عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة
الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة
بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد
وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في
تطبيق القانون يوجب التصحيح.
الاستفادة
من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين
رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل
بالقانون 30 لسنة 1983.
قضاء
الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين
الطاعن بها. لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ
.
العقوبة
المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي
الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك.
الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك.
ثبوت
أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها
لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية
المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.
لما
كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة
19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته
نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها
.
الإعفاء
من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30
لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة
المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 فضلاً عن كون الأعمال
المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
عقوبة
الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات. لجريمة عرض الرشوة ليست من الغرامات
النسبية. وجوب الحكم بها على كل متهم دين بها.
الحد
الأدنى للغرامة طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن
هذا الحد.
الغرامة
والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات
مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.
أعلن
المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة
بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية.
أن
ما فرضه الشارع في المادة الخامسة من الأمر رقم 193 من عقوبة الغرامة على الإدلاء
ببيانات غير صحيحة، هو نص خاص يقتصر حكمه على البيانات الخاصة بكشوف الإحصاء دون
غيرها من الاستمارات التي تقدم لأغراض أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق