الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 108 : تَعَاقَدَ اَلشَّخْصُ مَعَ نَفْسِهِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٨ (1)

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي

المادة ١٦١ - لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يقر التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالف ذلك مما نص عليه القانون أو قضت به قواعد التجارة .

القضاء المصري :

مطابق ، عابدين ۱۹ فبراير سنة ١٩٢٥ المحاماة ٥ ص ٥٣٥ .

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ٣٦٣ . ٣٦٥

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يتصور أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين . فقد يكون الشخص طرفاً في التعاقد لحساب نفسه من ناحية ، ومتعاقداً بالنيابة عن الطرف الآخر من ناحية أخرى ، وبذلك يتحقق التعارض بين مصالحه الشخصية ، ومصالح الأصيل وقد يتعاقد الشخص بصفته نائباً عن الطرفين في آن واحد ، وفي هذه الحالة يكون عمله أقرب إلى معنى التحكيم منه إلى معنى النيابة . وغني عن البيان أن مصلحة الأصيل لا تتيسر لها ضمانات الحماية الواجبة في كلتا الحالتين . ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلاً للبطلان لمصلحة الأصيل، ومع ذلك فقد أبيح للأصيل أن يأذن للنائب في التعاقد على هذه الصورة ، أو أن يقر التعاقد بعد حصوله . ومن الواضح أن البطلان المقرر في هذا الشأن قد أنشئ بمقتضى نص خاص .

٢ - ويجوز أن تقضي بعض نصوص التشريع أو بعض قواعد التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه فمن ذلك إباحة تعامل الولي مع ولده وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإباحة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفي التعاقد وفقاً لقواعد القانون التجاري .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦١ من المشروع.

فأقرتها اللجنة بعد تعديلات وأصبح نصها :

« لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما قضى به القانون أو قواعد التجارة .

وقدمت تحت رقم ۱۱۱ في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة « يقضى » بكلمة « قضى».

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۱ وهذا نصها :

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة » .

فاستفسر سعادة علوبة باشا عن المقصود بعبارة « أم لحساب شخص آخر » وعن العلة في عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه في الصورتين المبينتين في المادة .

فأجاب الدكتور بغدادي أن المقصود من عبارة « أم لحساب شخص آخر » أن يكون الشخص نائباً عن اثنين وأن العلة في عدم الجواز هي رفع الحرج عن النائب لأنه قد تتعارض مصلحته مع واجبه سواء أكانت مصلحته هو أم مصلحة الأصيل . ثم ذكر أن النص على الإجازة واجب لأنها تختلف عن الترخيص وهو سابق على التعاقد أما الإجازة فلاحقة عليه وأنه يخشى إذا لم ينص عليها قيام شبهة على عدم جواز استعمالها . فقال سعادة العشماوي باشا إن الإجازة مثل الترخيص فيجب حذف عبارة « على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد » لأن المشرع أراد بها تصوير الإجازة اللاحقة وهي قاعدة عامة من بدهيات القانون فإذا قلنا « دون موافقة الأصيل» أغنتنا هذه العبارة عن النص على الترخيص السابق والإجازة اللاحقة .

فأظهر سعادة الرئيس عدم موافقته على ذلك قائلا : إنه يلاحظ أنه جاء في صدر المادة عبارة « لا يجوز » وما دام الأمر كذلك فيجب النص على الإجازة اللاحقة .

وقد تساءل سعادة العشماوي باشا عن الجزاء على مخالفة نص هذه المادة فإن لم يكن البطلان فما هو ؟

فأجاب الدكتور بغدادي بأنه لا يترتب على المخالفة البطلان وإنما لا يحتج بالعقد على الأصيل . وأخيراً تساءل علوبه باشا هل الترخيص السابق يغني عن الإجازة اللاحقة . فأجيب بالإيجاب من الدكتور بغدادي .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة بالإجماع على بقاء المادة كما هي .

وأصبح رقم المادة ١٠٨ .

محضر الجلسة السادسة والستين

اعترض الدكتور حامد زكي بك على أن القاعدة الواردة في المادة ١٠٨ تخالف القاعدة التقليدية .

فقال عبده محرم بك إن القانون يشترط لتمام العقد تقابل إرادتين وإنه في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٠٨ ليس فيها تقابل إرادتين وإنما هي إرادة واحدة فإما أن يكون الشخص وكيلاً عن اثنين فيكون هناك تضارب في المصالح وإما أن يكون الشخص أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن غيره فيكون التضارب أكبر - لذلك نص على عدم إمكان تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على بقاء المادة كما هي .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 105 – ص 108 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق