الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 7 مارس 2026

الطعن 71 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ع. ر.

مطعون ضده:
ت. ا. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2332 استئناف مدني بتاريخ 30-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيرى وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها- ترنستار انفستمنتس ليمتد - أقامت الدعوى رقم 3181 لسنة 2023 مدنى أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن - عزير راضي - وأخرين غيرمختصمين فى الطعن- بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 19,397,088 درهم إماراتي تعويضًا عن الأضرار المادية ، ومبلغ وقدره 5,000,000 درهم تعويضًا عن الأضرار الأدبية ، مع إلزام الطاعن بمبلغ وقدره 1,153,840 درهم رسوم تسجيل العقارالمترصدة بذمته،وقالت بيانًا لدعواها أن الطاعن بمساعدة الباقين قاموا بإ يهامها بقيمة وهمية للعقارالمبين بالصحيفة بإدعاء أن العقارمؤجربمبلغ مقداره 15,965,000 درهم خلال 5 سنوات . ولقيمة العائد الاستثمارى من اجارة العقارقامت بشراءه بمبلغ 28,846,000 درهم إلا أنها لم تتسلم أي مقابل للإيجار بذريعة جائحة كورونا من المستأجر،ثم تبين لها أن القيمة الفعلية للإيجار مبلغ مقداره461825 درهم فقط مما اصابها بأضرار مادية ومعنوية تقدرالتعويض عنها بالمبلغ المطالب به ،كما أن الطاعن تقاضى منها مبلغ 1,153,840 درهم رسوم تسجيل العقاربأسمها إلا أنه لم ينفذ التزامه فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره ،حكمت بتاريخ 11 / 11 / 2024 أ ولاً: بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الأول والسادسة ? الغيرمختصمين فى الطعن- لوجود اتفاق على اللجوء للتحكيم . ثانياً: برفض الدعوى في حق الطاعن وباقي الخصوم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2332 لسنة 2024 مدنى، وبتاريخ 15 / 5 / 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المطعون ضدها فى هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 306 لسنة 2025 ، وبتاريخ 17 / 7 / 2025 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيًا فى خصوص ما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة بشأن رفض طلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن برد قيمة رسوم تسجيل العقارمحل النزاع إليها وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي من جديد في الشق المنقوض .وبعد مباشرة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 30 / 12 / 2025 في موضوع الأستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,153,840 درهم ( واحد مليون ومائة وثلاثة وخمسون الفا وثمانمائة واربعون درهما ) قيمة رسوم تسجيل العقارمحل النزاع والقضاء مجددًا بالزامه بأن يؤدي لها ذلك المبلغ ، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييزبالطعن الراهن رقم 71 لسنة 2026 بموجب صحيفة أُودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 / 1 / 2026 بطلب نقضه، ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره . 
وحيث إ ن حاصل ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال، القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة حجية الحكم الناقض ، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعن بمبلغ 1,153,840 درهم على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه قد تسلم مبلغ رسوم تسجيل ونقل الملكية لعقارالنزاع دون أن يقوم بنقل الملكية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، ورتب الحكم على ذلك إنشغال ذمته بهذا المبلغ، في حين أن تقرير الخبرة لم يقرر استلام الطاعن لأية مبالغ ، وإنما أورد أن هذا المبلغ قد جرى قيده محاسبيًا كرصيد دائن في حساب الطاعن لدى شركة أخرى ، استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني وكشوف حساب أعدها أحد أطراف النزاع، ولم يوقع عليها الطاعن أو يقرها، بل أنكرها صراحة، ومن ثم فأن تلك الرسالة لاتصلح لأن تكون دليلًا على واقعة تسلم الطاعن لهذا المبلغ وإنشاء إلتزام مالى فى ذمته، كما أن الخبير انتهى فى تقريره إلى أن نقل الملكية قد تم من خلال نقل حصص الشركة المالكة للعقار ، وليس من خلال التسجيل بدائرة الأراضي والأملاك، بما ينفى من الأساس فكرة إستحقاق رسوم التسجيل التي إلزم الطاعن بردها،وبذلك يكون الحكم نقل عبْ الإثبات وألقى على عاتق الطاعن نفي استلام المبلغ،على الرغم من أن الأصل براءة الذمة، و إثبات إنشغالها يقع على عاتق المدعي، وهو ما لم تثبته المطعون ضدها، لخلو الأوراق من أي دليل مصرفي أو سند كتابي أو إقرار صادر من الطاعن يثبت استلامه لهذا المبلغ ،كما أن الحكم خالف حجية الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 306 لسنة 2025،لعدم بحث دفاعه بنفى تسلمه رسوم التسجيل ،وقد قصرت المحكمة بعد الإحالة نظرها للاستئناف على بحث طلبات المطعون ضدها، وأغفلت بحث دفاع الطاعن ومستنداته، ومنها التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، والثابت به دحض نتيجة تقرير الخبير المنتدب، وأثبت بالأدلة المصرفية القاطعة أن جميع المبالغ محل النزاع قد حُولت إلى حساب الشركة المالكة للعقار، دون أن يتسلم الطاعن أي جزء منها ، إلا أن الحكم أغفل بحثه والرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت المادة (186) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في عجزها على أنه "وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالنقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون هذه النقاط قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها القانوني عن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها بذلك قوة الشيء المحكوم فيه في حدود هذه النقاط بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها ، مما مؤداه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يحوز أي حجية مانعة من إعادة نظر الخصومة برمتها على ضوء فهم جديد لجميع عناصرها ولا يحول دون أن تحكم محكمة الإحالة فيها على هذا الأساس ، ومن المقررأيضًا أن الخصم الذي يدعي خلاف الظاهر في أوراق الدعوى هو الذي عليه عبء إثبات ما يدعيه ، مدعيا كان أم مدعى عليه ، وأن عبء الإثبات في الدعوى يتناوبه الخصمان تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل علي ما يدعيه ، فإن أثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه . وأن قانون الإثبات عرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحد يثة بحيث يكون كل من السجل الإلكتروني ، والمستند الإلكتروني، والرسالة الإلكترونية ، والمعاملة الإلكترونية ، والتوقيع الإلكتروني فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجًا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته فى الإثبات أو حجيته متى أجرى وفقًا لأحكام هذا القانون ، وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني ، وكذلك الواتساب وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها،والتى تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها فى مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا،ويجوز استخلاص ثبوت أونفى المديونية من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا فى ورقة موقعة من طرفيها ، ومن المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب دون تقرير الخبير الاستشاري متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها ، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، أو تقرير الخبير الاستشاري المخالف له ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد سبق وأن قضت في الحكم الناقض فى الطعن رقم 306 لسنة 2025 مدني والذى كان مقام من المطعون ضدها ضد الطاعن فى الطعن الراهن وأخرين، بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيًا فى خصوص ما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة بشأن رفض طلب إلزام الطاعن برد قيمة رسوم تسجيل العقارمحل النزاع إليها وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي من جديد في الشق المنقوض تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب لنقل العقارمن البائعة الى المشترية من خلال نقل ملكية الحصص إليها،حال أن نفل ملكية الحصص يختلف عن نقل ملكية العقاربتسجيله بأسم الأخيرة بدائرة الأراضى مما حجبه عن بحث هذا الطلب ودفاع الطاعن ردًا على هذا الطلب أمام محكمة الموضوع من أن مبلغ الرسوم لم يتم تحويله له من المشترية ، مما مؤداه أن الحكم الناقض قد أوجب على محكمة الإحالة معالجة القصور في حكمها السابق بتحقيق طلب المطعون ضدها من سدادها رسوم تسجيل العقارالمباع لها دون أن يتم تسجيله بأسمها بدائرة الأراضى ومدى إستحقاق هذا المبلغ قبل الطاعن وهو قضاء يحوز الحجية من أن الرسوم المطالب بها هى ر سوم تسجيل العقارالمباع بدائرة الأراضى،ولا يحوز أي حجية مانعة من إعادة نظر الخصومة أمام محكمة الإحالة بشأن الملتزم برد تلك الرسوم على ضوء فهم جديد لجميع عناصرها بعد معالجة القصور في حكمها السابق، وإذ التزمت محكمة الإحالة هذا النظر و قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,153,840 درهم قيمة رسوم تسجيل العقارمحل النزاع والقضاء مجددا بالزامه بأن يؤدي لها ذلك المبلغ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرالخبير المنتدب فيها من أن الطاعن قد تحصل على تلك الرسوم، دون نقل ملكية العقارللمطعون ضدها بدائرة الأراضي والأملاك بدبي ،وهى ذات النتيجة التى توصلت اليها الخبرة المنتدبة في الدعوي رقم 121 لسنة 2021 المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن وأخر، والمرفق صورته بالأوراق ،وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا له أصله الثابت بالأوراق ،سيما وأن الثابت بالنتيجة النهائية بتقريرالخبيرالمنتدب فى الدعوى، أن ذلك المبلغ تحصل عليه الطاعن بتسجيله كرصيد دائن في حسابه لدى المدعى عليها الخامسة ? الغير مختصمة فى الطعن- وفقاً لإقراره الثابت برسالة البريد الإلكتروني المؤرخة في ابريل 2021 ،ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب النعى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييزومن ثم غير مقبول . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ، مع مصادرة التأمين .

الطعن 66 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ه. و. ل. ش.
ت. إ. ذ.

مطعون ضده:
ا. ل. ش.
ر. م. ا. ب.
ا. ك. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2719 استئناف مدني بتاريخ 29-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / أسامة البحيرى و بعد المداوله .
 حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 255 لسنة 2025مدني كلى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن أن يؤدوا لهما مبلغ مقداره 1,000,000 درهم (مليون درهم) تعويضًا جابر للضرر المادي والمعنوي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام والكف عن منافستهما في نشاطهما واستقطاب عملائهما .وقالا بيانًا لذلك أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى الطاعنة الأولى بمهنة محاسب ومدير مبيعات منذ تاريخ 20-9-2017 إلى أن تقدم باستقالته في نهاية عام 2023، كما أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعمل لديهما ايضًا فى تسجبل الملفات وقد تلاحظ للطاعنتين وجود انخفاض فى مستوى المبيعات لديهما ، و نما إلى علمهما قيام المطعون ضده الأول بمساعدة المطعون ضدها الثالثة أثناء فترة عملهما لدى الطاعنتين بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية واستقطاب عملائهما إلى الأخيرة، فتقدما ببلاغ ضد المطعون ضده الأول قيد برقم 355 لسنة 2024 جزاء الحمرية. وقضى بإدانته بتغريمه عشرين ألف درهم عن تهمة إفشاء الأسرار بحكم مهنته كمحاسب ومدير مبيعات لديهما،وتأيد الحكم استئنافيًا وأصبح الحكم باتًا بفوات مواعيد الطعن عليه،كما أن الخطأ ثابت قبل المطعون ضدها الثالثة للمساعدة فى تأسيس الشركة المنافسة للطاعنتين مما إصابهما بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 / 10 / 2025برفض الدعوى . إستأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم2719لسنة 2025 مدنى ، وبتاريخ 29 / 12 / 2025 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطعنتان في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 66 لسنة 2026 بصحيفة اودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23 / 1 / 2026 بطلب نقضة،وقدم المطعون ضدهما الأول والثالثة مذكرة بالرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت أنه جديًرا بالنظرو حددت جلسة لنظره . 
وحيث إن حاصل ماتنعاه الطاعنتان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والتناقض ، إذ قضى برفض دعواهما بالتعويض تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبرة من عدم تحقق الضرر،على الرغم من أن الحكم الجزائي النهائي البات قد قطع ? في أسبابه ومنطوقه ? بثبوت قيام المطعون ضده الأول بإفشاء أسرار الطاعنتين التجارية، واستعمال بياناتهما ومعلوماتهما أثناء سريان علاقة العمل لصالح شركتة المنافسة، وتعامل فعليًا مع عملاء الطاعنتين، وهو ما رتب ضررًا محققًا بهماإذ لا يتصور ? عقلاً أو قانوناً ? قيام جريمة إفشاء أسرار ومنافسة غير مشروعة دون أن يترتب عليها ضرر، فضلًا عن أن الحكم قد أغفل أن الضرر محل التعويض لا ينحصر في خسارة الأرباح الناتجة عن المنافسة فقط، وإنما يشمل ? كضرر مادي محقق ? المصروفات التي اضطرت الطاعنتان إلى تحملها نتيجة الفعل غير المشروع، وعلى رأسها رسوم وأتعاب الدعوى الجزائية، وهو ما تجاهله الحكم كلية رغم طلب التعويض عن الضرر المادي بصفة عامة يشمل تلك الرسوم،كما إلتفت الحكم عن طبيعة عمل المطعون ضدها الثالثة، والتي ثبت بالأوراق أنها كانت تشغل وظيفة تتيح لها الاطلاع على بيانات العملاء وأسرار النشاط، بما يجعل إنكار دورها في المنافسة غير المشروعة قولاً مرسلاً لا سند له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- وفقا لأحكام المادة (88) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، والمادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلًا ضروريًا ولازمًا في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة ،إلا أن فصل الحكم الجزائي في ثبوت عنصر الخطأ بوصفه أحد عناصر المسؤولية التقصيرية - لا يفضي بالضرورة إلى ثبوت الضرر المدعى به أو تقدير قيمته، إذ يبقى على المضرور عبء إثبات الضرر وقيمته، ومن المقرر أن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من جرائها على كل من شارك في إحداث الضرر ، وأن المشرع قد وضع في قانون تنظيم علاقات العمل على عاتق العامل التزامًا بتحقيق نتيجة معينة، هو ألا يبوح للغير بأسرار المنشأة التي يعمل بها، أو التي كان يعمل بها، والتي عرفها بمناسبة العمل، والعلة التي تغياها المشرع من هذا الحظر هي عدم إلحاق الضرر بصاحب العمل سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا بسبب إفشاء أسرار منشأته للغير وهي الأسرار التي قد يستغلها المنافسون له في ذات النشاط في محاربته اقتصاديًا أو نفسيًا أو إعلاميًا بما قد يؤثر سلبًا في صناعته أو تجارته أو في النشاط الاقتصادي الذي يمارسه عموما فيما لو أذيعت مكامن أسراره للغير، ويقصد بالسر في هذا الخصوص كل المعلومات التي تتصل بالمنشأة ويكون من شأنها فيما لو انتشر خبرها زعزعة الثقة في المنشأة، أو في صاحبها، أو إصابة تجارته أو صناعته بالركود الاقتصادي بما قد يؤدي إليه ذلك من إلحاق الخسارة بها،وتقدير ثبوت أو نفي توفر الضرر من عدمه الذي يلحق رب العمل من جراء فعل العامل بإفشاء سر المنشاة، والإخلال بعدم المنافسة، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديمًا صحيحًا، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزًء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها،كما أنه من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن التزم بحجية الحكم الجزائى في ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده الأول خلص إلى انتفاء الضرر نتيجة هذا الخطأ لما إطمئن إليه من تقريرالخبير المنتدب فى الدعوى من أنه لم يترتب على ذلك الخطأ أي ضرر للطاعنتين ، لعدم إثباتهما مستنديًا صحة حدوث انخفاض بمستوى المبيعات جراء تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت مبيعات الطاعنة الأولى ارتفاعًا كبيرًا وملحوظ خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021 الذي تم تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية خلاله، وفقًا للموضح بالبيان المقدم والمعد بمعرفة الطاعنة الأولى ذاتها ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم ورتب عليه قضاءه سائغًا ولا تناقض فيه، وله سنده من الأوراق، ويؤدي لما انتهى إليه، وفيه الرد المسقط لدفاع الطاعنتين،ومااثيربالنعى بشأن رسوم الدعوى الجزائية والأتعاب عنها، فإن الطاعنتين لم تقدما الدليل عليها ،ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنتين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثالثة مع مصادرة التأمين.

الطعن 63 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ع. م. ل. و. ذ. م. م.
ج. ج. م. ا. ج.

مطعون ضده:
س. ع. أ. إ. ا. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2490 استئناف مدني بتاريخ 27-11-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقًا لهذا النص، إذا كان لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحًا بمجرد مقارنة الخطأ المادي بالأمر الصحيح الثابت فيه، وأنه إذا اقتصر التصحيح على رفع خطأ مادي ظاهر ليطابق الحكم ما قرره في أسبابه كان صحيحًا ولا يكون محلًا للطعن فيه، وأن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، وذلك كله حتى لا يُتخذ التصحيح تَكِأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر بتاريخ 25/9/2024 الحكم في الدعوى رقم 2589 لسنة 2023 مدني "...بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإلزام المدعى عليهما ? الطاعنَين ? بأن يؤديا للمدعي مبلغ 3000000 درهم القيمة الإيجارية عن الفترة من 20/9/2020 حتى 19/9/2023 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد...،" وإذ صدر بتاريخ 9/9/2025 قرار محكمة أول درجة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق هذا الحكم ليكون "... بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإخلاء المـدعى عليهمـا مـن العين المـؤجرة وتسـليمها للمـدعى خاليـة ممـا يشـغلها وإلزام المـدعى عليهمـا أن يؤديـا للمـدعى مبلغ ثلاثة مليون درهم القيمـة الإيجاريـة عـن الفـترة مـن20/9/2020 وحـتي 19/9/2023 وما يستجد حتي تمام التسليم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد..."، وإذ كان الثابت بأسباب ذلك الحكم ? رقم 2589 لسنة 2023 مدني الصادر بتاريخ 25/9/2024 ? أنها قد تضمنت قضاء الحكم بالإخلاء وبسداد القيمة الإيجارية وما يُستجد حتى تمام التسليم، كما وأن الثابت بالحكم الصادر بتاريخ 16/10/2025 في الطعن بالنقض رقم 449 لسنة 2025 مدني أنه قضى برفض الطعن على الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى محل التصحيح ? قبل أن يُصحح ? وأورد بحيثياته "أن الحكم الاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائى ? رقم 2589 لسنة 2023 مدنى ? في قضائه بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإخلاء المـدعى عليهمـا مـن العين المـؤجرة وتسـليمها للمـدعى خاليـة ممـا يشـغلها وإلزام المـدعى عليهمـا أن يؤديـا للمـدعى مبلغ ثلاثة مليون درهم القيمـة الإيجاريـة عـن الفـترة مـن20/9/2020 وحـتي 19/9/2023 وما يستجد حتي تمام التسليم"، وهو المنطوق ذاته الذي ورد بقرار التصحيح محل الطعن الراهن، ومن ثمَّ فإن ما تضمنه قرار تصحيح الخطأ المادي يتطابق مع ما ورد بالحكم الصادر بالطعن بالنقض رقم 449 لسنة 2025 مدني، بالرغم من أن المعروض في ذلك الطعن كان المنطوق قبل تصحيحه، ومن ثمَّ فإن قرار تصحيح الخطأ المادي على هذا النحو لا ينطوي على تغيير حقيقة ما قضى به الحكم الابتدائي، كما وأن تقديم طلب التصحيح غير مقيد بميعاد محدد ويجوز تقديمه مادام لم يُقض بإلغائه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد قرار التصحيح، فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون، ويكون ما يثيره الطاعنان بسبب الطعن من أن قرار تصحيح الخطأ المادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي واستنفاد محكمة أول درجة ولايتها وشمول قرار التصحيح تعديلًا للحكم وليس تصحيحًا لخطأ مادي، على غير أساس ، مما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175 /1، 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 /1 من القانون ذاته. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة ? في غرفة مشورة ? بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنَين المصروفات وألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 61 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ش. ا. ل. م. ع. ف. د.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2803 استئناف مدني بتاريخ 14-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنة الدعوى رقم 3423 لسنة 2025 مدنى جزئي أمام محاكم دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ19 / 867,615 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقالت بيانًا لدعواها إنه بتاريخ 11/5/2025 وقع حادث مروري تسبب فيه قائد مركبة مؤمن عليها لدى الطاعنة نتيجة إهماله وعدم احترازه، مما ألحق أضرارًا جسيمة بمركبة مؤمن عليها لديها ، وانتهى تقرير معاينة الأضرار إلى اعتبار المركبة في حكم الخسارة الكلية. وأنها قد أوفت بالتزاماتها التأمينية، وقامت بتعويض المؤمن له وفقًا لوثيقة التأمين، وسددت له مبلغًا إجماليًا مقداره19/ 1,377,215درهمًا بعد خصم نسب الاستهلاك، وتحصلت منه على مخالصة وحوالة حق بقيمة التعويض، كما قامت ببيع حطام المركبة بقيمة 515,000 درهم بناءً على طلب الطاعنة .وأضافت المطعون ضدها أنها طالبت الطاعنة بسداد المبلغ المستحق محل الحلول، إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد إلا في حدود مبلغ 585,400 درهم تأسيسًا على تقدير مغاير للقيمة السوقية للمركبة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى الراهنة بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 21 / 10 / 2025 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ19/ 867,615 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2803 لسنة 2025 مدني ، وبتاريخ 14 /1/ 2026 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 ـ 1ـ 2026 طلبت فيها نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزه للحكم بجلسة اليوم دون مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أخطأ في تكييف طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع، حين اعتبر أن دعوى الرجوع المقامة من المطعون ضدها تخضع لذات القواعد التي تحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن والمؤمن له، واعتمد القيمة التأمينية الواردة بوثيقة التأمين أساسًا للتعويض، مع أن دعوى الرجوع لا تقوم على أساس تعاقدي، وإنما تستند إلى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار، ويكون مناطها جبر الضرر الفعلي الناجم عن هذا الفعل. ذلك أن عقد التأمين لا يُحتج به في مواجهة الغير، ولا ينشئ التزامًا في ذمته، ولا يجوز اتخاذه أساسًا لتحديد نطاق أو مقدار التعويض في دعوى الرجوع، إلا بقدر ما يعكس ضررًا فعليًا ثابتًا وفقًا لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار، وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى اعتماد معيار تعاقدي محض لا صلة له بالضرر الحقيقي. كما أن التعويض عن هلاك المركبة كليًا ? وفقًا للأصول القانونية المستقرة ونصوص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ? يُقدَّر بالقيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث، لا بالقيمة التأمينية المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له، وقد نص البند (10/ب) من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة صراحة على التزام شركة التأمين بدفع القيمة السوقية للمركبة إذا تجاوزت الأضرار نسبة (50%) من قيمتها السوقية وقت الحادث، وهو نص آمِر لا يجوز الاتفاق أو القضاء على خلافه، دون أن يبين الحكم المطعون فيه سند العدول عنه. وإذ لم يُجرِ الحكم المطعون فيه أي تحقيق أو خبرة فنية لتحديد القيمة السوقية الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث، ولم يبين ما إذا كانت القيمة التأمينية تعادل تلك القيمة من عدمه، واكتفى بتبني أسباب الحكم الابتدائي تبنيًا كليًا، منتهيًا إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه، فضلًا عن إغفاله الرد على دفاع الطاعنة الجوهري القائم على استقلال التزامها ? كمؤمن على المركبة المتسببة في الحادث ? عن التزام المطعون ضدها كمؤمن على المركبة المتضررة، وأن الرجوع لا يكون إلا في حدود ما كان يلتزم به الغير قانونًا، لا في حدود ما أدته المطعون ضدها تنفيذًا لالتزام تعاقدي خاص بها، وانتهى إلى اعتماد القيمة التأمينية أساسًا للتعويض دون تحقيق الضرر الفعلي أو بيان سنده القانوني، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن للمضرور المؤمن له أن يرجع بالتعويض على المتسبب في هلاك مركبته المؤمن عليها، إلا أنه لا يجوز له الاحتجاج بوثيقة التأمين في مواجهته، إذ إنه ليس طرفًا فيها ولا يُحاج بأحكامها أو شروطها، ولأن مسؤوليته مسؤولية عن الفعل الضار أساسها الفعل الضار. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمضرور أن يطالب بتقدير التعويض على أساس القيمة التأمينية للمركبة ? أي التقييم الاتفاقي الوارد بالوثيقة ? وإنما يكون تقدير التعويض على أساس قيمتها السوقية وقت وقوع الحادث. ويسري هذا الحكم كذلك على شركة التأمين في رجوعها على أساس الحلول القانوني أو الاتفاقي، سواء على المتسبب في هلاك المركبة المؤمن عليها أو على شركة التأمين المؤمن لديها على مسؤولية المتسبب في الضرر، إذ ليس لها أن ترجع عليهما بالقيمة التأمينية للمركبة، لعدم كونهما طرفين في وثيقة التأمين أو في العلاقة العقدية التي تربط بينها وبين المؤمن له المضرور. ذلك أن شركة التأمين، بمقتضى الحلول، إنما تستعمل حق المؤمن له المضرور في التعويض قبل المتسبب في الضرر، وينتقل إليها هذا الحق بكافة خصائصه وصفاته وما يرد عليه من دفوع، ولا يكون لها من الحق بأكثر مما كان يملكه الأصيل، فإذا كان هذا الأخير لا يجوز له الاحتجاج بالوثيقة ولا الرجوع على مرتكب الفعل الضار أو شركة التأمين الضامنة له بالقيمة التأمينية، وإنما يكون التعويض المستحق له مقدرًا بالقيمة السوقية للمركبة، فإنه لا يكون لشركة التأمين التي آل إليها حقه بالحلول أن تطالب بالقيمة التأمينية للمركبة الهالكة. ومن المقرر أيضًا أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه ? لو صح ? أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقدم الدليل عليه، فإن الرد بما لا يواجهه يُعد قصورًا في التسبيب يبطِل الحكم. لما كان ذلك، وكانت دعوى الرجوع التي تقيمها شركة التأمين ضد المؤمن على المتسبب في الضرر لا تقوم على أساس العلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له ? والذي لا يُحتج به في مواجهة الغير ولا ينشئ التزامًا في ذمته ? وإنما تستند إلى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار، ويكون مناطها جبر الضرر الفعلي الناشئ عن هذا الفعل، فلا يجوز اتخاذ عقد التأمين أساسًا لتحديد نطاق أو مقدار التعويض في دعوى الرجوع، إلا بقدر ما يعكس ضررًا فعليًا ثابتًا وفقًا لتلك القواعد. وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها باستقلال التزامها بصفتها المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث عن التزام شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتضررة، وأن الرجوع عليها لا يكون إلا في حدود ما كان يلتزم به المتسبب في الضرر قانونًا، لا في حدود ما أدته المطعون ضدها للمضرور تنفيذًا لالتزام تعاقدي خاص بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ19/ 867,615 درهمًا، ورد على هذا الدفاع بقوله إن العبرة بالقيمة التأمينية المتفق عليها بوثيقة التأمين، وهو ما لا يصلح ردًا سائغًا ولا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري، فإنه يكون ? فضلًا عن فساده في الاستدلال ? معيبًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 53 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ع. س. ع. س. ا.
ا. ا. ل. ا. ش. ..
م. ا. ح. ع.

مطعون ضده:
ا. و. ل. و. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2434 استئناف مدني بتاريخ 14-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى عبد الفتاح أحمد، والمداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1236 لسنة 2024 مدني على الطاعنين، بعد إدخال الطاعنَين الثاني والثالث فيها، بطلب ? حسب طلباته الختامية ? إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 3,881,430 درهمًا مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له المبلغ ذاته المطالب به في الدعوى تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به والفائدة بواقع 5% من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك، إنه مكتب أعمال المحاماة والاستشارات القانونية وبتاريخ 23/5/2022 أبرم مع الطاعنة الأولى عقد أتعاب محاماة التزمت بموجبه بسداد مبلغ مقداره 52,500 درهمًا عند توقيع العقد بالإضافة لمبلغ مقداره 3,800,000 درهمًا عند تنفيذ الحكم الصادر ضد الشركات التالية (1- إم جي إم للاستثمارات المحدودة 2- الهدف المفتوح بي سي سي 3 - إيفرتري 11 اي اس بي في ليمتد 4- بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود فرع دبي) لصالح الطاعنة الأولى، وقد قام بالأعمال الموكلة إليـه بقيد الدعوى رقم 96 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي ضد الشركات المشار إليها وصدر حكم بات لصالحها ثم قام بقيد التنفيذ رقم 3467 لسنة 2023 تجاري لاستيفاء المبلغ المنفذ من أجله والبالغ مقداره 70,383,430 درهمًا، وفي شهر مايو 2023 أبرم التسوية فيما بينها وبين المنفذ ضدهم في ذلك التنفيذ على قيام المنفذ ضدهم بسداد بدل التسوية البالغ مقداره 78,667,557 درهمًا على أقساط شهرية لصالحها، ثم قامت الطاعنة الأولى بتاريخ 21/2/2024 بإلغاء الوكالة الصادرة له دون أن تبادر بسداد باقي أتعاب المحاماة المتعاقد عليها، فأقام الدعوى. قدمت الطاعنة الأولى طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغًا مقداره 535,712,5 درهمًا منها مبلغ مقداره 135,712,50 درهمًا قيمة رد الدفعة التي استلمها دون وجه حق لتنحيه قبل أن تستلم هى الدفعة عن ملف التنفيذ وعدم مباشرته العمل المتفق عليه لتحصيل المبالغ، و400,000 درهمًا تعويضًا عن الأضرار المادية التي سببها لها بسدادها قيمة أتعاب المحاماة الزائدة لوكيل قانوني جديد يباشر الأعمال بعد تنحى المطعون ضده . وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 8/9/2025 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره 3,745,717 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر درهمًا) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 26/3/2024 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، و في الطلب العارض المبدى من الطاعنة الأولى برفضه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف الأول رقم 2434 لسنة 2025 مدني، كما استأنفته الطاعنة الأولى بالاستئناف الثاني رقم 2448 لسنة 2025 مدني، وبعد أن استمعت المحكمة لشاهدى المطعون ضده في الاستئناف الأول قضت فيه بتاريخ 14/1/2026 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب المطعون ضده إلزام الطاعنَين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولي بالمبلغ المقضي به وفيما قضي به من رفض طلبه التعويض عن الضرر الأدبي والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنَين الثاني والثالث بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده بالتضامن مع الطاعنة الأولي وبإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 20000 درهمًا تعويضًا أدبيًا والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ هذا الحكم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني رقم 2448 برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت بتاريخ 21/1/2026، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله والقصور في التسبيب، وفى بيان السبب الثاني يقولون ، إن الحكم المطعون عليه رفض الدفع المبدى من الطاعنة الأولى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان لوجود شرط جازم بالاتفاقية غير محقق وهو شرط واقف بأن الأتعاب نسبة وتناسب من المبالغ التي تودع بملف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه تم إبرام تسوية، ذلك أنها تمت من قِبَل المطعون ضده وليس الطاعنة الأولى، كما وأن المقصود بالتسوية هو تقسيط المبلغ المنفذ به على سبعة عشر قسط مشروط بالسداد في مواعيده ولم يطالب المطعون ضده بسداد إجمالي الأتعاب بل كان يستلم بالنسبة والتناسب فقط من المبالغ المودعة بملف التنفيذ عقب التسوية المودعة والتي لم تحصل عليها الطاعنة الأولى حتى الآن بسبب تقاعس وإخلال المطعون ضده لتوقفه عن العمل بمحض إرادته كمكتب قانوني واستند في دعواه إلى إلغاء الوكالة من قبل الطاعنة الأولى فقط ثم استند إلى التسوية التي تم إبرامها بين الأطراف، كما وأن تفسير الاتفاقية أنه في حال وجود اتفاق مباشر بين أطراف العلاقة حصرًا وهما "الطاعنة الأولى والمنفذ ضده" وعمل تسوية ودية يكون المطعون ضده مستحق لأتعابه وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقًا إذ قام المطعون ضده بالتوقيع عليها بنفسه مع المنفذ ضده وهو ما يعني انتفاء التسوية الودية للأطراف ذات العلاقة لكون الوكيل القانوني المطعون ضده هو من قام بالتوقيع على اتفاقية التسوية، وأنه تم إيداع اتفاقية التسوية بملف التنفيذ رقم 3467 لسنة 2023 تنفيذ تجاري بغرض سداد الدفعات المستحقة للطاعنة الأولى أصليًا على سبعة عشر قسط من المنفذ ضده علمًا بأن قيمة مبلغ اتفاقية التسوية الإجمالي 78,667,557 درهم وهو ما يعني أنها ليست تسوية ودية بالمفهوم المطلق لكونها لم يتم على آثارها استلام الحقوق أو التخالص أو التنازل عن الدعوى أو التنفيذ ولكن الغرض منها كمحاولات للتأكيد على قيام المنفذ ضده لسداد مبلغ التنفيذ عبر أقساط في مواعيدها، وقد قام المطعون ضده بعد إتمام اتفاقية التسوية بخصم مبلغ أتعابه حسب النسبة والتناسب المتفق عليها من الدفعة الأولى المودعة بالتنفيذ، واستلم من الطاعنة الأولى أتعابه من إيداع جزء من الدفعة الثانية بملف التنفيذ على أساس النسبة والتناسب مبلغ بقيمة 135,712.50 درهم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه في بيان السبب الثالث يقول الطاعنون ، إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض بقيمة عشرين ألف درهم بالرغم من عدم توافر شروط المسؤولية عن الضرر وعدم حدوث أي ضرر للمطعون ضده وأن شاهديه يعملان لديه، بل إن الضرر لحق بها لامتناعه عن مباشرة عمله كوكيل عنها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه في بيان السبب الرابع يقول الطاعنون، إن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف 2448 لسنة 2025 المقام من الطاعنة الأولى بالرغم من أنه يحق لها إلزام المطعون ضده بالمبالغ المتحصلة بالزيادة بقيمة 135,712.50 درهم وكذلك التعويض بقيمة 400,000 درهم، ولم يحقق طلباتها، وتوافر عناصر المسؤولية في جانب المطعون ضده لعدم استكمال أداء مهام أعماله المنوطة به وتنحيه عن أعمالها دون سببٍ مشروع مما سبب خطورة جسيمة بملف التنفيذ ووجود خطر محدق من عدم سداد المبالغ المستحقة لها من قبل المنفذ ضده وما أصاب الطاعنة الأولى من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جسيمة إذ تعاقدت مع مكتب محاماة جديد بغية استرداد حقها ومتابعة أعمالها التي تنحي عنها المطعون ضده دون مبرر مشروع وسددت مبلغ زائد بقيمة (أربعمائة ألف درهم) لصالح المحامي الجديد وهو الوكيل القانوني الراهن والمنوط به إعادة دراسة كافة الملفات والأوراق ابتداءً بجميع تفاصيلها وما وصل إليه للعمل بغية درء المخاطر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه في بيان السبب الخامس يقول الطاعنون ، إن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير بالرغم من أنه حيادى، وقضى بدون وجه حق باستحقاق المطعون ضده لكامل الأتعاب بالرغم من أنه هو الذي أخل بالتزاماته وتأخر أكثر من أسبوعين في تحويل القسط الأول من المبلغ المسدد من المنفذ ضده، مما سبَّب لها ضررًا جسيمًا وأثر سلبًا على التزاماتها وأداء أعمالها، وتنحى بكامل رغبته عن استكمالها ومتابعة عمله حسب الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب الوكالة الجديدة التي حررتها الطاعنة الأولى بتاريخ 21/4/2024 وهو التاريخ ذاته الذى تم فيه إلغاء الوكالة الأولى مع حذف جزئية/ حق الصرف والقبض بالنيابة عنها، ولا يُعد ذلك إلغاء للوكالة بل تعديل للصيغة فيها، ولم يعترض المطعون ضده على تحرير الوكالة المعدلة حال تحريرها (بعد حذف صلاحية القبض والصرف لها كوكيل) بدليل أنه تقاضى نسبة الأتعاب المتفق عليها لاحقًا تأكيدًا على استمرار العمل بعقد اتفاقية الأتعاب المبرمة بين الطرفين كما هى قبل وبعد التعديل بموجب الوكالة الجديدة، ولا صحة لما قرر به المطعون ضده أن التحويل تأخر بسبب الإجراءات لموضوع (غسيل الأموال والشبهات المثارة)، إذ أن قواعد اعرف عميلك هى إجراءات في بداية التعامل وليس بعد عامين من التعامل مع الموكل/ العميل، وأن الأموال المحولة صادرة من محكمة دبي لقضية تنفيذية كان يتابعها المطعون ضده نفسه، والذي لم يقدم الأيبان الخاص بالطاعنة الأولى عند بداية قيد الدعوى طبقًا للأصول المهنية المتعارف عليها قانونًا لجميع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، بما يؤكد أنها لم تخل بالتزاماتها، بل التزمت بتحويل جزء من الأتعاب بنسبة من الدفعة الثانية الذى تم سداده لها من المنفذ ضده، دون أن يقوم المطعون ضده بأي عمل في مقابل ما سددته له من أتعاب مبلغ بقيمة 135,712,50 درهم، فضلًا عن أنه يحق للطاعنة الأولى أن تطلب التعويض مبلغ وقدره (400,000 درهم) بسبب تضررها عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابتها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعى بالأسباب من الثاني حتى الخامس مردود، ذلك أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في المادة (243/2) من قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية على أن "أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها"، والنص في المادة (246/1) منه على أن "يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، والنص في المادة (955) منه على أن "للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه". والنص في المادة (46) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أن "للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مُباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكّل فيها 2. يجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوبًا بأيِّ وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتُستحق الأتعاب وفقًا لهذا العقد"، والنص في المادة (57) منه على أن "إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه، يكون الموكل مُلزمًا بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله"، يدل على أنه وإن كان يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي وكالته للمحامي، إلا أنه إذا كان عزل الموكل لمحاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرته العمل الموكل فيه فإنه يكون ملزمًا بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها بينه وبين محاميه كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالحه، ويعد ذلك بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل باعتباره ينطوي على تعسف يستوجب التعويض، وأن استخلاص واقعة عزل الموكل لمحاميه دون سبب مشروع أو تنحي الأخير عن وكالته صراحةً أو ضمنًا هى من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة وتفسير المحررات والعقود والاتفاقات التي تقدم إليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها الصحيح بما لا يخرج عن مضمونها بما ترى أنه أوفى بنية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما حصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى شركة ذات مسئولية محدودة، ويمثلها المديران الطاعنان الأول والثانى، وقد أبرمت اتفاقية أتعاب محاماة مع المطعون ضده مؤرخة 23/5/2023 بموجبها وكلته لمتابعة كافة إجراءات التنفيذ رقم (4046 لسنة 2021 تجاري) وقيد "نزاع تعيين خبرة تجاري" ضد الشركات المملوكة للمنفذ ضده في ذلك التنفيذ وإقامة دعوى موضوعية مستقلة ضد تلك الشركات وأن المطعون ضده المحامي وافق على مباشرة الدعوى المشار إليها وفقًا للشروط الواردة في هذا العقد، ومنها موافقة الطاعنة الأولى بأن تدفع للمحامي مبلغ (52,500 درهم) عند التوقيع على هذا العقد، كما وافقت بأن تدفع للمحامي مبلغ (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف درهم) عند استلام المبلغ المنفذ به وبنسبة وتناسب، وأن المحامي يستحق الأتعاب المشار إليها في حالة إنهاء الدعوى بواسطة المحكمة المختصة أو بواسطة التسوية الودية بين الأطراف ذات العلاقة حسبما يكون عليه الحال أو سحب الدعوى من المحامي وإحالتها إلى محامي آخر أو إلغاء الوكالة بدون سبب مشروع، وقد باشر المطعون ضده أعماله بموجب تلك الوكالة واستصدر حكمًا باتًا لصالح الطاعنة الأولى في الدعوى رقم 96 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي وقام بقيد ملف التنفيذ رقم 3467 لسنة 2023 بشأن تنفيذ ذلك الحكم وأبرم بموافقة الطاعنة الأولى بتاريخ 10/1/2024 تسوية مع المنفذ ضده بذلك الحكم بمبلغ 78,667,557 درهمًا على سبعة عشر قسطًا تبدأ بتاريخ 20/1/2024 حتى 24/1/2026 وأُودعت نسخة من تلك التسوية بملف التنفيذ وتم سداد الدفعة الأولى منها، إلا أن الطاعنة وبتاريخ 21/2/2024 قامت بإلغاء الوكالة الصادرة منها لصالح المطعون ضده وأخطرته بذلك بتاريخ 5/3/2024 فأخطرها بتاريخ 6/3/2024 بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها نظرًا لقيامها بعزله بعد تمام إنهاء عمله المُوْكَل إليه دون سببٍ مشروع، وإذ كان هذا هو الواقع في الدعوى، وكان الحكم الابتدائي ? المؤيد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه ? قد قضى للمطعون ضده بباقي مستحقاته كاملة، ورفض طلبات الطاعنة الأولى إلزامه برد ما سددته له من قيمة أتعابه عن الدفعة الثانية المنفذة أو بالتعويض عن تعاقدها مع محامي آخر لتنحيه، وذلك على سندٍ مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم وتقرير الخبير فيها، أن المطعون ضده قد قام بتنفيذ التزاماته التعاقدية دون أي تقصير وقيام الطاعنة الأولى بتاريخ 21/2/2024 بإلغاء الوكالة الصادرة إليه دون سببٍ مشروعٍ مما تكون معه الأتعاب الموضحة بالعقد مستحقة كاملة حالَّة الأداء وأنه لا ينال من هذا ما تمسكت به الطاعنة الأولى من أن المطعون ضده قد تأخر في تحويل حصيلة التنفيذ إليها لفترة أسبوعين إذ أن ذلك لا يرقى لأن يكون سببًا مشروعًا لإلغاء الوكالة بالإرادة المنفردة، وكانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح الواقع والقانون ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم، ولا يُغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة الأولى من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان قبل تحقق الشرط الواقف بأن الأتعاب نسبة وتناسب من المبالغ التي تودع بملف التنفيذ، ومن أنها لم تقم بإلغاء الوكالة وأنها قامت بتعديلها فقط بحذف بعض صلاحيات الوكيل وأن الأخير قد قبلها وتنحى بمحض إرادته عن أداء أعمال وكالته وأن سداد الأتعاب لا يكون إلا بنسبة وتناسب مع ما يتم تنفيذه من المبلغ محل التنفيذ رقم 3467 لسنة 2023 وأنها سددت له الدفعة الثانية من الأتعاب دون أن يكون له الحق فيها وأنه لا يستحق أي دفعات من الأتعاب قبل سداد دفعات التنفيذ المشار إليه، وتضررت بسداد أتعاب محامٍ آخر بعد تنحي المطعون ضده والذي أبرم اتفاقية التسوية وليست هى، ذلك أن الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وما أثبته الكاتب العدل وحسبما ورد بمذكرات الطاعنة الأولى، أن الوكالة السابقة تم إلغائها كليًا ولم تصدر الوكالة الجديدة إلا بعد ذلك الإلغاء، وأن المطعون ضده قد أخطرها في اليوم التالى مباشرة لعلمه بعزله بعدم قبوله الوكالة الجديدة ورفضه القيام بأعمال الوكالة الجديدة وطلبه منها سداد باقى مستحقاته من أتعاب الاتفاقية المبرمة بينهما بعد أن قامت بعزله، وأنه أبرم التسوية مع المنفذ ضده بموجب وكالته عنها ونفذتها وقبضت دفعات منها، كما وأن تنفيذ ما تضمنته اتفاقية الأتعاب من سداد الأتعاب المتفق عليها بنسبة وتناسب يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية بما يقتضيه ذلك من قيام علاقة الوكالة بين الطرفين وقيام المطعون ضده بأعماله، أمَا وأن الطاعنة قد عزلته دون سببٍ مشروعٍ ? على ما استخلصه صحيحًا الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وفق سلطته التقديرية ? فلا محل لبقاء تنفيذ كيفية سداد باقي الأتعاب بطريقة نسبة وتناسب مع ما يتم سداده من المبلغ المنفذ به في التنفيذ المشار إليه. ولما كان النص في المادة 293/1 من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1985 المشار إليه سلفًا على أن "يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي علي الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي"، مفاده أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض عن الضرر الأدبى الذي لحق به جراء حرمانه من المبالغ المستحقة له من أتعاب وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون بهذه الأسباب ? من الثاني حتى الخامس ? ويدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إنه في بيان السبب الأول يقول الطاعنون، إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم الصفة المبدى من الطاعنَين الثاني والثالث وألزمهما بالتضامن مع الطاعنة الأولى في سداد ما قضى به للمطعون ضده، بالرغم من أن اتفاقية الأتعاب مبرمة بين الطاعنة الأولى كشركة ذات مسؤولية محدودة فقط وبين المطعون ضده وأن الطاعنَين الثاني والثالث مديران للشركة الطاعنة الأولى ووقَّعا على الاتفاقية بهذه الصفة وختمها بشعار الشركة وأي تصرف منهما يُنسب للشركة وليس لشخصهما ولم يثبت أي تصرف لهما من شأنه غش أو تدليس أو سوء نية تجاههما لإلزامهما بصفتهما الشخصية بالتضامن في السداد، وأن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الوكالة بشخصهما ليس دليلًا على سوء النية إذ أن إعداد الوكالة السابقة والحالية تم بالطريقة ذاتها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يُسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها، وأن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يُفترض، بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه. كما أنه من المقرر أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن، بل يجب أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ? على نحو ما سلف بيانه ? أن اتفاقية الأتعاب محل التداعى مبرمة ما بين الطاعنة الأولى كشركة ذات مسئولية محدودة وبين المطعون ضده وموقعة من الطاعنَين الثانى والثالث بصفتهما مديرين لها، وأن التوكيلين السابق واللاحق صادران عن هذين المديرَين بالصفة الشخصية وبأى صفة كانت، وكان النزاع محل الطعن الراهن دائر ما بين المطعون ضده والطاعنة الأولى باعتبار الأخيرة شركة ذات مسئولية محدودة ويُمثلها الطاعنان الثاني والثالث المديران لها، فإن ما أبرمه الأخيران من توكيل أو إلغاء لهذا التوكيل فيما يخص الطاعنة الأولى وباسمها ولحسابها تلتزم الأخيرة وحدها بآثاره ولا يُسألا عن ذلك في مالهما الخاص، خاصة وقد خلت الأوراق من ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارتهما لها في حقهما، ومن ثم فإن إلزامهما في مالهما الخاص مع الشركة الطاعنة الأولى بما قُضى به من إلزام الأخيرة بأداء باقي الأتعاب والتعويض الأدبي للمطعون ضده يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنَين الثاني والثالث مع الشركة الطاعنة الأولى بما قضى به الحكم الابتدائي من أداء باقي أتعاب المطعون ضده لدى الطاعنة الأولى الواردة باتفاقية الأتعاب، كما قضى ? ابتداءً ? بإلزامهما مع الشركة الطاعنة الأولى بالتعويض الأدبي، فإنه، فيما قضي به على الطاعنَين الثاني والثالث، يكون معيبًا مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص. 
وحيث إنه عن الموضوع ? في حدود ما تم نقضه ? فهو صالح للفصل فيه، ولِمَا تقدم، وكان الحكم الابتدائى قد رفض القضاء بإلزام المستأنف ضدهما الثاني والثالث في الاستئناف رقم 2434 لسنة 2025 مدني مع المستأنف ضدها الأولى بأداء باقى أتعاب المستأنف الواردة باتفاقية الأتعاب، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه تأييده في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولًا: بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضي به على الطاعنَين الثاني والثالث مع الطاعنة الأولى بأداء باقى أتعاب المطعون ضده وبالتعويض الأدبى، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
ثانيًا: وفي موضوع الاستئناف رقم 2434 لسنة 2025 مدنى ? في حدود ما تم نقضه ? برفض إلزام المستأنف ضدهما الثاني والثالث مع المستأنف ضدها الأولى بأداء باقي أتعاب المستأنف أو بالتعويض الأدبي وبتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص وألزمت المستأنف بالمناسب من المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 51 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
م. ش. ع. ي. س.

مطعون ضده:
خ. ع. ي.
م. ا. و. أ. ا. ب. د. ب. ق. ع. ا. ع. ب. ع. ا. م. ش. ب.
س. ع. ي. س.
ل. ع. ي.
ب. ع. م. ش. ب.
ش. ع. ي. س.
م. ع. ي.
ع. ع. ي. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2081 استئناف مدني بتاريخ 17-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم 87 لسنة 2025 مدني كلي أمام محاكم دبي بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية مطالبات أو حقوق قبل المطعون ضدها الأولي ? والدته المحجور عليها - عن فترة إدارته لبعض أموالها وممتلكاتها، وذلك بموجب الوكالات الصادرة له منها اعتبارًا من عام 2007 وما لحقها من وكالات لاحقة، تأسيسًا على إقرارات براءة الذمة الصادرة منها إليه، وآخرها الإقرار الموثق والمصدق أصولًا لدى الكاتب العدل بتاريخ 4/1/2023، وقال شرحًا لدعواه إن والدته المذكورة عهدت إليه منذ ما يزيد على سبعة عشر عامًا بإدارة بعض شؤونها وأموالها وممتلكاتها، وذلك بموجب عدة وكالات قانونية صادرة عنها منذ عام 2007، تخوله إدارة بعض أموالها والتصرف فيها نيابة عنها وبناءً على طلبها ولمصلحتها، وقد اضطلع بمسؤولية تنمية تلك الأموال، فقام ? بموافقتها وتعليماتها ? بشراء عدد من العقارات والأسهم باسمها، الأمر الذي ترتب عليه تضاعف ثروتها إلى ما يجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها. وأضاف أنه بتاريخ 16/5/2023 صدر حكم بإيقاع الحجر على المطعون ضدها الأولي للغفلة، وتم تعيين المطعون ضدها الثانية "مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي" قيّمًا عليها، والتي أقامت ضده الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني، مدعيةً أنه تحصل على أموال موكلتها إبان فترة إدارته لأموالها، وطلبت في ختام صحيفتها ندب لجنة ثلاثية لحصر كافة عناصر أموال وأملاك المحجور عليها، والاطلاع على ما تحت يده من مستندات وحسابات مصرفية وكشوف إدارة الأموال، وبيان أوجه الصرف والتحويلات منذ عام 2007 وحتى عام 2023، وسببها وسندها والجهات التي آلت إليها، وبحث تصرفاته في أموالها وممتلكاتها، مع إلزامه بتقديم كافة المستندات التي تحت يده. وأوضح بأنه رغم طول فترة المحاسبة التي تمتد لأكثر من سبعة عشر عامًا، وما يكتنفها من صعوبة عملية في الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بجميع التعاملات، فضلًا عن عدم إمساك دفاتر حسابية منتظمة لكون العلاقة التي تربطه بموكلته علاقة أسرية خاصة، إلا أنه قدم للجنة الخبرة كافة ما كان متوافرًا لديه من مستندات، تمكينًا لها من أداء مأموريتها. وأسفرت أعمال لجنة الخبرة ? حسبما ورد بتقريريها الأصلي والتكميلي ? عن أنه " الطاعن" لم يقم بالتصرف بالبيع أو التنازل عن أي من أموال أو ممتلكات موكلته، وأن أموالها قد نمت خلال فترة الإدارة على صعيد الأرصدة البنكية والأصول العقارية والأسهم والسندات المالية. كما ثبت للجنة أنه قدم إقرارات كتابية صادرة من والدته بصفة دورية، تتضمن إقرارها باطلاعها الكامل على الحسابات والمعاملات والعقود التي أبرمت في شأن أموالها بواسطة وكيلها، وتأكيدها ? وهي بكامل أهليتها الشرعية والقانونية ? وعلمها ودرايتها بكافة الأعمال والتصرفات التي قام بها نيابةً عنها، وأنها تمت بموافقتها ووفق تعليماتها، مع إقرارها باستلامها لكافة أموالها. وإلى جانب ذلك، قدم إقرارًا نهائيًا ببراءة ذمته صادر من موكلته، موثقًا ومصدقًا أصولًا لدى الكاتب العدل بإمارة دبي بتاريخ 4/1/2023، أي قبل صدور الحكم بتوقيع الحجر عليها، حيث مثلت بنفسها أمام الكاتب العدل وأقرت بموجبه ببراءة ذمته من كافة ما باشره من أعمال وتصرفات لصالحها بموجب الوكالات الصادرة عنها. وبعد إيداع لجنة الخبرة تقريريها، تبين عدم صحة ما ساقته المؤسسة المطعون ضدها الثانية من مزاعم، وعجزها عن إبداء أي طلبات موضوعية في مواجهته ، فقضت المحكمة في الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني، بجلسة 3/2/2025، بانتهاء الدعوى لعدم قيام المؤسسة بتعديل طلباتها أو إبداء طلبات جديدة بعد ورود تقريري لجنة الخبرة. ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه الراهنة ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان. تدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة منضمين للمطعون ضدها الأولى بطلب رفض الدعوى ، وبتاريخ 21/ 7 / 2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2081 لسنة 2025 مدني ، وبتاريخ 17 / 12 / 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15/ 1 / 2026 طلب فيها نقضه، قدم محامي كل من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بالدفاع في الميعاد بطلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره في غرفة مشورة وحجزه للحكم بجلسة اليوم دون مرافعة. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأُول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ التفت عن الإقرار المؤرخ 4/1/2023، الموثق أصولًا لدى الكاتب العدل بإمارة دبي، والصادر من المطعون ضدها الأولى، والمتضمن إبراء ذمته إبراءً تامًا ونهائيًا من كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن كامل فترة إدارته لأموالها بموجب الوكالات الصادرة عنها. وهو إقرار رسمي ثابت التاريخ، حائز لحجيته القانونية الكاملة، صدر من المطعون ضدها الأولى بشخصها وهي بكامل أهليتها وقبل توقيع الحجر عليها، ولم يُطعن عليه بأي مطعن ينال من صحته أو حجيته، وكان من شأنه ? لو عُرض وبُحث ? أن يحسم النزاع. كما أعرض الحكم عن دفاع جوهري تمسك به ، وطلب بموجبه إحالة الدعوى للخبرة لبحث طبيعة المصروفات الشخصية التي أُنفقَت على المحجور عليها خلال فترة إدارته لأموالها، وهي مصروفات معيشية وأسرية بطبيعتها لا يُتصور توثيقها بمستندات رسمية. وقد ثبت من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني ? الأصلي والتكميلي ? أن اللجنة لم تقطع بثبوت إخلال من جانبه بل قدرت هذه المصروفات بمبلغ 60,516,672 درهمًا، ورفعت أمر اعتمادها أو عدمه إلى المحكمة مراعاةً لطبيعتها الخاصة، وعدم إمساك دفاتر محاسبية منتظمة. غير أن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفاع وطلب الإحالة للخبرة دون مسوغ، ثم انتهى ? على خلاف ما انتهى إليه التقرير ? إلى شغل ذمته بهذه المبالغ، وفوق ذلك، خالف الحكم المطعون فيه الثابت بتقرير الخبرة ، إذ افترض ? دون سند ? انشغال ذمته "الطاعن" بمبالغ لم تقرر لجنة الخبرة ثبوتها في ذمته. ذلك أن الثابت من التقرير التكميلي أن إجمالي الإيرادات بلغ 224,961,846 درهمًا، وأن إجمالي المصروفات المؤيدة بالمستندات بلغ 155,316,766 درهمًا، وأن الفارق ? وقدره 69,645,079 درهمًا ? يمثل مبالغ غير معتمدة لعدم تأييدها بالمستندات، دون أن تقطع الخبرة بانشغال ذمته بها، بل رفعت أمرها إلى المحكمة. أما مبلغ 60,516,672 درهمًا، فقد ورد باعتباره جزءًا من ذات المصروفات غير المؤيدة، ولم تقرر الخبرة إضافته أو اعتماده. وإذ جمع الحكم المطعون فيه بين المبلغين، وقضى بشغل ذمته بهما معًا، فإنه يكون قد حمل تقرير الخبرة ما لا يحتمله، وأقام قضاءه على افتراض لا أصل له في الأوراق. وإذ كان الثابت أن لجنة الخبرة لم تجزم بثبوت إخلال، وأن المحكمة التي نظرت الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني لم تفصل في مسألة المديونية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون مخالفًا للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات. ومن المقرر أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردًا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاه وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإنه عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها، ومن بينها تقرير الخبير المندوب، باعتباره أحد عناصر الإثبات، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى رأت فيه ما يقنعها، متى كان قائمًا على أسس سليمة ويتفق مع ما انتهت إليه من وجه الحق في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بتدعيمه بأسباب خاصة. كما أنها غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الخبير أو بندب خبير آخر، متى وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته، وفي سائر عناصر الدعوى، ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وهي غير مكلفة، من بعد، بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل قول أو حجة يثيرونها، ما دام أن في إيرادها للحقيقة التي اقتنعت بها، وبيان دليلها، الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من الأوراق أن الطاعن يبتغي من دعواه القضاء ببراءة ذمته من أية مطالبات أو حقوق عن فترة إدارته لبعض أموال وممتلكات المحجور عليها السيدة/ بدريه عبد الله محمد شفيع بلوكي ? والدته المطعون ضدها الأولى - ، وذلك بموجب الوكالات الصادرة له منها، تأسيسًا على إقرارات براءة الذمة الصادرة من الأخيرة ، وآخرها الإقرار الموثق والمصدق أصولًا من الكاتب العدل بتاريخ 4/1/2023. 
وحيث إن تقرير الخبرة التكميلي المودع في الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني، المقامة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر- المطعون ضدها الثانية - بصفتها القيم على المحجور عليها سالفة الذكر بطلب تعيين لجنة خبراء ثلاثية من ديوان سمو الحاكم ضد الطاعن في الدعوى الراهنة ، قد خلص إلى ثبوت إخلال من جانب الأخير ، تمثل في عدم تقديمه المستندات المؤيدة لأوجه صرف باقي الإيرادات العائدة للمحجور عليها، والبالغ قدرها94/ 69,645,079درهمًا ، والتي تمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات البالغ17/ 224,961,846درهمًا ، وإجمالي المصروفات البالغ24/ 155,316,766 درهمًا . وإضافة إلى ذلك، أفاد الطاعن بصرف مبالغ أخرى في أوجه الزكاة والصدقات والمصروفات الشخصية لأسرة المحجور عليها، وهدايا الزواج والتخرج، دون أن يقدم ما يؤيد ذلك من مستندات، وبلغ إجمالي تلك المبالغ 60,516,672.00 درهمًا ، الأمر الذي يبين معه عدم استقرار المديونية بين الطاعن ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بصفتها القيم على المحجور عليها، وهو ما لا يتأتى معه القضاء ببراءة ذمة الطاعن .ولا يغير من ذلك الإقرارات المقدمة من الأخير ببراءة ذمته، والتي قرر صدورها من المحجور عليها، إذ إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 416 لسنة 2021 أحوال شخصية مواريث قد أهدر تلك الإقرارات في أسبابه المكملة للمنطوق القاضي بإيقاع الحجر، وقرر أنها مصطنعة وتعد هي والعدم سواء، بل واعتبرها من أسباب إيقاع الحجر ذاته. كما لا يجدي الطاعن نفعًا طعنه بالتزوير على تقارير الخبرة المودعة في الدعوى رقم 416 لسنة 2021 استئناف أحوال شخصية، إذ لم تستند المحكمة الراهنة في قضائها إلى نتائج تلك التقارير، فيضحى الطعن عليها غير منتج ولا أثر له. ومن ثم تكون دعوى الطاعن قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع أو القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضها. وأضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت من التقرير النهائي والتكميلي في الدعوى رقم 4097 لسنة 2023 مدني، المقامة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بصفتها القيم على المطعون ضدها الأولى ، والمختصم فيها الطاعن وباقي المطعون ضدهم، وهو التقرير الذي تطمئن إليه المحكمة لشموله أداءً كاملًا للمأمورية الموكلة إلى الخبير وخلوه من القصور في البحث والتدقيق، وردّه على اعتراضات الطاعن ، وانتهى إلى ثبوت إخلال من جانب الطاعن ، تمثل في عدم تقديمه المستندات المؤيدة لأوجه صرف باقي الإيرادات العائدة للمحجور عليها، والبالغ قدرها94/ 69,645,079 درهمًا، والتي تمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات البالغ17/ 224,961,846 درهمًا، وإجمالي المصروفات البالغ24/ 155,316,766 درهمًا. كما ثبت أن المبالغ الأخرى التي أفاد الطاعن بصرفها في أوجه الزكاة والصدقات والمصروفات الشخصية لأسرة المحجور عليها، وهدايا الزواج والتخرج، غير مؤيدة بالمستندات، وبلغ إجماليها 60,516,672.00 درهمًا ، بما يقطع بعدم براءة ذمة الطاعن من تلك المبالغ. وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى براءة ذمة الطاعن من أية مطالبات أو حقوق عن فترة إدارته لبعض أموال وممتلكات المحجور عليها، فإنه يكون قد جاء موافقًا للثابت بالأوراق وصحيح القانون. ولا ينال من ذلك طلب الطاعن إعادة ندب خبير في الدعوى، إذ إن المحكمة غير ملزمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع. وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضاءه ، لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت من إقرار براءة ذمته ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يهدر إقرار براءة الذمة على النحو الذي يصوره الطاعن، وإنما استخلص من مجمل أوراق الدعوى، وظروفها، وطبيعة النزاع، أن هذا الإقرار ? وعلى فرض صحته الشكلية ? لا يكفي بذاته لنفي انشغال الذمة محل النزاع، ولا يحسم مسألة المحاسبة عن فترة طويلة امتدت لأكثر من سبعة عشر عامًا، خاصة في ظل وجود تقارير خبرة حسابية انتهت إلى عدم استقرار المركز المالي للطاعن.فضلًا عن أن الإقرار يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث دلالته وحجيته في الإثبات، ولا تكون المحكمة ملزمة بالأخذ به متى وجدت في أوراق الدعوى ما ينال من قوته أو يحد من أثره، ولا ينال من الحكم المطعون فيه ما يثيره الطاعن كذلك بشأن تقرير الخبرة ، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عوّل على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة، واطمأن إليه، باعتباره قد استوفى مأموريته، وبحث اعتراضات الطاعن ورد عليها، وانتهى إلى عدم ثبوت براءة ذمته عن مبالغ لم يقدم بشأنها مستندات مؤيدة، وأن ذلك حال دون القول باستقرار ذمته وبراءتها، وهو استخلاص له أصله الثابت بالأوراق، ولا يشترط أن تجزم الخبرة بثبوت الإخلال صراحة، طالما أن المحكمة استخلصت من عناصر الدعوى عدم قيام دليل على براءة الذمة.ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات المطروحة عليها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلبه بوقف الاستئناف تعليقيًا لحين الفصل بحكم نهائي بات في دعوى الحساب رقم 138 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بصفتها قيّمًا على المحجور عليها ضده، رغم قيام الارتباط والتلازم بين الدعويين على نحو يتوقف عليه الفصل في الاستئناف الماثل. ذلك أن موضوع الاستئناف ينحصر في طلب القضاء ببراءة ذمته "الطاعن" عن فترة إدارته لأموال وممتلكات المحجور عليها، في حين أُقيمت دعوى الحساب سالفة الذكر ابتداءً لمحاسبته عن ذات الفترة، وحسم مسألة انشغال ذمته من عدمه، ولا سيما بشأن المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، والبالغ قدرها94/ 69,645,079 درهمًا، والتي لم تنتهِ تقارير الخبرة السابقة إلى الجزم بثبوت إخلال بشأنها، وإنما رفعت أمرها لتقدير القضاء المختص. وإذ كان الفصل في دعوى الحساب سالفة البيان من شأنه أن يحسم بذاته الأساس الذي يقوم عليه طلب براءة الذمة محل الاستئناف، وكان الثابت أن المحكمة التي تنظر دعوى الحساب قد ارتأت ندب لجنة خبرة مختصة لبحث ذات المسائل الجوهرية محل النزاع، فإن الفصل في الاستئناف قبل حسم تلك الدعوى يكون سابقًا لأوانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب الوقف دون أن يبين سند ذلك الرفض أو أن يعرض لمدى التلازم القائم بين الدعويين، ومضى إلى الفصل في موضوع الاستئناف قبل استقرار المركز القانوني للطاعن في دعوى الحساب، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مردود ، ذلك أن النص فى المادة (104)من قانون الإجراءات المدنية على أن ((تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.)) مفاده - أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقًا لهذه المادة جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن عناصر النزاع المطروح في الاستئناف الراهن كافية للفصل فيه، وأن الفصل فى هذا الاستئناف لا يتوقف على الفصل في دعوى المحاسبة رقم 138 لسنة 2025 مدني كلي بحكم بات، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
ولِمَا تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والثالث مع مصادرة التأمين.

الطعن 45 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 5 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ز. . س.

مطعون ضده:
م. ا. ا. ا.
ا. س. ل. ا. ذ.
ف. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1197 استئناف مدني بتاريخ 18-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2374 لسنة 2024 مدني بطلب الحكم ــ بعد الإدخال ــ أولًا: بندب خبير محاسبي للاطلاع على أوراق الدعوى والانتقال لمقر الشركة والاطلاع على حسابات المطعون ضدها الأولى لدى الطاعنة ومنصة التداول وبيان المبالغ التي تم إيداعها من قبل المطعون ضدها الأولى بتاريخ 9 / 8 / 2022 لإثبات أحقيتها في مبلغ 368058.42 دولار أمريكي المترصد في ذمة الطاعنة وأحقية المطعون ضدها الأولى في طلب التعويض عما أصابها من ضرر وما فاتها من كسب نتيجة ترصد المبلغ في ذمة الطاعنة وإثباته بالتقرير حتى إقامة الدعوى ، وإلزام الطاعنة أن ترد للمطعون ضدها الأولى مبلغ 368058.42 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1,372,900.65 درهم إماراتي بالإضافة للفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وإلزامها بتعويض مقداره 500,000 درهم إماراتي عن الضرر المادي والأدبي وما فاتها من كسب نتيجة استيلاء الطاعنة على المبلغ المملوك للمطعون ضدها الأولى وترصده في ذمتها بدون مسوغ قانوني بالإضافة للفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . وقالت بيانًا لدعواها إنها شركة تعمل في مجال تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري ، وإنه بتاريخ 8 / 8 / 2022 أخطأ موظفوها في تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وذلك بإدخال سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي بدلًا من سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ، تم إدخال سعر صرف الشراء/ البيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بسعر 19,0746 /19,1592 بدلًا من السعر الصحيح وهو 0,3067 /0,3068 (أي 62 ضعف السعر الصحيح)، والطاعنة أحد عملاء المطعون ضدها الأولى وتمتلك حسابين لتداول العملات لديها رقمي (3101032 ، 3100661 ) ، وبتاريخ 9 / 8 / 2022 قامت الطاعنة بإيداع مبلغ مقداره 115000,00 جنيه مصري ، على أن يتم قيد هذا المبلغ بحسابها لدى المطعون ضدها الأولى بما يعادله من عملة الدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف بذات التاريخ ، ونتيجة للخطأ آنف البيان استلمت الطاعنة مبلغ 374,087.37 دولار أمريكي بدلًا من المبلغ المستحق لها ومقداره 6028.95 دولار أمريكي فتكون الطاعنة قد تسلمت دون وجه حق مبلغ إضافي مقداره 368,058.42 دولار أمريكي، وإذ امتنعت الطاعنة عن رد هذا المبلغ ، فحررت المطعون ضدها الأولى ضدها الشكوى الجزائية رقم 915 /2023 ، وبتحقيقات النيابة العامة أقرت الطاعنة بقبضها المبلغ محل النزاع عن طريق الخطأ مستندة في ذلك إلى أن الخطأ من قبل المطعون ضدها الأولى وأنها غير مسؤولة عنه ، فصدر قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية . وإزاء امتناع الطاعنة عن الوفاء بالمبلغ سالف البيان فقد لحق بالمطعون ضدها الأولى أضرارا مادية وأدبية تتمثل في الإضرار بالمركز المالي لها ، وما فاتها من كسب وعائد استثمار ، فقد قدرت المطعون ضدها الأولى التعويض الجابر له بمبلغ 500000 درهم ، فمن ثم أقامت الدعوى . قدمت الطاعنة مذكرة بطلب عارض طلبت الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي إليها مبلغ مقداره 5,387,414.78 مجموع الأرباح المحتجزة لدي المطعون ضدها الأولى، بالإضافة إلي الأموال المودعة بحسابات الطاعنة والتي استولت عليها المطعون ضدها الأولى على سند من أنها قدمت عدة طلبات صرف من حساباتها لدي المطعون ضدها الأولى في الفترة من مايو 2022 وحتي أغسطس 2022، بإجمالي مبلغ مقداره 4,950,000,00 دولار، وجميعها تم التأكيد والموافقة علي صرفها بموجب الموافقات الصادرة من نظام المطعون ضدها الأولى، والمرسلة إلي الظاعنة عن طريق الإيميل، إلا أن الطاعنة لم تتسلم أيًا من هذه المبالغ، وأن الثابت من كشف الحساب المُرسل إلي الطاعنة عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 9/8/2022 أنها قد أقفلت التداول في ذلك التاريخ ولديها في حسابها مبلغ مقداره 383,414.78 دولار أمريكي وأن المطعون ضدها الأولى قد استولت لنفسها علي هذا المبلغ وقامت بإغلاق حسابات الطاعنة لديها، بالإضافة إلى مبلغ مقداره 54,000 دولار أمريكي قامت الطاعنة بإيداعه في حسابها ولم تتمكن من التداول به وتمت مصادرته من المطعون ضدها الأولى بدون وجه حق .ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أدخلت الطاعنة كلًا من المطعون ضدهما الثانية والثالثة خصمين في الدعوى لتتبع أموالها لدى الأولى وتقديم ما لديهما من مستندات ، بتاريخ 5/5/2025حكمت المحكمة أولًا: في الطلب العارض (الدعوى المتقابلة ) وطلبي الإدخال : بقبولها شكلًا ، وفى الموضوع برفضه . ثانيًا: في الدعوى الأصلية: بالزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 368,058.42 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي في تاريخ السداد على ألا يزيد عن مبلغ 1,372,900.65 درهم إماراتي، والفوائد عن هذا المبلغ بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق 9 / 8 / 2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1197 لسنة 2025 مدني، وأعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/12/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
حيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق والإخلال بحق الدفاع حينما أخطأ في تكييف دعوى الطاعنة واعتمد على تقرير الخبرة وجعله أساس قضائه في الدعوى برمتها دون أن يُعمِل رقابته القانونية أو يُبدِ رأيًا في المسائل القانونية التي هي من صميم ولايته، كما تغاضى عن اعتراضات الطاعنة الجوهرية على التقرير ولم يُمحصها أو يرد عليها، رغم كونها دفاعًا جوهريًا مؤثرًا، فضلًا عن ذلك، تجاهلت المحكمة والخبير طلبات الطاعنة المتكررة بإلزام الخصوم بتقديم المستندات اللازمة وبخاصة ما يتعلق بتتبع مصير الأموال محل النزاع بعد استلامها، ولم تتخذ ما يلزم لتحقيق مبدأ المواجهة وتمكين الطاعنة من الدفاع، ثم حجزت الدعوى للحكم قبل استكمال عناصرها، كما وقع الحكم في تناقض بيّن حين قرر عدم تقديم مستندات لإثبات بقاء الأموال لدى المطعون ضدهم، ثم عاد وأشار إلى مراسلات تفيد طبيعة الحسابات دون أن يلزم الخصوم المعنيين بتقديم الكشوف والبيانات، بما يقطع بأن الحكم قد صدر دون تحقيق جوهري ودون تمحيص للأدلة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وفي تفسير الاتفاقات والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه عُدَّ جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ،وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجهٍ معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه مادام أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تُعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من أوراق الدعوى واطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فيها من أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجبها تقوم الطاعنة بتبادل العملات عن طريق وبواسطة المطعون ضدها الأولى، ذلك أن الطاعنة قامت بفتح حسابين للتداول بالدولار الأمريكي لدى المطعون ضدها الأولى برقمي 3101032 و3100661، وفق المتفق عليه في كلٍ من نموذج طلب ايكويتي بتاريخ 19 /5/2022 وأنه بتاريخ 9 / 8 / 2022 تم إيداع أربع دفعات في حساب المحفظة الرقمية رقم W-200130-003 العائدة للطاعنة بإجمالي مبلغ مقداره 115000.00 جنيه مصري ، وأنه بموجب "سندات التحويل" الصادرة من المطعون ضدها الأولى ، تم إيداع إجمالي مبلغ مقداره 374,087.37 دولار أمريكي على (4) دفعات من خلال تحويلات من حساب المحفظة الرقمية رقم W-200130-003 العائدة للمطعون ضدها الأولى إلى حساب التداول رقم 3100661 العائد للطاعنة، وتبين تحويل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ( EGP/USD ) بسعر الصرف 3.252934 (115,000.00 جنيه مصري ?3.252934 = 374,087.37 دولار أمريكي) نتيجة حدوث خطأ من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى تسبب عنه ادخال سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي (KWD/USD) 3.252934 بدلًا من سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري (USD/EGP) 19.0746 ، مما أدى إلى قيد المبلغ بكشف حساب التداول رقم 3100661 ( الخاص بالطاعنة ) بقيمة 374,087.37 دولار أمريكي بدلًا من مبلغ مقداره 6028.96 دولار أمريكي، أي أنه بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى في تسجيل سعر صرف العملات باحتساب سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي بدلًا من سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ونتيجة لهذا الخطأ قامت المطعون ضدها الأولى بصرف مبلغ 368058.42 دولار أمريكي بالزيادة للطاعنة التي أصبحت مدينة بالفارق للمطعون ضدها الأولى وهو مبلغ مقداره 368,058.41 دولار أمريكي، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة برد هذا المبلغ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق وكافيًا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها التي لا تعدو أن تكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 86 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 5 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 86 ، 92 ، 94 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ج. ن. ك.

مطعون ضده:
س. ا. ك. ل. ا. ش.
ن. ف.
إ. ف. ر. ا. إ.
ش. ه. ا.
ش. ا. ا. ب. إ.
م. ف. ه. أ. ب. ا.
ر. ف.
ا. ا. ل.
ك. ا. ا.
ا. ه. ف. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2930 استئناف مدني بتاريخ 05-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير التلخيص التي أعدها وتلاها بالجلسة السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيرى وبعد المداولة . 
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول فى الطعن الأول ? الطاعنين فى الطعن الثانى- أقاموا الدعوي رقم 180 لسنة 2025 مدني كلي علي الطاعنين والمطعون ضدهم ا السابع والثامنة بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم با لتعويض الذى يقدروه مؤقتًا بـمبلغ مقداره خمسة وثمانون مليون درهم ( 85000000 درهم ) ، وفائدة قانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القانونية وحتى تمام السداد ،وقالوا بيانًا لدعواهم إنهم بموجب إتفاقية مؤرخة 12 / 8 / 2008 موقعة من وكيلهم استثمروا مبلغ مقداره أربعون مليون درهم مع الشركة المطعون ضدها الثامنة المملوكة للمطعون ضده السابع وآخر- غيرمختصم فى الدعوى- يدعى / بنجامين جايمس سميث ،وسدد وكليهم لهم مبلغ مقداره تسعة وعشرون مليون درهم مقابل سداد هم عائد استثماري للمطعون ضدهم الستة الأول مضمون بنسبة 100% خلال عام من تاريخ التوقيع على ذلك العقد ،إلا أنهم أخلوا بإلتزامهم بسداد تلك المستحقات ، فتم توقيع إتفاقية تسوية بتاريخ 2 / 2 / 2012 ، أقروا فيها بمديونيتهم للمطعون ضدهم الستة الأول بمبلغ مقداره 19140000 درهم إضافة إلى عوائد الاستثمار وتعهّدوا بالسداد فور الحصول على حكم قضائي بمستحقاتهم قبل شركة هيدرا العقارية ،مع عدم إحقيتهم في تسوية النزاع معها إلا بعد الحصول على موافقة المطعون ضدهم الستة الأول، وتعهد المطعون ضده السابع فى إ تفاقية التسوية بصفته الشخصية بأن يضمن سداد جميع المبالغ المستلمة من شركة هيدرا في حساب تم تخصيصه لذلك ، إلا أن المطعون ضدها الثامنة قد إبرمت إتفاقية تسوية ودية مع شركة هيدرا بتاريخ 3 / 12 / 2013 بمقتضاها باعت الأخيرة الأخيرة لها وحدات عقارية بقيمة 27 مليون درهم تقع في الأبراج التي يتم تشييدها في مشروع هيدرا أفنيو ، وتم إنهاء الدعوى صلحًا دون إخطار المطعون ضدهم الستة الأول بهذه التسوية بالمخالفة للإ تفاقية المؤرخة 2 / 2 / 2012 ، فأقاموا الدعوى رقم 46 لسنة 2017 تجارى كلى للمطالبة بمستحقاتهم ، وصدر الحكم فى استئنافها رقم 2749 لسنة 2021 تجارى ، بإلزام المطعون ضدهما السابع والثامنة والمدعو / بنجامين جايمس سميث بأن يؤدوا لهم مبلغ مقداره 25,428,000.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ،ورفض الطعن بالتمييز رقم 546 لسنة 2021 تجاري ،كماقضى فى إلتماس إعادة النظر رقم 98 لسنة 2021 تجارى بعدم جواز نظر الإلتماس ،ورفض الطعن عليه بالتمييزرقم 306 لسنة 2023 تجارى، وبعد فتح ملف التنفيذ رقم 1901 لسنة 2021 تنفيذ تجارى تبيّن لهم أنه تم تهريب كافة الأموال إلى الطاعنين بالتواطؤمع المطعون ضدهما السابع والثامنة،مما أدى إلى حرمان المطعون ضدهم الستة الأول من الاستفادة بالمبالغ المستحقة لهم واستثمارها فضلًا عما تكبدوه من مصاريف التقاضى وأتعاب محامين ، بما يقدر التعويض الجابر لهم بالمبلغ المًطالب به ، ومن ثم اقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده السابع دعـوى متقابلـة بطلـب الحكم بـبراءة ذمته من المبـالغ المقضـى بها فى الاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجارى والطعن بالتمييز رقم ??? لسنة ???? تجارى على سند من عـدم حصـول المطعون ضدها الثامنةعلى المبالغ محل الالتزام من شركة هيدرا العقارية ، كما ادخل الطاعن الأول شركة هيدرا ? المطعون ضدها التاسعة- خصمًا فى الدعوى ووجه دعوى متقابلة بطلب الحكم بصـحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة ?? / ? / ???? بتعـديل إتفاقيـة التسويـة المبرمـة بيـن الخصـم المـدخل وبين المطعون ضدها الثامنة " شـركة سـميث أنـد كيـن للوسـاطة العقارية "والطاعنة الثانية"شركة أبلأورنج ليمتد"،ندبت المحكمة خبيًرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3 / 11 / 2025 أولاً : بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المطعون ضده السابع شكلًا .ثانيًا بعدم قبول طلب الإدخال والطلب العارض المقدمين من الطاعن الأول . ثالثًا بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما السابع والثامنة بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الستة الأول مبلغ مقداره خمسة مليون درهم ( 5000000 درهم ) وفوائد ذلك المبلغ بواقع 5 % سنويًا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 2025 مدني، كما استأنفه المطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 2858 لسنة 2025 مدني، واستأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 2930 لسنة 2025 مدني ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة- قضت بتاريخ 5 / 1 / 2026في موضوع الاستئنافات الثلاثة برفضها وبتأييد الحكم المستأنف .طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 86 لسنة 2026 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 3 / 2 / 2026 طلب فيها نقضه،وقدم كل من المطعون ضدهم الستة الأول والمطعون ضدها الأخيرة مذكرة بالرد، كما طعن المطعون ضدهم الستة الأول علي ذات الحكم بالتمييزبالطعن رقم 92 لسنة 2026مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 2 / 2 / 2026طلبوا فيها نقضه،وقدم المطعون ضدهما الاثنين الأول مذكرة بالرد، كما طعن المطعون ضده االسابع علي ذات الحكم بالتمييزبالطعن رقم 94 لسنة 2026مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 3 / 2 / 2026 طلب فيها نقضه،وقدم كل من المطعون ضدهم الستة الأول والمطعون ضدها الأخيرة مذكرة بالرد، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعون الثلاثة جديرة بالنظر فحددت جلسة لنظرهم وفيها أمرت بضم الطعنين الثاني والثالث للأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد بجلسة اليوم. 

أولًا : الطعن رقم 86 لسنة 2026 
وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد فى الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم إلزامهما بأداء تعويض للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيسًا على افتراض قيام الغش والتواطؤقبلهما لتهريب الأموال، على الرغم من تمسكهما فى دفاعهما بإ نتفاء الصفة الشخصية للطاعن الأول في التعامل، لإقتصاردوره على التوقيع بصفته مديرًا وممثًلا قانونيًا للطاعنة الثانية ومن ثم فإن آثار العقد ? وفقاً لمبدأ نسبية أثر العقد ? تنصرف حصرًا إلى الشركة، دون ممثلها كما أن الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة تماماً عن ذمة مديرها أو مالكها، فضلًا عن أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2749 لسنة 2021 تجاري سند الدين صادر لصالح ثمانية أطراف دون تحديد حصصهم، بينما أقيمت دعوى التعويض الراهنة من ستة فقط، بما يجعل الدعوى مقامة من غير ذي كامل صفة، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن طرفًا فى هذا الحكم ولا صله لها به ،وليست طرفًا في اية اتفاقية او تعاقد او حتى منازعة قضائية مع المطعون ضدهم الستة الأول قبل النزاع الصادر فيه الحكم موضوع الطعن المؤيد للحكم الايتدائى ،كما أن الحكم إفترض أن الاتفاق المؤرخ 10/4/2014 قد أُبرم بقصد تهريب الأموال، رغم أن هذا التصرف سابق على صدور الحكم النهائي المقرر للمديونية بتاريخ 24/2/2021 بعد سبع سنوات من إبرام الاتفاقية ، والمادة 397 من قانون المعاملات المدنية اشترطت أن يكون الدين سابقاً على التصرف حتى يجوز الطعن عليه بعدم النفاذ،و لم يثبت علم الطاعنين بوجود أي مديونية إذ أن مجرد التنازل عن الوحدات العقارية للطاعنة الثانية لا يفيد التواطئ او الغش المقال به لانتفاء علمها بعلاقة المطعون ضدهم الستة الأول بالمطعون ضدهما السابع والثامنة ولايوجد فى الأوراق ما يخالف ذلك بما ينفى الخطأ قبل الطاعنين وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر،كما أن الأوراق قد خلت من أى ضررلأن إجمالى المديونية كانت مبلغ وقدره (38770980) درهم ، وقد قام المطعون ضده السابع بسداد جزءا منها بقيمة 9857376.4 درهم وتبقى مبلغ وقدره 28913603.6) درهم ) مترصد في ذمته وقد تقدم بطلب الى السيد قاضى التنفيذ بتقسيط ذلك المبلغ على عام واحد وتمت الموافقة عليه وإيقاف إجراءات التنفيذ،إلا أن الحكم إطرح دفاعهما وقضى بتعويض مبالغ فيه وعن أضرار مستقبلية رغم أن ا لحكم سند الدين قضى بفوائد قدرها 9% حتى تمام السداد وبالتالي فإن هذا الحكم احتسب التعويض الفعلى مقدمًا ،كما أن الحكم استند إلى تقريرالخبير فيما انتهى إليه من أنه لم يثبت أن التنازل عن الوحدات العقارية لصالح الطاعنة الثانية قد تم بمقابل بالمخالفة لما هو ثابت بالاتفاقية المؤرخة 10/4/2014 من أنها قامت بسداد المستحقات المالية الخاصة بتلك الوحدات ودون أن يثبت المطعون ضدهم الستة الأول خلاف ذلك،كما أن الخبيرأورد بتقريره أن الوحدات المشار اليها موضوع الاتفاقية تم استلامها من قبل الطاعن الاول بالنيابة عن الثانية رغم ان الطاعن الأول لم يستلم سوى الوحدة رقم 1302 بتاريخ 29/3/2015 بصفته مديرًا للطاعنة الثانية لابشخصه،كما أن الحكم قضى بعدم قبول طلبهما العارض لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية ،رغم أن قبول طلبهما بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 10/4/2014 ينفى التواطؤ والغش المدعى به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

ثانيًا : الطعن رقم 94 لسنة 2026 
وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ، ذلك أن الحكم قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهم من السابع إلى التاسعة بالتعويض، على سند من أنه قد كفل بصفته الشخصية أداء مبلغ الاستثمار وأرباحه المستحق للمطعون ضدهم الستة الأول بموجب إتفاقية التسوية المؤرخة 2/12/2012، ورتب الحكم على هذه الكفالة مسؤوليته التضامنية عن الفعل الضار ? الذي وصفه بالغش والتدليس ?مع الشركة المطعون ضدها السابعة،على الرغم من أن الثابت بالأوراق أنه لا تربطه أية علاقة قانونية بتلك الشركة ، فلم يكن شريكًا فيها أو مديرًا لها أو ممثلًا عنها وقت تحرير اتفاقية التسوية سالفة الذكر، وهو ما تؤكده الرخصة التجارية الثابتة بالأوراق، كما أن توقيعه على تلك الاتفاقية لم يكن بصفته طرفًًا فيها، وإنما اقتصر على ضمان تنفيذها من قبل أطرافها لا أكثر، ومن ثم فإن هذا الضمان ? وعلى فرض قيامه ? لا يعدو أن يكون كفالة مقيدة بنطاقها وحدودها التي رسمتها نص الاتفاقية ، دون التوسع في تفسيرها فقد خلت من أي نص يفيد ضمانه المطلق لكافة تصرفات الشركة المطعون ضدها السابعة أو أفعالها الضارة أو ما قد يصدر عنها من غش أو تدليس، واقتصر نص البند (5/4) منها على ضمان الطاعن ? بصفته الشخصية ? أن جميع المبالغ المستلمة من الخصم المدخل سوف تسدد في الحساب ويُوزع الرصيد المتبقي بين الأطراف بعد الحساب، فإن مؤدى ذلك أن نطاق التزام الطاعن ? إن وجد ? يقتصر على هذا الحد وحده، ولا يمتد بأي حال إلى ضمان الفعل الضار أو الخطأ التقصيري أو الغش والتدليس المنسوب إلى الغير،فضلاً عن أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2749/2019 تجاري قد سبق وأن قضى بإلزامه بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها السابعة بأداء مبلغ وقدره 25,428,000 درهم قيمة مبلغ الاستثمار وأرباحه بواقع 80%، استنادًا إلى إتفاقية التسوية سالفة الذكر باعتباره كفيلًا للدين، ومن ثم فإن القضاء عليه مرة أخرى بالتضامن بمبلغ التعويض تأسيسًا على ذات الاتفاقية، مع اختلاف مصدر الالتزام، يُعد خلطًا بين أحكام المسؤولية العقدية وأحكام المسؤولية التقصيرية،كما أن الحكم استند إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة من عدم ثبوت أن تصرف الشركة المطعون ضدها السابعة في الوحدات محل النزاع لصالح المطعون ضدها التاسعة قد تم بمقابل، ورتب على ذلك وجود تواطؤ وتهريب للأموال بقصد الإضرار بالمستثمرين،حال أن مجرد عدم تقديم مستندات لا ينهض دليلاً على وقوع الغش أو على أن التصرف قد تم بلا مقابل، إذ أن الأصل براءة الذمة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل، عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات، وتقرير الخبير لم يقطع بأن التصرف تم بلا مقابل، وإنما اقتصر على القول بعدم ثبوت المقابل، وهو ما لا يكفي قانونًا للجزم بقيام الغش أو التدليس،بالاضافة إلى أن الحكم خلص إلى أن إتفاقية التنازل المؤرخة 10/4/2014 قد أُبرمت بقصد التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستثمرين، رغم أن تلك الأحكام لم تصدر إلا بتاريخ 24/2/2021، أي بعد تحرير الاتفاقية بسبع سنوات كاملة، الأمر الذي يستحيل معه تصور أن يكون التصرف قد تم بقصد التهرب من تنفيذ حكم لم يكن قد صدر بعد، كما أن الحكم بعد أن قرر في موضع من أسبابه أن الغش والتدليس منسوبان إلى الشركتين المطعون ضدهما السابعة والتاسعة،دون أن ينسب إلى الطاعن أي خطأ أو غش أو تدليس، عاد وقضى بإلزامه بالتضامن بالتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعى بأسباب الطعنين غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن كل التصرفات والأعمال التي يجريها المدير ضمن حدود صلاحياته تنصرف آثارها إلى الشركة ، وأنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وتكون الشركة في هذه الحالة مسؤولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقا لقواعد المسئولية عن العمل الضار ، و استخلاص غش المدير واحتياله أو خطئه الجسيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق،كما أنه من المقرر أن مفاد نصوص المواد 1056، 1060، 1061، 1067، 1077، 1078، 1080 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وتصح الكفالة بدين مستقبل بشرط أن يكون الدين المكفول مضمونا من المدين، وتشمل الكفالة ملحقات الدين المكفول ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل، ويجوز للدائن مطالبة الأصيل -المدين- أو الكفيل أو مطالبتهما معا بالوفاء بالدين المكفول، واستخلاص الكفالة وشمولها للدين الذي تكفله هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق . ومن المقرر - كذلك - أن الخصم الذي يدعي خلاف الظاهر في أوراق الدعوى هو الذي عليه عبء إثبات ما يدعيه ، مدعيا كان أم مدعى عليه ، وأن عبء الإثبات في الدعوى يتناوبه الخصمان تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل علي ما يدعيه ، فإن أثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه،كما أنه من المقررأن الفوائد التأخيرية تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنيا أو تجاري، ومن المقررايضًا وفقاً لأحكام المواد (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز ، وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم ،و الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضارمتى كان الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل، واستخلاص توافر هذه العناصر والواقع الذي يبنى عليه تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل ب تقدير ها محكمة الموضوع، كما أن لها تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء أوعدم الوفاء بها ،كما أن لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصر ً ا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى ،كما أنه من المقرر قبول الطلب العارض الذي يقدمه المدعى عليه هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير مدى توافر الارتباط بين هذا الطلب وبين الدعوى الأصلية أو نفي هذا الارتباط دون رقابة عليها لمحكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الطاعنين فى الطعن الأول بالتضامن مع المطعون ضدها الثامنة والطاعن فى الطعن الثانى بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم الستة الأول مبلغ مقداره خمسة مليون درهم ؛ على ما اورده من أن " المدعين أصلياً هم مجموعة من المستثمرين من الجنسية الدنماركية قاموا خلال عام 2008 ومن خلال وكيل لهم يدعى / زاهل مالك ( غير مختصم في الدعوى ) بإبرام اتفاقيتي استثمار مع الشركة المدعى عليها الثانية للاستثمار فى تمويل مشروعين متفق عليهما معًا ، ونتيجة عدم التزام الخصم المدخل بالتزاماته المتعلقة باتفاقيتي الاستثمار المبرمة بينه وبين المدعى عليها الثانية ، فقد اقامت الأخيرة الدعوى رقم 239 لسنة 2010 مدنى دبى ضد الخصم المدخل للمطالبة بمستحقاتها عن هذه الاتفاقيات سالفة البيان وبتاريخ 2 / 2 / 2012 تم ابرام اتفاقية تسوية بين المدعين ، والمدعى عليهما الأول (جابر نعمة كينجر) والثانية لتسوية مستحقات المدعين عن اتفاقيتي الاستثمار المبرمة بينهما بشأن المشروعين سالفي البيان ، وبتاريخ 3 / 12 / 2013 قامت الشركة المدعى عليها الثانية بإبرام اتفاقية تسوية بينها وبين الخصم المدخل بموجبها قام الخصم المدخل بتخصيص وحدات للمدعى عليها الثانية في مشروع هيدرا وقيمتها 27,000,000.00 درهم كتسوية نهائية لمستحقاتها عن الاستثمار في المشروعين ، بالمخالفة لاتفاقية التسوية التي سبق أن ابرمتها المدعى عليها الثانية مع المدعين أصلياً بتاريخ 2 / 2 / 2012 ، ولم تسدد أي مبالغ من قيمة الوحدات التي استلمته من الخصم المدخل إلى المدعين ، وبتاريخ 10 / 4 / 2014 قامت المدعى عليها الثانية بإبرام اتفاقية تعديل لاتفاقية التسوية المؤرخة 3 / 12 / 2013 مع الخصم المدخل ، ومع الشركة المدعى عليها الرابعة قامت بموجبها المدعى عليها الثانية بالتنازل عن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالوحدات التي خصصت لها من الخصم المدخل لصالح المدعى عليها الرابعة ، وثابت من الإقرار والتعهد المؤرخ 29 / 3 / 2015 الصادر عن المدعى عليه الثالث بصفته من ينوب عن المدعى عليها اصلياً الرابعة انه تسلم هذه الوحدات ، وقد خلت اتفاقية التنازل من بيان سبب قيام المدعى عليها أصلياً الثانية بهذا التنازل عن هذه الوحدات للمدعى عليها أصلياً الرابعة وخلت الأوراق مما يفيد انه تم بمقابل ، وأن المدعين اصلياً أقاموا دعوى قضائية ضد المدعى عليهما الأول والثاني واخرين للمطالبة بمستحقاتهم موضوع اتفاقية التسوية المؤرخة 2 / 2 / 2012 ، وبموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2749 لسنة 2019 تجارى دبى المؤيد بالطعن بالتميز رقم 306 لسنة 2021 تميز دبى قضى للمدعين بالزام المدعى عليهما الأول والثانية اصلياً بمبلغ وقدره 25,428,000.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وقد أقام المدعين أصليًا التنفيذ رقم 1901 لسنة 2021 دبى للتنفيذ على المدعى عليهما الأول والثانية بالمبالغ المقضي بها بموجب الحكم المشار إليه .،وأن الثابت من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها أصلياً الرابعة ( اورنج ابل ليمتد) أن المدعى عليه أصلياً الثالث (أسامة هادى فتح الله ) هو المدير والمالك لحصص هذه الشركة بنسبة 100% لم يثبت للخبرة من الناحية الحسابية أن قيام المدعى عليها أصلياً الثانية بالتصرف والتنازل عن هذه الوحدات لصالح المدعى عليها أصلياً الرابعة قد تم فعلياً بمقابل وأن المدعى عليه أصلياً الثالث وكذلك الخصم المدخل لم يقدما أي مستندات للخبرة بشأن محاضر التسليم وسندات ملكية هذه الوحدات ، وكذلك لم يتم تقديم أية مستندات من المدعى عليهما أصلياً الثالث والرابعة تبين ما آلت إليه ملكية هذه الوحدات بعد استلامهم لها من الخصم المدخل . والتصرفات والتنازلات التي تمت بشأن هذه الوحدات تتمثل فيما تم الاتفاق عليه بين المدعى عليها أصلياً الثانية والخصم المدخل والمدعى عليهما اصلياً الثالث والرابعة بموجب اتفاقية تعديل التسوية المؤرخة فى 04/10/2014 ، حيث قامت الشركة المدعى عليها أصلياً الثانية ( بصفتها المتنازل ) بالاتفاق مع الخصم المدخل ( البائع لهذه الوحدات ) على تنازلها عن حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة بهذه الوحدات لصالح الشركة المدعى عليها أصلياً الرابعة ( بصفتها المتنازل لها والتي يمثلها المدعى عليه أصلياً الثالث ) وتحل الأخيرة محل المدعى عليها أصلياً الثانية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بهذه الوحدات لدى الخصم المدخل، وقد خلت اتفاقية التنازل المشار إليها من بيان سبب قيام المدعى عليها أصلياً الثانيه بهذا التنازل عن هذه الوحدات للمدعى عليها أصلياً الرابعة ، الامر الذى تخلص معه المحكمة الى أن شركة سميث اندكين للوساطة العقارية هي المستثمر المدين الطرف الأصيل في اتفاقية الاستثمار ، وأن المستأنف جابر نعمة كينجرقد كفلها بصفته الشخصية في اداء مبلغ الاستثمار وأرباحه لصالح المدعين ومن ثم يكون مسؤولا بالتضامن مع الشركة عن الدين المشار إليه عملاً باتفاقية التسوية المؤرخة 2 / 12 / 2012 والتي ورد النص فيها أنه باعتباره من أوصياء المستثمرين ويعد ضامناً على نحو شخصي لجميع المبالغ المستلمة من الخصم المدخل ، وان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2749 لسنة 2019 تجارى دبى المؤيد بالطعن بالتميز رقم 306 لسنة 2021 تميز دبى قضى بإلزامه وشركة سميث اندكين بمبلغ وقدره 25,428,000.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقد حاز هذا الحكم حجية الامر المقضي وان المدعيين اقاموا دعواهم للمطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ ذلك الحكم وأن المستأنف أسامة هادى فتح الله هو مالك جميع الحصص في الشركة المدعى عليها الرابعة ( اورنج ابل ليمتد ) والتي تنازلت لها المدعى عليها الثانية ( سميث اندكين )عن الحقوق التي آلت إليها بموجب اتفاقية التسوية المبرمة مع الخصم المدخل في 10/4/2014 دون ان يثبت انه قد تم فعلياً بمقابل ولعدم تقديم أية مستندات منهما تبين ما آلت إليه ملكية هذه الوحدات بعد استلامهم لها مما لا تطمئن معه المحكمة الى ان هذا الاتفاق قد تم حقيقة وفعلياً وان هناك تواطؤ بينهم للإضرار بمصالح المدعين لتهريب أموالهما وعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، وتقضى بتأييد الحكم الابتدائى وتقضى بعدم قبول الطلبات العارضة المقامة من كل من المستأنفين تأسيساً على عدم وجود ارتباط بين طلباتهما العارضة وبين موضوع الدعوى والزامهم متضامنين بالتعويض تأسيسا على ما ارتكبوه من أعمال غش وتدليس لحرمان المدعيين من تحصيل أموالهم، " ، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا لاتناقض فيه وله أصله الثابت بالأوراق ،ولاينال من ذلك ماتمسك به الطاعنان فى الطعن الأول من الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها من غيرذى كامل صفة استنا دًا إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2749 لسنة 2021 تجاري سند الدين صادر لصالح ثمانية أطراف دون تحديد حصصهم، بينما أقيمت دعوى التعويض الراهنة من ستة فقط فإنه لا مصلحة ولاصفة للطاعنان فى إبداء هذا الدفع لانه ينصب على أمر لا علاقة للطاعنان به ويخص المطعون ضدهما السابع و الثامنة المدينين للمطعون ضدهم الستة الأول بمؤجب الحكم المشارإليه ،مما لايجوزلهما التمسك بهذا الدفع، وغيرصحيح مااثاره الطاعنان فى الطعن الأول من أنه تم سداد جزء كبيرمن المبالغ المقضى بها للمطعون ضدهم الستة الأول ،ذلك أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائى من أنه بمطالعة الملف الإلكتروني للتنفيذ رقم 1901 لسنة 2021 دبى أ ن المبالغ التي تم تحصيلها في حدود مبلغ ثلاثة مليون درهم من إجمالي المبلغ المنفذ به والبالغ 35138698 درهم ، كما لايجدى الطاعنان القول بأن ا لحكم سند الدين قضى بفائدة قدرها 9% حتى تمام السداد وبالتالي فإن هذا الحكم احتسب التعويض الفعلى مقدمًا، ذلك أن الفوائد المقضى بها فى الحكم سند الدين هى فوائد تأخيرية عن تراخى المدينين فى الوفاء بإلتزاماتهم، فى حين أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا دعواهم الراهنة للمطالبة ب التعويض عن الأضرار التي لحقتهم من جراء فعل الطاعنين والمطعون ضدهما السابع والثامنة بالتواطؤ فى تهريب الأموال من أجل عدم التنفيذ عليها وهو ما رتب مسئوليتهم واستحقاق المضرورين للتعويض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ويضحى النعى على غير أساس . 

ثالثًا :الطعن رقم 92 لسنة 2026 
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين رقمي 2858 لسنة 2025 مدني و2930 لسنة 2025 مدني شكلًا ل تقديمهما بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه فى المادة ( 166 ) من قانون الاجراءات المدنية (42) لسنة 2022، إذ أقامهما المطعون ضدهما الأول والثالث بعد الجلسة الأولى المحددة لنظر استئناف الطاعنين رقم 2740 لسنة 2025 مدني المنعقدة أمام مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/11/2025 ، ، رغم إعلان المطعون ضدهما إعلاناً صحيحاً، بما يفيد تقديمهما للاستئنافين المقابلين بعد فوات ميعادهما القانوني، إلا أن الحكم إلتفت عن دفاعهم وقضى بقبول الاستئنافين شكلًا للتقريربهما فى الميعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 159 من مرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه ((للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.)) والنص في المادة 166 من ذات المرسوم على أنه ((1 يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- أن يرفع استئنافا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.2 يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافا مقابلا إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافا فرعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.)) يدلان على أن المشرع أعطى للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون الحق في أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما أجاز للمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي الحق في رفع استئناف بالإجراءات التي نص عليها في تلك المادة حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب ادارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال ، متى كان الحكم المستأنف يتضمن قضاء أضر به بأن لم يقض له بكل طلباته أو قضى عليه بشيء لصالح خصمه، ، ويعتبر هذا ال استئناف مقابل ا اذ رفع خلال ميعاد الاستئناف وفرعيا إذا رفع بعد هذا الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي .لما كان ذلك وكان الطاعنون قد رفعوا الدعوى المبتداه على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مقداره خمسة وثمانون مليون درهم ( 85000000 درهم ) والفائدة القانونية وبتاريخ 3 / 11 / 2025 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ مقداره خمسة مليون درهم ( 5000000 درهم ) وفوائد ذلك المبلغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 2025 مدني وذلك بطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضد هم بمبلغ التعويض المطالب يه ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2858 لسنة 2025 مدني ،و استأنفه المطعون ضده الثالث بلاستئناف رقم 2930 لسنة 2025 مدنى بطلب الحكم فى الاستئنافين بإلغاء ما قضى به عليهما فى دعوى الطاعنين ، وإذ لم يكن هذين الاستئنافين ردًا على الاستئناف المرفوع من الطاعين على المطعون ضدهم بل مستقلا ن عنه ، ومن ثم فإن كل منهما يكون استئنافًا أصليًا وليس مقابلًا أو فرعيًا ، ولا يغير من ذلك ضمهما إلى الاستئناف المرفوع من الطاعنين رقم 2740 لسنة 2025 مدني أو كونهما رفعا لاحقًا عليه ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع صحيفة استئنافه رقم 2858 لسنة 2025 مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 19 / 11 / 2025 ، كما أودع المطعون ضده الثالث صحيفة استئنافه رقم 2930 لسنة 2025 فى 24 / 11 / 2025 أي خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم المستأنف في 3 / 11 / 2025 فإنهما يكونا قد رفعا في الميعاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الإستدلال والقصورفى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ،إذ رفض طلبهم بالتعويض عن الضرر الأدبى، وأيّد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم تضمين طلباتهم لهذا الطلب فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة ورتب على ذلك أنه طلبًا جديدًا أمام محكمة الاستئناف ، حال أن الثابت بالأوراق ? ولا سيما المذكرة التعقيبية المقدمة منهم بجلسة 31/10/2025 ? أنهم تمسكوا صراحة بطلب التعويض المادي واالادبى معًا، وأفردوا لبيان عناصر كل منهما شرحًا تفصيليًا مدعمًا بالمستندات والتقارير الفنية وهو مالا يلزم معه ذكر التعويض الادبى فى الختام متى كانت عناصر الضرر الادبى مبينة بأوراق الدعوى،فضًلا عن أن التعويض الجابر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية هو طلب ذو وحدة موضوعية لا تقبل التجزئة ولا يمكن بالتالي للحكم المطعون فيه التفرقة ما بين طلب التعويض المادي وطلب التعويض المعنوي والتأكيد على أنه يتوجب أن تتضمن الطلبات الواردة في خانة الطلبات الختامية طلب واضح وصريح بالتعويض المعنوي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد فقط بالطلب الذي (طلب) منها صراحة الفصل فيه و(محله) و(سببه) فإذا كان طلبها قد ورد مجملًا فإن هذا النطاق يتحدد من بيان الوقائع والاسانيد التي وردت في صلب الصحيفة أو المذكرة التي تضمنت طلبات الخصم، وان المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم بتقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة فليس لها ان تنتحل ضررًا لم يقل به المدعي المضرور لأنه هو الملزم بأثبات الضرر وبالتالي لا يقبل النعي علي الحكم بانه لم يقدر التعويض عن نوع من الضرر لم يطلبه الطاعن ، ومن المقررايضًا أنه وفقا للمادة 165 (3) من قانون الإجراءات المدنية لا يقبل إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا ما كان في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة. وتقضي المحكمة للخصوم في حدود الطلبات المقدمة منهم.لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعنين الختامية بلائحة الدعوى المبتدأة بإلزام المطعون ضدهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بسداد التعويض الجابر للمدعين بمبلغ يقدره المدعون مؤقتاً بـ 85،000،000 درهم (خمسة وثمانون مليون درهم)، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القانونية وحتى تمام السداد، واوردوا بصلب الصحيفة الوقائع والاسانيد عن الضرر المادى دون أن يشيروا إلى الضرر الادبى والتعويض عنه ،وغير صحيح أن الطاعنين تقدموا بمذكرة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 31 / 10 / 2025 طلبوا فيها التعويض الأدبى و من ثم فإنه لا يكون معروضًا على محكمة الابتدائية المطالبة به ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعنين في حدود طلباتهم بلائحة دعوهم المبتدأه وقدر التعويض الجابر للضرر المادى دون الضرر الأدبى ،فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى فى تقديره للتعويض المادى بمبلغ خمسة مليون درهم على الرغم من أن التعويض المقضى به من محكمة أول درجة لم يكن شاملًا لكافة عناصر التعويض ذلك أن أفعال المطعون ضدهم قد ترتب عليها حرمان الطاعنون من تحصيل مبلغ يجاوز خمسة وثلاثين مليون درهم كما هو ثابت بملف التنفيذ، وأن الوحدات التي تم التنازل عنها كانت كافية لسداد دينهم، وأنهم حُرموا من استثمارها لأكثر من عشر سنوات، بما يتحقق به عنصرا الخسارة والكسب الفائت، كما تكبّد وا للمطالبة بهذه المبالغ قضاءً مبلغ وقدره 5,000,000 درهم وهو ما يوازي التعويض المحكوم به بما كان يوجب احتساب هذه العناصر جميعها حال تقدير الحكم للتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن مؤدى النصوص في المواد 282 ،283 ، 292 ،293 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض ، وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تشريعي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، واستنادا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعا لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ، ومؤدى ما سلف جميعه أن تقدير التعويض ، وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يتعين - أن يكون متكافئا مع الضرر بنوعيه بغير تقريط ولا إفراط، وقائما على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق، مما مقتضاه أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض في كل عنصر منها ثم ينزل عليه تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي هذا التقدير مقتضيات العدالة، ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته العادلة ويصلح بديلًا عن الضرر، ويتعين على قاضى الموضوع أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ذلك أن رقابة محكمة التمييزعلى محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص عناصر الضرر والظروف التي كان لها أثر في تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى بيانه لعناصر الضرر اللازمة لتقدير التعويض دون أن يفطن إلى أن الحكم الابتدائى بعد عرض لعناصر الضرر فيما ما خلص إليه من أنه قد ألحق بالطاعنين أضرار تتمثل في حرمانهم من تحصيل أموالهم رضاءً أو قضاءً بما يعد أساسًا لمسئولية تستوجب إلزامهم بالتعويض المناسب الجابر للضرر الذي لحق بالطاعنين ، باعتبار أن الأموال التي تنازلت عنها المطعون ضدها الثانية والتي يضمنها المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدهما الثالث والرابعة كانت كافية لسداد دين الطاعنين على نحو ما ثبت بتقرير الخبير ، وقد منعها عنهم المطعون ضدهم وأضاعوا عليهم فرصة استثمارها لفترة جاوزت عشر سنوات وتكبد المدعون مصاريف للمطالبة بهذه المبالغ قضاءً، ورتب الحكم على ذلك قضائه بتقدير التعويض بمبلغ خمسة مليون درهم ، إلا أن تقدير الحكم للتعويض على هذا النحو لا يكافئ ما أصاب الطاعنين من ضرر مادى فى ضوء العناصر التى عرض لها الحكم حتى يمكن القول باتخاذ التعويض صورته العادلة ويصلح أن يكون بديلًا عن الضرر، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه جزئيًا فى هذا الخصوص. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
أولًا: برفض الطعنين 86 ، 94 لسنة 2026 وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين. 
ثانيًا: وفي الطعن رقم 92 لسنة 2026 بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيًا وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في الشق المنقوض من جديد، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.