الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

(الطعن 1304 لسنة 74 ق جلسة 24 /1 /2006 س 57 ق 17 ص 78)


برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
----------

( 1 – 4 ) إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " . ملكية " وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " .
(1) محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه . عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح .
(2) المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م 54 ق المرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(3) مالك الشيء . له حق استرداده من أي يد كانت .
(4) مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذي فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وآخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدني . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها . لازمه . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . إصدار مأمور التفليسة أمراً بإدراج ذلك العقار ضمن أموال التفليسة خروج منه عن قواعد الاختصاص . لا أثر له . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح .
2 - المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي الدعاوى التي قد تنشأ عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
3 – المقرر أنه لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق .
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها - تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية باستبعاد العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة من تفليسة /...... ، الصادر بإشهار إفلاسه حكم في ذات الدعوى بتاريخ 31 من يناير سنة 1985 واختصم فيها المطعون ضده بصفته – أميناً لهذه التفليسة – وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإجراءات التنفيذية مؤقتاً على هذا العقار المملوك للطاعن وفى الموضوع بأحقيته له ، وقال بياناً لها إنه في التاريخ المشار إليه صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر والدعاوى المنضمة لها أرقام .... ، .... ، .... لسنة ..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بشهر إفلاس / ..... ، وتحديد يوم الأول من نوفمبر سنة 1983 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ثم فوجىء باستصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدخال هذا العقار المملوك له ضمن أموال التفليسة ، ولما كان المفلس قد تنازل عن حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه إلى الطاعن بتاريخ 15 من فبراير سنة 1982 أي قبل تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس فيكون العقار مملوكاً له ويتعين استبعاده من التفليسة هذا إلى أن وكيل الدائنين سلم للطاعن في تقريره بأحقيته له ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2004 حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، وبتاريخ 29 من أغسطس سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 12 من أبريل سنة 2005 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الأحقية في عقار النزاع تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك بأنه أقام دعواه بعد مضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في حين أن دعواه باستبعاد عقار النزاع لا تخضع لحكم هذه المادة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونـــي الصحيح ، وكان المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينتظمها القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرز دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه فخلص بكامله له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، فإن دعواه لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بها ، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا ينال من ذلك سبق استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموالها – وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس - ذلك أن دعوى الطاعن لا تعد في حقيقتها تظلما من هذا الأمر وإنما دعوى استحقاق عقار تختص بنظرها موضوعياً المحاكم وفقاً لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة دعوى الطاعن ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه ، وحيث إنه بجلسة اليوم حضر طرفا الطعن وطلبا إثبات اتفاقهما بمحضر الجلسة تمهيداً لمنحه قوة السند التنفيذي وفقاً لأحكام المادة 103 من قانون مرافعات ، وهو ما استجابت له المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 863 لسنة 73 ق جلسة 24 /1 /2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 16 ص 72

جلسة 24 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.
---------------
(16)
الطعن رقم 863 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "
(1) نقض " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2 - 4) إرث . أحوال شخصية " الطلاق " . مرض الموت .
(2) الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك .
(3) مرض الموت . مقصوده . المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه . شرطه . ملازمته له حتى الموت . ضابط الشدة . إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت .
(4) طلاق الطاعنة طلقة بائنة قبل وفاة المطلق أثناء مرضه بمرض الموت بغير رضاها . مؤداه . وقوع الطلاق صحيحاً .
(5) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج : سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء.
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى ، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .
2 - النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .
3 - إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ ..... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ .... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ..... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في .... وأن الطلاق المؤرخ .... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت .
5 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة - صحة طلاق الطاعنة أثناء مرض الزوج المُطلق - فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم ، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم ..... الحاصل في .... وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم .... عابدين بتاريخ ..... وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في .... وحتى تاريخ وفاته في .... وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة ، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعانى من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة ، فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .... لسنة .... ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذى صفة . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقضِ له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غيـــر مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى ، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .
       وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فراراً من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلاً بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلاً عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليها المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهى في عدته " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث ، ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ .... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ .... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ .... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في .... وأن الطلاق المؤرخ .... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 306 لسنة 61 ق جلسة 23 /1/ 2006 س 57 ق 15 ص 69)


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوي ، عطية النـادي ود . حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة .
------------

دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " .
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه وانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة . أثره . امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى وعدم جواز استرداده ما سدده تحت حساب الضريبة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من 10/6/2005 أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول : أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أياً كان نوع النزاع ، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثاني : انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ، ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن سنة 1980 بمبلغ 2435 جنيه . وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 18/10/1988 بتخفيض تقدير المأمورية لصافى أرباح المطعون ضده في سنة الخلاف إلى مبلغ 1595 جنيه . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة .... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم مزاولة النشاط ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 20/11/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المشرع أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من 10/6/2005 ونص في مادته الخامسة من مواد الإصدار على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " . ومفاد ذلك أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضى بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول : أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أياً كان نوع النزاع ، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبى لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثانى : انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ، ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الدعاوى المتنازع عليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع في الخصومة مقداره لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة النزاع دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ومن ثم تقضى المحكمة بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2272 لسنة 75 ق جلسة 22 /1 /2006 س 57 ق 14 ص 65)


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحي المزين نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 - 3 ) إيجار " إيجار الأماكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . خلف " الخلف الخاص " . عقد " عقد الإيجار : انتهاء العقد " .

(1) عقد الإيجار . عقد مؤقت . انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها . جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 563 مدنى .

(2) نفاذ عقد الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر . مقصوده . مؤداه . اعتبار الخلف طرفاً في العقد أو تعديلاته . شرطه .

 (3) تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة من دلالة الصورة الضوئية للإيصال المنسوب صدوره منها والمتضمن حصولها على مبلغ مالي كمقدم إيجار يخصم منه شهرياً مبلغ يوازى نصف الأجرة الشهرية وتقديمه صوراً ضوئية من إيصالات أجرة شهرية مؤيدة لدفاعه . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالإيصال الأول بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المالكة السابقة تلتزم به قبل الطاعن ، واشتراطه للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في عقد الإيجار . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 558 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .
3 - وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره ..... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه ..... جنيه شهرياً تضاف للأجرة ، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذى لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1997 يستأجر الطاعن تلك الشقة من مالكتها السابقة مشاهرة وقد أنذره بحوالة الحق وبعدم رغبته في تجديد العقد فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 120 قضائية وبتاريخ 11/1/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى يستنفد مقدم الإيجار المسدد للمالكة السابقة وقيمته 13 ألف جنيه والثابت بورقة عرفية ملحقة بعقد الإيجار والموقع عليها منها والتى لم يطعن عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بتلك الورقة بمقولة إنها مجرد سند دين فيما بينهما رغم أن حوالة عقد الإيجار تقتضى حوالة الحق بما عليه من التزامات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة 00 " والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن " إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وتنتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ..... " يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً وأنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره 13ألف جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه 50 جنيه شهرياً تضاف للأجرة ، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذى لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه .

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 2741 لسنة 61 ق جلسة 27 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 98 ص 746)

 برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى ابو العلا  نواب رئيس المحكمة واحمد عمر محمدين.
------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
 
2 - من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة .أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى ـ محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
 
3 - من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لايقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجنى عليه ...... من قول ، أو قارفه من فعل بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن ـ وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً وضائيا بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجنى عليه ، وجاء الحكم ـ إضافة إلى ما تقدم ـ خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى استبطت منها عقيدتها فى الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما ... و....... وكانا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ، التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
 
4 - لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى ..... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها ، فإن أثر الطعن لايمتد إليها ، لأنه لم يكن لها أصلاُ حق الطعن .
-------------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....  2- ...... 3- ...... 4- ....... (طاعن) بأنهم تسببوا عمدا فى إزعاج ..... بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ثم عاد وقرر بترك دعواه المدنية قبل المتهمة الأولى . ومحكمة جنح باب شرقى قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الثانى والثالث والرابع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وبإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنية بالنسبة للمتهمة الأولى وإلزام رافعها مصاريفها . إستأنفوا ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا للأولى وحضوريا للباقين بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ / ...... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه الرابع ... إلخ .
-----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وإلزامه بالتعويض. قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يبين وجه استدلاله بما عول عليه من أدلة على توافر عناصر الجريمة التي دانه بها, سيما وقد جرت تلك الأدلة - فيما أورده الحكم من مؤداها - على أن الأحاديث الهاتفية اقتصرت على المتهمين، ولم يكن المجني عليه طرفا فيها، فلم يتصل به أو يحادثه أحد بما يزعجه, وهو ما لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 166 مكررا من قانون العقوبات, بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل بلاغ المجني عليه وأقوال المتهمين ومحضر تسجيل المكالمات, خلص إلى إدانة الطاعن وسائر المتهمين في قوله " وحيث إنه وقد استبان للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهمين جميعا وذلك وفق ما قرره المجني عليه - المدعي المدني - ومن تسجيل المكالمات والتي ثبت فيها أنها قد تمت بين المتهمة الأولى والمتهمين الثلاثة الآخرين فضلا عما قرره المتهمون بمحضر الضبط من اتصالهم تليفونيا أكثر من مرة وما قرر به المتهم الثاني.......من أن المتهمة الأولى اتصلت به تليفونيا وأنه تقابل معها بشقتها وأنه كان يتصل بها تليفونيا بعد ذلك وما قرر به باقي المتهمين من اتصالهم بالمتهمة الأولى تليفونيا وقد ثبت صحة ما قرر به المتهمين من تسجيل المكالمات التي تمت بينهما في أشرطة قد تم تفريغها بمعرفة إذاعة الإسكندرية وأنه عند مواجهة المتهمين بتلك الأشرطة قرروا بصحتها وأنها بأصواتهم فتكون بذلك التهمة ثابتة في حقهم ثبوتا كافيا ومن عدم دفع المتهمين للاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الدليل الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بمادة الاتهام 166 مكررا من قانون العقوبات ونص المادة 304/2.أ.ج" لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة. أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 بإضافة المادتين 166 مكررا, 308 مكررا إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر. فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررا, بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن, شخص المجني عليه.......من قول, أو قارفه من فعل. بطريق التليفون, تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما. باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية. كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى, حديثا رضائيا بينهما عبر التليفون, قد تعمد إزعاج المجني عليه, وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى، ومدى تأييدها للواقعة, كما اقتنعت بها المحكمة. وبما تتوافر به عناصر الجريمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما .... و...... وكانا طرفا في الخصومة الاستئنافية. التي صدر فيها ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك. ولو لم يقررا بالطعن بالنقض. وذلك عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى,......إلا أنه لما كان الحكم غيابيا بالنسبة لها, فإن أثر الطعن لا يمتد إليها, لأنه لم يكن لها أصلا حق الطعن.