الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين الإجباري من حوادث السيارات



مسئولية شركة التأمين ومسئولية مالك السيارة أو قائدها تجاه المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السياراتالحكم كاملاً




البنود الخاصة بركاب السيارة الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955م. انصرافها لركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها دون ما عداهم سواء كانوا ركاباً لسيارة أخرى أو غير ذلك .الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل. سريانه لصالح الغير والركاب والعمال. المادتان 5 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، 6 من ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العلى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنتهالحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب.الحكم كاملاً




التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار.الحكم كاملاً




للمضرور من حوادث السيارات استثناء من القواعد العامة الخاصة باختصاص المحاكم المدنية الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. .الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث .الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات الترام. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.الحكم كاملاً




للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي.الحكم كاملاً




قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات المترو. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين.الحكم كاملاً




التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات نطاقه ق 652 لسنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له عدم شموله قائد السيارة النقل باعتباره من عمالها.الحكم كاملاً




التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل تأمين لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبهما دون مالك السيارة أو الشريك فيها سواء كان قائدها أو راكباً بها.الحكم كاملاً




موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة أثره لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




وجوب تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449 المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




أحكام قانون التأمين الإجباري ووثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652/ 1995 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1995.الحكم كاملاً




دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب الفعال المنتج دون السبب العارض.الحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارات الخاصة والأجرة وتحت الطلب. نطاقه. المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الأجرة. عدم شموله المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات التي تلحق بإبن قائدها إذ كان من ركابها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً











أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955, "بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. المقصود بالعامل. هو الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها.الحكم كاملاً




إحالة المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة وإصابة ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955 و م 5, 13 ق 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدنيالحكم كاملاً




إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها تأميناً إجبارياً وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




سداد الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارات - عدا الخاصة - سريانه لصالح الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. أن التأمين لا يفيد منه محصل سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً




طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة .الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




عدم وجود نص في القانون المدني يخول المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. م 747 مدني.الحكم كاملاً




حق المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي الركاب.الحكم كاملاً




وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريان مفعولها المدة المؤداه عنها الضريبة وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤن إذا كان أساس الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة.الحكم كاملاً




المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث .الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.الحكم كاملاً




وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريانها للمدة المؤداة عنها الضريبة مضافاً إليها مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل. شموله الراكبان المسموح بركوبهما سواء في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها. عدم اشتراط أن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة أو من النائبين عنهم. علة ذلك .الحكم كاملاً




تعين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




إحالة المادة الخامسة ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة ق 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارات الخاصة. لا يغطي المسئولية المترتبة عن وفاة أو إصابة ركابها.الحكم كاملاً




المادتان 748، 753 مدني تحكمان كل عقود التأمين. وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد.الحكم كاملاً




استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصص لها. للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن. المادتان 17 و19 ق 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. ق 449 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 66 لسنة 1973.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على سيارات النقل. يكون لصالح الغير والركاب دون العمال. علة ذلك. وجوب التقيد بالإحالة إلى البيان الوارد بالقانون 449 لسنة 1955 رغم إلغائه.الحكم كاملاً




التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 سنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. اتساع نطاق مسئولية المؤمن لتغطية المتسبب في الحادث ولو لم يكن مالك السيارة أو تابعه، صرح له بقيادتها أو لم يصرح.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.الحكم كاملاً




التأمين عن المسئولية عن حوادث السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول.الحكم كاملاً




شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن التعويض.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من حوادث سيارات النقل. سريانه لصالح الراكبين المصرح بركوبهما بجوار قائد السيارة. عدم امتداد التأمين لغيرهما من الراكبين في صندوق السيارة.الحكم كاملاً




مسئولية شركة التأمين قبل المضرور من حوادث السيارات على أساس الدعوى المباشرة. عدم قيامها إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من مالك السيارة المؤمن له إذا ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة.الحكم كاملاً




أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.الحكم كاملاً




إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه - قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له، أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم، فإن رفع الدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يعتبر مانعاً قانونياً.الحكم كاملاً











دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني، ولو أنها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. (م 5/ 2 ق 652 لسنة 1955).الحكم كاملاً




لا يستطيع المضرور وفقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته بالتعويض.الحكم كاملاً




مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.الحكم كاملاً




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




حق المضرور - من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها - في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانونين 449 لسنة 1955 و652 لسنة 1955. عدم لزوم صدور حكم أولاً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه. يكفي اختصام المؤمن له في الدعوى للحكم عليه فيها.الحكم كاملاً




النص في وثيقة التأمين على التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة، وسريان هذا الالتزام لصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين اختياري



الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976 ليس شرطاً لسريان أحكام التامين. هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.الحكم كاملاً





الطعن 1 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 تنازع اختصاص ق 32 ص 73

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(32)
القضية رقم 1 سنة 22 القضائية (تنازع اختصاص)

أ, ب - قراران بعدم الاختصاص من قاضيى تحقيق. طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة. مثال.

---------------
1 - يقبل شكلا الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص إحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولي السير في تحقيق شكوى معينة.
2 - إذا كان يبين من الإطلاع على مذكرة النيابة التي قدمتها لقاضي التحقيق بطلب السير في التحقيق في شكوى معينة أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر تركة واستعماله بتقديمه للمحكمة الحسبية "ببيلا" وكلتا الواقعتين جنايتان, فإذا كان قاضي تحقيق "المحلة" قد رأى أن التحقيق الابتدائي لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير وأن جناية الاستعمال قد وقعت في جهة أخرى مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضي تحقيق هذه الجهة بتحقيق هذه الجناية الأخيرة - فإنه لا يكون ثمة محل لأن ينكل هذا القاضي عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهي أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين في جناية التزوير - التي لم يعرف مكان وقوعها - تتبع قاضي تحقيق المحلة.


الوقائع

في 25 ديسمبر سنة 1951 طلبت النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى أن يباشر التحقيق في جنايتي تزوير محضر حصر تركة مقدم لمجلس حسبى بيلا واستعماله موجهتين إلى محمد محمد فؤاد وزوجته فى الشكوى الإدارية رقم 1977 سنة 1951 مركز المحلة. وفى 29 ديسمبر سنة 1951 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى قراره بعدم اختصاصه بتحقيق هاتين الجريمتين وبإحالة الأوراق إلى محكمة بيلا لاختصاصها. غير أن قاضي التحقيق بمحكمة بيلا أصدر فى 15 من يناير سنة 1952 قراره بعدم اختصاصه بمباشرة هذا التحقيق وأمره بإحالة الأوراق لقاضي التحقيق بالمحلة الكبرى. ولذا فقد تقدمت النيابة لهذه المحكمة بطلب تعيين الجهة المختصة بتولى السير في التحقيق المذكور.


المحكمة

حيث إن الطلب مرفوع عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص, أحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية, والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة بيلا التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية, فهو مقبول شكلا.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أثبتها قاضي التحقيق بمحكمة المحلة تخلص فى أن "عمدة أول بشبيش قد حرر فى يوم 26/ 12/ 1946 محضرا بحصر تركة المرحومة الست جلسن إبراهيم مكاوي المتوفاة يوم الأحد 8/ 12/ 1946 وقعه العمدة وذوو الشأن من الورثة. وأن السيد يوسف السيد عمدة بشبيش أشهد بأنه إذ حرر محضر الحصر سالف الذكر جاءه المتهم محمد محمد فؤاد زوج إحدى الوارثات وهى المتهمة منيره السعيد يوسف وطالبه بتسليم ذلك المحضر لتقديمه للمجلس الحسبى وقتئذ فسلمه إليه بايصال تحصل عليه منه. ثم على بعد ذلك أن المتهمة منيره السعيد يوسف قد عينت قيمة على المحجور عليه إبراهيم السعيد يوسف وذلك يخالف ما هو ثابت بالمحضر من ترشيح الورثة وذوى الشأن لزوجة المحجور عليه بالقوامة عليه فتوجه للمجلس الحسبى ببيلا حيث اطلع على المحضر واتضح له أنه مزور بأن أثبت فيه كذبا بأن الورثة رشحوا الست منيره السعيد يوسف للقوامة على أخيها, كما اتضح له أن ختمه على هذا المحضر مزور وليس له, كما أن المحضر ليس به كذلك توقيعات الورثة." ثم قال القاضى فى قراره إن التهمة المنسوبة للمتهمين هى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر حصر التركة واستعمال ذلك المحرر مع العلم بتزويره. وأنه لما كان لم يثبت أن التزوير قد ارتكب فى جهة ما, وإنما ثبت على سبيل القطع واليقين أن جناية استعمال المحرر الرسمى قد وقعت بمركز بيلا بتقديمه للمجلس الحسبى فيها, فإن الاختصاص يكون لقاضى تحقيق بيلا, ولذلك فقد قرر بإحالة الأوراق إليه.
وحيث إن قاضى التحقيق بمحكمة بيلا قرر بتاريخ 15 يناير سنة 1952 إعادة الأوراق إلى قاضى تحقيق المحلة الكبرى لإختصاصه مستندا فى ذلك إلى أن التحقيقات تشمل جرائم ثلاثا (1) جنحة تبديد (2) جناية تزوير محضر رسمى (3) جنحة استعمال هذا المحضر المزور بتقديمه لمجلس حسبى بيلا, وأن الاختصاص يتعين تبعا للجريمة الأشد باعتبار أنها هى الواجب إحالتها على المحكمة الأعلى وإحالة باقى الجرائم معها إلى تلك المحكمة.
وحيث إن ما ذهب إليه قاضى التحقيق بمحكمة بيلا غير سديد ذلك بأنه يبين من الإطلاع على مذكرة نيابة المحلة التى قدمتها لقاضى التحقيق بالمحلة بطلب السير فى تحقيق الشكوى رقم 1977 سنة 1951 إدارى أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر التركة واستعماله بتقديمه لمجلس حسبى بيلا وكلتا الواقعتين جنايتان, فإذا كان قاضى تحقيق المحلة قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير, وأن جناية الاستعمال قد وقعت فى مدينة بيلا, مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق بيلا بتحقيق هذه الجناية الأخيرة - فإنه لم يكن هناك محل لأن ينكل هذا القاضى عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين فى جناية التزوير - التى لم يعرف مكان وقوعها - يتبع قاضى تحقيق المحلة.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بإلغاء قرار قاضى تحقيق بيلا وباختصاصه بتحقيق الواقعة.

الطعن 898 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 31 ص 72

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(31)
القضية رقم 898 سنة 22 القضائية

نقض. 

طاعن لم يقدم شهادة بعدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب. لا وجه له في طلب إعطائه مهلة لتقديم الأسباب.

--------------
إذا كان الطاعن لم يقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب - فلا يكون له وجه فى طلب مد ميعاد الطعن ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل عمدا ابراهيم مصباح ابراهيم بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمادتين 234/ 1 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير سنة 1952, فقرر الطاعن الطعن فيه في 30 من الشهر المذكور, ثم قدم لقلم الكتاب فى 14 فبراير سنة 1952 طلبا يطلب فيه منحه مهلة لتقديم أسباب طعنه. ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه فى ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم حسبما توجبه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية, ولا هو قدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب كما تقضى به المادة 426 من القانون المذكور, فلا يكون له وجه فى طلب امتداد الميعاد, ويكون طعنه غير مقبول شكلا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - بوليصة التأمين



إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة تأمين - فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليسة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساطه، إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - انتقال التأمين



انتقال عقد التأمين إليه دون حاجة لإخطار المؤمن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - إعادة التأمين




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً





الطعن 895 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 30 ص 69

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------

(30)
القضية رقم 895 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. ضرب أفضى إلى الموت. 

متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض في الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلاً أو اعتبار أحدهما فاعلاً والآخر شريكاً. قصور. 

-------------------

إن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وإذن فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها, وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكا فى جريمة الآخر - فهذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن و2 - عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن (الطاعن الأول) و3 - عبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف (الطاعن الثانى) و4 - عبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف: بأنهم ضربوا محمود حسن محمد إبراهيم عمدا بعصى من الشوم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يقصدوا من ذلك قتله وإنما أفضى ذلك الضرب إلى موته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 20 فبراير سنة 1950 ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا. وثانيا - ببراءة عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه, إذ وأدانهما بالضرب العمد المفضى إلى الموت, لم يحدد ما ارتكبه كل منهما ليتبين من كان الضارب للضربة التى أحدثت الوفاة. ويقول الطاعنان إن الدفاع عنهما قد تمسك أمام المحكمة بأن الإصابة التى أحدثت وفاة المجنى عليه شائعة بينهما, ولكن المحكمة لم تأخذ بذلك وردت عليه برد سليم فى القانون.
وحيث إن الظاهر من تقرير الطبيب الشرعى على ما أثبته الحكم المطعون فيه - "أن المجنى عليه أدخل المستشفى, وبالكشف الظاهرى وجد به أكيموز شديد بالخاصرة اليسرى والظهر وسحج رضى بالساعد الأيمن وأنه أجريت للمصاب عملية فتح بطن حيث وجد نزيف داخل البريتون حول محفظة الكلوة اليسرى وعمل له شق جراحى آخر للخاصرة اليسرى ووجدت الكلوة اليسرى ممزقة واستؤصلت وشخصت حالته بورقة العلاج تمزق بالكلوة اليسرى ونزيف غزير حولها وتمزق بالبريتون مع نزيف داخل التجويف البريتونى, وبأن من الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه شقا جراحيا عموديا بمنتصف البطن وشقا آخر يمتد من أعلى يسار البطن ممتدا على الخاصرة اليسرى وسبع سحجات محمرة اللون إحداها على الثلث العلوى للساعد الأيمن وأربع فوق منطقة القطن واثنتان بوحشية الطرف الأسفل للساق اليسرى وكدم رضى كبير أعلى الألية اليسرى وكدم رضى كبير آخر بالخاصرة اليسرى, وأورى تشريح البطن والظهر وجود إنسكابات دموية غزيرة بأنسجتها مقابل الإصابات الموصوفه بها وكانت الكلوة اليسرى مستأصلة وبمناظرتها وجد بها تمزق بجميع طولها كما وجد إنسكاب دموى غزير بالأنسجة بمنطقتها كما وجد تمزق وإنسكاب بالبريتون ووجد بالطحال تمزق بثلثه الأسفل كما وجد بأسفل الطحال بعض جلط دموية سميكة" وجاء بختام التقرير المشار إليه "أن شكل الإصابات المشاهدة بظاهر الجثة وما أورته الصفة التشريحية يشير إلى أنها رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب أو أجسام راضة صلبة أيا كان نوعها, وأن الوفاة نشأت عن تمزق الكلوة اليسرى والطحال والبريتون وما صحبه من نزيف وصدمة وإلتهاب حاد بالبريتون" ويبين من ذلك أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة, والبعض الآخر لم يساهم فيها. ولما كان الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة, أو ساهمت فى ذلك, أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه, ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة, بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين معا بجناية الضرب العمد الذى أفضى إلى موت المجنى عليه قال "إن هذين المتهمين كانا ضمن الحاضرين بمجلس الصلح - والواقع أنهما بعد انصرافهما من محل الصلح الذى أصيب فيه عبد الغنى عبد اللطيف وأحد المتهمين ابنه, قابلا المجنى عليه عرضا فانهالا عليه ضربا للانتقام منه نظرا لما بينه وبين خصومهم من قرابة وثيقة" فإن هذا لا يتحقق به أنهما كانا فاعلين معا, أو كان أحدهما فاعلا والآخر شريكا له فى جريمته - لما كان ما تقدم, فإن الحكم إذ دان كلا الطاعنين باعتبارهما فاعلين بضرب هذا المجنى عليه عمدا ضربا أدى إلى وفاته يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها مما يعيبه ويوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 771 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 2 ص 3

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(2)
القضية رقم 771 سنة 22 القضائية:

حكم ابتدائي بالبراءة. إلغاؤه استئنافيا. عدم النص في الحكم الاستئنافى على أنه صدر بإجماع الآراء. بطلانه. محكمة النقض. لها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.

---------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقض به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, فهذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء. ولما كان لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة, دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بوصفه صاحب مصنع الصابون المبين بالمحضر ومديره المسئول لم يمسك سجلا منتظما لبيان مقادير الأصناف التى ترد له من الزيت وتاريخ ورودها وما يستخدمه منها وفقا للنموذج المرافق للقرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و41 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة وخمسين جنيها. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض. ألخ


المحكمة

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة, دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة, خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة, فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها, ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة, طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية, أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها, إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون, أو على خطأ فى تطبيقه, أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 894 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 29 ص 65

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(29)
القضية رقم 894 سنة 22 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

معارضة أمام المحكمة الاستئنافية في الحكم الغيابي الصادر منها. الإحالة في الحكم الصادر في المعارضة إلى الحكم الابتدائى في بيان الواقعة والأخذ بأسبابه. لا مانع.
ب - دفاع. 

متهم. اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة في إجابته أو رفضه. نعي المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه في موضوع الدعوى. لا يقبل.

---------------
1 - إنه لما كانت المعارضة فى الحكم الغيابى تعيد الدعوى إلى حالتها فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الصادر منها إنما هى فى الواقع تنظر في الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى, فلا يكون ثمة ما يمنعها, وهي تقضي في هذه المعارضة بتأييد حكمها الغيابى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى, من أن تجعل أسباب هذا الحكم أسبابا لحكمها وأن تحيل فى بيان واقعة الدعوى عليه.
2 - إذا كان الذى يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت تقرير التلخيص ثم طلب محامي المتهم استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان ما يرمي إليه بذلك, فإن المحكمة تكون في حل من عدم إجابته إلى هذا الطلب إذا هي لم تر داعيا لإجابته. وما دامت الدعوى كانت مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها فإنه يكون على المتهم أن يبدى دفاعه فيها كاملا, ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع في موضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق الراديو والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للبكباشى عبد العزيز متولى والسيدة حرمه من محل سكنهما - وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات فعارض, ولدى نظر معارضته أمام المحكمة ادعى عبد العزيز متولى بحق مدنى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 230 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, وبعد أن أنهت المحكمة نظر المعارضة قضت بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 150 جنيها والمصاريف المناسبة و200 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت فى 20 مايو سنة 1951 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعى - بقبولها شكلا وفى الموضوع أولا - برفض استئناف المدعى بالحق المدنى وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من تعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الإستئنافية عن دعواه. وثانيا - بالنسبة لاستئناف المتهم بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بالنسبة للتعويض المقضى به أمام محكمة أول درجة. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت في معارضته بتاريخ 2 مارس سنة 1952 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والإكتفاء بالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجه الأول من هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب, ذلك أنه وهو حكم صادر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الاستئنافى وقاض بتأييده, أحال فى تبيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى, ثم قال "إنه فى محله بالنسبة للعقوبة للأسباب الواردة بها والتى تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم فيتعين تأييده" ولم يقل إنه يأخذ به بالنسبة إلى بيان الواقعة, كما أن ما قاله من أن الحكم المذكور فى محله بالنسبة للعقوبة لا يتضمن دليلا على ثبوت التهمة قبل الطاعن, ولا يمكن أن ينصرف إلى أسباب الإدانة, خصوصا إذا ما لوحظ أن الحكم الغيابى وحكم المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة قد تضمن كل منهما أسبابا عن العقوبة وتقديرها.
وحيث إنه لما كانت المعارضة فى الحكم الغيابى تعيد الدعوى إلى حالتها, فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الصادر منها إنما هى تنظر فى الواقع فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى, ولا يكون ثمة ما يمنعها, وهى تقضى فى هذه المعارضة, بتأييد حكمها الغيابى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى من أن تجعل من أسباب هذا الحكم أسبابا لحكمها, وأن تحيل فى بيان واقعة الدعوى عليه, ولما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحالت فى بيان واقعة الدعوى على الحكم الابتدائى, وصرحت دون لبس بأنه: "فى محله بالنسبة إلى العقوبة للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها" ثم تعرضت بعدئذ لما قضى به من التعويض - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا إذ لا شبهة فى أن المحكمة أخذت بذلك البيان بالنسبة لأسباب الإدانة.
وحيث إن الطاعن يقول فى الوجه الثانى إنه بالجلسة التى سمعت فيها الدعوى, وصدر الحكم المطعون فيه, طلب أحد المحامين الحاضرين معه استدعاء المهندس الفنى "للراديو" لمناقشته, ودون أن يترافع فى موضوع التهمة, أو يبدى دفاعا عن المتهم, أصدرت المحكمة بعد مداولة قصيرة حكمها المطعون فيه من غير أن تفصل فى هذا الطلب أو تسمع دفاع المتهم مما يشوب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت التقرير الذى تلاه أحد أعضائها, ثم طلب محامى الطاعن استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة أول درجة, دون بيان ما يرمى إليه بذلك, مما يجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من عدم إجابته, مادامت هى لم تر داعيا لسؤاله. ولما كانت الدعوى مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها, فقد كان على الطاعن أن يبدى دفاعه فيها كاملا, ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير, أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع فى موضوع الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون بدوره على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.

الطعن 892 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 28 ص 63

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------------

(28)
القضية رقم 892 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

سرقة. الاقتصار في بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من هذا النقل. قصور.

-------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الفعل الذي وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء (التي اتهم بسرقتها) من محل حجزها دون أن يبين قصده من هذا النقل, وهل كان بنية تملكها أم كان تحقيقا لغرض آخر ثم دانه في جريمة السرقة - فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن محمد محمود الحناوى, وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1و5 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من 1 - شفيقة محمد دياب و2 - محمد محمود الحناوى, وطلبا الحكم لهما قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وعشرين جنيها, والثانى بمبلغ قرش صاغ, وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية الأولى شفيقة محمد دياب واحدا وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وإلزامه بأن يدفع للمدعي الثاني محمد محمود الحناوى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين المدعيين بالحق المدنى. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى استظهار القصد الجنائى لجريمة السرقة التى دين بها إذ اقتصر فى ذلك على ما جاء بأقوال الشهود من أن الطاعن نقل المنقولات من المكان الذى وقع فيه الحجز عليها إلى مكان آخر دون أن يبين الحكم الغرض من هذا النقل وهدف الطاعن الذى كان يرمى إليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم 10 من يوليو سنة 1948 بدائرة قسم محرم بك سرقوا المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن الأول, ومحكمة أول درجة قضت بإدانته فى هذه التهمة وبراءة الآخرين وقالت: "إن التهمة المسندة للمتهم الأول" "ثابتة قبله من أقوال المجنى عليها وابنها محمد محمود الحناوى وكامل عبد الهادى" "والشراصى عبد الرحمن عبد المجيد بمحضر البوليس وشهادتهم عدا الأخير بالجلسة" "والمعاينة التى أجراها الأمباشى محمد التهامى ولا تعول المحكمة بعد ذلك على إنكار" "المتهم المذكور إذ أن المحجوزات وإن كانت فى حراسة ابن المجنى عليها إلا" "أنها فى واقع الأمر فى متناول يد المتهم الأول لأنها بمسكنه, وتبين من أقوال" "الشهود أنه هو الذى نقلها من محل حجزها". والمحكمة الاستئنافية أيدت حكم محكمة أول درجة للأسباب التى بنى عليها دون إضافة جديد إليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الفعل الذى وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء دون أن يبين قصده من هذا النقل, وهل كان بنية تملكها, أم كان تحقيقا لغرض آخر, فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه, ولا ضرورة بعدئذ لبحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 468 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 27 ص 61

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(27)
القضية رقم 468 سنة 22 القضائية

تشرد. 

استعمال المحكمة الرخصة التي خولها القانون في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.

---------------
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضي ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقا للمواد 1 و2/ 1 و4 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والإكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما - فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد استعملت الرخصة التي خولها القانون لها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد, إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هي التي ينص عليها القانون في تلك المادة, ويكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابيا وضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ وذلك عملا بالمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فطعنت النيابة فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن وجه الطعن يتحصل فى القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون, ذلك لأن الدعوى العمومية وقد رفعت على المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فإنه قضى بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وهو الإنذار المقرر لجريمة الاشتباه لا التشرد, وبذا يكون قد أخطأ فى إنذار المحكوم عليه على هذه الصورة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه فى يوم 16/ 10/ 1950 بجهة الأربعين من أعمال محافظة السويس وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تطبيقا للمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنف المتهم, ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما. ولما كانت المحكمة بهذا الحكم قد استعملت الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد, إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى يقض بها القانون فى تلك المادة, ولذا فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح ذلك الخطأ والحكم بمقتضى القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - مسئولية الدولة



مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. توفر الصفة للدولة في الخصومة المنعقدة في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة التي كانت لها قبل التأميم.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركة والمنشآت المؤممة. حدودها. ق 217 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه. زيادة خصومها على أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




عدم مسئولية الدولة - في حالة تأميم المنشأة الفردية - إلا عن التزامات مالك المنشاة في حدود ما آل إليها من أصولها .الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت. ق 72 لسنة 1963. عدم مسئولية الدولة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم. أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن ديون المشرع المؤمم السابقة على التأميم. المادة 3/ 4 من القانون 117 لسنة 1961. حدودها. تحمل المشروع بحق عيني - رهن - ضماناً لدين سابق على التأميم. أثر التأميم على حق الدائن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - ماهيته



التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها. عدم اعتباره تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق في البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة



صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها. إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة. أثره. عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.الحكم كاملاً




تعلق أحكام القانون 114 لسنة 1946 بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار بمقولة اعتبار لجنة التقدير أصول المنشأة المؤممة وخصومها مملوكة للمشتري دون البائع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً





الطعن 467 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 26 ص 60

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(26)
القضية رقم 467 سنة 22 القضائية

نقض. 

تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وجوب حصوله في ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم الحضوري.

---------------
إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يحصل الطعن في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري وتوجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه. فمتى كان الحكم قد صدر حضوريا للطاعن في 22 من ديسمبر سنة 1951 فقرر بالطعن في أول يناير سنة 1952 ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى اليوم العاشر منه فإنه يكون قد أودع الأسباب بعد إنقضاء الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع

رفع محمد محمد المهدي "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم الخمسة لأنهم بدائرة قسم باب الشعرية: أولا لأن الأول والثانى شهدا زورا على المدعى فى الجنحة رقم 1929 سنة 1946 بأن ذكرا عنه وقائع غير صحيحة ثبت عدم صحتها فقضت المحكمة ببراءته. وثانيا لأن الثالث اختلس المستندات والأوراق المبينة بعريضة الدعوى فى الجنحة المذكورة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة فبددها إضرارا بمالكها المدعى. وثالثا لأن الأول ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية فى محضر ضبط الواقعة فى قضية الجنحة سالفة الذكر كما هو مبين بعريضة دعواها, ورابعا لأن الرابعة والخامسة مسئولتان عن الحقوق المدنية. وطلب المدعى محاكمة المتهمين طبقا للمواد 206 و294 و341 من قانون العقوبات, والحكم له قبلهم وقبل المسئولتين عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئولتين مدنيا مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش فى مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعى هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بالنسبة للمدعى والمسئولة عن الحقوق المدنية الثانية "وزارة الداخلية" وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعى فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا للطاعن بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1951, فقرر بالطعن فى أول يناير سنة 1952, ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى اليوم العاشر منه. ولما كانت المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يحصل الطعن فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى وتوجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه - لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أودع أسباب طعنه بعد إنقضاء الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 460 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 25 ص 57

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(25)
القضية رقم 460 سنة 22 القضائية

نقض. 

طاعن. إعلانه بإيداع الحكم بعد ختمه. عدم تقديمه أسبابا للطعن في العشرة الأيام التالية للإعلان. لا يقبل الطعن شكلا.

-------------
مادام قلم الكتاب قد أعلن الطاعن بإيداع الحكم بعد ختمه ومع ذلك لم يقدم أسبابا لطعنه في العشرة الأيام التالية لحصول الإعلان فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - محمود محمد خضر و2 - عبد العزيز محمد المنشاوى خضر (الطاعن) و3 - إبراهيم المرسى خضر و4 - عبد الستار إبراهيم المرسى خضر و5 - عبد الستار محمود خضر: بأنهم ضربوا إبراهيم محمد الصاوى عامر عمداً بآلات صلبة راضة على رأسه وذراعيه ورجليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى فى مساحة قدرها 4/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ. ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتى ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6% - 2 - إعاقة نحو نصف حركة العظم للساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 3% - 3 - إعاقة جزئية فى حركة ثنى المرفق الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8% - 4 - إعاقة بسيطة فى نهاية ثني الأصبع الخنصر لليد اليمنى تقلل من كفاءته على العمل بنحو 1%, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه بها فأحدثوا به الإصابات سالفة الذكر. والمتهمون الأول والثانى والخامس أيضا ضربوا عبد الحليم محمد الصاوى عامر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه على رأسه وذراعيه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبى والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخر الجبهة ومقدم الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 2/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات فى إلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 6% ويعرض حياته للخطر, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 - 2 و241 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 21 مارس سنة 1948. وقد ادعى عبد الحليم محمد الصاوى بحق مدنى قبل الأول والثانى والخامس وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه بصفة تعويض. كما ادعى إبراهيم محمد الصاوى بحق مدنى قبل المتهمين الخمسة وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسمائه جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بالمادة 242/ 1 عقوبات للثلاثة الأول وبها وبالمادتين 240/ 1 و17 عقوبات للثانى أولا - بمعاقبة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم المرسى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى إبراهيم محمد الصاوى عامر مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. ثانيا - ببراءة كل من عبد الستار إبراهيم المرسى خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الأولى المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. ثالثا - بمعاقبة المتهم عبد العزيز محمد المنشاوى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى عبد الحليم محمد الصاوى مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية ومائتى قرش أتعاب محاماة. رابعا - ببراءة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الثانية المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فرفع المحكوم عليهم طعنا عن هذا الحكم, وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1949 بقبوله شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتقضى فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت بتاريخ 15 يناير سنة 1952 وبعد الإطلاع على المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثلاثة عن التهمة الأولى وعلى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى عن التهمة الثانية. أولا - ببراءة كل من محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم خضر من تهمة ضرب إبراهيم محمد الصاوى ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من إبراهيم محمد الصاوى وإلزامه بمصاريفها. ثانيا - بمعاقبة عبد العزيز محمد المنشاوى خضر عن تهمة ضربه عبد الحليم محمد الصاوى بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع إلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وطبقت فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن قرر بالطعن فى الحكم بتاريخ 15 يناير سنة 1952, وقدم شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم المطعون فيه به فى الثمانية الأيام التالية لصدوره, فأعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم بعد ختمه, ولكنه لم يقدم بعدئذ أسبابا لطعنه فى العشرة الأيام التالية لهذا الإعلان, ولذا فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 457 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 24 ص 55

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(24)
القضية رقم 457 سنة 22 القضائية

معارضة. 

إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة.

--------------
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة. وعلى ذلك يكون باطلا الحكم الذي يصدر بناء على مثل هذا الإعلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد كل من عبد اللطيف محمد إبراهيم ومحجوب محمد سيد أحمد معاونى الزراعة بالأقصر بأن ذكر فى شكواه أن المذكورين طلبا إليه أن يدفع لهما مبلغا من المال ليقوما بمعاينة أرضه فدفع لهما مبلغ عشرة جنيهات, ثم قرر فى التحقيقات أخيرا أن شيئا من ذلك لم يحصل, وطلبت عقابه بالمواد 303 و304 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فعارض, والمحكمة قضت فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن في معارضته في الحكم الغيابى الاستئنافى بناء على إعلان غير صحيح مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد المجنى عليهما, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه شهرا, فعارض, وفصل فى المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الصادر فى المعارضة, والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم, وتدوولت القضية بالجلسات حتى جلسة 14 من أكتوبر سنة 1951, التى لم يحضر المتهم فيها, وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه, فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2 من ديسمبر سنة 1951 لمرض المتهم, وكلفت النيابة بإعلانه, وبالجلسة المذكورة لم يحضر, فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن, وقالت فى حكمها المطعون فيه إن المتهم أعلن فى محل إقامته, فوجد غير موجود به, وقد أعيد إعلانه للنيابة ولما كان إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر بناء على هذا الإعلان يكون قد صدر باطلا, ويتعين من أجل ذلك نقضه.

الطعن 879 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 23 ص 52

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(23)
القضية رقم 879 سنة 22 القضائية

شيك. 

إعطاء شيك ليس له رصيد مقابل. الاحتجاج بأن الشيك صدر في واقع الأمر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله. لا يؤبه له. سوء النية. تحققه بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب.

---------------
قد استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات, وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي اعطيت فيه, وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا فإنه يعتبر صادرا في ذلك التاريخ المثبت فيه, وأن سوء النية في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب. فمتى كان الشيك يحمل تاريحا واحدا فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة ولا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر في حقيقة الأمر في تاريخ سابق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حرر شيكا لسعيد جوده السحار ولم يكن له رصيد مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الورقة موضوع الاتهام شيكا قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنها حررت فى شهر يوليو سنة 1950 وجعلت فى صورة شيك تاريخه أول سبتمبر سنة 1950 ثم اضطر الطاعن للسفر إلى فلسطين وترتب على ذلك عدم تسوية حسابه مع المسحوب له فى تاريخ الاستحقاق مما ينتفى به سوء النية عنه, وأنه لا محل للقول بأن العبرة فى الشيك بصورته الظاهرية لأن حكمة التشريع إن هى إلا حماية المستفيد من الشيك قبل محرره على خلاف ما هو مقرر فى التشريع الفرنسى. يؤيد ذلك وضع المادة 337 من قانون العقوبات بعد المادة 336 الخاصة بجريمة النصب لتتناول حالة خاصة لا تشملها أحكام هذه المادة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 337 من قانون العقوبات تنص على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك فى حكم هذه المادة هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا فإنه يعتبر صادرا فى ذلك التاريخ المثبت فيه, وأن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء قابل للسحب - لما كان ذلك فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن حكمة التشريع المصرى وما يذهب إليه من أنها مقصورة على مجرد حماية المستفيد من الشيك قبل محرره, ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا هو أول سبتمبر سنة 1950 فهو يقع تحت حكم المادة 337 المشار إليها بحيث لا يقبل من الطاعن القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق ولا الاحتجاج فى حسن نيته بما يقوله من سفره بين التاريخ المزعوم إصداره فيه والتاريخ المثبت عليه ما دام الحكم قد أثبت عليه علمه بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد يقابله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 873 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 22 ص 51

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(22)
القضية رقم 873 سنة 22 القضائية

جنسية. 

اعتماد الحكم في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها في ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.

--------------
الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية, والمحكمة هي المختصة أخيرا بالفصل فى توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية. وإذن فإذا كان الحكم إذ جعل اعتماده في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وأن الملف الخاص به في تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها, من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانونا - فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته المدير المسئول عن إدارة فرع شركة أ. د. لوران المساهمة للسجاير لم يستوف النسبة المقررة قانونا للمستخدمين المصريين فى الفرع الذى يديره بحيث يستنفد منها الثلثين على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أنه لم يعين من المستخدمين بهذا الفرع أحدا من المصريين مع أنه يتعين أن يكون المستخدمون المصريون 50% وألا يقل ما يتقاضونه من مرتبات عن 43.5%. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5/ 1 - 2 و4 و7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 مايو سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فعارض وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى نفى الجنسية المصرية عنه على أنه لم يقدم دليلا عليها, وأن الملف الخاص به بوزارة الداخلية ليس فيه ما يدل على منحقه إياها, وذلك من غير أن يعنى الحكم ببحث جنسية الطاعن على ضوء أحكام القانون الخاص بالجنسية, بغض النظر عن شهادة وزارة الداخلية بشأنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه لم يقدم دليلا رسميا على أنه مصرى الجنسية وأن الثابت من الإطلاع على الملف الخاص به والمرسل من وزارة الداخلية أنه لا يوجد به ما يدل على منحه هذه الجنسية, ولما كانت الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية, وكانت المحكمة هى المختصة أخيرا بالفصل فى ذلك دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية, فإن الحكم, إذ جعل اعتماده فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على عدم وجود ما يدل عليها فى الملف الخاص به فى تلك الوزارة, ومن غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانونا, يكون قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.