الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2015

الطعن 283 لسنة 28 ق جلسة 5/8/2007 قتل عمد

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري والمصطفى بنسلمون.

المبادئ
1 - سلطة محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة عند تشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط تضمين حكمها ما من شأنه الإفادة بتمحيصها الأدلة وإحاطتها بظروف الدعوى والتزامها الحقائق الثابتة بالأوراق وإقامة هذا الحكم على أسباب سائغة لها معين في الأوراق.

2 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بإحاطتها بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتبيان الحقيقة المقتنعة وإقامة قضائها على أسباب سائغة.

3 - تحديد مفهوم القسامة في اصطلاح الفقهاء وفقا لما هو مقرر شرعا وفي الدر المختار وفي المحلي.

4 - بدء القسامة في الجاهلية وإقراره فيما بعد من قبل الإسلام.

5 - اعتبار الأصل في القسامة أنها مشرّعة لحفظ الدماء وصيانتها عدم إهدار هذا.

6 - اعتبار الأمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعة لإثبات الجريمة ضد الجاني عند انعدام أدلة الإثبات الأخرى أو عدم كفايتها بحد ذاتها لإثبات الجريمة على الجاني.

7 - اعتبار أبو حنيفة إن القسامة ليست دليلا مثبتا للفعل المحرم إنما هي دليل نفي لأهل المحلة الموجود فيها القتيل.

8 - اللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ناشئ عن غلبة الطعن بصدق المدعي أو هو قرينة موقعة في القلب صدق المدعي كوجود جثة القتيل في محل أعدائه.

9 - تعيب الحكم بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال عند عدم تبيان المحكمة الأمور المستندة إليها للقول بثبوت صدور الاعترافات بالإكراه وما هو وجه التناقض بينها وماديات الدعوى ووقائعها.

10 - تعيب حكم محكمة الإحالة عن مخالفتها المسألة القانونية المثبتة من قبل المحكمة العليا.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أحالت كلاً من 1 - ...... ـ مطعون ضده ( 1 ) ـ 2 - ..... ـ مطعون ضده ( 2 ) ـ 3 - .... 4 - ..... إلى المحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ سابق على 10/4 / 1997 وأيام لاحقة عليه بدائرة الفجيرة : - 
المتهم الأول: 1 - قتل مع المتهم المتوفى ..... المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله بأن أعدا لذلك سلاحاً نارياً معمراً ( رشاش ) واستدرجاه إلى منطقة مديفي بخورفكان وأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً في قدمه فسقط على الأرض وحملاه في سيارة المتهم المتوفى سالف الذكر إلى مكان ارتكاب الحادث وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة من السلاح آنف الذكر في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 2 - خطف مع المتهم المتوفى سالف الذكر المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك باستعمال القوة وبقصد الانتقام على النحوالمبين بوصف التهمة الأولى وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه على النحو الموضح بالتحقيقات . 3 - أخفى مع المتهم المتوفى سالف الذكر جثة المجني عليه سالف الذكر بعد أن قتلاه وعلى النحو المبين بوصف التهمة الأولى وذلك بأن وضعاه تحت الجبل وغطياه بالحجارة والرمال ولكي لا تكتشف معالم جريمتهما على الموضح بالتحقيقات. 4 - حاز سلاحاً نارياً (رشاش) دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 
المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهم الأول والمتهم المتوفى سالف الذكر على ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى بأن أمداهما بسلاح ناري ( رشاش ) وحرضهما واتفق معهما الثاني على ارتكابها وقد تمت تلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . 
المتهمان الثالث والرابع: 1 - حازا سلاحاً نارياً ( رشاش ) بقصد الاتجار دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 2 - حازا ذخائر تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 344 ، 333 ، 332 ، 331 ، 271 ، 47 ، 45 فقرة أولى وثانية ( بنود 6، 3، 2) وفقرة ثالثة من قانون العقوبات والمواد 1 ، ج ، 2/1 ، 36 فقرة أولى بند (أ) وفقرة ثانية 37 ، 39 من القانون الاتحادي 11 لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر . 
وبتاريخ 17/10/2004 حكمت محكمة جنايات الفجيرة حضورياً وبالإجماع على المتهمين بالآتي : المتهم الأول : إدانته بتهمة قتل المجني عليه عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد وبقتله قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة على أن يتم التنفيذ في حضور ولي الدم أومن يمثله قانوناً . المتهم الثاني : السجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه . المتهم الثالث : السجن لمدة عشر سنوات عن تهمة التحريض والاشتراك وبعدم اختصاص المحكمة بنظر تهمة حيازة السلاح والذخائر المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع وإعادة الأوراق للنيابة العامة فيما يتعلق بهذه التهمة لإحالتها للمحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية . 
استأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة لدى محكمة استنئاف الفجيرة بالاستئنافات 368 ، 373 ، 379 ، 383/2004 والتي قضت فيها بجلسة 3/1/2005 حضورياً وبإجماع الآراء: 1 - في موضوع الاستئناف رقم 368/2004 المرفوع من المتهم الأول ... بإلغاء عقوبة قتله قصاصاً الصادر بها الحكم المستأنف وبإدانة المتهم المذكور بالجرائم المنسوبة إليه وعقابه عنها بالسجن المؤبد. 2 - وفي موضوع الاستئناف رقم 383/2004 المرفوع من المتهم الثاني .... بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما هو منسوب إليه بدلاً من السجن المؤبد 3 - وفي موضوع الاستئناف رقم 373/2004 المرفوع من المتهم ... بإلغاء عقوبة سجنه عشر سنوات الصادر بها الحكم المستأنف وببراءته من تهمة الاشتراك بطريق المساعدة في قتل المجني عليه 4 - في الاستئناف 379/2004 المرفوع من النيابة العامة برفضه . وفي 26/1/2005 أودع الطاعن .... الطعن رقم 56/27 شرعي جزائي بطلب نقض الحكم والبراءة واحتياطيا النقض والإحالة ، كما أودع الطاعن .. بتاريخ 31/1/2005 الطعن رقم 61/27 نقض شرعي بطلب النقض والإحالة . كما أودعت النيابة العامة الطعن رقم 66/27 نقض شرعي بتاريخ 2/2 / 2005 بطلب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بالقضاء بالدية المستحقة لأولياء الدم. 
وبتاريخ 14/1/2006 قضت هذه المحكمة في الطعون 56/27 ق شرعي و61/27 ق شرعي و66/27 ق شرعي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتفصل فيه مجدداً مشكلة من قضاة آخرين . 
وبجلسة 28/6 / 2006 قضت محكمة الإحالة ـ محكمة استئناف الفجيرة ـ حضورياً وبالإجماع : - 
أولاً : في موضوع الاستئنافات أرقام 368 و373 و383/2004 س جزاء الفجيرة المرفوعة من المستأنفين ..... و .... و ..... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهم والقضاء مجدداً بإعلان براءتهم مما أسند لكل منهم . 
ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 379/2004 س جزاء الفجيرة المرفوع من النيابة العامة برفضه . 
وفي 12/7 / 2006 أودعت النيابة العامة الطعن الماثل بطلب نقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الطعن أو الإحالة ورد المطعون ضده الثاني برفضه . 
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف انتهت إلى براءة المطعون ضدهما مستندة في ذلك إلى أن تقرير الطبيب الشرعي لم يقطع بأن الجثة التي عثر عليها هي للمجني عليه نايف عبدالله أو يقطع بسبب الوفاة ولم يبين ما إذا كان القتل قد تم بالسلاح المضبوط من عدمه وخلص من كل ذلك إلى عدم الاعتداد باعتراف المطعون ضدهما لعدم مطابقته للواقع ولحصوله نتيجة ظروف قهرية ونفسية وإعياء شديد مما يشكك في صحة إسناد الواقعة للمتهمين ، وذلك دون أن تستدعي المحكمة الطبيب الشرعي لمناقشته في أسباب ما انتهى إليه لبيان مدى اتفاقه مع ما لحق علم التحاليل من تطور حديث وأصدرت حكمها بالبراءة دون أن تأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق اللازمة للوصول إلى الحقيقة ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أهدر اعترافات المطعون ضدهما على سند مما أورده من أنها أخذت في ظروف قهرية وفي إعياء شديد وظروف نفسية حرجة مما يشكك في صحتها وذلك دون أن يستظهر ماهية تلك الظروف القهرية أو النفسية أو يبين صورة الإعياء الشديد المدعى به كما لم يبين بأسبابه وجود تناقض بين تلك الاعترافات وماديات الدعوى ووقائعها . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع الشرع والعقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مما يؤدي إلى بطلانه . 
كما إنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، 
فضلاً عن أنه من المقرر شرعاً أن القسامة في اصطلاح الفقهاء الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه . وفي الدر المختار جـ 10 صـ 318 أن القسامة شرعاً ( اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، على شخص مخصوص ، على وجه مخصوص ) وفي " المحلى " هو في الشرع عبارة عن (إيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم) وهذا رأي الإمام مالك والشافعي وعند أبي حنيفة يقسم بها أهل المحلة على نفي القتل عنهم. 
وكان بدء القسامة في الجاهلية ثم أقره الإسلام كما في قصة عبدا لله بن سهل في خيبر ، قال أبو عمر: كانت في الجاهلية فأقرها صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية. 
واختلف الفقهاء في القسامة فرأى الجمهور أن يعتبر القسامة كطريق من طرق الإثبات في جريمة القتل وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري ، وأنكر بعض الفقهاء القسامة ومنهم ... و ... وعمر بن عبد العزيز في إحدى رواياته باختلاف عنه . 
والأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها . 
ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حتى لا يفلت المجرمون من العقاب وحتى تحفظ الدماء وتصان . 
ويرى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد الجاني كلما انعدمت أدلة الإثبات الأخرى أولم تكن كافية بذاتها لإثبات الجريمة على الجاني ، فإن لم يكن مثلاً إلا شاهد واحد على القتل أولم يكن هناك شهود ولكن وجدت قرينة على أن القتل حصل من المتهم كان لولاة القتيل أن يثبتوا الجريمة على المتهم بطريق القسامة . 
ويرى أبو حنيفة أن القسامة ليست دليلاً مثبتاً للفعل المجرم وإنما هي دليل نفي لأهل المحلة التي وجد فيها القتيل، 
ومحل القسامة عند مالك والشافعي وأحمد أن يكون القاتل معيناً وأن يكون هناك لوث فإن كان القاتل مجهولاً فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للإمام أبي حنيفة . 
واللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق المدعي أوهوقرينة توقع في القلب صدق المدعي ( شرح الزرقاني جـ 8 صـ 50 ) كوجود جثة القتيل في محل أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل أو رؤية المتهم على رأس القتيل. 
وقول واحد ممن تقبل شهادتهم لوث . وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على ما يعتبر لوثا فالمالكية يعتبرون إدعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثاً ولا يعتبره الشافعيون كذلك والإشاعة المتواترة عند الشافعية لوث وليست كذلك عند المالكية ـ واللوث عند الإمام أحمد هي العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحوما بين الأنصار ويهود خيبر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله . قال الإمام مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالإيمان المدعون في القسامة فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين ، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على النحو الذي يدعي عليه الدم . والقسامة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد على أولياء الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يحلف خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم ) وعلى هذا أن يحلف أولياء القتيل ابتداءً خمسين يميناً . ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيداً ، فيقول الحالف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فإن اقتصر على لفظ والله كفى . ويشترط في اليمين أن تكون على البت وأن تكون قاطعة في ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره وعلى الحالف أن يبين ما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل أم لم يتعمده، فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ . ويشترط في يمين المدعى عليه ما يشترط في يمين المدعي من البت والقطع ببراءته فيقول مثلاً والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت سبباً مات منه ولا كان سبباً في موته ولا معيناً في موته . فإن حلف المدعون استحقوا الدية ولا يستحقون القصاص طبقاً لمذهب الإمام الشافعي الجديد، وإن حلف المدعى عليه خمسون يميناً برئ وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا إيمان المدعى عليهم برئ المتهمون . ويحلف من ولاة الدم أي المستحقين به خمسون رجلاً من العصبة ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ويستوي أن يكون العاصب وارثاً أم غير وارث ولا تحلف النساء في العمد. وللولي إن كان واحداً أن يستعين بعاصبه ولو لم يكن عاصباً للقتيل كامرأة مقتولة ليس لها عصبة غير ابنها وله إخوة من أبيه فله أن يستعين بهم فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ترد الإيمان عليهم طبقاً للمذهب المالكي . وأن من المقرر وفقاً لمؤدى نص المادتين 1 و2 من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً وتعزيراً. 
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الحكم الناقض السابق الصادر عن هذه المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مُصدرة الحكم المطعون فيه (قبل الإحالة) للفصل فيه مجدداً وذلك لسماع شهادة الطبيب الشرعي استجلاءً لما ورد في تقريره المرفق بالأوراق وكانت محكمة الإحالة لم تتقيد بذلك التوجيه حيث لم تستمع لتلك الشهادة ، وبالرغم من ذلك قضت بالبراءة سنداً على (أن تقرير الطب الشرعي لم يقطع بأن الجثة التي عثر عليها هي للمجني عليه ... أو يقطع بسبب الوفاة ولم يبين ما إذا كان القتل قد تم بسبب السلاح المضبوط من عدمه) وخلص من كل ذلك إلى (عدم الاعتداد باعتراف المطعون ضدهما بما نسب إليهما لعدم مطابقته للواقع ولحصوله نتيجة ظروف قهرية ونفسية وإعياء شديد مما يشكك في صحة إسناد الواقعة لهما) مما تكون معه تلك المحكمة قد حجبت نفسها عن تقصي ثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهما من عدمه مُهدرة ما قُدم أمامها من بينات تتمثل في الاعتراف المنسوب إليهما وتقرير الطب الشرعي الذي كان يمكن استجلاء الحقيقة فيه بسماع شهادة محرره ، كما أهدرت دلالة المستند المرفق بأوراق الدعوى والذي أشار إلى أن رخصة قيادة باسم القتيل ............ قد تم العثور عليها في جيب الملابس التي كان يرتديها، وكذلك ما ثبت من الأوراق من أن المطعون ضدهما هما من أرشدا على جثة القتيل في مكان دفنها في الجبل وعلى السلاح المستعمل في الحادث حسب اعترافهما، ولم تبين المحكمة ما استندت إليه في ثبوت صدور تلك الاعترافات بالإكراه ، وما هو وجه التناقض بينها وماديات الدعوى ووقائعها ، مما يعيب حكمها بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . 
فضلاً عن ذلك فإن اتهام ولي دم القتيل للمطعون ضدهما بقتل ابنه لما بينهم من عداوة واعتراف المطعون ضدهما اللاحق بذلك وإرشادهما على الجثة ـ كل ذلك يشكل على الأقل لوثاً يوجب القسامة حسب مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة وكان على محكمة الموضوع إتباع ذلك الإجراء عملاً بالسلطة المخولة لها في المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تطبيقاً لحكم الشرع وحتى لا يضيع دم امرئ مسلم هدراً. 
ولما كانت محكمة الإحالة قد خالفت هذا النظر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أن محكمة الإحالة لم تلتزم بما ورد في الحكم الناقض السابق كما إن النقض في هذه المرة اشتمل على سبب ثاني جديد هو إغفال محكمة الموضوع إتباع إجراءات يمين القسامة على النحو المشار إليه أعلاه وصولاً لوجه الحق في الدعوى وصوناً للدماء من أن تُهدر. 
وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك وقضى بالبراءة ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على واقعة الدعوى بإعمال القسامة مع تحقق موجبها فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما خالف القانون بعدم إحاطته بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة على النحو الذي سلفت الإشارة إليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

نقض جزائي اتحادي الامارات 2013


نقض جزائي اتحادي الامارات 2007

الاثنين، 15 يونيو 2015

دستورية تحصيل اعانات الطوارئ

قضية رقم 22 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" 
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنـة 2015م، الموافـق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 22 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية بالإسكندرية ، وتضم .
1-الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبيـــة
2-شركة العامريــة للصناعـــات الدوائيـــة
3-الشركة الأوربية المصرية للصناعات الدوائيـــة
4-شركة أربى شيرر مصر للكبسولات الجيلاتينيـــــة
5-شركة تكنو فارمــا إيجبــــــــــت للأدويـــــة
ضـد
1-السيد رئيس الجمهوريـــة
2-السيد رئيس مجلس الــوزراء
3-السيد وزير القوى العاملة والهجـــرة
4-السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندريــة
5-الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال ( خصمًا متدخلاً )
الإجراءات
   بتاريخ الثامن عشر من شهر فبراير سنة2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، فيما نصت عليه من أن تتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
    وبجلسة الثانى من شهر نوفمبر سنة 2008،طلب الحاضر عن الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التدخل خصمًا منضمًّاإلى المدعى عليهم فى الدعوى، فصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل، فأودع فى السابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2008 قلم كتاب المحكمة طلب التدخل طالبًا الحكم برفض الدعوى .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى، كما قدم طالب التدخل مذكرة طلب فيها كذلك الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضينتقريرًا أصليًّا برأيها، وآخر تكميليًّا .
   ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
     بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4383 لسنة2005، مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من سداد مبلغ 1% من الأجور الأساسية للعاملينلصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وأثناء نظر الدعوى، تقدم الأمين العام للصندوق بطلب تدخله خصمًا منضمًّا للمدعى عليهم فى الدعوى . وقد قبلت المحكمة هذا الطلب. وبجلسة 11/12/2005 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، ولائحته التنفيذية .وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .
     وحيث إن القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه قد أنشأ بمقتضى نص المادة الأولى منه صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمال،منحه الشخصية الاعتبارية العامة، وتبَّعه لوزير القوى العاملة والهجرة، وذلك بهدفتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّاأو جزئيًّا أو تخفيض عدد عما لها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية . ونصت المادة الثالثة منه على أن " تتكون موارد الصندوق من :
1-  (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عام لاًفأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .... .
2-  ......   3-.......   4- ......... ".
   وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1359 لسنة 2002، وقضت فى المادة (1) منها بأنه يتعين أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور، التى تستحق عنها إعانة الطوارئ للعمال، غير منشئة لا ستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعى؛ ونصت فى المادة (8) منها على أن " تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال النصف الأول من كل شهر مرفقًا به نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأةومجموع أجورهم الأساسية " .
  وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين، أولهما : أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحقبه، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعى المطعون عليه.
   وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى الحكم ببراءة ذمة المنشآت التى يمثلها من سداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بهذه المنشآت لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وهو الالتزام الذى تقرر بنص البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، ورددته المادة (8) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002؛ وكان المدعى يهدف من وراء دعواه إلى إسقاط هذا الالتزام عن كاهله، وعدم خضوعه له، ومن ثم يضحى الفصل فى دستورية النصين الطعينين أمرًا ضروريًّا ولازمًا للفصل فى الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية الأمر الذى يتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى طعنه على هذين النصين، وبهما وحدهما يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.
     وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى فى الدعوى، فطبقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًّا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة، ويثبت فى محضرها . وفى الدعوى الدستورية، فإن شرط قبول التدخل فيها أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، فإذا كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى فلا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، ولا يقبل تدخله . لما كان ذلك، وكان طالب التدخل قد سبق وأن تدخل فى دعوى الموضوع منضمًّا إلى المدعى عليهم فيها، وطالبًاالحكم برفضها، وقبلت محكمة الموضوع تدخله، وبعد إقامة الدعوى الدستورية طلب التدخل فيها خصمًا منضمًّا إلى المدعى عليهم، وصرحت له هذه المحكمة باتخاذ الإجراءات، فأودع طلب تدخله قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بقبوله ورفض الدعوى . ومن ثم، يكون طلب التدخل قد استوفى أوضاعه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بقبوله .
    = وحيث إن المدعى ينعى على النصين الطعينين أن حالة البطالة التى عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه هى حالة سبق أن عالجها المشرع بالفعل فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 الذى ألزم أرباب الأعمال بسداد نسبة 26% من أجر العامل الأساسى ،ونسبة 24% من أجره المتغير، إلى جانب ما يسدده العامل عن نفسه، لمواجهة تلك المخاطر . ومن ثم، فإن ما تضمنه النصان الطعينان من التزام المنشآت المنصوص عليها فيهما بأداء نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين فيها لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال هو أمر ينطوى على ازدواج غير مبرر للالتزامات المالية المفروضة على تلك المنشآت، فضلاً عن إخلاله بعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة التى يكفلها الدستور الصادر فى عام 1971 فى المادة (4) منه، خاصة أن الدولة هى الملتزمةدستوريًّا بكفالة تلك الإعانة وفقًا لنص المادة (17) من الدستور ذاته .
    وحيث إن الرقابة على دستورية القوانينواللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره . إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم،ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتهــا على دستورية النصين الطعينين فى ضوء أحكام الدستورالقائم الصادر فى 18/1/2014 .
   وحيث إن الدساتير المصرية على تعاقبها قد حرصت على كفالة العدالة للجميع دون تفرقة أو تمييز، وعُنيت كذلك بإقامة المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى باعتباره ركيزة أساسية، وواحدًا من الضمانات الجوهرية التى ينبغى أن ينعم بها المجتمع، وتقوم الدولة من خلاله، وعلى ما نصت عليه المادة (8) من الدستور القائم، بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبلالتضامن الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون . وفى سبيل تحقيق ذلك، نصت المادة (17) من الدستور القائم علىالتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، وحق المواطن فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعى، بما يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة،وتأمينه ضد مخاطر حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يحدد المشرع نطاقها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع؛ بما مؤداه أن المزايا التأمينية هى - فى حقيقتها - ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية؛ وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، وهى معان استلهمها الدستور القائم بربطهالرفاهية والنمو الاقتصادى بالعدالة الاجتماعية حين أكد فى المادة (27) منه أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامةوالعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر .
    وحيث إن أحكام القانون رقم 156 لسنة2002 المشار إليه، وأعما له التحضيرية، تكشف عن أن إعانة الطوارئ التى استحدثها هذا القانون تحقيقًا لمقتضيات التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية - التى تتأذى من أن يجد العامل نفسه بلا دخل فى الحالات التى يتوقف فيها صرف أجره بسبب إغلاقالمنشأة كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض أعداد العمالة فيها - هى نوع جديد من التأمين الاجتماعى، مستقل وقائم بذاته، لا يختلط ولا يتداخل مع تأمين البطالة الذى نظمه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وأساس ذلك أن أحد شروط استحقاق تأمين البطالة طبقًا لما نص عليه البند (1) من المادة (92) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه " ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة "، فى حين أن استحقاق إعانة الطوارئ المقررة بالقانون رقم 156 لسنة2002 المشار إليه مناطه - وعلى ما نصت عليه المادة (1) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - تحقق واقعة توقف صرف أجر العامل شريطة ألا يكون هذا التوقف منشأ لا ستحقاقإعانة البطالة المقررة طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . ومن ثم،تختلف الواقعة المنشئة لا ستحقاق إعانة الطوارئ عن تلك المنشئة لا ستحقاق إعانةالبطالة، فضلاً عن اختلاف مقدار التعويض المستحق للعامل فى كلا النظامين، ومدة صرفه، وحالات وقفه . وبذلك يكون المشرع قد استخدم سلطته التقديرية فى مجال تنظيما لحقوق لينشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منظمًا بذلك وضعًا تكافليًّا موازيًالتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصدًا من وراء هذه الخطوة إلى دعم العاملين والاستزادة من المزايا التأمينية المقررة لهم، بحيث يعمل النظامانمعًا بلا تداخل  بينهما، ودون أن يغنى الاشتراك فى واحد منهما عن الانضمام إلى الآخر، ذلك أن الاشتراك فى كليهما إلزامى على الجهات المخاطبة بأحكامهما، ولصالح العاملين بها . ومن ثم، فإن قالة الازدواج غير المبرر فى الالتزامات المالية التى تتحمل بها المنشأة فى هذا المجال تكون بلا أساس يساندها، حرى بالالتفات عنها .
    وحيث إنه - فضلاً عما تقدم - فإن الدستور - وإن قرن العدل بكثير من نصوصه، ومنها تلك المتعلقة بالتضامن الاجتماعىوالتأمين الاجتماعى، ليكون قيدًا على السلطة التشريعية فى المسائل التى تتناولهاهذه النصوص - قد خلا من كل تحديد لمعناه. ومع ذلك، فإن مفهوم العدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ينبغى أن يتمثل دائمًا فيما يكون حقًّا وواجبًا، سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دومًا تحديده من منظور اجتماعى باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمـع معين خلال فترة زمنية محددة . ومن ثـــــم، فإن مفهومه لا يكونمطلقًا، ولا يعنى شيئًا ثابتًا باطراد، بل تتباين معانيه، تبعًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها . ويتعين بالتالى أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض بأوضاع مجتمعهم والمصالح التى يتوخاها من أجل التوصل إلى وسائل عملية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبيرًا عن النبض الاجتماعى لإرادتهم، ليكون القانون طريقًا لتوجههم الجمعى .
    وحيث إنه لما كان ذلك، وكان تحقيق العدل فى مجال النشاط الاقتصادى يتطلب مشاركة فاعلة من جانب أصحاب الأعمال لصالح العاملين لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم . ومن ثم، فإن تحميل منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأقساط تأمينية بنسبة الــ ( 1% ) من الأجور الأساسية للعاملين بها، وإلزامهم بتسديدها عنهم على نحو ما نص عليه البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002، لا يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق العدلوالتضامن الاجتماعى من خلال إسهام هذه المنشآت - فى حدود معقولة ومناسبة لا ترهقرأس المال ولا تعوق فرص نموه - فى أعباء ذلك النظام التأمينى الجديد لصالح العاملين بها، ضمانًا للحقوق التأمينية التى يستأديها العمال من خلال توفير مصادرتمويلها، وحتى تمتد مظلة التأمين الاجتماعى إلى هؤلاء العمال الذين قدموا للمنشآتالتى يعملون بها جهدهم وخبرتهم على امتداد السنين، فكان عدلاً أن تسهم هذه المنشآتفى سداد تكاليف التأمين عنهم باعتبار ذلك أكفل لأمنهم، وأدعى لاستقرارهم . وإذراعى المشرع ذلك آخذًا فى الاعتبار المقدرة التكليفية لتلك المنشآت من خلال قصرالالتزام بسداد الاشتراكات عن العاملين على المنشآت التى يزيد عدد العاملين فيها على ثلاثين عام لاً، مع إعفاء من قل عدد العاملين بها عن ذلك من السداد، دون إخلال بحق هؤلاء العمال - فى جميع الحالات - من التمتع بأحكام ومزايا النظام، فإنه يكون قد التزم بضوابط العدالة الاجتماعية ومقتضيات التضامن الاجتماعى، مهتديًا بأحكام الدستور نصًا وروحًا، وبما ليس فيه انتهاك لها أو خروج عليها .
    وحيث إن النصين الطعينين لا يخالفان أحكام الدستور من أى وجه آخر، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى .
فلهذهالأسبـــــاب
  حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرةالكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قانون 21 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات



الجريدة الرسمية العدد 14مكرر (ج) بتاريخ 8/4/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة 82 (مكرراً) من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية العدد 11تابع بتاريخ 12/3/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي؛ 
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية؛ 
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية؛ 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛ 
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ 
وعلى القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:
مواد الإصدار

المادة 1
"يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

المادة 2
"يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".

المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه اللائحة, يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة 4
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الباب الأول
الأحكام العامة

المادة 1
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. 
ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. 
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.

المادة 2
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. 
2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة. 
3- وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة. 
4- وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا. 
5- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. 
6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 
7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 
8- إجمالي الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل. 
9- السنة: السنة المالية للدولة. 
10- الوزير المختص: الوزير المعني بالخدمة المدنية. 
11- الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة 3
ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: 
إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. 
تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية. 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. 
إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. 
تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. 
إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية. 
إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية. 
ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 
1- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 
2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 
3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 
4- خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. 
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. 
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

المادة 4
تشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. 
وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة. 
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تبدي كتابةً الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً. 
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.

المادة 5
تعلن القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقياً أو إلكترونياً. 
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.

المادة 6
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 7
تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. 
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز. 
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.

المادة 8
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.


الباب الثاني
الوظائف والعلاقة الوظيفية

المادة 9
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأي الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. 
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. 
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.

المادة 10
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. 
واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

المادة 11
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: 
1- مجموعة الوظائف التخصصية. 
2- مجموعة الوظائف الفنية. 
3- مجموعة الوظائف الكتابية. 
4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. 
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. 
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

المادة 12
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

المادة 13
يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. 
وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. 
ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً. 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقدام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار. 
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

المادة 15
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. 
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. 
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. 
6- أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة. 
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 
8- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

المادة 16
يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

المادة 17
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر. 
ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة. 
ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. 
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

المادة 18
يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

المادة 19
يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. 
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

المادة 20
تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف. 
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن. 
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. 
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقاً للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.

المادة 21
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

المادة 22
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتي: 
1- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقاً لما ورد في المادة (13) من هذا القانون. 
2- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

المادة 23
يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

المادة 24
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.

الباب الثالث
تقويم الأداء

المادة 25
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. 
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. 
ويكون الأداء العادي هو الأساس المعول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. 
ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. 
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولاً للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. 
ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

المادة 26
تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. 
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. 
ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. 
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. 
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه. 
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. 
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

المادة 27
يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة. 
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. 
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. 
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

المادة 28
تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش.

الباب الرابع 
الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول

المادة 29
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. 
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. 
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. 
ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. 
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

المادة 30
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. 
ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (2.5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

المادة 31
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. 
ويكون نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

المادة 32
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. 
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات.

المادة 33
عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أومن المستوى الأدنى مباشرة.

المادة 34
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. 
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها. 
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. 
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

الباب الخامس
الأجور والعلاوات

المادة 35
يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون. 
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

المادة 36
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي.

المادة 37 
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (2.5%) من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية: 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

المادة 38
يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي. 
ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. 
وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة (2.5%) من الأجر الوظيفي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

المادة 39
تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

المادة 40
يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

المادة 41
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

المادة 42
تشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة، وفي جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع. 
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.

الباب السادس
الأجازات

المادة 43
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة. 
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

المادة 44
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها. 
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة 45
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

المادة 46
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 
1- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 
2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. 
3- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 
4- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين. 
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

المادة 47
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المادة 48
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي. 
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. 
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. 
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. 
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. 
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

المادة 49
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. 
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص. 
4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

المادة 50
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: 
1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. 
وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. 
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل. 
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. 
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. 
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. 
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المادة 51
يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. 
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه. 
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

المادة 52
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

المادة 53
يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

الباب السابع
السلوك الوظيفي والتأديب

المادة 54
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. 
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

المادة 55
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال ويفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً. 
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. 
ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

المادة 56
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. 
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

المادة 57
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به. 
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. 
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

المادة 58
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: 
1- الإنذار. 
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة. 
3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 
4- الإحالة إلى المعاش. 
5- الفصل من الخدمة. 
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: 
1- التنبيه. 
2- اللوم. 
3- الإحالة إلى المعاش. 
4- الفصل من الخدمة. 
للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.

المادة 59
يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة. 
2- لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة. 
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (من 1 إلى 3) من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين (1، 2) من الفقرة الثانية من ذات المادة. 
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المادة 60
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. 
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه. 
وعلى المحكمة التأديبية أو تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

المادة 61
كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. 
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

المادة 62
لا يجوز ترقية موظف وُقع عليه جزاء من الجزائين المبينين فيما يلي خلال الفترات الآتية: 
1- ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً. 
2- سنة في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وتُحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

المادة 63
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. 
وإذا برئ الموظف المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

المادة 64
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. 
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. 
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفي الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

المادة 65
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. 
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. 
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. 
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الباب الثامن 
انتهاء الخدمة

المادة 66
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 
2- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص. 
3- الاستقالة. 
4- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 
5- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 
7- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة. 
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. 
10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

المادة 67
للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: 
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه 
التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات. 
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. 
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع
أحكام انتقالية

المادة 68
يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

المادة 69
يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

المادة 70
يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012

المادة 71
يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها. 
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015

المادة 72
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونياً، وسبل تحقيق رضاء المواطنين، ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.