برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية
السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني,
وأنور خلف.
--------------
تأمينات اجتماعية. عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إصابة خطأ.
إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة
المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم؟ ليس للمصاب
فيما يتعلق بتلك الإصابات التمسك قبل الهيئة بأحكام أي قانون آخر, ولا يجوز له ذلك
أيضا بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.
المادتان (1/ د), 42 من القانون 63 لسنة 1964. مثال لإخلال بدفاع جوهري في هذا
الصدد.
تقضي الفقرة ( د ) من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من
القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل
التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في
مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم - وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها
في الفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع من القانون المذكور - أية إصابة نتيجة
حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه وكل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه
لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف
عن الطريق الطبيعي. كما تنص المادة 42 من الفصل الرابع من الباب الثاني على أنه لا
يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا
يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم
من جانبه. وإذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك في دفاعه بحكم هذه المادة
استنادا إلى أن المصابين والمتهم من عماله وأن الحادث من حوادث العمل, فإن ذلك كان
يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى,
أما وهي لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه -
لهذا الدفاع, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما
يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (.....) بأنه في يوم 14/3/1965 بدائرة قسم مصر
الجديدة: تسبب خطا في إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه مخالفا
القوانين واللوائح بان قاد سيارة أجرة بسرعة والتي نجم عنها الخطر فصدم بها إحدى
الجرارات التي كانت تعمل في رصف الطرق فحدثت إصابات المجني عليهم. وطلبت عقابه
بالمادة 244/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا
بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ.
فعارض, ولدي نظر المعارضة ادعى كل من ..... و...... و......و..... مدنيا بمبلغ 51ج
قبل المتهم والسيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة بصفته المسئول
عن الحقوق المدنية وذلك علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب - ثم قضت
المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول مدنيا بأن يدفعا متضامنين لكل من
المدعيين بالحق المدني مبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي
قرش أتعاب للمحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم, ومحكمة
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 10ج وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن وكيل المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع المتهم بأن يدفع
لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، قد شابه قصور
في التسبيب، ذلك بأن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن إصابات المدعين
بالحقوق المدنية - وهم عمال بالشركة العامة لخدمات الطيران التي يمثلها - قد حدثت
أثناء عودتهم من مقر عملهم بسيارة الشركة مما تعد معه من إصابات العمل في حكم
الفقرة "د" من المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن
التأمينات الاجتماعية التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة
المصابين في مدة العجز أو ترتيب معاش لهم في حالة العجز المستديم وفقاً لنصوص
المواد 21 و25 و28 و29 من القانون المذكور ولا يجوز للعمال المصابين طبقاً لنص
المادة 42 من هذا القانون التمسك قبل الطاعن بصفته صاحب عمل بأحكام أي قانون آخر
إلا إذا كانت إصاباتهم نتيجة خطأ جسيم من جانبه وهو ما لم تثبته الأوراق، ولكن
الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه فيما قضى به من إلزامه بالتضامن
مع المتهم بقيمة التعويض للمدعين بالحقوق المدنية دون أن يعرض لدفاعه أو يفنده،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/1/1967 في الدعوى
المدنية والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة المتهم
.... الذي يعمل هو والمطعون ضدهم بمؤسسة الطيران العربية المتحدة - الجهة الطاعنة
- بجريمة إصابة خطأ عرض إلى الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهم وهم المطعون
ضدهم وقضى فيها بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المتهم بدفع مبلغ 51ج على سبيل التعويض
المؤقت لهم استناداً إلى أحكام المسئولية المدنية التقصيرية والمادة 174 من
القانون المدني التي تقضي بمسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير
المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها كما يبين من الاطلاع
على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام
المحكمة الاستئنافية في مذكرته المصرح له بتقديمها بعدم جواز مطالبة المدعين
بالحقوق المدنية للمؤسسة التي يمثلها بالتعويضات المدنية استناداً إلى أحكام أي
قانون آخر. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى فقرة "د" من الباب الأول
من هذا القانون تقضي بأنه يعد ضمن إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات
الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو
ترتيب معاش لهم وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من
الباب الرابع من القانون أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه وكل
حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون
الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكانت المادة 42 من
الفصل الرابع من الباب الثاني تنص على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات
العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى
صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، وإذ كان الطاعن
بصفته هو صاحب العمل وقد تمسك في دفاعه بحكم هذه المادة استناداً إلى أن المصابين
والمتهم من عماله وأن الحادث من حوادث العمل فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة - حتى
يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه هو
دفاع جوهري قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى أما وهي لم تفعل ولم
تعرض إطلاقاً، على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه، لهذا الدفاع فإن حكمها
يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة فيما
قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق