الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 181 لسنة 16 ق جلسة 26 / 3 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 58 ص 384

جلسة 26 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

-----------------

(58)

القضية رقم 181 لسنة 16 القضائية

معاشات

نص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على حساب حصة في المعاش لزوجة صاحب المعاش التي طلقت أو توفيت أثناء حياته وإضافة هذه الحصة إلى نصيب أولادها - هذا الحكم عدل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم فلا يحسب للزوجة المذكورة نصيب في المعاش - عند وفاة أرملة صاحب المعاش يوزع نصيبها على جميع أولاده سواء كانوا من أولادها أو من أولاد زوجة غيرها - بيان ذلك.

------------------
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بأن تسري بعض أحكامه ومنها المادة 29 والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون على المستحقين من المعاملين ببعض قوانين المعاشات السابقة ومنها المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، فإن أحكامها هي التي تحكم المنازعة الراهنة المتعلقة بحصتي زوجته التي توفيت حال حياته وأرملته التي توفيت في 24 من فبراير سنة 1967. ومن حيث إن المادة 29 المشار إليها تنص على أنه "إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش:  (1) أرملة المنتفع أو صاحب المعاش. (2) أولاده.... كما تنص أولى الملاحظات المذيل بها الجدول رقم 3 المشار إليه على أنه "في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها إلى وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي، وبشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6)..." ولم يتضمن هذا القانون نصاً مماثلاً لنص البند الثالث من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن حصة من تتوفى من زوجات الموظف قبل وفاته.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام المتقدمة - المعمول بها بأثر مباشر من أول يونيه سنة 1963 - أنها تغاير الأحكام التي وردت بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن زوجة صاحب المعاش التي تتوفى في حياته، وفي شأن توزيع حصة أرملة صاحب المعاش، فالزوجة المذكورة لا يستحق أولادها منه معاشاً في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، كما توزع حصة أرملة صاحب المعاش في ظل هذا القانون على جميع أولاده المستحقين معاشاً سواء كانوا من أولادها أو من أولاد زوجة أخرى، ومقتضى العمل بهذه الأحكام في المنازعة الراهنة، ألا تستحق المرحومة زينب عبد الرحيم علي التي توفيت حال حياة صاحب المعاش نصيباً في المعاش وأن يكون نصيبها اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 من حق السيدة فتحية جاد عارف حتى إذا ما توفيت وزع كل نصيبها في المعاش على جميع أولاد صاحب المعاش.
ومن حيث إن صاحب المعاش، توفى في 17 من أكتوبر سنة 1962، وربط المعاش، وتم تسليم السركي في 15 من مايو سنة 1963، ومن ثم فقد كان يتعين على الطاعنة إعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف ذكرها أو المنازعة في هذا الربط، أما وقد انقضى ميعادها دون أية منازعة من الطاعنة أو أصحاب المصلحة في المنازعة فإن هذا الربط قد أصبح غير قابل لأية منازعة طالما بقيت السيدة فتحية جاد عارف على قيد الحياة.
ومن حيث إن السيدة فتحية المذكورة، قد توفيت في 24 من فبراير سنة 1967، وأقيمت الدعوى الراهنة منازعة في توزيع حصتها في المعاش على كل أولاد صاحب المعاش - في الميعاد المقرر للمنازعة - تأسيساً على أن هذا التوزيع يخل بالمساواة في الأنصبة بين أبناء صاحب المعاش.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 قد حدد نصيب الأرملة الذي يجرى توزيعه عند وفاتها بين جميع أبناء صاحب المعاش، سواء كانوا من أولادها، أو من أولاد غيرها بأنه كامل نصيب الأرملة التي كانت على قيد الحياة وقت وفاة صاحب المعاش والذي لا تشاركها فيه الزوجة التي توفيت قبل وفاته، ولا يؤول شيء منها إلى أولادها وحقق بذلك المساواة بين جميع أبناء صاحب المعاش: وتبعاً لذلك فإن النصيب السالف الذكر هو الذي يجرى توزيعه بين أولاد المرحوم محمد عبد الغني على عند وفاة أرملته فتحية جاد عارف.
ومن حيث إن أبناء المرحومة زينب عبد الرحيم علي، قد حصلوا من قبل على حصة والدتهم في المعاش، التي أصبحت اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 من حق أرملة صاحب المعاش، وحال دون حصولها عليها في ذلك التاريخ، انقضاء ميعاد المنازعة فيها حسبما سلف بيانه ومن ثم فإنهم بذلك يكونون قد حصلوا على نصيبهم في معاش أرملة والدهم ويكون الباقي لإخوتهم أولاد المرحومة فتحية جاد عارف وحدهم من تاريخ وفاتها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1969 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم 23 من يناير سنة 1970 إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة رسمية - يوم جمعة - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفقاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو يوم السبت الموافق 24 من يناير سنة 1970 الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة وبذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي بصفته وصياً على أحفاده القصر، ثروت وعصام وعصمت، أقام الدعوى رقم 69 لسنة 22 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21 من أكتوبر سنة 1967 وطلب في هذه العريضة "الحكم بأحقيته في صرف نصف المعاش الشهري الجائز صرفه لورثة المرحوم محمد عبد الرحمن علي، لأنه وصى على ثلاثة من أبنائه الستة الذين ينحصر فيهم حق صرف المعاش عن مورثهم حتى تقوم مساواة بين أبناء المورث جميعاً وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد الدعوى، في أن المرحوم محمد عبد الرحمن علي، كان يعمل بمنطقة سوهاج التعليمية إلى أن توفى في 17 من أكتوبر سنة 1962: وكان قد تزوج بزوجتين هما المرحومة زينب عبد الرحيم علي التي توفيت حال حياته بعد أن أنجبت له سيد وعلاء الدين وعواطف والمرحومة فتحية جاد عارف التي أنجبت له ثروت وعصام وعصمت، وقد توفيت في 24 من فبراير سنة 1967. وأضاف المدعي أنه لاحظ أن مجموع حصص أولاد الزوجة الأولى من المعاش هو مبلغ 16 جنيه و770 مليماً بينما يصرف لأولاد الزوجة الثانية نصف هذا المبلغ فطالب بإجراء المساواة بينهم جميعاً ولما لم تستجب الوزارة إلى طلبه أقام هذه الدعوى.
وقد دفعت الوزارة بعدم قبول الدعوى شكلاً، تأسيساً على أن صاحب المعاش معامل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي لا تجيز المادة السادسة منه المنازعة في المعاش بعد مضي سنة من ربطه. الذي تم في 15 من مايو سنة 1963، كما تم تسليم سركي المعاش في ذلك التاريخ كما أجابت الوزارة عن موضوع الدعوى بأن البند 3 من المادة 26 من المرسوم بقانون السالف الذكر يقضي بأنه إذا ترك المتوفى أرملة أو أرامل وأولاد منهن وأولاداً من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة، أو كانت غير مطلقة، وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها، كما يقضي البند الأول من هذه المادة بأن المورث إذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش يقسم ثلاثة أثمانه بينهم بالتساوي وعلى هذه الأسس منحت الزوجة التي توفيت حال حياة صاحب المعاش وأرملته ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي بينهما، ثم استنزلت حصة الزوجة المذكورة ووزعت على أولادها الثلاثة بالتساوي بينهم، وبعد أن توفيت الأرملة وزعت حصتها وفقاً لأحكام قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 على جميع أبناء صاحب المعاش وأضافت الوزارة أن الزيادة في نصيب أولاد الزوجة الأولى مرجعها إلى حصولهم على نصيب والدتهم في المعاش، وطلبت الوزارة الحكم بعدم قبول الدعوى بصفة أصلية وبرفضها بصفة احتياطية.
وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1969، قضت محكمة القضاء الإداري "أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها شكلاً. ثانياً: بأحقية المدعي بصفته في صرف نصيب المرحومة فتحية جاد عارف في المعاش، مضافاً إلى المعاش المستحق للقصر من تاريخ وفاتها، على التفصيل الموضح بالأسباب، ثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها في الدفع على أن المنازعة في المعاش تقوم على واقعة جديدة هي وفاة أم القصر في 24 من فبراير سنة 1967، وقد رتب القانون على هذه الواقعة آثاراً قانونية، ولما كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الدفع يكون في غير محله وبالنسبة إلى الموضوع فقد أقامت المحكمة قضاءها على ما تقضي به أحكام المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في بنديها الأول والثالث وعلى المادة 31 من هذا المرسوم بقانون التي تقضي بأن تؤول حصة الأرملة التي تقطع إلى أولادها من صاحب المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذا استند في قضائه إلى المادة 31 من المرسوم بقانون المشار إليه، فقد حلت محل هذه المادة المادة 29 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والملاحظة الأولى من البند رقم 3 الملحق بهذا القانون - حسبما نص على ذلك في مواد إصدار هذا القانون - ونصت هذه المادة على أن يؤول نصيب الأرملة في المعاش في حالة زواجها أو وفاتها إلى جميع أولاد صاحب المعاش المستحقين معاشاً.
ومن حيث إن صاحب المعاش المذكور معامل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فإن أحكامه هي التي تسري في شأن معاشه، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بأن تسري بعض أحكامه ومنها المادة 29 والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون على المستحقين من المعاملين ببعض قوانين المعاشات السابقة ومنها المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، فإن أحكامهما هي التي تحكم المنازعة الراهنة المتعلقة بحصتي زوجته التي توفيت حال حياته وأرملته التي توفيت في 24 من فبراير سنة 1967.
ومن حيث إن المادة 29 المشار إليها تنص على أنه "إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافقة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين في المعاش:
(1) أرملة المنتفع أو صاحب المعاش.
(2) أولاده...."
كما تنص أولى الملاحظات المذيل بها الجدول رقم 3 المشار إليه على أنه "في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي، وبشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6)...." ولم يتضمن هذا القانون نصاً مماثلاً لنص البند الثالث من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن حصة من تتوفى من زوجات الموظف قبل وفاته.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام المتقدمة - المعمول بها بأثر مباشر من أول يونيه سنة 1963 - أنها تغاير الأحكام التي وردت بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن زوجة صاحب المعاش التي تتوفى في حياته، وفي شأن توزيع حصة أرملة صاحب المعاش، فالزوجة المذكورة لا يستحق أولادها منه معاشاً في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، كما توزع حصة أرملة صاحب المعاش في ظل هذا القانون على جميع أولاده المستحقين معاشاً سواء كانوا من أولادها أو من أولاد زوجة أخرى، ومقتضى العمل بهذه الأحكام في المنازعة الراهنة، ألا تستحق المرحومة زينب عبد الرحيم علي التي توفيت حال حياة صاحب المعاش نصيباً في المعاش وأن يكون نصيبها اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 من حق السيدة فتحية جاد عارف حتى إذا ما توفيت وزع كل نصيبها في المعاش على جميع أولاد صاحب المعاش.
ومن حيث إن صاحب المعاش، توفى في 17 من أكتوبر سنة 1962، وربط المعاش، وتم تسليم السركي في 15 من مايو سنة 1963، ومن ثم فقد كان يتعين على الطاعنة أعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف ذكرها أو المنازعة في هذا الربط، أما وقد انقضى ميعادها دون أية منازعة من الطاعنة أو أصحاب المصلحة في المنازعة فإن هذا الربط قد أصبح غير قابل لأية منازعة طالما بقيت السيدة فتحية جاد عارف على قيد الحياة.
ومن حيث إن السيدة فتحية المذكورة، قد توفيت في 24 من فبراير سنة 1967، وأقيمت الدعوى الراهنة منازعة في توزيع حصتها في المعاش على كل أولاد صاحب المعاش - في الميعاد المقرر للمنازعة - تأسيساً على أن هذا التوزيع يخل بالمساواة في الأنصبة بين أبناء صاحب المعاش.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 قد حدد نصيب الأرملة الذي يجرى توزيعه عند وفاتها بين جميع أبناء صاحب المعاش، سواء كانوا من أولادها، أو من أولاد غيرها - بأنه كامل نصيب الأرملة التي كانت على قيد الحياة وقت وفاة صاحب المعاش والذي لا تشاركها فيه الزوجة التي توفيت قبل وفاته، ولا يؤول شيء منها إلى أولادها وحقق بذلك المساواة بين جميع أبناء صاحب المعاش، وتبعاً لذلك فإن النصيب السالف الذكر هو الذي يجرى توزيعه بين أولاد المرحوم محمد عبد الغني علي عند وفاة أرملته فتحية جاد عارف.
ومن حيث إن أبناء المرحومة زينب عبد الرحيم علي، قد حصلوا من قبل على حصة والدتهم في المعاش، التي أصبحت اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 من حق أرملة صاحب المعاش، وحال دون حصولها عليها في ذلك التاريخ، انقضاء ميعاد المنازعة فيها حسبما سلف بيانه، ومن ثم فإنهم بذلك يكونون قد حصلوا على نصيبهم في معاش أرملة والدهم ويكون الباقي لإخوتهم أولاد المرحومة فتحية جاد عارف وحدهم من تاريخ وفاتها، وهو ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون وبهذه المثابة فإنه يتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعنة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً: وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.

الطعن 172 لسنة 87 ق جلسة 17 / 2 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و محمد قطب وعبد القوي حفظي و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 12 من جماد الآخرة سنة 1440 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 172 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :
....... " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة عادل محمد محمد على " الطاعن " في قضية الجناية رقم 31630 لسنة 2016 جنايات قسم أول المنتزه ( والمقيدة برقم 2554 لسنة 2۰16 كلي شرق الإسكندرية ) بأنه في يوم 30 من مايو سنة 2016 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه - محافظة الإسكندرية :-
أحرز بقصد الاتجار " هيروين " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من أكتوبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند 1 ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 2 " من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم / عادل محمد محمد على بما نسب إليه بالسجن المؤبد والغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات والهاتف المحمول والمبلغ النقدي المضبوطين .
وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2016 قرر الأستاذ / ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ......
وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2016 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 3 من ديسمبر سنة 2016 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أحال فى بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول ، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلاً سائغاً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل تاريخ الضبط بيوم والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والبرقية التلغرافية المرسلة من زوجة الطاعن إلى النيابة العامة ، وعول فى الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم تناقضها وعدم معقوليتها وانفرادهما بالشهادة ، والتفت الحكم عن دفعيه باختلاف الحرز المضبوط عن المعروض على النيابة ، وعدم معقولية الواقعة دون أن تعنى المحكمة بتحقيق الدفع الأخير ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار لدى الطاعن واستظهره فى قوله " وحيث انه عن القصد من إحراز المخدر المضبوط فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الاتجار ذلك ان ظروف الضبط وملابساتها وقيامه ببيع المواد المخدرة للعميل وتجزئة المواد المخدرة إذ تبلغ عددها 201 لفافة وزنت 93 ، 02 جرام من مخدر الهيروين وما سجلته التحريات من أن نشاط المتهم فى تجارة المخدرات تقرير اجرامي الجناية رقم 10234 لسنة 2008 م أول المنتزه ، فضلاً عن إقرار المتهم لشاهدي الواقعة بذلك على الرغم من عدوله عنه بالتحقيقات ، وبجلسة المحاكمة كل ذلك قاطع فى أن الإحراز بقصد الاتجار إذ انه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المخدرات مجرد توافر قصد الاتجار لدى الجاني ولو لم يتخذ من الاتجار فى هذه المواد حرفه له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة " ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتي كانت بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات ضبط الواقعة واطرحه بما مفاده " أن المتهم قد تخلى عن كيس المخدر اختيارياً بإرادته ، لأنه لم يبرر من الضابط تجاه المتهم عمل إيجابي غير مشروع دفعه إلى هذا التخلي " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التى رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبساً بها ، وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، ولها ان تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه فى مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدا الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه البرقية التلغرافية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقاً على تاريخ محضر الضبط ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة
وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذى حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قُصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سُلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن النعي على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء التحقيق الذى أشار إليه فى أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 51767 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى حسين الصعيدى هانى عبد الجابر عزمى الشافعى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف لاشين .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى الجناية رقم 4935 لسنة 2001 الأزبكية
لأنه فى يوم 21 من مارس لسنة 2001 بدائرة قسم الأزبكية – محافظة القاهرة .
أحرز بقصد التعاطى نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من نوفمبر لسنة 2002 ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر لسنة 2002 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ، بأنه أسس قضاءه بالبراءة على انتفاء حالة التلبس رغم توافرها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس أو إذن النيابة العامة فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض فهو دفع صحيح ذلك ، أن المشرع قد حظر على مأمور الضبط القضائى فى غير حالات التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر إجراء القبض وفقاً لما جرى عليه نص المادة 34 أ .ج ولما كان ذلك ، وكان الضابط الشاهد قرر أن المتهم كان يبصق على أرض محطة المترو وهى مخالفة تحتويها الغرامة ومن ثم يكون ما قام به الضابط ما هو إلا قبض باطل لا يستند إلى أساس وينسحب البطلان إلى ما أسفر عنه القبض الباطل من العثور على المخدر المضبوط ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304 / 1 أ . ج مع مصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة فى أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك ، وفقاً لأحكام القانون . وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجيز فيها القبض عليه قانوناً . أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السكك الحديدية والذى تتساند إليه النيابة العامة فى وجه طعنها فضلاً عن أنه لا يعاقب على ما ارتكبه المطعون ضده من فعل وهو البصق على أرض صالة محطة مترو الأنفاق فإنه لا يسرى كذلك ، على الأفعال التى ترتكب بمرافق مترو الأنفاق والتى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذى خلا من أى تجريم أو عقاب على فعل البصق فى صالة محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا بالغرامة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وهو فى معرض بيانه لأقوال ضابط الواقعة أن الأخير قد قام بضبط المطعون ضده وتفتيشه وقائياً عندما قام بالبصق على أرض صالة محطة المترو . فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر فى حق المطعون ضده حالة تلبس بجريمة تبيح لضابط الواقعة حق القبض أو إجراء التفتيش ولو كان وقائياً وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه وبطلان ما أسفر عنهما قد التزم هذا النظر استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح واقترن بالصواب بما يضحى معه منعى النيابة العامة الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 99 لسنة 25 ق جلسة 19 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 103 ص 677

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(103)
الطعن رقم 99 لسنة 25 القضائية

(أ) التزام "انقضاء الالتزام دون وفاء" "استحالة التنفيذ". قوة قاهرة. سبب أجنبي. قطن.
اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.
(ب) حرب "أثر قيامها" "تشريعات الحرب" "الأمران العسكريان 6 سنة 39، 158 سنة 1941". أوامر عسكرية.
حظر تنفيذ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمان في الأمرين العسكريين 6/ 39، 158/ 1941 جاء مطلقاً غير موقوت. لا سند للقول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود وإنما أوقفت تنفيذها مؤقتاً. علة ذلك؟

--------------------
1 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن إلى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة وترتب عليها قطع العلاقات التجارية والسياسية بين مصر وألمانيا وصدر الأمران العسكريان 6 سنة 39، 158 سنة 1941 - في شأن الاتجار مع حكومة الريخ الألماني ورعاياه - فحالا دون تنفيذ هذه العقود ورتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر قيام الحرب وانقطاع العلاقات والمواصلات وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بانفساخها، فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يتفق والقواعد القانونية الصحيحة، ذلك أنه متى صار تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بعد انعقاد العقد التبادلي لسبب أجنبي فإنه ينقضي واجب هذا الطرف في تنفيذه وينفسخ العقد حتماً وبقوة القانون ويعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد وذلك عملاً بالأحكام العامة في القانون التي أجملتها المادة 179 مدني قديم والتي تطبق على العقود كافة.
2 - القول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمان التي لم تنفذ بعد وإنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتاً مع الإبقاء على كيانها ليس له سند يؤيده، إذ جاءت عبارات الأمران العسكريان 6 سنة 39 و158 سنة 1941 في حظر تنفيذ هذه العقود مطلقة غير موقوتة، وما كانت طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيت بأجل طال أو قصر وليس في عرف القانون الدولي ما يناهض هذا النظر.


المحكمة

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته رفع ضد الشركة المطعون عليها الدعوى رقم 55 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية قال فيها إنه على أثر قيام الحرب الأخيرة مع ألمانيا في سنة 1939 وصدور الأمر العسكري رقم 6 سنة 1939 بحظر تنفيذ العقود المبرمة مع الرعايا الألمان قامت الشركة المطعون عليها بتصفية عقود القطن المبرمة بينها وبين البيوت التجارية الألمانية بواسطة محل شافر وشركاه بهامبورج فأنتجت هذه التصفية مبلغ 2090 جنيهاً و131 مليماً منها 1021 جنيهاً و132 مليماً فروق أسعار، 727 جنيهاً و272 مليماً عمولة و347 جنيهاً و717 مليماً فوائد وطلبت الحراسة الألمانية الحكم على المطعون عليها بهذا المبلغ وفوائده والمصروفات. وقد دفعت المطعون عليها هذه الدعوى بأن التصفية تمت لحسابها لا لحساب عملائها نظراً لاستحالة تنفيذ العقود - بسبب الحرب - وأنها كانت قد وافقت على طلب اتحاد مصدري القطن إخطار مكتب المحاسبين هيوارت بريدسون بصفة مؤقتة عن ديونها الاحتمالية على ألمانيا مع تصفية عقود القطن بصفة مؤقتة على أساس أسعار اليوم التالي لقطع العلاقات بين البلدين ثم طلب منها الاتحاد في سنة 1942 و1943 تقديم حساب مفصل عنها إلى مكتب المحاسبين المذكورين على سبيل التذكرة، وأقر الحارس العام تعيين هذا المكتب لمراجعة حسابات الشركات التي تتعامل في القطن مع ألمانيا، ولما وافقت الشركة المطعون عليها في 8 من مايو سنة 1948 على كشف الحساب الذي أعده هذا المكتب مبيناً به فروق الأسعار على سبيل التذكرة لم تقصد من ذلك إقراراً بمديونيتها وإنما قصدت إيضاح نتيجة التصفية التي تمت لحسابها لا لحساب عملائها دون أن تكون مدينة بأي مبلغ يتعلق بفرق الأسعار. وقد أصدرت محكمة الإسكندرية الابتدائية حكمها في 26 أكتوبر سنة 1952 بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن بصفته مبلغ 2090 جنيهاً و121 مليماً والفوائد المستحقة على مبلغ 1742 جنيهاً و404 مليماً بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 43 سنة 9 ق تجاري - وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 5 من يناير سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين - وقد طعن الحارس العام على أموال الرايخ الألماني بمصر على هذا الحكم بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة في 10 من مارس سنة 1955. ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون فحضر الطاعن - وأصرت النيابة على طلب رفض الطعن - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية لنظره بجلسة 5 نوفمبر سنة 1959. ونظر الطعن بتلك الجلسة فأصر كل طرف على طلباته كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن من نتائج إعلان مصر الحرب ضد ألمانيا هو قطع كل علاقة مع رعاياها وتصفية العلاقات القائمة لا إلغائها أو فسخها. وفي نطاق هذا العرف الدولي صدر الأمر العسكري رقم 158 سنة 41 مؤكداً الأمر رقم 6 سنة 1939 مع شيء من المغايرة والبيان - وأنه يبين من استعراض نصوص هذين الأمرين أن الحظر الذي أمر به الشارع بشأن المعاملات والالتزامات المالية القائمة والتي لم يتم تنفيذها حتى صدور الأمر العسكري الأول لم يقصد تعطيل هذه الالتزامات أو فسخها وإلغائها بصفة مطلقة. إنما قصد منع تنفيذها تنفيذاً عينياً لمصلحة رعايا الرايخ الألماني لا أكثر وهو ما يتحقق به أمن الدولة وسلامتها - ولو أراد الإلغاء أو الفسخ لنص على ذلك صراحة الأمر الذي يفيد قيام هذه الالتزامات وتصفيتها بحالتها ما دام تنفيذها عيناً أصبح ممنوعاً أو ممتنعاً - وهو ما يقضي به العرف الدولي في أحوال الحرب - ويؤكد عدم إلغاء هذه العقود أن الشركة المطعون عليها لم تتمسك بذلك من بادئ الأمر ولم تدع أن التصفية كانت لحسابها ولم تعترض هي أو اتحاد المصدرين على ما أمرت به وزارة المالية والحراسة الألمانية من تصفية هذه العقود - بل قدمت البيان اللازم عنها - أما ما اتجهت إليه الحراسة الإيطالية من رأي مخالف فهو اتجاه خاطئ. ومن ثم يكون تطبيق القواعد العامة في هذا الخصوص مخالفاً للقانون فيما أمر به من تشريعات خاصة بالأمرين العسكريين 6 سنة 39، 158 سنة 41 فضلاً عن أن الأحكام العامة للقانون لا تقتضي في حالة الحرب اعتبار العقود القائمة مفسوخة من تلقاء نفسها ما لم تنص على ذلك التشريعات الخاصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن قيام الحرب مع ألمانيا قد انقطعت معه العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين فأدى ذلك إلى استحالة تنفيذ شركة كارفر التزاماتها بشحن القطن، الأمر الذي يستتبع حتماً سقوط الالتزامات المقابلة لبيوت الغزل الألمانية المتعلقة بالوفاء، ويعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخاً لاستحالة تنفيذه وفقاً لحكم المادة 179 مدني قديم الذي وقع التعاقد في ظله ويقع الفسخ بقوة القانون حيث ينقضي الالتزام على أثر استحالة تنفيذه كما ينقضي الالتزام المقابل له لتخلف سببه ويصبح كأنه لم يكن ويعود العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وتعود الأقطان التي لم تشحن لملكية شركة كارفر ويحق لها التصرف فيها دون أن يتعلق بها حق للمشتري أو لمحل شافر الذي لا يستحق عمولة طبقاً لعقده الحاصل في 11 نوفمبر سنة 1937 إلا في حالة شحن البضاعة وسداد الثمن. وقد حظر الأمر العسكري رقم 6 سنة 39 في نصوصه العديدة التعامل مع رعايا الرايخ الألماني وبطلان كل عقد أو عملية تعقد بالمخالفة لهذا الأمر، وأوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يكون حائزاً بأية صفة لأموال ثابتة أو منقولة مملوكة للرعايا الألمان أو يكون دائناً أو مديناً لهم - أن يقدم بياناً عنها لوزارة المالية بالأوضاع المقررة في هذا الشأن، إلا أن هذا الأمر والأمر 158 سنة 1941 الذي صدر ناسخاً للأمر الأول لم ينصا على قواعد أو إجراءات معينة بالنسبة للعقود التي لم تنفذ وما إذا كانت تعتبر مفسوخة أولاً، مما دعا اتحاد مصدري الأقطان إلى إصدار تعليمات إلى المصدرين ومن بينهم شركة كارفر لتصفية عقود القطن طبقاً لسعر العقود في اليوم التالي لإعلان الحرب وعمل كشوف عن حقوقهم وديونهم قبل ألمانيا وذلك بصفة مؤقتة حتى يتفق على الأوضاع الخاصة بها مع وزارة المالية واستمرت بيوت التصدير تحرر الكشوف لوزارة المالية على أساس تصفية هذه العقود في اليوم التالي لإعلان الحرب وعلى سبيل التذكرة - Par memoire إلى أن أبلغت وزارة المالية اتحاد مصدري الأقطان في سنة 1944 بأن تبين تقارير مراجعة الحسابات ما أمكن تفصيلات الديون التي يجب التمييز فيها بين ديون الأقطان المشحونة وفوائدها وبين ديون فروق السعر لعقود الأقطان التي لم تشحن. أما فيما يتعلق بفروق الأسعار المدرجة للتذكرة في النموذج والتي لم يتخذ للآن قرار بشأنها فيجب على المراجعين بأن يبينوا في تقاريرهم مطابقة المبالغ الخاصة بها مع تحديد ما إذا كان المصدرون قد قاموا بتصفية هذه العقود لحسابهم أم قاموا بتغطية هذه المشتروات لدى مصدرين آخرين وما إذا كانت هذه الأقطان معدة للشحن - وقد أبلغ الاتحاد هذه التعليمات إلى المطعون عليها فحررت الكشف المؤرخ 8 مايو سنة 1945 على أساسها فاستندت الحراسة على توقيعها عليه وإقرارها بصحة الحساب الوارد به لمطالبتها بفروق الأسعار والسمسرة باعتبارها مستحقة لبيوت الغزل الألمانية ولمحل شافر - ولما كانت تشريعات الحرب لم تنص على إجراءات أو أوضاع قانونية معينة فيما يتعلق بمثل هذه العقود المبرمة بين المصدرين والبيوت التجارية الألمانية فإنه يتعين إخضاع هذه العقود لحكم القانون العام فتعتبر مفسوخة بحكم القانون بالنظر لاستحالة تنفيذها وهو ما انتهت إليه الحراسة العامة على أموال الإيطاليين، أما إقرار شركة كارفر للكشف المرسل منها بنتيجة التصفية فإنه لا يغير من مركزها القانوني لأن وضعه أصلاً بهذه الطريقة كان بصفة مؤقتة بناءً على تعليمات واردة إليها من اتحاد مصدري الأقطان وتعليمات وزارة المالية التي قبلت أن تدرج به فروق الأسعار على سبيل التذكرة، دون أن تبت في الموضوع من الوجهة القانونية كما فعلت الحراسة الإيطالية، ويضاف إلى ذلك أن الاتفاق الخاص بتسوية الديون مع ألمانيا يعالج العقود التي لم يتم تنفيذها بسبب الحرب إذ اعتبرت مفسوخة لاستحالة تنفيذها. ومتى كانت هذه العقود لم تنظم بأوضاع خاصة في تشريعات الحرب أو الاتفاقيات الدولية فإنه يجب إخضاعها للأحكام العامة فتعتبر مفسوخة بحكم القانون لاستحالة تنفيذها. ومن ثم تعتبر التصفية التي أجرتها المطعون عليها لحسابها باعتبارها صاحبة البضاعة تتحمل نتائجها من خسارة ويعود لها ما تجنيه من ربح وتكون الدعوى على غير أساس" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يتفق والقواعد القانونية الصحيحة. ذلك أن العقود التي تناولها كشف الحساب المؤرخ 8 مايو سنة 1945 لم تكن قد نفذت حتى قامت الحرب وترتب عليها قطع العلاقات التجارية والسياسة بين مصر وألمانيا ثم صدر الأمران العسكريان 6 سنة 39 و158 سنة 1941 حائلين دون تنفيذ هذه العقود ومرتبين البطلان على كل ما يخالف أحكامهما. وقد اعتبر الحكم المطعون فيه قيام الحرب وانقطاع العلاقات والمواصلات وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ هذه العقود - ومتى صار تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بعد انعقاد العقد التبادلي بسبب أجنبي، فإنه ينقضي واجب هذا الطرف في تنفيذه وينفسخ العقد حتماً وبقوة القانون، ويعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد وذلك عملاً بالأحكام العامة في القانون التي أجملتها المادة 179 مدني قديم والتي تطبق على العقود كافة، وهي تنص على أنه إذا انفسخ العقد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضاً كافة التعهدات المتعلقة به - وأما ما تقوله الطاعنة من أن تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود التي لم تنفذ بعد وإنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتاً مع الإبقاء على كيانها فليس له سند يؤيده - ولم ينص الأمران 6 سنة 39 و158 سنة 41 على وقف تنفيذ تلك العقود بصفة مؤقتة - بل جاءت عباراتهما في حظر تنفيذ تلك العقود مطلقة غير موقوتة. وما كانت طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيت بأجل طال أو قصر - وليس في عرف القانون الدولي ما يناهض وجهة نظر الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانفساخ هذه العقود وبعدم إلزام المطعون عليها بالمبالغ التي تضمنها كشفها المؤرخ 8 من مايو سنة 1945 لا يكون مخالفاً للقانون، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 313 لسنة 14 ق جلسة 26 / 3 / 1972 مكتب فني 17 ج 2 ق 57 ص 378

جلسة 26 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر، المستشارين.

-----------------

(57)

القضية رقم 313 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "نقل. أقدمية" - عسكريون.
الدرجة التي يستحقها الفرد العسكري عند نقله إلى وظيفة مدنية - تحديدها على أساس المرتب المقرر لرتبته العسكرية دون المرتب الذي يتقاضاه فعلاً - أساس ذلك - مثال. نقل ضباط الشرف إلى وظائف مدنية.

-----------------
إن المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المناط في التعادل الذي يتم على أساسه النقل هو الراتب المقرر للرتبة العسكرية وليس الراتب الذي يتقاضاه الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية.
ومن حيث إن جدول فئات الرواتب الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه يقضي بأن من يرقى إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين" كما أن الجدول الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمتضمن الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة بالإقليمين "الشمالي والجنوبي - جعل راتب الملازم 17 جنيهاً ويصل بعد سنتين إلى 19 جنيهاً وبعد أربع سنوات إلى 21 جنيهاً وبعد ست سنوات إلى 23 جنيهاً.
وبذلك يكون الحد الأقصى لراتب رتبة الملازم الأول مما يدخل في ربط الدرجة السادسة بالكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي يبدأ من 15 جنيهاً إلى 25 بعلاوة كل سنتين مقدارها جنيهان.
ومن حيث إنه ولئن نص القانون رقم 226 لسنة 1960 في شأن إضافة حكم وقتي إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر - على أن تسوي حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة "كما ورد في المادة 123 من القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر أن" الأفراد الذين يقبلون المعاملة بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون والذين يصرفون وقت العمل به رواتب أعلى مما يستحقونه بمقتضى ذلك الجدول يستمرون في صرف رواتبهم وعلاواتهم الحالة على أن يستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه بالفعل طبقاً لأحكام هذا القانون. وكان من شأن هذه التسوية وتلك القاعدة أن يحصل ضباط الشرف على راتب قد يصل إلى 35 جنيهاً وقد حصل المطعون في ترقيته على راتب قدره 29 جنيهاً وهو يجاوز الربط المقرر لرتبة الملازم. إلا أنها في ذات الوقت لم تغير من راتب الرتبة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 الذي جعله المشرع أساساً للتعادل بين الوظيفة العسكرية والوظيفة المدنية عند النقل إليها.
ومن حيث إن المطعون في ترقيته وقد كان وقت نقله بالقرار الجمهوري رقم 2406 في رتبة الملازم الأول وهي الرتبة التي يدخل الراتب المقرر لها في ربط الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم فإن نقله بالقرار المذكور في الدرجة الخامسة ينطوي على ترقيته إلى هذه الدرجة ومن ثم تتحدد أقدميته فيها من تاريخ صدور القرار الجمهوري.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1796 لسنة 17 القضائية ضد وزارة الإدارة المحلية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 3 من سبتمبر سنة 1963 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار التنفيذي رقم 121 لسنة 1963 بترقية السيد/ عبد العظيم المكاوي عجيزة إلى الدرجة الرابعة الإدارية متخطياً الطالب وترقية الطالب إلى هذه الدرجة اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "وقال شرحاً لدعواه أنه صاحب حق في الترقية إلى هذه الدرجة لأن أقدميته في الدرجة الخامسة ترجع إلى 28 من فبراير سنة 1960 بينما السيد/ عبد العظيم المكاوي عجيزة ترجع إلى 19 من يوليه سنة 1962 وهو تاريخ القرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 الذي تضمن نقله من وظيفته العسكرية إلى الوظيفة المدنية وفي الدرجة التالية للدرجة السادسة التي يدخل فيها الراتب المقرر لرتبته العسكرية وهي رتبة الملازم الأول، وأضاف إلى ما تقدم أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 30 من مايو سنة 1963 ولم يتلق رداً على تظلمه.
وأجابت وزارة الإدارة المحلية عن الدعوى بأنها استفسرت من ديوان الموظفين عن التاريخ الذي يتخذ أساساً لتحديد أقدميات العسكريين الذين نقلوا بالقرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 فأجاب الديوان بأن من طبقت في شأنهم المادة 123 من القانون رقم 235 لسنة 1959 الذين وضعوا على درجات تدخل مرتباتهم الأساسية في حدود مربوطها تعتبر أقدمياتهم في هذه الدرجات من تاريخ حصولهم على أول مربوطها وتبعاً لذلك اعتبرت أقدمية السيد/ عبد العظيم مكاوي في الدرجة الخامسة الإدارية من 18 من مارس سنة 1956 تاريخ حصوله على مرتب 25 جنيهاً وهو ما يعادل أول مربوط هذه الدرجة وبذلك يسبق المدعي في أقدميته هذه الدرجة.
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 121 لسنة 1963 بترقية عبد العزيز المكاوي عجيزة إلى الدرجة الرابعة الإدارية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المطعون في ترقيته كان وقت نقله إلى السلك المدني يشغل رتبة ملازم أول شرف اعتباراً من أول يوليه سنة 1958 براتب أصلي قدره 27 جنيه وأنه قدم إقراراً في أول يوليه سنة 1960 بقبوله المعاملة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ومنح علاوتين مخفضتين أعمالاً لنص المادة 123 من القانون قيمة كل منهما جنيه مصري واحد بلغ بهما مرتبه الأصلي 29 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1962، وأن رتبة الملازم أول شرف التي كان يشغلها المطعون في ترقيته يدخل راتبها الأصلي في حدود مربوط الدرجة السادسة طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وأن القرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 تضمن نقل المطعون في ترقيته إلى الدرجة التالية للدرجة السادسة التي يدخل الراتب المقرر للرتبة التي يشغلها في حدود مربوطها، ومن ثم تتحدد أقدميته في الدرجة الخامسة من تاريخ صدور هذا القرار أي من 19 من يوليه سنة 1962 وليس من أي تاريخ سابق.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون في ترقيته وقد طبقت في شأنه المادة 123 من القانون 235 لسنة 1959 فقد وضعت أقدميته في الدرجة الخامسة الإدارية من 18 من مارس سنة 1956 تاريخ حصوله على مرتب 26 جنيهاً وهو ما يعادل أول مربوط هذه الدرجة كما أن المقصود بالراتب الذي يحدد الدرجة هو الراتب الفعلي الذي يتقاضاه الفرد وقت نقله.
ومن حيث إن المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه. ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية" ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المناط في التعادل الذي يتم على أساسه النقل هو الراتب المقرر للرتبة العسكرية وليس الراتب الذي يتقاضاه الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية.
ومن حيث إن جدول فئات الرواتب الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه يقضي بأن من يرقى إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين، كما أن الجدول الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمتضمن الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة بالإقليمين الشمالي والجنوبي - جعل راتب الملازم 17 جنيهاً ويصل بعد سنتين إلى 19 جنيهاً وبعد أربع سنوات إلى 21 جنيهاً وبعد ست سنوات إلى 23 جنيهاً. وبذلك يكون الحد الأقصى لراتب رتبة الملازم الأول مما يدخل في ربط الدرجة السادسة بالكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي يبدأ من 15 جنيهاً ويصل إلى 25 بعلاوة كل سنتين مقدارها جنيهان.
ومن حيث إنه ولئن نص القانون رقم 226 لسنة 1960 في شأن إضافة حكم وقتي إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر - على أن تسوى حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة "كما ورد في المادة 124 من القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر أن "الأفراد الذين يقبلون المعاملة بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون والذين يصرفون وقت العمل به رواتب أعلى مما يستحقونه بمقتضى ذلك الجدول يستمرون في صرف رواتبهم الحالية على أن يستنفد الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه بالفعل طبقاً لأحكام هذا القانون" وكان من شأن هذه التسوية وتلك القاعدة أن يحصل ضباط الشرف على راتب قد يصل إلى 35 جنيهاً وقد حصل المطعون في ترقيته على راتب قدره 29 جنيهاً وهو يجاوز الربط المقرر لرتبة الملازم. إلا أنها في ذات الوقت لم تغير من راتب الرتبة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 الذي جعله المشرع أساساً للتعادل بين الوظيفة المدنية عند النقل إليها.
ومن حيث إن المطعون في ترقيته وقد كان وقت نقله بالقرار الجمهوري رقم 2406 في رتبة الملازم الأول وهي الرتبة التي يدخل الراتب المقرر لها في ربط الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم فإن نقله بالقرار المذكور في الدرجة الخامسة ينطوي على ترقيته إلى هذه الدرجة ومن ثم تتحدد أقدميته فيها من تاريخ صدور القرار الجمهوري في 19 من يوليه سنة 1962 ويكون تبعاً لذلك تالياً للمدعي في أقدمية الدرجة الخامسة التي حصل عليها في 28 من فبراير سنة 1960 وبهذه المثابة فإن تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه يكون على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق ويكون النعي عليه على غير أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.

الطعن 355 لسنة 24 ق جلسة 19 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 102 ص 672

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-------------------

(102)
الطعن رقم 355 لسنة 24 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي" "تعلقه بالنظام العام - أثر ذلك". نظام عام.
اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية تجاوز قيمتها 250 جنيهاً عدم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية والقضاء برفضها تأييد المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لهذا القضاء. اعتباره منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة. قضاء معيب مخالف للقانون يستوجب النقض.

-----------------
لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً وكانت المادة 134 منه تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية في 4/ 11/ 1952 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً له عن فصله فصلاً تعسفياً فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها - وأيدت المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - وهو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهي لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 11/ 7/ 1953 تقدم الطاعن بشكوى إلى مدير مكتب العمل بالإسكندرية ذكر فيها أنه اشتغل لدى الشركة المطعون عليها في نوفمبر سنة 1951 بمرتب شهري قدره 50 جنيه خمسون جنيهاً وأنه قد تسلم منها في 2 يونيه سنة 1953 إخطاراً يفيد استغنائها عن خدماته من 31 يوليه سنة 1953 وأنه قد حاول الاحتفاظ بوظيفته لدى الشركة المطعون عليها في توكيلها الجديد الذي أوجدته بالإسكندرية بدلاً من التوكيل السابق فإذا لم تحقق له الشركة مطلبه فإنه يحتفظ قبلها بحقه في التعويض... إلخ. وبعد أن قام مكتب العمل بفحص الشكوى أحال الطلب إلى قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بالإسكندرية (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) فأصدر بتاريخ 6/ 10/ 1953 حكماً بوقف تنفيذ قرار الفصل وبدفع مرتب الطاعن من تاريخ فصله حتى يفصل في الدعوى وحددت لنظر الموضوع جلسة 5/ 11/ 1953 وكلفت الطاعن إعلان المطعون عليها بطلباته في الدعوى الموضوعية. وبتاريخ 4/ 11/ 1953 أعلن الطاعن الشركة بطلباته محدداً إياها بمبلغ ألفين جنيه. وبتاريخ 17/ 11/ 1953 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بلا مصاريف. فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) برقم 1126 لسنة 1953 س بصحيفة معلنة في 13/ 12/ 1953 طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع له ألفي جنيه - والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 6 مارس سنة 1954 حكمت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت (المستأنف) الطاعن من المصروفات. وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1954 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة مرفقة برقم 8 طلبت فيها استبعاد القضية من جدول الجلسة لعدم دفع الرسم. وعرض الطعن على دائرة الفحص فقررت بجلسة 18 نوفمبر سنة 1958 استبعاد القضية من الجدول حتى يستوفى الرسم. وبتاريخ 22/ 11/ 1958 الرسم والكفالة. وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 24 مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها المرفقة برقم 13 والتي طلبت بها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 7 مايو سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بتلك المذكرة الأخيرة.
وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببي الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أنه كان يتعين على محكمة شئون العمال الجزئية بعد تحديد طلبات الطاعن أمامها بمبلغ ألفي جنيه أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وأن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها لأن عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى قد أصبح من النظام العام تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها فتقضي به ولو لم يدفع به أحد من الخصوم كما كان يتعين عليها طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرر من القانون رقم 317 سنة 1952 أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها. ولما كانت المحكمة الجزئية قد فصلت في موضوع الدعوى وهي غير مختصة بالفصل فيه - ولم تحلها إلى المحكمة المختصة بنظرها - فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون - في شأن قواعد الاختصاص - وكذلك تكون محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قد وقعت في نفس المخالفة بإقرارها محكمة أول درجة على اختصاصها بدعوى تتجاوز قيمة اختصاصها وبفصلها موضوعياً في الاستئناف المرفوع إليها عن هذا الحكم وهو خطأ يتعلق بشأن من شئون النظام العام وللطاعن أن يتمسك به في طعنه بالنقض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً وكانت المادة 134 منه تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص حسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام - ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع ومشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع السالف إيرادها أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية في 4/ 11/ 1952 الحكم له على المطعون عليه بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً له عن فصله فصلاً تعسفياً فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها وأيدت محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية هذا القضاء، فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة، وهو قضاء مخالف للقانون إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية اتباعاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 1953 فيما تنص عليه من أن "على القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم" أما وهي لم تفعل - وأيدتها محكمة الإسكندرية الابتدائية في هذا النظر الخاطئ - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شئون العمال الجزئية بنظر الدعوى - وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

الطعن 715 لسنة 49 ق جلسة 11 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 163 ص 891

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، وإبراهيم زغو، ومحمد عبد المنعم جابر.

-----------------

(163)
الطعن رقم 715 لسنة 49 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". استيلاء.
قرارات لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية. الطعن عليها أمام المحاكم الابتدائية المختصة استثناء لا يجوز التوسع فيه ق 95 لسنة 1945. أثر ذلك. عدم اختصاص تلك المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير التعويض ابتداء.
(2) تعويض "الخطأ الموجب للتعويض".
تأخر تشكيل لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية أثره. جواز التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عما يصيبهم من ضرر نتيجة هذا التأخير.

---------------
1 - مفاد نصوص المواد 1، 44، 47، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح في ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول.... واشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء، وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التي يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وهي قرارات إدارية - يعتبر استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه، والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق والقواعد التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدي إلى إهدار أحكامه.
2 - إن تخويل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخر تشكيلها أو تأخيرها في إصدار قراراتها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذ توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر هذا التأخير بغير مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المتسبب عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 894 لسنة 74 مدني كلي الجيزة ضد الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب ندب خبير لتقرير ما يستحقه بسبب استيلاء المطعون ضده الرابع بصفته على مطحنة وانتفاع للشركة الطاعنة به خلال الفترة من 7/ 6/ 1967 إلى 13/ 8/ 1969 وإلزام الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له المبلغ الذي يسفر عنه تقرير الخبير استناداً إلى أن السيد وزير التموين - المطعون ضده الرابع بصفته - أصدر القرار رقم 119 لسنة 1967 بالاستيلاء على مطحنة لصالح الشركة الطاعنة وذلك إبان سريان عقد إيجار المطحن الصادر منه إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وأن قرار الاستيلاء تنفذ بتاريخ 7/ 6/ 1967 ثم بتاريخ 13/ 8/ 1969 تسلم المطحن بناء على قرار وزير التموين رقم 260 لسنة 1969 بإلغاء الاستيلاء وبتاريخ 13/ 4/ 1977 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1978 برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني بالنسبة للشركة الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4745 س 95 طالباً إلغاءه وإلزام الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1922 ج و354 م، وبتاريخ 6/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للشركة الطاعنة وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول المبلغ آنف الذكر. طعنت هذه الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن قرار الاستيلاء قد صدر استناداً إلى نص المادة الأولى فقرة خامسة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 الذي نصت المادة 47 منه على أنه تختص بتقرير التعويض عن الاستيلاء لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين ونصت المادة 48 منه على أحقية ذوي الشأن في الطعن على قرارات تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون الحكم في الاعتراض غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وأن وزارة التموين قد شكلت لجنة لتقدير التعويض المستحق للمطعون ضده الأول وأنه رغم علمه بقرار اللجنة وإخطاره في حينه لم يتخذ إجراءات الطعن عليه وفقاً لنص المادتين 47، 48 من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه وسلك طريق الادعاء ابتداء ً أمام المحكمة الابتدائية بعد سبع سنوات من تقدير اللجنة المختصة للتعويض المستحق له فتكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 6922 ج و354 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 40 الخاص بشئون التموين معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 56 قد نصت على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها...... (5) الاستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة ونصت المادة 44 من المرسوم بقانون آنف الذكر على أن "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبراً الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي....." ونصت المادة 47 منه على أن تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين. كما نصت المادة 48 على أنه "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات، ويجب على قلم كتاب تلك المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية "ومفاد هذه النصوص أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح في ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على أية مصلحة خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول.... واشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء، وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التي يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون. ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وهي قرارات إدارية - يعتبر استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 57 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداءً وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريق والقواعد التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدي إلى إهدار أحكامه. وغني عن البيان أن تخويل تلك اللجان دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداءً لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخر تشكيلها أو تأخيرها في إصدار قراراتها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر هذا التأخير بغير مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية فاعلة عن الضرر المتسبب عنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالنسبة للشركة الطاعنة بقبول الدعوى المبتدأة التي رفعها المطعون ضده الأول أمام المحكمة الابتدائية بطلب ندب خبير لتقدير ما يستحقه من تعويض استيلاء المطعون ضده الرابع بصفته على مطحنة وامتناع الشركة الطاعنة خلال الفترة من 7/ 6/ 67 إلى 3/ 8/ 1969 مع الحكم له بما يسفر عنه تقرير الخبير - وألزم الشركة الطاعنة بأن تدفع إليه المطعون ضده الأول مبلغ 6922 ج و354 م وذلك استناداً على ما قاله من أحقية المطعون ضده الأول في الالتجاء مباشرة إلى القضاء بدعوى مبتدأة ما دام لم يثبت أن لجنة قد شكلت لتقدير التعويض المستحق له وأنها أصدرت قراراً في هذا الشأن. فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم. يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه في الدعوى رقم 894 سنة 14 مدني كلي الجيزة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني بالنسبة للشركة الطاعنة.

الطعن 812 لسنة 12 ق جلسة 25 / 3 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 56 ص 372

جلسة 25 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

----------------

(56)

القضية رقم 812 لسنة 12 القضائية

عاملون مدنيون "انتهاء الخدمة - تأديب".
انقطاع العامل عن عمله بغير إذن وبدون عذر - يعتبر قرينة قانونية على الاستقالة - هذه القرينة مقررة لصالح جهة الإدارة فلها أن تعتبر العامل مستقيلاً ولها أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مستقيلاً - قرار جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً بعد اتخاذ الإجراءات وقبل البت فيها نهائياً - قرار معدم - بيان ذلك.

------------------
إن حق العامل في ترك الخدمة بالاستقالة الصريحة أو الضمنية على ما تضمنه نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - والذي يحكم هذه الواقعة ليس مطلقاً من كل قيد، ولكن تحكمه اعتبارات الصالح العام، ضماناً لدوام حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد. وعلى مقتضى ذلك قضت المادة 76 من القانون المشار إليه بأن الاستقالة الصريحة لا تنتج أثرها القانوني في فصم الرابطة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة أو بانقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً. كما نص القانون في المادة 81 منه على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته.... إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه من العمل.... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل...." ومؤدى هذا النص أن المشرع أقام قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وهذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية، فلها بسلطتها التقديرية إما أن تعتبر العامل مستقيلاً وإما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل، باعتبار أن انقطاع العامل بدون إذن أو بغير عذر مقبول يشكل مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة، وفي هذه الحالة لا يجوز - بحكم القانون - اعتبار العامل مستقيلاً إلى أن تبت السلطة المختصة قانوناً وبصفة نهائية في أمر تأديبه. فإذا ما تصرفت الجهة الإدارية على خلاف حكم القانون واعتبرت العامل مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن أو بغير عذر مقبول بالرغم من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وقبل البت نهائياً فيها، فإن قرارها يكون قد انطوى على خروج صارخ على القانون ينحدر به إلى درجة الانعدام، ولا يكون له من ثم أي أثر قانوني يعتد به في مقام تأثيم هذا الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة المخالف بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين في الخدمة، باعتبار أن العامل المخالف ما زال من العاملين المستمرين في العمل ولما تنته خدمته بعد.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، بمراعاة أن تقرير الطعن وإن كان قد أودع في يوم الأحد الموافق 24 من أبريل سنة 1966 على حين صدر الحكم المطعون فيه في 21 من فبراير سنة 1966، إلا أن يوم 22 من إبريل سنة 1966 وهو أخر ميعاد للطعن صادف يوم جمعة كما صادف اليوم التالي له رأس السنة الهجرية وهما يوماً عطلة رسمية، ومن ثم امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدهما وهو يوم الأحد 24 من إبريل سنة 1966 الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1965 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرتة المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة التربية والتعليم أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 18 لسنة 8 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ .... المدرس من الدرجة السابعة بمدرسة أحمد ماهر الإعدادية للبنين متضمناً اتهامه بأنه في المدة من 31 من أكتوبر سنة 1964 وما بعدها بالمدرسة المذكورة، وبصفته من مدرسيها، انقطع عن عمله في غير الحدود المسموح بها لمنح الأجازات، فيكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 48، 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964، وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر وتطبيقاً للمادتين 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958، 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى "بمجازاة المخالف بخصم خمسة جنيهات" وأقام قضاءه على أن الثابت من الأوراق ومن أقوال المخالف أنه انقطع عن عمله بدون إذن اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1964 بحثاً عن عمل يتناسب مع المؤهل العالي الذي حصل عليه في سنة 1964، ولم يتقدم بطلب استقالة، وبذا يكون قد خرج على مقتضى واجبه الوظيفي ويتعين من ثم مجازاته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده انقطع عنه عمله اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1964. وفي 23 من نوفمبر سنة 1964 قررت الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وذلك بإحالته إلى النيابة الإدارية، وبذلك فما كان يجوز اعتباره مستقيلاً، وكان يتعين مجازاته بإحدى العقوبات المقررة للعاملين المستمرين بالخدمة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الخاصة بتاركي الخدمة فإنه يكون قد خالف حكم القانون بما يتعين معه إلغاؤه والحكم بمجازاة المخالف بإحدى العقوبات القانونية المناسبة.
ومن حيث إن المطعون ضده قد عقب على الطعن بمذكرة طلب فيها رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه، واستند في ذلك إلى أن السيد/ مدير عام منطقة جنوب القاهرة التعليمية أصدر قراره رقم 72 لسنة 1966 في 29 من يونيه سنة 1966 باعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل، وبذلك تكون خدمته قد انتهت منذ تاريخ انقطاعه في 31 من أكتوبر سنة 1964 ويكون الطعن والحالة هذه قد فقد الأساس القانوني الذي قام عليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن مدرسة أحمد ماهر الإعدادية التابعة لمنطقة جنوب القاهرة التعليمية أخطرت المنطقة بانقطاع السيد/ .... المدرس بالمدرسة من الدرجة السابعة عن العمل دون إذن اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1964. وفي 22 من نوفمبر سنة 1964 قرر السيد/ مدير عام المنطقة إحالة هذا المدرس إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، وأخطرت النيابة الإدارية بذلك بكتاب المنطقة في 30 من نوفمبر سنة 1964. وقد أقر المدرس المذكور في التحقيق بأنه انقطع عن عمله فعلاً اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1964 مستهدفاً اعتباره مستقيلاً ليتسنى له الالتحاق بعمل يتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه في سنة 1964 وهو بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وذلك بعد أن لم تستجب الوزارة لطلبه بإلحاقه بعمل يتناسب مع هذا المؤهل. وفي 31 من أكتوبر سنة 1965 أحالت النيابة الإدارية المخالف المذكور إلى المحاكمة التأديبية على ما سلف بيانه.
ومن حيث إن حق العامل في ترك الخدمة بالاستقالة الصريحة أو الضمنية على ما تضمنه نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - والذي حكم هذه الواقعة - ليس طليقاً من كل قيد، ولكن تحكمه اعتبارات الصالح العام، ضماناً لدوام حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد. وعلى مقتضى ذلك قضت المادة 76 من القانون المشار إليه بأن الاستقالة الصريحة لا تنتج أثرها القانوني في فصم الرابطة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة أو بانقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً. كما نص القانون في المادة 81 منه على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته.... إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما ثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل...." ومؤدى هذا النص أن المشرع أقام قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وهذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية، فلها بسلطتها التقديرية إما أن تعتبر العامل مستقيلاً وإما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل، باعتبار أن انقطاع العامل بدون إذن أو بغير عذر مقبول يشكل مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة، وفي هذه الحالة لا يجوز - بحكم القانون - اعتبار العامل مستقيلاً إلى أن تبت السلطة المختصة قانوناً وبصفة نهائية في أمر تأديبه. فإذا ما تصرفت الجهة الإدارية على خلاف حكم القانون واعتبرت العامل مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن أو بغير عذر مقبول بالرغم من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وقبل البت نهائياً فيها، فإن قرارها يكون قد انطوى على خروج صارخ على القانون ينحدر به إلى درجة الانعدام، ولا يكون له من ثم أي أثر قانوني يعتد به في مقام تأثيم هذا الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة المخالف بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين في الخدمة، باعتبار أن العامل المخالف ما زال من العاملين المستمرين في العمل ولما تنته خدمته بعد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن اعتراف المخالف في التحقيق وأمام المحكمة التأديبية أنه انقطع عن عمله اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1964 بدون إذن سعياً وراء عمل يتناسب مع مؤهله الذي حصل عليه، وهو لا ريب عذر غير مقبول لا يبرر هذا الانقطاع. وبهذه المثابة فإنه يكون قد ارتكب ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية. ولما كان الأمر كذلك وكانت الجهة الإدارية قد أثرت ألا تعمل في حق المخالف أثر القرينة القانونية المستفادة من انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوماً وتعتبره مستقيلاً، وبادرت في حدود سلطتها القانونية باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، فقد كان من المتعين على الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة المخالف أن يوقع عليه إحدى الجزاءات التي يجوز طبقاً لحكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 توقيعها على العاملين في الخدمة، أما وقد وقع عليه إحدى العقوبات التي يجوز طبقاً لنص المادة 67 من القانون المذكور توقيعها على من ترك الخدمة، فإنه يكون قد خالف حكم القانون.
ومن حيث إن قرار الجهة الإدارية المقول بصدوره في 29 من يونيه سنة 1966 باعتبار المخالف مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل، وقد صدر قبل الفصل في هذا الطعن وبالتالي قبل البت نهائياً في إجراءات محاكمة المخالف تأديبياً، فإنه لا يكون لهذا القرار - على ما سلف بيانه - ثمة أثر قانوني يعتد به في مقام تأثيم انقطاع المخالف عن العمل أو توقيع الجزاء المناسب عليه باعتبار أن خدمته ما زالت بحكم القانون مستمرة ولم تنته بعد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بمجازاة المخالف بخصم خمسة جنيهات وهي من العقوبات التي ما كان يجوز توقيعها طبقاً لحكم المادة 67 من القانون رقم 46 لسنة 1964 إلا على من ترك الخدمة، وكان التطبيق الصحيح لحكم القانون أن توقع عليه إحدى العقوبات المناسبة التي يجوز توقعيها على العاملين بالخدمة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه إلغاؤه وتوقيع إحدى الجزاءات التأديبية المناسبة التي يجوز توقيعها على العاملين بالخدمة والمنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر به النظام الجديد للعاملين بالدولة والتي تقابل المادة 61 المذكورة وتقدر المحكمة الجزاء المناسب للمخالفة الثابتة في حق المخالف بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام بمراعاة أنه لم ينقطع عن العمل إلا سعياً وراء عمل يتناسب مع مؤهله العالي الذي حصل عليه قبل انقطاعه بعد أن استبان له اتجاه الجهة الإدارية إلى عدم الاستجابة إلى ما التمسه منها لالتحاقه بعمل آخر يتناسب مع هذا المؤهل.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بالخصم من مرتبه ولمدة خمسة أيام.