الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3030 لسنة 58 ق جلسة 5/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 130 ص 866

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

--------------

(130)
الطعن رقم 3030 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن "الطعن بالنقض. إجراءاته".
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
إثارة محامي الطاعن أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام مقبول أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن. لا يعد عذراً. أساس ذلك؟.

---------------
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38/ 1، 42/ 1، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدرات كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من مايو سنة 1987، وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يونيو سنة 1987 - في الميعاد - غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 4 من إبريل سنة 1988، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 3872 لسنة 58 ق جلسة 4/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 129 ص 859

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

----------------

(129)
الطعن رقم 3872 لسنة 58 القضائية

(1) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور إذن التفتيش بضبط جريمة رشوة وقعت. صحته؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع ببطلان إذن التفتيش.
(2) رشوة. إثبات "بوجه عام". تلبس. تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي.
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس.
صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.
مثال.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعنة عن ماهية الدفاع الذي تنعى به على الحكم الالتفات عنه. أثره؟

----------------
1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول الضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.
3 - من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري في الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما وهي موظفة عمومية "كاتب أول بمركز الفحوص الطبية" قبلت وأخذت رشوة للإخلال بواجبات وظيفتها بأن أخذت من...... بواسطة المتهم الآخر مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل استخراج ثلاث شهادات صحية لكل من ......، .......، ...... تفيد خلوهم من الأمراض وذلك دون قيامهم بإجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة. المتهم الآخر: توسط في رشوة المتهمة الأولى للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلب من...... مبلغ ثلاثين جنيهاً لتقديمها إليها على سبيل الرشوة مقابل إخلالها بواجبات وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتهمة السابقة وإحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي جنيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يعرض للدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إذن التفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة، وجاء تدليله على توافر حالة التلبس غير سائغ ولا يقيمها، ولم يستظهر الحكم مدى اختصاص الطاعنة في تحرير البطاقات الصحيحة على الرغم من دفاعها في هذا الخصوص القائم على أن عملها يقتصر على مجرد تسلم الطلبات وقيدها بالجدول الخاص لذلك، ولم يعرض لما قدمته من مستندات تأييداً لدفاعها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الرائد...... المفتش بإدارة الرشوة بالأموال العامة دلت على أن المحكوم عليه الآخر...... يقوم بالتوسط لدى العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة لاستخراج بطاقات صحية للعاملين الجائلين مقابل مبالغ نقدية على سبيل الرشوة، وإذ توجه إليه وبصحبته المقدم...... وأبديا له رغبتهما في استخراج ثلاث بطاقات صحية لثلاثة أشخاص أبدى استعداده لذلك ودون إجراء التحاليل الطبية لذوي الشأن مقابل خمسة جنيهات عن كل شهادة. وقد تم تجهيز البطاقات والصور الشخصية لثلاثة مجندين هم......، .......، ..... وكذا تم تدبير المبلغ المطلوب. وبتاريخ....... أذنت النيابة العامة بضبط المحكوم عليه حال تقاضيه مبلغ الرشوة أو عقب ذلك وضبط أي من الموظفين المختصين حال تقاضيه لهذا المبلغ وتفتيشهما لضبط أية مبالغ أو أوراق أو بطاقات متعلقة بالجريمة وأثبت الحكم أنه نفاذاً لإذن النيابة انتقل الرائد....... وبصحبته المقدم ومعهما قوة من الشرطة السرين والجنود الثلاث أصحاب البطاقات الشخصية إلى مركز الفحوص الطبية لمنطقة جنوب القاهرة حيث تقابلوا مع المأذون بضبطه وتفتيشه والذي اصطحبهم إلى الطاعنة والتي تعمل كاتب أول المركز الطبي على أنهم من معارفه ويرغبون في استخراج ثلاث بطاقات صحية فوافقت وطلبت من تقديم ثلاث طلبات باسم مدير عام مركز الفحوص الطبية وبعد أن تم تحرير الطلبات ولصق التمغات قام المحكوم عليه الثاني بتسليمها مع الصور الضوئية للطاعنة التي طلبت منه مبلغ ثلاثون جنيهاً نظير عدم إجراء أية تحليلات أو أشعات للطالبين وتسلم المتهم الثاني مبلغ الخمسة عشر جنيهاً السابق تدبيره وآخر مثله وقام وتحت بصر الشاهد الأول بتسليم المبلغ إلى الطاعنة والتي توجهت إلى مكتبها وقامت بلصق الصور المطلوبة على ثلاث نماذج صادرة من مركز فحوص السيدة كما قامت بلصق ثلاث صور أخرى كل منهما على ورقة بيضاء ثم حررت ثلاث قصاصات من الورق مثبت على كل منها رقمها وموقع على كل قصاصه منها وسلمت القصاصات إلى المتهم الثاني والذي قرر بأنه سوف يحضر بنفسه لاستلام الشهادات الصحية وعندئذ تم ضبط المتهمين ومبلغ الرشوة وقدره ثلاثون جنيهاً والذي وضعته المتهمة "الطاعنة" على مكتبها وكذا الأوراق السابق بيانها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الرائد....... والمقدم....... والمجندين.........، ........، وما قرره........ مراقب أول المركز الصحي بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة، هذا فضلاً عن أنه متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول للضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري فيه الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 4474 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 145 ص 879

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

---------------

(145)
الطعن رقم 4474 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها - يصح عقلاً.
(3) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
النعي على الحكم من خطأ في احتساب سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في احتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - ومن كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة له عليهن تكون منتفية.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك - وآخرين قضي ببراءتهما عرض...... و....... و...... و...... و...... و....... و..... بالتهديد بالفصل من المدرسة ورسوبهم في الامتحان بأن قبلهن واحتضنهن وتحسس بيده أجسادهن وجرد كل من الأولى والثانية والخامسة من ملابسهن على الرغم منهن فكشف عن عوراتهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وملاحظاتهن. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، إذ عول على أقوال المجني عليهن دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها وبرغم عدم أخذه بشهادة اثنتين منهن في حق المتهمين المقضى ببراءتهما وأورد أن سنهن لم تبلغ ثماني عشرة سنة على خلاف الثابت بالأوراق من أن أغلبهن تجاوزن هذه السن، هذا إلى إغفاله ما أثاره الطاعن من أن وظيفته كمعاون إداري بالمدرسة لا شأن لها بتعليم المجني عليهن ولم تكن تخوله أية سلطة عليهن، كما لم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهن، وهي أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام ببيان علة ما ارتأته وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن المقرر كذلك أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذها منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في احتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - ومن كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة عليهن تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3512 لسنة 58 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 152 ص 918

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.

--------------

(152)
الطعن رقم 3512 لسنة 58 القضائية

(1) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات.
عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.
(2) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر؟
وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه.
التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يقبل أمام النقض.

---------------
1 - من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه.
2 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد.
3 - لما كان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الإيقاف. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية. قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشق غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان يوجد رصيد في تاريخ الاستحقاق وأن تأخر تقدم المستفيد للبنك هو السبب في نفاذ الرصيد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شابه إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 3339 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 165 ص 1027

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وأحمد عبد الباري.

--------------

(165)
الطعن رقم 3339 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. ما دام أنه خوطب بموطن المعلن إليه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصف الحكم". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن. بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول. يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
1 - لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية.
2 - لما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً كان ذلك باستخدام آلة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح التبين قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية في تقرير المعارضة الذي وقعه وكيل الطاعن جلسة 30 من يونيو سنة 1984، بيد أن المعارضة لم تنظر بهذه الجلسة وإنما بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 3782 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 164 ص 1018

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

---------------

(164)
الطعن رقم 3782 لسنة 59 القضائية

(1) إصابة خطأ. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
(2) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تعريفها؟ تقدير توافرها. موضوعي.
(3) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ الموجب للمسئولية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي.
المجادلة فيه أمام النقض. غير مقبولة.
(4) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. حد ذلك؟
استخلاص المحكمة أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر كفايته لتوافر علاقة السببية.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. علة ذلك؟
مثال.
(6) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ المجني عليه. لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
4 - إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
6 - من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة.
7 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة..... و ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة دون تبصر لخلو الطريق أمامه من المارة فصدم المجني عليهما وأحدث إصابتهما المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين. ثانياً: قاد مركبة دون أن يتبع تعليمات المرور المنظمة لحسن السير على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: قاد مركبة آلية سيارة بحالة تعرض الأموال والأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 7، 63، 74/ 7، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحسبه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة أول درجة قضت بإدانته وألزمته التعويض المدني دون أن يكون قد أعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى وبالحضور لجلسة المحاكمة. كما لم يتضمن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً بالواقعة تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها إذ لم يستظهر عنصري الخطأ ورابطة السببية بصورة يبين منها مدى تحققهما في حق الطاعن. واعتنق تصوير المجني عليها للحادث وأطرح تصوير الطاعن وشاهد الإثبات...... رغم كذب أقوال المجني عليها وتضاربها والتفت الحكم عما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه أوقف السيارة قبل اقترابها من المجني عليهما وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليهما لعبورهما الطريق فجأة واصطدامهما بالدراجة التي كان يقودها المتهم الآخر كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهما نتيجة ذلك الخطأ من انطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة تزيد على السرعة التي تتناسب مع المنطقة السكنية المزدحمة بالسكان التي وقع بها الحادث واصطدامه بالمجني عليهما وإصابتهما وكان هذا الذي استخلصه مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وهي أقوال المجني عليهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهما، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل. وأما ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم هذا إلى أنه من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليهما، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله على أقوال المجني عليهما بدعوى تضارب أقوالهما ومن ثم فإن الطعن يكون برمته في غير محله مستوجباً للرفض مع مصادرة الكفالة طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 3776 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 163 ص 1015

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

--------------

(163)
الطعن رقم 3776 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟
الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.

----------------
حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداًً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا عقاراً في حيازة آخر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية - قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 4407 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 162 ص 1006

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

---------------

(162)
الطعن رقم 4407 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. تقديم الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبوله شكلاً.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي.
انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف الطاعنين أمام النيابة باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه. لا ينال منه تمام الاستجواب في حضور ضباط الشرطة. علة ذلك؟
(3) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(4) إثبات "تحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
(6) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "عاهة العقل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

--------------
1 - لما كان الطاعن الأول..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ولو صح ما يثيره الطاعنون من أن استجوابهم تم في حضرة ضابط الشرطة طالما استظهرت المحكمة أنه لم يصدر منه - بفرض حضوره - ما يؤثر في إرادتهم، إذ أن مجرد الخشية من حضوره لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً.
3 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظرفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لمناقشة الشهود ومنهم المجني عليه إلا أن النيابة العامة أفادت بعدم الاستدلال على هذا الأخير، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع، إذ كان من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
5 - لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع المجني عليه بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهى غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن وعدم التعويل عليها في الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الخبرة، بل لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه إذ المرجع في شأنه إلى ما تطمئن إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - سرقوا المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ...... بالطريق العام ومن إحدى وسائل النقل البرية (سيارة أجرة) حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان سلاحاً ظاهراً (مطواتان قرن غزال). 2 - المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال) وفي إحدى وسائل النقل البرية. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً من قانون العقوبات 1/ 1، 25 مكرراً ( أ )، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه مع مصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول..... إن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون إذ دان الطاعنين بارتكاب جناية سرقة في الطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الدفاع كان قد تمسك ببطلان القبض على الطاعنين لإجرائه دون استئذان النيابة في غير حالات التلبس بالجريمة وبمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً وببطلان ما تلاه من اعترافات معزوة إليهم لصدورها إثر هذا القبض الباطل ووليدة إكراه وقع عليهم من رجال الشرطة وظل متوافراً حتى إدلائهم بها في النيابة العامة لحضور ضابط المباحث معهم أثناء مباشرتها التحقيق وموالاته تهديدهم وتوعدهم، ورغم تسليم الحكم ببطلان جميع إجراءات ضبط الواقعة إلا أنه أخذ الطاعنين باعترافهم في النيابة باعتباره دليلاً مستقلاً عنها في حين أن هذا الاعتراف لم يكن إلا وليد تلك الإجراءات الباطلة ولم يبرأ هو ذاته من الإكراه كما أسند الحكم إلى الطاعنين الثاني والثالث الاعتراف أمام قاضي المعارضات على خلاف الثابت بالأوراق وعول على ما نسبه إلى الطاعن الرابع من اعتراف في حين أن الأقوال التي أدلى بها في التحقيقات لا تعدو أن تكون إقراراً منه بالتواجد أثناء ارتكاب الحادث، هذا فضلاً عن أنه أورد الواقعة وأدلتها بطريقة مجملة مبتسرة، وعول على أقوال المجني عليه برغم تناقضه في تحديد تاريخ الحادث، ودون إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهادته بحجة عدم الاستدلال عليه، ويضيف الطاعن الثالث أن المدافع عنه تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ودلل على ذلك بتقديم شهادة صادرة من مدرسة...... إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفع الجوهري بواسطة خبير فني وأطرحته بأسباب غير سائغة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان القبض على الطاعنين وبطلان اعترافهم في محضر ضبط الواقعة لكونه مترتباً على هذا القبض الباطل فضلاً عما شابه من إكراه وتعذيب تعرض له الطاعن الرابع بواسطة الشرطة وأدى لحدوث إصابات به بيد أن الحكم أخذ الطاعنين باعترافهم في تحقيق النيابة العامة باعتباره دليلاً مستقلاً عن تلك الإجراءات الباطلة ورد على ما أثير من بطلان هذا الاعتراف في قوله "وحيث إن اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة هو اعتراف اختياري وصادق أقر به المتهمون بملئ إرادتهم وحريتهم ولم يصدر إثر إكراه أو تهديد وأن حضور ضابط الشرطة التحقيق - على فرض حصوله - والذي حصل فيه الاعتراف لا يعيب هذا الاعتراف ولا يعيب إجراءات التحقيق لأن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي ومجرد الخشية من الضابط لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف"، ولما كان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ولو صح ما يثيره الطاعنون من أن استجوابهم تم في حضرة ضابط الشرطة طالما استظهرت المحكمة أنه لم يصدر منه - بفرض حضوره - ما يؤثر في إرادتهم، إذ أن مجرد الخشية من حضوره لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعنين الثاني والثالث من الاعتراف أمام قاضي المعارضات وما حصله من اعتراف الطاعن الرابع بالتحقيقات بالمساهمة في ارتكاب الجريمة له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظرفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، أما النعي بتناقض المجني عليه في أقواله بشأن تحديد تاريخ الحادث فهو - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الحقيقة من أقواله ومن باقي الأدلة التي عول عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لمناقشة الشهود ومنهم المجني عليه إلا أن النيابة العامة أفادت بعدم الاستدلال على هذا الأخير، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع، إذ كان من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع المجني عليه بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ورد عليه بقوله "وحيث إن دفاع المتهم الثاني...... من أنه متخلف عقلياً فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع إذ أنه غير جدي وقصد به الإفلات من العقاب بعد أن شعر المتهم بجسامة الجرم الذي تردى فيه ذلك أن المحقق ناقش المتهم لفترة طويلة وسرد اعترافه تفصيلاً ولم يلحظ عليه ما يشير إلى أنه متخلف عقلياً، والمستند الذي قدمه الدفاع بالجلسة عبارة عن صورة ضوئية لشهادة مؤرخة...... جاء بها أن العيادة العصبية والنفسية "الصحة المدرسية" تشهد بأن التلميذ...... يعاني من حالة تخلف عقلي وأنه ألحق بمدرسة...... بمعرفة العيادة وعليها ختم مطموس والمحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بهذه الشهادة ولا تعول عليها". ولما كان ما أورده الحكم بشأن صورة الشهادة المشار إليها به له مأخذه الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن وعدم التعويل عليها في الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الخبرة، بل لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه إذ المرجع في شأنه إلى ما تطمئن إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 161 ص 997

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي ومصطفى كامل.

---------------

(161)
الطعن رقم 4406 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(3) إثبات "اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيمة الاعتراف والعدول عنه من إطلاقات قاضي الموضوع. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.
(5) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزر الأدلة.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(7) إثبات "شهود".
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته محاضر جمع الاستدلالات.
الجدل في تقدير الدليل. موضوعي.
(10) تلبس. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
(11) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي.
(12) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه، فلا يقبل منه أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض المجني عليها والشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
7 - لما كانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
8 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
11 - لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
12 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر مجهول (1) شرعا في سرقة الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... بطريق الإكراه بأن باغتها ونزع سلسلتها الذهبية ولاذ بالفرار فلما طارده..... أحدث إصابته بسلاح أبيض كان يحمله - مطواة قرن غزال - وحاول الفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه بالأخير أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي المرفق وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 314 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط وذلك عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأخذ باعتراف الطاعن بمحضر الشرطة على الرغم من أنه أدلى به تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة وعدل عنه بالتحقيقات، واستند إلى تحريات الشرطة حال أنها لا تعدو أن تكون مجرد ترديد لأقوال الشهود، كما عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات والمجني عليها رغم تناقضها وقرابتهما لها، وصور واقعة الدعوى على أنها شروع في السرقة أخذاً بما جاء في محضر جمع الاستدلالات حال أنها لا تعدو أن تكون مجرد مشاجرة ولم تكن الواقعة في حالة تلبس كما خلص الحكم، والتفت عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وأن المطواة دست عليه وأنه كان بمقدوره التخلص من السلسلة الذهبية أثناء مطاردته، هذا إلى أن الطاعن لا سوابق له ومريض والعائل الوحيد لأسرته وفي تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه أبلغ ضرر به وبأسرته. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء سير المجني عليها ليلاً بالطريق العام باغتها الطاعن الذي كان يحمل مطواة وآخر معه بخطف سلسلتها الذهبية من رقبتها ولاذ بالفرار فتعقبه شاهدا الإثبات وإذ أمسكا به ومعه السلسلة المسروقة طعن أولهما بمطواة لمحاولة الفرار إلا أنه لم يتمكن من ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون مما يكون منعى الطاعن بأن الحكم شابه قصور في بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض المجني عليها والشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك، وكان ما حصل الحكم من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض. وكانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لم يكن متلبساً بها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. فإن ما يثيره الطاعن بشأن مرضه وأنه العائل الوحيد لأسرته وما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 3786 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 166 ص 1031

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.

---------------

(166)
الطعن رقم 3786 لسنة 59 القضائية

اختصاص "الاختصاص المكاني". نظام عام. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام.
وجوب اشتمال الحكم على أسبابه. المادة 310 إجراءات.
القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. دون إيراد أسباب ذلك. قصور.

----------------
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الهرم ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بجلستي 30 من يناير و6 من مارس 1986 أمام محكمة أول درجة و17 من أكتوبر سنة 1986 أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة مركز الجيزة محلياً بنظر الدعوى وأن محكمة مركز الباجور هي المختصة، ويبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع دون أن يضمن أسبابه سنده في ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4399 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 160 ص 988

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

--------------

(160)
الطعن رقم 4399 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(2) مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مكاني". مواد مخدرة.
ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيهم من الكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفاد ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش". "إصداره" "تسبيبه". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس له شكل خاص.
صدور الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن ولو لم يفصح مصدره عن ذلك.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش لعدم تسبيب الإذن.
(4) تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "تنفيذه". مواد مخدرة.
وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه. غير لازم. أساس ذلك؟
اشتراط أن يكون التبليغ بفحوى الإذن. أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات.... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذي ندبه للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذي تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام.
3 - من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش للأسباب التي أثارها الطاعن بما يتفق مع ما تقدم جميعه فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضى السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
5 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 16 لسنة 1973، 61 لسنة 1977 و45 لسنة 1984 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره لغير مختص ولعدم تسبيبه كما أن هذا الإذن لم يحمله من قام بالتفتيش وهو غير من صدر له الإذن بل ظهر فجأة إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع رداً قاصراً، فضلاً عن أن الطاعن دفع بشيوع التهمة لإقامته مع أولاده في مسكن واحد غير أن الحكم ذهب إلى عدم مساكنة أولاده بحجرته بما يخالف الثابت بالأوراق، فضلاً عن إضافته لوقائع غير موجودة واستبعاده لوقائع موجودة وقصوره في بيان رواية الشهود بإحالته في سردها إلى أقوال شاهد معين.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم...... والرائدين..... و...... والعقيد..... ومن تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة مسكن الطاعن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه ولصدوره لغير مختص ورد عليه بقوله (وحيث إن هذا الدفع مردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش أمر موكول تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كان الثابت من محضر التحريات أنها أجريت بمعرفة العقيد.... رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والمقدم...... والرائد..... العاملين بذات المنطقة والرائد.... وكيل قسم مكافحة المخدرات بكفر الشيخ وأن الأول أشرف على المأمورية التي ضبط فيها المتهم وأن الثلاثة الآخرين قام أولهم بالضبط بعد انتدابه في حضور الآخرين وقد شهدوا بذلك وأنهم قاموا بأنفسهم بإجراء التحريات فإنه والحال هذه لا تثريب على سلطة التحقيق وقد أذنت بتفتيش المتهم ومسكنه ومحل بقالته اطمئناناً منها إلى ما قام به الشهود من تحريات الأمر الذي تصادقها عليه المحكمة أما الدفع بأن إذن التفتيش غير مسبب فأمر غير صحيح إذ الثابت من مطالعة إذن التفتيش أن مصدره صدره بالعبارات التالية "بعد الاطلاع على محضر التحريات بعاليه والمحرر بمعرفة السيد العقيد... والثابت به أن تحرياته السرية أسفرت عن أن.... من أهالي قرية...... مركز الحامول يتجر في المواد المخدرة وطلب إذناً لضبطه وتفتيشه وكذا مسكنه ومحل بقالته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، وحيث إن هذه التحريات جدية ونحن نطمئن إليها وترشح لصدور إذن منا". وهذه العبارات التي سلفت هي أسباب كافية تماماً لحمل الإذن وتسبيبه، وأما الدفع بأن الإذن صدر لغير مختص بالتفتيش فهو قول يجافي الحقيقة إذ أن المأذون بالتفتيش أو من يندبه وهو العقيد... هو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية وبصفته هذه له اختصاص عام بالمنطقة والتي فيها محافظة كفر الشيخ وكذلك الأمر لمن يندبه العقيد للتفتيش ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس متعين الرفض). لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وكانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات.... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذي ندبه للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذي تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش للأسباب التي أثارها الطاعن بما يتفق مع ما تقدم جميعه فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق وهو ما لا يجحده الطاعن وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهو ما تقاعس عنه الطاعن، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين أولاده وأطرحه بقوله "إن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم كان يقيم بمفرده بالحجرة وأن أولاده في مسكن آخر مجاور ولم يتواجد أحد منهم حال الضبط مع المتهم ومن ثم فإن ما ساقه من دفاع ما قصد منه إلا الإفلات من الاتهام إزاء أقوال الشهود التي اطمأنت لها المحكمة وعولت عليها" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الموضوعي بشيوع التهمة ما دام أن الطاعن لا يمارى في سلامة ما أورده الحكم استناداً إلى أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها من أنه يقيم بمفرده بالحجرة التي تم ضبط المخدر بها وأن أحداً من أولاده لم يتواجد معه بهذه الحجرة وقت الضبط ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 357 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 159 ص 983

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن وفريد عوض.

---------------

(159)
الطعن رقم 357 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". إيجار أماكن. خلو الرجل.
اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك؟
(2) اختصاص. نظام عام.
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.
(4) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر..." فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى.
2 - من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
3 - لما كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله الحكم المطعون فيه، وأخذ بأسبابه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.
4 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبلغ 5000 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 2، 76/ 8، 77/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10000 جنيه وإلزامه برد مبلغ 5000 جنيه للمجني عليه وأداء مبلغ 10000 جنيه لصندوق الإسكان بمحافظة القليوبية. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 13/ 1/ 1984 - تقاضى، باعتباره مالكاً، مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت بجلسة 17/ 2/ 1986 بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل..... وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليه وبأداء عشرة آلاف جنيه لصندوق الإسكان بالمحافظة، فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة 27/ 4/ 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على...... "وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم..... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر..." فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله الحكم المطعون فيه، وأخذ بأسبابه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية - المختصة وحدها دون غيرها - بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.