جلسة 2 من مايو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
-----------------
(121)
الطعن رقم 19862 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم المحكوم عليه أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
ندب المحكمة محام للدفاع عن المتهم ترافع في الدعوى وأبدى ما عّن له من أوجه دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. جلب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960. معناه؟ [(1)]
متى يلزم التحدث عن القصد من جلب المخدر استقلالاً؟
(5) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على توافره.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". عقوبة "الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة. شرطه؟
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات التحريز". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تحريز الحقيبة المضبوط بها المخدر. لا ينال من الأدلة التي ساقتها المحكمة لإدانة المتهم.
وجود المخدر مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغها. لا يلزم تخلف آثار منه بالحقيبة.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استجواب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.
(9) استجواب. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
(10) عقوبة "تطبيقها". حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟
كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب الحكم باستبدال مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.
(11) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (حشيش) وبذور ممنوع زراعتها (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ب - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وبذور ممنوع زراعتها (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإحالة الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 29، 32/ 1 - أ،2 حـ، 34/ 1 ب، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الخامس مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وتغريمه مبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: بإلزام المتهم بالتعويض الجمركي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها. طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها إلى أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد، أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وحال قيام.... مأمور الجمرك بميناء القاهرة الجوي - بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة شركة مصر للطيران القادمة من لاجوس إلى القاهرة تقدم إليه المتهم وهو نيجيري الجنسية ومعه حقيبتين بتفتيشهما عثر بإحداهما على عدد كبير من ثمار جوز الهند، وقد لاحظ مأمور الجمرك المذكور أن البعض من هذه الثمار يعطي صوت السائل الطبيعي بداخلها في حين أن البعض الآخر لا يعطي هذا الصوت عند رجه، كما لاحظ اختلاف أوزان هذه الثمار مما أثار اشتباهه فيها، فعرض الأمر على رئيسه في العمل.... الذي قام بكسر إحدى الثمار المشتبه فيها فعثر بداخلها على مسحوق مختلط ببعض البذور الصغيرة وتم تشكيل لجنة من.... و.... و.... - مأمورو الجمرك - تحت إشراف.... وحضور....، وقامت اللجنة بكسر باقي الثمار المشتبه فيها فعثرت بداخلها على نفس المسحوق المختلط بذات البذور، وقد وزن هذا المسحوق 12.250 كيلو جراماً، وأقر المتهم بحيازته الحقيبة التي ضبط بها الثمار التي تحوي هذا المسحوق، وثبت من تقرير التحليل أن المسحوق المضبوط لمخدر الحشيش، وأن البذور لنبات الحشيش وصالحة للإنبات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من الاطلاع على المفردات ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم بوصف أنه جلب جوهراً مخدراً حشيشاً وبذوره الممنوع زراعتها إلى جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير تصريح كتابي من الجهة المختصة، وأحرز بقصد الاتجار المخدر سالف الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأعمل ما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات ودانه على الجريمة الأولى باعتبار أنها ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قرر أنه لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عّن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي، وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي، أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه، أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك - فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، وإذ كان الحكم المعروض قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن 12.250 كيلو جراماً، وهو ما يفيض عن حاجة المتهم الشخصية أو أي شخص آخر، ضبط - مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغ محتواها الطبيعي - بحقيبة المتهم، ودخل به ميناء القاهرة الجوي قادماً من لاجوس، ولم يدفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة، ولو دفع بانتفائه - وهو ما لم يفعله المتهم - ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده - سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على دفاع المتهم بانتفاء هذا العلم - كافياً في الرد على دفاع المتهم في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة للسلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات أو الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المطبق باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من أنواع المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي ومرسلاً وعقيم فلا يستحق صاحبه الإعفاء، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن قول المتهم بأن آخر سلمه الحقيبة التي تحوي المخدر إنما كان قولاً مرسلاً لم يوصل إلى دليل قبل هذا الشخص بل أنه لم يذكر أية معلومات أو أوصاف تؤدي إلى معرفته والوصول إليه وبالتالي لم يؤد إلى تمكين السلطات من ضبطه ولم يتعد هذا القول من المتهم سوى مجرد إدعاء عار من الجدية وغير منتج، وبالتالي فلم يسهم في كشف الجرائم التي نص عليها القانون أو في الوصول إلى باقي الجناة، فإن هذا الإبلاغ لا يتحقق به موجب الإعفاء من العقاب". وإذ كان ما أورده الحكم فيما سلف بيانه - صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق، فإن ما أثاره المتهم في شأن ذلك يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان عدم تحريز الحقيبة الخاصة بالمتهم والتي ضبط بها ثمار جوز الهند التي ضبط بها مخدر الحشيش وبذوره لا يؤدي في الاستدلال السليم إلى النيل من الأدلة التي ساقتها المحكمة على إدانة المتهم، ذلك أن وجود المخدر مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغها لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذه الحقيقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان". وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. لما كان ذلك، وكان المتهم لا يدعي أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن - وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره. ولما كان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية المعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بدلاً من المادة 33 من ذات القانون لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالمادة 32 من ذات القانون، عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق