الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (57) الأربعاء, 10 سبتمبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

وأكد مجلس الوزراء رفضه القاطع لهذا السلوك الذي لا يمكن قبول ذرائعه؛ لكونه يُمثل مساساً غير مقبول بسيادة دولة قطر الشقيقة، مُشدداً على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، مع دعوة المجتمع الدولي إلى أداء دوره وتحمل مسؤولياته لوقف أي عدوان وتعدٍ ومحاسبة المسئولين عنه.



وعلى صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء التهنئة خلال الاجتماع، إلى جُموع فلاحي مصر، بمُناسبة "عيد الفلاح" الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، مُؤكداً تقدير الدولة المصرية وعرفانها للدور الوطني المُؤثر الذي يقوم به مُزارعو مصر المُخلصون لتمكين جهود مصر في توسيع الرقعة الزراعية، ورفع انتاجيتها، وتكريس سلة الغذاء لتأمين احتياجات الوطن ومواطنيه، لافتاً إلى مواصلة الدعم لمزارعي مصر تعزيزاً لهذا الدور.



كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي تم طرحها للحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحكومة ترحب بكل الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية متكاملة، حيث استهدفت السردية جمع جهود الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وخطواتها في المرحلة الحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة.



وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الراهنة من تراجع المعدل السنوي للتضخم، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، تراجع التضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025 و14.9% في يونيو 2025، لافتاً إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد أن كل الإجراءات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، سواء ما يتعلق بالسياسة المالية أو النقدية، وكذا حوكمة الاستثمارات العامة.



وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالأداء الإيجابي الذي يقدمه المنتخب المصري في مسيرته خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، معرباً عن تطلعه لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 خلال مباراة المنتخب القادمة.



القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.



وتأتي التعديلات في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا"، بجامعة بنها.



وتأتي هذه الموافقة في إطار مساعي جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسراً بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطورالعلمي بين البلدين.



كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.



وستركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.



وتمنح كلية بنها ووهان للدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

ووفقا لمشروع القرار يُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.



وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، كما أنها تأتي اتساقاً مع المخطط الشامل الذي يتضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي / أبو سمبل / قنا / سفاجا) لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخري مثل نشاط خدمة الصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات على مستوي عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية للتطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.









5. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.



وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوريد الشهادات المؤمنة لمُعادلة الدرجات العلمية وشهادة أساسيات التحول الرقمي لضمان تأمين تلك الوثائق من أعمال التزوير، وكذا تعاقد وزارة الثقافة مُمثلة في أكاديمية الفنون لاستكمال المرحلة الثانية من توريدات تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بالإسكندرية، وذلك قبل العام الدراسي الجديد لضمان سير العملية التعليمية، إلى جانب قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتجديد التعاقد لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المُنتج الحيوي الذي يخص جموع المستهلكين، والحفاظ على مخزون استراتيجي منه.



6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات والجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على مد العمل ببروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المُخططات التفصيلية للمدن والقرى التي يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمدة عام إضافي اعتباراً من 16 مارس 2025 حتى 15 مارس 2026، وذلك لاستكمال العمل وسرعة الانتهاء من تلك المخططات، إلى جانب تعاقد محافظة أسيوط ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذ أعمال تصنيع مقاعد للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي)، بالاستعانة بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفني، بهدف سد العجز في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ضماناً لحسن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية من أجل تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالهيئة، نظراً لأهمية البيانات والمعلومات التي تتضمنها فيما يتعلق بالقطاع الصحي المصري.



7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف، التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.



8. وافق مجلس الوزراء على صرف التعويض الاجتماعي للمُستحقين، طبقاً لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، بمحافظة الإسكندرية.



وفي الاطار نفسه كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار "الإسكندرية – برج العرب سابقا"، في ظل زيادة أعداد الوافدين عليه في الفترة الأخيرة.





9. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.



10. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على الطلبات الواردة من بعض المحافظين، وذلك بعدد 31 مشروعاً، على مساحة إجمالية قدرها 7 أفدنة و17 سهماً، في نطاق عدة محافظات.



وتضمنت المشروعات إقامة معهد ديني أزهري بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإقامة محطات رفع صرف صحي بعدة مراكز بمحافظة الغربية، ومحطات ري بالطاقة الشمسية بعدة مراكز بمحافظة سوهاج، إلى جانب إقامة مركز شباب بمركز منيا القمح ومحطة معالجة صرف صحي بمركز فاقوس؛ بمحافظة الشرقية، وإقامة معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فضلاً عن إقامة مكتب بريد بمركز الطود بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية تشمل إقامة مدرسة بكر الصديق عبد المجيد الرسمية للغات ناحية شاوه بمركز المنصورة، وضم مساحة لمدرسة دكرنس ـ عزبة ديرب الابتدائية بناحية كرما بمركز دكرنس.



11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة البحيرة التعاقد مع إحدى الشركات بنظام الترخيص بالانتفاع بمشروع تنمية الثروة الحيوانية، بسيدي غازي ـ كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويضم: (مزرعة عاداه، ومزرعة بول بلبيس، ومزرعة الحمرا، وكافة الآلات والمعدات بالمشروع)، بإجمالي مساحة في حدود 600 فدان، وتتضمن مساحات مخصصة للإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك دعماً لمشروعات الإنتاج الحيواني التي تعد احد أهم المجالات الاقتصادية لتأمين سلة الغذاء الحيواني والنباتي.



12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (116) المُنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، وذلك بعدد 29 موضوعاً؛ عدا المنازعات الخاصة بموضوعات الأراضي.

13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المُنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بعدد موضوعين اثنين؛ فيما يخص موضوعات الأراضي.
14. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم (207) بتاريخ 27 يوليو 2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، ومحطة خدمة تموين سيارات.
15. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، فيما يخص الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وتم في هذا الإطار، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025، لعدد 53 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة دمياط.

كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، لعدد 28 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتم أيضاً اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، وذلك لعدد 40 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
16. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة (الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطى "التابعة لمجموعة كوبولوزيس"، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان)، والتي تهدف إلى التعاون بين أطرافها لإنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (56) الثلاثاء, 02 سبتمبر 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تهنئته وأعضاء الحكومة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقاء فخامته مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، وتأكيد فخامته موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضية، وكذا الداعم لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما أكدت عليه هذه الاجتماعات واللقاءات من الاهتمام والحرص على التوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات تخص قطاع التعليم الجامعي، تضمنت إنشاء جامعة جديدة، وإضافة تخصصات إلى جامعات قائمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعي، سعياً لتحسين جودة مخرجاته، ومواكبة البرامج التعليمية لأحدث التطورات، وتقليل الاغتراب، وذلك على النحو التالي:



الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها محافظة الدقهلية، وذلك بإضافة كلية الفنون والتصميم؛ إلى كليات الجامعة.



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة كيميت"، ويكون مقرها بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر.

ونص مشروع القرار على أن تتكون الجامعة من 4 كليات، هي: كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية طب الفم والأسنان، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة.



هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، ومقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية الصيدلة.



بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل بالفيوم"، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"، ومقرها مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة، كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل).



وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا"، ومقرها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بان تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.



2. اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.



3. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي – بي – السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.



4. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 31/7/2025، في القضايا المُوقع عليها من أطرافها، وعددها 45 تسوية، بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 37.07 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 24/4/2025 حتى 31/7/2025.



5. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.



القضية 80 لسنة 25 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 160 ص 952

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (160)
القضية رقم 80 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع. مؤداه: اختصار تصريحها برفع الدعوى الدستورية على نص المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أثره: عدم قبول الدعوى الدستورية بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(2) دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. مؤدى ذلك - استبعاد أحكام النص الطعين التي لا شأن لها بهذا النزاع.
(3) تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية - مفاضلة بين البدائل المتاحة".
ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها.
(4) مبدأ تكافؤ الفرص "مفهومة".
اتصال هذا المبدأ بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها - إعماله عند التزاحم عليها - الحماية الدستورية غايتها تقرير أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
(5) مبدأ المساواة أمام القانون "إعماله".
إعمال هذا المبدأ يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة.

-----------------
1 - نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعيان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نصي المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الدعوى تغدو غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الشركة (المدعى عليها في الدعوى الدستورية) الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة بناء العقار وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن هذا الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة (49) سالفة الذكر من حق المالك في إخلاء مستأجري الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني وما تضمنه البند (د) منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون باقي أحكام المادة المذكورة.
3 - ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها، وهو ما يبين بجلاء من النص الطعين والذي قصد به - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون - المساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجري هذه الوحدات حيث ألزم النص المالك - كأصل عام - أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأي من البديلين الواردين بالنص والذي جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً لما يقدر أيهما أفضل لمصلحته.
4 - مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور يتصل بالفرص الذي تتعهد الدولة بتقديمها، ويجري إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
5 - مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنه نص المادة (40) من الدستور يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها، لما كان ما تقدم، وكان النص الطعين لا صلة له بفرص قائمة يجري التزاحم عليها، كما أنه تناول بالتنظيم حق المالك في إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزامه - حسبما سلف البيان - بتوفير وحدات مناسبة بأجر مماثل لمستأجري الوحدات المذكورة أو تعويضهم وفقاً للبدائل الواردة بالنص، وذلك كله لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهي عنه بين المخاطبين به.


الإجراءات

بتاريخ عشرين من فبراير سنة 2003، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (49 و50 و54) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني كانت قد أقامت الدعويين رقمي 4548، 6966 لسنة 2000، ضد المدعيين وآخرين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء كل منهم من المحل المؤجر له والمبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للشركة خالياً لإعادة بناء العقار لزيادة مسطحاته، مع عرضها تعويضاً لهم عن هذا الإخلاء مبلغاً مساوياً القيمة الإيجارية للمكان الذي يشغله كل منهم عن مدة عشر سنوات، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية المادتين (49، 50) من القانون المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعيان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نصي المادتين (49، 50) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الدعوى تغدو غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (54) من هذا القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المدعيين لم يوجها إلى نص المادة (50) من القانون المذكور أية مطاعن خاصة، وإنما تناولا هذه المادة باعتبار أنها مكملة لأحكام المادة (49) من ذات القانون فإن الطعن عليها يكون على غير أساس متعيناً الحكم بعدم قبوله.
وحيث إن المادة (49) من القانون المشار إليه تنص على أن: "يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية: -
أ - أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها.
ب - ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم.
ج - أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (50%) من مجموع مسطحاته.
د - أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها، وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساوٍ للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر.
هـ - أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى، وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الشركة (المدعى عليها في الدعوى الدستورية) الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة بناء العقار وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن هذا الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة (49) سالفة الذكر من حق المالك في إخلاء مستأجري الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني وما تضمنه البند (د) منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون باقي أحكام المادة المذكورة.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنه أوجد تفرقة بين الأماكن المؤجرة كل وحداتها لغير أغراض السكنى والأماكن المؤجرة بعض وحداتها لغير أغراض السكنى والبعض الآخر للسكنى، دون أي مبرر لهذه التفرقة، مخالفاً بذلك أحكام المادتين (8، 40) من الدستور ومناقضاً لما تقضي به المادة (4) من الدستور من أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته بأن ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي على الكفاية والعدل، لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد حمايتها، وهو ما يبين بجلاء من النص الطعين والذي قصد به - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون - المساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني لإعادة بنائه بشكل أوسع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجري هذه الوحدات حيث ألزم النص المالك - كأصل عام - أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأي من البديلين الواردين بالنص والذي جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً لما يقدر أيهما أفضل لمصلحته.
وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور يتصل بالفرص الذي تتعهد الدولة بتقديمها، ويجري إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، كما أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنه نص المادة (40) من الدستور يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التي يتمتعون بها، لما كان ما تقدم، وكان النص الطعين لا صلة له بفرص قائمة يجري التزاحم عليها، كما أنه تناول بالتنظيم حق المالك في إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزامه - حسبما سلف البيان - بتوفير وحدات مناسبة بأجر مماثل لمستأجري الوحدات المذكورة أو تعويضهم وفقاً للبدائل الواردة بالنص، وذلك كله لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهي عنه بين المخاطبين به، فإن النعي عليه بمخالفته حكم المادتين (8) و(40) من الدستور يكون غير سليم.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف أي نص آخر من نصوص الدستور فإنه يتعين الحكم برفض الطعن بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب

أولاً: - بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين (50) و(54) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: - رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على صدر المادة (49) من القانون المشار إليه والبند (د) من ذات المادة، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 7149 لسنة 53 ق جلسة 3 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 81 ص 375

جلسة 3 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطيه ومحمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.

----------------

(81)
الطعن رقم 7149 لسنة 53 القضائية

دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". تزوير. "استعمال أوراق مزورة".
اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام.

------------------
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 - أمام محكمة ثاني درجة - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم قدموا مستنداً مزور لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى مع علمهم بتزويره وطلب معاقبتهم بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول (الطاعن) وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع علمه بتزويره قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به واكتفى بقضاء المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يعني ببحث الموضوع من الوجهة الجنائية، هذا إلى أن الحكم التفت عما أثاره المدافع عن الطاعن من الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يعرض له إيراداً أو رداً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية, إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 - أمام محكمة ثاني درجة - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى.

الطعن 1596 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 79 ص 369

جلسة 29 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

----------------

(79)
الطعن رقم 1596 لسنة 53 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون.
المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توقف عن ممارسته نشاطه المعتاد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق ثانياً: أنتج خبزاً بلدياً ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 3 مكرراً، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل وقرارات وزير التموين. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضورياً في 19 من نوفمبر سنة 1979 عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى ثانياً: بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والشهر لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 1980 ثم قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من مايو سنة 1980 - وأرفق بالملف تقرير بأسباب الطعن موقع عليه من محامي الطاعن وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب، وقد أفادت نيابة غرب الإسكندرية بفقد هذا السجل لدى طلبه منها وفقاً للثابت بكتاب المحامي العام لتلك النيابة المؤرخ..... لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

القضية 247 لسنة 24 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 159 ص 949

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (159)
القضية رقم 247 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
جواز إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

----------------
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي أطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة (بحد أقصى أربعة أشهر).
قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي اطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضايا الدستورية أرقام 49، 52 لسنة 21 ق دستورية.

الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 78 ص 365

جلسة 29 من مارس سنة 1984

برياسة المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-------------------

(78)
الطعن رقم 1405 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي المواد المخدرة. استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. اختلافها عنها في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.

-------------------
1 - جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي قضي بتبرئة اثنين من المتهمين فيها، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية.
2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: سهل لآخرين - قضي ببراءتهما - تعاطي مخدر الحشيش بغير مقابل بأن قدم لهما الأدوات اللازمة لذلك وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل - فقد جاء مشوباً بالتناقض والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. ذلك بأنه سبق أن قضى في الدعوى ذاتها بتبرئة متهمين من جريمة تدخين الحشيش بالمقهى لانتفاء حالة التلبس وعدم ثبوت الواقعة مما كان يلازمه القضاء بتبرئة الطاعن على أساس أن فعله مستمد من فعلهما. كما أن الحكم قد تساند في إدانته إلى أقوال الضابط الشاهد رغم أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الآخرين على سند من القول لعدم اطمئنانها لشهادته. هذا فضلاً عن أن الحكم لم يدلل سائغاً على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن. وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور المقدم رئيس وحدة مباحث قسم بولاق بمنطقة الحطابة شاهد بعض الأشخاص يجلسون داخل "غرزة" الطاعن يدخنون الحشيش "بجوزة مشتعلة" وتبعث رائحة الحشيش فقام بضبطهم والطاعن والأدوات - المستعملة وقطعة من الحشيش وقرروا له أن الطاعن هو الذي قدمها لهم. وثبت من تقرير معامل التحليل أن الأربعة أحجار المضبوطة على كل منها معسل غير محترق وقطعة من مادة الحشيش وأن الحجر الخامس عليه معسل محترق ووجدت غسالة الأحجار جميعاً تحوي آثار الحشيش وأنه عثر بمياه "الجوزة" على آثار الحشيش كما عثر بغسالتها وغابتها وقلبها على آثار الحشيش. وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير معامل التحليل. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على صحة أقوال ذلك الشاهد وما أثاره الطاعن من تماثل مركزه القانوني مع المتهمين الذين قضي ببراءتهم وانتفاء القصد الجنائي في حقه وأطرحه بقوله "إن المتهمين السابق الحكم ببراءتهم من جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي فإن البراءة صدرت على أساس شيوع التهمة بالنسبة لجريمة الإحراز بقصد التعاطي وليست على أساس نفي الواقعة ككل أما بالنسبة للمتهم فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال الضابط وواقعة الضبط وما ثبت من أن الأدوات المستخدمة تخص المتهم واستعملت للتدخين وسهل المتهم للمتواجدين تدخين الحشيش بأن قدم لهم الأدوات اللازمة لذلك وثبت أنها ملوثة بآثار الحشيش من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ومن ثم فقد ثبتت التهمة في حق المتهم ولا ينال منها سابقة الحكم على بعض المتواجدين بالبراءة، ومن حيث إن قصد التسهيل فإنه ثابت أن الأدوات - المستعملة قدمها المتهم للمترددين على "الغرزة" وثبت من أقوال الضابط وتقرير المعامل الكيماوية ما يؤيد هذا الدليل" لما كان ذلك, وكان جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي قضي بتبرئة اثنين من المتهمين فيها، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية. وكان القضاء بتبرئة متهمين آخرين من تهمة إحراز المخدر بقصد التعاطي مرده - حسبما يبين من حكم تبرئتهما - عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقهما وهو ما لا يتعارض مع قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل بعد أن تحققت المحكمة من ثبوتها قبله لاطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات في حقه التي تأيدت بتقرير معامل التحليل من أن "الجوزة" والأحجار الخمسة المضبوطة وجدت بها آثار الحشيش، ولا يقوم به التعارض بين الحكمين أو شبهة التناقض أو التنافر في التسبيب. وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزة" دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد - مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (55) الأربعاء, 27 أغسطس 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من النشاطات المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الحثيثة لسيادته لتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين مصر وعدد من دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، كما تأتي أيضا لبحث مجالات التعاون المشتركة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيام السيد الرئيس بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخرا، التقى خلالها بمدينة نيوم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لإجراء مباحثات موسعة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تناول لقاء الزعيمين مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، بالإضافة إلى مناقشات معمّقة حول أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على جميع المستويات، كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني، وهو ما يلزمنا كحكومة بالتحرك إزاء تفعيل ما تم التوافق عليه في هذا اللقاء، وترجمته إلى إجراءات تنفيذية محددة لتعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المذكورة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال السيد الرئيس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن زيارة رئيس دولة الامارات لمصر تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع الأشقاء في الإمارات في عدد من المجالات، ونعمل على تعزيز هذا التعاون، وتوسيع مجالاته.

وحول الأنشطة والفعاليات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنقضي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ــ نيابة عن فخامة الرئيس ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، مشيرا إلى أنه التقى على هامش القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية، ورؤساء أبرز الشركات اليابانية، كما نوه لمشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي جمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية، كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي تشمل قطاعات استراتيجية عديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه يعتبر أن مثل هذه المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية فرصة مواتية للغاية لعرض الخطوات والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، كما تعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في جميع قطاعات الدولة، حيث تم بالفعل دعوة المسئولين اليابانيين لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استكمال جهود الترويج لذلك.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (٤) بند (٣) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (٧) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (٨) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (٧) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.

ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة، ليُصبح "كلية العلوم"، على أن تشمل "برنامج علوم البحار".

ويتيح المسمى الجديد "كلية العلوم" التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.

وتعدُ الكلية بمسمى "كلية العلوم"، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى "كلية العلوم" يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى "كلية العلوم" يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.

ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.

6. أحيط مجلس الوزراء بتقرير حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفه فخامة رئيس فرنسا، لمحافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، لتأكيد تضامن الدولة الفرنسية مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة مما كان له عظيم الأثر على المواطنين بما يعكس قوة الدور المصري الإقليمي.

وكذا زيارة السيد رئيس وزراء صربيا لمدينة سانت كاترين بدعوة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ونوه التقرير إلى زيارة السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد / العريش/ طابا) بطول ٣٤١ كم، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستكمال كافة مراحل قطار التنمية في سيناء (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا).

كما أشار التقرير إلى إعلان وزارة البيئة إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة "ICLEI".

كما نوه التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومن ذلك افتتاح بيت ثقافة بمدينة بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وقصر ثقافة نخل، ومبنى نقابة الزراعيين بمدينة العريش، ومسجد أبو منونة بحي الكرامة بمدينة العريش، وعدد (٤) محطات لتحلية المياه بقرى مدينة الشيخ زويد، والمركز الوسيم للتخاطب بمدينة الشيخ زويد، والإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

ولفت التقرير إلى ما تم إقامته من فعاليات بمحافظة شمال سيناء، ومنها: مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وتوزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطوا سن الثلاثين من أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الندوات التوعوية بينها ندوات عن مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وكذا تنفيذ العديد من ورش العمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"، وسباق سيارات الكارتينج بمدينة العريش.

كما تضمنت الأنشطة توزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وكذا عدد 1000 كرتونة بمنطقة وسط سيناء خلال شهر رمضان، وافتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى طرح وزارة الصناعة ـ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ـ عدد (۱۱۰) قطع أراضٍ بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (٥٢) قطعة أرض بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يُعد ترجمة فعلية لجهود دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، هذا فضلاً عن طرح المرحلة الثانية (أسبقية ثانية) من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد (۱۱) تجمعاً تنموياً تخصيص بنظام تملك (مسكن وعدد 5 أفدنة زراعية) بإجمالي عدد (٥٢٧) فرصة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد نجاح موسم الزراعة وحصد محاصيل المرحلة الأولى. إلى جانب طرح الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد (922) وحدة، وكذا تسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن زيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات البيت المنتج الممولة من الصندوق الدوار للتنمية إلى ١٨ ألف جنيه للمشروع بدون فوائد وبالتقسيط على ۱۸ شهرا بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهرياً لمشروعات (تربية الأغنام / دواجن وطيور / مخبوزات منزلية / ملابس ومفروشات جاهزة / منحل .... الخ)، وكذا تخفيض المحافظة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة ٥٠٪ من قيمة التصالح للتيسير على المواطنين.

هذا إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ ٤٣ لتحرير كامل سيناء (مشروع التطوير بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ / مسجد بقرية النقب بمدينة طابا ومسجد بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة / نادى يوناني بمدينة دهب)، وكذا إقامة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ (البطولة العربية للهجن والتراث بمضمار الهجن/ اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ تنظيم أكبر المهرجانات الموسيقية بالعالم "Zamna".... الخ) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين.

ولفت التقرير أيضا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على إنشاء مشروع ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذا الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم" والمنطقة المحيطة بها واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا على مسطح إجمالي ١٩٦ فداناً، ووضع حجر الأساس لمشروع " الداون تاون" وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 36 لاسترداد طابا.

وأكد التقرير استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، هذا فضلاً عن دخول مستشفيي دهب الجديد، ونويبع التخصصي بمحافظة جنوب سيناء الخدمة بتكلفة إنشاء حوالي 1.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة عدد (7) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وكذا الإعلان عن افتتاح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي (وحدة غسيل كلوي ووحدة الأطفال حديثي الولادة ...)، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

7. في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (10) من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (3) متوفين و(3) مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد/ محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا")، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة "إيست كابيتال".

ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.

وستعمل الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية.

11. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر "ش.م.م ـ شركة المشروع"، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتمت الإشارة إلى أن منصة (QUREO) تتميز بنظام تقييم (TOFAS) المتوافق مع المعايير الدولية لإطار (CFRP) والمستخدم في العديد من الدول.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.