الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 1980 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 68 ص 383


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
---------
- 1  قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها وانقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد أكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها و انقضائها .
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشرها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد أكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة ـ كما يحكم انقضاءها لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسرى بأثر فورى على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت في ظل القانون القديم.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن. التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة". قانون " تعلق القانون بالنظام العام". محاماة" مكتب المحامي . التنازل عن المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة".
مستأجر المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة م 55 ق 17 لسنة 1983 . سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به .
صدور القانون رقم 17 لسنة1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتبارا من 1983/4/1 وتضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة1981يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة، بما يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له.
- 3 قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام "القواعد المتعلقة بالنظام العام ".
تعلق النص القانوني بالنظام العام . أثره . انطباق حكمه بأثر مباشر و فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه .
وإذ كان النص في المادة55من القانون رقم17لسنة1983آمرا ومتعلقا بالنظام العام فإنه يسرى بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي "مورث المطعون عليهم الثلاث الأول كان يعمل محاميا ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب السالف للمطعون عليه الرابع بحكم الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له "المطعون عليه الرابع "باعتباره تنازلا مشروعا وصحيحا طبقا للقانون رغم عدم وجود إذن كتابي من المؤجر وبالتالي فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع.
- 4  دستور " الدفع بعدم الدستورية . أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي". قانون "دستورية القوانين . اثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي " اثر قوة الامر المقضي". محاماة "مكتب المحامي . التنازل عن المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة".
صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه . اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم . م49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي ( مثال بشأن عدم دستورية م 55 ق المحاماة 17 لسنة 1983 ) .
مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ومن ثم فإنه لا يمس ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـ بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1984/5/9 من محكمة استئناف القاهرة ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعا لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/15 ويضحى صدور هذا الحكم ونشره غير ماس بحق المطعون عليه الرابع في الشقة موضوع النزاع.
- 5 نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه. نعى مجهل غير مقبول.
إذ كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه وجه التناقض الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن ما ينعاه عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 292 سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهن الثلاث الأول بطلب الحكم بإخلاء العين الموضحة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/12/1962 استأجر مورث المطعون عليهن شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وظل يباشر نشاطه فيها إلى أن توقف بسبب المرض ثم توفى بتاريخ 27/12/1979 دون أن يشرك معه أحدا في استغلاله المكتب كما لا يعمل أحد من ورثته بالمحاماة وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي فقد أقام الدعوى. تمسك المطعون عليه الرابع بأنه اشترى عين النزاع من المستأجر الأصلي فاختصمه الطاعن في الدعوى لسماع الحكم بذات الطلبات. بتاريخ 29/12/1981م حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 959 سنة 99ق، وبتاريخ 30/4/1983 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 9/5/1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب إخلاء العين المؤجرة لثبوت حصول واقعة تنازل المستأجر الأصلي لها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي رتب جزاءً هذه المخالفة فيكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون التشريعات اللاحقة التي لا يمتد أثرها على الماضي لتطبق على حالات تمت قبل صدورها إعمالا للأثر الفوري للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 رغم حصول واقعة التنازل قبل العمل بهذين القانونين دون أن يعرض لدفاعه في هذا الخصوص بل أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه انتهى إلى نفي واقعة المشاركة بما كان يستلزم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وجاء حكمه الصادر في 30/4/1983 متناقضا مع الحكم الصادر بتاريخ 9/5/1984 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها أثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد أمره، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها، لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسري بأثر فوري على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت في ظل القانون القديم وكانت المادة 31 ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعن الدعوى طالبا إخلاء المطعون عليهم من العين موضوع النزاع للتنازل عنها، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 والساري العمل به اعتبارا من 31/7/1981 وجرى نص المادة 20/1 منه على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين "وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتبارا من 1/4/1983 وتضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه "واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة". بما يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له، وإذ كان حكم النص في المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آمرا ومتعلقا بالنظام العام فإنه يسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي "مورث المطعون عليهن الثلاث الأول" كان يعمل محاميا ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب السالف للمطعون عليه الرابع ومن ثم فإنه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له "المطعون عليه الرابع" باعتباره تنازلا مشروعا وصحيحا طبقا للقانون رغم عدم وجود إذن كتابي من المؤجر وبالتالي فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 27/5/1992 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في الدعوى رقم 25 سنة 11ق دستورية لأن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ومن ثم فإنه لا يمس – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/5/1984 من محكمة استئناف القاهرة ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعا لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/1992 ويضحى صدور هذا الحكم ونشره غير ماس بحق المطعون عليه الرابع في الشقة موضوع النزاع. لما كان ذلك وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسباب مستقلة هو تأييد ذلك الحكم في قضائه برفض الدعوى، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه وجه التناقض الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن ما ينعاه عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 276 لسنة 59 ق جلسة 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 65 ص 355


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
- 1  تعويض " التعويض عن تهريب التبغ"  تقادم " التقادم المسقط ".
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 . طبيعته . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و من تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر . سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 15 من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشيا مع الضرر الواقع, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون .
- 2  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية . موجب لبطلانه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
- 3  تقادم " قطع التقادم . انقطاع مدة سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح".
سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً . انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و بإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه . المواد 528 ، 529 ، 530 إجراءات جنائية .
من المقرر طبقا لنصوص المواد 528،529،530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو أتصل إلى عمله .
- 4  أموال " الأموال العامة . تحصيل الغرامات المستحقة للحكومة". تنفيذ .  حجز " الحجز الإداري . تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة".
المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات . جواز تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو الطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية .
أجاز المشرع في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطريق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصل الأموال الأميرية .
- 5  تقادم "التقادم المسقط ". تنفيذ " من اجراءات التنفيذ الجبري . الحجز". حجز " الحجز الإداري . اثر توقيع الحجز في قطع التقادم".
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ . قاطع للتقادم .
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4794 لسنة 1983 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – حسب طلباته الختامية – ببراءة ذمته من التعويضات المحكوم بها لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 سنة 1971، 53 سنة 1972 الغنايم وبسقوط الحق في المطالبة بها، وقال بيانا لذلك إنه قدم للمحاكمة بتهمة زراعة التبغ في الجنحتين المشار إليهما وحكم عليه في الأولى بالغرامة والمصادرة وإلزامه بتعويض 600 جنيه وتايد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 21/6/1973، وفي الثانية بتعويض مقداره 1300 جنيه وتايد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 6/12/1973، وإذ أوقعت مصلحة الجمارك الحجز عليه بتاريخ 13/7/1980 لاستيفاء التعويض رغم سقوط الحكمين بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة الجنائية وبالتقادم الثلاثي طبقا للمادتين 162، 377 من القانون المدني فقد أقام الدعوى. بتاريخ 26/12/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 50 لسنة 63ق وبتاريخ 23/11/1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من مبالغ التعويضات المقضي بها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة. أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى اعتبار التعويض المقضي به في الجنحتين 869 لسنة 1971، 530 لسنة 1972 الغنايم من قبيل العقوبات الجنائية ورتب على ذلك سقوطها بمضي المدة المقررة لسقوطها وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في حين أن أحكام محكمة النقض ونصوص القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ أسبغت عليه صفة التعويض المدني وبالتالي فإن المطالبة به لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على دعوى جنائية، فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون. لا يغير من هذا النظام أنه أجيز في العمل – على سبيل الاستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 17/11/1984 بدفاع مؤداه أنه على فرض أن التعويض المقضي به عقوبة جنائية تسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنح وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الإداري الذي تم توقيعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 يقطع هذا التقادم إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ومن المقرر طبقاً لنصوص المواد 528، 529، 530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه وأن المشرع أجاز في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية، وأن الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة أنه على فرض أن التعويض المقضي به لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 لسنة 1971، 230 لسنة 1972 الغنايم هو بمثابة عقوبة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الذي أوقعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 يقطع هذا التقادم ذلك أن الحكم النهائي في الجنحة الأولى صدر بتاريخ 21/6/1973 وفي الثانية بتاريخ 6/12/1973 فيكون الحجز قد وقع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الجنحة الثانية إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض جميعه المقضي به لسقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على تاريخ الحكم النهائي في الجنحتين المشار إليهما وأغفل دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بإعمال أثر الحجز الإداري الذي توقع في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 في قطع التقادم – إعمالا للأثر الناقل للاستئناف – على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن التمسك به صراحة أو ضمناً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الأحد، 6 مايو 2018

الطعن 1110 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 78 ص 398


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------
التزام "آثار الالتزام" "التنفيذ العيني أو بطريق التعويض"
الإعذار. مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخرا في التزامه . وجوب إعذاره بالوفاء . عله ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذارا . إعلان المدين بدعوى الفسخ لإخلاله بتنفيذ أحد التزاماته لا يعد أعذارا إلا إذا اشتملت الصحيفة على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض أعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضاء الضمني بتأخر المدين في هذا التنفيذ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية، والأصل أن يكون الأعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه، ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك، العرف التجاري، وفي جميع الأحوال إذا خلا الأعذار من التكليف المشار إليه لم يكن أعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون، فلا يعد أعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2352 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 16250.00 جنيه وقالوا شرحاً لذلك أنه بتاريخ 18/8/1977 رسا عليهم مزاد عملية هدم وشراء أنقاض مبنى خاص بالشركة لقاء مبلغ 25000 جنيه وسددوا لها مبلغ 5000 جنيه كتأمين، ومبلغ 1250 جنيه رسوم دلالة وتضمن الاتفاق التزام الشركة بتسليمهم موقع العمل خالياً في مدة أقصاها شهراً والتزامهم بالانتهاء من التنفيذ في مدة ستة شهور، غير أن الشركة ظلت تتراخى في تسليمهم موقع العمل حتى أخطرتهم في 7/1/1978 بأنها حددت لذلك يوم 15/1/1978 فردوا عليها في 29/1/1978 بأن تأخيرها في ذلك التسليم ألحق بهم ضرراً بالغاً، إذ هبط سعر الخامات المكونة للمبنى من حديد وخشب بمقدار يزيد على عشرة آلاف جنيه نتيجة لتوافر كميات جديدة بالسوق من هذه الخامات وأنهم يطلبون لذلك من الشركة أن ترد لهم مبلغ التأمين النقدي أو النظر في فارق السعر المشار إليه، بيد أن الشركة لم تستجب لطلبهم وأبرقت إليهم في 23/2/1978 لاستلام الموقع فأنذروها على يد محضر في 11/3/1978 بأن تراخيها السابق في التسليم يعتبر عدولاً منها عن الصفقة وكلفوها في هذا الإنذار بأن ترد لهم التأمين المدفوع في خلال أسبوع مع حفظ حقهم في التعويض، ولكن الشركة أعادت إجراء المزايدة في 18/3/1978 فرست على غيرهم لقاء مبلغ 14000 جنيه، لذا فقد أٌقاموا عليها الدعوى بالطلبات السالفة وهي تشمل مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من ربح بسبب عدم قيام الشركة بتسليمهم المبنى في الموعد المتفق عليه مضافاً إليه مبلغ التأمين ورسوم الدلالة المشار إليها
كما أقامت الشركة عليهم دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بفسخ العقد المؤرخ 18/8/1977 وإلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً قدره ستة آلاف جنيه والفوائد القانونية مع عدم أحقيتهم في المطالبة بالتعويض واسترداد التأمين لأنهم لم يعذروها رسمياً بالوفاء بالتسليم، ورفضوا تسلم موقع العمل عندما عرضته عليهم في يناير وفبراير سنة 1978، ومحكمة أول درجة حكمت في 14/1/1978 في الدعوى الأصلية بالفسخ ورد التأمين ورسم الدلالة مع تعويض قدره ثلاثمائة جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 744، 804 لسنة 34ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/3/1979 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه في الدعويين الأصلية والفرعية على أنها تأخرت في تسليم المبنى للمطعون ضدهم وأنهم أعذروها كتابة في 29 /1 /1978، 11 /3 /1978، وأن قيامهم برفع دعواهم يعتبر إنذارا كافيا، في حين أن المحررين المشار إليهما لم يتضمنا تكليفها بالتسليم، بل تضمنا رفض هذا التسليم، كما أن قيامهم برفع هذه الدعوى لا يعتبر أعذارا لأن صحيفتها خلت من المطالبة بالتسليم، وإذ كان تأخيرها في التسليم دون أعذارها بطلب الوفاء بهذا الالتزام لا يضعها موضع المتخلف قانونا عن الوفاء به فإن الحكم لها بطلباتهم وبرفض دعواها على أساس أنها تأخرت في التسليم وأنهم أعذروها به يكون مخطئا في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام، كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض، أعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح والرضاء الضمني بتأخر المدين في هذا التنفيذ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية، والأصل أن يكون الأعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه، ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك، العرف التجاري، وفي جميع الأحوال إذا خلا الأعذار من التكليف المشار إليه لم يكن أعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون، فلا يعد أعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن خطأ الشركة تحقق بعدم تسليمها المبنى في الموعد المتفق عليه، وأن المطعون ضدهم أنذروها في 29 /1 /1978، 11 /3 /1978، وأن رفع دعوى الفسخ يغني عن الأعذار، وكان الثابت من مستندات الطرفين المودعة ضمن أوراق هذا الطعن - والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - أن المحررين سالفي الذكر وصحيفة الدعوى خلت جميعها – تكليف الشركة بالتسليم، وافتقدت بذلك معنى الأعذار الذي يتطلبه القانون لوضع المدين موضع التأخر في تنفيذ التزامه وإذ لم تكشف أوراق الطعن عن حصول أعذار آخر بهذا المعنى فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الأوراق المشار إليها في قضائه واعتبر ركن الخطأ متحققا في جانب الشركة بعدم قيامها بتسليم المبنى في الموعد المتفق عليه، ورتب على ذلك الحكم بطلبات المطعون ضدهم ورفض دعواها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2762 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 62 ص 338


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
نقض " نظر الطعن. ما يعترض سير الخصومة".
إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذى لا يتعلق موضوعه بالنظام العام ،قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141 - مرافعات التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الأخر.
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3144 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه تأخر في الوفاء بأجرة هذه العين من أول فبراير سنة 1983 حتى رفع الدعوى رغم تكليفه رسميا بالوفاء ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 14/5/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم قدم إقرارا مصدقا على توقيعه عليه بتنازله عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وإذ كان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده. وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جمعية أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

الطعن 2481 لسنة 58 ق جلسة 27 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 61 ص 333


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة".
حظر احتجاز الشخص مالكا أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . م 8 ق 49 لسنة 1977 . الغاية منه . شمول الحظر المسكن الذى يستأجره أو يتملكه المستأجر .
النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى اعمال هذا النص بما يتفق والمحكمة التي تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . - الحرص على توفير المساكن وتهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره والمسكن الذى قد يمتلكه المستأجر .
- 2  إثبات " عبء الاثبات . في الايجار". إيجار "تشريعات ايجار الاماكن ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . م 8 ق 49 لسنة 1977 المقصود به . عبء إثباته على المستأجر . تقديره من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على اسباب سائغة .
المقصود بالمقتضى وفقا لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجه المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
- 3  إيجار "تشريعات ايجار الاماكن ". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد .سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سببا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2155 لسنة 1986 أمام محكمة الفيوم الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1974 استأجر منها الطاعن هذه الشقة لاستعمالها للسكنى بأجرة شهرية مقدارها 3.5 جنيه، وإذ أقام منزلاً مكونا من ثلاث وحدات سكنية في ذات البلد محتجزاً لنفسه وحدة به فقد أقامت الدعوى – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 594 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" – وبتاريخ 19/5/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقصود بالاحتجاز هو أن يحتجز المستأجر أكثر من مسكن بطريق الإيجار، أما إذا كان المسكن الأخير مملوكاً له فلا تقوم واقعة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيساً على امتلاكه مسكنا آخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره والمسكن الذي قد يتملكه المستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى احتجازه مسكناً آخر دون أن يبحث مدى ملائمة هذا المسكن لسكناه وأسرته من حيث المساحة والموقع، ودون بحث لظروفه العائلية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالمقتضى وفقاً لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضي لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبيان حالة المبنى الذي يمتلكه ومدى صلاحيته للسكنى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المشار إليه في النعي، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.