جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وأحمد رضوان .
--------------
( 110 )
الطعن رقم 24331 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات جنائية.
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد بحكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استخلاصه . موضوعي .
الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها . النعي بشأنه . غير مجد.
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة . جائز بكافة الطرق القانونية . حد ذلك ؟
عدم ضبط السلاح الناري . غير قادح في سلامة الحكم . كفاية استدلاله على نسبة الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) قتل عمد . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .
(8) سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .
اندماج النصوص المستحدثة بالقانونين 26 لسنة 1978 و 6 لسنة 2012 في القانون 394 لسنة 1954. مؤداه : بقاء الجداول الخاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر . النعي بإلغائها . غير مقبول .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟
البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وقيام موجبات الرأفة دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه لخصومة ثأرية بين أهلية المجني عليه من جهة وأهلية الطاعن والمحكوم عليه الآخر من جهة أُخرى ، عقدا العزم وبيّتا النية واتفقا على قتل المجني عليه بعدما فكرا في هدوء وروية وأعدا لذلك بندقيتين آليتين وذخيرة ، وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الطاعن عيارين ناريين من البندقية المُعدَّة سلفًا ، فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته ، حال تواجد المحكوم عليه الآخر للشد من أزره ولم يتركاه حتى تيقنا من الإجهاز عليه وإزهاق روحه . وأورد الحكم على ثبوت تلك الجرائم في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها فإن ذلك يكون مُحققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم جاء قاصرًا في بيان أركان الجرائم المُسندة إلى الطاعن وأدلة الإدانة فيها يكون لا محل له . وكان ما أورده الحكم من أقوال الملازم أول / .... - الشاهد الثالث - بشأن تحرياته السرية يُحقق مُراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مُؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
2- من المقرَّر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمَّنتها قائمة الإثبات المقدَّمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها - بفرض صحته - يكون على غير سند .
3- من المقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، كما أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تُستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلَّل تدليلاً سائغًا واضحًا على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان ما يجادل فيه الطاعن في شأن سبب الجريمة وخطأ الحكم في الاستدلال عليه بوجود خصومة ثأرية ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه ، فإن ذلك لا يُؤثر في سلامته ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مُنتج .
4- لمَّا كانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قِبَل المتهمين - خلافًا لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة ، تمثَّلت في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وتقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
5- من المقرَّر أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلَّا ما استثني منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيّنة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح المششخن - والذخيرة التي دين بهما الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ورؤيتهما له يطلق النار من بندقية آلية ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغًا ويكفي لحمل قضائه ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .
6- لمَّا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مُؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرَّر أنه لا جدوى للطاعن في المنازعة في شأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ، ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقرَّرة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتتها في حقه بأسباب وافية لا قصور فيها .
8- لمَّا كان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
9- لمَّا كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث فإنه بفرض صحته لا يقدح في سلامة الحكم ، ذلك بأن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثِّر في عقيدة المحكمة ، وإذ كانت أقوال الشاهد قد تضمَّنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء المحكمة وهي واقعة اعتداء الطاعن وآخر على المجني عليه بسلاح ناري فإنه لا يضير الحكم أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها لِمَا هو مقرَّر من أن البيان المعوَّل عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع .
10- من المقرَّر أن تقدير العقوبة في الحدود المقرَّرة قانونًا هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بقسط من الرأفة وأعملت في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، وأوقعت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون - على خلاف ما يزعمه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه – بأنهما : -
1- قتلا المجني عليه " .... " عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين من سلاحه الناري آنف البيان أصابه إحداها ، بينما تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله ، فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز كلا منهما سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز كلا منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تُستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
المتهم الأول : أطلق أعيرة نارية داخل قرية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليه مدنيًا قِبَل المتهم بمبلغ ۱۰۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قَضت حضوريًا عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۳۷۷/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ 2 ، 6 ، 26/ 4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، 6 لسنة 2012 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبَّد لِمَا أُسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها ، وأبقت الفصل في مصروفاتها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخر سبق الحكم عليه - بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " ، وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبيّن واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يورد مضمون الأدلة ومُؤدى التحريات التي استند إليها في قضائه ، مُكتفيًا في ذلك بترديد ما تضمنته قائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلِّل تدليلاً كافيًا على توافر نية القتل في حق الطاعن وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أنه ابتغى إزهاق روح المجني عليه ، ودلَّل على توافر الباعث على القتل بوجود خصومة ثأرية بين عائلتي الطاعن والمجني عليه بالرغم من أن التحريات لم تتوصل لوجود خلافات بينهما ، كما لم تحدد مُحدث إصابة المجني عليه ، متخذًا منها دليلاً أساسيًا في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لذلك ، ودانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " رغم عدم ضبطه وعدم وجود دليل فني يجزم بنوعه ومدى صلاحيته للاستعمال ، مُستدلاً على ثبوتها في حقه بطريق الظن والافتراض من أقوال شهود الإثبات ، دون أن تفطن المحكمة إلى خلو القانونين رقمي ۲۹ لسنة ۱۹۷۸ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ من الجداول المبيَّن بها أنواع الأسلحة والذخائر التي يحيل إليها القانون لسبق إلغاء القانون رقم 394 لسنة 1954 ، وأعملت في حق الطاعن حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات إلَّا أنها لم تنزل بالعقوبة إلى الأساس الوارد بهذه المادة . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه لخصومة ثأرية بين أهلية المجني عليه من جهة وأهلية الطاعن والمحكوم عليه الآخر من جهة أُخرى ، عقدا العزم وبيّتا النية واتفقا على قتل المجني عليه بعدما فكرا في هدوء وروية وأعدا لذلك بندقيتين آليتين وذخيرة ، وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الطاعن عيارين ناريين من البندقية المُعدَّة سلفًا ، فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته ، حال تواجد المحكوم عليه الآخر للشد من أزره ولم يتركاه حتى تيقنا من الإجهاز عليه وإزهاق روحه . وأورد الحكم على ثبوت تلك الجرائم في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها فإن ذلك يكون مُحققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم جاء قاصرًا في بيان أركان الجرائم المُسندة إلى الطاعن وأدلة الإدانة فيها يكون لا محل له . وكان ما أورده الحكم من أقوال الملازم أول / .... - الشاهد الثالث - بشأن تحرياته السرية يُحقق مُراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مُؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمَّنتها قائمة الإثبات المقدَّمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها - بفرض صحته - يكون على غير سند . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، كما أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تُستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلَّل تدليلاً سائغًا واضحًا على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان ما يجادل فيه الطاعن في شأن سبب الجريمة وخطأ الحكم في الاستدلال عليه بوجود خصومة ثأرية ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه ، فإن ذلك لا يُؤثر في سلامته ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مُنتج . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قِبَل المتهمين - خلافًا لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة ، تمثَّلت في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وتقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلَّا ما استثني منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيّنة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح المششخن - والذخيرة التي دين بهما الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ورؤيتهما له يطلق النار من بندقية آلية ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغًا ويكفي لحمل قضائه ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مُؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وكان لا جدوى للطاعن في المنازعة في شأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ، ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقرَّرة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتتها في حقه بأسباب وافية لا قصور فيها . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، أما ما يثيره من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث فإنه بفرض صحته لا يقدح في سلامة الحكم ، ذلك بأن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثِّر في عقيدة المحكمة ، وإذ كانت أقوال الشاهد قد تضمَّنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء المحكمة وهي واقعة اعتداء الطاعن وآخر على المجني عليه بسلاح ناري فإنه لا يضير الحكم أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها لِمَا هو مقرَّر من أن البيان المعوَّل عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن تقدير العقوبة في الحدود المقرَّرة قانونًا هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بقسط من الرأفة وأعملت في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، وأوقعت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون - على خلاف ما يزعمه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق