الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 8015 لسنة 81 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 48 ص 308

جلسة 20 مارس سنة 2012
برئاسية السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، هادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(48)
الطعن 8015 لسنة 81 ق
(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "بيانات التسبيب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. اشتماله على مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. غير لازم. المادة 310 إجراءات. 
إشارة الحكم إلى مواد الاتهام التي دان الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بموجبه.
(3) ترويج عملة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك. مناط تحققها؟ 
عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملتين الصحيحة والمزيفة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس فيها. 
مثال.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ترويج عملة. كفاية إيراد مؤدي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي. عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. أساس ذلك؟
 مثال.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(7) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". "إذن التفتيش. تنفيذه. "نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإذن بالقبض والتفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدوره خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت. ما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير أو أن تنفيذه تم في مدة معاصرة لوقت صدوره. 
عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه. علة ذلك؟
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". قانون "تفسيره". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن. أساس ذلك؟ 
اقتصار أمر النيابة العامة بالتفتيش على شخص الطاعنين دون مسكنهم. لا موجب لتسبيبه. مثال.
(9) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن أخذا بالأدلة التي أوردها الحكم رداً عليه.
(10) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. أساس ذلك؟ 
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات بعد تخلفهما عن الحضور وتلاوة أقوالهما بعد موافقة النيابة والدفاع. غير مقبول.
(11) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعنون لم يطلبوا سماعهم ولم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 إجراءات.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.
(13) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعنين في زمان ضبطهم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(14) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(15) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بطلان. من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ 
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي أقوال الضابط...... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38, 202 /1 , 202 مكرراً, 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: "مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية"، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون.
3 - من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على أشخاص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد.
9 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها لما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
10 - من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم.
12 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
13 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
14 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان.
15 - من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلد من فئتي المائة، والعشرين جنيهاً مصرياً) أربعمائة وخمسين ورقة مالية من الفئة الأولى، مائتين وتسعة وأربعين ورقة مالية من الفئة الثانية (مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202 /1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عملت ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً داخل البلد وبقصد الترويج قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه عول على أقوال الضابط ..... دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل. كما أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه. ولم يستظهر أوجه الشبه بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة وقنع في هذا الصدد بما أورده التقرير الفني والذي لم يبسط مؤداه كاملاً هذا إلى أن المحكمة أغفلت الاطلاع على العملات المقلدة ولم تورد بياناتها في الحكم أو محضر الجلسة. كما أن الطاعنين دفعوا بجلسة المحاكمة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وانعدامها ولخلو الإذن من ميقات تنفيذه ولعدم تسبيبه وببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ. ولم تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات والنفي وكان يلزمها سماعهم تحقيقاً لدفوع الطاعنين. كما دفعوا بتلفيق التهمة وبأن الضبط لم يحدث في الزمان المقول به من الشاهدين إلا أن الحكم التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يحققه. وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط ..... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38، 202 /1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: "مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية"، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعل هو كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على شخص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاد من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 7110 لسنة 81 ق جلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 304

جلسة 19 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رضوان، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.
-------------
(47)
الطعن 7110 لسنة 81 ق
تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟ 
مثال.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة - موضوع الدعوى - هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أولاً: بصفته موظفاً عاما "موظف وارد السايرة بقسم شرطة "..... اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي محضر شرطة الكهرباء رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... المحرر قبل المتهم الثاني لسرقته تيار كهربائي بقيمة 81،582287 جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي: 1- دفتر وارد السايرة بقسم شرطة ..... جزء رقم ..... لعام ..... ومحضر شرطة الكهرباء رقم ..... جنح قسم .... بأن أثبت بدفتر وارد السايرة عهدته على خلاف الحقيقة والواقع بالبند رقم .... والخاص بالإفادة من رقم .... استلامه عدد 28 محضر من مندوب قسم شرطة الكهرباء بدلاً من عدد 29 محضر. 2- محضر شرطة الكهرباء رقم .... أحوال .... المؤرخ .... بأن اتفق مع المتهم الثاني السابق الحكم عليه وآخر مجهول على اصطناع هذا المحضر على غرار المحررات الرسمية الصادرة عن قسم شرطة الكهرباء وأمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بهذا المحضر فقام المجهول باصطناعه بملئه ببيانات خاصة بشخص يدعى .... عن تعمده سرقته تيار كهربائي وبقيمة 09،573 جنيه ومهره بتوقيعات نسبها زوراً على الموظفين المختصين وقام المجهول بتسليمه للمتهم الأول والمتهم الثاني فقام المتهم الأول بوضعه ختم المحاضر الوارد من قسم شرطة الكهرباء يوم ..... بالإفادة رقم ..... وسلمه لضابط منوب القسم حسن النية لإثباتها بدفتر يومية أحوال القسم وقيدها برقم قضائي. 3- دفتر يومية أحوال القسم عن شهر ..... وسجل قيد القضايا عن عام ..... بأن اشترك والمتهم الثاني السابق الحكم عليه مع موظفين عموميين حسنى النية هما ضابط منوب قسم شرطة ..... وموظف جدول قيد القضايا بالقسم في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بأن قدم المتهم الأول المحضر المصطنع رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... ضمن محاضر الإفادة رقم ..... إلى ضابط منوب القسم حسن النية الذي أثبت بيانات هذه الإفادة والتي من بينها المحضر المزور بالدفتر سالف الذكر وقيده برقم قضائي ..... جنح قسم ..... وقام موظف جدول الجنح حسن النية بإثبات اسم المتهم الوهمي ورقم القيد سالف الذكر بسجل قيد القضايا عهدته واستعمل والمتهم الثاني السابق الحكم عليه المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن احتجا بها أمام جهة عمل المتهم ستراً لجرائمه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته آنفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله "شركة كهرباء "..... بأن ارتكب جناية الاختلاس محل الوصف أولاً وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: حاول أن يحصل للمتهم الثاني" السابق الحكم عليه "بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجناية محل الوصف أولاً بغية تمكينه من الإفلات من العقاب في واقعة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد قيمته المبينة بمحضر الضبط والبالغة 582287،81 جنيه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ أولاً، وثانياً، 41، 112/ 1، 2 ب، 116، 116 مكرراً/1، 118/ 4، 118 مكرراً/2، 119/أ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ "582287،81" خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً وبعزل المتهم الأول .... من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في اختلاس مال عام المرتبطة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد جاء مشوباً بالبطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تطلع على المحررات المدعى تزويرها في حضوره ودفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة ــ موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ــ الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.

الطعن 1440 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 31 ص 221

جلسة 19 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي.

--------------

(31)
الطعن رقم 1440 لسنة 81 القضائية

حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. قصور.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي .....، .... لسنة .... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/1، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به، والمواد 1/1، 25/1 مكرر، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال وتطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح ابيض "مطواة" بغير ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن مأمور الضبط القضائي قبض عليه وفتشه تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده بالحبس في الجنحتين رقمي ....، .... لسنة ... جنح .... إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي ...، ... لسنة ... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 32915 لسنة 70 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 28 ص 166

جلسة 2 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رجب فراج وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة
---------
(28)
الطعن 32915 لسنة 70 ق
(1) إثبات " معاينة " . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نيابة عامة .
 وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . مجرد الإشارة إليها غير كاف . علة ذلك ؟
 تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على المعاينة التصويرية دون بيان مؤداها بطريقة وافية . قصور . لا يغير من ذلك انتهاء النيابة العامة لدى النقض إلى أن المحكمة لم تبن قضائها على الدليل المستمد من المعاينة . علة ذلك ؟
 مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه . غير جائز .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . رابطة السببية . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استناداً إلى دليل فني . قصور. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أن إصابات المجني عليه أودت بحياته . علة ذلك ؟
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
________________
1- لما كان الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة .... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ....." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية ، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربة لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من....، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان، ولم يشترط لاستيفائه، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، مادام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه .
2- من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال .
3 - لما كان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغني عنه ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
________________
 الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) قتلا .... مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض " بلطة وعصي شوم " وكمنا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره به، وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول ببلطة على رأسه وعاجله الثاني بعصي شوم على عموم جسده ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ، ( ب ) المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما ومصادرة البلطة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
 ________________
 المحكمة
    وحيث إن الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ...." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربه لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من...، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان ، ولم يشترط لاستيفائه ، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ..... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة ، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، ما دام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر ، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغنى عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصـها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغنى عنه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 12877 لسنة 71 ق جلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 27 ص 163

جلسة 21 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبوزيد وأحمد حافظ عبدالصمد نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
---------
(27)
الطعن 12877 لسنة 71 ق
(1) عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غيـر معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مصادرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟
 مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ؟
     تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعي .
عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب الجريمة . مفاده ؟
________________
   1- لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة .
        2- لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا ، إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة .
________________
 الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير ، والمادتين 304 /2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بعد أن اعتبرت أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده ، وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 15298 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 160

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة ، وسيد حامد .
--------
(26)
الطعن 15298 لسنة 74 ق
ارتباط . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في ذات الجلسة . جوهري . على المحكمة أن تعرض له في حكمها. إغفال ذلك . قصور .
________________
   لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم.... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل رقم .... لسنة ... توثيق ... والتوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... ورخصة التسيير رقم.... ملاكي ... وشهادة بيانات السيارة المذكورة وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع مع علمهم بتزويرها ، بأن حرضوا هذا المجهول واتفقوا معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لاستخراجها ووقعوا عليها بتوقيعات نسبوها زوراً إلى المختصين بالجهات سالفة الذكر وشفعوا ذلك ببصمات أختام مقلدة لأختام مكتب توثيق .... ومكتب توثيق.... وقسم مرور .... محافظة .... فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم وبواسطة غيرهم أختاماً لمصالح حكومية هي أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... ووحدة مرور.... واستعملوها ، بأن بصموا بها على المحررات سالفة الذكر . ثالثاً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم إمضاءات المختصين بالجهات سالفة الذكر. رابعاً : استعمل وآخرين سبق الحكم عليهم المحررات سالفة الذكر، بأن قدمها لإدارة مرور .... مع علمهم بتزويرها . خامساً : اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم موظفي قسم تراخيص الملاكي بإدارة مرور .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير الخاصة بالسيارة رقم.... ملاكي .... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن ساعدوهم على إنشاء رخصة التسيير سالفة الذكر على غرار التراخيص الصحيحة وأعطوهم البيانات اللازمة فقاموا بتدوينها وتم استخراج الترخيص بناء على هذه المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 /1, 4, 5 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
 المحكمة
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جرائم تقليد أختام لمصالح حكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجرائم وبين جريمة أخرى مماثلة مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها ، تأسيساً على اتحاد الخصوم والحق المعتدى عليه فيها، ووقوعها لغرض واحد مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم .... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
_______________

الطعن 3483 لسنة 71 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 154

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب وممدوح يوسف , نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(25)
الطعن 3483 لسنة 71 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تقدير توافره . موضوعي . مادام سائغا ً.
        نفى قصد الإتجار في المخدر . موضوعي .
إغفال المحكمة ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وما عزى إلى المتهم من إقرار بالإتجار في المخدر . مفاده : اطراحه .
مثال .
(2) أسلحة وذخائر . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
   إغفال الفصل في تهمة إحراز السلاح الأبيض . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيها . إعادة طرحها على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
(3) ارتباط . أسلحة وذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
   انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم في خصوص جريمة إحراز سلاح أبيض مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة إحراز المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(4) مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الحكم بمصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها . 
واجب . مخالفة ذلك . خطأ يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم قد عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد .
        2- لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجائية .
   3- لما كانت النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده ، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية .
        4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط .
________________
 الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً :- أحـرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانــون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ، والبند 56 من  القسم الثاني من الجدول الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نفى توافر قصد الإتجار في حقه بقالة أنه لم يضبط معه أدوات مما يستلزمه عادة هذا الغرض مع أنه ضبط محرزاً فضلاً عن المخدر المضبوط مطواة ثبت من التحليل أن نصلها ملوث بهذا المخدر بما يفيد استخدامها في تقطيعه وتجزئة لتسهيل عملية الإتجار فيه على نحو ما أقر به المطعون ضده لدى ضبطه ، فضلاً عن أنه أغفل الفصل في التهمة الثانية المسندة إليه وهى إحرازه سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص والتي أغفل القضاء بمصادرتها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بينما كان النقيب ... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... يمر بدائرة القسم لضبط المشتبه فيهم وتفقد حالة الأمن ولدى تواجدهما بطريق 26 يوليو أمام مقهى ... أبصرا المتهم ... يقف على جانب الطريق ممسكاً مطواة قرن غزال فتقدما نحوه وتمكنا من انتزاع المطواة وضبطه وتفتيشه وقائياً للتحفظ عليه حتى تحرير المحضر اللازم عثر الشاهد الأول بجيب بنطاله الأيمن على لفافه سلفانية بداخلها قطعة من مادة داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها حشيشاً " وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده على هذه الصورة ، عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ، ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ، واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما بخصوص ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوى أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحـة عليهـا ولأن مـا جـاء بنـص هـذه المـادة المشـار إليهـا يقـرر قاعـدة عامـة لا تتأبـى علــى التطبيــق في المــواد الجنــائيـــة ، هذا فضلا عن أن النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ، مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
________________