اشتمال
الأصل على جميع البيانات التي تطلبها القانون. لا بطلان. مثال. بشأن إعلان صحيفة
الاستئناف.
الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. م 70 مرافعات.
سقوط الحق في التمسك به. حالاته. عدم إتمام إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف.
لا يحول دون حقه في الحضور وإبداء أي دفاع في الدعوى.
اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة م 70 مرافعات معدلة
بالقانون 75 لسنة 1976.
ميعاد
الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور.
إذ
كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا فيها
مذكرة بدفاعهم، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف أمام محكمة
النقض.
الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد القانوني دفع شكلي غير
متعلق بالنظام العام. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 .
اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازي للمحكمة م .7 مرافعات معدلة
بالقانون 75 لسنة 1976.
انعقاد
الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف. قضاء المحكمة في موضوع
الاستئناف رغم تخلف هذا الإعلان. أثره. بطلان الحكم.
ميعاد
الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف جواز نقصه في حالة الضرورة بإذن
من قاضي الأمور الوقتية، وجوب إعلان صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، م 66
مرافعات.
البطلان
المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة. بطلان نسبي. وجوب تمسك صاحب
الشأن به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.
عدم
إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم
الكتاب حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
علة ذلك.
إعلان
صحيفة الاستئناف بالمحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم في ساعة تقع في الفترة
المحددة في المادة 8 مرافعات سابق. صحيح
.
وجوب
إعلان الاستئناف في ميعاد 30 يوماً التالية لتقديم العريضة. إغفال ذلك قبل صدور
القانون 100 لسنة 1962. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف.
المادة
405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. لا يعفي من هذا
الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. نص هذه المادة ينصب على
مواعيد الطعن فلا ينطبق على الحالة التي يرفع عنها الاستئناف على جميع المحكوم لهم
في الميعاد.
عدم
إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل
للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة
لجميع المستأنف عليهم.
الموطن
المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف، هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان
الحكم الابتدائي، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق.
ميعاد
الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديله
بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور.
عدم
إعلان الاستئناف بعريضة طبقاً للمادة 406 مكرراً مرافعات - قبل تعديلها - في
الميعاد. بطلان الاستئناف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لا يزيله الحضور.
عدم
إعلان الاستئناف في الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده. لا محل لوقف
ميعاد الإعلان بسبب القوة القاهرة.
ميعاد
الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون
رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم
يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء. البطلان الذي يزول
بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في
بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.
يجوز
إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير
في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف.
لا أثر له على صحة الإعلان.
وجوب
إعلان الاستئناف إلى جميع من رفع الاستئناف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية
لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
(م406 مكررا من قانون المرافعات) لا يعفى من هذا الاجراء ما نصت عليه المادة 384/
2 من قانون المرافعات.
تنص
المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر
يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ
الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه.
رفع
الاستئناف في دعوى الشفعة بتكليف بالحضور لأنها من الدعاوى التي تنظر على وجه
السرعة. إعلان الاستئناف إلى البائعين بعد فوات الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق
فيه لا بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً ولا لأيهم. المادة 384 مرافعات.
التزام
المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع الأخير مذكرة بدفاعه في الميعاد.
إغفال ذلك يترتب عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء.
توجب
المادة 407 مكرراً/ 2 على المستأنف إعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا
الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخول له في المادة 407 مكرراً/ 1.
عدم قيام المستأنف بذلك ينبني عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء.
لا
يلزم شمول الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإنما يجب
إعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيهه إليهم.
البطلان
المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه
إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها
المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين
وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن
.
كانت
المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها
بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم
وذلك في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً .
إعلان
الإستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفا بالحضور إذ
لم يقصد به دعوة الخصوم للحضور أمام المحكمة فى يوم محدد.
إن
إعلان المستأنف فى محله الأصلى، لا المختار، بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية
أيام من تاريخ تكليفه بذلك هو إعلان صحيح لأن القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى
المحل المختار دون الأصلى.
إنه
لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و364 منه - يجيز
للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة
الاستئناف بإنذاره بقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك وإلا
كان الاستئناف كأنه لم يكن.
الأصل
فى إعلان الأوراق هو وجوب تسليمها لنفس الخصم المقتضى إعلانها إليه أو لمحله،
وإنما رخص القانون للمستأنف عليه فى إعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتاب. ومقصود
الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق