الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1165 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الإثنين الموافق24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / مــحمــد نجـــيــب مـــهــدي      نائب رئيس مجلس الدولة ورئـيــس الــمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار        / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب          نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / عـــادل محـــمـــود ســـامـــــي           نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حــمـــاده أبــــو الـــفــتـــوح         مـــفـــــــــــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد             / سامـــي شـــوقــــي              أمـــيــــن الــــــــــــســـر



     الوقائع
بتاريخ 14/7/2003 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقلها من العمل في مجال التدريس للعمل بوظيفة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الطعين وإلزامها المصروفات .
وذكرت المدعية أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية بتقدير عام جيد جداً دفعة 1982 ، وتم تعيينها في عام 2002 مدرسة بمدرسة مرقص الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية بالفيوم، وأنها فوجئت بقرار استلام عمل بعيداً عن مجال التدريس بتوجيه العلوم وذلك بتاريخ 6/3/2003 وكان ذلك بناء على تعليمات الأمن، وتظلمت من هذا القرار بتاريخ 19/3/2003 ولم تتلق رداً ، وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 756 لسنة 2003 والتي أصدرت توصيتها بجلسة 17/5/2003 بأحقيتها في عودتها إلى عملها الأصلي، وإن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً تجاه تلك التوصية، ونعت على القرار الطعين مخالفته للقانون والدستور وأنه صدر باطلاً فضلاً عن انعدام سببه وأنه ترتب عليه أضرار مادية وأدبية جسيمة مما يحق لها تعويضاً عن تلك الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إبعاد المدعية عن مجال التدريس إلى وظيفة إدارية مناظرة، وإلزام الإدارة بالتعويض الذي تقدره المحكمة وإلزامها كذلك بالمصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 6/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 ، ومن باب الاحتياط الكلي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الشامل رفض الدعوى برمتها وإلزام المدعية المصروفات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     المــحــكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي المؤرخ 6/3/2003 فيما تضمنه من إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء هذا القرار وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري ، الذي أثارته جهة الإدارة .
فإنه من المقرر وفقاً للمادة (14) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقـــــوم على
أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 71 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 المشار إليه ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق ، بجلسة 6/1/2002 ومن حيث إنه بالبناء على ذلك وإذ كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة الدرجة الثالثة، ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بنظر منازعته الماثلة ويكون الدفع بعدم اختصاصها في غير محله ووقع مخالفاً للقانون، ويتعين الإلتفات عنه والقضاء برفضه، وهو ما تقضي به المحكمة، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/2003، وتظلمت منه المدعية بتاريخ 19/3/2003 وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق بتاريخ 14/4/2003 والتي أصدرت توصيتها بجلسة 17/5/2003، وإذا قامت دعواها الماثلة بتاريخ 14/7/2003 فمن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف : 1- ........... 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم قد رد إليه اعتباره ....... "
ومن حيث إن المشرع قد حصرا الشروط التي يتعين توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة والتي خلت من ثمة نص يقتضي ضرورة موافقة جهات الأمن على تعيين العامل في هذه الوظائف ومن ثم فإنه إذا ما لجأت جهة الإدارة إلى استطلاع رأي الجهات الأمنية للتحقق من توافر شرط حسن السمعة أو للتحقق من الصلاحية لشغل الوظيفة فإنه يتعين للاعتداد بما انتهت إليه هذه الجهات أن يكون قائماً على أسبابه المبررة له وأن يكون من شأنه سلب المرشح للتعيين في الوظيفة حسن السمعة أو القدرة والصلاحية لشغل الوظيفة المرشح لها "
" يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 75/1/3106 جلسة 5/7/1997 "
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن تحريات الجهات الأمنية لا تصلح بذاتها لأن تكون سببا للقرار الإداري لأنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق وليس لك ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كان هناك حاجة إلى خدمات القضاء والعدل " .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988 "
كما أن المحكمة قد انتهت إلى أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها "
"المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3574 لسنة 36ق جلسة 15/1/1993 "
وكما أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى " .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3026 لسنة 34ق جلسة 6/2/1994 "
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المدعية حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1982 وتم تعيينها بوظيفة مدرس علوم إعدادي واستملت العمل بتاريخ 30/7/2002 وأن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 6/3/2003 قرار إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية وقد أقصت عن سبب ذلك بأنه كان بناء على تعليمات الأمن .
ومن حيث إن موافقة جهات الأمن على تعيين المدعية ليست شرطاً من شروط التعيين التي حددها المشرع على سبيل الحصر بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل ينال من سمعة المدعية أو صلاحيتها للقيام بأعبــــــاء
وظيفتها المعينة عليها ، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بإبعاد المدعية عن وظيفة مدرس إلى وظيفة إدارية يكون قد صدر فاقداً لركن السبب مخالفاً للقانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الطعين.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ يبن هذه الجهات ويبن العاملين بها أو بينها ويبن الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وتنص المادة (4) منه على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم "
وتنص المادة (11) منه على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة "
وتنص المادة (14) منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م ، قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أ و محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين أي من هذه الجهات ويبن العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، واستثنى المشرع من ذلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ....... ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه في هذا القانون .
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب على طلب تعويض عن قرار إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية ومن ثم تكون المنازعة الماثلة فمن المنازعات التي تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه ويتعين قبل إقامة الدعوى بشأن هذا الطلب اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة باعتبار أن تاريخ إقامتها 14/7/2003 أي بعد سريان هذا القانون 14/10/2000 وإذا كان الثابت عدم ولوج المدعي هذا الطريق فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض ولا ينال مما تقدم أن المدعية كانت قد تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق خاص بإلغاء قرار الاستبعاد وأنه لم يتضمن أي إشارة إلى التعويض .
ومن حيث إن المدعي قد أجيب إلى أحد طلبيه وأخفق في الطلب الأخر فمن ثم يتحمل والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة (186) مرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 6/3/2003 فيما تضمنه من إبعاد المدعية من وظيفة مدرس علوم إلى وظيفة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض لعدم سابقة العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .
سكرتير المحكمة                                         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1132 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشار مساعد  (ب)                        / محمود سلامة خليل                     مستشار مساعد  (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2002م وطلبوا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها: بأحقيتهم في حساب وضم مدة خبرتهم العملية السابقة التي قضوها بمهنة المحاماة إلى مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشرحاً لدعواهم ذكر المدعون: أنهم كانت لهم مدة خبرة سابقة قضوها في العمل بالمحاماة.
وأنه يحق لهم المطالبة بضم مدة خبرتهم العملية التي قضوها بوظيفة محامي السابقة على مدة خدمتهم الحالية بالأكاديمية إعمالاً لأحكام المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م والقرارات الوزارية المنفذة لها.
واختتم المدعون صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة، وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث وأحقية الرابع في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم لهم بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم السابقة التي قضوها في العمل بالمحاماة إلى مدة خدمتهم الحالية بالأكاديمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراهم من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى فغير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة.
[في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968]
ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها إلا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1104 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الأثنين الموافق 24 /10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /  محمد نجيب مهدى   ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  ناصر محمد عبد الظاهر  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  حمادة أبو الفتوح  مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ  /  سامي شوقي   أمين سر المحكمة



     الوقائع

 أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/2/2004 وطلبت في ختامها الحكم، بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية وإعادتها لعملها كمدرسة لغة إنجليزية وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب، والمصروفات.
 وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه قد تم تعيينها بمدرسة الجيلاني الابتدائية التابعة لإدارة أبشواي التعليمية كمدرسة لغة إنجليزية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 17/12/2003 بإبعادها عن التدريس إلي وظيفة إدارية بناء علي تدخل الجهات الأمنية، أنها تنعي علي هذا القرار مخالفته للقانون، فتظلمت ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلي إقامة الدعوى الماثلة ,اختتمتها بالطلبات سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
 وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة علي أٍسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث أن المدعية تهدف من الدعوى إلي الحكم : بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إبعادها عن تدريس مادة اللغة الإنجليزية وظيفة إدارية مناظرة مع ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما

يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب والمصروفات.
 ومن حيث أنه عن شكل طلب وقف التنفيذ:
 وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/12/2003 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 21/12/2003 ولم تتلق رداً علي تظلمه، فأقامت دعواها بتاريخ 23/2/2004 ، فمن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذا استوفت سائر أوضاعها المقررة قانوناً فإنها تعد مقبولة شكلاً.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر علي أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم علي توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركنا لجدية، بأن يقوم طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جدية يرجح ... الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع النزاع ، وبالتالي: ركن الاستعجال ، بأن تترتب علي تنفيذ القرار الإداري آثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعاً .
( يراجع في ذلك حكمها فى الطعن رقم 1274 لسنة 39 ق بجلسة 28/11/2001م).
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تعين التصدى لبيان مدي توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين: حيث أنه عن ركن الجدية:
من حيث أن الدساتير المصرية جميعاً بدءاً من دستور 1923 وإنتهاءاً بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية السلام الاجتماعي، وأن القضاء الدستوري مستقر علي أن صور التمييز المجافية للدستور وإن يتعذر حصرها  إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع به (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية - جلسة 3/7/1995).
 إن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من الإخلال بمبدأ المساواة، أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية، بما موراه أن أيا من هاتين السلطتين ويجوز أن تفرض تغايراً في المعاملة ما لم يكن مبرراً بفروق منطقية، وأن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه إنها ينبغي أن تسعهم جميعاً فلا يقتصر مداها عن بعضهم ولا يمتد لغير فئاتهم، ولا يجوز التالي أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي، ولا أن يتم حجبها عن نفر ممن يستحقونها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 87 لسنة 20ق دستورية جلسة 6/5/2000)
من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت علي ليسانس أداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية دفعة 2001 وصدر الأمر التنفيذي رقم (45) المؤرخ 21/5/2003 بتعيينها بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الجيلاني الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبشواي بالفيوم، إلا أنها فوجئت بتاريخ 8/12/2003 بصدور القرار المطعون عليه بإبعادها عن أعمال التدريس إلي وظيفة إدارية مناظرة وذلك بناء - حسبما أفادوها - علي تعليمات الأمن.
وإذا كان قرار جهة الإدارة باستبعاد المدعية من شغل وظيفة مدرس لغة إنجليزية يرجع سببه إلي عدم موافقة جهات الأمن علي تعيينها بتلك الوظيفة، وإذ خلت الأوراق من ثمة مسوغ قانوني لعدم موافقة الأمن المشار إليها، بل جاءت قولا مرسلاً بلا دليل عليه، ومن ثم فإن النتيجة التي انتهت إليها جهات الأمن علي النحو المذكور تكون غير مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، ويكون القرار المطعون فيه الصادر استنادا إليها فاقدا لركنا من أركانه وهو ركن السبب، ووقع مخالفاً للقانون، كما أن القرار المطعون فيه يخالف نص المادة 40 من الدستور ويعد خرقاً لمبدأ المساواة الذي خطه الدستور باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي في الدولة الأمر الذي يرجع معه القضاء
بإلغاء هذا القرار من الفصل في موضوعه وما يترتب علي ذلك من آثار وإجابة المدعي إلي طلبه في هذا الشأن ومن ثم يتوافر للقرار الطعين ركن الجدية.
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن استمرار جهة الإدارة في تنفيذ قرارها بإبعاد المدعية عن عملها بالتدريس لمادة اللغة الإنجليزية - وحسبما صدر لها قرار التعيين وما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه - نتائج يتعذر تداركها تتمثل في زعزعة مركزها القانوني وتعطيل للعملية التعليمية وإهدار المال العام وبطالة مقنعة بسبب عدم وضع العامل المناسب في المكان المناسب .
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تكامل للقرار الطعين ركناه اللازمان لطلب وقف تنفيذه علي نحو يتعين معه الاستجابة لطلب المدعية بإيقاف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في طلب إلغائه .
 وحيث أن الجهة الإدارة قد خسرت طلب وقف التنفيذ فقد تعين إلزامها بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1015 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ  المستشار                / مــحمــد نجيــــب مـــهــــــدي         ورئيـــــــــــس المحكمــــــة                                                                                                     
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / ناصر محمد عبد الظـــــــاهر                      مستشار مساعد ب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / محــمـــود ســـلامه خــلـــيل                         مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حــمـــادة أبــــو الـــفــتـــوح                مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد          / سامـــي شـــوقــــي                     أمـــيــــن الــــســـر



     الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2002 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين من الأول للثالث في صرف بدل التفرغ اعتباراً من 3/1/1996م وتسويته برواتبهم، وبأحقية الرابع في صرف متجمد بدل التفرغ من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يحملون شهادات متوسطة في  الزراعة ويعملون مدرسين مجال زراعي بالمدارس وحاصلون على لقب مهندس زراعي ومن المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م، بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين ولذلك فهم يستحقون صرف هذا البدل بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلونها اعتباراً 3/1/1996م ، وبالنسبة للمدعى الرابع يستحق صرف البدل عن الفترة من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م لأنه يصرف البدل اعتباراً من هذا التاريخ الأخير، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا البدل ولكن دون جدوى مما دعاهم إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة التوفيق المختصة ثم إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/5/2003م قدم وكيل المدعين أربع حوافز مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانون في  الدعوى، ارتأت فيه الحكم لأسبابه بأحقية المدعين في  صرف البدل وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في  صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتباراً من 3/1/1996م بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث - واعتباراً من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م بالنسبة للرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في  قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
من حيث أنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م، في  شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تنص على أن: "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية، والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في  الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة".
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: "يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في  المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 919 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1364 لسنة 1995م ونصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995م النص الآتى: "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م الحاصلون على مؤهل زراعي عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م.
ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في  ذلك إلى بطاقة وصيف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996م في  شأن تحديد مجالات العمل الزراعي، وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة (مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب) أو المجموعة النوعية التي تسمى إليها الوظيفة التي يشغلها العامل.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "ينشر هذا القرار في  الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
صدر في  11/8/1996م.
وقد ورد النص في  القرار رقم 918 لسنة 1996م في  شأن تحديد مجالات العمل الزراعي على أنه من ضمن هذه المجالات "تدريس المواد الزراعية بالتعليم الزراعي".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1664 لسنة 1995م على النحو التالي:
1- أن يكون العامل حاصلاً على لقب مهندس زراعي.
2- أن يكون عضواً بنقابة المهن الزراعية.
3- أن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
4- أن يكون شاغلاً لوظيفة تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل زراعي عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.
5- أن يكون شاغلاً لوظيفة تتطلب القيام بأحد المجالات الزراعية المحددة بالقرار رقم 918 لسنة 1996 - وذلك حسب بطاقة الوصف لتلك الوظيفة، وذلك على النحو المحدد تفصيلاً فيما سبق.
       ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية المتقدمة وحاصلون على لقب مهندس زراعي ومقيدون بنقابة المهند الزراعية وخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بحسبانهم يقومون بتدريس المجال الزراعي بالمدارس الخاصة بالتعليم الزراعي بإدارة شمال الجيزة    التعليمية فمن ثم يتوافر بشأنهم مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1664لسنة
 لسنة 1995 وعليه فيتعين القضاء بأحقيتهم في  صرف هذا البدل بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفة كل منهم اعتباراً من تاريخ التعيين أو من تاريخ صدور القرار المشار إليه أو من تاريخ الحصول على لقب مهندس زراعي أو من خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب للجنة التوفيق المختصة أيهم أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبالنسبة للمدعى الرابع فيستحق البدل المشار إليه اعتباراً من خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب للجنة التوفيق المختصة أو من تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعي أيهما أقرب وحتى 31/1/2000م مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في  صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة          رئيس المحكمة

[الطعن رقم 982 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. طارق عبد الجواد شبل      مستشار مساعد ب              / ناصر محمد عبد الظاهر                       مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2002 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتخطيهم في التعيين بوظائف مدرسين ابتدائي وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنه سبق وأن تم الإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة بمحافظة المنيا وكان من بينها وظيفة مدرس ابتدائي فصل ضمن وظائف التعليم، فتقدموا جميعاً لشغل هذه الوظيفة لتوافر شروطها منهم، إلا أنهم فوجئوا بتعيين من هم أقل منهم في الكفاءة والدرجة ومنهم/ فاطمة علي عبد المنعم، فتظلموا من تخطيهم في التعيين لجهة الإدارة التي لم تستجب لتلك التظلمات، فلجأوا إلى هذه المحكمة بدعواهم الماثلة متمسكين في ختامها بطلباتهم سالفة الذكر.
وحدد لنظر الشق العاجل جلسة 21/10/2002 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لجماعيتها مع إلزام المدعي المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وثانياً:  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وثالثاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين لا
تجمعهم مراكز قانونية واحدة، ورابعاً: برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانوناً.
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو نوعياً أو محلياً بسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم (149) لسنة 73 بإنشاء المحكمة الإدارية بأسيوط، ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات أسوط والمنيا لهذه المحكمة وحدها.
وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم)47) لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة الدعوى، الذي يتنقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تتفق بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهي بطبيعة الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها، وكذلك تسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية الوجوبية والاختيارية ….. وترتيباً على ذلك، فإنه ينبغي لكي ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية بالأقاليم وإن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.
[راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21ق. ع جلسة 15/6/1985].
وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم، متى كان الثابت بالأوراق أن المدعين يقيمون بمحافظة المنيا، وتقدموا بطلباتهم لشغل وظيفة مدرس ابتدائي فصل بذات المحافظة وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بأسيوط تأسيساً على أنها تلك المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً والتي تملك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محلياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط لاختصاصها بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 981 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسة المحكمة الموافق الاثنين 24/10/2005م
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار   / محمد نجيب مهدى    رئيــــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / د. طارق عبد الجواد شبل   مستشــــــــار مساعد ب
و           / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشــــــــار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــوض الـــــــــــدولة
وسكــــــــــرتـــارية السيـــــــــــــــــد  / سامي شوقي     سكـــــرتيـــر المحكمــة



     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المستحق له اعتبارا من 1/6/1996 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حامل للقب مهندس زراعي ويعمل بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ويتعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال وظيفية ومن ثم يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف البدل له مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ثم إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئسي مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لم يودع خلاله شئ وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
      ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا إذ لجأ المدعى إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامتها فإنها تغدو مقبولة شكلا.
 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (42/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن : ".......... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن ومراعاة ما يلي:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ..........."
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن : "يمنح بدل عدوى المعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
60 جنيه سنويا لموظفي الكادر العالي (أطباء - كيمائيون - مهندسون).
24 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فيما فوقها من غير الطوائف السابقة.
18 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السابعة.
12 جنيه سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال.
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " يمنح بدل العدوى لشاغل الوظيفة بصفة أصلية وبالندب أو الإعارة ولا يمنح في حالة الندب لوظيفة غير مقرر لها هذا البدل كما لا يمنح البدل للوظيفة لأكثر من موظف واحد".
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن : "يجوز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 تنص على أن : " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيه سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 تنص على أن : "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
تنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:
180 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيه سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م ونصت المادة الأولى منه على أن : "تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1996م.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة والثالثة تشمل العمال، وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة عمله ووظيفته لخطر العدوى أياً كان موقعه، كما أجاز القرار الجمهوري المشار إليه الجمع بين بدل العدوى وغير من الرواتب الإضافية الأخرى.
ومن حيث إنه بناء على المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين 1751 و2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف هي الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفنيون والإداريون والكتابيون والعمال.
ومن حيث إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضي القرار رقم 1726 لسنة 1996 يشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك وكان التنظيم الحالي للبدل بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دون حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996م.
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص ومنطويا على اغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به للعدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أى تفويض لهذا الاختصاص.
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000).

ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف معينة معرضة لخطر العدوى وقصرها على جهات معينة دون غيرها كما هو الحال في قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة بقرار بصدره تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخرط العدوى ولم يتضمن هذا التفويض مما يجيز لوزي الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الآخر ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجا على مقتضي التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقا لتحديد الوظائف التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء هذا التحديد الفردي من إغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000، وفي هذا المعني كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 26 ق. ع جلسة 14/6/1981م) وبتطبيق ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة أمين مرافق زراعية بمجموعة الزراعة والتغذية بإدارة سمسطا التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف من الدرجة الثالثة أو من ثم فإنه يعد من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة كما أنه يحمل لقب مهندس زراعي برقم قيد 563658 ومن ثم فإنه يستحق بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بفئة 360 جنيها سنويا بما لا يجاوز 40% من أجره الأصلي اعتبارا من تاريخ تعيينه أو لخمس سنوات سابقة على لجوئه للجنة فض المنازعات أيهما لاحق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بمبلغ 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

[الطعن رقم 919 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسة المحكمة الموافق الاثنين 24/10/2005م
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار   / محمد نجيب مهدى    نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / د. طارق عبد الجواد شبل   مستشــــــــار مساعد ب
و           / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشــــــــار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــوض الـــــــــــدولة
وسكــــــــــرتـــارية السيـــــــــــــــــد  / سامي شوقي     سكـــــرتيـــر المحكمــة



     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مشرف تغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من 9/10/1986 ويستحق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وأصدرت جامعة الإسكندرية النظيرة لجامعة القاهرة قرارا بصرف بدل العدوى لزملائه بها إلا أن جهة عمله امتنعت عن منحه بدل العدوى سالف الذكر مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ثم أقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بمبلغ 180 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 22/7/1998 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لم يودع خلاله شئ وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وبالتطبيق لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنفذة والمكملة له مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بجلسات التحضير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (وزير التعليم العالي بصفته).
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد وهب في مادته السابعة إلى أن الجامعة هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، وذهبت مادته السادسة والعشرين إلى أن رئيس الجامعة هو الذي يمثلها أمام الغير ولما كان المدعى من العاملين بجامعة القاهرة قام رئيس الجامعة يكون هو صاحب الصفة في الاختصام، ويكون معه وزير التعليم العالي ليس ذي صفة الأمر الذي يتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا إذ لجأ المدعى قبل إقامتها إلى لجنة فض المنازعات فإنها تغدو مقبولة شكلا.
 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (42/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن : ".......... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن ومراعاة ما يلي:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ..........."
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن : "يمنح بدل عدوى المعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:ــ
60 جنيه سنويا لموظفي الكادر العالي (أطباء - كيمائيون - مهندسون).
24 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فيما فوقها من غير الطوائف السابقة.
18 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السابعة.
12 جنيه سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال.
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: "يمنح بدل العدوى لشاغل الوظيفة بصفة أصلية وبالندب أو الإعارة ولا يمنح في حالة الندب لوظيفة غير مقرر لها هذا البدل كما لا يمنح البدل للوظيفة لأكثر من موظف واحد".
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن : "يجوز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 تنص على أن : "تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيه سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 تنص على أن : "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
تنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:
180 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيه سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
ومن حيث إنه قدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م ونصت المادة الأولى منه على أن : "تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1996م.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة والثالثة تشمل العمال، وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة عمله ووظيفته لخطر العدوى أياً كان موقعه، كما أجاز القرار الجمهوري المشار إليه الجمع بين بدل العدوى وغير من الرواتب الإضافية الأخرى.
ومن حيث إنه بناء على المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين 1751 و2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف هي الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفنيون والإداريون والكتابيون والعمال.
ومن حيث إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضي القرار رقم 1726 لسنة 1996 يشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك وكان التنظيم الحالي للبدل بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دون حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996م.
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها ومؤدى
ذلك أن أي قرار صدر أو يصدر عن أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص ومنطويا على اغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به للعدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000).
ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف معينة معرضة لخطر العدوى وقصرها على جهات معينة دون غيرها كما هو الحال في قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة بقرار بصدره تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخرط العدوى ولم يتضمن هذا التفويض مما يجيز لوزي الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الآخر ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجا على مقتضي التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقا لتحديد الوظائف التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء هذا التحديد الفردي من إغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000، وفي هذا المعني كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 26 ق. ع جلسة 14/6/1981م) وبتطبيق ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة، وحيث عن الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مشرف تغذية بإدارة التغذية بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة بالدرجة الثالثة ومن ثم فإنه يعد من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما أنه يندرج ضمن الطوائف المعرضة لخطر العدوى المقررة بالمادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995، والقرار 1726 لسنة 1996 الذين يستحقون بدل عدوى قدره (360 جنيها سنويا) ومن ثم فإنه يتوافر في المدعى شروط منح البدل بالفئة سالفة الذكر بما لا يجاوز 40% من أجره الأصلي اعتبارا من تاريخ تعيينه أو لخمس سنوات سابقة على لجوئه للجنة فض المنازعات أيهما لاحق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بمبلغ 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة على النحو المبين بالأسباب , وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

[الطعن رقم 828 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الأثنين الموافق 24/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /  محمد نجيب مهدى   ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  ناصر محمد عبد الظاهر  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  حمادة أبو الفتوح  مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ  /  سامي شوقي   أمين سر المحكمة



     الوقائع

 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/9/2001 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (6) المؤرخ 10/12/2000 فيما تضمنه من أنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مدرس رياضيات، ثم حصل علي أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من أكتوبر 1997 للعمل بدولة ليبيا وتم تجديدها لمدة عامين، وتقدم بطلب لتجديدها اعتبارا من 11/10/2000 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً أنهاء خدمته للانقطاع، وأنه ينعي عليه صدوره مخالفاً لقانون، وأنه لم يتم إنذاره طبقاً لنص المادة (98) من القانون، وأنه كان موجوداً بالخارج وقت صدور القرار، لذلك فقد ، أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة -وذلك علي النحو الثابت بالأوراق وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري والإحالة إلي المحكمة الإدارية للتعليم واحتياطياً بعدم قبول الدعوى، ولعي سبيل الاحتياط الكلي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه المحكمة، ونفاذا لذلك وردت الدعوى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

     المحكمة
 بعد مطالعة الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة القانونية.
 وحيث أن المدعي قد أقام الدعوى بهدف الحكم بقبولها شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار رقم (6) المؤرخ 10/12/2000 فيما تضمنه من أنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
 ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجؤ إلي لجنة فض المنازعات.

  ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص علي أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"
  وتنص المادة (4) منه علي أنه " عدا المنازعات لاتي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لاحكامه ويكون اللجوء إلي هذه اللجان بغير رسوم"
  وتنص المادة (11) منه علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات لاخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
وتنص المادة (14) منه علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م، قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق في المناعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين أي من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، واستثني المشرع من ذلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه في هذا القانون.
  ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 3/9/2001 أي بعد العمل با؛كام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولم يقدم ما يفيد لجؤئه للجنة المختصة قبل إقامة هذه الدعوى، وبالتالي فقد تعين الحكم بعدم قبولها لهذا السبب.
  ولا يغير مما تقدم أن يكون المدعي قد لجأ إلي لجنة فض المنازعات بعد إقامة الدعوى بحالي عام تقريبا، إذ أن المشرع قد نص صراحة بموجب المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه بعدم قبول الدعوى إلا إذا لجأ المدعي إلي لجنة التوفيق المختصة قبل إقامة الدعوى.
  ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 764 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                       مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                         أمين السر



     الوقائع
 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/6/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (5512) المؤرخ 20/12/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً للدعوى : أنها كانت تعمل بوظيفة مدرسة لغة فرنسية بمدرسة 6 أكتوبر الفندقية الثانوية.
 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، وأنها تنعي عليه صدوره مخالفاً للقانون وأنه لم يتم إنذارها طبقاً لنص المادة (98) من القانون رقم 47/78، وأنها قد تظلمت ثم لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون شهر ديسمبر 2001، ولكن دون جدوى. ثم أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد عينت المحكمة جلسة 5/8/2002 لنظر الشق العاجل في الدعوى، وفيها قررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.
 وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لاستحالة الأمر، واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم (5512) المؤرخ 20/12/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب
عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط دائماً على معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، وغنى عن البيان أن المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة بمراعاة ظروف وأسباب كل حالة على حده استهداء بإعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ على وجه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم أو ثبوت تواجد ذوي الشأن خارج أرض الوطن أو قيام قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلى ذلك من اعتبارات. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66/41ق جلسة 5م9/2000، وكذا حكمها في الطعن رقم 1668/43ق جلسة 11/11/2000).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/12/1997 وأن المدعية لم تنشط لمخاصمة هذا القرار إلا عندما لجأت إلى لجنة فض المنازعات في غضون عام 2001 ، أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات وإذ استحال الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين إقامة الدعوى، فإن في ذلك قرينة قانونية قاطعة على علم المدعية بالقرار، وأنها لم تنشط لمخاصمته في الوقت المناسب، وأن في ذلك إهدار للمراكز القانونية التي استقرت الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. 

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 734 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي                           رئيـــــــــــــس المحكمـــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل                مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار    / عمرو عبد التواب السيسي       مستشــــــــار مساعــــــــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار     / حمادة أبو الفتوح          مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد        / سامي شوقي          سكرتير المحكمــــــــــــــة



     الـوقـائــــــــــــــــع

     تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالتربية والتعليم  إدارة الفشن التعليمية إلي أن وصل إلي وظيفة عامل من الدرجة الثالثة أحيل إلي المعاش بموجب القرار رقم 130 لسنة 1990 بتاريخ 26/9/1990 ، وتم صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته المستحقة بواقع أربعة أشهر ، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم أصبح من حق العامل صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل حيث أن عدم حصوله علي رصيد أجازاته كان مرجعه جهة الإدارة وطبيعة وصالح العمل ، وانتهي المدعي إلي طلب الحكم به بالطلبات أنفة البيان .
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ، وبتاريخ 9/10/2005 أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم :
أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 .
احتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات في الحالتين .
وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .
     المحكمــــــــة
 بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وعن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ، فإن ذلك الدفع مردود عليه من أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلبه إلي لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 334 لسنة 2004 ، وحيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (13) من الدستور تنص على أن: " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
ومن حيث إن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".
وتنص المادة 65 من ذات القانون على أن: " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: .....................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ............."
كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون المنوه عنه أنفا علي أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره "
 وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 49 مكرر في 7/12/1991م .
 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها ، وألا كان ذلك عدوانا علي صحته البد نية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها :
ومن حيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 13/7/1998 - تنص علي أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما  لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر "وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ..............".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم - في ضوء النزاع الماثل - أن المشرع ألزم جميع السلطات في الدولة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية قانون أو لائحة - أو ما يصدر عنها من قرارات تفسيرية بشأن ما غمض من نصوص ، وحظر المشرع العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم القاضي بذلك ، ويعد من ثم النص المقضي بعدم دستوريته فاقداً لكل أثر قانوني ، ابتداء من تاريخ صدوره ، ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر لهذا الأمر وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة اعتباراً من 13/7/1998 ، تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فإذا لم يتضمن الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً معيناً بهذا الشأن ، لزم إعمال القاعدة بشأن رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية اعتباراً من تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ، وإفراغه من ثمة مضمون أو إلزام .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق.د ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، فيما تضمنته هذه الفقرة من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الذي يحصل عليه العامل عند بلوغه سن الإحالة إلي المعاش مقدر بأربعة أشهر فحسب محسوبة علي أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، الأمر الذي مفاده أحقية العامل في الحصول علي كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها قبل الإحالة إلي المعاش ، ولما كان هذا الحكم لم يتضمن تاريخاً محدداً يفيد ارتداده وانسحابه إلي فترة معينة ، فإنه يكون لزاماً ، والأمر كذلك ، العمل بالقاعدة الأصولية التي تقضي بإعمال الأثل الرجعي للنص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره هذا النص . " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/532 بجلسة 18/3/1998 وفتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة ملف رقم 1/54 بجلسة 26/1/2000" .
ومن حيث أنه من المقرر أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما يجاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية ممكنا عينا ، و إلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلي جهة العمل ، فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلتها المادتين 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة ، الأمر الذي مؤداه أن حرمان العامل من التعويض النقدي المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . د الصادر بجلسة 6/5/200)
كما أنه من المقرر أيضاً أن الدستور خول السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك عدوانا علي صحته النفسية والبد نية وإخلالاً بالتزاماته الجوهرية التي لا يجوز للعامل أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول علي أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمد له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات ولا يغير من ذلك أن تأتي الأوراق خالية مما يفيد تقدم الموظف بطلبات للحصول علي أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله علي الأجازات كان بسبب اقتضته مصلحة العمل ذلك لان الموظف وقد أدي العمل في المدة التي كان يستحق عنها أجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية والتي تزيد علي أربعة أشهر أن يكون عدم حصوله علي الأجازة الاعتيادية راجعاً إلي إرادته وأما هو بالضرورة راجعاً إلي ظروف العمل ومصلحته ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويض عنها .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 ، 11066 لسنة 47 ق . عليا بجلسة 14/12/2003)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع النزاع الماثل فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة واردة الجهة الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بتحمل الجهة الإدارية لتبعه مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث أن خاسر الدعوى لزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهـــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي المقابل عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب عي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية والمصروفات .
       سكرتير المحكمـــــــــة.                                                                      رئيس المحكمــــــــــة.
 

[الطعن رقم 661 - لسنــة 48 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد هاشم إسماعيل                            نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عمرو عبد التواب السيسي                   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                    أمين السر



     الوقائـــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ          6 /9/2001  طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلزام الجهة الإدارية بمنحه تقرير الكفاية بمرتبة ممتاز عن عام 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومنذ تعيينه وهو يقوم بأعمال وظيفته على الوجه الأكمل وبدقة وأمانة، إلا أنه فوجئ بان تقرير كفايته عن عام 2000 بمرتبة جيد جداً، وقد تظلم من التقرير الطعين ثم أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء تقرير كفايته عن عام 2000 بمرتبة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المستقر عليه أنه إذا استجاب الخصم لطلبات خصمه في تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعاً لذلك تصبح غير ذات موضوع، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الخصم الأول المصروفات كما أنه من الأمور المسلمة أن المنازعة الإدارية هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن رفعت الدعوى وهي مفتقرة إلى هذا الركن كانت في الأصل غير مقبولة، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
ومن حيث إن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلغاء تقرير كفايته عن عام 200 بمرتبة جيد جداً، ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بناء على التظلم المقدم من المدعي قررت لجنة التظلمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/9/2001 رفع تقرير كفايته إلى مرتبة ممتاز، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة