الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 286 لسنة 20 ق جلسة 15 / 10 / 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 1 ص 43


جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
--------------
(1)
القضية رقم 286 سنة 20 القضائية
(أ) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. حكم. تسبيبه.

مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.
(ب) حكم. تسبيبه.

أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. في ذلك ما يفيد أخذه بأسباب هذا التقرير ونبذه ما تعارض معها من أسباب التقرير الاستشاري.
(ج) تقادم. حكم. تسبيبه.

اشتراطه لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون المشتري من غير مالك حسن النية عند تلقي الحق. لا خطأ. ليس في المادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.
--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن ورد عليها جميعاً وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم صحة توقيع والدة المطعون عليها الأولى فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في نعيه على ذلك الحكم تقريره أن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني.
2 - أخد المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه ونبذها ما تعارض معها من الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون واضع اليد الذي اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقي الحق، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون وليس فيما أوردته المادتان 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت بصفتها وكيلة عن والدتها الغائبة السيدة فائقة هانم حلمي الدعوى على المطعون عليهما الثاني والثالث أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة وقيدت في جدولها برقم 1096 سنة 69 ق طلبت فيها الحكم ببطلان عقدي بيع عن المنزل رقم 15 بشارع رحبة التبن قسم عابدين مسجل أولهما في 6 من أغسطس سنة 1938 ومنسوب صدوره من والدتها الغائبة إلى المطعون عليه الثاني "جان كوتاكيس" وثانيهما في 9 من نوفمبر سنة 1943 وصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الثالث ثم تبين لها أثناء سير الدعوى أن المطعون عليه الثالث باع المنزل إلى الطاعن بعقد رسمي محرر في 16 من فبراير سنة 1946 فاختصمته في الدعوى، وطلبت الحكم ببطلان عقد البيع الصادر له وبإلزامه هو والمطعون عليهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يدفعوا إليها تعويضاً مقداره 2000 جنيه وبتسليمها المنزل وجميع عقود الإيجار الخاصة به، وكانت المطعون عليها الأولى قد طعنت بالتزوير في العقد المنسوب صدوره من والدتها وأقامت دعوى بتزويره قيدت في جدول المحكمة المذكورة برقم 1359 سنة 10 ق. وبجلسة 4 من فبراير سنة 1947 قررت المحكمة ضم القضيتين إحداهما إلى الأخرى وحكمت تمهيدياً بندب الدكتور محمود عبد المجيد خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الإمضاء المنسوب صدورها من السيدة فائقة هانم حلمي وبيان ما إذا كانت صحيحة أو مزورة، وقد خلص الخبير في تقريره، بعد أن قام بمضاهاة الإمضاء المطعون فيها على إمضاءات صادرة من السيدة المذكورة موقع بها على أوراق رسمية بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في سنتي 1915 و1926، إلى أن الإمضاء مزورة، وكان الطاعن خلال ذلك قد رفع دعوى على المطعون عليه الثالث أمام محكمة الجيزة الابتدائية الوطنية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض، فأقام الأخير دعوى على الطاعن والمطعون عليه الثاني والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة قيدت في جدولها برقم 3149 سنة 72 ق طلب فيها القضاء باعتبار الدعوى المقامة أمام محكمة الجيزة الابتدائية سابقة لأوانها واحتياطياً بإلزام المطعون عليه الثاني بأن يدفع إليه مبلغ 3000 جنيه مصري، وفي خلال ذلك أيضاً كانت المطعون عليها الأولى قد أثبتت أمام القضاء الشرعي وفاة والدتها الغائبة وانحصار إرثها فيها. وبجلسة 12 من إبريل سنة 1949 قررت المحكمة المختلطة ضم الدعوى رقم 3149 سنة 72 ق إلى الدعويين الأوليين وأصدرت في القضايا الثلاث حكماً واحداً باعتماد تقرير الخبير وببطلان العقود الثلاثة وبإلزام مصلحة الشهر العقاري بالتأشير بهذا البطلان على هوامش تلك العقود وبإلزام الطاعن بتسليم المنزل وكافة عقود الإيجار الخاصة به إلى المطعون عليها الأولى وخلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وبإلزام المطعون عليه الثاني بالمصروفات وبمبلغ 20 جنيهاً أتعاباً للمحاماة. ثم رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة أحيل فيما بعد إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد في جدولها برقم 772 سنة 66 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة العقد الصادر إليه مع إلزام المستأنف عليهم "المطعون عليهم" بالمصروفات عن الدرجتين. ورفع المطعون عليه الثالث استئنافاً آخر قيد في جدول المحكمة برقم 759 سنة 66 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الأولى وبسقوط حق الطاعن في الرجوع عليه مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات عن الدرجتين، ومن باب الاحتياط ندب أحد خبراء الخطوط لفحص توقيع المرحومة فائقة هانم حلمي على العقد المسجل في 6 من أغسطس سنة 1938 وإحالة الدعوى إلى التحقيق مع التصريح له بإثبات صحة التوقيع، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين أحدهما إلى الآخر حكمت بجلسة 8 من مايو سنة 1950 بقبولهما شكلاً وبرفضهما موضوعاً، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر في أسبابه أن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، لأنه لم يرفع استئنافاً عنه قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن المطعون عليه الثاني، وهو المشتري الأول، كان من حقه أن يستفيد من الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون عليه الثالث على اعتبار أن موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وهو صحة أو عدم صحة التوقيع المنسوب لوالدة المطعون عليها الأولى هو موضوع غير قابل للتجزئة، وأن المطعون عليه الثاني ضامن للمشتري منه وهو المطعون عليه الثالث، وأن هذا الأخير ضامن للطاعن وأن الاستئناف المرفوع من أحد الضمان يستفيد منه الباقون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه بعد التقرير المنعى عليه في سبب الطعن من أن: "..... الحكم المستأنف قضى بصحة التوقيع المنسوب للسيدة فائقة حلمي للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتستند إليها في تأييده ولا ترى الأخذ بتقرير الخبير الذي تقدم به محمد حسن فأتى "الطاعن" لعدم اقتناعها بما جاء به" وفي هذا الذي قرره الحكم الرد على أوجه اعتراض المطعون عليه الثاني على الحكم الابتدائي مما لا تكون معه مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه تقريره بأن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب الاستئناف جميعاً ورد عليها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب إذ لم يبين سبب عدم اقتناع المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منه إليها.
ومن حيث إن ما ورد في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة إليها مما تستقل به، على أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه ونبذها لما تعارض معها من الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن ومن معه يكون مشوباً بالقصور. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليه الثالث قدم إلى محكمة الاستئناف في سبيل إثبات صحة توقيع والدة المطعون عليها الأولى على العقد المطعون فيه مستندات هامة بينها تفصيلاً في سبب طعنه فلم تعن المحكمة بالرد عليها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف إذ اقتنعت بتزوير العقد المطعون فيه للأدلة السائغة التي أوردتها في أسباب حكمها والتي تكفي لحمل قضائها لم تكن في حاجة بعد إلى تتبع الخصوم في سائر مناحي حججهم للرد عليها وتفنيدها حجة حجة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الحكم اعتبر أن ثمة ورقة منفصلة حررت في يوم تحرير عقد البيع الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث اعترف فيها الطاعن بأنه يعلم بالنزاع القائم بشأن المنزل المبيع وتعهد بعدم الرجوع على بائعه إطلاقاً، واستخلصت المحكمة سوء نية الطاعن من أن تاريخ هذه الورقة معاصر لتاريخ عقد البيع مع أن هذه الورقة محررة بعد عقد البيع بثلاثة أيام إذ العقد مؤرخ في 16 من فبراير سنة 1946 والورقة محررة في 19 منه. أما وجه الخطأ في تطبيق القانون فهو أن الحكم المطعون فيه أوجب لإمكان التمسك بالمادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 سنة 1923 أن يكون المتمسك بهما حسن النية في حين أن القانون لم يشترط ذلك.
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود بأنه لا صحة لما يزعمه الطاعن من أن الورقة المنفصلة المشار إليها والتي استخلصت منها المحكمة سوء نيته تاريخها لاحق لتاريخ العقد ذلك لأن صحة تاريخ عقد البيع الصادر إلى الطاعن هو 19 من فبراير سنة 1946 كما هو ثابت من الصورة الرسمية لهذا العقد المقدمة من الطاعن بملف هذا الطعن وهو نفس تاريخ الورقة المشار إليها. أما عن الوجه الثاني فإن الحكم لم يخطئ في القانون، إذ اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون واضع اليد الذي اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقي الحق، وليس فيما أوردته المادتان 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع وجوهه على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق