الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 4446 لسنة 65 ق جلسة 16 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 155 ص 828)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
----------------
من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة ـ وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني ـ أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 900 لسنة 1993 مدني الفيوم الابتدائية طلبا لحكم يلزم الطاعن, في مواجهة باقي المطعون ضدهم بتسليمها الأرض الزراعية التي يضع يده عليها بلا سند والمبينة في الأوراق البالغ مساحتها 20ط والتي تمتلكها, بالشراء من مورثهم جميعا بموجب عقد مسجل. دفع الطاعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة باعتباره أنه كان قد سبق واشترى ذات المبيع من نفس البائع. رفضت المحكمة الدفع وأجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 146 لسنة 30ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 13/2/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين امتنع عن إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى بدعوى أنه وهو وارث للبائع فيه لا يجوز له إثبات هذه الصورية إلا بما كان لمورثه من طرق الإثبات وبالتالي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة في حين أن له إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات لأنه تمسك بها لا باعتباره وارثا للبائع ولكن باعتبار أنه كان قد سبق له شراء هذا المبيع من نفس البائع فيعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر إلى المطعون ضدها الأولى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه مع ما هو مقرر من أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة, من غير طلب من الخصوم, وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة, فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اعتصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات, لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأول بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. ودون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

(الطعن 6611 لسنة 65 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 216 ص 1191)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي وأنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
1 - النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
 
2 - مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيها استنادا إلى آن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 2209 لسنة 1994 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الأخيرين ومورث الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/8/1990 المتضمن بيع الأخير له أرضا زراعية مساحتها 6 ط بثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه ورد الثمن, وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليه مبلغ عشر آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته, وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد السالف باعه مورث الطاعنين المساحة المبينة فيه والتي سبق له شراؤها من المطعون ضدهما الأخيرين بعقد مؤرخ 29/4/1988, وإذ أقام دعوى بصحة العقدين وقضى بعدم قبولها لعدم سداد مورث الطاعنين كامل الثمن وقد أصابته أضرار من جراء ذلك فأنذر المورث بالفسخ وأقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/12/1994 بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام مورث الطاعنين برد الثمن وبأن يدفع للمطعون ضده الأول ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فسخ عقد البيع. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف 267 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنهم تمسكوا في مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم إلى محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول في شأن حقيقة الثمن الذي اشترى به من مورثهم إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة لتوجيهه, في حين أن الطاعن الأول حضر بشخصه جلسة المرافعة التي قدمت فيها المذكرة وهو ما يفيد قبوله توجيه تلك اليمين, وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة "يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة, وأن مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, وكان الثابت من الأوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامي, وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث مدى توفر شروط توجيه اليمين الحاسمة وأن طالبها لا يتعسف في طلبها بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3221 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 278 ص 1528)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي عقيدتها.
 
2 - محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
 
3 - النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين.
 
4 - إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على الطاعن الدعوى رقم 225 لسنة 1985 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25150.318 جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها بسبب خطئه الشخصي المتمثل في عدم محافظته على معدات الشركة ونقلها قبل تعرضها للردم، وقالت بيانا لها أن الطاعن كان يعمل لديها بوظيفة مدير إنتاج بفرع بورسعيد، وقد أهمل في أداء واجبه الوظيفي وفي الإشراف على مرؤوسه... في نقل المعدات الثابتة بكشوف الجرد المؤرخة 1/6/1985 رغم استطاعته نقلها مما ترتب عليه ردمها بالطمي الناتج من عمل الكراكات في التفريعة الجديدة لقناة السويس وفقدها، وقد ثبت ذلك من تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 1981 شركات زراعية. وإذ قدم لها عند إخلاء طرفه إقرارا بخط يده يقر فيه بمسئوليته عن أي عهدة أو متعلقات تظهر طرفه نتيجة هذا التحقيق فقد أقامت الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما لتقديم ما تحت يدهما من مستندات تفيد قيام المطعون ضده الثالث بتعويض المطعون ضدها الأولي عن فقد تلك المعدات، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25/1/1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 25150.318 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 30ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 9/4/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبيرة التي ندبتها المحكمة خبيرة حسابية ليست لها دراية بطبيعة المأمورية التي ندبت من أجلها وكان يتعين أن يندب لها خبير هندسي وآخر جيولوجي لكون المأمورية المراد تحقيقها تتعلق بمسألة فنية بحتة تحتاج لوصف المعدات وأحجامها وكيفية نقلها وطبيعة الأرض الراسبة عليها لبيان إن كان من الممكن نقلها في الوقت المناسب قبل غمرها بالطمي الذي رفعته كراكات هيئة قناة السويس من عدمه، كما أن الخبيرة قدرت العجز في هذه المعدات بذات المبلغ المطالب به مما يقطع بأن العملية التي أجرتها عملية دفترية مع أن الغرض من ندبها هو تقصي نوع الخطأ ومقدار الضرر ومدى مسئوليته عنه وهو ما لا يتحقق إلا بالانتقال إلى موقع هذه المعدات وهي أمور لا تستطيع خبيرة حسابية القيام بها، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بأنها غير ملزمة بالاستعانة بخبير آخر وهو ما لا يتفق والرد الصحيح وينطوي على مصادرة على المطلوب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبيرة الحسابية المنتدبة في الدعوى ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن الحم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 994 لسنة 9ق أن الطاعن قد أخطأ وأهمل في الإشراف على مرؤوسه ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المعدات المملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى قبل ردمها بالطمي رغم أنها وفرت له الوسائل اللازمة لذلك وأنه قد ترتب على هذا الخطأ والإهمال ضررا تمثل في فقدها لهذه المعدات البالغ قيمتها 25150.318 جنيه ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بهذا المبلغ وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، فلا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بهذين الوجهين ويكون النعي بهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه غير مسئول وحده عن الضرر المدعى به، ودلل على ذلك بالقرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/8/1980 بمجازاة مدير إدارة المصايد وأمين العهدة لإهمالهما في المحافظة على معداتها دون أن يرد ذكر اسمه في هذا القرار، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في القضية رقم 994 لسنة 9ق المنصورة بجلسة 21/3/1982 القاضي بخفض أجره في حدود علاوة في ثبوت الخطأ في جانبه وألزمه تبعا لذلك بكامل قيمة المعدات دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..." وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "(1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين..." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يختصم في الدعوى باقي المسئولين معه عن العمل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات الشركة المطعون ضدها الأولي وقضى بإلزام الطاعن بكامل التعويض على ما ثبت له من الأوراق أن الخطأ تقصيريا قد وقع منه نتيجة إهماله في المحافظة على المعدات الخاصة بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تقاضت من المطعون ضده الثالث تعويضا عن الأضرار التي لحقتها بمناسبة حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، مما دعاه إلى إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى لتقديم ما لديهم من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه بقوله إنه لم يقدم عليه دليل وأضاف في أسبابه أن تقاضي الشركة المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي ولا ينال من الإهمال المستند إليه والذي ترتب عليه الإضرار بها وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعي على سند من أنه لم يقدم الدليل على قيام المطعون ضده الثالث بأداء التعويض عن فقد المعدات محل الدعوى وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن تعيبه فيما إنزلق إليه في دعامته الثانية من أن تقاضي المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي إهماله المؤدي إلى الإضرار بها يكون - أيا كان الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 206 لسنة 60 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 289 ص 1582)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد بحث ما سبق إبدائه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
 
2 - إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الاستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كان قد سمعت شهادتهم في هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه تعتبر - مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى إليها الأرض الفضاء المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 1500 جنيه، الثابت بطلب الشهر العقاري رقم 2031 لسنة 1974 الموقع منهما والمحرر عنه المشروع رقم 1111 لسنة 1974 الجيزة، وبعدم نفاذ التصرف المشهر رقم 1031 لسنة 1975 الجيزة الصادر من نفس البائعة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات الأرض لصوريته. رفضت المحكمة - بعد تحقيق بواسطة أهل الخبرة - ادعاء المطعون ضدها الأولى بتزوير توقيعها على طلب الشهر سالف البيان وحكمت بصحته ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعى بها. وبعد سماع الشهود واستجواب الطرفين رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته مورثة الطاعن بالاستئناف رقم 2327 لسنة 98 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات ونفي الصورية ثم عادت وحكمت بتاريخ 16/11/1989 بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الطعن بالصورية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في القانون بحكمها المطعون فيه حين رفضت الدفع بصورية عقد المطعون ضده الثاني على مجرد عدم إحضار الطاعن لشهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه أمامها دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة في هذا الشأن متخلية بذلك عن واجبها في تقدير الأدلة التي كانت مطروحة عليها لتقول كلمتها فيها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الإستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كانت قد سمعت شهادتهم في هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه - تعتبر مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 2383 لسنة 61 ق جلسة 31 / 12 / 1996مكتب فني 47 ج 2 ق 305 ص 1665

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

----------------

(305)
الطعن رقم 2383 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". إرث. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
(2) الدفع بالجهالة. صورة من صور الطعن بالإنكار.
(3) تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه. القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------
1 - النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2 - الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3889 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية - بعد رفض طلب الأمر بالأداء - على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها من تركة مورثها مبلغ 2250 ديناراً كويتياً تعادل مبلغ 17797 جنيهاً مصرياً تداين به مورث الطاعنة بموجب إيصال مؤرخ 26/ 6/ 1977, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 سنة 46 ق الإسكندرية ونفت عليها بتوقيع المورث على الإيصال سند الدعوى, وبتاريخ 18/ 9/ 1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الدرجة الثانية بجهالة توقيع مورثها على الإيصال المؤرخ 26/ 6/ 1977 إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن حقها في إبدائه قد سقط لمناقشتها موضوع هذا المحرر في حين أن دفاعها أمامها قد انحصر في أنها غير ملزمة بالوفاء بالدين لأن مورثها توفى دون تركة تورث عنه وهو ما لا يعتبر خوضاً في موضوع المحرر طبقاً لمفهوم المادة 14 من قانون الإثبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر, وكان الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم/........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2786 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 23 ص 111

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
--------------
(23)
الطعن رقم 2786 لسنة 60 القضائية
(8 - 1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى". استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "السبب الجديد". صورية "إثبات الصورية". إثبات "الإثبات بالبينة". إرث. وصية. نظام عام. بيع. حكم "عيوب التدليل" "ما يُعد قصوراً، الخطأ في القانون".
 (1)الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
 (3)الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أُقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. علة ذلك.
 (4)الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.
 (5)محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها.
(6) طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث. الدعوى بهذين الطلبين في حقيقتها وحسب المقصود منها ومرماها. دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. اعتبار الحكم المطعون فيه الطلب الأخير طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. قصور وخطاً.
 (7)طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة. اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.
 (8)تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. خطاً وقصور.
-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.

2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.

3 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط" وفي المادة 233 منه على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة....." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه" تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها.

4 - إن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة.

5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الخطأ في القانون.

6 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستنادا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف ـ في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها ـ أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً" ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورة عقد البيع محل التداعي، وحجب نفس عن تكييف طلباتهما في شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيبا بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون.

7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه في القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الاثبات.


8 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما في الميراث ولعله الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى التحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم....... فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6323 سنة 1982 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم الخمسة الأوائل و........ بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 وبطلان التصرفات الواردة على مساحة 4 سهم 11 ط 2 ف أطياناً زراعية مبينة بصحيفتها والصادرة عن المرحوم ....... واعتبار هذا البيع كأن لم يكن. وقالا بيانا لذلك إن المذكور وهو مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول كان قد أصدر إليهن عقد البيع آنف الذكر المتضمن بيعه لهن أطيان التداعي لقاء ثمن قدره 5000 جنيه إلا أنهن لم يدفعن ثمناً لهذه الأطيان وأنه احتفظ بملكيتها بعد هذا العقد، وقد تصرف في مساحة 5 ط منها للمطعون عليه الخامس بصفته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 5/1/1981، كما أنه تنازل أيضاً للطاعن الثاني عن مساحة 3 ط من هذه الأطيان، وإذ قُصد بهذا البيع حرمانهما من حقهما في الميراث الشرعي فقد أقاما الدعوى. قدمت المطعون عليهن المذكورات إقراراً مؤرخاً 11/9/1980 صادراً عن الطاعنين يقران فيه عقد البيع موضوع التداعي فطعنا عليه بالإنكار وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالإنكار برفضه وصحة الإقرار آنف الذكر، ثم وبتاريخ 3/11/1984 حكمت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة ....... وبعد تعجيل السير فيها واختصام ورثتها "المطعون عليهم من السادس للأخيرة" ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 23/3/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 325 سنة 64ق وطلبا بطلان الحكم المستأنف وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 موضوع التداعي لصوريته صورية تدليسية مطلقة وبتاريخ 8/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن طلبهما أما محكمة أول درجة هو بطلان عقد البيع المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول إلى هؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان محله، وركنا في طلبهما إلى أنهن - المشتريات - لم تدفعن له ثمناً وأنه ظل محتفظاً بملكيته للأطيان المباعة حيث أصدر في تاريخ لاحق عقد بيع آخر إلى حفيده "........" ومن ثم فإنه باستئنافهما للحكم الابتدائي برفض دعواهما ينتقل طلبهما بحالته هذه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويكون تمسكهما لديها بأن هذا العقد صوري لصدوره بين طرفيه بقصد حرمانهما من حقهما الشرعي في الميراث لا يعدو أن يكون سبباً آخر لبطلان هذا العقد يجوز لهما إبداؤه أمامها لأول مرة. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن ذلك من الأسباب الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الدرجة الثانية عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، فإنه فضلاً عن خلطه بين السبب والطلب يكون قد أخطأ في القانون. هذا إلى أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية هذا العقد الصادر من المورث لأحد من الورثة - بناته الأربعة الأول - وساقا بصحيفة استئنافهما الأدلة والقرائن على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنها ولم يعن بإيرادها أو الرد عليها على قالة أنه لا يجوز لهما باعتبارهما ورثة إثبات الصورية إلا بالكتابة حكمهم حكم مورثهم حال أن مبنى الصورية هو الاحتيال على قواعد الميراث بقصد حرمانهما من نصيبهما فيه فيستمدان حقهما من القانون مباشرة ويجوز لهما إثبات الصورية بطرق الإثبات كافة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، إلا أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط". وفي المادة 233 منه على أنه "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ...." وفي المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه"، تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها - باعتبار أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى - أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/4/1980 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهن الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعي، واستندا في ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنهما لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما في الإرث. وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً". ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعي، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما في شأن التصريف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون. والنعي في شقه الثاني في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الإضرار بحقهما في الميراث ولعلة الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم "......." فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة. وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب بوجهيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4873 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 95 ص 498

جلسة 13 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

----------------

(95)
الطعن رقم 4873 لسنة 66 القضائية

(1، 2) خبرة "دعوة الخبير للخصوم". بطلان. حكم "تسبيبه: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. ارتفاع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
(2) خلو تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف مما يفيد توجيه الدعوة إلى البنك الطاعن إيذاناً ببدء عملها ومن حضوره أمامها. إيرادها في تقريرها عدم تقديم الحاضر عن البنك أمام لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة ما يفيد تنفيذه العقدين محل النزاع. مفاده. حضوره أمام اللجنة الأخيرة وليس أمامها. مخالفة الحكم هذه الدلالة وحملها على حضوره أعمالها. مخالفة للثابت بالأوراق.

----------------
1 - لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 945 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جزاء إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقدي القرض المبرمين معه في 31/ 10/ 1984، 5/ 3/ 1985. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 19/ 3/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 258881.680 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها وذلك لعدم توجيهها كتاب مسجل إليه بدعوته لمباشرة أعمالها طبقاً لما تقضي به المادة 146 من قانون الإثبات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أن ما أوردته اللجنة بالصحيفة الخامسة من تقريرها من عبارة "أن الحاضر عن البنك لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين الثاني والثالث" تدل على حضور الطاعن أمام اللجنة وإبدائه دفاعه في حين أن الثابت أنها كانت تشير بهذه العبارة إلى ما تكشفته من فحص محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة فحسب بما يعني عدم حضور الطاعن أمام اللجنة الأخيرة وعدم تمكنه من تقديم ما لديه من دفاع ومستندات.
و حيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد، وكان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفقرة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 137 ص 695

جلسة 26 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(137)
الطعن رقم 4334 لسنة 61 القضائية

(1) تزوير "دعوى التزوير الأصلية: الادعاء بالتزوير". دعوى. إثبات.
لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات. مؤدى ذلك. مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو الادعاء الجنائي بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه. لا يمنع مدعي التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره.
(2) حكر "حق الحكر: ماهيته" "حقوق المحتكر". ملكية. خلف "الخلف العام".
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.

---------------
1 - دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شُرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره.
2 - مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل العقد المؤرخ 25/ 9/ 1983 للطعن عليه بالتزوير تمهيداً للحكم برده وبطلانه وقالوا بياناً لذلك إن حق الحكر على الأرض المبينة بالصحيفة كان قد انتقل إليهم بطريق الميراث عن والدهم وإذ شرعوا في البناء عليها فقد تعرض لهم الطاعن مدعياً أنه شريك لهم في ذلك الحق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1503 لسنة 1985 إداري قطور الذي قدم فيه المذكور صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وإذ كان هذا العقد مزوراً على الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان. دفع الطاعن بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسابقة الاحتجاج بالعقد المدعي بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور المرفوعة عليه بطريق الادعاء المباشر من المطعون ضدهم، ثم ادعى فقد أصل هذا المحرر منه، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال الشهود قضت برد وبطلان ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1324 لسنة 40 ق بطنطا وبتاريخ 12/ 6/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور - التي أقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر - وقضى فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية، كما تمسك أيضاً بأن عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضراً بشأنه في مركز شرطة قطور، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو المسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولو تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره، لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم الصادر في الجنحة 2350 لسنة 1985 قطور المرفقة بالأوراق أنه لم يعرض في أسباب قضائه ببراءة الطاعن إلى موضوع المحرر المدعي تزويره ولم يقل كلمته فيه وخلت الأوراق مما يفيد سبق الاحتجاج بذلك المحرر في أي دعوى قضائية كان المطعون ضدهم طرفاً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالشق الأول من هذا السبب على غير أساس، وإذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 25/ 3/ 1987 بإلزام الطاعن أن يقدم أصل عقد المشاركة المدعي بتزويره وحددت له أجلاً لذلك إلا أنه لم يتقدم به وادعى فقده مما حداها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفع المطعون ضدهم بتزويره هدياً بما تقضي به المادة 24 من قانون الإثبات فإنه لا تثريب عليها إن هي أقامت قضاءها برد وبطلان ذلك العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم ومما أورته تحريات الشرطة تأكيداً لها. وإذ أحال الحكم المطعون فيه في الرد بشأنه على ذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه بالشق الثاني من هذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة لانتفاء مصلحتهن فيها تأسيساً على أنهن لسن طرفاًَ في عقد المشاركة محل النزاع والذي تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وأحل بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أطرحه تأسيساً على أن الأرض محل النزاع قد آلت إليهن مع المطعون ضده الأول ميراثاً عن والدهم مع أن الأرض محكرة وما تزال ملكاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقرناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في شأن رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة لانتفاء المصلحة وبقبولها تأسيساً على أن العقد محل النزاع ينصب على قطعة الأرض التي آلت إليهن محكرة ميراثاً عن والدهن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 111 لسنة 65 ق جلسة 28 /6/ 2005 س 56 ق 115 ص 655)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " .
(1) الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها . الاستثناء . إنكاره صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . م 14/1 إثبات .
(2) ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
( 3 ، 4 ) إثبات " طرق الإثبات : دعوى تحقيق الخطوط الأصلية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع " .
(3) دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به . امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . م 45 إثبات . للقاضي حق تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع من الدعاوى التحفظية لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
2– إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
3 – إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية ( مأمورية قليوب ) على الطاعنة بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/8/1991 والمتضمن بيعها له قطعة أرض زراعية مساحتها فدانان مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا العقد صلباً وتوقيعاً وقالت إن العقد مزور عليها بطريق الإضافة إلى بياناته . وبتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/8/1991 وبرفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 8/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 فيما يتعلق بصلب العقد وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بتوقيع الطاعنة وفى موضوع الدعوى المبتدأة بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان التوقيع على المحرر لا ينفصل عن الكتابة الواردة به ، إذ أن الورقة تستمد كيانها كمحرر من إفراغ كتابة بها منشئة أو مثبتة لواقعة قانونية معينة وتوقيع لأصحاب الشأن عليها للدلالة على انصراف إرادتهم عند التوقيع إلى إحداث الأثر القانوني للواقعة القانونية الثابتة بالمحرر ، فإذا حدث تغيير في بيانات المحرر بعد التوقيع عليه من أصحاب الشأن ، كان ذلك مؤدياً إلى إحداث أثر قانوني آخر خلاف الأثر الذي انصرفت إليه إرادة من وقعه ومن ثم يجوز له أن يطعن بالتزوير على صلب العقد المقدم في دعوى صحة التوقيع ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الطعن بالتزوير على بيانات العقد قبل أن تقضى بصحة التوقيع ، وإذ هي قضت على خلاف ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها ، وأنه وإن كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 8558 لسنة 64 ق جلسة 28/ 3/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 320

جلسة 28 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
(55)
الطعن 8558 لسنة 64 ق
(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " .
الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمني . وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة".
قاضي الموضوع . غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تؤدي لما انتهى إليه .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " " الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع
" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع مورثه على عقدي إيجار وبيع المعدات استناداً إلى استخلاص رضائه الضمني بعقد الإيجار من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة - أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً .
2- مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه .
3- إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه و لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين  المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن ريع التركة المبينة بالأوراق وبإلزامه بأن يؤدى له ما يسفر عنه الحساب على سند من أنه تخلف عن مورثهما تركة مكونة من عقار وعين تستغل " ورشة حدادة " يقوم بإدارتها المطعون ضده ويستأثر بريعها ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 1197 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ..... لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين . قضت المحكمة بتاريخ 12/7/1994 بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه رفض دفعه بالجهالة على بصمة ختم مورثه على العقدين المؤرخين 1/10/1958 والمتضمنين تأجير العين الكائن بها ورشة النزاع خالية وبيع معداتها للمطعون ضده استناداً إلى أن ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة في 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يمكنه الحصول على ختم المورث واستعماله يعد إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث وبأن ما تضمنته الصور الضوئية لإيصالات استلام نصيبه في الأجرة منه تدل على رضائه الضمني بعقد الإيجار سالف الذكر في حين أن هذه الإيصالات خلت مما يفيد مقدار هذه الأجرة ولا يعتبر ما ورد بمذكرة دفاعه إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على العقدين المذكورين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 103 من قانون الإثبات على أن " الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 66 لسنة 65 ق جلسة 10 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 284

جلسة 10 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

--------------

(59)
الطعن رقم 66 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم: الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.
 (2)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نفقة: إبطالها". دعوى الأحوال الشخصية "دعوى الحبس: دعوى بطلان المقرر". نقض "حالات الطعن بالنقض".
دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه استناداً للمادة 249 مرافعات.

----------------
1 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - البين من الأوراق أن الدعوى رقم..... هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من..... حتى..... وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم..... عن المدة من..... حتى تاريخ الدعوى في..... وبراءة ذمته من مبلغ..... جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم..... وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم.... ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... جزئي أحوال شخصية الوايلي للحكم ببطلان المقرر بالحكم رقم.... لسنة..... جزئي أحوال شخصية شبرا عن المدة 1/ 7/ 1988 حتى تاريخ رفع الدعوى في 2/ 12/ 1993 وبراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه استأدته المطعون ضدها بموجب حكم الحبس رقم.... لسنة..... الوايلي. وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها زوج له بصحيح العقد الشرعي وأنها تحصلت على حكم بإلزامه بنفقة زوجية وصغير في الدعوى رقم.... لسنة..... المشار إليها، وإذ تنازلت عن تلك الدعوى بموجب محضر صلح موثق في 11/ 6/ 1988 ثم أقامت دعوى حبس ضده تنفيذاً لذلك الحكم عن متجمد نفقة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28/ 4/ 1994 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة..... أحوال شخصية مستأنف شمال القاهرة، وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة..... حبس الوايلي بين الخصوم أنفسهم ذلك أنه لم يعمل أثر محضر الصلح الموثق بتاريخ 11/ 6/ 1988 والذي تنازلت فيه المطعون ضدها عن حكم النفقة الصادر فيها الدعوى رقم.... لسنة..... واستئنافه في حين أن الحكم في دعوى الحبس سالفة البيان اعتد به مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم..... لسنة....... جزئي شرعي الوايلي هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من 1/ 5/ 1989 حتى 29/ 2/ 1990 وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم..... لسنة..... جزئي أحوال شخصية شبرا عن المدة من 1/ 7/ 1988 حتى تاريخ رفع الدعوى في 22/ 11/ 1993 وبراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم.... لسنة..... الوايلي. وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم.... لسنة..... جزئي الوايلي. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.