الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعن 5344 لسنة 85 ق جلسة 6 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 72 ص 454

جلسة 6 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(72)
الطعن رقم 5344 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) حكم" عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".
(1) التناقض المفسد للحكم. ماهيته. شرطه. عدم بقاء أسباب تقيم الحكم وتحمله.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير محل التداعي قبل الطاعنين لكونهما ليسا طرفا فيه. مؤداه. عدم ترتيب أثر في مواجهتهما. إعادة بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتباره نافذا في حق الطاعنين. تناقض تتماحى به أسبابه. أثره. عجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون.

(3 - 6) عقد" زوال العقد: فسخ العقد".
(3) الأصل. عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاستثناء. جواز الاتفاق فيما بينهما على التقايل منه.

(4) عقد البيع. للمتعاقدين الرجوع فيه. وإعفاء كل منهما للآخر في التزاماته وإزالة كل آثاره. مؤداه. إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

(5) تقايل مشتري العقار بعقد غير مسجل من البائع له. سريانه قبل المشتري الثاني بعقد غير مسجل من المشتري الأول. عدم سريانه قبل من اكتسب حقا عينيا على العقار قبل التقايل. مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد. عدم ترتيبه حقا عينيا للغير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا.

(6) تمسك الطاعنين بعدم الاعتداد بعقد البيع محل التداعي والعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع للتقايل منه ورد الثمن. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنين بما يصلح لمواجهته. مخالفة للقانون وخطأ.

(7 ، 8) تزوير" دعوى التزوير الأصلية".
(7) الادعاء بالتزوير في دعوى منظورة أمام القضاء. شرطه. إتباع الطريق الذي نظمه المشرع بالمواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات.

(8) حق من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. اختصام من بيده ذلك المحرر. م 59 إثبات. علة ذلك. ماهيته. رخصة تمكن صاحبها من الالتجاء للقضاء دائما لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته. مؤداه. عدم سقوطه بالتقادم من تاريخ ارتكاب جريمة التزوير. عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها بالتقادم. لا أثر له.

(9 - 11) حكم" تسبيب الأحكام" "ضوابط التسبيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تكييف الدعوى.
(9) أحكام المحاكم. وجوب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية. مناط ذلك.

(10) التزام القاضي ببيان موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلصه من وقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. علة ذلك. مخالفته ذلك. أثره. بطلان الحكم.

(11) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين برد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث والمخالصة المحررة عنهما استنادا إلى خلو الأوراق مما يدل على وجود ما يؤيد ذلك ونفى المطعون ضده الثالث صلته بالعقود دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثرها في النزاع رغم جواز حصولهما على حكم بتزوير تلك العقود ليأمنا عدم الاحتجاج بها عليهما مستقبلا. أثره. بطلان الحكم.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.

2 - إذ كان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يفيد أن المحكمة اعتبرت عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير المؤرخ 16/12/2010 لا يعتد به قبل الطاعنين لأنهما ليسا طرفا فيه ويؤدي ذلك أنه لا يرتب أثرا في مواجهتهما ثم عاد عند بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتبر هذا العقد نافذا في حق الطاعنين ورتبت على ذلك حق المشتري (المطعون ضده الأخير) في التمكين وعدم تعرض الطاعنين له في ذلك فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد قائما ومنتجا لآثاره قبل الطاعنين من عدمه، ذلك أن نتيجة الفصل في الطلبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف في حالة عدم نفاذ العقد في حق الطاعنين عنها في حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل منه.

4 - إنه إذا كان العقد بيعا جاز للمتعاقدين الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر في التزاماته وتزول كل الآثار التي أنتجها البيع ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة لمشتري العقار من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا.

6 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأن العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني تم التقايل عنه في اليوم التالي ورد الثمن وبأحقيتهما في التمسك في عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له في صحة العقد الثاني لأن الحكم بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثاني المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقا للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه لأن مجرد الحصول على حكم بصحة توقيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا يرتب حقا عينيا للأخير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذي يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة 59 (من قانون الإثبات) أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات- يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا.

11 - إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا رد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، والمخالصة المؤرخة 23/9/2010 وكان الحكم قد قضى برفض الطلب على قالة أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود العقدين المؤرخين 22/7/2010، تحت يد المطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثالث قد نفي صلته بالعقد المؤرخ 17/7/2010 وأقر بعدم توقيعه عليه دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثر عدم تقديم عقود المطعون عليهما، رغم أنه يجوز للطاعنين الحصول على حكم بتزوير العقود ليأمنا عدم الاحتجاج عليهما بها مستقبلا فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون خاليا من الأسباب الأمر الذي يبطل الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب إلزامهم بتقديم - كل فيما يخصه - أصول عقود البيع الصادرة من الطاعن الثاني لهم بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمخالصة المؤرخة 2010/9/23 والحكم بردها وبطلانها، استنادا على أن التوقيع على تلك العقود والمخالصة لم تصدر من الطاعن الثاني ومزورة عليه، تدخل المطعون ضده الرابع هجوميا بطلب الحكم بتمكينه من الشقة التي اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 من المطعون ضده الثاني ومنع تعرضهم له، أضاف الطاعنان طلبا جديدا بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 22/8/2010 لإلغائه وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهتهما ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهة الطاعنين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل الهجومي بإجابة الخصم المتدخل إلى طلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 18ق لدى محكمة استئناف القاهرة وفيه قضت بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض حين قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهتهما وثم عاد وقضى بتمكين المطعون ضده الرابع من الشقة المشتراة بموجب ذات العقد وعدم تعرضهما له في ذلك وهو ما يناقض قضاءه الأول إذ إن الحكم بعدم نفاذ عقد البيع في حقهما معناه أن لا أثر قانونا في مواجهتهما الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله. لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يفيد أن المحكمة اعتبرت عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير المؤرخ 16/12/2010 لا يعتد به قبل الطاعنين لأنهما ليسا طرفا فيه ويؤدي ذلك أنه لا يرتب أثرا في مواجهتهما ثم عاد عند بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتبر هذا العقد نافذا في حق الطاعنين ورتبت على ذلك حق المشتري (المطعون ضده الأخير) في التمكين وعدم تعرض الطاعنين له في ذلك فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد قائما ومنتجا لآثاره قبل الطاعنين من عدمه، ذلك أن نتيجة الفصل في الطلبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف في حالة عدم نفاذ العقد في حق الطاعنين عنها في حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتقايلهما عن عقد بيع الشقة المؤرخ 22/8/2010 وطلبا عدم الاعتداد بالتصرف الحاصل ببيعها بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني وبعدم نفاذ البيع المؤرخ 16/12/2010 اللاحق عليه الذي تم بين المطعون ضده الرابع والمشتري الأول في مواجهتهما لزوال آثار العقد الأول إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض طلبه دون أن يعني ببحث أثر التقايل الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل منه. وإذا كان العقد بيعا جاز للمتعاقدين الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر في التزاماته وتزول كل الآثار التي انتجها البيع ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وكان من المقرر أيضا أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة لمشتري العقار من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعها بأن العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني تم التقايل عنه في اليوم التالي ورد الثمن وبأحقيتهما في التمسك في عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له في صحة العقد الثاني لأن الحكم بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثاني المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقا للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه لأن مجرد الحصول على حكم بصحة توقيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا يرتب حقا عينيا للأخير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين رفض دعواهما بالتزوير الأصلية على عقود البيع المنسوب صدورهما لهما كبائعين إلى المطعون ضدهما الأول والثالث رغم عدم تنازلهما عنها صراحة أو ضمنا ودون أن يورد أسبابا لهذا الرفض الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذي يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك من عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل وأن من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم- طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات- يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا رد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، والمخالصة المؤرخة 23/9/2010 وكان الحكم قد قضى برفض الطلب على قالة أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود العقدين المؤرخين 22/7/2010، تحت يد المطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثالث قد نفى صلته بالعقد المؤرخ 17/7/2010 وأقر بعدم توقيعه عليه دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثر عدم تقديم عقود المطعون عليهما، رغم أنه يجوز للطاعنين الحصول على حكم بتزوير العقود ليأمنا عدم الاحتجاج عليهما بها مستقبلا فإن قضاؤه في هذا الخصوص يكون خاليا من الأسباب الأمر الذي يبطل الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 290 لسنة 75 ق جلسة 9 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 73 ص 463

جلسة 9 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
----------------

(73)
الطعن رقم 290 لسنة 75 القضائية

(1 ، 2) ملكية" بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة".
(1) الدومين الخاص. ماهيته. أسباب كسب ملكية الدومين الخاص. أحقية الدولة في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها ودعاوى الحيازة لحماية حيازتها. الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. أقسامها. م 2 ق 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

(2) رفض الحكم المطعون فيه طلب محافظ شمال سيناء تثبيت ملكية الدولة على أرض النزاع استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية حصرا هي الميراث والعقد والتقادم الطويل دون بحث ملكية الطاعن بصفته المستمدة من ق 100 لسنة 1964. خطأ ومخالفة للقانون وقصور.

-----------------

1 - حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوي العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة. وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهي نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها. وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم في المادة الثانية منه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساما ثلاثة هي الأراضي الزراعية التي عرفها بأنها الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتي تكون مزروعة بالفعل، والأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته (محافظ شمال سيناء) تدخل هجوميا في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيسا على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التي يمثلها وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة في ذلك بين الأفراد والدولة متحجبا بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيسا على أن تلك الأرض مملوكة لها وقام المطعون ضده الثاني بالاستيلاء عليها بادعاء ملكيته لها وتصرف فيها بالبيع للمطعون ضدهما الثالث والرابع تدخل الطاعن بصفته هجوميا فيها بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض النزاع كونها من أملاك الدولة الخاصة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ورفض التدخل موضوعا، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية العريش" فيما قضى به برفض تدخله بالاستئناف رقم ... لسنة 12ق وبتاريخ 9/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبجلسة 11/5/2014 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضده الثالث، وإذ عجل الطاعن بصفته الطعن من الانقطاع وتم تحديد جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكية الدولة لأرض النزاع ملكية خاصة حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض رملية خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعة أو وضع اليد بيد أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه ثبوت ملكيته بصفته لها بقالة أن أسباب الملكية في القانون قد وردت على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه ليس هناك فرق بين الأفراد والدولة في كسب الملكية في حين أن ملكية الدولة ثابتة لأرض النزاع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوي العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة. وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهي نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها. وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم في المادة الثانية منه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساما ثلاثة هي الأراضي الزراعية التي عرفها بأنها الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتي تكون مزروعة بالفعل، والأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تدخل هجوميا في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيسا على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التي يمثلها وتساند في ذلك إلى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقه في ذلك بين الأفراد والدولة متحجبا بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه هذه المحكمة أنه انتقل إلى معاينة أرض النزاع وأثبت أنها أرض رملية خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعي أو وضع اليد وأنها تقع على مسافة 1.5 كيلومتر من الطريق الأسفلت وتابعة لقسم رابع العريش بما مؤداه أن أرض النزاع من الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل زمام مدينة العريش، ومن ثم فإنها تعد من أموال الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 سالف الإشارة إليه بما يحق معه لمحافظة شمال سيناء التابعة لها تلك الأرض المطالبة بتثبيت ملكيتها لها قبل من ينازعها في هذه الملكية بما يتعين معه إجابة المستأنف بصفته إلى طلبه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض تدخل المستأنف بصفته بطلب تثبيت ملكيته لها فإنه يكون معيبا مما يوجب إلغاءه في هذا الشق والقضاء في الاستئناف بتثبيت ملكية المستأنف بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير.

الطعن 2407 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 75 ص 480

جلسة 10 من أبريل سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله.
-----------------

(75)
الطعن رقم 2407 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) بيع" التزامات البائع: ضمان الاستحقاق وعدم التعرض".
(1) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل. عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه. لا أثر له. علة ذلك. وجوب تنفيذ البائع التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشتري. قصوره. لازمه. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته.

(2) ضمان البائع عدم التعرض القانوني من الغير. تحققه. بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان. عدم كفاية مجرد الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري. استثناء. ثبوت حصول وقائع تؤدي إلى التعرض أو الاستحقاق استنادا إلى أساس قانوني أو كونه نزاعا قانونيا بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري. مقتضاه. للبائع حق في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم. علة ذلك. للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى. مخالفة ذلك. غير صحيح.

(3) ثبوت بيع الطاعنة أرض التداعي لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وإقامة المطعون ضدهما الأول والثاني على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم. عدم اختصام البائعة والمشترية فيه. القضاء بالطلبات استنادا لاستحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع. مؤداه. اعتباره تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

2 - أن البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفي الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدي إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانوني أو أن يكون نزاعا قانونيا بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشتري أو رجوع الأخير عليه بالتعويض في حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانوني، وانصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى، والحكم الذي ينتهي رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعي بموجب عقد الهبة المسجل برقم ... لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، ولم تختصم البائعة- الطاعنة- ولا المشترية- مورثة المطعون ضدهم ثامنا - فيه، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية في رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانوني الذي أقيمت عليه فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2002 مدني مستأنف المنيا وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بعدم التعرض لها ولمورثة المطعون ضدهم ثامنا في الأرض المبينة بالصحيفة. وقالت بيانا لذلك أنها بموجب عقد الهبة المسجل برقم ..... لسنة .... توثيق المنيا تمتلك هذه الأرض وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما بتأجيرها إلى المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بموجب العقد المؤرخ 1/10/1970 ثم أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية عليهم بطلب إنهاء هذا العقد والتسليم، وقضى لهما بطلباتهما بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، وإذ ورد الإيجار على ملك الغير، فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/12/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى بعدم قبول الدعوى المقامة منها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا لانتفاء مصلحتها فيها رغم أنها قد توافرت لها المصلحة في رفع الدعوى إذ إن من شأن تنفيذ هذا الحكم استحقاق المطعون ضدهم ثامنا - ورثة المشترية لأرض التداعي - التعويض وتحقق مسئولية الطاعنة كبائعة عن ضمان تعرض الغير لهم في الأرض المبيعة، بما تكون معه دعواها مقبولة لتوافر المصلحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. وأنه ولئن كان البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفي الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدي إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانوني أو أن يكون نزاعا قانونيا بعد حصول البيع أنصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشتري أو رجوع الأخير عليه بالتعويض في حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانوني، وانصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى، والحكم الذي ينتهي رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعي بموجب عقد الهبة المسجل برقم .... لسنة .... توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، ولم تختصم البائعة - الطاعنة - ولا المشترية - مورثة المطعون ضدهم ثامنا - فيه، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية في رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانوني الذي أقيمت عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 2504 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 76 ص 486

جلسة 10 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود قطب.
-----------------

(76)
الطعن رقم 2504 لسنة 79 القضائية

(1 - 4) الصورية" من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية". وكالة "نطاق الوكالة".
(1) الصورية المطلقة، الصورية النسبية. ماهيتهما.

(2) الصورية. وجوب تحقق المحكمة من قيامها. التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة.

(3) تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارا بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.

(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن، فساد وقصور.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركن فيه، أو شرط من شروطه أو في شخص المتعاقدين، أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش.

2 - يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم في وقت إن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلا أو قانونا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.

4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، منها إن تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، وهي ثابتة على وجه رسمي، فضلا عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق. وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده. وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل. ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه بالقصور وفساد في الاستدلال.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدهم الدعوى التي قيدت برقم ..... مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 14/1/1998، 10/11/2011 ووقف التصرفات التي ترد على العين المبيعة والتسليم. وقال بيانا لذلك أنه وكل المطعون ضده الأول بالتوكيل الرسمي رقم ... لسنة 1993م توثيق مصر الجديدة في بعض التصرفات القانونية إلا أنه قام بتحرير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/1/1998 للمطعون ضدها الثانية وباعتها للمطعون ضده الثالث بعقد البيع المؤرخ 10/11/2001 وإذ كان البيع الصادر من المطعون ضده الأول قد تحرر بعد إلغاء سند الوكالة بموجب المحضر رقم ... في 31/1/2000 وبالرغم من علمه بإلغاء سند وكالته بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ 23/12/2001 إلا أنه أعطى العقد الصادر منه تاريخا صوريا بطريق الغش والتواطؤ مع المطعون ضدها الثانية- زوجته- مما يكون هذان العقدان غير نافذين في حقه لصدورهما بعد زوال وكالته ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعنون من الثاني للأخير خصوما في الدعوى منضمين للطاعن الأول. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/11/2001 والمحرر فيما بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق إسكندرية. كما استأنفه الطاعنون برقم ... لسنة 63ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق إلا أنه لم ينفذ لعدم حضور شهود الطاعنين. وبتاريخ 24/12/2008 قضت في الاستئنافين الأول والثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/11/2001 في حق الطاعن وبرفض هذا الطلب وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ 14/1/1998م صورية مطلقة وصورية التاريخ، وأنه قدم من المطعون ضدهما الأول والثانية غشا منهما حتى لا ينكشف أنه صدر بعد وقوع الخلافات بين الطاعن الأول ووكيله المطعون ضده الأول، إذ لم يظهر إلى الوجود إلا بعد أن دبت هذه الخلافات ورفعت به دعوى صحة التوقيع، وساق قرائن عدة على تلك الصورية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى ملتفتا عن التحقق من قيام هذه الصورية ولم يبحث القرائن التي استدل بها الطاعن الأول عليها مكتفيا بالقول بأن الأخير عجز عن إثباتها. وأن عدم إثبات تاريخ المحرر لا يحول دون نفاذ تصرفات الوكيل في مواجهة الأصيل وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركن فيه، أو شرط من شروطه أو في شخص المتعاقدين، أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش، بما يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم في وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلا أو قانونا، ومن المقرر وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل. لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، منها إن تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، وهي ثابتة على وجه رسمي، فضلا عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق. وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده. وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل. ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - استقالة




العامل بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. انتهاء خدمته بصدور قرار بقبول الاستقالةالحكم كاملاً




منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً .الحكم كاملاً




إنقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته.الحكم كاملاً




التحاق العامل للعمل لدى الغير في الداخل أو الخارج دون إذن من البنك. أثره. اعتباره مقدماً استقالته حكماً. م 156 من اللائحة الداخلية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - معاش


طلب العامل الإحالة إلى المعاش المبكر. إنطوائه ضمنًا على طلب بالاستقالة وإنهاء الخدمة. أثره. تسوية معاشه على أساس أنه معاش مبكر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - أجازة



الإجازات السنوية للعامل. تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون الذى أوجبها أو الاستعاضة عنها بمقابل نقدى إلا فى غير الأحوال المقررة فى القانون.الحكم كاملاً




منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - ندبهم


الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد.الحكم كاملاً




خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / سلطة مجلس الإدارة



الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي في إطار لوائح البنوك التجارية.. عدم تقيده بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به



مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره. مؤداه. اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له.الحكم كاملاً




عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة.الحكم كاملاً




ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. هيئة عامة. فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء فروعاً تابعة له. العاملون به موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. م 10 ق 117 لسنة 1976.الحكم كاملاً




عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.الحكم كاملاً




عدم عودة العامل لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعارة أو للإجازة بدون مرتب. اعتباره مستقيلاً ما لم يقدم عذراً مقبولاً. حق رئيس مجلس الإدارة المختص في قبول العذر طالما خلا قراره من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. م 11 ق 117 لسنة 76 ولائحته التنفيذية. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / البنوك التابعة له



اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي




خلو لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أمواله.الحكم كاملاً




مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره.الحكم كاملاً




البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات.الحكم كاملاً




البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم.الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك الإسكندرية / العاملون به - تقارير الكفاية



لجنة شئون العاملين ببنك الإسكندرية هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل.الحكم كاملاً


عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك الإسكندرية / العاملون به - ترقية



التشريع العام اللاحق. لا يلغي تشريعاً خاصاً سابقاً عليه وإن تعارض معه. ترقية العاملين ببنك الإسكندرية وفقاً للقانون 120 لسنة 1975. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه طالما خلا قراره من شبهة التعسف. اشتراطه عدم النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب. لا يناهض أحكام القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً