جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام
الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
---------------
(226)
الطعن رقم 137 لسنة 58
القضائية
(3 - 1) إيجار "إيجار
الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
(1)عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدد
المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. حق المؤجر في طلب
الإخلاء فور ذلك.
(2) الأجنبي المرخص له بإقامة
مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر
أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. الاستثناء. قرار وزير الداخلية
رقم 180 لسنة 1964 المعدل.
(3)سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبي
أياً كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة. علة ذلك.
-----------------
1 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء
عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد،
وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها
الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا
ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر
وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك.
2 - مفاد ما نصت عليه
المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج
منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر
يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة
بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج
أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز
مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة
عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التي يراها.
3 - إذ كانت إقامة
الأجنبي بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقاً لنص المادة 17 من
القانون 136 لسنة 1981 جاء عاماً مطلقاً فإن حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة
المرخص بها للأجنبي أياً كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا
يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص
دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد أصابه صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضده الدعوى رقم 571 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة
المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 3/ 1975
استأجرها منه المطعون ضده السعودي الجنسية، وقد انتهت إقامته بالبلاد فانتهى هذا
العقد تبعاً لذلك إعمالاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما حدا به إلى
إقامة الدعوى بطلبيه سالفي البيان حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لمطلبيه. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6882 لسنة 103
قضائية. وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما استخلصه من
الشهادة رقم 235 ب لسنة 1987 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي
قدمها المطعون ضده لمحكمة الاستئناف من أن إقامته بالبلاد لم تنته بعد وأنها تعتبر
متصلة منذ 10/ 2/ 1984 حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة في 28/ 1/ 1987 وهذا الذي ذهب
إليه الحكم لا يتأدى من الشهادة المذكورة كما أنه يتعارض مع بيانات الشهادة
الصادرة من ذات الجهة رقم 912 ب لسنة 1984 التي قدمها لمحكمة أول درجة فقد تضمنت
أن المطعون ضده أنهى إقامته بمغادرته للبلاد في 26/ 3/ 1984 قبل انتهاء مدة إقامته
المؤقتة المصرح له بها حتى 3/ 6/ 1984 وأنه عاد إليها بتاريخ 25/ 10/ 1984 بغرض
السياحة، وإذ كان مناط انتهاء عقد إيجار الأجنبي طبقاً للمادة 17 من القانون رقم
136 لسنة 1981 هو انتهاء إقامته المصرح له بها في البلاد فإنه لا يترتب على عودة
المطعون ضده إليها بتاريخ 25/ 10/ 1984 بغرض السياحة وإقامته إقامة عابرة اعتبار
إقامته السابقة ممتدة واستمرار عقد استئجاره للشقة موضوع النزاع طالما كانت هذه
الإقامة المصرح بها من قبل قد انتهت بمغادرته البلاد وانتهى عقده تبعاً لها هذا
إلى أن الحكم المطعون فيه ذهب تبريراً لامتداده بإقامة المطعون ضده في البلاد بغرض
السياحة إلى القول بأن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر جاء
مطلقاً فلا يجوز تخصيصه مع أن ما يعنيه بإقامة الأجنبي في البلاد هي الإقامة
الفعلية فحسب مما لا ينصرف إلى الإقامة بغرض السياحة وفي هذا ما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك بأن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه
"تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة
قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة
المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية
المختصة...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع
قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة
قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في
طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد
غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك، ومفاد ما
نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض
أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر
العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له
بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون
الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه
لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما
أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم
حصوله على تأشيرة عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم انتهاء مدة إقامة المطعون ضده بالبلاد بقوله
"فإن الثابت من الشهادة رقم 235 ب لسنة 1987 الصادرة من مصلحة وثائق السفر
والهجرة والجنسية بتاريخ 28/ 1/ 1987 أن المستأنف - المطعون ضده - وصل إلى البلاد
بتاريخ 3/ 7/ 1977 ورخص له في الإقامة المؤقتة بالتحويلات النقدية على فترات
متقطعة حتى 17/ 11/ 1985 وكان يتردد على البلاد خلال هذه المدة وبتاريخ 14/ 7/
1985 رخص له في الإقامة المؤقتة للعمل حتى 11/ 5/ 1986 بموجب ترخيص عمل صادر من
وزارة الدولة للقوى العاملة في 12/ 5/ 1985 تجددت على فترات حتى 28/ 1/ 1988 بناء
على ترخيص العمل المحدد الصلاحية وخلصت الشهادة سالفة الذكر إلى أن إقامة المستأنف
تعتبر متصلة منذ 10/ 2/ 1984 وحتى تاريخ تحرير الشهادة الأمر الذي ينتفي به السبب
الأول الذي قامت عليه الدعوى وهي انتهاء إقامته بوصفه أجنبياً ويتخلف بذلك أساس
إعمال حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981......" وكان الثابت من
الأوراق أن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 235 ب لسنة
1987 التي عول عليها الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى الشهادة رقم 912 ب لسنة 1984
التي سبق للطاعن الحصول عليها من ذات الجهة وقدمها لمحكمة أول درجة وجاءت بياناتها
مطابقة لما حوته الشهادة الأخيرة من بيانات فإن ما استخلصه الحكم من عدم انقطاع
إقامة المطعون ضده بالبلاد وامتدادها منذ 10/ 2/ 1984 وحتى 28/ 1/ 1987 يكون
سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي
انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه دون تناقض، لما كان ما سلف وكان لا وجه للتحدي
بأن حصوله المطعون ضده على تأشيرة للبلاد بتاريخ 25/ 10/ 1984 كان بغرض السياحة
فتعتبر إقامته فيها لهذا الغرض إقامة عابرة وبالتالي فلا يسري عليها الحكم الوارد
في نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه متى كانت إقامة الأجنبي
بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقاً لهذا النص الذي جاء عاماً
مطلقاً فإن حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبي أياً كان سببها
ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها، مما لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على
الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير
مخصص مما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق