الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 3216 لسنة 58 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 305 ص 83


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(305)
الطعن رقم 3216 لسنة 58 القضائية

(1) عقد "انعقاد العقد: التعبير عن الإرادة".
التعبير عن الإرادة إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود م 90 من القانون المدني.
2)،  3 ) التزام "حوالة الحق". حوالة. محكمة الموضوع، عقد.
 (2)حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي ما لم يحول دون ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. 303 مدني. انعقادها صحيحة. أثره.
(3) استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

--------------
1 - من المقرر - أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضاً ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1221 لسنة 1986 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال في بيانها أنه آلت إليه ملكية العقار الكائنة به الشقة محل النزاع التي يستأجرها بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1969 وقد تبين له تنازل المستأجر للطاعنة عن هذه الشقة بتاريخ 3/ 3/ 1975 وقد تبين له تنازل المستأجر للطاعنة عن هذه الشقة بتاريخ 3/ 3/ 1975 بغير إذن كتابي صريح من المالك وأن الأخيرة فضلاً عن احتجازها لشقة أخرى بذات البلدة بغير مقتض قد أجرت الشقة محل النزاع من الباطن لآخر مفروشة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقد استعمل هذا الغير الشقة في أعمال منافية للآداب العامة وتحرر له والطاعنة محضر جنحة ومن ثم تحققت له أسباب الإخلاء فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء استأنفت الطاعنة هذا الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في عرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن تنازل زوجها المستأجر الأصلي لها عن الشقة محل النزاع الحاصل بتاريخ 3/ 3/ 1975 على نسخة عقد الإيجار الخاصة به لا يعدو أن يكون إيجاباً لم يصادف قبولاً منها حال حياته به إنه بعد وفاته في 16/ 8/ 1976 ظلت تتعامل مع المالك والضرائب عن الشقة كوارثه له ووصية على أولادها منه وقدمت المستندات الدالة على ذلك وهي إيصالات سداد الأجرة باسم الورثة وإخطارات الضرائب بما يعني امتداد عقد الإيجار لها ولأولادها وأن تقديمها لنسخة العقد المزيلة بالتنازل في جنحة الآداب رقم 33 لسنة 1985 إسكندرية التي اتهمت فيها مع المستأجر للشقة مفروشة لا يدل بذاته على قبولها للتنازل الحاصل من زوجها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التنازل ورتب عليه قضاءه بالإخلاء لاحتجازها أكثر من سكن ذات المدينة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً أيضاً ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني. ومؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه. والمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلي عن الشقة محل النزاع لزوجته الطاعنة الحاصل بتاريخ 3/ 3/ 1975 ومنذ هذا التاريخ بقوله أن "الثابت من الأوراق أن الحوالة دونت في سند الحق المتمثل في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1969 الذي كان قد صدر للمستأجر الأصلي وأن هذا السند قد تسلمته المستأنفة (الطاعنة) باعتبارها محالاً إليها فقد قدمته كمستند لها في جنحة الآداب رقم 33 لسنة 1985 بما يؤكد انعقاد الحوالة بينهما وبين المحيل منذ تاريخها الحاصل في3/ 3/ 1975 بما لا يجدي معه ما ذهبت إليه أنها لم تقر هذا التنازل فهذا الذي قالته ينفيه تسلمها سند الحق الذي دونت عليه الحوالة على ما سلف بيانه) ثم رد الحكم على إيصالات سداد الطاعنة للأجرة باسم الورثة بقوله "أن صدور إيصالات الأجرة باسم ورثة المستأجر الأصلي وإنما كان قبل علم المستأنف - المطعون ضده - بحصول الحوالة بعدما قدمت المستأنفة - (الطاعنة) عقد الإيجار الثابت عليه الحوالة في تحقيقات جنحة الآداب) وكان ما أورده الحكم في شأن استخلاص انعقاد الحوالة بتنازل المستأجر الأصلي للطاعنة عن الشقة محل النزاع كتابة على عقد إيجارها بتاريخ 3/ 3/ 1975 سائغاً ومستمداً من قرائن صحيحة تنتجه فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها إذ لم يثبت قبولها لحوالة عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادرة لها من زوجها المستأجر الأصلي لها حتى وفاته فإن عقد الإيجار يستمر لصالحها وأولادها الثلاثة منه وهما ولدان بلغا سن الرشد وتزوج أحدهما وبنت أوشكت على بلوغ سن الرشد فإن استئجارها لشقة أخرى بذات المدينة يكون له ما يبرره وإذ قضى الحكم بالإخلاء للاحتجاز دون بحث هذا المبرر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب الثلاثة الأول - إلى أن زوج الطاعنة المستأجر الأصلي قد تنازل لها عن الشقة محل النزاع بتاريخ 3/ 3/ 1975 وأن الطاعنة قد قبلت هذا التنازل بتاريخه بتسلمها نسخة عقد الإيجار الثابتة عليها التنازل وأنها احتجت بهذا العقد بتقديمه في جنحة الآداب فإنه يترتب على ما انتهى إليه الحكم اعتبار الطاعنة هي المستأجرة وحدها للشقة محل النزاع ولا يكون هناك ثمة علاقة إيجارية قائمة بالنسبة للزوج المتنازل وبالتالي فلا حق لأولادها بعد وفاته في استمرار عقد الإيجار لصالحهم ويكون احتجاز الطاعنة لشقة أخري بذات المدينة بغير مبرر موجباً للإخلاء. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى توافر الاحتجاز بدون مبرر بقوله (إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنها - أي الطاعنة - قد حلت محل المستأجر الأصلي في العين موضوع التداعي وكان الثابت أنها أجرت هذه العين مفروشة على ما هو واضح من الجنحة رقم 33 سنة 1985 آداب المنتزه المنضمة وأنها قد احتجزت شقة أخرى هي الكائنة وأجرتها أيضاً مفروشة في المدة من 1/ 4/ 1986 حتى 30/ 6/ 1986 فإن ذلك مما ينفي تحقق المقتضى لأن الواضح أن الاحتجاز لم ينبع من حاجة المستأنفة لاستعمالها الشخصي) وكان ما أورده الحكم كافياً لنفي مبرر الاحتجاز قبل وبعد وفاة زوجها المتنازل لها عن الشقة محل النزاع لعدم ثبوت سكن أي من أولادها بالشقة واستعمالها لها في التأجير مفروشاً فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن مستأجر الشقة محل النزاع منها مفروشة وهو تابع لها وهي مسئولة عن أفعاله قد استعمل الشقة في أغراض منافية للآداب لثبوت إدانته ابتدائياً واستئنافياً في استعمال الشقة في ممارسة الدعارة حالة أن الثابت أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الاستئناف رقم 3816 سنة 1985 إسكندرية ببراءة المتهم المستأجر من تهمة اعتياد ممارسة الفجور وأدانته بالغرامة فقط عن تهمة حيازة مطبوعات منافية للآداب وهذه التهمة الأخيرة لا تعتبر إساءة في استعمال العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وقد انتهي الحكم المطعون فيه سليماً إلى الأخلاء لثبوت احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في ذات المدينة بدون مقتض - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن الثلاثة الأول - فإن تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه في شأن دعامته الأخرى بتوافر استعمال الشقة محل النزاع في أغرضاً منافية للآداب العامة يكون بغرض صحته - يكون غير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ويضحى النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق