الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 58 لسنة 2017 ق جلسة 6 / 2 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 6 ص 42

جلسة الاثنين 6 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(6)
الطعن رقم 58 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) احتيال. اشتراك. فاعل أصلي. عقوبة "تطبيق العقوبة". حكم "تسبيبه: تسبيب معيب".
(1) القضاء باعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الاحتيال. وجوب توضيح المحكمة كيفية اقتراف المتهم فعلا ماديا من الأفعال الداخلة في تكوين الجريمة. عدم تحقق ذلك. احتمال اعتباره شريكا. وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وتوضيح الأدلة الدالة على ذلك. خلو الحكم من ذلك. وجوب نقضه.
(2) عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي مجهولا. جائز. اعتبار الشخص شريكا. شرطه. أن يقع الشك في نسبة الفعل له وتوافرت عناصر الاشتراك في حقه.
----------------
1 - المقرر أنه يجب على المحكمة في حق من تقضي باعتباره فاعلا أصليا في جريمة الاحتيال أن تبين كيف أنه قد اقترف في الواقع فعلا ماديا من الأفعال المادية الداخلة في تكوين الجريمة وإلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك ويجب عندها أن يستظهر الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها وأن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة فإن خلا الحكم من ذلك تعين نقضه.
2 - المقرر أن القانون لا يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي مجهولا كما لا يمتنع عقلا ولا قانونا من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك في نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوفرة في حقه توافرا لا شك فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ....... لأنه بالفترة الواقعة ما بين تاريخي 31/3 و3/4/2016 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
توصلت مع آخر هارب عن طريق الشبكة المعلوماتية إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبلغ 101190 درهما من شركة ....... (ثمن شراء بضاعة عبارة عن قطع غيار السيارات من شركة ...... لقطع السيارات) وذلك بالاستعانة بوسيلة احتيالية تمثلت في اختراق الهارب لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين شركة ........ وعنوان بريدها الإلكتروني هو (.......) وشركة ....... وعنوان بريدها الإلكتروني هو(......) واطلع على مضمون الفاتورة التي تم إرسالها من الشركة الثانية للأولى وقيمة البضاعة والحساب البنكي الذي سيتم تحويل المبلغ عليه ومن ثم أنشأ عنوانين مزيفين لبريدين إلكترونيين يشابهان العنوانين الصحيحين والعنوانين المزيفين هما (......) و(.......) وأرسل لشركة ...... رسالة مضمونها أنه تم تغيير البنك ورقم الحساب إلى بنك ورقم حساب يعود لشركة ........ للتجارة (العائدة للمتهمة المذكورة أعلاه) الأمر الذي كان من شأن تلك الوسيلة الاحتيالية أن خدعت الشركة المذكورة وحملتها على تحويل الأموال لذلك الحساب ومن ثم تصرفت المتهمة به على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتها بالمواد (1/7، 11، 42) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 27/9/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة وبإبعادها عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6436/ 2016.
وبتاريخ 22/12/2016 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنفة لمدة شهر عن التهمة المسندة إليها وتأييده فيما عدا ذلك وبرد مبلغ التأمين.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب تقرير مؤرخ في 19/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لإدانته الطاعنة متخذا من تحويل المبلغ محل الدعوى لحساب شركة ........ دليلا على ثبوت التهمة دون وجود أدلة أخرى ودون أن يبين عناصر الاشتراك الدالة عليها ومدى مساهمة الطاعنة في توافر أركان جريمة الاحتيال والطرق الاحتيالية التي استعملتها الطاعنة والتي من شأنها خداع المجني عليها وبطلان القبض على الطاعنة لحصوله دون إذن النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس في حقها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب على المحكمة في حق من تقضي باعتباره فاعلا أصليا في جريمة الاحتيال أن تبين كيف أنه قد اقترف في الواقع فعلا ماديا من الأفعال المادية الداخلة في تكوين الجريمة وإلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك ويجب عندها على الحكم أن يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها وأن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة فإن خلا الحكم من ذلك تعين نقضه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته في مدوناته واعتمد عليها في إدانة الطاعنة لمجرد وجود مبلغ محول في حسابها ليس لها صلة بالمحول وأنها تصرفت فيه لا يصح اعتبارها فاعلا أصليا في جريمة الاحتيال على حالتها وإن كانت قد تشكل جريمة أخرى كما أنه من المقرر أن القانون لا يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي مجهولا كما لا مانع عقليا ولا قانونيا من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك في نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوفرة في حقه توافرا لا شك فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين فيما إذا كانت الطاعنة فاعلا أصليا أم أنها شريك مع آخر مجهول في اقتراف الجريمة وما إذا كانت ملابسات والواقع والظروف التي وقعت فيها تدل على صلتها واشتراكها على ضوء عناصر الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك فإنه يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق