 133 لسنة 1981 المعمول به في 31/7/1981 وإذ خالف الحكم هذا النظر ورفض الحكم بضريبة الاستهلاك عن العجز في الرسالة لأن السفينة وصلت قبل نفاذ القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبالتالي يستحق تبعاً لها ضريبة الاستهلاك التي تدور معها وجوداً وعدماً ، فإذا ما قضى بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك - على النحـــــو السالف - بيانه فإنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بضريبة الاستهلاك ، - وأياً كان وجه الرأي في موعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية - قبل أو بعد نفاذ القانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بضريبة الاستهلاك يكون غير منتج وتقضى المحكمة برفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 139 لسنة 74 ق جلسة 20 /2/ 2006 س 57 أحوال شخصية ق 40 ص 189)


برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
------------

( 1 ، 2 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : التطليق لإساءة العشرة : الإثبات فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين ".
(1) التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس . استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(2) خلو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق وعدم تقييدها الشهادة على الفرقة . مقتضاه . قبول القاضي للشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
2 - المقرر أن هذه المجموعة - مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، بما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... كلى ملى الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها منه ، وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الكنسي ودخل بها ، إلا أنه أساء معاشرتها مما أدى إلى استحكام النفور واستمرار الفرقة بينهما لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ..... بتطليق الطاعنة من المطعون ضده ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهديها ، لأن أي منهما لم يعاين بنفسه ما شهد به ، بل سمعه منها ومن والديها ، رغم أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية على التطليق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأطرح أقوال شاهدي الطاعنة لسماعيتها ، فإنه يكون قد خرج بها عما يؤدى إليه مدلولها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان من المقرر أيضا أن هذه المجموعة سالفة الذكر قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، مما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المطعون ضده لأنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى افتراقهما لأكثر من ثلاث سنوات متوالية ، وركنت في إثبات دعواها إلى أقوال شاهديها ، التي تضمنت أن الطرفين بعد زواجها سافرا إلى أمريكا ، وبعد أن وضعت الطاعنة حملها منه أعادها إلى منزل الزوجية بالإسكندرية واستولى على جواز سفرها ، واعتدى عليها بالسب والضرب ولم ينفق عليها ، ثم تركها وسافر دونها إلى أمريكا ، وافترقا لأكثر من ثلاث سنوات ، مما مؤداه إخلال المطعون ضده بواجباته نحو الطاعنة إخلالاً جسيماً واستحكام النفور بينهما ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة ، على سند من عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهديها معللاً ذلك بأن أي من هذين الشاهدين لم يعاين بنفسه ما شهد به ، بل سمع من الطاعنة ووالديها ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم في قضائه قد خالف النظر السالف بيانه ، من أن مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ، والتي ينتمي إليها طرفا الدعوى ، لم تقيد الشهادة على الفرقة الزوجية بأي قيد بما مقتضاه قبول الشهادة السماعية عليها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لما بني عليه من أأأسباب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 898 لسنة 73 ق جلسة 20 /2 /2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 39 ص 185

جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وصالح محمد العيسوي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(39)
الطعن رقم 898 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دعوى " الطلبات في الدعوى ".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : زواج : انعقاد الزواج : تعدد الزوجات : بطلان الزواج " .
(2) حظر تعدد الزوجات . من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية . مؤدى ذلك . بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضى به الزوجان . لأي منهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه .
(3) الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس . نظام ديني . شرط انعقاده . توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً . علة ذلك . خضوع عقد الزواج لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها . عدم جواز اتخاذ أحد الزوجين زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .
3 - النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ..... كلي أحوال شخصية ملي أبو تيج بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من شقيقه المتوفى المرحوم ..... مع ما يترتب على البطلان من آثار ، وقال بيانا لدعواه إنه فوجئ بصدور الحكم رقم ..... أحوال شخصية ملي كلي شمال القاهرة بأن شقيقه متزوج بالمطعون ضدها وهو ما ادعته بزواجه منها بموجب وثيقة عقد زواج رسمي مؤرخ ..... في حين أنه كان متزوج بأخرى في عصمته وقد تحرر عن تلك الوثيقة جناية تزوير ضد محررها وشقيقه والمطعون ضدها ، وإذ كانت الشريعة المسيحية لا تجيز الجمع بين زوجتين في آن واحد فقد أقام دعواه ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته في رفعها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أسيوط بتاريخ..... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وندب خبيراً فيها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة ..... برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن عقد زواج شقيقه بالمطعون ضدها قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصوص المواد 15 ، 25 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إذ حرر حال زوجية قائمة والشريعة المسيحية لا تعرف تعدد الزوجات ، ولم يتم طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكانت تلك اللائحة لم تفرق في شأن تعدد الزوجات بين عقد زواج مدنى وآخر ديني ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى برفض دعواه على سند من أن العقد المطلوب الحكم ببطلانه يعد عقداً مدنياً وليس عقداً دينياً ولا يشكل واقعة تعدد الزوجات وبالمخالفة لما نصت عليه اللائحة المذكورة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ، وكانت الطلبات في الدعوى الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بشقيق الطاعن باعتباره لا يشكل عقداً دينياً صحيحاً وفقاً للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي ينتمى إليها الطرفان ، بما يرتبه ذلك من عدم الاعتداد به والحكم ببطلانه حتى يتسنى ترتيب أثار هذا البطلان بموجب الحكم به ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن هذا العقد لا يشكل زواجاً دينياً صحيحاً بما لازمه أن يقضى ببطلانه وإذ خالف الحكم هذا النظر وتناول العقد باعتباره عقداً مدنياً استوفى أركانه وشرائطه القانونية وانتهى إلى صحته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه ، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على إنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن زواج المطعون ضدها بالمرحوم ..... المؤرخ ..... قد تم أثناء قيام رابطة الزوجية بزوجته ..... بمنزل المطعون ضدها على يد القس ..... الذى تم عزله من رتبة الكهنوت اعتباراً من ..... ، ولم تتم صلاة الإكليل بواسطة كاهن الكنيسة فإن العقد لا يكون قد استوفى الشكل الديني اللازم لانعقاده وفقاً للطقوس الكنيسية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ومن ثم يضحى هذا العقد باطلاً الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الاستئناف رقم ..... ببطلان عقد الزواج المؤرخ ..... .