الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 11032 لسنة 81 ق جلسة 25 / 3 / 2013

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / زياد بشير ، شريف سامى الكومى " نائبي رئيس المحكمة " علاء الصاوي و أحمد فاروق 
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / أشرف السيد . 
----------------- 
( ١ - 4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة " " نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إثبات الحيازة " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهري " . دفوع " الدفوع الموضوعية " 

1 - جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . 

2 - الحيازة المستوفية شرائطها القانونية . اعتبارها سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها . مؤداه . إعفاء واضع اليد المتمسك به من تقديم دليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . 

3 - إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري . أثره . بطلان الحكم . 

4 - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بالتقادم المكسب خلفاً للبائعة له و أسلافها وتقديمه عقد البيع الدال على ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه و القضاء بانتفاء ملكية الطاعن للأطيان متحجباً عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملكه لها بوضع اليد المكسب للملكية . خطأ وقصور. 

( ٥ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " 
امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضي الجزئي . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هي بنظره . م ٤٧ / ٣ مرافعات . 

( ٦ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " 
تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . خطأ . 
------------------ 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني 

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها 

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم . 

4 - إذ كان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٨ وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب . 

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي . 

6 - إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
---------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد فاروق عبد الرحمن والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بالبند أولاً - أقام الدعوى رقم 779 لسنة 2000 مدنى جزئي - بركة السبع - على الطاعن بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بوضع الحد الفاصل بين ملكه وملك الطاعن وطرده من مساحة 18 س 3ط والمملوكة له بالعقد المسجل برقم 1719 لسنة 1969 بركة السبع والتي يضع الطاعن يده عليها دون سند . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته لأطيان التداعي والتي اشتراها من المطعون ضدها خامساً بعقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأدخلها في الدعوى لتضمن المبيع ووجهت المطعون ضدها خامساً طلباً عارضاً للمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بعدم التعرض لها واستحقاقها أطيان النزاع بالميراث عن مورثها الذى اشتراها من مورثهم بعقد البيع المؤرخ 16 / 10 / 1945 . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت برقم 1936 لسنة 2009 والتى حكمت برفض الدعويين الفرعيتين وبطرد الطاعن من أطيان النزاع وبإحالة طلب فصل الحدود إلى المحكمة الجزئية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1569 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، كما استأنفته المطعون ضدها خامساً بالاستئناف رقم 1588 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 19 / 4 / 2011 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الثاني حتى الرابع والوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض التداعي لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه لها سنة 1998 خلفاً لأسلافه وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع الجوهري والتفت عنه على سند من أن الطاعن اشترى هذه المساحة من غير مالكها وأن حيازته لا سند لها في السجل العيني وفق ما أورده الخبير في تقريره مع أن هذا الذى استدل به الحكم لا ينفى تمسكه بملكية هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عند توافر شرائطها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني ، وكان من المقرر أيضاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها فإذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك إن طلبي الطرد للغصب وتثبيت الملكية يرتبطان بطلب تعيين الحدود فلا يمكن فصلهما عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم الاختصاص بطلب تعيين الحدود وإحالته إلى المحكمة الجزئية فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما - وهما طلبان مرتبطان - مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 356 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 19 ص 113

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل ووائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(19)
الطعن 356 لسنة 74 القضائية
(1) أموال "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة".
الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني.
فقدها لصفتها بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت بصورة واضحة لا يحتمل لبسا. م 88 مدني. مؤداه. عدم حمل التسامح والإهمال من جهة الإدارة إنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة. 
(2) إثبات "طرق الإثبات: حجية الأوراق الرسمية: مناط حجية الخرائط المساحية".
الخريطة المساحية. ماهيتها. تصوير محتويات جزء من سطح الأرض. الخريطة المساحية التفصيلية. الغرض منها. بيان حدود الملكيات العامة والخاصة. أثره. قرينة على صحة بياناتها. 
(3) إثبات "طرق الإثبات: حجية الأوراق الرسمية: مناط حجية الخرائط المساحية". أموال "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة".
ثبوت أن أرض النزاع مال عام من الخريطة المساحية. أثره. عدم جواز تملكها بالتقادم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستندا إلى وضع يد المطعون ضده في نفي صفة المال العام عن الأرض محل التداعي. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 87 من التقنين المدني على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، وأن وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضي به المادة 88 من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة من جانب الحكومة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس. 
2 - إذ كانت الخريطة المساحية هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يظهر جميع المحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهضاب والجبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات، أم كانت صناعية مثل الطرق والمنشآت، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تعرف بخرائط فك الزمام تهدف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة، ومن ثم فهي - وقد أفرغت في محرر رسمي - تعد قرينة على صحة البيانات الفنية التي تضمنتها وما أثبتته من واقع باعتبارها صورة صادقة مصغرة للطبيعة التي تمثلها إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها. 
3 - إذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يثبت صفة المال العام لها، ولم يقم في الأرواق دليل على فقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل آنفة الذكر، فلا يجوز تملكها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة، ومن ثم فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى وضع مورث المطعون ضده يده عليها مهما طالت مدته ليس من شأنه أن يؤدي إلى القول بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة، لأن هذا الترك لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذي لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير على أن الأرض محل النزاع لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة واعتبرها من الأملاك الخاصة للدولة على الرغم من سبق تخصيص هذه الأرض بالفعل كحرم سكن لمنفعة الكافية وفقا للواقع آنف البيان، ورتب على ذلك جواز اكتساب المطعون ضده ملكيتها بالتقادم، فإنه يكون قد بنى نفيه صفة المال العام عنها على افتراض من مجرد وضع اليد والبناء عليها مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ودون أن يقيم الدليل عليه على الرغم من إنكار الطاعنين بصفاتهم لذلك بالمخالفة لما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن اليقين لا يزول بالشك، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلا عن خطئه في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بندر سوهاج الجزئية على الطاعنين بصفاتهم ببراءة ذمته من مبلغ 1714.28 جنيها المطالب بها مقابل انتفاعه بالأرض المبينة بالصحيفة التي اكتسب ملكيتها بالحيازة المدة الطويلة امتدادا لحيازة سلفه وينازعونه فيها بزعم أنها من الأموال العامة، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قدم الطاعنون بصفاتهم طلبا عارضا بتثبيت ملكية الدولة للأرض محل التداعي باعتبارها من الأموال العامة والتي خصصت كحرم سكن وهو من المنافع العامة الذي ما زال قائما، وبعد أن أودع الخبير الذي أعيد ندبه تقريريه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2002 قدم المطعون ضده طلبا عارضا مكملا لطلبه الأصلي بتثبيت ملكيته لمساحة الأرض محل النزاع. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه ورفضت طلب الطاعنين بصفاتهم العارض بحكم استأنفه الأخيرون بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه باكتساب المطعون ضده ملكية أطيان التداعي بالتقادم لمجرد أن تقرير الخبير نفى عنها تخصيصها لمنفعة عامة، على الرغم من أن الخرائط المساحية التي تثبت أن تلك الأرض المدرجة باسم الدولة والمخصصة كحرم سكن هي شاهد على أنها من الأملاك العامة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن النص في المادة 87 من التقنين المدني على أنه "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، وأن وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضي به المادة 88 من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من جانب الحكومة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس، وكانت الخريطة المساحية هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يظهر جميع المحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهضاب والجبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات، أم كانت صناعية مثل الطرق والمنشآت، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تعرف بخرائط فك الزمام تهدف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة؛ ومن ثم فهي - وقد أفرغت في محرر رسمي - تعد قرينة على صحة البيانات الفنية التي تضمنتها وما أثبته من واقع باعتبارها صورة صادقة مصغرة للطبيعة التي تمثلها إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها، وإذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يثبت صفة المال العام لها، ولم يقم في الأوراق دليل على فقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل آنفة الذكر، فلا يجوز تملكها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة؛ ومن ثم فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى وضع مورث المطعون ضده يده عليها مهما طالت مدته ليس من شأنه أن يؤدي إلى القول بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة، لأن هذا الترك لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذي لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير على أن الأرض محل النزاع لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة واعتبرها من الأملاك الخاصة للدولة على الرغم من سبق تخصيص هذه الأرض بالفعل كحرم سكن لمنفعة الكافة وفقا للواقع آنف البيان، ورتب على ذلك جواز اكتساب المطعون ضده ملكيتها بالتقادم؛ فإنه يكون قد بنى نفيه صفة المال العام عنها على افتراض من مجرد وضع اليد والبناء عليها مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ودون أن يقيم الدليل عليه على الرغم من إنكار الطاعنين بصفاتهم لذلك بالمخالفة لما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن اليقين لا يزول بالشك، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه أقام دعواه ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع بالأرض محل النزاع وتثبيت ملكيتها لوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية على الرغم من أنها من الأملاك العامة للدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر مما يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض دعوى المستأنف عليه، وإجابة المستأنفين بصفاتهم إلى طلبهم العارض.

الطعن 517 لسنة 82 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 7 ص 39

جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(7)
الطعن 517 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن. مؤداه. عدم القضاء في أسباب الحكم أو منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه. 
(2) استقالة. تأديب "صلاحية". ترقية.
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية. أثره. فقد حقه في طلب ترقيته. علة ذلك. 
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "استحقاق خدمات الصندوق".
استحقاق عضو الهيئة القضائية خدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990. انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة. مانع من استحقاقه لهذه الخدمات. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما - وآخر غير مختصم في الطعن - فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابه المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة "وكيل نيابة" إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجته كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس سنة 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر سنة 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتبارا من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون. 
3 - إن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ".... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من 17 من نوفمبر 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ..... لسنة 123 ق القاهرة "رجال القضاء" لدى محكمة استئناف القاهرة - بعد أن أحيلت إليها من هذه المحكمة - بطلب الحكم أصليا ببطلان قرار إحالته إلى مجلس التأديب وإلغاء قرار قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وترقيته في ترتيب أقدميته فضلا عن الحكم له بتعويض مقداره نصف مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، واحتياطيا تسوية حالته بأحقيته في الفروق المالية المترتبة على عدم ترقيته في ترتيب أقدميته حتى تاريخ استقالته، وتسوية معاشه على هذا الأساس بربط المعاش وكافة الحقوق التأمينية كما لو كان قد رقى قبل استقالته، وأحقيته للمعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء واستمرار انتفاعه بخدمات صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية فضلا عن الحكم له بتعويض مقداره مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 عين في وظيفة معاون نيابة ثم رقي إلى درجة مساعد نيابة، وبتاريخ 11 من يناير سنة 1985 اتهم بجريمة عرض رشوة وأوقف عن العمل وحرم من الحوافز والترقيات ورغم القضاء ببراءته إلا أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية حيث أجبر على تقديم استقالته وحرم من الحوافز والفروق المالية المستحقة له عن التخطي في الترقية من تاريخ الإيقاف حتى الاستقالة كما حرم من خدمات الصندوق الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى، وبتاريخ 16 من يوليو سنة 2012 قضت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنين - الأول والثالث وآخر غير مختصم في الطعن - بتسوية مستحقات المطعون ضده المالية والتأمينية إن كانت وفقا لما ورد من أسس مشار إليها بأسباب الحكم وبأداء تلك المستحقات إليه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما - وآخر غير مختصم في الطعن - فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه.
حيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الفروق المالية الناشئة عما فاته من ترقيات وعلاوات وغيرها من المستحقات التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت، في حين أن المطعون ضده كان موقوفا عن العمل خلال المدة المشار إليها ولم يؤد عملا يستوجب تقييمه وتقدير كفايته وأهليته للترقي فضلا عن أن مناط استحقاق الفروق المالية هو قيام العضو بأداء عمل خلال تلك الفترة طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة "وكيل نيابة" إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم .... لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجته، كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس سنة 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في ... من نوفمبر سنة 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتبارا من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في مستحقاته لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقا للائحة ذلك الصندوق في حين أن مناط استحقاق العضو لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ألا يكون قد انتهت خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ... لسنة 1990 ومنها الاستقالة أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالصلاحية، ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضده بأي من خدمات الصندوق، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ".... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتبارا من 17 من نوفمبر سنة 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق، فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 123 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه - وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والرابع بصفتيهما.

الطعن 1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 6 ص 35

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وحسام حسين الديب. 
---------------- 
(6)
الطعن 1117 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب".
إجراءات التقاضي من النظام العام. الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة يوقعها المدعي أو من ينيبه من رجال القضاء الحاليين أو السابقين. المواد 83، 84، 85ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك. التوقيع وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون. عدم تذييل عريضة الدعوى بتوقيع المطعون ضده الثاني. أثره. بطلانها. 
--------------- 
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة- التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة- دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين- غير ممثلين في الطعن- أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك عن خمس سنوات سابقة وتسوية راتبهم بنظرائهم من القضاة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنهم لا يتساوون في مستحقاتهم المالية الشهرية مع من في درجتهم من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بما يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية والصادر بجلسة 3/3/1990، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2013 أجابت المحكمة المطعون ضدهما والآخرين إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات إذ صدر لصالح المطعون ضدهما رغم عدم ورود اسميهما بأصل الصحيفة أو تدخلهما في الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول بالنسبة للمطعون ضده الأول "..." غير صحيح، ذلك أن البين من أصل صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة الموضوع أنه المدعي رقم ... فيها وورد اسمه كاملا في صدرها كما ذيلت الصحيفة بتوقيعه المقروء "..."، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق يكون غير صحيح، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه الثاني بالنسبة للمطعون ضده الثاني ... في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- بالنسبة لما نقض الحكم من أجله- ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع/ ....

الطعن 518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 5 ص 30

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
------------------ 
(5)
الطعن 518 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) تقادم "التقادم مسقط".
(1) الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. 
(2) الدفع بالتقادم المسقط. رخصة للمدين وقاصر على من له مصلحة فيه في مواجهة من تمسك به قلبه. مؤداه. انقضاء مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام. بقاؤه قائما إلى أن يدفع بتقادمه. م 387/ 1 مدني. وجوبي التمسك به أمام محكمة الموضوع وعدم ثبوت التنازل عنه أو اعتراه وقف أو انقطاع. 
(3) التمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة المدعى أصليا في الدعوى قبل تدخل الطاعنين فيها هجوميا. مؤداه. عدم إبداء هذا الدفع في مواجهتهم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن القاضي/ ... - غير المختصم في الطعن - أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق "دائرة طلبات رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من هم في درجته من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف سابقا التي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في القضية رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بأحقية من يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب - ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقابل عمل أصلي ومن ثم يستحق أن يتساوى بهم في استحقاق تلك المكافأة ترسيخا لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية والتزاما بما أرثته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق، لذا فقد أقام الدعوى. نظرت الدعوى في التحضير بجلسة 26 من سبتمبر سنة 2012 حيث حضر نائب الدولة ودفع بالتقادم الخمسي ثم أحيلت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 2012 وحضر نائب الدولة وبعض السادة القضاة منهم "المستشار/ ..." مفوضا عن ورثة المرحوم المستشار/ ... - الطاعنين - وتدخلوا في الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات. بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضت محكمة الاستئناف بإجابة المدعي والمتدخلين الآخرين إلى طلباتهم وبسقوط حق الورثة الطاعنين بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة دفع فيها بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن محامي الدولة لم يتمسك بالدفع بالتقادم الخمسي بعد تدخل الطاعنين أمام محكمة الموضوع وتصدت المحكمة للدفع من تلقاء ذاتها وقبلته، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه - في هذا الخصوص - لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" - في خصوص ما نقض من أجله - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حق مورث الطاعنين ثابتا بمقتضى مبدأ المساواة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق فإنه يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهم بأحقية مورثهم في صرف المخصصات المالية التي كان يتقاضاها أقرانه المتماثلون معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة مع مراعاة تاريخ حصوله على درجة رئيس محكمة استئناف بتاريخ 24 من يونيه سنة 2002 وتاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة في 24 من أبريل سنة 2007. 

الطعن 1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(4)
الطعن 1260 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1) تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. م 383 مدني. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقين أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر. 
(2 ، 3) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي: التدخل الاختصامي" "رفع الدعوى".
(2) التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل بحقيقة تكييفه القانوني. التدخل الاختصامي يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام منها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم. 
(3) رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ومساواته الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها. خطأ ومخالفة القانون. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. 
2 - إن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا - يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم. 
3 - إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره في قطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو بعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... "رئيس المحكمة من الفئة "أ" وغير المختصم في هذا الطعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وبالتالي فهو يستحق المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 كما أنه يستحق أن يتساوى مع من هو في درجته من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وذلك في المخصصات المالية التي يتقاضونها طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والذي قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28/ 5/ 2013 تدخل المطعون ضدهم خصوما في الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية، بتاريخ 26/ 8/ 2013 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم "المتدخلين" في طلباتهم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف المستحقات المطالب بها لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012 في حين أنهم تدخلوا في الدعوى أمام محكمة الموضوع بتاريخ 28/ 5/ 2013، وهو الوقت الذي يستحقون فيه ما قضى به الحكم، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وأن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر، أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره فيقطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو يعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، يتعين تعديل الحكم باحتساب مستحقات المطعون ضدهم لخمس سنوات سابقة على تاريخ تدخلهم في الدعوى الحاصل في 28/ 5/ 2013. 

الطعن 2618 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 514

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي. 
---------------- 
(85)
الطعن 2618 لسنة 77 القضائية
(1 - 5) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(1) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه. أثره. تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. المواد 394/ 1، 397، 399 ق 17 لسنة 1999. 
(2) تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها. للمدين نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات. علم المظهر إليه وقت التظهير بدفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. عدم كفايته لاعتباره سيء النية. وجوب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضرارا به. تقدير سوء النية العبرة فيه بوقت التظهير. 
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور. 
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. 
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن المؤيد بالمستندات وصولا إلى ثبوت سوء نية الشركتين المظهرة والمظهر إليها في التظهير التأميني موضوع الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. 
------------------- 
1 - إن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "... ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير للضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. 
2 - إن حسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. 
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليها عضوا مجلس إدارة بذات الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن كمدين أصلي وضامن متضامن بأن يؤدي له مبلغ 37200 جنيه (سبعة وثلاثين ألفا ومائتي جنيه) وما يستجد من فوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الوفاء في 25 من مايو سنة 2003 وحتى 25 من أغسطس سنة 2004 لصالح شركة ... لاستبدال المركبات ومظهرة له تظهيرا ناقلا للملكية، وإذ حل أجل سدادها ورغم تحرير بروتستو عدم الدفع لم يقم الطاعن بالوفاء بالدين فقد تقدم بطلبه، رفض رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 2006 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغا مقداره 37200 جنيه (سبعة وثلاثون ألفا ومائتي جنيه) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 27 من يوليه سنة 2005 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية الشركة المطعون ضدها، ودلل على ذلك بالمستندات وأخصها السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... ولهما سجل تجاري واحد وممثليهما عضوا مجلس إدارة بذات الشركة، كما أن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها عضو مجلس إدارة ذات الشركة المصدرة لذلك السند، إلا أن الحكم لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير لضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء، وحسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقف التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان خاليا من الأسباب قاصر البيان، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليهما عضوا مجلس إدارة الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإيراد في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به (إن صح) وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ويوجب نقضه.

الطعن 425 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 34 ص 208

جلسة 10 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وزياد بشير نواب رئيس المحكمة. 
------------ 
(34)
الطعن 425 لسنة 82 القضائية
(1) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
التقايل من العقود يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتقايل الضمني. مناطه. بيان كيفية تلاقي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م. 90 مدني. 
(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
أحكام العرض والإيداع. وسيلة قانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين أو تنفيذ التزاماته. م 487 إلى 493 مرافعات. مؤداه. عدم جواز التوسع في الرجوع عنها أو التقايل منها. 
(3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع". عقد زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
إنذار الشركة المطعون ضدها للطاعنين باعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا واعتبار قبضهم للمبلغ المعروض عليهم تعويضا عن تأخر الشركة الأولى في تنفيذ التزاماتها وإثبات رفضهم لفسخ العقد. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار ذلك القبض تقايلا عنه وفق أحكام العرض والإيداع رغم إثبات رفضهم لذلك التقايل وبالمخالفة لتلك الأحكام. مخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا - بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة. 
2 - إذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها. 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروض عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون - فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع - قد خالف القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2008 مدني أكتوبر الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية - بانفساخ عقد البيع وملحقيه المؤرخين 29/ 6/ 1999 و19/ 7/ 2000 والتعويض لانحلال الرابطة العقدية باستلام الطاعنين ما دفعوه من ثمن المستشفى محل العقد بموجب إنذار العرض المعلن إليهم في 7/ 5/ 2007. ادعى الطاعنون فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتسليمهم الأرض محل العقد لسداد قيمتها وإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها بعدم استخراجها تراخيص البناء تمهيدا لبنائها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ العقدين سالفي الذكر بتقايل الطرفين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 128ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف ... لسنة 128ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 23/ 11/ 2011 قضت بتعديل الحكم المستأنف بانفساخ العقدين بالتقايل وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها ببناء المستشفى المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها لعدم استخراجها التراخيص اللازمة للبناء وهو ما حدا بهم إلى قبض المبلغ المعروض عليهم بموجب الإنذار المعلن لهم في 7/ 5/ 2007 باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا فيه رفضهم فسخ العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقايل استنادا إلى أن قبولهم ذلك المبلغ يعد موافقة من الطاعنين على التقايل مما يبرئ ذمة المطعون ضدها من تنفيذ التزاماتها العقدية مع أن أحكام العرض والإيداع لا تتسع للرجوع في الالتزامات العقدية بما ينفي تلاقي إرادة الطرفين على التقايل مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا- بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، وإذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروضة عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون- فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع- قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 1893 لسنة 69 ق جلسة 1 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 58 ص 345

جلسة 1 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي. 
----------------
(58)
الطعن 1893 لسنة 69 القضائية
(1 ، 2) أموال "الأموال العامة". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة".
(1) الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. تكييف العلاقة بين جهة الإدارة وبين المنتفع بالمال العام. مناطه. حقيقة الواقع وحكم القانون. شرطه. تعلق العقد بمال عام ويكون هدف الإدارة تحقيق المصلحة العامة. 
(2) إسناد الدولة للشركة الطاعنة إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها واعتماد تقسيمها من المحافظ المختص وتقديم الخدمات لرواد الشاطئ. أثره. ثبوت صفة المال العام لأماكن الخدمات بالشاطئ ومنها حانوت التداعي. مؤداه. كون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إدارية يحكمها ترخيص ومقابل انتفاعها هو رسم وليس أجرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه العلاقة إيجارية وعدم تطبيق شروط الترخيص. فساد وخطأ ومخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. 
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام - لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة 1968 إلى اسم الشركة الطاعنة - أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون 52 لسنة 1940 - في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء - المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص، ويكون مقابل الانتفاع رسما وليس أجرة، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في 22/ 4/ 1992 أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط "كافيتريا وحلواني" وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 دون تنبيه، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة إنهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي. فمتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذي امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم، فضلا عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقا للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني - في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر - ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيبا بالفساد في الاستدلال. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 22/ 4/ 1992 منتهيا وإخلائهم من محل النزاع المبين بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحا لذلك إنها رخصت للمطعون ضدهم باستغلال المحل المشار إليه لمدة عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 بمقابل انتفاع مقداره 13900 جنيه يلتزم المرخص لهم بسدادها سنويا ومقدما في أكتوبر من كل عام وفي حالة التأخير يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع حق الشركة في إلغاء الترخيص، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن الوفاء بمقابل الانتفاع أعوام 93، 94، 95، 96 رغم إنذارهم بذلك فقد أقامت الدعوى، كما وجه المطعون ضدهم دعوى فرعية للطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء عدم انتفاعهم بالمحل. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1998 في الدعوى الأصلية بانتهاء الترخيص وإخلاء المحل وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهم الحكم في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيسا على أن الأجرة مقابل الانتفاع، وخلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهم ينتفعون بعين النزاع، إذ لم يستطيعوا الحصول على ترخيص بمباشرة النشاط المرخص لهم به مع أن أوراق الدعوى ومستنداتها ومن بينها شهادة شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية المقدمة من الشركة الطاعنة تثبت بما لا يدع مجالا للشك انتفاع المطعون ضدهم بعين النزاع، فضلا عن إخفاقهم في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ليس بسبب الشركة الطاعنة، إذ له طريق آخر غير المتفق عليه بترخيص الشركة الطاعنة للمطعون ضدهم باستغلال محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بينهما علاقة إيجارية وليست ترخيصا وأن الأجرة مقابل انتفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتة وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك، ولكن كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام - لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة 1968 إلى اسم الشركة الطاعنة - أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها، بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون 52 لسنة 1940 - في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء - المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص، ويكون مقابل الانتفاع رسما وليس أجرة، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في 22/ 4/ 1992 أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط "كافيتريا وحلواني" وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 دون تنبيه، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة إنهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي، فمتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذي امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم، فضلا عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإن كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع، فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقا للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني - في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر - ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

قرار مجلس الوزراء الإمارات 17 لسنة 2020 بلائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا

نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسون 675 بتاريخ 31 / 3 / 2020 

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة،
قرر: 

المخالفات 
المادة 1 
1- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- تتولى الجهات المشار إليها أعلاه اتخاذ إجراءات الإعلان والنشر لتلك التدابير والتعليمات بكافة الطرق. 


جهات المراقبة والضبط 
المادة 2 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه التالي:
1- مراقبة مدى التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- التنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات ورصد المخالفات التي تقع لها ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعا.
3- تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها.
على الرغم مما سبق يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه التحقيق وفرض الغرامات المقررة في هذا القرار على أية مخالفات للمادة (1) من هذا القرار يتم ضبطها. 


الجزاءات الإدارية 
المادة 3 
يفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها في المادة 1/1 هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم
ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط وعلى أن يتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت للمرة الثالثة.
وفي جميع الأحوال يجوز بالتالي:
أ- تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
ب- تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة.
ج- إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
ويحدد بقرار من النائب العام الاتحادي في ضوء ما تصدره الجهات المشار اليها بالمادة 1/1 من هذا القرار، المخالفات التي يبطبق عليها احكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها على ألا تتجاوز الحد المشار إليه في هذه المادة بالإضافة إلى مدة الغلق للمنشأة المخالفة. 


تحصيل الغرامات 
المادة 4 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. 


التظلم من الجزاءات الإدارية 
المادة 5 
يجوز للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وتتولى النيابة العامة الاتحادية النظر في التظلم خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه ويجوز للنيابة العامة الاتحادية بقرار مسبب اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- رفض التظلم.
2- تخفيض الجزاء الإداري المتظلم منه.
3- إلغاء الجزاء المتظلم منه. 

التنفيذ 
المادة 6 
على كافة الجهات الاتحادية والمحلية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار. 

نشر القرار والعمل به 
المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء