جلسة 28 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ، أحمد فرحان وأيمن الجمال نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 118 )
الطعن رقم 29401 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لِمَا رتبه عليهما . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تهديد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم للعبارات التي هدد بها الطاعن المجني عليها . لا قصور .
مثال .
(3) تهديد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة التهديد غير المصحوب بطلب أو أمر . توافره : متى ثبت ارتكاب الجاني التهديد مدركاً أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليه . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية تفهمه من عبارات الحكم وظروف الواقعة .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله ومع تحريات الشرطة . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " خبرة " " شهود " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(6) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقع المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .
2- لمَّا كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد عبارات التهديد بقوله " أن المتهم قام بإرسال رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي بتهديد المجني عليها بنشر صورة شخصية بملابسها المنزلية لها وإذاعتها لأهلها ومعارفها وكتب لها عبارات تهديد بقوله " سوف أدفنك وههدها على دماغك وكل ذلك هيوصل لأهلك النهاردة " وهو من الحكم كافٍ وسائغ في بيان عبارات التهديد ذلك أنه يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدَّد الطاعن بها المجني عليه ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد .
3- من المقرَّر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد الغير مصحوب بطلب أو أمر يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه - وهو في الدعوى المطروحة إرسال صورة المجني عليها الشخصية بملابسها المنزلية إلى أهلها ومعارفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وكان لا يلزم التحدث عن هذا القصد استقلالاً بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة – على نحو ما سلف بيانه - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
4- من المقرَّر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله ومع تحريات الشرطة – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم طالما أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
5- من المقرَّر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهدة الإثبات لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، ولا على المحكمة إن هي التفت عن الرد عليه .
6- لمَّا كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث إن الدفع المُثار بشأن عدم جدية التحريات ، فمردود عليه بأن تقدير جدية التحريات أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إذ أن التحريات هي المعلومات التي ترد لمأمور الضبط القضائي من مصادره المختلفة بشأن جريمة وقعت بالفعل ونسبتها إلى متهم معيَّن وهي من الدلائل التي تفيد في كشف الحقيقة ، كما أن الأصل المقرَّر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لِمَا ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، كما لا يُشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ويكفي أن يكون ثبوتها بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن . لمَّا كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث قد جاءت معززة بأدلة ثبوت أخرى صاحبتها واتسقت معها في الدعوى كشهادة المجني عليها ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحتها وجديتها ويضحى هذا الدفاع قد افتقد إلى سنده بما يجعله خليقاً بالرفض " ، وهو من الحكم كافياً وسائغاً ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : -
1- هدد المجني عليها / .... بالكتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف خاصة بها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ مالية .
2- أذاع واستعمل صور خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بغير رضائها .
وادعت المجني عليها مدنياً بالتحقيقات قِبَل المتهم .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 309 مكرراً / ب ، 309 مكرراً أ /1 ، 4 ، 327 /2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وألزمته بالمصروفات الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات . وذلك بعد أن عدَّلت القيد والوصف بجعله أن المتهم : 1-هدد المجني عليها / .... بالكتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف خاصة بها . 2– أذاع واستعمل صور خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بغير رضائها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهديد بإفشاء صورة شخصية خادشة للحياء بالكتابة واستعمالها بطريق النشر بوسائل التواصل الاجتماعي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة في بيان كافٍ ، ولم يدلّل على توافر القصد الجنائي لديه سيما وقد خلت الأوراق والتقرير الفني من ثمة تهديد للمجني عليها وهو ما قام عليه دفاعه إلَّا أن الحكم لم يعرض له ، كما اطرح بما لا يسوغ الدفع بتناقض أقوال المجني عليه في محضر الاستدلالات عنها بالتحقيقات ومع التقرير الفني ، كما اطرح الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقع المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد عبارات التهديد بقوله " أن المتهم قام بإرسال رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي بتهديد المجني عليها بنشر صورة شخصية بملابسها المنزلية لها وإذاعتها لأهلها ومعارفها وكتب لها عبارات تهديد بقوله " سوف أدفنك وههدها على دماغك وكل ذلك هيوصل لأهلك النهاردة " وهو من الحكم كافٍ وسائغ في بيان عبارات التهديد ذلك أنه يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدَّد الطاعن بها المجني عليه ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد الغير مصحوب بطلب أو أمر يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه - وهو في الدعوى المطروحة إرسال صورة المجني عليها الشخصية بملابسها المنزلية إلى أهلها ومعارفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وكان لا يلزم التحدث عن هذا القصد استقلالاً بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة – على نحو ما سلف بيانه - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله ومع تحريات الشرطة – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم طالما أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهدة الإثبات لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، ولا على المحكمة إن هي التفت عن الرد عليه . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث إن الدفع المُثار بشأن عدم جدية التحريات ، فمردود عليه بأن تقدير جدية التحريات أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إذ أن التحريات هي المعلومات التي ترد لمأمور الضبط القضائي من مصادره المختلفة بشأن جريمة وقعت بالفعل ونسبتها إلى متهم معيَّن وهي من الدلائل التي تفيد في كشف الحقيقة ، كما أن الأصل المقرَّر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لِمَا ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، كما لا يُشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ويكفي أن يكون ثبوتها بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن . لمَّا كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث قد جاءت معززة بأدلة ثبوت أخرى صاحبتها واتسقت معها في الدعوى كشهادة المجني عليها ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحتها وجديتها ويضحى هذا الدفاع قد افتقد إلى سنده بما يجعله خليقاً بالرفض " ، وهو من الحكم كافياً وسائغاً ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق