الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 10 مايو 2024

الطعن 9487 لسنة 87 ق جلسة 19 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 76 ص 696

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد جاد ، خالد إلهامي وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(76)
الطعن رقم 9487 لسنة 87 القضائية
تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 45 إجراءات جنائية . مفادها ؟
حرمة المسكن . تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه .
مدلول المسكن ؟
دخول مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة المسكن الخاص . حدوده وشروطه ؟
مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس . وجوب أن تتم دون افتئات على حرية الأفراد .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها . موضوعي . شرط ذلك ؟
اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس دون بيان طبيعة العقار محل الضبط وكونه مسكوناً من عدمه وكيفية دخوله وما إذا كان في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ومدى مشروعية مشاهدة مأمور الضبط القضائي لها . قصور يبطله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الحيازة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسباب طعنهم - أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاع الطاعنين تمسك ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12209 لسنة 87 ق جلسة 12 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 69 ص 636

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد ، هشام الجندي  و د. أكرم بكري نواب رئيس المحكمة .

--------------

(69)

الطعن رقم 12209 لسنة 87 القضائية

(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .

إيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض موقعة من محام لم يستدل على اسمه بنقابة المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .

مشاهدة الضابط للطاعنين حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها . يوفر حالة التلبس بالسرقة التي تجيز القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .     

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها . سردها روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حد ذلك ؟

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت اطمأنت إليها .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(4) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟

تقدير قيام الارتباط . موضوعي . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه .

تطبيق القانون على الوجه الصحيح بشأن توقيع العقوبة المقررة عند توافر الارتباط . لا يقتضي لفت نظر الدفاع .

(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال .

(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال الحكم مادة العقاب . لا يُرتب البطلان . لمحكمة النقض تصحيحه بإضافتها . حد وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي .... وقد ورد بإفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أنه لم يُستدل على اسم المحامي المذكور وأن رقم القيد بنقابة المحامين .... - وفقاً لصورة الكارنيه المرفقة بملف الطعن - مقيد باسم الأستاذ .... ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت المجني عليها/ .... أن سيارتها رقم .... سُرقت من أمام منزلها الكائن .... دائرة قسم شرطة .... ثم اتصل بها بمحل عملها وأبلغها أن هناك شخص اتصل بهم للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فسمحت له بإعـطائه رقم الهاتف فهاتفها وطلب منها عشرة آلاف جنيه ففاوضته حتى اتفقا على مبلغ ستة آلاف جنيه واتفقا أن التسليم يكون بمنطقة .... وعقب ذلك توجهت للقسم وأبلغت وبناءً على بلاغها انتقل النقيب .... إلى المكان المتفق عليه لتسليم السيارة ورفقته قوة من الشرطة والنقيب .... وتخفيا عن الأنظار حتى شاهد السيارة وبداخلها الأربعة متهمين فأشار للقوة بالتوجه نحوهم وما أن شاهدوهم حتى أطلق المتهم الرابع النار من فرد خرطوش يحمله صوبهم ثم لاذ بالفرار وحال قيام المتهم الأول بتلقيم السلاح الناري انقض على المتهمين وقام بضبط المتهم الأول وبيده سلاح ناري فرد خرطوش وضبط المتهمان الثاني والثالث وتحفظ على السيارة المبلغ بسرقتها ملك المجني عليها وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طلقتين خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على خمسة مفاتيح مصطنعة وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم السيارة وطلب مبلغ مالي لإعادتها والسلاح للدفاع) ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وباقي المتهمين على أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الجنائي عن السلاح والذخيرة المضبوطين وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه، ولما كان ضابط الواقعة شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري فرد خرطوش بيده مما يوفر الحق لمأمور الضبط القضائي لضبطه حيث إنها تمثل جريمة معاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس، ومن ثم صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط سلاح وذخيرة يكون صحيحاً) . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعــتبارات السائغة التي أوردها فيما سـلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية حيازة وإحراز السلاح ، هذا فضلاً عن أن الضابط انتقل عقب إبلاغه بجنحة سرقة سيارة المجني عليها حيث شاهد الطاعنين وباقي المتهمين يستقلون السيارة المبلغ بسرقتها فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية وجنحة السرقة تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .

3- من المقرر أن لـمحكمة الـموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثار في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى المشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافر الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصِّله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كحال الحكم المطعون فيه - وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح في شأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط - على نحو ما سلف - لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيا على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

6- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنان من خطأ الحكم إذ حصَّل أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص بمحل عملها اتصل بها وأخبرها بأن شخص اتصل به للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فوافقت على إعطائه رقم هاتفها واتصل بها بينما جرت أقوالها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أن أحد المتهمين اتصل بمحل عملها وترك رقم هاتفه واتصلت به ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .

7- لما كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة المادة 326 من قانون العقوبات التي أغفلها الحكم متى كان قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ، فإن خطأه في إغفاله المادة سالفة البيان لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

1- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

2- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

3- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... وكان ذلك أثناء تأدية عمله بأن قام المتهمين الأول والرابع بإشهار السلاح الناري محل التهمة الأولى وقام الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم وقد بلغ المتهمين مقصدهم ألا وهو فرار المتهم الرابع .

4- سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليها/ .... عن طريق استعمال مفاتيح مصطنعة .

5- شرعوا في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 137 مكرر(أ)/1 ، 2 ، 317 /2 ، 4 ، 5 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع بمعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة لكل منهم ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة


أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... :

حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي .... وقد ورد بإفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أنه لم يُستدل على اسم المحامي المذكور وأن رقم القيد بنقابة المحامين .... - وفقاً لصورة الكارنيه المرفقة بملف الطعن - مقيد باسم الأستاذ .... ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث .... شكلاً .


ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... :

حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز سلاح ناري " غير مششخن " وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظف لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وقد بلغا بذلك مقصدهما والسرقة والشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه خطأ في الإسناد ، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يصلح رداً، هذا وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح الإجراء الباطل ، وعوَّل على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذبها وتناقضها فيما بينها ، فضلاً عن تعدد روايات المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، كما أعملت المحكمة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم موقعة عقوبة الجريمة الأشد دون تنبيه الدفاع لذلك ، هذا فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفوع الطاعنين الجوهرية ولم يعرض لها إيراداً ورداً ، وأخيراً تساند الحكم في مدوناته إلى أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص اتصل بمحل عملها للحصول على رقم هاتفها فسمحت له واتصل بها وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : (حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت المجني عليها/ .... أن سيارتها رقم .... سُرقت من أمام منزلها الكائن .... دائرة قسم شرطة .... ثم اتصل بها بمحل عملها وأبلغها أن هناك شخص اتصل بهم للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فسمحت له بإعـطائه رقم الهاتف فهاتفها وطلب منها عشرة آلاف جنيه ففاوضته حتى اتفقا على مبلغ ستة آلاف جنيه واتفقا أن التسليم يكون بمنطقة .... وعقب ذلك توجهت للقسم وأبلغت وبناءً على بلاغها انتقل النقيب .... إلى المكان المتفق عليه لتسليم السيارة ورفقته قوة من الشرطة والنقيب .... وتخفيا عن الأنظار حتى شاهد السيارة وبداخلها الأربعة متهمين فأشار للقوة بالتوجه نحوهم وما أن شاهدوهم حتى أطلق المتهم الرابع النار من فرد خرطوش يحمله صوبهم ثم لاذ بالفرار وحال قيام المتهم الأول بتلقيم السلاح الناري انقض على المتهمين وقام بضبط المتهم الأول وبيده سلاح ناري فرد خرطوش وضبط المتهمان الثاني والثالث وتحفظ على السيارة المبلغ بسرقتها ملك المجني عليها وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طلقتين خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على خمسة مفاتيح مصطنعة وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر معه على هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم السيارة وطلب مبلغ مالي لإعادتها والسلاح للدفاع ) ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وباقي المتهمين على أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الجنائي عن السلاح والذخيرة المضبوطين وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ، ولما كان ضابط الواقعة شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري فرد خرطوش بيده مما يوفر الحق لمأمور الضبط القضائي لضبطه حيث إنها تمثل جريمة معاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ، ومن ثم صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط سلاح وذخيرة يكون صحيحاً ) . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سـلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية حيازة وإحراز السلاح ، هذا فضلاً عن أن الضابط انتقل عقب إبلاغه بجنحة سرقة سيارة المجني عليها حيث شاهد الطاعنين وباقي المتهمين يستقلون السيارة المبلغ بسرقتها فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية وجنحة السرقة تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لـمحكمة الـموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثار في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الـفــقـرة الأولى الـمشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافـر الارتباط بين الجرائـم هـو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصِّله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كحال الحكم المطعون فيه - وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح في شأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط - على نحو ما سلف - لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيا على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنان من خطأ الحكم إذ حصَّل أقوال المجني عليها من أن أحد الأشخاص بمحل عملها اتصل بها وأخبرها بأن شخص اتصل به للحصول على رقم هاتفها لعثوره على سيارتها فوافقت على إعطائه رقم هاتفها واتصل بها بينما جرت أقوالها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أن أحد المتهمين اتصل بمحل عملها وترك رقم هاتفه واتصلت به ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة المادة 326 من قانون العقوبات التي أغفلها الحكم متى كان قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً فإن خطأه في إغفاله المادة سالفة البيان لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ