جلسة 16 من يناير لسنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.
---------------
(23)
الطعن رقم 4738 لسنة 55
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بطلب
ضم شكوى طالما لم يتمسك به الطاعن أو المدافع عنه.
(3)ضرب. صلح. دعوى جنائية. مسئولية جنائية.
الصلح مع المجني عليه. لا
أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية
المرفوعة بها.
------------------
1 - إن الطاعنين الأولى
والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما،
ومن ثم تعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان الثابت من
مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن - لم يتمسك بطلبه
ضم الشكوى التي أشار إليها بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن الصلح
مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على
الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: - أحدثا عمداً بـ......، .......
الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا
تزيد على عشرين يوماً. المتهم الثالث: - أحدث عمداً بـ....... الإصابات المبينة
بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً
وكان ذلك بعصاه وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة.......
الجزئية قضت حضورياً للأولى والثالث وغيابياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل
منهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل. فاستأنف المحكوم عليهم
ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً،
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين
الأولى والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً
لطعنهما، ومن ثم تعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
وحيث إن الطاعن الثالث
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه إخلال بحق الدفاع
وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبه ضم الشكوى رقم 6404 لسنة
1981 إداري مصر الجديدة، والتفتت عن تنازل المجني عليها - أمه - والصلح الحاصل
بينهما ولم تعمل حكم المادة 312 من قانون العقوبات - بطريق القياس، مما يعيب الحكم
بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية
أن المدافع عن الطاعن - لم يتمسك بطلبه ضم الشكوى التي أشار إليها بأسباب طعنه،
فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الصلح مع
المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على
الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها - لا تشترك مع جريمة السرقة
المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات - فيما تقدم عليه من الحصول على
المال بغير حق. ومن ثم لا يمتد إليها أثرها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون
غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق