الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 60 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 116 ص 604

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، عبد الرشيد نوفل، محمود صدقي خليل ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(116)
الطعن رقم 60 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "نقل العامل". شركات.
نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها. شرطه. أن يتم النقل في ذات المستوى الوظيفي. قانون رقم 61 لسنة 1971.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع".
أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. وجوب قيدهم بجداول نقابة المحامين. عدم التزام جهة العمل باتخاذ إجراءات القيد. التزامها فحسب بقيمة الرسوم المستحقة على هذا الإجراء. القانون رقم 61 لسنة 1968.

-----------------
1 - إذا كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1961 والتي تحكم واقعة الدعوة - لا تشترط في نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، فإن الحكم المطعون فيه وقد استخلص في حدود سلطته الموضوعية وللأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائي ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية، وتم نقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق. بذات مستوى الوظيفة المنقول منها لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 27/ 8/ 1970 قد اشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، مما مقتضاه أن قيد محامي الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة أضحى منذ هذا التاريخ شرطاً ضرورياً لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات، وكان المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه "تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها" مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد بالنقابة فحسب ولا يجاوزه إلى ما يستلزمه هذا القيد من إجراءات أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1950 سنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للنقل النهري - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة صدور قرارها رقم 56 لسنة 1972 بنقله من الإدارة القانونية بفرعها بالإسكندرية للعمل بالشئون الإدارية لها برملة بولاق واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه في 29/ 5/ 1968 عين عضواً فنياً بالإدارة القانونية بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ثم نقل بتاريخ 1/ 5/ 1970 إلى الشركة المطعون ضدها عضواً فنياً بإدارتها القانونية، ثم نقل في 14/ 11/ 1970 إلى الإدارة القانونية بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية، وقد فوجئ بصدور قرارها رقم 56 سنة 1972 في 24/ 2/ 1972 بنقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق، وإذ كان لا يجوز نقل الموظف الفني إلى عمل إداري كتابي طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لاختلاف العملين اختلافاً جوهرياً، كما لا يجوز نقل موظفي الإدارات القانونية إلى وظائف أخرى طبقاً للمادة 8 من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 والمادة 105 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970، وكان قد أصابه نتيجة خطأ المطعون ضدها ضرر جسيم تسأل عنه، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 17/ 3/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2793 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ لسنة 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة, فحددت لنظره جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساوى بين العمل القانوني الذي كان قائماً به وبين العمل الإداري الذي نقل إليه رغم اختلاف طبيعتهما اختلافاً جوهرياً، فأخطأ بذلك في تطبيق المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1995، هذا إلى أنه اعتبر أن نقله قد تم إلى وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، في حين أنه انطوى على تنزيل لوظيفته، فأخطأ كذلك في تطبيق المادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والتي تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط في نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، فإن الحكم المطعون فيه وقد استخلص في حدود سلطته الموضوعية وللأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائي ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية، وتم نثقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق بذات مستوى الوظيفة المنقول منها, لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث للطعن، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم طبق في شأن حالته نص المادة 104 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بأثر رجعي، فخالف بذلك ما تقضي به المادة الخامسة من مواد الإصدار من سريان هذا القانون من تاريخ نشره في 13/ 11/ 1968، وإذ قعدت المطعون ضدها عن القيام بقيده بنقابة المحامين بما كان يستوجب إلزامها به طبقاً للمادة 172 من القانون ذاته، وكان الحكم قد حرمه من حماية مقررة بالمادة 105 من القانون المذكور واجبة السريان في حقه باعتباره عضواً بالإدارة القانونية، فقد شابه الخطأ والقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 27/ 8/ 1970 قد اشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، مما مقتضاه أن قيد محامي الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة, أضحى منذ هذا التاريخ شرطاً ضرورياً لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات، وكانت المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه "تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها" مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد فحسب, ولا يجاوزه إلى ما يستلزمه هذا القيد من إجراءات أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن لم يكن مقيداً بجدول المحامين المشتغلين حتى تاريخ نقله الحاصل في 24/ 2/ 1972، وبالتالي فلا يعتبر عضواً بالإدارة القانونية، ولا ينطبق عليه نص المادة 105 من قانون المحاماة التي يتمسك بها، وذلك تأسيساً على ما أورده من أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص, فإن النعي عليه فيما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه، مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى رغم تحقق الخطأ في جانب المطعون ضدها بتخلفها عن قيده بنقابة المحامين، يكون قد صادر حقه في التعويض وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد اسند قضاءه في هذا الخصوص إلى أن "المدعى عليه بصفته - المطعون ضدها - بنقله المدعي - الطاعن - قد التزام صحيح أحكام القانون ولم يتبين من الأوراق أن النقل قصد به الكيد للمدعي أو الإضرار به، فإنه بذلك ينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليه بصفته ويتعين الحكم برفض الدعوى.." وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لنفي عنصر الخطأ عن المطعون ضدها ورفض التعويض المطالب به. فإن النعي عليه بهذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1127 لسنة 49 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 115 ص 600

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم وسعيد صقر.

---------------

(115)
الطعن رقم 1127 لسنة 49 القضائية

استئناف "الخصوم فيه". دعوى "الصفة".
صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة.

---------------
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وأن استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة في صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - بفصح عن أنه أقام ذلك الاستئناف بالصفة المذكورة، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع وطلبات المطعون ضدها التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى ومنازعته في هذه الطلبات والحكم عليه بشأنها، وأسباب استئنافه له، فتكون صحيفة الاستئناف بهذا النهج الذي التزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إذ، المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلان ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية وليس بصفته التي كان مختصماً بها أمام المحكمة الابتدائية بغير أن تشمل صحيفة الاستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذي التزامه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2710 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئات العامة للتأمين والمعاشات - طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 780 جنيهاً وما يستجد بواقع 20 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 3/ 9/ 1973. وقالت بياناً لها إن زوجها......... كان مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة ونقل بعد إلغائها إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ثم أحيل إلى القاعد وتقاضى معاشاً شهرياً مقداره 40 جنيهاً وإذ توفي بتاريخ 3/ 12/ 1967 وصرف إليها معاشاً شهري مقداره عشرة جنيهات فقط مع أنها تستحق عشرين جنيهاً ومنع عنها المعاش بعد خمس سنوات من وفاته فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 1840 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 سنة 49 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1979 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة, وتحددت لنظره أخيراً جلسة 4 من يناير سنة 1981, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبياناً لهما يقول إن المطعون ضدها اختصمت في دعواها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى للهيئة التأمين والمعاشات وألزمه الحكم الابتدائي بطلباتها بهذه الصفة وإذ رفع الاستئناف من وزير المالية بصفته فيكون المقصود بذلك الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يؤثر في ذلك خلو صحيفته من عبارة "بصفته الرئيس الأعلى لهيئة التأمين والمعاشات" لأن بياناتها كافية في الدلالة على أن المستأنف هو وزير المالية بصفته تلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وزير المالية بصفته ليس هو ذات المحكوم عليه في الدعوى الابتدائية دون بيان الأسباب التي استند إليها في ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه وإن كان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات وأن استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة في صحيفته, بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الاستئناف بالصفة المذكورة إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع وطلبات المطعون ضدها التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى ومنازعته في هذه الطلبات والحكم الصادر عليه بشأنها وأسباب استئنافه له، فتكون صحيفة الاستئناف بهذا النهج الذي التزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف ترفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف مرفوع من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إذ المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية وليس بصفته التي كان مختصماً بها أمام المحكمة الابتدائية بغير أن تشمل صحيفة الاستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذي التزمه. الحكم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 684 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 114 ص 595

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

-----------------

(114)
الطعن رقم 684 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في نزاع تال. شرطه. اتحاد الخصوم في الدعويين. لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة.
(2) عمل "علاقة العمل". وكالة.
الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن قوة الأمر المقضي لا تكسب الحكم حجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى وإن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، إذ أن وحدة المسالة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم....... أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل في النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كان مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص أن الإشراف المالي والإداري على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمدرية التربية والتعليم بأسيوط التي كانت تتولى الإشراف المالي الإداري على المدرسة قبل استيلاء الوزارة عليها، وكان اختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل، لما كان ذلك وكان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسري إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم التزام المطعون ضده بفرق الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 1410 لسنة 1973 عمال كلي أسيوط على المطعون ضده "وزير التربية والتعليم بصفته" وطلبتا الحكم باعتبار أجرهما الشهري 12 جنيهاً للأولى، 9 جنيهات للثانية اعتباراً من 25/ 9/ 1958 وبحقهما في العلاوات الدورية من تاريخ التعيين مع إلزام المطعون ضده بصرف الفروق المستحقة لهما حتى تاريخ الحكم، وقالتا بياناً لها أنها التحقتا بالعمل بمدرسة الخياط الواصفية للبنات في سنة 1953، ثم خضعت المدرسة للإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم إلى أن استولت الوزارة عليها في سنة 1971، ولما كان أجرهما خلال فترة الإشراف المشار إليها يقل عن أجر عن أجر أقرانهما بمدارس الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرار الوزاري الصادر بلائحته التنفيذية فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما السالفة البيان، وبتاريخ 5/ 12/ 1973 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 26/ 6 لسنة 1974 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة الأولى مبلغ 227.250 جنيهاً وللطاعنة الثانية مبلغ 454.500 جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 247 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 23/ 3/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 4/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي مسئولية المطعون ضده على فرق الأجر المطالب به، وإذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 248 لسنة 48 قضائية أسيوط قد قرر مسئولية المطعون ضده عن حقوق العاملين بالمدرسة وقطع بذلك في خصوص هذه المسئولية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي فخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً" ومفاد ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تكسب الحكم حجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى وإن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، إذ أن وحدة المسالة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 248 لسنة 48 قضائية أسيوط أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده لا يلتزم بفرق الأجر عن المدة التي كانت فيها المدرسة تحت إشرافه المالي والإداري، وإذ كانت المادة 85 من قانون العمل تقضي بمسئولية أصحاب العمل متضامنين عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وكانت وزارة التربية والتعليم قد استولت على المدرسة فيما بعد وصارت ملتزمة بوفاء حقوق العاملين بها عن الفترة السابقة على الاستيلاء فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص تنص على أنه "يترتب على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتولى مديرية التربية والتعليم المختصة إدارتها نيابة عنه", ومفاد ذلك أن الإشراف المالي الإداري على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحب عمل وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية والتعليم بأسيوط التي كانت تتولى الإشراف المالي والإداري على المدرسة قبل استيلاء الوزارة عليها، وكان اختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل. لما كان ذلك وكان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسري إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم التزام المطعون ضده بفرق في الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن مرتب كل منهما وقت نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1958 كان يجاوز مرتب أقارنهما عند التعيين ولا محل للقول بأن هذا المرتب يدخل في حساب العلاوات الدورية التي منحت لهما، وإذ كان المقصود بالأجر في حكم ذلك القانون الأجر الأساسي بعد استبعاد العلاوات الدورية، وكان أجر كل منهما وفقاً لذلك يقل عن أجر أقرانهما عند التعيين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامتين إحداهما أن المطعون ضده غير ملزم بفرق الأجر المطالب به والأخرى أن أجر الطاعنتين وقت نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1958 كان يجاوز أجر أقرانهما عند التعيين، وكانت الدعامة الأولى للحكم كافية لحمل قضائيه فإن النعي عليه في شأن الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 174 لسنة 50 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 113 ص 588

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم, محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

---------------

(113)
الطعن رقم 174 لسنة 50 القضائية

(1) تأميم. اختصاص "اختصاص ولائي". عمل "علاقة العمل".
تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.
(2، 3) عمل. شركات "شركات القطاع العام".
(2) العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للائحة رقم 3309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.
(3) صدور قرار من المؤسسة بإباحة السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية إضافية. عدم اعتباره تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك.

----------------
1 - إذا كان تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة، ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها ورقابتها، وكان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها ومن ثم فهي لا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص وتبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية وهو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها، ولا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
2 - مفاد نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعملون بها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه ومحمولاً على أسبابه، وكان الثابت بمطالعة هذا التقرير أن الخبير أثبت في محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية برقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة ولم يرد به أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة، ورغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها في سنة 1969 وحصرها في مناطق الواحات والصحراء الشرقية والغربية وسيناء فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري باعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة.
3 - القرار الصادر من المؤسسة في سنة 1970 الذي أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط ولا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشئ عن هذا القرار الأخير وكل ما لها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهي الوزير المختص دون المؤسسة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 50 لسنة 1977 كلي أسوان، وطلب فيها الحكم بأحقيته للمقابل النقدي لعدد ثلاث تذاكر سفر بالسكك الحديدية له ولعائلته مرتين بالمجان والثالثة بربع أجر، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له هذا المقابل من سنة 1970 حتى تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 25/ 4/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1979 بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لتذكرة سفر واحدة بالمجان بالسكك الحديدية له ولعائلته من أسوان إلى محل إقامته (أرمنت) عن الفترة من سنة 1970 إلى سنة 1975 وبأحقيته للمقابل النقدي لعدد 2 تذكرة وبحد أقصى ثلاثة أفراد من أسوان إلى القاهرة عن الفترة من سنة 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى في 23/ 1/ 1977، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له متجمد استحقاقاته السابقة وقدره 161.781 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية أسوان - وقيد استئنافها برقم 47 لسنة 54 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى في حقيقتها تتضمن طعناً على قرار المؤسسة الصادر من وزير الإسكان بشأن سفر العاملين بالشركة على نفقتها وهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة، ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها ورقابتها، وكان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها, ومن ثم فهي لا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص وتبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية, وهو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها، ولا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص, إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى, فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية التي تتبعها الشركة أصدر قراراً في سنة 1969 تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بتحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة وحصرتها في مناطق الواحات الصحراء الشرقية والغربية ومنطقة سيناء، وإذ كان المطعون ضده من العاملين بفرع الشركة بأسوان، وهي ليست من الجهات النائية المبينة بذلك القرار، ومن ثم فلا يحق له التمتع بميزة السفر المجاني، كما أن المؤسسة المذكورة أصدرت قراراً في سنة 1970 منحت فيه حق السفر للعاملين في المناطق الواقعة في محافظات جنوب أسيوط وسواحل البحر الأحمر من منطقة العمل إلى محل إقامتهم المثبت بملف خدمتهم أو الجهة التي يختارونها بشرط ألا تزيد التكلفة عما كانت ستتكلفه الشركة لو تم السفر إلى محل الإقامة وذلك لمرة واحدة سنوياً واستبعدت من مناطق سريان هذا القرار العاملين المقيمين محلياً في ذات الجهة، وإذ كان الثابت بملف خدمة المطعون ضده أنه يقيم بالسيل الريفي بمحافظة أسوان، وهي ذات المنطقة التي يعمل بها، ومن ثم فهو لا يستحق أيضاً تذكر السفر المجانية ولا مقابلها النقدي طبقاً لهذا القرار الأخير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقيته لها، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد نص في المادة 53 منه - المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 - على أنه "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات في الحالات التي تقضي ذلك، وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر"، وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "يرخص للعامين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعملون بها, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه ومحمولاً على أسبابه، وكان الثابت بمطالعة هذا التقرير - المقدمة صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعنة - أن الخبير أثبت في محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية رقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة الذي ورد به أنه "أعيد عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 31/ 1/ 1970 حيث قرر المجلس أنه ما زال عند قراره السابق في شأن تحديد الجهات النائية الثلاثة, وقرر الموافقة على سفر العاملين دون عائلاتهم على نفقة المؤسسة أو الشركة ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها في المناطق التي تقع في المحافظات قبلي أسيوط إلى الجهة الموجودة بها محل إقامتهم المثبت بملف خدمتهم أو إلى الجهة التي يختارونها بشرط ألا تزيد التكلفة عما كانت ستتكلفه المؤسسة أو الشركة لو تم السفر إلى محل الإقامة وذلك لمدة واحدة سنوياً" ولم يرد بهذا الكتاب أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة، ورغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها في سنة 1969 وحصرها في مناطق الواحات والصحراء الشرقية والغربية وسيناء, فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري باعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان, الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة. ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر من المؤسسة في سنة 1970 المشار إليه آنفاً قد أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجاني بشروط معينة إذ هو لا يتعلق بتحديد الجهات النائية على نحو ما ورد بالتحفظ الوارد بصدر كتابها سالف البيان والذي أكدت فيه أنها ما زالت عند قرارها السابق في شأن تحديد تلك الجهات, الأمر الذي يقطع بأن قرار المؤسسة الصادر في سنة 1970 هو تقرير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط, ولا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967, إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشئ عن هذا القرار الأخير وكل ما لها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية, أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهي الوزير المختص دون المؤسسة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر بأنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع أحكام خاصة لمقتضيات ضرورية تستلزم ذلك فيما عدا فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال الواردة بها". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص أن "النعي على حكم محكمة أول درجة بمخالفة الواقع والقانون على أساس أن المستأنف ضده لا يستحق ما قضى له به لأنه يقيم بدائرة محافظة أسوان هذا القول لا يتفق وروح نص المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 ولا الكتاب الدوري رقم 112 لسنة 1970 لأن المقصود بعبارة الجهة الموجود بها محل إقامتهم المبينة بملفات خدمتهم ليست الجهة التي يقيم بها العامل وأسرته الصغيرة المكونة من أولاده وزوجته بجوار محل عمله وإنما المقصود بها هو موطنه الأصلي الذي به أسرته الكبيرة، أباؤه وأجداده وعشيرته..". ومفاد ذلك أن الحكم اعتبر أن قرار المؤسسة المشار إليه إنما يستند إلى نص المادة 47 من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، دون أن يواجه الدفاع الجوهري للشركة الطاعنة من أن قرار المؤسسة المذكورة قد استبعد من نطاق سريانه العاملين المقيمين محلياً بذات الجهة الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والقصور، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1060 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 112 ص 579

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.

------------------

(112)
الطعن رقم 1060 لسنة 45 القضائية

(1) استئناف "صحيفة الاستئناف" بطلان. محاماة.
خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.
(2 - 4) إعلان. "بيانات الإعلان". بطلان.
(2) عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه بورقة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
(3) إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها.
(4) عدم بيان المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة. لا بطلان.
(5) استئناف. تعويض. حكم. "حجية الحكم". نقض "نطاق الطعن".
استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.
(6) تعويض. عمل. محكمة الموضوع. نقض.
تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه "كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها" وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وكانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة في الباب الثاني الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر، لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة الاستئناف - الذي أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوي على أصل صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - في 8/ 7/ 1973 كما يحتوي على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامي المستأنف - المطعون ضده - ومن ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامي يكون ولا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف ويكون النعي بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين وإذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت به اسمه ووقع عليه بإمضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا سند له.
3 - لا يجدي الطاعن التحدي بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان في الورقة طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.
4 - لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة 11 من قانون المرافعات من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة، على أنه يعتمد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة.
5 - أياً ما كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض قبله فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره مائتي جنيه هو حكم نهائي في هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض، وهو ما كان مطروحاً على محكمة الاستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعدم أحقية المطعون ضده للتعويض الذي فصل فيه الحكم الابتدائي وأصبح حجة على الطاعن في هذا الخصوص لعدم استئنافه من جانبه، لما كن ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي في هذا الشأن يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
6 - إذا كان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد كافية لحمل قضائها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 680 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة، وطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 2085.085 جنيهاً - وبإلزامه متضامناً مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يدفعا له مبلغ ألف جنيه، وذكر شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعن في أول يناير سنة 1966 بأجر أسبوعي قدره 3.500 ج وبتاريخ 11/ 9/ 1968 أصيب أثناء العمل وبسببه ثم عاد لمباشرة عمله بعد خروجه من المستشفى، وبتاريخ 6/ 8/ 1969 فصل من العمل دون مبرر، ولذلك فهو يستحق قبل الطاعن مبلغ 15.165 ج بدل مهلة إنذار ومبلغ 13.921 ج مقابل الأجازة السنوية والأعياد في السنة السابقة ومبلغ 56 ج قيمة أجر علاجه بالمستشفى، ومبلغ 2000 جنيه تعويضاً له عن الفصل التعسفي، وأنه يستحق أيضاً قبل الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية متضامنين مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عن إصابة العمل. وبتاريخ 5/ 9/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده عناصرها، وبعد أن استمعت إلى شهوده قضت بتاريخ 4/ 9/ 1972 بندب خبير مصلحة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/ 5/ 1973 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 214.500 جنيهاً وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي له مبلغ 86.400 ج، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 4933 لسنة 90 وقد تخلف الطاعن عن الحضور ثم قضت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 1975 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 14.500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة الاستئناف جاءت خلواً من توقيع محام عليها، كما خلت من بيان اسم المحضر وساعة الإعلان وكذا اسم وصفة من سلمت إليه الصورة رغم أن الإعلان تم في جهة الإدارة، كما أن المحضر لم يثبت قيامه بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان، ولما كان إعلان الصحيفة قد جاء باطلاً على هذا النحو، فإنه يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها على الوجه القانوني خلال الثلاثة أشهر، ويترتب عليه أيضاً بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه لما كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه: "لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها", وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق - وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى, وكانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة في الباب الثاني الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم لقلم الكتاب, فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر، لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة الاستئناف - الذي أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوي على أصل صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - في 8/ 7/ 1973 كما يحتوي على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامي المستأنف - المطعون ضده - الأستاذ/ السيد محمد إمام ومن ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامي يكون ولا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف ويكون النعي بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون.
وحيث إن النعي بالشق الثاني من السبب الأول مردود أيضاً بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين, وإذ يبين من مطالعة أصل إعلان صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت به اسمه ووقع عليه بإمضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا سند له. كما لا يجدي الطاعن التحدي بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان في الورقة طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها. وما ينعى به الطاعن من بطلان الإعلان لعدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة مردود أيضاً بأنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر هذا البيان لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة 11 من قانون المرافعات من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة، على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة، وإذا كان الثابت بمطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر توجه لإعلان المستأنف عليه - الطاعن - بالصحيفة في موطنه المبين بها وذلك بتاريخ 8/ 7/ 1973 فلم يتم الإعلان "لعدم وجوده أو وجود من يستلم عنه" وأثبت المحضر ذلك في أصل الإعلان ثم انتقل إلى قسم شرطة الأزبكية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع "الضابط المنوب" بالقسم الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت المحضر في أصل الإعلان إخطار المعلن إليه - الطاعن - بخطاب مسجل في اليوم الثاني في 9/ 3/ 1973 ومن ثم فإن إعلان الصحيفة على هذا النحو يكون متفقاً وصحيح القانون، لما كان ذلك فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من بطلان إعلان صحيفة الاستئناف، يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن، بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعادة إعلان الطاعن - المستأنفة عليه - بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بمطالعة الملف الاستئنافي أنه يحتوي على الورقة الخاصة بإعادة إعلان الطاعن في 1/ 4/ 1974 بموطنه المبين بصحيفة الاستئناف مخاطباً مع تابعه محمود همام المقيم معه لغيابه وأثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان إخطار المعلن إليه في اليوم التالي في 2/ 4/ 1974 بخطاب مسجل، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص لا أساس له من الواقع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضده تم تعويضه عن إصابته بما قضت به محكمة أول درجة وإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا التعويض، وما كان يجوز بعد ذلك للحكم المطعون فيه أن يقرر أحقية المطعون ضده للتعويض قبله أو يزيد فيه بقدر مدة بطالته طالما لم يثبت أنها ترجع لسبب الفصل وحده، وإذ لم يراع الحكم أيضاً مدة الخدمة عند تقدير التعويض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه أياً ما كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض قبله, فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره مائتي جنيه هو حكم نهائي في هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض، وهو ما كان مطروحاً على محكمة الاستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده - ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن مما يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعدم أحقية المطعون ضده للتعويض الذي ضمن فيه الحكم الابتدائي وأصبح حجة على الطاعن في هذا الخصوص لعدم استئنافه من جانبه، لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي في هذا الشق يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن باقي أوجه النعي بهذا السبب مردودة بأن المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ...." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عندما عرض لتقدير التعويض للمطعون ضده أورد "أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ولكونه قد مكث حوالي أربع سنوات متعطلاً عن العمل تقدير مبلغ 500 جنيه كتعويض عن هذا الفصل للمستأنف..." ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد راعت كافة الظروف والملابسات المحيطة بفسخ العقد واعتدت عند تقدير الضرر بمدة تعطل المطعون ضده عن العمل، وهو ما يكفي لبيان عناصر التعويض المقضي به، ولما كان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع, وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد كافية لحمل قضائها، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 790 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 111 ص 573

جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود, محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

------------------

(111)
الطعن رقم 790 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.
(2) عقد. بطلان "البطلان النسبي".
طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.
(3) إيجار. محل الالتزام. حكم.
الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.

------------------
1 - يشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقراراً مانعاً، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالي لكل شريك، وقضى فيها بتعيين المصفي ومهمته تقييم مباني الورشة فقط التي تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول، وقد خلص هذا الحكم - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع في كل من الدعويين مختلف عن الآخر وأضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السابق لم يمس عقد الإيجار, لما كان ذلك وكان تقييم مباني المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها، وهو ما لم يكن معروضاً على المحكمة في دعوى التصفية، وبالتالي لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه، ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته - ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول - وهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم وقضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه يكفي لتعيين محل الالتزام أن يحدد في عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة، وإذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمي.......، ........ شارع........ فإن هذا العقد يكون صحيحاً ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض، إذ أن المادة 573 من القانون المدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر، وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 740 سنة 1978 القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالبين الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 المبرم بين الطاعن ومحافظة القاهرة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً إلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضده الأخير بأن يدفع لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن مخالفة ما اتفق عليه بعقد تصفية الشركة المؤرخ 8/ 2/ 1961، وقالوا شرحاً لذلك أن مورثهم المرحوم إمام علي ذكر الله، استأجر من وزارة الأوقاف قطعتي الأرض الفضاء رقمي 32 و33 المبينة بالصحيفة، وذلك من مايو سنة 1938، وأقام على هذه الأرض ورشة أشغال معدنية، وفي سنة 1941 تكونت شركة بينه وبين الطاعن لاستغلال هذه الورشة مع بقاء عقد إيجار الأرض باسم المورث المذكور، وتجدد هذا العقد في مارس سنة 1954، وبتاريخ 8/ 2/ 1961 اتفق الشريكان كتابة على تصفية الشركة، ونصا فيه على بقاء عقد إيجار الأرض باسم مستأجرها - المورث - حتى تتم التصفية ورغم ذلك فإن الطاعن تقدم بتاريخ 17/ 2/ 1972 إلى وزارة الأوقاف طالباً تغيير عقد إيجار الأرض باسمه فرفضت الوزارة طلبه، فلجأ إلى محافظة القاهرة بصفتها نائية عن وزارة الأوقاف بالقانون رقم 44 لسنة 1962 زاعماً أن المستأجر الأصلي غير موجود وغير معروف له محل إقامة، وأنه هو الذي يضع اليد على قطعتي الأرض المقام عليها الورشة وطالباً أن تحرر له عقد إيجار عنهما، فاستجابت لطلبه، وحررت له عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1966، ولأن هذا التعاقد قد شابه غش وتدليس إذ أخفى على المحافظة عقد التصفية وكذلك محل إقامة مورثهم، فإنه يحق لهم طلب إبطاله. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 371 سنة 93 ق القاهرة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المدعيين فيها ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المطلوب إبطاله. وبتاريخ 20/ 5/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4122 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 7/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن، وأبدت الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن اختصموا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر حكم في مواجهة الأخير، واختصمهم الطاعن الاستئناف طالباً إلغاء الحكم المستأنف وإلزامهم بالمصاريف، ولم ينازع أي منهم في الخصومة، ولم يقض له أو عليه بشيء.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن تكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع، ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى على الطاعن فقط ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وألزمه المصاريف واقتصر الطاعن في الاستئناف على طلب إلغاء هذا القضاء، واختصم المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن دون أن يوجه إليهم طلبات سوى إلزامهم مع الطاعن بالمصاريف وكان موقفهم في الخصومة سلبياً ولم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن - بالنقض - يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لباقي المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 371/ 92 ق القاهرة الذي قطع بحقه في استلام مقرر المنشأة "الورشة" ومن بين مقوماتها حق استئجار الأرض المقامة عليها، وهذا الحق يدخل في نطاق المسألة الكلية الشاملة التي حسمها الحكم السابق بعد أن تنازع فيها الطرفان، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيساً على اختلاف الموضوع في كل من الدعويين وأن الحكم السابق لم يمس عقد إيجار الأرض.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يشترط لكي يجوز الحكم حجية الشيء المقضي اتخاذ الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين, كما يشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقراراً مانعاً، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالي لكل شريك وقضى فيها بتعيين المصفي ومهمته تقييم مباني الورشة فقط التي تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول، وقد خلص هذا الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع في كل من الدعويين مختلفاً عن الآخر وأضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السباق لم يمس عقد الإيجار, لما كان ذلك وكان تقييم مباني المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها، وهو ما لم يكن معروضاً على المحكمة في دعوى التصفية وبالتالي لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى إبطال العقد المؤرخ 1/ 2/ 1966 لعيب في الإرادة وأضاف الحكم المطعون فيه أن العقد المذكور باطل بطلاناً مطلقاً لأنه ورد على غير محل في حين أن صاحب الإرادة المعيبة وحده هو الذي له التمسك بإبطاله والمطعون ضدهم الأربعة الأول ليسوا طرفاً في العقد كما أنهم لم يطلبوا بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، فضلاً عن أن محل العقد موجود وهو الأرض الفضاء، ولا يغير من هذا أن تكون هذه الأرض محلاً لعقد إيجار آخر سابق.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته, ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب, لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول وهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون، وإذا كان ذلك وكان النص في المادة 133 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان باطلاً" يدل على أنه يكفي لتحقيق ما تقضي به هذه المادة من تعيين محل الالتزام أن يحدد في عقد الإيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار مثال النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء برقمي 32، 33 شارع السلطان حسين قسم الخليفة فإن هذا العقد يكون صحيحاً, ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض، إذ أن المادة 573 من القانون المدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر، وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع بطلاناً مطلقاً لوروده على غير محل فإنه يكون كذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب الأصلي وإحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي عملاً بنص المادة 234 من قانون المرافعات.

الطعن 1088 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 110 ص 568

جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

-----------------

(110)
الطعن رقم 1088 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "أثر العقد". وكالة.
آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على التسامح. لا تعد مساكنة. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 152 مدني أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبة آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.
2 - المساكنة التي تنشئ حقاًَ للبقاء في العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولئن كانت تستلزم أن تبدأ بإقامتهم بالعين مع المستأجرين منذ بدء الإيجار إلا أن كل إقامة بالعين منذ بدء الإيجار لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية من أقوال الشهود في الدعوى ولأسباب كافية لحمله أن الطاعن إنما كان يقيم بغرفة النزاع على سبيل الإيواء تقديراً لظروفه الخاصة فتكون إقامته مبنية على عمل من أعمال التسامح الذي لا يكسبه حقاً يعارض حق المستأجرة على عين النزاع، وإن لم تكن مستمرة الإقامة فيها طيلة مدة الإيواء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الابتدائية 935/ 1977 جنوب القاهرة إيجارات - على الطاعن طالبة الحكم بإخلائه من الغرفة التي يشغلها بالشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 4/ 1963 استأجرت الشقة آنفة الذكر وأقامت بها ولما نقل شقيقها الطاعن من أسوان إلى القاهرة استضافته وأسرته في إحدى غرف الشقة لحين حصوله على مسكن مستقل له، وإذ رفض إخلاء الغرفة بعد أن أخطرته بإنهائها استضافته فقد أقامت دعواها، في 14/ 3/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2437 سنة 95 ق القاهرة، وفي 22/ 5/ لسنة 1979 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد وسماع الشهود حكمت بتاريخ 4/ 3/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم قضى بالإخلاء تأسيساً على أن إقامة الطاعن بعين النزاع كانت على سبيل الإيواء والاستضافة، مستخلصاً ذلك من تحرير عقد الإيجار باسم المطعون ضدها وذلك دون بيانه تاريخ بدء هذه الإقامة بالرغم من أن الطاعن دفع بأنه أقام بالعين منذ بدء الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى بينما تركتها المطعون ضدها وأقامت بمسكن زوجها بما يعتبر معه مستأجراً أصلياً، إذ من المقرر أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه فحسب بل له ولأفراد أسرته الذين يعتبرون مستأجرين أصليين وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن إقامة الطاعن كانت على سبيل الإيواء والاستضافة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه "لا يترتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً". يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون, فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد, لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية، هذا إلى أن المساكنة التي تنشئ حقاًَ للبقاء في العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولئن كانت تستلزم أن تبدأ إقامتهم بالعين مع المستأجرين منذ بدء الإيجار إلا أن كل إقامة بالعين منذ بدء الإيجار لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار الشقة التي بها غرفة النزاع أبرم في 19/ 4/ 1963 بين المطعون ضدها والمالك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية من أقوال الشهود في الدعوى ولأسباب كافية لحمله أن الطاعن إنما كان يقيم بغرفة النزاع على سبيل الإيواء تقديراً لظروفه الخاصة, فتكون إقامته مبنية على عمل من أعمال التسامح الذي لا يكسبه حقاً يعارض حق المستأجرة على عين النزاع، وإن لم تكن مستمرة الإقامة فيها طيلة مدة الإيواء، فلا يعيب الحكم إغفاله تاريخ بدء هذا الإيواء...... ولا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا مشوباً بالقصور.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أجاز للمطعون ضدها لكونها زوجة مسلمة أن تحتفظ بمسكن غير مسكن زوجها تحتاط به لنفسها عند انفصام عرى الزوجية مخالفة بذلك نص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بعدم جواز احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد، دون مقتضى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية تحمله، لها أصلها في الأوراق، إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فإن تعيبه فيما استطرد إليه لتأييد وجهة نظره، يكون - على فرض صحته - غير منتج.

الطعن 654 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 109 ص 564

جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

-----------------

(109)
الطعن رقم 654 لسنة 50 القضائية

محكمة الموضوع. إثبات. تزوير "المحررات العرفية". حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.

-----------------
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجره، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به، وكان مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تعتمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت صدورها منه، وكان ما استند إليه الحكم في قضائه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه لما كانت العبارة التي أضيفت بهامش العقد تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وكان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التي بيد المؤجر وتحديدها بخط وجد مغايراً لما حرر به العقد لا يمكن أن يستخلص منه تزويرها وعدم صدورها منه، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الابتدائية رقم 4324/ 1978 شمال القاهرة على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لدعواها، أنه بموجب عقد مؤرخ 20/ 4/ 1965 استأجر الطاعن الأول الشقة آنفة الذكر بالعقار حراستها لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ خالف شروط العقد بأن أجر غرفة منها إلى الطاعن الثاني كما غير استعمالها إلى مكتب ومخزن فقد أقامت دعواها, في 27/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإخلاء الشقة, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2876/ 96 قضائية، وفي 24/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/ 4/ 1965 المقدم من الطاعنين وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/ 4/ 1965 المقدم منها تأسيساً على مغايرة الخط والحبر المحرر به العبارة المضافة به والمتضمنة تغيير الاستعمال للغرض التجاري عما حرر به عقد الإيجار دون إجراء المقارنة بين التوقيعات الواردة بالعبارة المذكورة وتلك الواردة بعقد الإيجار لدى المطعون ضدها وكلاهما توقيع وكيل المالكة الذي تولى التأجير والتوقيع على عقد الإيجار المشار إليه، وإذ كان التصريح بالتغيير في استعمال العين المؤجرة للأغراض التجارية قد صدر من وكيل المالكة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء دون الإشارة إلى مدى صحة توقيع المذيل به العقد والتصريح سالف الذكر مخالفاً لما تقضي به المادة الثامنة من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع - عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور, سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به، وكان مفاد نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برد وبطلان العقد المؤرخ 20/ 4/ 1965 في قوله "أنه يتضح للعين المجردة أن هذا العقد محرر بخط مغاير تماماً للخط الذي حرر به عقد الإيجار الذي تتمسك به المؤجرة، كما وأن الحبر الذي حرر به تاريخ هذا العقد مغاير للحبر الذي كتبت به هذه الإضافة الأمر الذي يدل بوضوح على أن هذه الإضافة قد أضيفت إلى عقد الإيجار لكي يستفيد المستأجران من حكم المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو كانت هذه الإضافة صحيحة لوردت أيضاً في عقد الإيجار الذي تتمسك به المؤجرة ولذلك تحكم المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968" فإن هذا الذي اعتمد عليه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك أنه لما كانت العبارة التي أضيفت بهامش العقد، تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر, وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه، وكان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التي بيد المستأجر, وتحريرها بخط وحبر مغايرين لما حرر به العقد, لا يمكن أن يستخلص منه تزويرهما وعدم صدورها منه، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 1888 لسنة 49 ق جلسة 19 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 108 ص 558

جلسة 19 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، سعد حسين بدر، علي عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

-----------------

(108)
الطعن رقم 1888 لسنة 49 القضائية

(1) شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة.
المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.
(2) ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "تقادم مكسب".
اكتساب الملكية بالتقادم. عدم كفاية تغيير نية الحائز في وضع يده. وجوب اقتران ذلك بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك. م 972 - 2 مدني.
(3) حكم "تسبيب الحكم". تقادم "تقادم مكسب". حيازة.
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.
2 - لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني.
3 - على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم، وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أن ينكر عليهم ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شيء من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 131 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين الثاني والثالث ومورثة الطاعنين الرابع والخامس طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1972 المتضمن بيعهم لها قطعة الأرض المبينة المساحة والحدود والمعالم بهذا العقد وبصحيفة الدعوى - تدخل المطعون عليهم الأول والثاني والثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طالبين رفض الدعوى وتثبيت ملكيتهم لتلك المساحة على أساس تملك مورثهم المرحوم........ لها بوضع يده عليها المدة الطويلة منذ 4/ 3/ 1949 تاريخ شرائه لها من الطاعن الثاني بعقد ابتدائي ووضع يد البائع له عليها من 5/ 4/ 1947 تاريخ عقد القسمة الذي اختص فيه بهذه المساحة. طعن الطاعنون الثاني والثالثة ومورثة الطاعنين الرابع والخامس على عقد البيع المؤرخ 4/ 3/ 1949 بالتزوير. بتاريخ 21/ 2/ 1973 حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل المطعون عليهم من الأول إلى الثالثة وبندب خبير لبحث أصل الملكية ثم عادت فقضت في 19/ 2/ 1975 بعدم قبول الادعاء بتزوير العقد المؤرخ 4/ 3/ 1949 وبرفض دعوى الطاعنة الأولى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول - المتدخلين - للأرض موضوع النزاع. استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 92 ق القاهرة، واستأنفه باقي الطاعنين بالاستئناف رقم 1264 لسنة 92 ق القاهرة وكان، المطعون عليه الأخير قد أقام الدعوى رقم 1392 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المطعون عليهم الثلاثة الأول - المتدخلين في الدعوى السابقة طالباً - الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 12/ 1972 المتضمن بيعهم له ذات المساحة، تدخلت فيها الطاعنة الأولى، وبتاريخ 26/ 3/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 24/ 3/ 1975 المحرر بين طرفي الدعوى الأصليين بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1752 لسنة 92 ق, ضمنت محكمة الاستئناف الاستئنافين رقمي 1364, 1752 لسنة 92 ق إلى الاستئناف رقم 1300 لسنة 92 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 12/ 1/ 1977 قضت بعدم جواز الاستئناف رقم 1752 لسنة 92 ق وبقبول الاستئنافين رقمي 1300، 1364 لسنة 92 ق شكلاً وبقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوع الادعاء به بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بتاريخ 26/ 6/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع أن محاميه لم يقدم سند وكالته عنه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الأستاذ -...... المقرر بهذا الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعن الرابع حتى حجز الطعن للحكم. فإن الطعن بالنسبة لهذا الطاعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانها يقولون إن المرحوم يوسف محمد علام كان يضع اليد على قطعة الأرض موضوع النزاع، من بعد وفاة والدة المورث الأصلي باعتباره أكبر إخوته لإدارتها لحساب جميع الشركاء المالكين لها على الشيوع فحيازته لها وورثته من بعده كانت حيازة عارضة لا تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم مهما طال بها الزمن لأن أياً منهم لا يستطيع أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي قامت عليه، وإذ قضى الحكم بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول للأرض بالتقادم رغم أن وضع يدهم عليها عارضاً يشوبه الغموض واللبس فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، وأنه لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته, بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حتى المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني. ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث تبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، وإذ كان المسلم من طرفي الطعن أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن تركة مورثهما الأصلي المرحوم محمد يوسف علام، وأن المطعون عليهم من الأول إلى الثالثة ادعوا ملكيتهم لها بالتقادم مند 4/ 3/ 1949 تاريخ شراء مورثهم هذا للأرض من أخيه الطاعن الثاني الذي وضع يده عليها من هذا التاريخ وهم من بعده، وكان الطاعنون الثاني والثالثة والرابع قد أقاموا دفاعهم على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومحاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية ضمن مستنداتهم في هذا الطعن، على أن المرحوم يوسف محمد يوسف علام كان يدبر أرضهم الموروثة ومن ضمنها القطعة موضوع النزاع - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول على ما أورده في أسبابه من أن "الثابت من أقوال شاهديهم التي تطمئن إليها المحكمة أن مورثهم كان يضع اليد على أرض النزاع منذ سنة 1956 ومن بعده ورثته ويؤيدها في ذلك ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه انتقل إلى الأطيان محل التداعي وعاينها على الطبيعة واستمع إلى الشهود وانتهى في تقريره إلى النتيجة الآتية........ أن المالك الأصلي للأطيان موضوع النزاع هو المرحوم محمد يوسف علام وقد آلت إليه من بعده إلى ورثته ثم اختص بها المرحوم يوسف محمد يوسف علام وأخوه عبد الفتاح - الطاعن الثاني - بموجب محضر قسمة مؤرخ 5/ 4/ 1947 ثم تنازل عبد الفتاح عن نصيبه إلى أخيه يوسف الذي آلت إليه الأرض جميعها منذ عقد البيع والاتفاق المؤرخ 4/ 3/ 1949 ووضع اليد على هذه الأطيان حتى تاريخ وفاته، ومن بعده وضع اليد ورثته..... وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما بني عليه الحكم المستأنف من أسباب لا تتعارض مع هذه الأسباب.... يتعين تأييد الحكم المستأنف دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم وهو نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاءه مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شيء من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ويتعين مع النقض الإحالة.

الطعن 549 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 107 ص 554

جلسة 18 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: حافظ رفقي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي عمرو.

----------------

(107)
الطعن رقم 549 لسنة 47 القضائية

ريع. شيوع. ملكية.
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله. اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد يوازي حصته أو يزيد عنها.

-------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده، وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع بكافة الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7110 سنة 1971 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزام الطاعنة وآخرين متضامنين بمبلغ 350 جنيهاً، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 5/ 6/ 1955، 17/ 11/ 1961 اشترى من سيد أحمد محمد سلام وجبر أحمد شريف "المشتري من البائع الأول" الفدان المبين بصحيفة الدعوى وقضى بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم 706 سنة 1955 مدني كلي المنصورة وتأيد بالاستئناف رقم 458 سنة 14 قضائية، المنصورة وإن الطاعنة وباقي المدعى عليهم يضعون اليد على هذا الفدان بغير حق ولم يدفعوا له ريعه في المدة من 1958 حتى 1971 الزراعية ومقداره المبلغ المطالب به، بتاريخ 20/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالمنصورة للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع وبحث ملكيتها وبيان واضع اليد عليها وتقدير ريعها، وقدم الخبير تقريره، وبتاريخ 26/ 1/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 120 لسنة 28 قضائية، وبتاريخ 5/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليها الأولى "الطاعنة" وإلزامها بأن تؤدي للمستأنف "المطعون ضده" مبلغ 362.404 جنيهاً، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده ريع الفدان موضوع النزاع تأسيساً على أن الثابت من تقدير الخبير المنتدب في الدعوى أنها تضع اليد عليه دون سند من القانون ولذا تعتبر حائزة سيئة النية ومسئولة عن الثمار طبقاً للمادة 979 من القانون المدني في حين أن الثابت من هذا التقرير أن الفدان في وضع يدها منذ أكثر من عشرين سنة باعتبارها إحدى ورثة مورث البائع للمطعون ضده، كما أنها شريكة على الشيوع في الأطيان التي بها هذا الفدان وتملك حصتها فيها ملكية تامة ولها أن تستولي على ثمارها حتى تتم القسمة بين الشركاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزامها بالبيع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة، وكان من المقرر أن للشرك في المال الشائع أن يبيع حصته مفرزة إلا إن هذا التحديد لا يحاج به باقي الشركاء إذ يظل موقوفاً على نتيجة القسمة، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الصورة المطابقة للأصل من تقرير الخير في الدعوى - والمقدمة لهذه المحكمة - أنه جاء به أن المدعي (المطعون ضده) هو المالك للفدان موضوع النزاع بالمشاع في القطعة رقم واحد البالغ مساحتها 18 س، 16 ط، 9 ف بحوض الريشة الغربية رقم واحد قسم ثاني بزمام ناحية دماس مركز ميت غمر بالحدود والمعالم المشهرة بصحيفة الدعوى رقم 701 سنة 1955 كلي المنصورة....... وأنه في وضع يد المدعى عليها "الطاعنة" منذ أكثر من عشرين سنة باعتبارها إحدى ورثة محمد سيد أحمد سالم (مورث البائع للمدعي) إلى أنها باعته بعقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 8/ 1971 إلى المرحوم عبد العزيز مجاهد فرج ومنذ هذا التاريخ وأرض النزاع في وضع يد المشتري وورثته من بعده حتى الآن، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته قوله "أن الثابت من الحكم الاستئنافي رقم 358 سنة 14 قضائية المنصورة أن ملكية البائع للمستأنف (المطعون ضده) ما زالت شائعة في الأطيان التي انتهى فيها وقف المرحوم سيد أحمد سالم وأنه لم تجر قسمتها بعد مما يستتبع أن تبقى تحت الحراسة القانونية بمقتضى القانون رقم 343 سنة 1952 حتى تتم قسمتها وإشهار قائمة إنهاء الوقف وتسليم كل مستحق نصيبه مفرزاً" عاد وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بريع الفدان موضوع النزاع على سند من قوله "وقد أورد الخبير في تقريره أن الفدان المطالب بريعه في وضع يد المستأنف عليها الأولى "الطاعنة" دون سند من القانون فإنها تعتبر حائزة سيئة النية وتصبح مسئولة عن جميع الثمار طبقاً للمادة 979 من القانون المدني" فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق ما إذا كانت الطاعنة تضع يدها على المال الشائع في حدود حصتها فيه أو ما يزيد عنها حتى يجوز لشريكها على الشيوع أن يرجع عليها بريع حصته بقدر نصيبه في هذه الزيادة مما يعيبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى هذا يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1042 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 106 ص 549

جلسة 18 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، دكتور منصور وجيه، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(106)
الطعن رقم 1042 لسنة 47 القضائية

(1) شفعة. بيع.
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة خلالها.
(2) نقض. شفعة. دفوع.
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وإلا كان باطلاً، والهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون، ولما كان البين من صورة الإنذار الرسمي الموجه من الطاعنين والمعلن في 1/ 10/ 1974 أنه خلا من بيان موطن البائعة وتضمن إنكار حق المطعون ضده الأول المعلن إليه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة وليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سابق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإذ كان هذا النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 629 سنة 1974 مدني جزئي أبنوب على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 1974 قال فيها أنه علم بأن المطعون ضدها الثانية باعت إلى الطاعنين أرضاً زراعية مساحتها 12 قيراط و16 سهم موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بثمن مقداره 430 جنيه ولأن الطاعن شريك على الشيوع ضمن القطعة التي تقع بها الأرض المبيعة كما أنه جار ملاصق لها من جهتين وأرضه تساوي ضعف ثمن الأرض المبيعة، فقد أعلن رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعلان المشترين بتاريخ 23/ 9/ 1974 ولما لم يستجيبوا إلى طلبه فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة والتسليم. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت بجلسة 20/ 3/ 1975 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 956 سنة 1975 مدني كلي أسيوط، وقضت المحكمة الأخيرة بجلسة 30/ 6/ 1976 بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 51 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت بجلسة 23/ 4/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبيع بالشفعة لرفعه الدعوى بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة على سند من أن إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى كل من البائع والمشترين الحاصل في 13/ 11/ 1974 هو بمثابة إعلان رسمي بالرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة ورتب على وذلك أن دعوى الشفعة تكون قد رفعت في الميعاد القانوني، وفات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أنذروا المطعون ضده الأول في 1/ 10/ 1974 رداً على إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة الموجه إليهم من المطعون ضده الأول والمعلن إليهم بتاريخ 23/ 9/ 1974 بأن حقيقة ثمن الأرض المبيعة هو 700 جنيه وأن ملكية طالب الشفعة مفرزة وليست على الشيوع كما يدعي، قد أودعت صحيفة دعوى الشفعة بتاريخ 5/ 11/ 1974، أي بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المطعون ضده الأول، بما كان لازمه عملاً بالمادة 940 من القانون المدني سقوط الحق في الشفعة، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري على الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وإلا كان باطلاً، وكان الهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح, لما كان ذلك وكان البين من صورة الإنذار الرسمي الموجه من الطاعنين إلى الشفيع والمعلن في 1/ 10/ 1974 أنه خلا من بيان موطن البائعة وتضمن إنكار حق المطعون ضده الأول المعلن إليه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة تأسيساً على أنه أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد برفع دعوى الشفعة أساساً على البائعة والمشترين إذ لم يتم إنذاره من أيهم بوقوع البيع، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا تثريب عليه إذ أغفل نقل الإنذار المشار إليه والمعلن للمطعون ضده الأول في 1/ 10/ 1974 لأنه لا ينتج أثراً بالنسبة لمواعيد وإجراءات دعوى الشفعة على ما سبق إيضاحه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة الاستئنافية لم تحقق ما جاء بإنذارهم للمطعون ضده الأول من أن ملكية الأخير للعقار المشفوع به مفرزة وفي وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك استناداً إلى أن هناك قسمة مهايأة استمرت أكثر من خمس عشرة سنة فأصبحت قسمة نهائية، وهو أمر كان يتغير به وجه الحكم في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة وليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سابق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإذ كان هذا النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 67 لسنة 49 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 105 ص 547

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وهاشم قراعة.

------------------

(105)
الطعن رقم 67 لسنة 49 القضائية

نقض "إجراءات رفع الطعن". أحوال شخصية "الطعن بالنقض". بطلان.
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

--------------------
- جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، فإن الطاعنة وإذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل على قلم كتاب محكمة النقض طالما أو ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 38 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية أسوان بطلب الحكم بإثبات وفاة المرحوم حامد محمد حسين وانحصار إرثه الشرعي فيها باعتبارها زوجته الوحيدة ولها ثمن تركته فرضاً وفي أولاده المطعون ضدهم عدا الأولى ولهم الباقي تعصيباً للذكر مثل الأنثيين، وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم باستحقاقها والطاعنة ثمن التركة فرضاً باعتبارهما زوجتي لمورث وبتاريخ 26/ 6/ 1978 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 25/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات وفاة المورث وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه الطاعنة والمطعون ضدها الأولى واستحقاقهما ثمن تركته فرضاً بالسوية بينهما وفي أولاده ولهم باقي تركته تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لرفعه على خلاف ما تقضي به المادة 882/ 2 من قانون المرافعات وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على هذا الدفع، وحيث إنه لما كان الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد فإن الطاعنة وإذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.

الطعن 80 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 104 ص 544

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال أنسي، محمد أحمد حمدي وهاشم قراعه.

----------------

(104)
الطعن رقم 80 لسنة 50 القضائية

دعوى "المصلحة". نقض. أحوال شخصية "لغير المسلمين".
المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.

----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعي به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين الحكم المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني، ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبه باعتباره ابن أخت له - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الأنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعي بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 660 لسنة 1976 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد زواج الطاعنين، وقال بياناً للدعوى أنه كان قد تزوج بالطاعنة الأولى بصحيح العقد ودخل بها وأنجب منها طفلتين وقد أقامت ضده دعوى حكم فيها بتطليقها منه ثم تزوجت بالطاعن الثاني وهو ابن شقيقته ولما كان الطاعنان ينتميان لطائفة الأقباط الإنجيليين التي تحرم شريعتهم زواج الرجل بمن كانت زوجة لخاله، وكان زواج الطاعنين بذلك محرماً وفيه مساس بحقوقه فقد أقام الدعوى بطلباته، وفي 27/ 5/ 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 150 سنة 49 ق "أحوال شخصية القاهرة" ودفعت الطاعنة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وفي 18/ 12/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الزواج الذي تم بين الطاعنين، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن للمطعون ضده كزوج سابق للطاعنة الأولى وشقيق والدة الطاعن الثاني مصلحة أدبية في فسخ زواجهما الذي قام على أنقاض زواجه بالطاعنة الأولى، في حين أنه ليس للمطعون ضده صفة في طلب إبطال الزواج بعد أن انقضت صلته بالطاعنة الأولى ولم يعد له حق عليها بصدور الحكم بتطليقها منه - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رغم انتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعي به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه مصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون, ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني، ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن أخت له طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعي بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.