الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب النقض





سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك وقوعه على عاتق مدعيه . نعي عار من الدليل . غير مقبول .الحكم كاملاً




النعي على القرار المطعون فيه بالقصور دون بيان مواطنه. مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن / بيانات صحيفة الطعن



تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانهالحكم كاملاً




ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة على صاحب المصلحة فيه.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه". ومن ثم فلا يعيب الطعن تضمين صحيفته المودعة قلم الكتاب البيانات اللازمة لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض وما استهدفه القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن / التوقيع عليها



صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة".الحكم كاملاً




توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط وضع معين للتوقيع. الأصل. افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس.الحكم كاملاً




تضمن صحيفة الطعن بالنقض فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة بصفته وكيلاً وتذييل الصحيفة بتوقيعه. لا عيب.الحكم كاملاً




صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليهالحكم كاملاً




ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.الحكم كاملاً




وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً




رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض م 253/ 1 مرافعات. لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 153/ 1 مرافعات. ليس للتوقيع شكلاً معيناً. الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم.الحكم كاملاً




البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً. كل بيان يفي به يتحقق به قصد الشارع.الحكم كاملاً




استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم. م 253 مرافعات. مؤدى ذلك. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات. وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك. أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً كان موقع التوقيع من الصحيفة.الحكم كاملاً




العبرة في تفصيل أسباب الطعن بما جاء واضحاً كاشفاً عن المقصود منه وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مؤداه. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن. بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفة واضحاً كاشفاً .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن . م 253 مرافعات . مقصودة . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه .الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على طلبات الطاعن دون استلزام ورودها في موطن معين منها. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة الطعن بالنقض من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




اختلاف الصورة المعلنة عن ذلك الأصل عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.الحكم كاملاً




إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.الحكم كاملاً




التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. لا ضرورة لاشتمال الصورة المعلنة من الصحيفة على اسم المحامي الموقع على الأصل.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ.الحكم كاملاً




وجواب إيداع صور من صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم. لا ضرورة للتأشير على الصورة المعلنه بأنها مطابقه للأصل.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .الحكم كاملاً




الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. علة ذلك. خلو الصحيفة من بيان أسماء بعض الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن هذا البيان ذكر أرقام التوكيلات الصادرة منهم.الحكم كاملاً





الطعن 5107 لسنة 86 ق جلسة 8 / 5 / 2018

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، إبراهيم الضبع حسن أبو عليو و حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة / محمد حسن عبد الرحمن .

وأمين السر / ناصر عرابى .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 3 / 4 / 2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9 / 2 / 2016 فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 8 / 5 / 2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 12 / 5 / 2016 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى أولاً ؛ عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما .. ثانياً فيما عدا ما تقدم ؛ قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالسبب الأول من سببى الطعن .
وبجلسة 27 / 2 / 2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27 / 3 / 2018 للمرافعة وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مجدى محمد جاد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 190 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة .... وذلك على سند من القول أنه أُعلن بقائمة الرسوم بتاريخ 18 / 2 / 2012 إدارياً بالمطالبة من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة بمبلغ 173310 جنيه رسم صندوق خدمات ومبلغ 86655 جنيه رسم نسبى بإجمالى مبلغ 259965 جنيه ونظراً لأن المطالبة تفتقر إلى نص قانونى فإنه أقام دعواه تظلماً منه لأسباب حاصلها مبين بصحيفة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، لم يسدد المدعى أمانة الخبير رغم منحه الأجل ، وبتاريخ 25 / 2 / 2013 حكمت المحكمة - بعد تقرير سقوط حق المدعى فى التمسك بحكم الخبير - برفض الدعوى بحالتها . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 / 2 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الوارد بالمذكرة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعه على غير ذى صفه فإنه ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما تابعين له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول ، ومن ثم يكون الدفع فى محله ، وفيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى المقرر له وعن حكم قابل له وممن يملكه فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً وفق نص المواد من 252 - 255 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان الثانى منهما يقول إن من شروط استحقاق المطالبة بالرسوم القضائية أن يكون الحكم الصادرة عنه تلك المطالبة حكم نهائى فلا تستحق المطالبة على الأحكام غير النهائية ، ولا تجوز المطالبة فى الأحكام الغيابية إلا بعد إعلانها وصيرورة الحكم فيها نهائياً ، وإذ كان الثابت من الحكم رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى أنه صدر فى حقه غيابياً ولم يعلن به ، ومن ثم لا تجوز مطالبته عنه بالرسوم القضائية حتى صيرورته نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وانتهى رغم ذلك إلى تأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .... ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة ، وما يدل على عدم صيرورته نهائياً وفق المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة على البائع له لقطعة أرض يدعى / أحمد طلعت أحمد جمال الدين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2 / 1 / 2004 وقد انتهت بأول جلسة مرافعه صلحاً بإقرار البائع بصحة البيع فلا يستحق عنها أى رسم نسبى ولم يطالبه قلم الكتاب بأى رسوم عنها وكانت المرحومة / موضى عبد المحسن الصنفرى قد أقامت ضده وآخرين الدعوى رقم 3480 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهى من الطلبات الغير مقدرة القيمة - وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ بمحكمة بندر الجيزة - بعد أن كيفت المحكمة الدعوى على أنها من دعاوى التنفيذ - وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 306 لسنة 2010 مدنى بندر الجيزة وإذ لم يقضِ ذلك الحكم للمدعية فيها بطلبها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يتخذ من قيمة العقد المؤرخ 2 / 1 / 2004 المقدم فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة والتى انتهت صلحاً - سنداً لمطالبته بالرسوم الواردة بأمر التقدير المتظلم منه - إذ لم يقض الحكم بالبطلان أو عدم الاعتداد لخروجها عن الدعاوى التى يستحق عنها رسوم نسبيه وفق قانون الرسوم فكان يتعين احتساب الرسوم على ما انتهى إليه الحكم رقم 3480 لسنة 2008 منى كلى الجيزة والتى انتهت إلى عدم الاختصاص النوعى واختصاص قاضى التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى البطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون 126 لسنة 2009 على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : .... إلخ ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى .... إلخ ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذه القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى .... إلخ هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلاّ الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ومن المقرر أن البطلان هو وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأنه ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض والتى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهذه الطلبات فى حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى فى جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم فى حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقهبما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن أمام أول درجة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر وحده المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة ، وألزمت الطعون ضده الأول بصفته المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 12983 لسنة 91 ق جلسة 26 / 6 / 2022

محكمــة النقـــض

الدائـرة المدنية والتجارية

      ـــــــــــــــــــــــ

 محضر جلسة

 ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"

وعضوية السادة القضاة / حــاتم أحمد سـنـوسي ،  محمود محمد تــوفيق      

                       هاني فوزى شومان  و  ياسر قبيصى أبو دهب     

  " نــواب رئيس المحكمـة "

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2022 م .

نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12983 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مــن

- السيد/ العضو المنتدب التنفيذي لشركة ..... .

   مقرها ..... – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .                                         

 ضـــــــــــــــــد        

السيدة / ...... . المقيمة ..... – قسم المعادي – محافظة القاهرة .

   

        عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

-----------------

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 

لما كان البين من الأوراق أن العلاقة الإيجارية غير منكورة بين طرفي النزاع وهو ما يغنى عن تقديم عقد الإيجار ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته بالنعي في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في القانون ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ، وأن مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر " ب " بتاريخ 13/5/2018 هو انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى اعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، وأنه عملاً بالمادة 563 من القانون المدني أنه يلزم توقيت عقد الإيجار فإذا عقد الإيجار لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على الآخر بالإخلاء وفى المواعيد المبينة بالمادة السابقة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفي النزاع وتسليم عين النزاع إلى المطعون ضدها على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى من أن تلك العين مؤجرة للشركة الطاعنة في غير أغراض السكنى وأنه بموجب حكم المحكمة الدستورية سالف البيان واعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ينحسر الامتداد القانوني عن عقد إيجار عين النزاع ويعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر وقد انتهى بتنبيه المطعون ضدها الشركة الطاعنة برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً للمادة 563 من القانون المدني ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بالنعي من اشتراط صدور تشريع لتطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان وامتداد عقد الإيجار طالما أن الشركة قائمة ولم يتم تصفيتها وأن حق إنهاء العقد مقرر للشركة وحدها ، يضحى على غير أساس ، ويتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 مرافعات ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 مكرر " أ " بتاريخ 6/3/2022 ، والذى نص في المادة رقم " 5 " منه على العمل به من اليوم التالي لنشره ، والمتضمن في المادة رقم " 2 " ... أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك ، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص – أن التنبه الصادر من المؤجر هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر متى كانت شروط العقد تبيح ذلك ولا مخالفة فيه لما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة فإذا ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، وكانت المطعون ضدها قد نبهت على الشركة الطاعنة بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان ، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون ، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .    

                                   لذلـــــــــــــك

        قررت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ــــ عدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة . 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / توقيعه



الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه.الحكم كاملاً




إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محامٍ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن.الحكم كاملاً