الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري (معدل)

سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
وبتاريخ 29/6/2010 صدر القانون رقم 138 لسنة 2010 بإجراء تعديل آخر لبعض أحكام قانون القضاء العسكري سالف البيان ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررا أ بتاريخ 29/6/2010 ، وبدأ العمل به اعتبارا من 30/6/2010 ، وقد تضمن التعديل الأخير أحكاما تنطوي على توسعة لمجال الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، وتوسعة لنطاق الجرائم التي يسري عليها قانون القضاء العسكري .
وسنعرض لتلك الأحكام وما يجب إتباعه في سبيل تطبيقها على التفصيل الآتي:
أولا ً: الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري :
تم تعديل المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة الخاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري – بإضافة فقرات إليها فأصبح نصها كالتالي :
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وفي حالات التلبس يجب على المدعي العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
ويجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ." .
وتطبيقا لما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام خاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - تسري الحصانة المقررة قانونا على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس بالجريمة ، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري ، وإذا صدر الإذن بذلك من تلك اللجنة ، تتولى النيابة العامة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ومده وفقا للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وفي حالة التلبس بالجريمة يرفع المدعي العام العسكري الأمر إلى لجنة هيئة القضاء العسكري في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنحة أو جناية إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
3 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيه ضابط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
4 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي يتعقد فيها الاختصاص للنيابة العامة بالتحقق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي يتهم فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق هذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
5 – إذا اقتضى التحقيق إعمال القواعد الإجرائية المقررة لحصانة ضباط القضاء العسكري والسالف بيانها ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لإرسالها إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، على أن يراعى انه في حالة التلبس بالجريمة يجب إرسال الأوراق المطلوبة فور استجواب ضابط القضاء العسكري لاتخاذ إجراءات عرضها على لجنة هيئة القضاء العسكري للنظر في أمر الضابط المتهم خلال المدة المقررة قانونا .
6 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
7 – يجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها – إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي . ثانيا : الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون :
تم تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة التي تحدد الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون – بإضافة البندين ج ، د إليها فصار نصها كالتالي :
" تسري أحكام القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ – الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
ب – الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
ج – الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية .
د – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكرر أ من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها احد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده .
وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها "
وتطبيقا لذلك يراعى ما يلي :
- أن القانون رقم 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وإذ نص على إضافة الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية المنصوص عليها في البند د من المادة الخامسة سالفة البيان إلى الجرائم التي يسري عليها أحكام قانون القضاء العسكري يكون قد ألغى – منذ تاريخ العمل بأحكامه – قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 بشأن إحالة بعض الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية إلى القضاء العسكري ، وجعل اختصاص هذا القضاء بتلك الجرائم اختصاصا دائما غير مرهون بارتكابها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ كما كان منصوصا عليه في قرار رئيس الجمهورية سالف البيان .
- لا يسري حكم البند د من المادة الخامسة سالفة البيان على الجرائم لخاصة بالهيئة العربية للتصنيع .
- يجب إرسال القضايا المحررة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين ج و د من المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري سالف البيان – المتداولة بالتحقيقات أو التي ترد بعد ذلك – إلى النيابة العسكرية – عن طريق النيابة الكلية – للاختصاص .
والله ولي التوفيق
صدر في 2/8/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري


صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :

أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) 
ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون) 
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .
ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري . 
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي : 
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات ) 
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي : 
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون ) 
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون ) 
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق 
صدر في 6/4/2010 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2010 بشأن نقل نيابة الدخيلة وتقسيم نيابة العامرية


صدر في 29/3/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4131 لسنة 2010 والذي صدر في 28/3/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/4/2010 وجاء فيه :
يكون مقار نيابة الدخيلة الجزئية التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بالطابق الرابع بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد الكائن بشارع كورنيش الدخيلة أمام شركة النصر للملاحات بمدينة الدخيلة محافظة الإسكندرية بدلا من مقرها الحالي .
وتقسم نيابة العامرية الجزئية التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية إلى نيابتين جزئيتين هما .
1 – نيابة قسم أول العامرية الجزئية وتتبع نيابة غرب الإسكندرية الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة أول العامرية ويكون مقرها بالطابق الرابع بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد .
2 – نيابة قسم ثان العامرية الجزئية وتتبع نيابة غرب الإسكندرية الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم شرطة ثان العامرية ويكون مقرها بالطابق الرابع بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد .

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2010 بشأن نقل محاكم غرب إسكندرية من مقرها


صدر في 29/3/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4130 لسنة 2010 والذي صدر في 28/3/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/4/2010 وجاء فيه :
يكون مقار محاكم : الدخيلة الجزئية والعامرية الجزئية والدخيلة لشئون الأسرة والعامرية لشئون الأسرة التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بالدور الثالث بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد الكائن بشارع كورنيش الدخيلة أمام شركة النصر للملاحات بمدينة الدخيلة محافظة الإسكندرية بدلا من مقارها الحالية .
ويكون مقرا نيابتي الدخيلة لشئون الأسرة والعامرية لشئون الأسرة التابعتان لنيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة بالدور الثاني بمبنى محكمة الدخيلة الجزئية الجديد الكائن بشارع كورنيش الدخيلة أمام شركة النصر للملاحات بمدينة الدخيلة محافظة الإسكندرية بدلا من مقريهما الحالي .

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2010 بشأن تعديل دوائر اختصاص النيابات الكلية بمحافظتي قنا والأقصر


صدر في 15/3/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 3435 لسنة 2010 والذي صدر في 14/3/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/3/2010 وجاء فيه :
تعديل مسمى نيابة جنوب قنا الكلية التابعة لنيابة استئناف قنا بمجمع محاكم الأقصر والكائن مقرها بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر ليكون نيابة الأقصر الكلية.وتتبعها نيابات قسم الأقصر ومركزها وإسنا وأرمنت والطفل والمرور .
تعديل مسمى نيابة شمال قنا الكلية التابعة لنيابة استئناف قنا والكائن مقرها بمجمع محاكم قنا بشارع بورسعيد بمدينة قنا ليكون نيابة قنا الكلية. وتتبعها نيابات قسم قنا ومركزها وقوص وقفط ونقادة والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبو تشت ودشنا والطفل والمرور .
تعديل مسمى نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة التابعة لنيابة استئناف قنا لشئون الأسرة والكائن مقرها بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر ليكون نيابة الأقصر الكلية لشئون الأسرة.وتتبعها نيابات قسم الأقصر ومركزها وإسنا وأرمنت لشئون الأسرة.
تعديل مسمى نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة التابعة لنيابة استئناف قنا لشئون الأسرة والكائن مقرها بمجمع محاكم قنا بشارع بورسعيد بمدينة قنا ليكون نيابة قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابات قسم قنا ومركزها وقوص وقفط ونقادة والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبو تشت ودشنا لشئون الأسرة.

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2010 بشأن إنشاء محكمة الأقصر الابتدائية


صدر في 15/3/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 3364 لسنة 2010 والذي صدر في 10/3/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/3/2010 وجاء فيه :
يكون مقر محكمة الأقصر الابتدائية بمجمع محاكم الأقصر الكائن بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر.
تنقل تبعية مأموريتي إسنا وأرمنت الكلية من دائرة محكمة قنا الابتدائية إلى دائرة محكمة الأقصر الابتدائية .

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات وقيدها بالدفاتر الخاصة بذلك


بمناسبة قيام إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمتابعة إجراءات تصرف النيابات في المضبوطات تبين ما يلي :
1 – قيام بعض النيابات بالتأشير على محاضر جمع الاستدلالات أو إصدار قرارات بتحقيقات النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن المضبوطات بالنيابات أو الجهات الأخرى دون أن تكون تلك المضبوطات لازمة للسير في الدعاوى الخاصة بها أو محلا للمصادرة الوجوبية أو الجوازية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية وما تقرره التعليمات العامة للنيابات المادة 721 من التعليمات القضائية والمادة 270 من التعليمات الكتابية مما أدى لتكدس مخازن المضبوطات بإحراز المضبوطات دون مقتض .
2 – قيام بعض النيابات بإيداع المضبوطات بمخازن المضبوطات دون أن تكون مقيدة بدفاتر المضبوطات لدى الشرطة ( الدفتر رقم 45 شرطة ) أو أن تكون مقيدة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ( أورنيك 6 نيابة ) بالمخالفة لما توجبه التعليمات العامة للنيابات ( المادة 278 من التعليمات القضائية والمواد 225 ، 227 ، 231 ، 245 من التعليمات الكتابية ) ، مما قد يعرضها للاختلاس أو السرقة أو العبث بها بأية صورة كانت وينال من قوة الدليل المستمد منها في إثبات الدعوى الجنائية .
وفي ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : يتولى رئيس النيابة الجزئية أو مديرها مراجعة القرارات الصادرة من أعضاء النيابة الجزئية بإيداع المضبوطات بمخازن المضبوطات بالنيابة أو الجهات الأخرى ، وذلك للتأكد من وجود مبرر للتحفظ على تلك المضبوطات ، بحيث لا يتم إيداع المضبوطات بالمخازن الا إذا كانت لازمة للسير في الدعاوى الجنائية أو محلا للمصادرة .
ثانيا : عدم إيداع أية مضبوطات بمخزن النيابة أو أي مخزن آخر دون أن تكون أحراز تلك المضبوطة مقيدة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ( أورنيك 6 نيابة ) وان تكون أرقام القيد في هذا الدفتر مطابقة للأرقام المعطاة للمضبوطات في دفتر المضبوطات لدى قسم أو مركز الشرطة ( الدفتر رقم 45 شرطة ).
والله ولي التوفيق 
صدر في 11/3/2010 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2010 بشان اختصاص نيابة مرور شمال أسيوط


صدر في 11/2/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 1888 لسنة 2010 والذي صدر في 9/2/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/3/2010 وجاء فيه :
تختص نيابة مرور شمال أسيوط الكلية بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة من مركز شرطة الفتح بالإضافة إلى اختصاصها الأصلي .

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2010 بشان إنشاء محكمة ونيابة مركز الفتح بأسيوط


صدر في 18/1/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 593 لسنة 2010 والذي صدر في 17/1/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/3/2010 وجاء فيه :
تنشا محكمة مركز الفتح الجزئية وتتبع محكمة أسيوط الابتدائية ويكون مقرها بالمبنى د بمجمع محاكم أسيوط الجديد الكائن بشارع الثورة ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط .
تنشا محكمة مركز الفتح لشئون الأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية وتتبع محكمة أسيوط الابتدائية ويكون مقرها بالمبنى د بمجمع محاكم أسيوط الجديد الكائن بشارع الثورة ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط .
تنشا نيابة مركز الفتح لشئون الأسرة وتتبع نيابة شمال أسيوط الكلية لشئن الأسرة ويكون مقرها بالمبنى د بمجمع محاكم أسيوط الجديد الكائن بشارع الثورة ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط .

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون تنظيم الاتصالات

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤرخ 29/12/2010 وما تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من فحص ما ورد بتلك المذكرة من أن بعض النيابات تصدر قرارات بتسليم أجهزة الاتصالات المضبوطة في القضايا المحررة عن استيراد تلك الأجهزة أو ضبطها أو حيازتها أو تركيبها أو تشغيلها دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة إلى أصحابها بالرغم من كونها محلاً للمصادرة الأمر الذي يترتب عليه إعادة طرحها للبيع بالأسواق مرة أخرى .
لما كان ذلك وكانت المادة 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام – دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة – بأحد الأفعال الآتية :
1 - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
2 - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

وكانت المادة 78 من القانون المشار إليه قد نصت على أن : " يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .".
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بكل دقة مع إتباع ما يلي :
أولا : مراجعة جميع المحاضر المحررة عن مخالفة أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه مراجعة دقيقة ، ومباشرة التحقيق فيما يقتضي ذلك منها ، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن التصرف في أمر المتهمين .
ثانيا : يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والعناية بالقيود والأوصاف التي تسبغ عليها ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة ، ومباشرتها حال نظرها ، والمرافعة فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً .
ثالثا : يجب الاهتمام بالقرارات الصادرة بالتصرف في أجهزة الاتصالات والمعدات ومكوناتها المضبوطة سواء باستمرار التحفظ عليها لكونها لازمة للسير في الدعوى الجنائية أو محلاً للمصادرة أو بردها إلى من كانت في حيازته عند ضبطها
مع مراعاة أن مصادرة أجهزة الاتصالات والمعدات محل الجريمة ومكوناتها يكون وجوبياً في حالة مخالفة حكم كل من المادتين 77 ، 78 سالفي البيان ، الأمر الذي يتعين معه إصدار قرارات بالتحفظ عليها بعد أحكام تحريزها .
رابعا : إذا صدرت قرارات من النيابة العامة أو أحكام نهائية بمصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة أو بردها إلى من ضبط في حيازته ، فيجب ارسال تلك المضبوطات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مع موافاة النيابة المختصة بما يتم من إجراءات لتنفيذ تلك الأحكام والقرارات .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا بكل عناية والتثبت من القضاء بعقوبة المصادرة في الأحوال التي تكون فيها وجوبية ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر فيها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون .
صدر في 13 / 1 / 2011
النائب العام
المستشار /
د . عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية

ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة المؤرخ 10/1/2011 متضمناً ان حالات الإصابة البشرية بمرض انفلونزا الطيور في مصر وما ينجم عنها من حالات وفاة في تزايد تصاعدي ، وأن بيانات هذا المرض تشير إلى توسع انتشار فيروس انفلونزا الطيور في العديد من المحافظات والى زيادة احتمال انتقال العدوى للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء ، مما دعا إلى تكثيف جهود الجهات الإدارية المختصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من خطر التعرض والاصابة بالمرض ، الا ان الامر يقتضي تعزيز جهود مكافحة هذا المرض بتوقيع أقصى العقوبة المقررة على المخالفين لاحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع .
لما كان ذلك فإنه في ضوء ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 941 لسنة 2009 من احكام ويراعى ما يلي :
اولاً : ان مديريات الطب البيطري بالمحافظات والادارات التابعة لها هي الجهة الإدارية المختصة بإصدار تصاريح نقل أو تداول أو بيع الطيور والدواجن الحية أو مخلفات مزارع الطيور والدواجن ، وذلك بعد إجراء الفحص المعملي وثبوت خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ثانياً : ان نقل وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية تسري بشأنه الاحكام الآتية :
• عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية من المزارع إلى أي مكان في الجمهورية الا بتصريح ، ويستثنى من ذلك الكتاكيت عمر يوم .
(المادة "1" من القانون والمادة "1" من اللائحة التنفيذية )
• حظر تداول الطيور والدواجن الحية أو بيعها أو عرضها للبيع في جميع مدن الجمهورية الا بتصريح ، وقد أصبح الحظر نهائياً بالنسبة إلى جميع مدن الجمهورية بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها اللائحة التنفيذية .
(المادة "1" من القانون والمادة "2" من اللائحة التنفيذية )
• حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن المصابة بمرض انفلونزا الطيور أو نقلها لهذا الغرض . ( حظر مطلق)
(المادة "1" من القانون)
• حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن الغير مصابة بمرض انفلونزا الطيور أو نقلها الا بتصريح يثبت خلوها من المرض .
(المادة "1" من القانون والمادة "6" من اللائحة التنفيذية )
ثالثاً : عاقب المشرع على مخالفة الأحكام المشار إليها في البند السابق بالاتي :
" الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة ثلاثة اشهر .
وفي حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى وغلق مكان ارتكاب المخالفة نهائيا ".
رابعا : نظم المشرع إجراءات التصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة على النحو التالي :
- إذا ثبت معمليا إصابة الطيور والدواجن المضبوطة بمرض معد أو وبائي يتم إعدامها والتخلص الآمن من مخلفاتها تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة .
- إذا ثبت معمليا سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها في احد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخص لها بالبيع والتداول من المحافظ المختص ، ويودع ثمنها خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .
(المادة "2" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية )
وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 السالف بيانه ولائحته التنفيذية ، وتقديراً للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره وتقليص آثاره الضارة ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
• يجب العناية بدراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ، واستيفاء كافة عناصرها ، والمبادرة إلى تحقيق ما يقتضي ذلك منها ، والتصرف فيها في اجال مناسبة ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها .
• يجب الاهتمام بمباشرة الدعوى الجنائية في هذه الجرائم امام المحكمة المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة ، مع توقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً .
• يجب مراجعة الاحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
• يجب متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا تفادياً لتأخيرها دون مسوغ وتحقيقاً للردع المقصود من المعاقبة على مخالفة أحكام القانون .
• يجب المبادرة إلى إصدار القرارات بالتصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة في ضوء الأحكام المقررة قانونا والسالف الإشارة إليها في البند رابعا من هذا الكتاب ، وذلك بعد التنسيق مع مديرية أو إدارة الطب البيطري المختصة في هذا الشأن .
صدر في 15/1/2011
النائب العام
المستشار الدكتور /
عبد المجيد محمود

كتاب دوري 4 لسنة 2011 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز

ورد إلينا كتاب السيد وزير التضامن الاجتماعي رقم 2416 المؤرخ 20/2/2011 بطلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم اعتبارا من تاريخ إبرام عقودهم مع الوزارة في عام 2006 تأسيسا على أن علاقتهم بالوزارة أصبحت منذ هذا التاريخ علاقة تعاقدية يحكمها نصوص العقد المبرم مع كل منهم والتي بموجبها يتم توقيع غرامات مالية عليهم طبقا لنوع المخالفة المرتكبة .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم في الفترة من 1/1/2006 وحتى 30/2/2011 والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .
صدر في 26 / 2 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

السبت، 18 أكتوبر 2014

كتاب دوري 5 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات تبديد المياه

ورد إلينا كتاب السيد وزير الموارد المائية والري رقم 1055 المؤرخ 24/2/2011 متضمنا طلب وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد أصحاب المزارع السمكية عن جريمة تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف مؤقتا .
ثانيا : وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية مؤقتا .
على أن يعاد النظر في التصرف في المحاضر سالفة البيان أو الاستمرار في تحصيل الغرامات المقضي بها فيها على ضوء ما يستجد في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
صدر في 8 / 3 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

كتاب دوري 6 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش

ورد إلينا كتاب السيد وزير الموارد المائية والري رقم 1148 المؤرخ 2/3/2011 متضمنا طلب وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش داخل مجرى نهر النيل وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها عن مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش داخل مجرى نهر النيل المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف مؤقتا .
ثانيا : وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن المخالفات سالفة البيان مؤقتا .
على أن يعاد النظر في التصرف في المحاضر سالفة البيان أو الاستمرار في تحصيل الغرامات المقضي بها فيها على ضوء ما يستجد في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
صدر في 8 / 3 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
حيث نص على إضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات – الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة " يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا ، 375 مكررا أ على النحو التالي :
مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى *مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي
أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن جرائم البلطجة المنصوص عليها في المادتين 375 مكررا و 375 مكررا أ سالفي البيان ، والمبادرة إلى تحقيق وقائع الجنايات والهام من الجنح تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق جرائم البلطجة المشار إليها سلفا مراعاة استظهار الظروف المشددة التي أوردتها المادة 375 مكررا وفي أحوال الارتباط والاقتران التي حددتها المادة 375 مكررا أ ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .

كتاب دوري 9 لسنة 2011 بشأن تشديد عقوبات اغتصاب الإناث وهتك العرض

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر في 22/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وقد تضمن التعديل المشار إليه تشديدا للعقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء ، كما تضمن أيضا إضافة لظروف أخرى مشددة لعقوبات تلك الجرائم ، حيث نص على أن يستبدل بنصوص المواد 267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (269):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة 269 مكرر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .
وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – استشراء جرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء واستفحال خطرها – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن هذه الجرائم ، والمبادرة إلى تحقيق وقائعها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق هذه الجرائم مراعاة استظهار الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد سن المجني عليه أو المجني عليها من واقع مستند رسمي أو بواسطة خبير ، وتحديد صلته العائلية والاجتماعية بالمتهم في الجريمة ، ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها سلفا ارفاق صحيفة سوابق حديثة للمتهم تهدي المحكمة إلى خطورة المتهم ، وتقف من خلالها على مدى توافر ظرف العود المشدد للعقوبة في الأحوال المنصوص عليها قانونا . رابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال دون إخلال بحسن سير العدالة .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة العامة القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، والمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ، على أن يراعى في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 116 مكررا من فانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
سابعا : متابعة إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
صدر في 4/4/2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

كتاب دوري 10 لسنة 2011 بشأن مرسوم الاعتداء على حرية العمل

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/4/2011 المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 12/4/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نصت المادة الأولى على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
وفي ضوء ما نصت عليه المادة سالفة البيان من أحكام ، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ، وتحقيقا لانضباط واستمرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل في إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة أو تعطيله أو إعاقته ، وكذلك التحريض أو الدعوة أو الترويج لأي فعل من ذلك ولو لم يتحقق القصد منه ، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجريمة وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على انجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب استظهار الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها قانونا وهي :
- إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط .
- أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
لما في ذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
ثالثا : يجب أن يراعى أن الأفعال المكونة لعناصر جرائم الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل على النحو السالف بيانه – كلها أو بعضها – قد تكون معاقبا عليها بقوانين أخرى ، وقد ترتبط هذه الجرائم بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود بالمادة 32 من قانون العقوبات – التعدد المعنوي والتعدد المادي بين الجرائم – مما يقتضي معه إحالة الجرائم المرتبطة مجتمعة إلى محكمة واحدة كي يتاح لها – عند نظر الدعوى – التثبت من توافر هذا الارتباط وإعمال أثره في توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد .
رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها في اجل قريب دون إخلال بحسن سير العدالة .
خامسا  : يجب الاهتمام بمباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، وبالمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها .
سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
سابعا : متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
صدر في 16 / 4 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2011 بشأن قطع الأشجار

ورد كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة المؤرخ 22/5/2011 مشيرا إلى ظاهرة قطع الأشجار وخاصة الأشجار ذات الأعمار الكبيرة والتي أصبحت تحقق الهدف البيئي من زراعتها وكذلك بعض الأشجار النادرة التي يصعب استعادتها مما يستوجب ضرورة التصدي بالقانون لهذه الظاهرة منعا لتكرارها وحفاظا على هذه الثروة .

ولما كانت المادة 367 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قطع أو اتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمة في شجر ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

وكانت المادة 28/ ثانيا من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظرت قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، وعاقبت المادة 84 من القانون على ذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة النباتات المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .

وكان القانون رقم 84 لسنة 1998 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 قد تناولت بالتأثيم إتلاف الأشجار المغروسة على جانبي الطرق العمة وعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة 13 / 6 ) فضلا عن إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء لأصله ( المادة 15) 

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة وإعمالا لنصوص القوانين سالفة البيان وندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع إتلاف أو قطع أو قلع الأشجار وخاصة الأشجار المعمرة والنادرة منها ، وإسباغ القيود والأوصاف القانونية المنطبقة عليها ن وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يرى إحالة إلى المحاكمة الجنائية منها . وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع العقوبة الأشد .

ثانيا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون 

صدر في 1/ 6/ 2011

النائب العام 

المستشار / د . عبدالمجيد محمود