الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 50614 لسنة 74 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 105 ص 691

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(105)
الطعن 50614 لسنة 74 ق
 (1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
تطبيق المادة 32 /2 عقوبات . مناطه ؟
تقدير قيام الارتباط . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بقيام الارتباط بين الجرائم .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دستور . شريعة إسلامية " تطبيقها " . قانون " تطبيقه " .
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين. أثر ذلك ؟
(4) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الاعتراف عن إغراء بالإعفاء من العقاب . دفاع موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(5) جريمة " أركانها " . رشوة . موظفون عموميون .
المادة 103 عقوبات . مفادها ؟
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة . غير لازم لقيام جريمة الرشوة . كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس .
اختصاص الموظف وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة . غير لازم لقيام الجريمة . كفاية أن يكون له علاقة به أو له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
(6) رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . ما دام سائغاً .
(7) جريمة " أركانها ". رشوة . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
تنفيذ الغرض من الرشوة . ليس ركناً في الجريمة .
تسوية الشارع بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الرشوة .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . 
النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " . نيابة عامة .
طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على أى من المستندات التي قدمتها في مرافعتها .
 (10) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(11) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
(12) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . شرط ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
(13) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . 
(14) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . صحيح . حد ذلك ؟
(15) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إثبات الحكم في صلبه بيانات ومضمون مستندات الحرز بعد فضه . غير لازم . ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم .
(16) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً .
(17) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤاده ؟
(18) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشهود واستخلاص مراميها . حد ذلك؟
(19) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
(20) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(21) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعى .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق . ولو عدل عنه بعد ذلك . البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه . موضوعى .
(22) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
أقوال متهم على آخر . حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها . متى اطمأنت إليها .
(23) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(24) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال . 
(25) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحرى . لا يعيب التحريات .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
(26) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقdق لم يطلب منها . غير مقبول .
إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
(27) تسجيل المحادثات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة أمن الدولة . رشوة . نيابة عامة . قانون " تفسيره " .
للنيابة العامة الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة . أساس ذلك ؟
(28) تسجيل المحادثات . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش . موضوعى .
 (29) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
(30) تسجيل المحادثات . مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان تسجيل المحادثات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
طريقة تنفيذ إذن التسجيل . موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها . له الاستعانة بغيره في ذلك . ما دام تحت إشرافه .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التسجيلات لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
(31) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم مراعاة أحكام المادة 24/2 إجراءات جنائية . لا بطلان .
تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي . موضوعى .
(32) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن والضبط والتفتيش . لا يعيبه . ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوصها .
(33) موظفون عموميون . رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
أعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . في حكم الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(34) جريمة " أركانها " . رشوة . موظفون عموميون . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل محل الرشوة . موضوعى . ما دام سائغاً .
اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل محل الرشوة.
(35) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . رشوة . قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره ؟
استنتاج القصد الجنائي في جريمة الرشوة من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته . استظهار الحكم له استقلالاً . غير لازم . ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
(36) إثبات " بوجه عام " . رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعن بأن الواقعة المنسوبة إليه تعد جريمة تربح ولا تشكل جريمة رشوة . 
(37) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(38) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
مثال .
 (39) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . وصف التهمة . أمر الإحالة .
النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع . غير مقبول . طالما أن الواقعة المسندة للطاعن والواردة بأمر الإحالة هى بذاتها التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة .
(40) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نيابة عامة .
وجوب أن يكون المتهم آخر من يتكلم . المادة 275 إجراءات جنائية .
مرافعة النيابة بعد إبداء الطاعن لدفاعه . لا بطلان . ما دام لم يطلب المرافعة بعد ذلك.
(41) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(42) ارتباط . رشوة . عقوبة " تطبيقها " .
استخلاص الحكم عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. صحيح .
(43) غرامة . عقوبة " تطبيقها " . رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم بيان الحكم ما يقابل مبلغ الرشوة بالجنيه المصري . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال لعدم تحقق الارتباط بين الجرائم لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(44) قانون " تفسيره " . مصاريف .
النعي علي الحكم إغفاله بيان مقدار المصاريف المحكوم بها علي الطاعن . غير مقبول . مادام الحكم قد الزمه بكل المصاريف .
(45) نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه . نطاقه ؟
مثال .
 (46) قضاة " صلاحياتهم " . حكم " إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التي أصدرته لسبق إصداره قرار بمنع الطاعن من التصرف في أمواله . غير مقبول . علة ذلك ؟
(47) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . حد ذلك ؟
(48) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(49) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(50) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك . البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه . موضوعي .
(51) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها متى اطمأنت إليها .
 (52) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
(53) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداء . علة ذلك ؟
(54) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بطلانه " . رشوة .
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم في جريمة رشوة .
(55) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(56) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة . موظفون عموميون .
اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
مثال .
(57) إثبات " بوجه عام " . تسجيل المحادثات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه . عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها . لا ينال من سلامته .
 (58) إثبات " بوجه عام " قرائن " . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
استناد الحكم إلى الدليل المستمد من التسجيلات كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها . لا قصور .
(59) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(60) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(61) تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية في جريمة رشوة .
(62) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة.
استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة . واجب . تغيبه باختياره لأى سبب عن الحضور . لا يمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوى .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك .
(63) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (64) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . رشوة . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائى في جريمة الرشوة . مناط توافره ؟
استنتاج القصد الجنائي في جريمة الرشوة من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
 (65) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
مثال .
(66) إثبات " قرائن " . تسجيل المحادثات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
استناد الحكم إلى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها . لا يعيبه .
(67) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية . هى باقتناع القاضى . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . حد ذلك ؟
للقاضي الجنائي وزن قوة الإثبات والأخذ بأية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
(68) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤاده ؟
(69) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(70) إثبات " اعتراف " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعى .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وفي أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه بعد ذلك .
انتهاء المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف . مفاده ؟ 
(71) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره نتيجة وعد بالإعفاء من العقاب . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ 
(72) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن . شرط قبوله .
(73) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تسليم الطاعن في أسباب طعنه بصدور العبارات الواردة في المحادثات الهاتفية منه . النعي بخطأ الحكم في استخلاص المعنى المقصود منها . غير مقبول . 
(74) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطبيق نص المادة 32 /2 عقوبات . مناطه ؟ 
تقدير قيام الارتباط . موضوعى .
استخلاص الحكم عدم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بقيام الارتباط بين الجرائم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن في قوله : " أن واقعات الدعوى ..... تتحصل في أن المتهم السادس .... يملك شركة .... للأغذية وخدمات العمالة الفنية لقطاع البترول ، وترتبط هذه الشركة بشركة .... للبترول التي تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب بعقد قابل للتجديد سنوياً وذلك لتقديم خدمات التغذية وأعمال النظافة والإعاشة للعاملين بهذه الشركة في مواقع العمل ويتضمن العقد التزام الشركة المذكورة بتقديم ثلاث مستويات من الوجبات تختلف أسعارها باختلاف المستوى الوظيفي للعاملين وتلتزم شركة .... بسداد المستحقات المالية للشركة المذكورة في مواعيد محددة يتخللها مراجعة إدارة العمليات بشركة ........... فواتير تلك المستحقات واعتمادها ولدى تعيين المتهم " الطاعن " مديراً عاماً لإدارة العمليات بشركة .... توقفت الشركة عن سداد بعض المستحقات المالية لشركة المتهم السادس نتيجة عدم مراجعة إدارة العمليات فواتير هذه الشركة واعتمادها دون مبرر وأبلغه المتهم الرابع عشر .... مدير التسويق بشركة .... للخدمات البترولية أن المتهم الأول " الطاعن " هو الذي أوقف صرف تلك المستحقات وقد طلب منه بصفته المذكورة الحصول من المتهم السادس على مبلغ .... جنيه شهرياً على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو اعتماد فواتير المستحقات المالية وصرفها والانتظام في صرف ما يستجد منها وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ شركة المتهم السادس للعقد ، فوافق هذا الأخير على طلبات المتهم الأول " الطاعن " وبدأ المتهم الثاني عشر .... المدير المالي بشركة المتهم السادس وبعد أن أطلعه هذا الأخير على تفصيلات الاتفاق في تسليم هذا المبلغ شهرياً اعتباراً من يوم .... للمتهم الرابع عشر .... والذي يسلمه بدوره للمتهم "الطاعن" وهو عالم بأنه رشوة ، وترتيباً على ذلك صرف المستحقات المتأخرة والانتظام في سداد اللاحق منها ، كما وافق المتهم " الطاعن " بناء على تلك الرشوة في يوم .... على طلب المتهم السادس تعديل بعض بنود أسعار العقد لتقديم مشروبات ساخنة للعمال وزيادة تلك الأسعار نتيجة لذلك ، وأثناء فترة إجراءات تجديد العقد للعام .... حتى .... وافق المتهم " الطاعن " لمصلحة المتهم السادس وبناء على تلك الرشوة الشهرية على توحيد سعر الوجبات التي تقدم للعمالة الفنية وغير الفنية ثم طلب المتهم " الطاعن " بواسطة المتهم الرابع عشر في ذات الفترة زيادة مبلغ الرشوة الشهرية إلى .... جنيه مقابل موافقة المتهم الأول " الطاعن " باعتباره عضواً في لجنة تجديد عقد المتهم المذكور وأن له الكلمة العليا فيها على تجديد العقد للعام المذكور ووافق المتهم السادس على هذا الطلب ، وقد استمر المتهم الأول " الطاعن " في الحصول على المبلغ المذكور حتى انتهاء العقد الذى زيدت الرشوة من أجله في .... رغم تركه شركة .... للبترول وتعيينه رئيساً لشركة .... منذ يوم .... بل وطلب المتهم الأول " الطاعن " استمرار دفع مبلغ الرشوة بعد انتهاء العقد ووافق المتهم السادس أخيراً على ذلك وظل المتهم الأول "الطاعن" يحصل على المبلغ المذكور حتى يوم .... وبلغت جملة المبالغ التي حصل عليها .... جنيه يخصم منها مبلغ .... جنيه التي ضبطت مع المتهم الأول " الطاعن " حال القبض عليه باعتبار أن هذا المبلغ الأخير من مستحقات المتهم السادس عن شهر .... وهو الشهر التالى لنهاية هذا العقد ولا تعد رشوة فيكون مبلغ الرشوة .... جنيه ، وفى منتصف عام .... طلب المتهم الأول " الطاعن " بصفته مدير عمليات شركة .... من المتهم العاشر .... مدير قطاع خدمات الآبار بشركة .... للخدمات البترولية والتى ترتبط مع شركة .... بعقد تقديم خدمات متعلقة بتنشيط وتحضير آبار بترول هذه الشركة مبلغ .... جنيه على سبيل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المذكورة فأعطاه إياه المتهم العاشر من الميزانية المخصصة لإدارته 00، وإبان شغل المتهم الأول " الطاعن " منصب مدير عام العمليات بشركة ..... للبترول كانت شركة .... للنقل التي يرأس مجلس إدارتها المتهم السابع .... متعاقدة مع الشركة المذكورة منذ عام .... وحتى عام ... على توريد ونقل المياه والزيت في غضون عام .... طلب المتهم الأول " الطاعن "بصفته المذكورة من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بزعم علاج زوجته هو إنجاز مستحقاته المالية لدى شركة .... فأعطاه مبلغ .... جنيه إلا أن المتهم المذكور ظل يلاحقه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من وقت لآخر متذرعاً بأسباب مختلفة ستراً للغرض الحقيقي من هذه المبالغ فأخذ يعطيه هو أو ولده المتهم الثامن .... على سبيل الرشوة مبالغ ما بين .... جنيه كل شهر وقد استمر المتهم الأول يطلب من المتهم السابع مبالغ مالية ويأخذها على سبيل الرشوة حتى بعد نقله في عام .... إلى شركة .... رئيساً لمجلس إدارتها وذلك مقابل إشراك شركته في المناقصات التي تطرحها وتقدم المتهم السابع إلى ثلاث مناقصات أعلنت عنها شركة .... رست إحداها فقط عليه مناصفة مع آخر تتعلق بتوريد مياه لمنطقة .... ، وكان المتهم الأول " الطاعن " قد دعا المتهم السابع للتقدم في المناقصات المذكورة حتى يظل على علاقة به تسمح له بطلب وأخذ الرشوة منه وبلغت جملة المبالغ التي أخذها المتهم الأول " الطاعن " من المتهمين السابع والثامن .... جنيه ، ولدى تولى المتهم الأول " الطاعن " رئاسة مجلس إدارة شركة .... أخبر المتهم " الطاعن " المتهم العاشر .... بأن الشركة طرحت مناقصة تتعلق بإحدى الخدمات التي تقدمها شركة المتهم العاشر لشركات البترول للصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة وعرض عليه المتهم الأول " الطاعن " بصفته مساعدته في إسناد تلك المناقصة إلى شركته إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك لقاء مبلغ مالي على سبيل الرشوة ، وإذ تم إسنادها لشركته فعلاً سلمة المتهم العاشر استجابة لطلبه مبلغ .... جنيه من الميزانية المخصصة لإدارته وذلك في نهاية شهر .... ، وطلب المتهم الأول " الطاعن " من المتهم العاشر أن يبلغ المتهم الحادي عشر .... مدير شركة .... للكيماويات طلبه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو إصدار خطاب إسناد مناقصة توريد بعض المواد الكيماوية إلى هذه الشركة دون اتباع الإجراءات المقررة فأبلغ المتهم الحادي عشر المذكور بذلك فسلمه مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة للغرض المذكور وسلمه بدوره للمتهم الأول " الطاعن "......". لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه : " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بتلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 37 من قانون العقوبات مع التقيد في التنفيذ بالقيود المشار إليها في ذلك القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وأيضاً على ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم ، فإن الحكم إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها لا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . 
2 - لما كان الأصل أن الشارع قد ترك للقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن تعويل الحكم على اعتراف بعض المتهمين الراشين والوسطاء المعفين من العقاب باعترافهم ، ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
3 - لما كان تعويل الحكم على اعتراف بعض المتهمين الراشين والوسطاء المعفين من العقاب باعترافهم لا ينال منه منعى الطاعن بإعمال مبادئ الشريعة الإسلامية ، ذلك أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
4 - لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعتراف المتهمين قد صدر عن إغراء بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ويكون ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول .
5 - لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات قد نصت على أن : " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً " ، وكان من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
6 - من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الرشوة من أجله ، هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق .
7 - من المقرر كذلك أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استند في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها ، وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة ، ولم يقصر في بيان حدود اختصاص الطاعن ونوع العمل المقصود في جريمة الرشوة على ما سلف بسطة في واقعة الدعوى كما اطرح منازعة الطاعن في هذا الخصوص في قوله : " كذلك فإن نقل المتهم الأول من شركة .... قبل فتح المظاريف في .... لا ينال من جدية التحريات بشأن ذلك ، لأن سعيه لترسية المناقصة بشأن عقد عامي .... على المتهم السابع كان قد باشره المتهم الأول حسبما جاء بمحضر تحريات الشاهد الأول المؤرخ .... أثناء عمله مديراً للعمليات بشركة .... قبل نقله رئيساً لمجلس إدارة شركة .... وقد استمر المتهم الأول في سعيه لاستمرار معاملاته مع المتهم السابع بإشراكه في العقود التي تطرحها شركة .... التي نقل إليها كما أن سعى المتهم الأول لترسية المناقصة على المتهم السابع كان سابقاً بالضرورة على فتح مظاريفها في .... وتمثل هذا السعى في وضع شروط المناقصة وتضمينها شروطاً تنطبق على المتهم السابع وتقدم هذا الأخير إليها في الأجل المحدد ثم فتح المظاريف في التاريخ المشار إليه 000 ، وحيث إنه عن المبالغ التي ادعى .... أنه دفعها إليه بعد نقله من شركة .... فإن المتهم الأول ظل يتقاضى مبلغ الرشوة الشهرى وقدره .... جنيه بعد نقله من شركة .... باعتبار أن هذه الرشوة الشهرية كانت مقابل مساهمته في تجديد العقد والتى استمر دفعها طوال مدة هذا العقد وحتى انتهائه في يوم .... " ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويماً.
8 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة .... أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاطلاع على المستندات التي قدمتها النيابة بهذه الجلسة وأثبتت بمحضرها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .
9 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أى من المستندات التي قدمتها النيابة العامة عند مرافعتها بجلسة .... ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يدعيه في هذا الشأن ، ويكون غير منتج النعى على الحكم في الرد على طلبه التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة .
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة " للطاعن " في قوله أنها : " تتحصل في أنه إبان رئاسة المتهم الطاعن مجلس إدارة شركة .... التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وذلك في الفترة من سنة .... وحتى سنة .... وأثناء سريان عقدها مع شركة .... والوكيلة أيضاً عن شركتي .... و .... على تقديم بعض خدمات وتوريد مهمات ، طلب المتهم المذكور وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع .... صاحب شركة .... مبالغ مالية بلغت .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إسناد وتجديد عقود خدمات وتوريد مهمات لشركة .... ووكيلتيها المذكورتين وتسهيل أعمال هذه الشركات واعتماد مستنداتها وإنجاز صرف مستحقاتها لدى شركته على النحو المبين بالتحقيقات ، وعندما تولى المتهم الطاعن رئاسة شركة .... للبترول والتي كانت متعاقدة مع شركة المتهم التاسع سالف الذكر لتوريد وتشغيل بعض معدات الحفر طلب المتهم " الطاعن " وأخذ منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل أعمال شركته وإنجاز صرف مستحقاتها المالية لدى شركة .... دون تأخير وكذلك حصول المتهم التاسع على معلومات تفيده باعتباره وكيلاً عن شركتي .... و.... وراح هذا الأخير يعطيه كلما طلب مبالغ يحددها المتهم التاسع على سبيل الرشوة متعمداً جعلها غير منتظمة وقد بلغ مقدارها .... دولار أمريكي ، وإبان رئاسة المتهم " الطاعن " لشركة بترول .... سالفة الذكر طلب وأخذ على سبيل الرشوة بواسطة المتهمين التاسع .... والثانى عشر .... من المتهم السادس صاحب شركة .... للخدمات البترولية مبلغ مالى شهرى عبارة عن نسبة 2,5% من قيمة العقد المبرم بين هذا الأخير والشركة التي يرأسها المتهم " الطاعن " ثم زادت النسبة بناء على طلب المتهم إلى 4% بواقع .... دولار تقريباً كل ثلاثة أشهر ، وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها هو موافقته على تجديد العقد المذكور سنوياً خلال الأعوام .... ، .... ، .... وعدم طرحه في مناقصة وزيادة قيمته بمناسبة التجديد وتقديم التسهيلات اللازمة في التنفيذ وإنجاز صرف المستحقات المالية لشركة المتهم السادس على النحو المبين بالتحقيقات ووافق هذا الأخير على تلبية الطلب وكلف المتهم الثاني عشر .... المدير المالي لديه بعد أن أبلغه بتفاصيل هذه الواقعة بتجهيز هذا المبلغ وكان هذا الأخير المتهم السادس يسلمه بنفسه أو بواسطة المتهم الثاني عشر المذكور للمتهم التاسع ليسلمه بدوره للمتهم " الطاعن " كل ثلاثة أشهر ، وقد بلغت جملة هذه المبالغ .... دولار أمريكي ، ولدى تعيين المتهم الطاعن رئيساً لمجلس إدارة شركة .... للبترول في بداية عام .... وأثناء سريان العقد المبرم بين هذه الشركة وشركة .... للخدمات البترولية المملوكة للمتهم السادس .... طلب منه المذكور وبصفته المذكورة بواسطة المتهم التاسع .... مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها هو موافقته على تجديد ذلك العقد وزيادة أسعاره خلال عامى .... ، .... وعدم طرح محل ذلك العقد في مناقصة وإنجاز صرف المستحقات المالية ، ووافق المتهم السادس على ذلك الطلب وأبلغ به المتهم الثانى عشر .... وكلفه بتقديم مبلغ .... جنيه تقريباً شهرياً بواقع 1,5% من قيمة المستحقات وذلك للمتهم التاسع .... ليسلمه للمتهم الطاعن وبلغت جملة المبالغ التي تقاضاها المتهم " الطاعن " على سبيل الرشوة .... جنيه وبصفة المتهم الطاعن رئيساً لشركة .... للبترول ، وأثناء سريان العقد المبرم بين المتهم السابع .... رئيس مجلس إدارة شركة .... وشركة .... لتوريد ونقل المياه والزيت من وإلى مناطق الإنتاج طلب وأخذ من هذا الأخير مبلغ .... جنيه شهرياً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنجاز صرف مستحقات هذا المتهم المالية عن عمليات النقل والتوريد المذكورة ، وصرف المبالغ الخاصة بتغذية سائقيه والسابق خصمها دون حق وتقدر بحوالي .... جنيه وكذلك للإخلال بواجبات وظيفته بإسناد مناقصة عامي .... ، .... لهذا المتهم ثم طلب المتهم الطاعن زيادة مبلغ الرشوة الشهري إلى .... جنيه إثر هذا الإسناد وتم الاتفاق بينهما على تخفيضه إلى مبلغ .... جنيه شهرياً أخذه المتهم - الطاعن - عن شهري .... و.... سنة .... وقد بلغت جملة ما تلقاه المتهم الطاعن من المتهمين السابع والثامن مبلغ .... جنيه .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر والتي تعززت بما أجرى من تسجيلات صوتية أجريت مع المتهمين وما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة في القانون ، كما أورد مؤدى أدلة الإثبات التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب .
11 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله إيراد الوقائع التي ذكرها شهود الإثبات وأشار إليها الطاعن في أسباب طعنه وتمسك بدلالها على حسن نيته وانتفاء الجريمة في حقه ، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
12 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها، لما هو مقرر أيضاً من أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .
13 - لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة وهو الحال في الدعوى الراهنة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير سند .
14 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
15 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة في .... أن المحكمة فضت الإحراز المحتوية على المستندات المقدمة في الدعوى وفي حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فإنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات ومضمون تلك المستندات في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع الاطلاع عليها وإبداء ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
16 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
17 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
18 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
19 - لما كان لا يشترط في شهادة الشهود وأن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
20 - لما كان تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وهو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
21 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وفى الأخذ باعتراف متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البت في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك .
22 - من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها .
23 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأنها صدرت منهم عن إدارة حرة دون إكراه وعولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض .
24 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين مع التسجيلات وماديات الدعوى يكون غير مقبول، طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به وماهية تلك الماديات .
25 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
26 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، كما أن شهادة .... عضو الرقابة الإدارية قد تضمنت فحوى هذه التسجيلات التي استمع إليها على الصورة التي أوردها الحكم ، وكان المدافع عن الطاعن على ما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة لم يثر شيئاً عما نقله الشاهد عن التسجيل أو يطلب من المحكمة إعادة سماعه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ، إذ ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
27 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الذي ظل معمولاً به حتى .... كانت تنص على أنه : " ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا " ، كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه : "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " ، أيضاً فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر " ، ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون كان قد خول النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي كانت تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جنايات الرشوة موضوع الدعوى الجنائية الماثلة . لما كان ذلك ، فإن ما رد به الحكم واطرح به الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن النيابة العامة يكون قد أصاب صحيح القانون .
28 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط وكفايتها لتسويغ إصداره ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
29 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ، ومن ثم فإن لا وجه للنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
30 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات واطرحه في قوله : "وحيث إنه بالنسبة للدفع بأن من قام بإجراءات التسجيل للمحادثات ليس من مأموري الضبط القضائي فإنه غير سديد إذ تضمن إذن النيابة العامة المؤرخ .... الإذن لأى من مأموري الضبط القضائي بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم فنياً في تسجيل وتصوير اللقاءات ومن المقرر أن للمأذون بالتسجيل والتصوير والتفتيش أن يستعين بغيره ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي على أن تكون الاستعانة بهم تحت سمع وبصر وإشراف مأمور الضبط القضائي المأذون له باتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع " ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ، لما هو مقرر من أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو ما يسلم به الطاعن في وجه الطعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير قويم .
31 - لما كانت المادة 24 /2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس .
32 - لما كان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش ، طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
33 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه : "ومن نافلة القول أن المتهم الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة كل من شركة .... للبترول وشركة بترول .... التي تساهم الدولة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول في كل منها بنصيب قدره 50% من رأسمالها يعد موظفاً عاماً تطبيقاً للمادة 111 /6 من قانون العقوبات " ، وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيح في القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار أعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت في حكم الموظفين العموميين حين نص في الفقرة السادسة من المادة 111 /6 من قانون العقوبات على أن: " يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل ... 6 أعضاء مجالس الإدارة ومدير ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات 000 إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " ، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد ولا سند له من القانون .
34 - لما كان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من عدم اختصاص الطاعن بالعمل موضوع الرشوة : " أن الطاعن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة بترول .... ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة .... للبترول وذلك أثناء ارتكابه جرائم الرشوة المسندة إليه ولا شك أنه حسبما قرر الشاهد الثاني .... أنه فضلاً عن اختصاصه بتوقيع عقود الشركة وتجديداتها مع المقاولين وإلغائها فهو صاحب السلطة العليا في الإشراف على كل أعمال الشركة في علاقتها مع هؤلاء المقاولين ويملك التدخل في أي منها لإنجازه أو تعطيله أو متابعته وبالنسبة لصرف المستحقات فهو يملك التدخل والتوجيه بما يراه في هذا الشأن متى شكا إليه أي من المقاولين أصحاب تلك المستحقات شفوياً أو كتابة ، ومن ثم فإنه يكون مختصاً بالأعمال التي نسب إليه القيام بها وطلب وأخذ الرشوة من أجلها ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " ، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي طلب وأخذ هذه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة كما هو الحال في الدعوى المطروحة وبما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
35 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته ، وكان الحكم قد دلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمين الراشين بما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن بعدم توافره وأركان الجريمة غير سديد .
36 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن الواقعة ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وأنها لو صحت تشكل جريمة التربح ورد عليه في قوله : " أنه مردود عليه من ناحيتين فمن ناحية أولى من المقرر أن العمل الوظيفي المتمثل في الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة الذى يعرضه الموظف هو مقابل أو سبب الرشوة، ولذلك فبينهما صلة مقايضة يتحقق بهما معنى الاتجار الذي تفترضه الرشوة ، ومن الناحية المعنوية تقوم الصلة بينهما واضحة فالغرض الذى يستهدفه صاحب الحاجة هو ذلك العمل الذي له فيه مصلحة وهذه الصلة قائمة أيضاً في ذهن الموظف المرتشي وهي محل قبوله حال ارتكابه الركن المادي في جريمة الرشوة المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ للعطية وقد توافرت صلة المقايضة المذكورة في هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين ، فالمتهم " الطاعن " حال طلبه أو أخذه الأموال سالفة البيان مختص بالعمل المتمثل في الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفي ذهنه هذه المقايضة وهي محل قبوله ولو أن صاحب الحاجة لم يجبه إلى طلبه لتعذر عليه اقتضاء حاجته وهذه الصلة في ذهن باقي المتهمين الراشين أو الوسطاء في الرشوة أيضاً فالعمل الوظيفي الذي يختص به المتهم "الطاعن" هو ما يريده كل منهم ، ولا يغير من ذلك أن المتهم المذكور لم يذكر صراحة حالة طلبه وأخذه الأموال من بعض المتهمين أنها مقابل قيامه بالعمل الوظيفي بل وحتى مع ادعائه بحاجته إلى المال لسبب ما بخلاف أداء العمل الوظيفي فليس ذلك سوى دهاء منه لإخفاء ارتشائه ....." ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في رده على دفاع الطاعن أن جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها هي التي تنطبق على واقعة الدعوى ، وكان ما أورده فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذى من أجله تسلم ما قدم له من مال ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ، ما دامت تقيمها على ما ينتجها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
37 - لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعن للأسباب السائغة التي أوردها وبين ما أورده في مقام الرد على دفاعه من أن جريمة الرشوة تقوم ولو كان العمل المتصل بالرشوة مشروعاً ، فإن النعي على الحكم بتناقض أسبابه يكون على غير أساس.
38 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
39 - لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
40 - لما كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يكون المتهم آخر من يتكلم ، فإن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة للنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك ، مما يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
41 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة الكلمات التي ينعى على المحكمة عدم ترجمتها ، فلا يكون له النعي على محكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب ولم تر هي حاجة لإجرائه ، إزاء ما هو ثابت من مدونات الحكم أنه لم يعرض في قضائه لأى من تلك الكلمات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى .
42 - لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن وقائع الرشوة التي قارفها الطاعن قد وقعت على أشخاص مختلفة وفى تواريخ وأماكن وظروف مختلفة ، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم التي دين بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هذه الجرائم فلا يكون قد خالف القانون في شيء .
43 - لما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بغرامة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات اللتين أنزل بموجبهما العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ، ويغدو غير منتج النعي عليه في خصوص هذا الطعن بالقصور لعدم بيان ما يقابل مبلغ الرشوة بالجنيه المصري ، فضلاً عن أن سعر الدولار من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة .
44 - من المقرر أن وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقاً لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية ، فإن النعى عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله .
45 - لما كان الأصل أن محكمة النقض لا تتصل بالحكم المطعون فيه إلا من الوجوه التي بنى عليها الطعن والتي حصل تقديمها في الميعاد ، وذلك ما لم تثر أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيجوز عندئذ للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة أمامها ، بل أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم ، غير أنه يشترط لذلك أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها .
46 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وعناصره قد خليا مما يظاهر منعى الطاعن بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبق إصداره قرار بمنع الطاعن من التصرف في أمواله ، فإن ما ينعاه يكون غير قويم ، لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة .
47 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
48 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه .
49 - لما كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يقبل معاودة القصد له أمام محكمة النقض.
50 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وفى الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك .
51 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها .
52 - لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين السادس والثاني عشر والثالث عشر وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
53 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن مخالفة الحكم فيما أورده من أقوال للثابت بالأوراق ، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما استند إليه الحكم من وقائع وقرائن له أصل في الأوراق ، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا أساس له .
54 - لما كان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، أما النعي على الحكم بالتناقض تأسيساً على أنه أورد في شق منه أن الطاعن كان يؤدي فريضة الحج إبان انعقاد أعمال لجنة البت ثم إدانته بجريمة الارتشاء مقابل الإسهام في ترسية العطاء على شركة المتهم السادس ، فمردود بما هو مبين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المتهم السادس في شركته طلباً للرشوة ، وما كان إيراد الحكم لواقعة سفر الطاعن إلا بمناسبة الرد على دفاعه الموضوعي افتراضاً من الحكم لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
55 - لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعن أن : " المتهم الرابع عشر .... مدير التسويق بشركة .... للخدمات البترولية أبلغ المتهم التاسع .... رئيس الشركة المذكورة أن المتهم الطاعن مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة .... للبترول التي تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب طلب من المتهم السادس عشر .... مدير تنمية وتطوير الأعمال بشركة .... مبلغ .... جنيه شهرياً لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وذلك لتسهيل تنفيذ أعمال شركة .... التي تمثلها شركة .... للخدمات البترولية بموجب العقد المبرم بينها وبين شركة .... للبترول والموافقة على تجديد العقود المبرمة بين الشركتين فوافق المتهم التاسع على ذلك وكان المتهم الرابع عشر المذكور يتسلم مبلغ الرشوة شهرياً ويسلمه للمتهم الرابع بمقر شركة .... الذي كان يعمل به ، وعندما لاحظ المتهم الخامس عشر .... المهندس بشركة .... عدم تنفيذ المتهم الطاعن توصيات شركة .... حتى توقفت أعمالها وتوقف بالتالي صرف أية مستحقات لها تقابل مع هذا الأخير الذى أبلغه أن المتهم الرابع عشر تأخر في تقديم مبلغ الرشوة الشهري إليه فهاتفه المتهم الخامس وألح عليه بسرعة تقديم المبلغ المذكور ، ولما سلمه إياه لاحظ أن المتهم الطاعن حال انعقاد لجنة المفاوضة يؤيد طلبات شركة .... بشأن تجديد عقد من العقود المبرمة بينهما وبين شركة .... وبذات شروطه وقد بلغ مقدار ما تلقاه المتهم الطاعن في عامين على سبيل الرشوة مبلغ .... جنيه " ، ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ويفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . 
56 - من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذى حصل عليه الطاعن كان لتسهيل تنفيذ وتجديد العقد المبرم بين شركة .... وشركة .... للبترول وبذات الشروط كما أثبت علاقة الطاعن بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من أنه بصفته مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة .... للبترول يشرف على تنفيذ العقود المبرمة بين شركته والشركات المتعاقدة معها ويمثل الشركة في لجان التفاوض على تجديد هذه العقود ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
57 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي من الحكم دعوى القصور في هذا المقام .
58 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من هذه التسجيلات وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات وببطلانها وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول .
59 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم ، هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثار في شأن خلو أقوال المتهم الخامس عشر مما يفيد أن الطاعن طلب منه أن يستفسر من المتهم الرابع عشر عن سبب تأخير تقديم مبلغ الرشوة على نحو ما حصل الحكم ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها، ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على طلب الطاعن للرشوة وأخذها في مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
60 - من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته عن مكان حدوث الواقعة وزمانها لا يتناقض مع ما أثبته بوصف الاتهام خاصاً بجميع المتهمين بل يندرج فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تناقض في التسبيب لا يكون له محل .
61 - لما كان الحكم المطعون فيه في قد رد على الدفع ببطلان إجراء التسجيلات للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهم الطاعن والمتهم الرابع عشر لعدم صدور إذن من النيابة العامة بإجرائها في قوله : " أن تنفيذ إذن النيابة المؤرخ .... قد أسفر عن ضبط محادثات بين المتهم الرابع عشر وبين كل من المتهم الطاعن والمتهم الخامس عشر فإن هذا الضبط يكون صحيحاً باعتبار أن المتهم الرابع عشر طرف فيها وهو مأذون بتسجيل محادثاته ، وقد جاءت هذه المحادثات عرضاً دون أدنى سعي أو تدخل من الشاهد الأول أثناء تسجيل ما قد يتم من محادثات بين المتهم المذكور وأي من المتهمين الأول والثاني ، ومن ثم تكون تلك التسجيلات وما ترتب عليها من إقرارات المتهمين الرابع عشر والخامس عشر صحيحة ويتعين لذلك رفض الدفع" ، فإن هذا الرد كاف وسائغ ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
62 - لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام المحكمة أن الأستاذ .... المحامي حضر مع الطاعن منذ فجر التداعي بجلسة .... وتقدم بطلباته للمحكمة ، ثم أناب عنه في الحضور محام آخر بالجلسات اللاحقة ، وبجلسة المرافعة الختامية حضر المحامي الأصيل ....، وفيها تناول في دفاعه أقوال الشهود ومن استمعت المحكمة إليهم وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات التي أناب فيها زميله ، دون أن يطلب من المحكمة إعادة إجراء مما اتخذ ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها ، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقضى عليه الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم أو أناب عنه محام غير مقبول أمام تلك المحكمة بفرض صحته فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه ، هذا فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم يأت به الطاعن .
63 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
64 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بالوظيفة أو استغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بإسناد تنفيذ أعمال الحفر للمتهم التاسع ولصرف مستحقات المتهمين السابع والثامن لدى الشركة التي يعمل بها وتناول دفاعه في هذا الخصوص واطرحه ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه ، ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير سديد .
65 - من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والإذن بصدورها ، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس .
66 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بإدانة الطاعن بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عيها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
67 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
68 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
69 - لما كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمتين المسندتين إليه لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استخلصت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
70 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعترافات المتهمين السابع والثامن والتاسع والرابع عشر في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذه الاعترافات لما ارتآه من مطابقتها الواقع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
71 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بأن الاعتراف المنسوب إلى المتهمين الآخرين قد صدر منهم نتيجة وعد بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه إثارة هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه من تحقيق تنحسر عنه وظيفتها ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
72 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بإعفاء المتهمين من السادس حتى الخامس عشر من العقاب رغم انتفاء موجبه ، مردود بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه وليس له مصلحة فيه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
73 - لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه قد أقر بالعبارات الواردة في المحادثة الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم السابع على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يعيبه أن الطاعن يريد لتلك العبارات معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس .
74 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن طلب وأخذ رشوة قدرها .... جنيه في صورة مرتب شهري لمدة عامين من القائمين على شركة .... الوكيلة عن شركتي .... و .... وذلك لصرف المستحقات المالية ومساواتها في حجم الأعمال مع الشركة المنافسة وأنه أخذ من المتهمين السابع والثامن أيضاً مبلغ .... جنيه شهرياً لصرف مستحقاتهما المالية عن أعمال توريد مياه الحفر . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ، مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 - .... ( طاعن ) 2 - .... ( طاعن ) 3 - .... ( طاعن ) 4 - ...... ( طاعن ) 5 - ..... ( طاعن ) 6 - ..... 7 - ..... 8 - ..... 9 - ..... 10 - ..... 11 - ..... 12 - ..... 13 - ...... 14 - ..... 15 - .... 16 - .... بأنهم : أولاً : المتهم الأول :
1 - بصفته موظفاً عمومياً " مدير عام الإدارة العامة للعمليات بشركة ..... للبترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بواسطة المتهمين الثاني عشر والرابع عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد صرف مستحقاته لدى شركة ..... للبترول والموافقة على تجديد عقد التغذية المبرم بين الشركة التي يعمل بها والشركة المملوكة للمتهم السادس وتحرير ملحق للعقد الأصلي المبرم بين الشركتين ترتب عليه زيادة الأعباء المالية لشركة ..... للبترول على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العاشر مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تعطيل صرف مستحقات الشركة التي يعمل بها لدى شركة ..... للبترول على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - بصفته سالفة البيان وأيضاً بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... للبترول طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركتهما لدى شركة ..... للبترول والموافقة على اشتراك شركتهما في المناقصات التي طرحتها شركة .... للبترول وتسهيل أعمالهما على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - بصفته موظفاً عمومياً " رئيس مجلس إدارة شركة .... للبترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العاشر مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد مناقصة الصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة للشركة التي يعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات .
5 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم الحادي عشر بوساطة المتهم العاشر مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عملية توريد مواد كيماوية للشركة التي يعمل بها دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثانى :
1 - بصفته موظفاً عمومياً " رئيس مجلس إدارة شركة بترول ..... " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع مبلغ ..... دولار أمريكي على سبيل الرشوة مقابل موافقته على إسناد وتجديد عقود خدمات وتوريد مهمات لشركات ..... و ..... و .... وعدم تعطيل صرف مستحقاتها لدى شركة بترول .... التي يتولى رئاستها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بوساطة المتهمين التاسع والثاني عشر مبلغ .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة مقابل موافقته على تجديد العقد المبرم بين الشركة التي يرأسها وشركة ..... للخدمات البترولية وزيادة أسعار العقد سنوياً خلال أعوام ..... ، ..... ، ..... وعدم طرحه ذلك العقد في مناقصة ولتسهيل صرف المستحقات الناجمة عن هذا العقد على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - بصفته موظفاً عمومياً " رئيس مجلس إدارة شركة ..... بترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع مبلغ ..... دولار أمريكي على سبيل الرشوة مقابل موافقته على تجديد عقود خدمات وتوريد مهمات لشركات ..... و ..... و .... مع شركة ..... للبترول وعدم تعطيل صرف مستحقات تلك الشركات لديها على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بوساطة المتهمين التاسع والثاني عشر مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على تجديد العقد المبرم بين الشركة التي يرأسها وشركة ..... للخدمات البترولية وزيادة أسعار هذا العقد خلال عامي ..... ، ..... وعدم طرحة ذلك العقد في مناقصة ولتسهيل صرف المستحقات الناجمة عن هذا العقد على النحو المبين بالتحقيقات .
5 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عملية نقل الزيت وتوريد ونقل المياه لشركتهما وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهما لدى شركة ..... للبترول على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهم الثالث :
بصفته موظفاً عمومياً " مدير عام مساعد الخدمات المساعدة بشركة ..... للبترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بوساطة المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسية مناقصة التغذية والنظافة والإعاشة على شركته والتغاضي عن مشكلات تنفيذ ذلك العقد على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً : المتهم الرابع :
بصفته موظفاً عمومياً " مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة ..... للبترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل تنفيذ أعمال شركة ..... لدى شركته ..... للبترول والموافقة على تجديد العقود المبرمة بين الشركة الأولى والشركة التي يعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهم الخامس :
 1 - بصفته موظفاً عمومياً " مهندس أول بإدارة الحفر بشركة .... للبترول " طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع بوساطة المتهم الرابع عشر مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد تنفيذ أعمال الحفر من الشركة التي يعمل بها لشركات .... و .... و .... وإنهاء إجراءات صرف مستحقات تلك الشركة على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين السابع والثامن مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركتهما عن نقل وتوريد المياه للشركة التي يعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : المتهم السادس :
1 - قدم للمتهم الأول مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - قدم للمتهم الثاني مبلغ .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً/2 على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - قدم للمتهم الثاني مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً /4 على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - قدم للمتهم الثالث مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمان السابع والثامن :
1 - قدما للمتهم الأول مبلغ .... جنيه - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /3 على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - قدما للمتهم الثانى مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً /5 على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - قدما للمتهم الخامس مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً /2 على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً : المتهم التاسع :
1 - قدم للمتهم الثاني مبلغ .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً /1 على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - قدم للمتهم الثانى مبلغ .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً /3 على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - قدم للمتهم الرابع مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - قدم للمتهم الخامس مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً /1 على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعاً : المتهم العاشر :
1 - قدم للمتهم الأول مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /2 على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - قدم للمتهم الأول مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /4 على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /5 على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشراً : المتهم الحادى عشر :
قدم للمتهم الأول مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /5 على النحو المبين بالتحقيقات .
حادى عشر : المتهم الثانى عشر :
1 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام بالبند أولاً /1 على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً /2 على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانى عشر : المتهم الثالث عشر :
توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث عشر : المتهم الرابع عشر :
1 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً /1 على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً /1 على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع عشر : المتهمان الخامس عشر والسادس عشر : توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الخمس عشر الأول وغيابياً بالنسبة للمتهم السادس عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 107 ، 107 مكرراً فقرة أولى ، 111/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 107 مكرراً فقرة ثانية من ذات القانون أولاً : بمعاقبة ..... المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ سبعين ألف جنيه عن التهمة الثالثة ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه عن التهمة الرابعة ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعة آلاف جنيه عن التهمة الخامسة . ثانياً : بمعاقبة .... المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمة الأولى، وبالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الثالثة ، وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الرابعة ، وبالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عن التهمة الخامسة . ثالثاً : بمعاقبة .... المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه . رابعاً : بمعاقبة .... المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ سبعين ألف جنيه . خامساً : بمعاقبة .... المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية . سادساً : بمعاقبة .... المتهم السادس عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ سبعين ألف جنيه . سابعاً : بإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عشر بالمصاريف الجنائية . ثامناً : بإعفاء كل من المتهمين من السادس إلى الخامس عشر من العقوبة . 
فطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى الخامس في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول .... :
أ - فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخل بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم قضى بمعاقبته عن كل من الجرائم المسندة إليه حال كونها مرتبطة مما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة واحدة عنها ، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهمين من السادس حتى الخامس عشر رغم أنهم أدلوا باعترافاتهم مدفوعين بأمل الاستفادة من نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات في حين أن الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع لا تقبل شهادة من يرمي إلى مغنم شخصي ، هذا وقد دفع الطاعن بأنه غير مختص ببعض الأعمال التي قيل بأخذ رشوة من أجلها بعد أن انتقل للعمل بشركة أخرى واطرح الحكم هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، وأخيراً وإذ صمم الدفاع عن الطاعن على الاطلاع على المستندات التي قدمتها النيابة العامة بمرافعتها طلبت منه هيئة المحكمة أن يترافع في موضوع الدعوى مما أحاطه بالحرج واضطره لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير الاطلاع على هذه المستندات وطرح الحكم طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة بما لا يصلح رداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ب - وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن في قوله : " أن واقعات الدعوى ..... تتحصل في أن المتهم السادس .... يملك شركة .... للأغذية وخدمات العمالة الفنية لقطاع البترول ، وترتبط هذه الشركة بشركة .... للبترول التي تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب بعقد قابل للتجديد سنوياً وذلك لتقديم خدمات التغذية وأعمال النظافة والإعاشة للعاملين بهذه الشركة في مواقع العمل ويتضمن العقد التزام الشركة المذكورة بتقديم ثلاث مستويات من الوجبات تختلف أسعارها باختلاف المستوى الوظيفي للعاملين وتلتزم شركة .... بسداد المستحقات المالية للشركة المذكورة في مواعيد محددة يتخللها مراجعة إدارة العمليات بشركة .... فواتير تلك المستحقات واعتمادها ولدى تعيين المتهم "الطاعن " مديراً عاماً لإدارة العمليات بشركة .... توقفت الشركة عن سداد بعض المستحقات المالية لشركة المتهم السادس نتيجة عدم مراجعة إدارة العمليات فواتير هذه الشركة واعتمادها دون مبرر وأبلغه المتهم الرابع عشر .... مدير التسويق بشركة .... للخدمات البترولية أن المتهم الأول " الطاعن " هو الذي أوقف صرف تلك المستحقات وقد طلب منه بصفته المذكورة الحصول من المتهم السادس على مبلغ .... جنيه شهرياً على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو اعتماد فواتير المستحقات المالية وصرفها والانتظام في صرف ما يستجد منها وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ شركة المتهم السادس للعقد ، فوافق هذا الأخير على طلبات المتهم الأول " الطاعن " وبدأ المتهم الثاني عشر .... المدير المالي بشركة المتهم السادس وبعد أن أطلعه هذا الأخير على تفصيلات الاتفاق في تسليم هذا المبلغ شهرياً اعتباراً من يوم .... للمتهم الرابع عشر .... والذى يسلمه بدوره للمتهم "الطاعن" وهو عالم بأنه رشوة ، وترتيباً على ذلك صرف المستحقات المتأخرة والانتظام في سداد اللاحق منها ، كما وافق المتهم " الطاعن " بناء على تلك الرشوة في يوم .... على طلب المتهم السادس تعديل بعض بنود أسعار العقد لتقديم مشروبات ساخنة للعمال وزيادة تلك الأسعار نتيجة لذلك ، وأثناء فترة إجراءات تجديد العقد للعام .... حتى .... وافق المتهم " الطاعن " لمصلحة المتهم السادس وبناء على تلك الرشوة الشهرية على توحيد سعر الوجبات التي تقدم للعمالة الفنية وغير الفنية ثم طلب المتهم " الطاعن " بواسطة المتهم الرابع عشر في ذات الفترة زيادة مبلغ الرشوة الشهرية إلى .... جنيه مقابل موافقة المتهم الأول " الطاعن " باعتباره عضواً في لجنة تجديد عقد المتهم المذكور وأن له الكلمة العليا فيها على تجديد العقد للعام المذكور ووافق المتهم السادس على هذا الطلب ، وقد استمر المتهم الأول " الطاعن " في الحصول على المبلغ المذكور حتى انتهاء العقد الذى زيدت الرشوة من أجله في .... رغم تركه شركة .... للبترول وتعيينه رئيساً لشركة .... منذ يوم .... بل وطلب المتهم الأول " الطاعن " استمرار دفع مبلغ الرشوة بعد انتهاء العقد ووافق المتهم السادس أخيراً على ذلك وظل المتهم الأول "الطاعن" يحصل على المبلغ المذكور حتى يوم .... وبلغت جملة المبالغ التي حصل عليها .... جنيه يخصم منها مبلغ .... جنيه التي ضبطت مع المتهم الأول " الطاعن " حال القبض عليه باعتبار أن هذا المبلغ الأخير من مستحقات المتهم السادس عن شهر .... وهو الشهر التالى لنهاية هذا العقد ولا تعد رشوة فيكون مبلغ الرشوة .... جنيه ، وفى منتصف عام .... طلب المتهم الأول " الطاعن " بصفته مدير عمليات شركة .... من المتهم العاشر .... مدير قطاع خدمات الآبار بشركة .... للخدمات البترولية والتى ترتبط مع شركة .... بعقد تقديم خدمات متعلقة بتنشيط وتحضير آبار بترول هذه الشركة مبلغ .... جنيه على سبيل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المذكورة فأعطاه إياه المتهم العاشر من الميزانية المخصصة لإدارته ...، وإبان شغل المتهم الأول " الطاعن " منصب مدير عام العمليات بشركة ..... للبترول كانت شركة .... للنقل التي يرأس مجلس إدارتها المتهم السابع .... متعاقدة مع الشركة المذكورة منذ عام .... وحتى عام .... على توريد ونقل المياه والزيت في غضون عام .... طلب المتهم الأول " الطاعن "بصفته المذكورة من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بزعم علاج زوجته هو إنجاز مستحقاته المالية لدى شركة .... فأعطاه مبلغ .... جنيه إلا أن المتهم المذكور ظل يلاحقه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من وقت لآخر متذرعاً بأسباب مختلفة ستراً للغرض الحقيقي من هذه المبالغ فأخذ يعطيه هو أو ولده المتهم الثامن .... على سبيل الرشوة مبالغ ما بين .... جنيه كل شهر وقد استمر المتهم الأول يطلب من المتهم السابع مبالغ مالية ويأخذها على سبيل الرشوة حتى بعد نقله في عام .... إلى شركة .... رئيساً لمجلس إدارتها وذلك مقابل إشراك شركته في المناقصات التي تطرحها وتقدم المتهم السابع إلى ثلاث مناقصات أعلنت عنها شركة .... رست إحداها فقط عليه مناصفة مع آخر تتعلق بتوريد مياه لمنطقة .... ، وكان المتهم الأول " الطاعن " قد دعا المتهم السابع للتقدم في المناقصات المذكورة حتى يظل على علاقة به تسمح له بطلب وأخذ الرشوة منه وبلغت جملة المبالغ التي أخذها المتهم الأول " الطاعن " من المتهمين السابع والثامن .... جنيه ، ولدى تولي المتهم الأول " الطاعن " رئاسة مجلس إدارة شركة .... أخبر المتهم " الطاعن " المتهم العاشر .... بأن الشركة طرحت مناقصة تتعلق بإحدى الخدمات التي تقدمها شركة المتهم العاشر لشركات البترول للصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة وعرض عليه المتهم الأول " الطاعن " بصفته مساعدته في إسناد تلك المناقصة إلى شركته إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك لقاء مبلغ مالي على سبيل الرشوة ، وإذ تم إسنادها لشركته فعلاً سلمة المتهم العاشر استجابة لطلبه مبلغ .... جنيه من الميزانية المخصصة لإدارته وذلك في نهاية شهر .... ، وطلب المتهم الأول " الطاعن " من المتهم العاشر أن يبلغ المتهم الحادي عشر .... مدير شركة .... للكيماويات طلبه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو إصدار خطاب إسناد مناقصة توريد بعض المواد الكيماوية إلى هذه الشركة دون اتباع الإجراءات المقررة فأبلغ المتهم الحادي عشر المذكور بذلك فسلمه مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة للغرض المذكور وسلمه بدوره للمتهم الأول " الطاعن "....". لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه : " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بتلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33، 37 من قانون العقوبات مع التقيد في التنفيذ بالقيود المشار إليها في ذلك القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وأيضاً على ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم ، فإن الحكم إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها لا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الشارع قد ترك للقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن تعويل الحكم على اعتراف بعض المتهمين الراشين والوسطاء المعفين من العقاب باعترافهم ، ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا ينال من ذلك منعى الطاعن بإعمال مبادئ الشريعة الإسلامية ، ذلك أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، هذا فضلاً عن أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعتراف هؤلاء المتهمين قد صدر عن إغراء بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ويكون ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 103 من قانون العقوبات قد نصت على : " أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً " ، وكان من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى حصل على الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر كذلك أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استند في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها ، وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة ، ولم يقصر في بيان حدود اختصاص الطاعن ونوع العمل المقصود في جريمة الرشوة على ما سلف بسطة في واقعة الدعوى كما اطرح منازعة الطاعن في هذا الخصوص في قوله : " كذلك فإن نقل المتهم الأول من شركة .... قبل فتح المظاريف في .... لا ينال من جدية التحريات بشأن ذلك ، لأن سعيه لترسية المناقصة بشأن عقد .... على المتهم السابع كان قد باشره المتهم الأول حسبما جاء بمحضر تحريات الشاهد الأول المؤرخ .... أثناء عمله مديراً للعمليات بشركة .... قبل نقله رئيساً لمجلس إدارة شركة .... وقد استمر المتهم الأول في سعيه لاستمرار معاملاته مع المتهم السابع بإشراكه في العقود التي تطرحها شركة .... التي نقل إليها كما أن سعى المتهم الأول لترسية المناقصة على المتهم السابع كان سابقاً بالضرورة على فتح مظاريفها في .... وتمثل هذا السعي في وضع شروط المناقصة وتضمينها شروطاً تنطبق على المتهم السابع وتقدم هذا الأخير إليها في الأجل المحدد ثم فتح المظاريف في التاريخ المشار إليه ... وحيث إنه عن المبالغ التي ادعى .... أنه دفعها إليه بعد نقله من شركة .... فإن المتهم الأول ظل يتقاضى مبلغ الرشوة الشهري وقدره .... جنيه بعد نقله من شركة .... باعتبار أن هذه الرشوة الشهرية كانت مقابل مساهمته في تجديد العقد والتي استمر دفعها طوال مدة هذا العقد وحتى انتهائه في .... شهر .... سنة .... " ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة .... أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاطلاع على المستندات التي قدمتها النيابة بهذه الجلسة وأثبتت بمحضرها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد ، وفضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أي من المستندات التي قدمتها النيابة العامة عند مرافعتها بجلسة .... فإنه لا يجدى الطاعن ما يدعيه في هذا الشأن ، ويكون غير منتج النعي على الحكم في الرد على طلبه التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى .... :
أ - فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنه الأربع أنه إذ دانه بجرائم الارتشاء قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى ومجهلاً للأدلة التي أقام عليها قضاءه ولم يستظهر أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واجتزأ من أقوال شهود الإثبات الوقائع التي تدل على حسن نية الطاعن وتنفي عنه ارتكاب الجريمة وسرد هذه الأقوال كما هي واردة بقائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، وأحال في بيان شهادة .... إلى ما حصله من أقوال .... دون أن يورد مضمون شهادته ، ولم تشر المحكمة في حكمها إلى ما أسفر عنه اطلاعها على المستندات المحرزة في الدعوى ولم تورد بياناتها خاصة وقد تمسك الدفاع بدلالتها على انتفاء أركان الجريمة ، واعتنق الحكم صورة للواقعة تخالف الواقع ولا تتأدى من التسجيلات التي خلت مما يدل على أن الطاعن طلب الرشوة ، ولا من أقوال شهود الإثبات التي أخرجها الحكم عن مدلولها وعول عليها رغم تناقضها وعدم كفايتها لإدانته ، وعول على أقوال المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر رغم عدم صلاحيتها لذلك وصدورها مجملة في مجلس القضاء وعلى خلاف الواقع للاستفادة من الإعفاء المقرر في القانون ولما وقع عليهم من إكراه نتيجة احتجازهم بمبنى الرقابة الإدارية ، فضلاً عما شابها من تضارب لم تعن المحكمة برفعه وتناقض فيما بينها وبين ماديات الدعوى والتسجيلات والتفت الحكم عما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن ، كما تساند الحكم إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية وهي لا تصلح دليلاً على إدانته ورغم أن الضابط أمسك بغير مبرر عن الكشف عن مصدرها وعول الحكم على ما ورد بشريط التسجيل دون بيان نص العبارات التي استخلصت منها المحكمة حصول الاتفاق الذى تم بمقتضاه استلام مبالغ الرشوة ودون استماع المحكمة إليها في حضور الطاعن ، هذا وقد دفع ببطلان إذن التسجيل لصدوره من نيابة أمن الدولة العليا وليس من القاضي الجزئي ولابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة ، كما دفع ببطلان تسجيل المحادثات لأنها لم تتم تحت إشراف عضو الرقابة الإدارية المأذون له بالتسجيل والذى لم يحرر محضراً موقعاً عليه شاملاً لجميع الإجراءات التي قام بها تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم أعرض عن بعض تلك الدفوع واطرح باقيها بغير ما يسوغ به اطراحها ، وأغفل إيراد البيانات الدالة على استيفاء الأذون الصادرة في الدعوى لشرائطها القانونية ، ولم يدلل على توافر صفة الموظف العام ومدى اختصاصه بالعمل الوظيفي المتعلق بالرشوة، وقام دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات على عدم توافر أركان الجريمة وأن الواقعة ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة إلا أن الحكم اطرح مناحي هذا الدفاع برد قاصر وتناقض حين أورد ضمناً في موضع منه أن ما قام من عمل وظيفي كان مشروعاً ثم عاد ودانه عن الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولم تعرض المحكمة لباقي أوجه الدفاع التي أبداها الدفاع ، كما عدلت وصف التهمة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون العقوبات ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، وسمعت النيابة العامة بعد مرافعة الدفاع عن الطاعن ، ولم تعن بترجمة ما حوته أوراق الدعوى من كلمات محررة بلغة أجنبية ورغم قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الوقائع المسندة إلى الطاعن إلا أن الحكم أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل منها ، وجاوز في مقدار الغرامة المقضي بها حدها الأقصى دون بيان سعر الدولار الذى اتخذه أساساً لاحتساب بعضها ، وأخيراً فقد خلا الحكم من بيان مقدار المصاريف الجنائية التي حكم بها على الطاعن ، كما نعى الطاعن بجلسة .... أمام هذه المحكمة محكمة النقض بعد فوات مواعيد الطعن بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك لسبق إصداره قرار بتأييد أمر النائب العام بمنع الطاعن من التصرف في أمواله ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ب - وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة " للطاعن " في قوله أنها : " تتحصل في أنه إبان رئاسة المتهم الطاعن مجلس إدارة شركة .... التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وذلك في الفترة من سنة .... وحتى سنة .... وأثناء سريان عقدها مع شركة .... والوكيلة أيضاً عن شركتي .... و .... على تقديم بعض خدمات وتوريد مهمات ، طلب المتهم المذكور وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع .... صاحب شركة .... مبالغ مالية بلغت .... دولار أمريكي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إسناد وتجديد عقود خدمات وتوريد مهمات لشركة .... ووكيلتيها المذكورتين وتسهيل أعمال هذه الشركات واعتماد مستنداتها وإنجاز صرف مستحقاتها لدى شركته على النحو المبين بالتحقيقات ، وعندما تولى المتهم الطاعن رئاسة شركة .... للبترول والتي كانت متعاقدة مع شركة المتهم التاسع سالف الذكر لتوريد وتشغيل بعض معدات الحفر طلب المتهم " الطاعن " وأخذ منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل أعمال شركته وإنجاز صرف مستحقاتها المالية لدى شركة .... دون تأخير وكذلك حصول المتهم التاسع على معلومات تفيده باعتباره وكيلاً عن شركتي .... و ... وراح هذا الأخير يعطيه كلما طلب مبالغ يحددها المتهم التاسع على سبيل الرشوة متعمداً جعلها غير منتظمة وقد بلغ مقدارها .... دولار أمريكي ، وإبان رئاسة المتهم " الطاعن " لشركة بترول .... سالفة الذكر طلب وأخذ على سبيل الرشوة بواسطة المتهمين التاسع .... والثاني عشر .... من المتهم السادس صاحب شركة .... للخدمات البترولية مبلغ مالي شهري عبارة عن نسبة 2,5% من قيمة العقد المبرم بين هذا الأخير والشركة التي يرأسها المتهم " الطاعن " ثم زادت النسبة بناء على طلب المتهم إلى 4 % بواقع .... دولار تقريباً كل ثلاثة أشهر ، وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها هو موافقته على تجديد العقد المذكور سنوياً خلال الأعوام .... ، .... ، .... وعدم طرحه في مناقصة وزيادة قيمته بمناسبة التجديد وتقديم التسهيلات اللازمة في التنفيذ وإنجاز صرف المستحقات المالية لشركة المتهم السادس على النحو المبين بالتحقيقات ووافق هذا الأخير على تلبية الطلب وكلف المتهم الثاني عشر .... المدير المالي لديه بعد أن أبلغه بتفاصيل هذه الواقعة بتجهيز هذا المبلغ وكان هذا الأخير المتهم السادس يسلمه بنفسه أو بواسطة المتهم الثاني عشر المذكور للمتهم التاسع ليسلمه بدوره للمتهم " الطاعن " كل ثلاثة أشهر ، وقد بلغت جملة هذه المبالغ... دولار أمريكي ، ولدى تعيين المتهم الطاعن رئيساً لمجلس إدارة شركة .... للبترول في بداية عام .... وأثناء سريان العقد المبرم بين هذه الشركة وشركة .... للخدمات البترولية المملوكة للمتهم السادس .... طلب منه المذكور وبصفته المذكورة بواسطة المتهم التاسع .... مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها هو موافقته على تجديد ذلك العقد وزيادة أسعاره خلال عامى .... ، .... وعدم طرح محل ذلك العقد في مناقصة وإنجاز صرف المستحقات المالية ، ووافق المتهم السادس على ذلك الطلب وأبلغ به المتهم الثانى عشر .... وكلفه بتقديم مبلغ .... جنيه تقريباً شهرياً بواقع 1,5% من قيمة المستحقات وذلك للمتهم التاسع .... ليسلمه للمتهم الطاعن وبلغت جملة المبالغ التي تقاضاها المتهم " الطاعن " على سبيل الرشوة .... جنيه وبصفة المتهم الطاعن رئيساً لشركة .... للبترول ، وأثناء سريان العقد المبرم بين المتهم السابع .... رئيس مجلس إدارة شركة .... وشركة .... لتوريد ونقل المياه والزيت من وإلى مناطق الإنتاج طلب وأخذ من هذا الأخير مبلغ .... جنيه شهرياً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنجاز صرف مستحقات هذا المتهم المالية عن عمليات النقل والتوريد المذكورة ، وصرف المبالغ الخاصة بتغذية سائقيه والسابق خصمها دون حق وتقدر بحوالي .... جنيه وكذلك للإخلال بواجبات وظيفته بإسناد مناقصة عامي .... ، .... لهذا المتهم ثم طلب المتهم الطاعن زيادة مبلغ الرشوة الشهري إلى .... جنيه إثر هذا الإسناد وتم الاتفاق بينهما على تخفيضه إلى مبلغ .... جنيه شهرياً أخذه المتهم الطاعن عن شهري .... و.... سنة .... وقد بلغت جملة ما تلقاه المتهم الطاعن من المتهمين السابع والثامن مبلغ .... جنيه .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر والتي تعززت بما أجرى من تسجيلات صوتية أجريت مع المتهمين وما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات على ما هى محددة في القانون ، كما أورد مؤدى أدلة الإثبات التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب ، ولا يعيب الحكم إغفاله إيراد الوقائع التي ذكرها شهود الإثبات وأشار إليها الطاعن في أسباب طعنه وتمسك بدلالها على حسن نيته وانتفاء الجريمة في حقه ، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها، لما هو مقرر أيضاً من أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة وهو الحال في الدعوى الراهنة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة في .... أن المحكمة فضت الإحراز المحتوية على المستندات المقدمة في الدعوى وفي حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فإنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات ومضمون تلك المستندات في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع الاطلاع عليها وإبداء ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، ولا يشترط في شهادة الشهود وأن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، بل إن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وهو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وفى الأخذ باعتراف متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البت في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك ، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأنها صدرت منهم عن إدارة حرة دون إكراه وعولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين مع التسجيلات وماديات الدعوى يكون غير مقبول، طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذى يقول به وماهية تلك الماديات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، كما أن شهادة .... عضو الرقابة الإدارية قد تضمنت فحوى هذه التسجيلات التي استمع إليها على الصورة التي أوردها الحكم ، وكان المدافع عن الطاعن على ما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة لم يثر شيئاً عما نقله الشاهد عن التسجيل أو يطلب من المحكمة إعادة سماعه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ، إذ ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الذي ظل معمولاً به حتى .... كانت تنص على أنه : " ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا " ، كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه : "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " ، أيضاً فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر " ، ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون كان قد خول النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي كانت تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جنايات الرشوة موضوع الدعوى الجنائية الماثلة . لما كان ذلك ، فإن ما رد به الحكم واطرح به الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن النيابة العامة يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط وكفايتها لتسويغ إصداره ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ، ومن ثم فإن لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات واطرحه في قوله : "وحيث إنه بالنسبة للدفع بأن من قام بإجراءات التسجيل للمحادثات ليس من مأموري الضبط القضائي فإنه غير سديد إذ تضمن إذن النيابة العامة المؤرخ .... الإذن لأى من مأموري الضبط القضائي بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم فنياً في تسجيل وتصوير اللقاءات ومن المقرر أن للمأذون بالتسجيل والتصوير والتفتيش أن يستعين بغيره ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي على أن تكون الاستعانة بهم تحت سمع وبصر وإشراف مأمور الضبط القضائي المأذون له باتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع " ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ، لما هو مقرر من أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو ما يسلم به الطاعن في وجه الطعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 24/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش ، طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه : "ومن نافلة القول أن المتهم الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة كل من شركة .... للبترول وشركة بترول .... التي تساهم الدولة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول في كل منها بنصيب قدره 50 % من رأسمالها يعد موظفاً عاماً تطبيقاً للمادة 111 /6 من قانون العقوبات " ، وهذا الذى خلص إليه الحكم صحيح في القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار أعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت في حكم الموظفين العموميين حين نص في الفقرة السادسة من المادة 111/ 6 من قانون العقوبات على أن: " يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل ...... 6 أعضاء مجالس الإدارة ومدير ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات ...... إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " ، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد ولا سند له من القانون . لما كان ذلك ، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من عدم اختصاص الطاعن بالعمل موضوع الرشوة : " أن الطاعن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة بترول .... ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة .... للبترول وذلك أثناء ارتكابه جرائم الرشوة المسندة إليه ولا شك أنه حسبما قرر الشاهد الثاني .... أنه فضلاً عن اختصاصه بتوقيع عقود الشركة وتجديداتها مع المقاولين وإلغائها فهو صاحب السلطة العليا في الإشراف على كل أعمال الشركة في علاقتها مع هؤلاء المقاولين ويملك التدخل في أى منها لإنجازه أو تعطيله أو متابعته وبالنسبة لصرف المستحقات فهو يملك التدخل والتوجيه بما يراه في هذا الشأن متى شكا إليه أي من المقاولين أصحاب تلك المستحقات شفوياً أو كتابة ، ومن ثم فإنه يكون مختصاً بالأعمال التي نسب إليه القيام بها وطلب وأخذ الرشوة من أجلها ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " ، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى طلب وأخذ هذه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة كما هو الحال في الدعوى المطروحة وبما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته ، وكان الحكم قد دلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمين الراشين بما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن بعدم توافره وأركان الجريمة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن الواقعة ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وأنها لو صحت تشكل جريمة التربح ورد عليه في قوله : " أنه مردود عليه من ناحيتين فمن ناحية أولى من المقرر أن العمل الوظيفي المتمثل في الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة الذى يعرضه الموظف هو مقابل أو سبب الرشوة، ولذلك فبينهما صلة مقايضة يتحقق بهما معنى الاتجار الذى تفترضه الرشوة ، ومن الناحية المعنوية تقوم الصلة بينهما واضحة فالغرض الذى يستهدفه صاحب الحاجة هو ذلك العمل الذى له فيه مصلحة وهذه الصلة قائمة أيضاً في ذهن الموظف المرتشي وهي محل قبوله حال ارتكابه الركن المادي في جريمة الرشوة المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ للعطية وقد توافرت صلة المقايضة المذكورة في هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين ، فالمتهم " الطاعن " حال طلبه أو أخذه الأموال سالفة البيان مختص بالعمل المتمثل في الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفى ذهنه هذه المقايضة وهي محل قبوله ولو أن صاحب الحاجة لم يجبه إلى طلبه لتعذر عليه اقتضاء حاجته وهذه الصلة في ذهن باقي المتهمين الراشين أو الوسطاء في الرشوة أيضاً فالعمل الوظيفي الذى يختص به المتهم "الطاعن" هو ما يريده كل منهم ، ولا يغير من ذلك أن المتهم المذكور لم يذكر صراحة حالة طلبه وأخذه الأموال من بعض المتهمين أنها مقابل قيامه بالعمل الوظيفي بل وحتى مع ادعائه بحاجته إلى المال لسبب ما بخلاف أداء العمل الوظيفي فليس ذلك سوى دهاء منه لإخفاء ارتشائه ...." ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في رده على دفاع الطاعن أن جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها هي التي تنطبق على واقعة الدعوى ، وكان ما أورده فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذى من أجله تسلم ما قدم له من مال ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ، ما دامت تقيمها على ما ينتجها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعن للأسباب السائغة التي أوردها وبين ما أورده في مقام الرد على دفاعه من أن جريمة الرشوة تقوم ولو كان العمل المتصل بالرشوة مشروعاً ، فإن النعي على الحكم بتناقض أسبابه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يكون المتهم آخر من يتكلم ، فإن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة للنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك ، مما يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة الكلمات التي ينعى على المحكمة عدم ترجمتها ، فلا يكون له النعي على محكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب ولم تر هي حاجة لإجرائه ، إزاء ما هو ثابت من مدونات الحكم أنه لم يعرض في قضائه لأى من تلك الكلمات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن وقائع الرشوة التي قارفها الطاعن قد وقعت على أشخاص مختلفة وفى تواريخ وأماكن وظروف مختلفة، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط اجرامي واحد ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم التي دين بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هذه الجرائم فلا يكون قد خالف القانون في شيء . لما كان ذلك ، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بغرامة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات اللتين أنزل بموجبهما العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ، ويغدو غير منتج النعي عليه في خصوص هذا الطعن بالقصور لعدم بيان ما يقابل مبلغ الرشوة بالجنيه المصري ، فضلاً عن أن سعر الدولار من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة . لما كان ذلك ، وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقاً لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية ، فإن النعي عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة النقض لا تتصل بالحكم المطعون فيه إلا من الوجوه التي بنى عليها الطعن والتي حصل تقديمها في الميعاد ، وذلك ما لم تثر أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيجوز عندئذ للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة أمامها ، بل أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم ، غير أنه يشترط لذلك أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه وعناصره قد خليا مما يظاهر منعى الطاعن بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبق إصداره قرار بمنع الطاعن من التصرف في أمواله ، فإن ما ينعاه يكون غير قويم ، لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين القضاء برفضه موضوعاً .

ثالثاً : وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... :
أ - فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه دان الطاعن مع أن التسجيلات لم تشمله ولم يضبط والجريمة متلبس بها ورغم نفى شهود الإثبات علمهم بواقعة الرشوة ، وعول على أقوال المتهمين السادس والثاني عشر والثالث عشر رغم أن أحداً لم يؤيدها ، فضلاً عن تناقضها في شأن مبلغ الرشوة وكذبها وصدورها عنهم ابتغاء الاستفادة من الإعفاء القانوني ، كما أن ما تساند إليه الحكم من أقوال الشهود يخالف الثابت بأوراق الدعوى ، هذا إلى عدم بيانه لمصدر تلك الأقوال، وأخيراً فقد تناقض الحكم حين ذهب في موضع منه إلى أن الطاعن كان يؤدى فريضة الحج إبان عمل لجنة البت في التعاقد ثم عاد ودانه عن الرشوة لقاء ترسية العطاء على شركة المتهم السادس ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ب - وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يقبل معاودة القصد له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وفى الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك ، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين السادس والثاني عشر والثالث عشر وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن مخالفة الحكم فيما أورده من أقوال للثابت بالأوراق ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما استند إليه الحكم من وقائع وقرائن له أصل في الأوراق ، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا أساس له . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، أما النعي على الحكم بالتناقض تأسيساً على أنه أورد في شق منه أن الطاعن كان يؤدى فريضة الحج إبان انعقاد أعمال لجنة البت ثم إدانته بجريمة الارتشاء مقابل الإسهام في ترسية العطاء على شركة المتهم السادس ، فمردود بما هو مبين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى المتهم السادس في شركته طلباً للرشوة ، وما كان إيراد الحكم لواقعة سفر الطاعن إلا بمناسبة الرد على دفاعه الموضوعي افتراضاً من الحكم لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

رابعاً : وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع .... :
أ - فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في الإسناد وتناقض ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة خلت من بيان كيفية ارتكاب الواقعة وماهية الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولم يستظهر اختصاص الطاعن في العمل المتصل بالرشوة على الرغم من دفاعه المؤيد بالمستندات في هذا الخصوص ، وعول في قضائه على ما جاء بالتسجيلات دون إيراد مضمون ومؤدى الدليل المستمد منها ، لا سيما وأن الطاعن دفع ببطلان هذه التسجيلات لأن يد العبث قد امتدت إليها ولكون الإذن الصادر من النيابة العامة لا يتسع لإجرائها بيد أن الحكم أعرض عن جانب من هذا الدفع واطرح باقيه بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأورد في أقوال المتهم الخامس عشر على خلاف الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب منه أن يستفسر من المتهم الرابع عشر عن سبب تأخير تقديم مبلغ الرشوة ، وأخيراً فقد تناقض الحكم بين ما أورده في مدوناته بشأن تحديد مكان الواقعة والفترة التي استغرقتها وبين ما انتهى إليه في هذا الشأن عند بيان وصف التهمة المسندة إلى المتهمين ، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ب - وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعن أن : " المتهم الرابع عشر .... مدير التسويق بشركة .... للخدمات البترولية أبلغ المتهم التاسع .... رئيس الشركة المذكورة أن المتهم الطاعن مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة .... للبترول التي تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب طلب من المتهم السادس عشر .... مدير تنمية وتطوير الأعمال بشركة .... مبلغ .... جنيه شهرياً لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وذلك لتسهيل تنفيذ أعمال شركة .... التي تمثلها شركة .... للخدمات البترولية بموجب العقد المبرم بينها وبين شركة .... للبترول والموافقة على تجديد العقود المبرمة بين الشركتين فوافق المتهم التاسع على ذلك وكان المتهم الرابع عشر المذكور يتسلم مبلغ الرشوة شهرياً ويسلمه للمتهم الرابع بمقر شركة .... الذي كان يعمل به ، وعندما لاحظ المتهم الخامس عشر .... المهندس بشركة .... عدم تنفيذ المتهم الطاعن توصيات شركة .... حتى توقفت أعمالها وتوقف بالتالي صرف أية مستحقات لها تقابل مع هذا الأخير الذى أبلغه أن المتهم الرابع عشر تأخر في تقديم مبلغ الرشوة الشهري إليه فهاتفه المتهم الخامس وألح عليه بسرعة تقديم المبلغ المذكور ، ولما سلمه إياه لاحظ أن المتهم الطاعن حال انعقاد لجنة المفاوضة يؤيد طلبات شركة .... بشأن تجديد عقد من العقود المبرمة بينهما وبين شركة .... وبذات شروطه وقد بلغ مقدار ما تلقاه المتهم الطاعن في عامين على سبيل الرشوة مبلغ .... جنيه " ، ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ويفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذى حصل عليه الطاعن كان لتسهيل تنفيذ وتجديد العقد المبرم بين شركة .... وشركة .... للبترول وبذات الشروط كما أثبت علاقة الطاعن بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من أنه بصفته مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة .... للبترول يشرف على تنفيذ العقود المبرمة بين شركته والشركات المتعاقدة معها ويمثل الشركة في لجان التفاوض على تجديد هذه العقود ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفى من الحكم دعوى القصور في هذا المقام . وفضلاً عن ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من هذه التسجيلات وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات وببطلانها وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم ، هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثار في شأن خلو أقوال المتهم الخامس عشر مما يفيد أن الطاعن طلب منه أن يستفسر من المتهم الرابع عشر عن سبب تأخير تقديم مبلغ الرشوة على نحو ما حصل الحكم ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها، ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على طلب الطاعن للرشوة وأخذها في مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته عن مكان حدوث الواقعة وزمانها لا يتناقض مع ما أثبته بوصف الاتهام خاصاً بجميع المتهمين بل يندرج فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تناقض في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في قد رد على الدفع ببطلان إجراء التسجيلات للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهم الطاعن والمتهم الرابع عشر لعدم صدور إذن من النيابة العامة بإجرائها في قوله : " أن تنفيذ إذن النيابة المؤرخ .... قد أسفر عن ضبط محادثات بين المتهم الرابع عشر وبين كل من المتهم الطاعن والمتهم الخامس عشر فإن هذا الضبط يكون صحيحاً باعتبار أن المتهم الرابع عشر طرف فيها وهو مأذون بتسجيل محادثاته ، وقد جاءت هذه المحادثات عرضاً دون أدنى سعى أو تدخل من الشاهد الأول أثناء تسجيل ما قد يتم من محادثات بين المتهم المذكور وأي من المتهمين الأول والثاني ، ومن ثم تكون تلك التسجيلات وما ترتب عليها من إقرارات المتهمين الرابع عشر والخامس عشر صحيحة ويتعين لذلك رفض الدفع" ، فإن هذا الرد كاف وسائغ ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

خامساً : وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الخامس .... :
أ - فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحامي الذي حضر معه أثناء التحقيق النهائي أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما أن الحكم لم يورد بياناً بالواقعة وفق ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ، وتساند إلى التسجيلات الصوتية رغم بطلانها لعدم صدور إذن قضائي بها ، ومع أن الأحاديث التي تضمنتها خلت من ذكر وقائع الرشوة ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أن اعترافات المتهمين السابع والثامن والتاسع والرابع عشر لا تعدو أقوالاً مرسلة لم تتأيد بتحريات جدية أو بضبطه أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة ، فضلاً عن أنها وليدة وعد بالإعفاء من العقاب ومتناقضة وصدرت عنهم مجملة في مجلس القضاء بما لا يصح معه الاستناد إليها في إدانته أو في إعفائهم من العقاب ، ونسب إليه الحكم أنه أقر بالمحادثة الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم السابع على خلاف الثابت بالأوراق من أنه قد التزم الإنكار في تفسير مدلول عبارات المحادثة، وأخيراً لم يعمل معه نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة واحدة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ب - وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام المحكمة أن الأستاذ .... المحامي حضر مع الطاعن منذ فجر التداعي بجلسة .... وتقدم بطلباته للمحكمة ، ثم أناب عنه في الحضور محام آخر بالجلسات اللاحقة ، وبجلسة المرافعة الختامية حضر المحامي الأصيل ....، وفيها تناول في دفاعه أقوال الشهود ومن استمعت المحكمة إليهم وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات التي أناب فيها زميله ، دون أن يطلب من المحكمة إعادة إجراء مما اتخذ ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها ، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقضى عليه الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم أو أناب عنه محام غير مقبول أمام تلك المحكمة بفرض صحته فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه ، هذا فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم يأت به الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بالوظيفة أو استغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بإسناد تنفيذ أعمال الحفر للمتهم التاسع ولصرف مستحقات المتهمين السابع والثامن لدى الشركة التي يعمل بها وتناول دفاعه في هذا الخصوص واطرحه ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه ، ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والإذن بصدورها ، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بإدانة الطاعن بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عيها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمتين المسندتين إليه لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استخلصت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وفى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعترافات المتهمين السابع والثامن والتاسع والرابع عشر في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذه الاعترافات لما ارتآه من مطابقتها الواقع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بأن الاعتراف المنسوب إلى المتهمين الآخرين قد صدر منهم نتيجة وعد بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه إثارة هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه من تحقيق تنحسر عنه وظيفتها ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بإعفاء المتهمين من السادس حتى الخامس عشر من العقاب رغم انتفاء موجبه ، مردود بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه وليس له مصلحة فيه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه قد أقر بالعبارات الواردة في المحادثة الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم السابع على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يعيبه أن الطاعن يريد لتلك العبارات معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن طلب وأخذ رشوة قدرها .... جنيه في صورة مرتب شهري لمدة عامين من القائمين على شركة .... الوكيلة عن شركتي .... و .... وذلك لصرف المستحقات المالية ومساواتها في حجم الأعمال مع الشركة المنافسة وأنه أخذ من المتهمين السابع والثامن أيضاً مبلغ .... جنيه شهرياً لصرف مستحقاتهما المالية عن أعمال توريد مياه الحفر . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ، مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11667 لسنة 66 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 104 ص 687

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005
 برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(104)
الطعن 11667 لسنة 66 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . جائز . المادة 25 إجراءات جنائية .
احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذي يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتسليمه للسلطة العامة مهما طال أمده . جائز . ما دام القصد منه التبليغ . المادة 60 عقوبات .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى انتهى فيها إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على قوله : " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة فيما أسندته من اتهام للمتهم ذلك أن الأخير قد أنكر ذلك الاتهام أمام النيابة العامة وعلل حمله للمخدر المضبوط بغرض تسليمه للمسئولين بالكافتيريا التي يعمل بها وهو أمر تفرضه عليه مقتضيات وظيفته باعتبار أنه بموجب هذه المقتضيات يتعين عليه أن يقوم بتسليم ما يتركه رواد الكافتيريا من متعلقات بعد انصرافهم إلى إدارة الكافتيريا وعدم قيامه بغير ذلك يعرضه للمسئولية وذلك القول الذى لم يقم بالأوراق دليل يناقضه مما يؤيد دفاعه التي تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أنه لما لم يتيسر له تسليم ذلك المخدر لمن ابتغى تسليمه إليه أنه تخلص منه بإلقاء اللفافة بعيداً عنه وأن ما أتاه المتهم في هذا الشأن فضلاً عن أنه من واجبات وظيفته فإنه أيضاً من مقتضيات القواعد العامة التي تلزم الكافة بتسليم ما يعثرون عليه من أشياء فاقدة إلى الجهات المختصة ، والقول بغير ذلك يكون مدعاة لنشر السلبية بين العامة مخافة المساءلة القانونية وهذا الرأي الذي تنتهجه المحكمة يتفق وسياسة المشرع من سن قانون المخدرات وتعديلاته والذي أثم حيازة المخدرات وإحرازها ونص في نصوصه على ذلك ولم يأت بنص يمنع شخص ما من أن يحمل المخدر الذي يعثر عليه مصادفة ليقوم بتسليمه للجهات المختصة وعدم نصه على ذلك يقتضي وبطريق اللزوم العقلي إعمال القواعد العامة في هذا الصدد على نحو ما سلف بيانه على اعتبار أن الخاص يقيد العام وما دام أن الخاص لم يخطر ذلك فالمرد في النهاية إلى القواعد التي تبيح بل وتلزم بذلك " ، وهذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره يقتضي الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة ، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة، وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت بأدلة سائغة انتفاء قصد الإحراز بمعناه القانوني وأن بقاء المخدر لدى المطعون ضده لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ بجسم الجريمة والتبليغ عنها ، فالطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أقواله من أنه حمل المخدر بغرض تسليمه لإدارة الكافتيريا التي يعمل بها مع أن هذه الوقائع لا تنفى الإحراز الذى يتوافر قانوناً بصرف النظر عن الباعث ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى انتهى فيها إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على قوله : " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة فيما أسندته من اتهام للمتهم ذلك أن الأخير قد أنكر ذلك الاتهام أمام النيابة العامة وعلل حمله للمخدر المضبوط بغرض تسليمه للمسئولين بالكافتيريا التي يعمل بها وهو أمر تفرضه عليه مقتضيات وظيفته باعتبار أنه بموجب هذه المقتضيات يتعين عليه أن يقوم بتسليم ما يتركه رواد الكافتيريا من متعلقات بعد انصرافهم إلى إدارة الكافتيريا وعدم قيامه بغير ذلك يعرضه للمسئولية وذلك القول الذى لم يقم بالأوراق دليل يناقضه مما يؤيد دفاعه التي تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أنه لما لم يتيسر له تسليم ذلك المخدر لمن ابتغى تسليمه إليه أنه تخلص منه بإلقاء اللفافة بعيداً عنه وأن ما أتاه المتهم في هذا الشأن فضلاً عن أنه من واجبات وظيفته فإنه أيضاً من مقتضيات القواعد العامة التي تلزم الكافة بتسليم ما يعثرون عليه من أشياء فاقدة إلى الجهات المختصة والقول بغير ذلك يكون مدعاة لنشر السلبية بين العامة مخافة المساءلة القانونية وهذا الرأي الذى تنتهجه المحكمة يتفق وسياسة المشرع من سن قانون المخدرات وتعديلاته والذي أثم حيازة المخدرات وإحرازها ونص في نصوصه على ذلك ولم يأت بنص يمنع شخص ما من أن يحمل المخدر الذي يعثر عليه مصادفة ليقوم بتسليمه للجهات المختصة وعدم نصه على ذلك يقتضي وبطريق اللزوم العقلي إعمال القواعد العامة في هذا الصدد على نحو ما سلف بيانه على اعتبار أن الخاص يقيد العام وما دام أن الخاص لم يخطر ذلك فالمرد في النهاية إلى القواعد التي تبيح بل وتلزم بذلك " ، وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ فى بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة ، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة ، وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت بأدلة سائغة انتفاء قصد الإحراز بمعناه القانوني وأن بقاء المخدر لدى المطعون ضده لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ بجسم الجريمة والتبليغ عنها ، فالطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 54932 لسنة 75 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 103 ص 677

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2005
 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(103)
الطعن 54932 لسنة 75 ق
1) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .
2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب " . قصد جنائي . قتل عمد . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى . تناقض يعيبه .
مثال .
3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة " أركانها ". قتل عمد . قصد جنائي .
جناية القتل العمد . تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم. أثر ذلك ؟
إدانة المتهم في جناية القتل العمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استدلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه بياناً واضحاً. مجرد الحديث عن الفعل المادي لا يفيد توافر هذا القصد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.
إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد لعدم استظهار قصد إزهاق الروح .
4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دستور. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات. ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . هم المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . المادة 377 إجراءات جنائية .
عدم وقوف محكمة النقض على أمر قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك ؟
5) محكمة النقض "سلطتها". حكم "بطلانه". بطلان.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع فيه بطلان. أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام الطاعنة ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب . يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .
2- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجنى عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفى صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وخالها المجنى عليه " ... " وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها تم تعدى عليها بالضرب ،الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة . ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة ، إذ ذهب إلى القول " أن المجنى عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة - عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب " بخنجر " إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها ". لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى ،مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى . فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة . ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل ودلل على توافرها بقوله ".... لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن اعتراف المتهمة أنه إثر مشادة كلامية بينها وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بضربها على وجهها، مما أثار غضبها وصممت على الانتقام منه وقتله فقامت بطعنه أثناء نومه بسكين وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب فضلاً عن طعنه في بطنه وهو موضع قاتل في جسده فزاد ذلك من خطورتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها قامت بطعنه بالسكين في بطنه بنية قتله وإزهاق روحه انتقاماً منه . ومن ثم ، فقد توافر في حقها القصد الجنائي الخاص الذي تتطلبه جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المُسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه . وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تُبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها، يجب أن يبّينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل على ما سلف القول ، وكان ما أورده في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنة، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفته ، ذلك أن ضرب المجنى عليه بسكين في بطنه مرة واحدة، لا يفيد حتماً أن الطاعنة انتوت إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيتها- في هذه الحالة - مجرد التعدي . خاصة وأن الثابت بالتحقيقات قولها أنها لم تكن تقصد قتله وإنما كان قصدها الدفاع عـن نفسها وذلك خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعـون فيه مـن أنهـا قررت بذلك ، فإنه وبغـض النظر عما ذهب إليه الحكم ، فإنه لا يغني في ذلك ما قاله من أنها اعترفت أنها كانت تقصد قتله ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ويكشف عنه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد.
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة لم توكل محامياً للدفاع عنها وانتدبت لها المحكمة الأستاذ " ... " المحامي والذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليها ، إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، إذ أفادت نقابة المحامين أنه لم يستدل عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور و214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات . لما كان ما تقدم بيانه وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ " ... " المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة و مرافعته عن المحكوم عليها قد تم صحيحاً ، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه شكوك ولا ريب ، لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مناط ذلك أن تكون الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليها بالإعدام، مما يُصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.
5- لما كان العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ( 39) وكانت المادة (46) من القانون سالف الذكر قد أوجبت على المحكمة – محكمة النقض – أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل . فمن ثم ، ولِما تقدم جميعه ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من المحكوم عليها شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أولاً :- قتلت المجنى عليه " ... "عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفرت به أثناء نومه حتى عاجلته بطعنه قاصده من ذلك قتله فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً :- أحرزت سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .
وأحالتها إلى محكمة جنايات " .... " لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت ، بإحالة الأوراق لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي . ثم وبجلسة ..، قضت حضورياً وبإجماع الآراء – عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 97 لسنة 1991 والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 – بمعاقبة " ... " بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط .
 فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
 كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي على محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام الطاعنة ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب . يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وقضى بإعدامها ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتنق صورتين متناقضين لواقعة الدعوى ذلك أنه بعد تحصيله لواقعة الدعوى - حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مجمله حدوث مشادة كلامية بين الطاعنة والمجنى عليه انتهت بقيامه بصفعها على وجهها مما أثار حفيظتها فصممت على الانتقام منه بقتله ، فأعدت سكيناً وانتظرته حتى استغرق في النوم فطعنته في بطنه ، إلا أن الحكم عاد في موضع آخر وفي معرض سرده لأدلة الإدانة قِبل المتهمة ومنها اعترافها بجلسة المحاكمة فيقول باعترافها بقتل المجنى عليه دفاعاً عن نفسها عندما حاول التحرش بها جنسياً الأمر الذي يصمه بالتناقض، كما أن الحكم تساند في التدليل على توافر نية القتل قبل الطاعنة على أنها اعترفت بذلك بتحقيقات النيابة ، بيد أن أقوالها لم تتضمن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة . كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفى صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وخالها المجنى عليه " ... " وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها تم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذى أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة . ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة ، إذ ذهب إلى القول " أن المجنى عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة - عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب " بخنجر " إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها ". لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى ،مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى . فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة . ومن ثم ، يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل ودلل على توافرها بقوله ".... لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن اعتراف المتهمة أنه إثر مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بضربها على وجهها، مما أثار غضبها وصممت على الانتقام منه وقتله فقامت بطعنه أثناء نومه بسكين وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب فضلاً عن طعنه في بطنه وهو موضع قاتل في جسده فزاد ذلك من خطورتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها قامت بطعنه بالسكين في بطنه بنية قتله وإزهاق روحه انتقاماً منه . ومن ثم ، فقد توافر في حقها القصد الجنائي الخاص الذى تتطلبه جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المُسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه . وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تُبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها، يجب أن يبّينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل على ما سلف القول ، وكان ما أورده في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنة، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفته ، ذلك أن ضرب المجنى عليه بسكين في بطنه مرة واحدة ، لا يفيد حتماً أن الطاعنة انتوت إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيتها- في هذه الحالة - مجرد التعدي . خاصة وأن الثابت بالتحقيقات قولها أنها لم تكن تقصد قتله وإنما كان قصدها الدفاع عـن نفسها وذلك خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعـون فيه من أنها قررت بذلك، فإنه وبغض النظر عما ذهب إليه الحكم ، فإنه لا يغني في ذلك ما قاله من أنها اعترفت أنها كانت تقصد قتله ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ويكشف عنه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنـة لم توكل محامياً للدفاع عنها وانتدبت لها المحكمة الأستاذ "... " المحامي والذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليها ، إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، إذ أفادت نقابة المحامين أنه لم يستدل عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور و 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات . لما كان ما تقدم بيانه وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ " ... " المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة و مرافعته عن المحكوم عليها قد تم صحيحاً ، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه شكوك ولا ريب ، لأنه يتعلق بضمانه أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،إذ أن مناط ذلك أن تكون الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليها بالإعدام ، مما يُصم إجراءات المحاكمة بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959، التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ( 39) وكانت المادة (46) من القانون سالف الذكر قد أوجبت على المحكمة – محكمة النقض – أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل . فمن ثم ، ولِما تقدم جميعه ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من المحكوم عليها شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 1566 لسنة 75 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 102 ص 671

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
----------
(102)
الطعن 1566 لسنة 75 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن و إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك ؟
(2) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نيابة عامة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب"
تقابل الضابط مع المتهم بمسكنه عقب انتقاله إليه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإقراره له بارتكابه واقعة تزوير الأوراق المالية المضبوطة بواسطة جهاز الكمبيوتر وإرشاده له عنه بمسكنه والسماح له بالدلوف بداخله برضائه وضبطه دون البحث والتقصي عنه. لا يعد تفتيشاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش.
(3) أمر بألا وجه. نيابة عامة. دفوع" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". حكم "تسبيب. تسبيب غير معيب".
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل فيه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر. شرطه ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه في الميعاد الذى حدده القانون، هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وضبط جهاز الكمبيوتر المستعمل بالتقليد لأن إذن النيابة لم يشمله ورد عليه بقوله :" وحيث انه بالنسبة لضبط جهاز الكمبيوتر فغير سديد ذلك أن الثابت بأن القبض على المتهم الأول كان بناء على قرار النيابة العامة وهو الذي أرشد عن ذلك الجهاز وقدمه للضابط حال ضبطه في مسكنه وهو ذات جسم الجريمة بعد أن أقر المتهم بأنه قلد العملات الورقية عليه :" . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن ومفرداته- أن الرائد " ..... " أثبت بمحضر الضبط وأقر بالتحقيقات أنه توجه لمنزل الطاعن بناء على إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره وبطرقه على باب مسكنه فتح له وبمواجهته بأقوال المتهم الثاني اعترف بتقليد العملات الورقية المضبوطة فئة العشرون جنيهاً على جهاز كمبيوتر قام هو وشقيقه بشرائه وأبدى استعداده لإحضار هذا الجهاز المستخدم والذى كان متواجداً بصالة الشقة سكنه حيث سمح له بالدخول وقام بضبط الجهاز- مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم. ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقص داخله بحثاً عن المضبوطات. ولما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه . ومن ثم ، فإن دخول الضابط مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً الى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأطرحه بقوله :" وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فمردود بأن هذا الدفع جاء مرسلاً ولم يسانده ثمة دليل مادى بالأوراق. ومن ثم، تقضي المحكمة برفضه وبنظر الدعوى .." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. وإذ كان البين من المفردات أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر محكوم عليه بأنهم : أولاً :- المتهم الأول " الطاعن الأول " أ- قلد عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد (عدد خمس عشرة ورقة مالية من فئه العشرين جنيه المصرية ) بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ب- روج العملة الورقية المقلدة موضوع الوصف أولاً بأن قدمها للمتهم الثاني لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ج- حاز بغير مسوغ أدوات وآلات مما تستخدم في عملية تقليد العملات الورقية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :- المتهم الثاني :- أ- حاز العملة الورقية المقلدة موضوع الوصفين السابقين بقصد ترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات ب- روج أربعة ورقات مالية مقلدة من فئة العشرين جنيها المصرية من بين العملات الورقية المقلدة المضبوطة موضوع الأوصاف السابقة بأن قدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .ثالثاً:- المتهم الثالث :- أ- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع الوصف السابق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ب- شرع فى ترويج ورقة مالية مقلدة من بين الأوراق المالية موضوع الوصف السابق بأن قدمها للمدعو " ... " نظير شراء علبة من لفافات التبغ مع علمه بأمر تقليدها وخاب أثر جريمته لسبب خارج عن إرادته هو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات " ..... " لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً– عملاً بالمواد 45 /1، 46 /3، 202 /1، 202 مكرر (ب) والمواد 95 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمادتين 2 /3 من القانون رقم 95 لسنة 2003 مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية . أولاً :- بمعاقبة كلاً من " ... " و " ... " – الطاعنين – بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند لكل منهما . ثانياً :- بمعاقبة " ... " بالحبس مع الشغل لمدة سنه لما أسند إليه . ثالثاً :- بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني " ... "
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه في الميعاد الذي حدده القانون، هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

ثانيا :- بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول " ... "
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد وحيازة عمله ورقية مقلدة بقصد الترويج قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بان الحكم رد بما لا يسوغه على الدفع ببطلان تفتيش مسكنه وضبط الكمبيوتر الذى استعمل بالتقليد لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة، إذ انصب الإذن فقط على ضبطه وإحضاره كما قصر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة استبعاد النيابة العامة للطاعن من الاتهام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وضبط جهاز الكمبيوتر المستعمل بالتقليد لأن إذن النيابة لم يشمله ورد عليه بقوله :" وحيث انه بالنسبة لضبط جهاز الكمبيوتر فغير سديد ذلك أن الثابت بأن القبض على المتهم الأول كان بناء على قرار النيابة العامة وهو الذى أرشد عن ذلك الجهاز وقدمه للضابط حال ضبطه فى مسكنه وهو ذات جسم الجريمة بعد أن أقر المتهم بأنه قلد العملات الورقية عليه :" لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن ومفرداته- أن الرائد " ... " أثبت بمحضر الضبط وأقر بالتحقيقات أنه توجه لمنزل الطاعن بناء على إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره وبطرقه على باب مسكنه فتح له وبمواجهته بأقوال المتهم الثاني اعترف بتقليد العملات الورقية المضبوطة فئة العشرون جنيهاً على جهاز كمبيوتر قام هو وشقيقه بشرائه وابدى استعداده لإحضار هذا الجهاز المستخدم والذي كان متواجداً بصالة الشقة سكنه حيث سمح له بالدخول وقام بضبط الجهاز- مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم. ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقص داخله بحثاً عن المضبوطات. ولما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه . ومن ثم، فإن دخول الضابط مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً الى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأطرحه بقوله: " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فمردود بأن هذا الدفع جاء مرسلاً ولم يسانده ثمة دليل مادى بالأوراق . ومن ثم، تقضى المحكمة برفضه وبنظر الدعوى .." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. وإذ كان البين من المفردات أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .