الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020

الطعن 3269 لسنة 54 ق جلسة 7/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 5 ص 58

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.

--------------

(5)
الطعن رقم 3269 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قول آخر له بالجلسة. لها ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(2) مواد مخدرة. جريمة. عقوبة. نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها". قصد جنائي.
الأفيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش.
زراعة نباتات الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها مؤثمة قانونا بالمادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960. وفى حالة توافر قصد الإتجار معاقب عليها بالمادتين 34 ب، 42/ 1 من القانون المذكور.

---------------
1 - لما كان للمحكمة ان تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وان خالف قولا آخر له بالجلسة، ولها ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. واذ كان أي من الطاعنين لا يماري في ان ما اورده الحكم المطعون فيه على لسان كل من الضابط وشيخ الناحية بتحقيق النيابة من ان زراعة نبات الخشخاش المضبوطة تقع كلها في ناحية المعابدة التابعة لمركز ابنوب له معينه الصحيح من تلك التحقيقات، فان ما يثيره الطاعن بصدد عدول شيخ الناحية عن أقواله بالجلسة ونعيهما على الحكم فيما انتهى اليه من اختصاص نيابة ابنوب بالتحقيق لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واخذ المحكمة بما تطمئن اليه منها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه امام محكمة النقض.
2 - ولئن كان الافيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، الا ان زراعة نباتات الخشخاش بجميع اصنافه ومسمياته في أي طور من اطوار نموها مؤثمة بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (2) من الجدول رقم (5) الملحق، معاقب عليها - في حالة توافر قصد الاتجار - بمقتضى المادتين 34 (ب) و42/ 1 من هذا القانون، ومن ثم فان ما يقوله الطاعنان من ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها يكون غير سديد، واذ انتهى الحكم الى ادانتهما بوصف انهما زرعا نبات الخشخاش بقصد الاتجار فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما زرعا نبات الخشخاش وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بجلسة 25 ديسمبر سنة 1983 عملا بالمواد 28، 34/ ب، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد ران عليه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وخطأ في القانون. ذلك بانه استند في قضائه على التحقيقات التي اجراها وكيل نيابة ابنوب بالرغم من بطلانها لوقوع الزراعة في قرية بنى شقير الخارجة عن دائرة اختصاصه المكاني والتابعة لمركز منفلوط حسبما جاء بشهادة شيخ بلدة المعابدة في احدى الجلسات السابقة على جلسة المرافعة الاخيرة التي لم يفطن اليها الحكم في رده على الدفع بالبطلان المشار اليه والتي ايدت أقوال دلال المساحة في هذا الشأن. هذا الى ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة زراعية نبات الخشخاش بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات وشيخ ناحية المعابدة ومعاينة النيابة العامة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل شهادة شاهدي الاثبات في قوله: "فقد شهد الضابط الرائد.. بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن واقعة الدعوى امام النيابة العامة بما مؤداه انه اثناء سيره على رأس قوة من رجال الشرطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بناحية المعابدة مركز ابنوب قد أبصرا أربع قطع من أرض زراعية بأشجار الخشخاش مزروعة بغير ترخيص فقام بالضبط. وشهد.. شيخ ناحية المعابدة مركز ابنوب عن واقعة الدعوى امام النيابة العامة بما مؤداه انه قد أبصر بالواقعة وحاصلها ان المتهم.. وان المتهم.. (الطاعن الأول) قد زرع بقصد الاتجار دون ترخيص اشجار الخشخاش المضبوطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بقطعة أرض زراعية مسطحها 5 ط بناحية المعابدة مركز ابنوب وان المتهم.. (الطاعن الثاني) قد زرع بقصد الاتجار دون ترخيص اشجار الخشخاش المضبوطة في نهار يوم 20 فبراير سنة 1978 بقطعة من ارض زراعية مسطحها 9 ط بناحية المعابدة مركز ابنوب. ثم عرض الحكم للدفع ببطلان التحقيقات ورد عليه في قوله: وحيث ان المدافعين عن المتهمين.. (الطاعنين) في جلسة المحاكمة طلبا الحكم لهما بالبراءة تأسيسا على دفع يتحصل في ان تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة على سند من القول بان عضوا النيابة العامة المختص بدائرة مركز ابنوب تجاوز في اجرائه للتحقيق اختصاصه المكاني لأن الواقعة وقعت في دائرة مركز منفلوط.. وحيث ان المحكمة تطمئن كل الاطمئنان الى أدلة الاثبات سالفة البيان وتأخذ منها ان تحقيقات النيابة العامة جاءت صحيحة في ذات الاختصاص المكاني لعضو النيابة العامة المختص بدائرة مركز ابنوب". لما كان ذلك؛ وكان للمحكمة ان تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وان خالف قولا آخر له بالجلسة، ولها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. واذ كان أي من الطاعنين لا يماري في ان ما اورده الحكم المطعون فيه على لسان كل من الضابط وشيخ الناحية بتحقيق النيابة من ان زراعة نبات الخشخاش المضبوطة تقع كلها في ناحية المعابدة التابعة لمركز ابنوب له معينه الصحيح من تلك التحقيقات، فان ما يثيره الطاعنان بصدد عدول شيخ الناحية عن أقواله بالجلسة ونعيهما على الحكم فيما انتهى اليه من اختصاص نيابة ابنوب بالتحقيق لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واخذ المحكمة بما تطمئن اليه منها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ان "جميع المضبوطات عبارة عن نبات الخشخاش المنتج للأفيون". ولئن كان الافيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، الا ان زراعة نباتات الخشخاش بجميع اصنافه ومسمياته في أي طور من اطوار نموها مؤثمة بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (2) من الجدول رقم (5) الملحق، معاقب عليها - في حالة توافر قصد الاتجار - بمقتضى المادتين 34 (ب) و42/ 1 من هذا القانون، ومن ثم فان ما يقوله الطاعنان من ان زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة الا اذا استخرج منها الافيون بعد خدش ثمارها يكون غير سديد، واذ انتهى الحكم الى ادانتهما بوصف انهما زرعا نبات الخشخاش بقصد الاتجار فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا..


الطعن 1696 لسنة 85 ق جلسة 2 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 123 ص 817

 جلسة 2 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .

------------

(123)

الطعن رقم 1696 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " إقرار " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها . مادامت قد اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .

إيراد الحكم مؤدى إقرار الطاعنين في بيان واف بما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات . لا قصور .

(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وتجزئة أقوال الشاهد والمواءمة بين ما أخذته عنه وبين ما أخذته من قول شهود آخرين . جمع مؤدى الدليل المستمد منها في إسناد واحد ونسبتها لهم جميعًا . لا عيب . حد ذلك ؟

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

النعي علي المحكمة استنادها إلى أدلة مستمدة من دعاوى غير منظورة أمامها . غير مقبول . حد ذلك ؟

(5) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . فاعل أصلى . اشتراك . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مساهمة جنائية . مسئولية جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات . ماهيته ؟

الفاعل مع غيره . هو بالضرورة شريك . أثر ذلك : وجوب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .

تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .

القصد الجنائي . أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه .

للقاضي الجنائي أن يستمد عقيدته عن طريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟

تدليل الحكم بالأدلة المباشرة والقرائن على توافر قصد المساهمة للطاعنين من وجود صلة واحدة بينهم ومعيتهم في الزمان والمكان وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها واعتبارهم فاعلين أصليين ومتضامنين في المسئولية الجنائية . صحيح .

مثال .

(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن".

نعي الطاعنين على الحكم لإدانته لهم ببعض الجرائم . غير مجد . مادام دانهم بجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية وعاقبهم بعقوبتها بوصفها الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات .

(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصل ثابت في الأوراق .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(8) عفو . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

          مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل عملاً بنصوص القرار بقانون 89 لسنة 2012 .

(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ووقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . موضوعي . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم الدستورية .

(10) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات استناداً لاطمئنان المحكمة لصحة إجراءات التحريات وجديتها . كاف .

(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم الاعتداد بشهادة المجني عليه لمرضه النفسي . (12) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ، ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى إقرار الطاعنين الثاني والرابع في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... ، في بيان وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها ، بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم بالقصور – في هذا الشأن – يكون لا محل له .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شهود آخرين ، وأن تجمع بين هذه الأقوال وتورد مؤداها جملة وتنسبه إليهم جميعاً ، ما دام ما أخذته به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وجمع في إسناد واحد مؤدي الدليل المستمد من أقوال الشاهدين العاشر والحادي عشر – واللذان تطابقت أقوالهما فيما حصَّله الحكم واستند عليه منها – على ما يبين من المفردات المضمومة – فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدي شهادتهم جملة ثم أسندها إليهم تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد .

3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما أثاره الطاعنون في خصوص – أقوال الشاهدين الخامس والسادس– للنيل من القوة التدليلية لتلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى أدلة مستمدة من دعاوى غير منظورة أمامها ، طالما أن هذه الأدلة قد طرحت على بــساط البحث بجلسات المحاكمة – تحت نظر الخصوم – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ، يكون في غير محله .

5- لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره ، " ثانياً " من تدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ، ومن المصدر التشريعي الذي يستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف ، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضــرورة شــريك يــجــب أن يــتوافر لديه - على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة ، أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذه بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة – وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع – ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، وإذ كان القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على توافر هذا القصد دليل مباشر - من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، كما أن له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم – المطعون فيه – قد أثبت في حق الطاعنين وجود صلة واحدة بينهم هي انتمائهم إلى جماعة واحدة تعتنق فكراً واحداً ، ومعيتهم في الزمان والمكان بتواجدهم معاً وقت القبض على المجني عليه ، وإدخاله لمقر شركة .... للسياحة وما أعقب ذلك من تقييد لحريته في الحركة بمنعه من مغادرة مقر الشركة ، وهو ما ينطوي في ذاته على معنى القبض قانوناً واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وما صاحب ذلك من تعذيبات بدنية بقيام الطاعنين الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب ، وصعقه بالتيار الكهربائي ، وتقييد يديه وقدميه على مرأى ومسمع من الطاعن الثالث دفعت الأخير له بأنه ضابط .... واستجوابه له والطاعن الخامس وهو على هذه الحالة ، وقيام الطاعن الرابع بإذاعة خبر القبض عليه – المجني عليه – من المنصة المواجهة لمكان ارتكاب الواقعة ، وإحضار الطاعن السادس للصحفيين الأجانب لتصويره ، وتواجد الطاعن السابع بمكان ارتكاب الواقعة وروايته – في وقت لاحق – لتفاصيل واقعة القبض على المجني عليه وما تعرض له من صنوف التعذيب في أحد برامج التلفاز ، واستدل الحكم من ذلك بالأدلة المباشرة التي اطمأن إليها والاستنتاج من القرائن التي صحت لديه في الأوراق – بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي – على توافر قصد المساهمة – لدى الطاعنين – في ارتكاب جريمة القبض على المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بتعذيبات بدنيه وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وأن ما بدر من كل منهم - من أفعال وأقوال إنما كان إسهاماً منه بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي تكونت لديهم فجأة وقت القبض عليه ، وهي أدلة وقرائن سائغة ، وكافية بذاتها للتدليل على قصد التدخل في ارتكاب الجريمة ، فإن الحكم إذ خلص إلى تضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين ، يكون قد اقترن بالصواب .

6- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن باقي الجرائم التي دانهم الحكم بها ، ما دام أن المحكمة قد اعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وأعملت في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية .

7- من المقرر أن الخطـأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للشاهد الثاني أنه أخبر المجني عليه بأسماء مرتكبي الواقعة ، ونسب للشاهد التاسع أنه شاهد الطاعنين الثاني والرابع بـمـقر الشركة - سالفة الذكر – فإنه - على فرض صحته – غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة المؤثمة بنص المادة 282/2 من قانون العقوبات التي دانهم بها ، وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات الرابع من دخول كل من الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسابع لمقر شركة .... للسياحة ، وأن الطاعن الثاني رفض تسليمه مقر الشركة ، وما أسنده للشاهد التاسع من أن الطاعن الرابع شكَّل لجان من شباب الإخوان على مداخل ميدان .... قامت بالقبض على بعض الأشخاص بدعوى أنهم من عناصر الشرطة له سنده من أقوال الشاهدين بتحقيقات النيابة ، كما أن ما أورده من أقوال الشاهدة السابعة من دخول الطاعنين الأول والخامس – وآخرين – لمقر الشركة المذكورة له أصله من أقوالها أمام المحكمة ، ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذه الأقوال ؛ لما هو مقرر من أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانقضاء الدعوى بالعفو الشامل عملاً بنصوص القرار بقانون قم 89 لسنة 2012 واطرحه في قوله : " .... مردود بأنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، إذ إن الثابت من مطالعة القانون السالف ذكره أنه صدر بتاريخ 8/10/2012 ونصت المادة الثانية منه على أن ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً للمادة السابقة ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو .... ، وكان الثابت بتحقيقات الدعوى الراهنة أن النيابة العامة بدأت في مباشرتها بتاريخ 22/5/2012 وقد خلت الأوراق من أي تظلم من أي من المتهمين لإغفال اسمه من العفو الصادر من النائب العام ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين رفضه . " وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يضحى غير قويم .

9- لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منه أن تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .... " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ، ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير سند .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات والتحريات التي أجراها الشاهد الخامس عشر وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون لا محل له .

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم التعويل على شهادة المجني عليه لمرضه النفسي واطرحه في قوله : " ... فمردود عليه .... قول مرسل عار من الدليل على صحته ويفتقر إلى الدليل الذي يؤيده إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى شهادة المجني عليه لصدورها عن إرادة حرة سليمة وجاءت مسترسلة ومطابقة لباقي أدلة الدعوى القولية والمادية ، ومن ثم رفض ذلك الدفع . " وهو من الحكم رد سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام ، يكون في غير محله .

12- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تعارض بين ما أورده الحكم في مدوناته من تعرض المجني عليه لصنوف التعذيب وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع بخلو تقرير الطب الشرعي من وجود إصابات من أنه لا يلزم أن تؤدي التعذيبات البدنية إلى إصابة المجني عليه ، كما أنه لا تناقض بين ما أورده الحكم في صورة الواقعة من قيام الطاعنين بالاستيلاء على مقر الشركة – آنفة الذكر- وإحكام السيطرة عليها ، وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيلات من أنها تمت في مكان مطروق للكافة سيما وأن الحكم أسند إلى الطاعن السادس وآخر قيامهما بدعوة رجال الصحافة والإعلام إلى مقر الشركة المذكورة لتصوير المجني عليه عقب القبض عليه واحتجازه ، فإن تعييب الحكم لهذا السبب يكون لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين بأنـهم :

المتهمون جميعاً :-

أولاً : قبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليه / .... واحتجزوه لعدة أيام بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك ، وعذبوه بالتعذيبات البدنية ، بأن استوقفه المجهولون ، وشلوا مقاومته ، وتعدوا عليه بالضرب ، فافقدوه وعيه ، واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب " .... للسياحة " ، الذي أعدوه سلفاً لإدارة عملياتهم ، واحتجزوه بداخله ، وقام المتهم الأول بتقييد يديه من خلاف برباط أعده لذلك ، وصفعه على وجهه ، وطرحه أرضاً ، وجثم بركبتيه على صدره ، وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية ، وصعقه بالكهرباء بأن أوصل تياراً كهربائياً بجسده ، ثم ضغط على عضوه الذكري بقوة لإيلامه ، وقام المتهم الثاني بالضغط على وجهه بقدمه وصعقه أيضاً بالكهرباء على غرار ما فعله الأول ، محدثين ما به من الإصابات الموصوفة بالأوراق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : هتكوا وآخرون مجهولون عرض المجني عليه / .... بالقوة بأن أمسك المتهم الأول بعضوه الذكري ، وضغط عليه بقوة على النحو المبين بوصف التهمة الأولى بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً : أذاعوا وآخرون مجهولون عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بأن روجوا بين جموع المتظاهرين السلميين وأمام وسائل الإعلام المختلفة أن المجني عليه يعمل ضابط شرطة بـــ .... ، ويحمل البطاقة ساالدالة على وظيفته ، وأنه كان مندساً بين المتظاهرين بميدان .... لجمع معلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة ، وذلك كله على خلاف الحقيقة ، حيث كشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل محامياً وليس من رجال الشرطة .

رابعاً : دخلوا عقاراً في حيازة آخر " مكتب .... للسياحة " الكائن بالعقار .... ميدان .... ومنعوا حيازة صاحبه بالقوة بقصد ارتكاب جريمة فيه وذلك باقتحامه ، ودخوله والسيطرة عليه ، بأن هددوا صاحبه ، ورفضوا الاستجابة لطلبه بالخروج منه ، ومكثوا فيه بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة فيه ، حال كونهم أكثر من شخصين ، وكان أحدهم حاملاً أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصا خشبية " على النحو المبين بالتحقيقات .

خامساً : أحرزوا وحازوا بواسطة المتهم الأول أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني ، أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .

 

 

 

 

 

 

وأحالتـهم إلى محكمة الجنايات لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً لكل من الأول حتى السابع وغيابياً للثامن عملاً بالمواد 32 ، 39 ، 102 مكرراً/1 ، 368/1 ، 280 ، 282 ، 369 عقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من .... ، و.... ، و.... وشهرته "...." ، و.... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني / .... مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى السابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القبض والحجز بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، وهتك العرض بالقوة ، وإذاعة أخبار من شأنها تكدير الأمن العام ، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه ، وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في الإسناد ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عول على إقرار الطاعنين الثاني والرابع في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ، دون أن يورد مؤداهما في بيان وافٍ ، ولم يورد مؤدى شهادة كل من الشاهدين العاشر والحادي عشر على حده ، بل جمع بينهما بإسنادٍ واحد رغم اختلاف شهادة كل منهما ، وعول على أقوال الشاهدين الخامس والسادس رغم ما ساقه الدفاع عن الطاعنين من شواهد لعدم صدقها ، واستند في قضائه إلى أدلة مستمدة من دعاوى غير منظورة أمام المحكمة التي أصدرته ، وساءل الحكم الطاعنين باعتبارهم فاعلين أصليين للجرائم التي دانهم بها ، دون أن يدلل على ذلك بما يسوغ ، وعول على أقوال شهود الإثبات الثاني والرابع والسابعة والتاسع ، وأسند للشاهد الثاني قولاً بأنه أخبر المجني عليه بأسماء مرتكبي الواقعة ، كما أسند للرابع قولاً بأن الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسابع دخلوا مقر شركة .... للسياحة ، وأن الطاعن الثاني رفض تسليمه مقر الشركة ، وأسند للشاهدة السابعة قولاً بأنه خلال أحداث الثورة شاهدت دخول الأول والخامس – وآخرين – لمقر الشركة المذكورة ، وأسند للشاهد التاسع قولاً بأن الطاعن الرابع شكل لجان من شباب الإخوان على مداخل ميدان .... قامت بالقبض على بعض الأشخاص بدعوى أنهم من عناصر الشرطة ، وأنه شاهد الطاعنين الثاني والرابع داخل مقر الشركة – آنفة الذكر – هو ما ليس له أصل من أقوالهم بالأوراق ، كما أن المدافع عن الطاعنين دفع بانقضاء الدعوى الجنائية لتوافر موجبات الإعفاء المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 ، وبعدم دستورية نصوص القانون المذكور مما تضمنه من قيد زمني على المتهم لإثبات انطباق القانون عليه ، وسلب لسلطة محكمة الموضوع من إعمال رقابتها في هذا الشأن ، كما دفع بعدم جدية التحريات ، وبعدم الاعتداد بشهادة المجني عليه ؛ لكونه يعاني من مرض نفسي ، بيد أن الحكم المطعون فيه رد على الدفعين الأول والثاني بما لا يصلح رداً ، واطرح الدفعين الثالث والرابع بما لا يسوغ اطراحهما ، وأورد الحكم في مدوناته تعرض المجني عليه لصنوف التعذيب البدني ، ثم عاد في مقام الرد على الدفع بخلو تقرير الطب الشرعي من الاصابات ، وأورد أنه لا يلزم أن تؤدي التعذيبات البدنية إلى إصابة المجني عليه ، كما أورد الحكم في صورة الواقعة قيام الطاعنين بالاستيلاء على مقر الشركة – آنفة البيان – وإحكام السيطرة عليها ، ثم عاد في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيلات وأورد أنها تمت في مكان مطروق للكافة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ، ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى إقرار الطاعنين الثاني والرابع في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... ، في بيان وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها ، بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم بالقصور – في هذا الشأن – يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شهود آخرين ، وأن تجمع بين هذه الأقوال وتورد مؤداها جملة وتنسبه إليهم جميعاً ، ما دام ما أخذته به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وجمع في إسناد واحد مؤدي الدليل المستمد من أقوال الشاهدين العاشر والحادي عشر ، واللذان تطابقت أقوالهما فيما حصله الحكم واستند عليه منها – على ما يبين من المفردات المضمومة – فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدي شهادتهم جملة ثم أسندها إليهم تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما أثاره الطاعنون في خصوص – أقوال الشاهدين الخامس والسادس – للنيل من القوة التدليلية لتلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى أدلة مستمدة من دعاوى غير منظورة أمامها ، طالما أن هذه الأدلة قد طرحت على بــساط البحث بجلسات المحاكمة – تحت نظر الخصوم – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره ، " ثانياً " من تدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ، ومن المصدر التشريعي الذي يستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف – اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالــضــرورة شــريك يـجـب أن يـتوافر لديه على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة ، أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذه بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة – وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع – ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، وإذ كان القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على توافر هذا القصد دليل مباشر - من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، كما أن له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم – المطعون فيه – قد أثبت في حق الطاعنين وجود صلة واحدة بينهم هي انتمائهم إلى جماعة واحدة تعتنق فكراً واحداً ، ومعيتهم في الزمان والمكان بتواجدهم معاً وقت القبض على المجني عليه ، وإدخاله لمقر شركة .... للسياحة وما أعقب ذلك من تقييد لحريته في الحركة بمنعه من مغادرة مقر الشركة ، وهو ما ينطوي في ذاته على معنى القبض قانوناً واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وما صاحب ذلك من تعذيبات بدنية بقيام الطاعنين الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب ، وصعقه بالتيار الكهربائي ، وتقييد يديه وقدميه على مرأى ومسمع من الطاعن الثالث دفعت الأخير له بأنه ضابط .... واستجوابه له والطاعن الخامس وهو على هذه الحالة ، وقيام الطاعن الرابع بإذاعة خبر القبض عليه – المجني عليه – من المنصة المواجهة لمكان ارتكاب الواقعة ، وإحضار الطاعن السادس للصحفيين الأجانب لتصويره ، وتواجد الطاعن السابع بمكان ارتكاب الواقعة وروايته – في وقت لاحق – لتفاصيل واقعة القبض على المجني عليه وما تعرض له من صنوف التعذيب في أحد برامج التلفاز ، واستدل الحكم من ذلك بالأدلة المباشرة التي اطمأن إليها والاستنتاج من القرائن التي صحت لديه في الأوراق – بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي – على توافر قصد المساهمة – لدى الطاعنين – في ارتكاب جريمة القبض على المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بتعذيبات بدنيه وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وأن ما بدر من كل منهم - من أفعال وأقوال – إنما كان إسهاماً منه بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي تكونت لديهم فجأة وقت القبض عليه ، وهي أدلة وقرائن سائغة ، وكافية بذاتها للتدليل على قصد التدخل في ارتكاب الجريمة ، فإن الحكم إذ خلص إلى تضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين يكون قد اقترن بالصواب ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن باقي الجرائم التي دانهم الحكم بها ما دام أن المحكمة قد اعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وأعملت في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطـأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للشاهد الثاني أنه أخبر المجني عليه بأسماء مرتكبي الواقعة ، ونسب للشاهد التاسع أنه شاهد الطاعنين الثاني والرابع بـمـقر الشركة - سالفة الذكر – فإنه - على فرض صحته – غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة المؤثمة بنص المادة 282/2 من قانون العقوبات التي دانهم بها ، وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات الرابع من دخول كل من الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسابع لمقر شركة .... للسياحة ، وأن الطاعن الثاني رفض تسليمه مقر الشركة ، وما أسنده للشاهد التاسع من أن الطاعن الرابع شكَّل لجان من شباب الإخوان على مداخل ميدان .... قامت بالقبض على بعض الأشخاص بدعوى أنهم من عناصر الشرطة له سنده من أقوال الشاهدين بتحقيقات النيابة ، كما أن ما أورده من أقوال الشاهدة السابعة من دخول الطاعنين الأول والخامس – وآخرين – لمقر الشركة المذكورة له أصله من أقوالها أمام المحكمة ، ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذه الأقوال ؛ لما هو مقرر من أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانقضاء الدعوى بالعفو الشامل عملاً بنصوص القرار بقانون قم 89 لسنة 2012 واطرحه في قوله : " .... مردود بأنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، إذ إن الثابت من مطالعة القانون السالف ذكره أنه صدر بتاريخ 8/10/2012 ونصت المادة الثانية منه على أن ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً للمادة السابقة ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو .... وكان الثابت بتحقيقات الدعوى الراهنة أن النيابة العامة بدأت في مباشرتها بتاريخ 22/5/2012 وقد خلت الأوراق من أي تظلم من أي من المتهمين لإغفال اسمه من العفو الصادر من النائب العام ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين رفضه . " وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يضحى غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منه أن تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ... وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ، ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات والتحريات التي أجراها الشاهد الخامس عشر وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم التعويل على شهادة المجني عليه لمرضه النفسي واطرحه في قوله : " ... فمردود عليه .... قول مرسل عار من الدليل على صحته ويفتقر إلى الدليل الذي يؤيده إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى شهادة المجني عليه لصدورها عن إرادة حرة سليمة وجاءت مسترسلة ومطابقة لباقي أدلة الدعوى القولية والمادية ، ومن ثم رفض ذلك الدفع . " وهو من الحكم رد سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام ، يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تعارض بين ما أورده الحكم في مدوناته من تعرض المجني عليه لصنوف التعذيب وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع بخلو تقرير الطب الشرعي من وجود إصابات من أنه لا يلزم أن تؤدي التعذيبات البدنية إلى إصابة المجني عليه ، كما أنه لا تناقض بين ما أورده الحكم في صورة الواقعة من قيام الطاعنين بالاستيلاء على مقر الشركة – آنفة الذكر- وإحكام السيطرة عليها ، وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيلات من أنها تمت في مكان مطروق للكافة سيما وأن الحكم أسند إلى الطاعن السادس وآخر قيامهما بدعوة رجال الصحافة والإعلام إلى مقر الشركة المذكورة لتصوير المجني عليه عقب القبض عليه واحتجازه ، فإن تعييب الحكم لهذا السبب يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 19 لسنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 27 محرم 1436 هـ الموافق 20 من نوفمبر2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / مصرف .... الإسلامي وكيله المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 23 / 7 / 2012 الدعوى رقم 247 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " بموضوع مطالبة بمبلغ 156325,36 درهم ) وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30 / 8 / 2008 تقدم المدعى عليه إلى المدعي بطلب الحصول على تمويل لشراء أسهم بالمرابحة وقام المدعى عليه بشراء أسهم بموجب اتفاقية وعد بالشراء مؤرخــة 3 / 9 / 2008 وملحــق مؤرخ 4 / 9 / 2008 

وبناء على ذلك قام المدعي بتاريخ 4 / 9 / 2008 بشراء أسهم في شركة ... للغاز لحساب المدعى عليه بمبلغ 250 ألف دهم وتم التأكيد عليه للحضور للمصرف لتوقيع باقي الأوراق إلا أنه لم يفعل الأمر الذي حدا المصرف ببيع الأسهم بمبلغ 94320 درهم وبذا ترصد بذمته مبلغ ( 156325,36 درهم ) باقي قيمة المرابحة وطلب المدعى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل كونه في مادة تجارية مع المصروفات وأتعاب المحاماة . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13 / 5 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 15503,81 درهم ) والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 395 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 418 / 2013 وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد ، وبتاريخ 29 / 12 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف :- 

1- قبول الاستئناف الأول رقم 395 / 2013. 

2- رفض الاستئناف الأول رقم 395 / 2013 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة بالمصروفات 

3- استبعاد الاستئناف الثاني رقم 418 / 2013 من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم القانونية المقررة عليه . 

ثم جرى دفع الرسوم القانونية للاستئناف 418 / 2013 وبعد نظره أصدرت المحكمة بتاريخ 28 / 4 / 2014 حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف وإلزام المستأنف بالمصروفات . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي رقم 395 / 2013 الصادر بتاريخ 29 / 12 /2013 فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ
23 / 2 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 31 / 3 / 2014 وكان قد قدم مذكرة جوابية بتاريخ 26 / 3 / 2014 منه شخصياً . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــــــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث اعتماد تقرير الخبرة رغم التمسك ببطلانه وأن الحكم لم يبين القواعد القانونية الحاكمة للنزاع وأن ما توصل إليه الخبير مخالف للثابت من المستندات . 

فإن هذا الطعن غير سديد ،ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقدير ووزن هذه الأدلة وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والاعتماد عليها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وقامت على إجراءات سليمة واستندت لما هو ثابت بأوراق الدعوى . 

وفي هذه الدعوى نجد أن الخبير الحسابي والمصرفي قدم تقريراً أوضح فيه خطوات تعامل المدعى عليه ( المطعون ضده ) مع المدعي ( الطاعن ) الذي بدأ بتوقيع المدعى عليه على ( وعد بشراء أسهم ) المؤرخ 3 / 9 /2008 وملحق له مؤرخ 4 / 9 /2008 ، وأن البنك ( المدعي ) اشترى الأسهم بتاريخ 4 / 9 /2008 عددها 157200 سهم بمبلغ إجمالي ( 250,645,36 درهم ) شاملاً قيمة الأسهم المشتراه وعمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وأن البنك المدعي وبتاريخ 1 / 3 / 2011 باع هذه الأسهم بمبلغ قدره ( 94050,62 درهم) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق . وبين الخبير سعر البيع فيما لو تم في الأيام الثلاثة التالية لعقد الوعد بالشراء حيث كا ن من المتوقع بيعها بمبلغ ( 235141,55 درهم ) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وفي ضوء ذلك توصل الخبير إلى أن المدعى عليه ملزم بالفارق فيما بين تكلفة الشراء 250645,36 وما بين صافي نتيجة البيع خلال الثلاثة أيام التالية للوعد بالشراء وهو ( 235141,55 ) أي أن المدعى عليه ملزم بمبلغ
250645,36 – 235141,55 = 15503,81 درهم وهو المبلغ الذي توصل الحكم المطعون فيه لإلزام المطعون ضده به . 

لما كان ذلك وكان البند السادس من عقد الوعد بشراء أسهم قد تضمن أنه : إذا لم يوقع المتعامل دون عذر مقبول عقد مرابحة الأسهم خلال يومين من عرضه عليه بعد تملك المصرف للأسهم شرعاً ، وباع المصرف الأسهم نتيجة ذلك فإن له أن يحسم مقدار القرض بين إجمالي التكلفة وثمن بيع الأسهم للغير من ضمان الجدية 
( إن كان محدداً بالعقد ) ومطالبة المشتري بما يزيد عليه فإن هذا العقد منح المصرف حقاً ببيع الأسهم إن لم يقم المتعامل بتوقيع عقد المرابحة خلال يومين من عرضه عليه . 

وحيث يدعي الطاعن بصحيفة دعواه أنه تم التأكيد على العميل بالحضور إلى المصرف من أجل توقيع باقي الأوراق واستكمال الإجراءات إلا أنه لم يقم بالحضور رغم التأكيد عليه وعليه فإنه لم يكن ثمة ما يبرر انتظار المصرف مدة طويلة ليمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وهي مدة جاوزت تسعمائة يوم ، سيما وأن المصرف قد وجه للمدعى عليه إشعاراً بتاريخ 29 / 10 / 2009 للحضور خلال عشرة أيام لاستكمال الإجراءات وأن المصرف سيقوم ببيع الأسهم والمطالبة بفرق السعر وأشار بهذا الإشعار أنه تم إعلام المدعى عليه منذ 6 / 9 / 2008 لهذه الغاية . لما كان ذلك وأن المصرف لم يمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وفق ما يقره له البند السادس من عقد الوعد بالشراء من حيث بيع الأسهم المشتراه خلال اليومين من عرضه على المتعامل توقيع عقد المرابحة ومع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى الطاعن كمصرف من خبرة مصرفية مهنية فيكون الطاعن قد قصر بحق نفسه والمقصر أدلى بالخسارة . لما كان ذلك وأن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من حيث اعتماد تقرير الخبرة قد جاء مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى على النحو الذي أشرنا إليه وأنه لا معقب عليه من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ، ويكون النعي على الحكم بمخالفته للبندين ( 5 و 6 ) من عقد الوعد بالشراء غير قائم على أساس قانوني سليم ، مما يتعين معه في ضوء كل ما تقدم أن الطعن مستوجب الرفض .

الطعن 18 لسنة 9 ق جلسة 15 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 20 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 9 ق 2014 مدني


الطاعــــــــــــــن / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....

المطعون ضدهما / 1- ....وكيلها المحامي .....2-....

الوقائــــــــع 

تتلخص الوقائع حسب ما تبين من أوراق الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها الأولى" قد أقامت بتاريخ 31 / 10 / 2011 الدعوى رقم 228 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه الطاعن بموضوع " فسخ عقد بيع وتعويض " 

وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 14 / 6 / 2010 تم عقد بيع بينها وبين المدعى عليه محله الرخصة المهنية المسماة ( مركز .... للتجميل ) وهي مؤسسة فردية مقابل مبلغ إجمالي 535 ألف درهم واستلم منها ثلاثة عشر شيكاً بقيمة إجمالية 385 ألف درهم وتضمن العقد أنه يعتبر استرداد المدعية أصل الشيكات سداداً لقيمتها وقامت المدعية بسداد الدفعات واستلمت أصل الشيكات إلا أن الصالون لا زال باسم المدعى عليه ولم يتنازل عنه حتى إقامة الدعوى ولم تتمكن المدعية من تجديد ترخيصه لعدم استلامها من المدعى عليه مستندات المحل من رخصه و عقد إيجار مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته إضافة لتدخله بشؤون العاملات في المركز ، وقد فوجئت بأنه باع المركز مرة أخرى للمدعو 
( ....) بموجب عقد مؤرخ 7 / 6 / 2011 وتم توجيه إخطار عدلي للمدعى عليه للوفاء بالتزاماته فلم يمتثل مما دعا لإقامة الدعوى ، وطلبت المدعية بصحيفة دعواها ندب خبير للمهمة المبينة فيها والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة من حيث فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 16 / 9 / 2012 قدم وكيل المدعى عليه طلباً لإدخال ( المطعون ضده الثاني ) خصماً في الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 27 / 5 / 2013 حكمها المتضمن :- 

1- عدم قبول إدخال المدعو ( خالد آغا ) خصماً جديداً في الدعوى . 

2- فسخ عقد البيع والتنازل الموقع بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 14 / 6 / 2010 وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 515 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 437 / 2013 وبتاريخ 29 / 12 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 23 / 2 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الأولى في 3 / 3 / 2014 حيث رفض التوقيع والاستلام ثم جرى إعلانها له بتاريخ
7 / 4 / 2014 فقدم بتاريخ 22 / 4 / 2014 مذكرة جوابية ، كما جرى إعلان المطعون ضده الثاني بالنشر . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة تكميلية بأسباب جديدة للطعن ، وتقرر بتاريخ
3 / 6 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ، و حجز الحكم الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وعن أسباب الطعن ، 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من حيث عدم إجابة طلب الطاعن بإدخال المدعو 
( خالد آغا ) خصماً في الدعوى رغم توافر شروط المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية . 

فإن هذا الطعن غير سديد . وذلك أن المادة 94 المشار إليها تنص على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ماهية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " . 

كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث
الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته ، إلا أن المشرع أجاز فيما بعد لكل خصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه ابتداءً عند إقامتها ومؤدى ذلك أن لكل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب إدخال أي شخص كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ويشترط في ذلك أن يبين طالب الإدخال صفة الشخص الذي يرغب بإدخاله في الدعوى هل هو مدعي أم مدعى عليه ، وهو أمر لم يتوافر في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى. 

كما أنه وفقاً للمادة 94 المشار إليها يجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً لإدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويترتب على ذلك أن تتشكل الخصومة من دعويين : 

الدعوى الأصلية فيما بين المدعي والمدعى عليه. 

والدعوى تجاه الشخص الثالث ويكون فيها المدعى عليه مدعياً تجاه الشخص الثالث وهذا الأمر بهذه الصورة القانونية ليس متوافراً أيضاً في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ، إذ أن وقائع طلب الإدخال تدور حول قصد الطاعن إثبات دفاعه في الدعوى من حيث قيام الشخص الثالث بإبرام عقد جديد معه وإلغاء العقد السابق الذي عقده مع المطعون ضدها الأولى ، وحيث أن الغاية من طلب الإدخال هي إثبات الدفع وليس للغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعي به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، فيكون ما توصل إليه الحكم برفض طلب الإدخال واقعاً في محله مما يوجب رفض هذا السبب.
وحيث ينعي الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، من حيث إغفال الحكم الدفع بالغش والتواطؤ فيما بين المطعون ضدهما والذي تمسك به الطاعن على اعتبار أن الغش يبطل التصرفات وأن الحكم 
لم يراع ما جاء في المستندات لإثبات هذا الدفع. 

فإن هذا الطعن سديد . 

ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن ذلك مقيد بأن يكون استخلاصها للوقائع سائغاً ومقبولاً ومستمداً بصورة صحيحة من الأدلة وغير مناقض لها وأنها أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمله. 

وفي هذه الدعوى نجد أن الطاعن قد أدلى بدفع جوهري في الدعوى يتلخص بأنه باع المدعية الصالون موضوع الدعوى بمبلغ 535 ألف درهم على دفعات شهرية قامت بسداد مبلغ 190 ألف درهم منها وتوقفت عن الدفع وأنها أرسلت المدعو (...) للطاعن ومعه أصل العقد موقعاً من الخلف بتنازلها وزوال آثار العقد وقام (...) بتسليمه العقد واستلم شيكات المدعوة ( ... ) قيمتها 345 ألف درهم ودفع مبلغ 90 ألف درهم وحرر شيكات جديدة منه وحل محل ( ... ) في المبيع ( الصالون ) بعقد مؤرخ 07/06/2011م وقد أشار الطاعن للبينة التي يستند إليها لإثبات هذا الدفع وإثبات أن المطعون ضدهما ( ... و ... ) شريكين في الصالون وأنها أي ( .... ) كانت عاملة في الصالون بعد إبرام العقد مع ( .... ). 

ونجد أن محكمة الاستئناف أوردت في حيثيات حكمها واقعة بيع المركز للمدعية في 14/06/2010م وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته وقام ببيع المركز للمطعون ضده الثاني في 07/06/2011م وأنه لم يثبت إقالة العقد الأول أو فسخه بالتراضي أو التقاضي، ونجد أن الطاعن وفي المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه أشار للدفع بالغش والتواطؤ الذي يتمسك به والبينات والمستندات المؤيدة لهذا الدفع . وذلك على الصفحات 6 - 36 حيث أشار أن المطعون ضدهما شريكين وفقاً لإقراراتهما في المستندات المذكورة وأن المطعون ضدها الأولى قد ورد اسمها ضمن العاملين في الصالون بعد عقد البيع مع المدعو خالد وقدم حافظة مستندات بتاريخ 29 / 09 / 2013م كما قدم مذكرة أخرى وحافظة مستندات أخرى في 20 / 11 / 2013م ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالبحث ما جاء بهذه المذكرات والبينات ولم تقسطها حقها إيراداً ورداً وبحث أثرها القانوني بحال ثبوتها . 

ولما كان هذا الدفع بحال ثبوته قد يغير وجه الحكم في الدعوى فإن عدم تعرض الحكم المطعون فيه له وبحثه يشكل قصوراً في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم لورود هذين السببين عليه. 

وعن السبب الرابع المتعلق بالخبرة فإن البت فيه سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم للسببين الأول والثاني على النحو الذي سبق بيانه. 

وعن الأسباب الواردة في المذكرة التكميلية فإنه وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 18 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب لم يرد في صحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. وبالرجوع لتلك الأسباب فإنها تتلخص بسببين :- الأول : يتعلق بعدم إلزام المدعية بدفع فرق الرسم بعد أن طلبت اعتماد تقرير الخبير والحكم لها بمبلغ 515 ألف درهم. ولما كان هذا الأمر يتعلق بتطبيق قانون الرسوم ومن متعلقات النظام العام و أن محكمة الاستئناف أغفلت هذه المسألة التي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى أيضاً فإن ذلك موجب لنقض الحكم من هذه الجهة لتكليف المدعية بدفع فرق الرسم المستحق عليها وفقاً لقانون الرسوم. والثاني الطعن على الحكم بعدم تحصيل فهم الواقع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون فهو سبب يتعلق بحقوق الخصوم لا يجوز إثارته بعد مضي مهلة الطعن مما يتعين معه الالتفات عما ورد فيه.

الطعن 9 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 

المطعون ضده / ..... عن نفسه وبصفته ممثلاً لشركة .... للاستشارات الهندسية وكيله المحامي /..... 

الوقائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 29/7/2012م الدعوى رقم 262/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده ) بصفته المذكورة بموضوع " تعويض " وقال بياناً لدعواه أنه اتفق مع شركة .... لمقاولات البناء على بناء فيلا وأن يكون المدعى عليه هو الإستشاري للمشروع وأن المدعى عليه تقاعس وأهمل في الإشراف على المشروع مما كبد المدعي مبالغ طائلة لشركة المقاولات حيث صدر عن المدعى عليه تقارير متناقضة وقد صدر حكم من محكمة أم القيوين الإتحادية بإلزام المدعي لصالح شركة المقاولات بمبلغ يزيد عن ثلاثمائة ألف درهم تأيد استئنافاً وأمام المحكمة الإتحادية العليا ، وبناء على ذلك فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية نتيجة فعل وخطأ المدعى عليه . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/1/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 136/2013 . 

وبتاريخ 27/11/2013م أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المتضمن قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعي بالحكم الإستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 22/4/2014م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 7/5/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 15/9/2014م حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل الطاعن بتقديم صورة مصدقة عن كامل الحكم الإبتدائي رقم ( 168/2009 ) محكمة أم القيوين وبعد وروده حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والتأويل والتفسير والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات ، وقال في شرح هذه الأسباب أن أركان المسؤولية التقصيرية متوافرة بعناصرها الثلاثة ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية ) بحق المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين ) مع أن الطاعن يعتمد على تقرير المطعون ضده المقدم لذلك الخبير في تلك الدعوى حيث لم يحزم أن مدة العقد هي 12 شهراً طبقاً للواقع الفعلي ومن حيث إغفال الحكم الدفاعي الجوهري المثار من الطاعن من حيث إقرار المطعون ضده بأنه من قام بالتعديل على العقد من حيث مدته وغرامة التأخير بدون علم الطاعن مما يترتب عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في إحداث الضرر على الطاعن الموجب للتعويض . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، وتشير محكمتنا ابتداء إلى أن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضده تقوم على أساس عقد الإشراف الموقع منهما بتاريخ 19/12/2005م وعليه فإن أي ادعاء ناجم عن عدم تنفيذ الإلتزامات الواردة بهذا العقد إنما يستند لأحكام المسؤولية العقدية وليس لأحكام المسؤولية التقصيرية حيث تنص المادة 243/2 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي : 

ـــ أما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنص المادة 246/1 من القانون المشار إليه أنه : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 

وبموجب المادة 257 من القانون فإن :الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في العقد . ولابد لقيام المسؤولية العقدية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويتوفر الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية ـــ وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ـــ بحال : ـــ عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ أو التنفيذ المعيب ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأن تستخلص توافر أركان المسؤولية العقدية الموجبه للتعويض من تلك الأدلة ،ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى وأدلتها وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية برقم 168/2009 تضمن إلزام الطاعن لصالح المقاول بمبلغ ( 301032 ) درهم ثلاثمائة وواحد ألف واثنين وثلاثين درهماً وجاء بحيثيات حكمها قناعتها كمحكمة موضوع بأن مدة تنفيذ العقد هي 18 شهراً وأن التأخير راجع إلى أن ما لم ينفذه المقاول يرجع إلى قيام المالك بتغيير المخططات للمشروع وما اقتضاه ذلك من تعديل للمخططات الكهربائية وأن الأعمال المكلف بها المقاول منتهية والمتبقي منها يرجع إلى عدم توريد المالك مستلزماتها كما أن حكم محكمة أم القيوين الإستئنافية رقم 55/2010 المتعلق بالحكم الإبتدائي 168/2009 المشار إليه قد تضمن قناعة تلك المحكمة كمحكمة موضوع بأن ما يستحقه المقاول هو المبلغ المحكوم به 301032 درهماً دون خصم للغرامات التأخيرية التي يدعيها المستأنف ( صاحب العمل ـــ الطاعن بهذا الطعن ) والتي لم تتوافر للحكم بها الشروط القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن تكون لمدة سريان عقد المقاولة أي أثر فيما يتعلق بالغرامات التأخيرية أي سواء كانت مدة العقد 12 شهراً أم 18 شهراً ، وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 440/2010 مدني وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم قيام مسؤولية المطعون ضده بالتعويض عن أي ضرر مدعى به نتيجة الحكم الذي صدر بحق الطاعن في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية ) قد جاء في محله من حيث النتيجة مستمداً بصورة صحيحة وسائقة ومقبولة من أوراق الدعوى على النحو الذي بيناه إذ أن جوهر إدعاء الطاعن يقدم على أن المطعون ضده قد تسبب له بالضرر من حيث عدم اعتبار مدة العقد 12 شهراً التي عدلت إلى 18 شهراً ، وأن هذا الإدعاء لم يعد له أساس في ضوء ما توصلت إليه الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي أم القيوين الإبتدائية الإستئنافية والمشار إليها سابقاً بأن استحقاقات المقاول هي مبلغ 301032 درهم بغض النظر عما إذا كانت مدة العقد هي 12 شهراً أم 18 شهراً . لما كان ذلك ومع الإشارة إلى أن أساس هذه الدعوى هي المسؤولية العقدية وليس التقصيرية ، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه قد جاء في محله من حيث النتيجة وللأساس المشار إليه مما يتعين معه رفض الطعن .