الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هرب


1 - العقاب على جريمة الهرب. شرطه. حصول الهرب بعد القبض على المتهم فعلاً. مثال. متهم. فراره بعد علمه من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه وقبل تنفيذ القبض. لا جريمة.
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق. وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعدّ هرباً مما يعاقب عليه القانون، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر.

الحكم 👈 الطعن 547 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 192 ص 365


الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة - وديعة اضطرارية





متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي.الحكم كاملاً




متى كانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القربى للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن، فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة - وديعة اختيارية





متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي.الحكم كاملاً




متى كانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القربى للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن، فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة - تسليمها





لا يلزم أن يكون حقيقياً. التسليم الاعتباري يكفي إذا كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل بيع منقولات بقاؤها في حيازة البائع لاتمام بعض أعمال فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة - إثباتها





عدم جواز تدعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها.الحكم كاملاً




إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة



9 - المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة .
إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها . قصور .
الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

8 - عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.
إذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له - وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه - فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم 👈 الطعن 1775 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 67 ص 317


7 - في مادة خيانة الأمانة، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاهمناط وقوع تلك الجريمة؟
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.

6 - التسليم الحقيقي في الوديعة. غير لازم. كفاية التسليم الاعتباري. مثال.
لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل. ولما كان ما أثبته الحكم من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدي بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليها ولكنه بقي في حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له، الأمر الذي أغفل الحكم المطعون فيه استظهاره. ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة .

5 - وديعة اضطرارية. إثباتها بكافة الطرق. جائز.
من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابي.

الحكم 👈 الطعن 453 لسنة 25 ق جلسة 14 / 6/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 331 ص 1136


4 - إدانة المتهم في تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة تأسيساً على ورقة وقعها بتسلمه إياه. كون الوديعة واردة على نقود. لا يؤثر.
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.

الحكم 👈 الطعن 1155 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 73 ص 208


3 - وارث. تسلمه عقد كان مسلماً لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك. العقد يعتبر وديعة عنده. الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد.
الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها، بمقتضى حكم القانون، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردّها بعينها عند أول طلب من صاحبها. أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه. ولا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهي بموته. وذلك لأن القانون حين عرّف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة، باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة، وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على "وجه الوديعة" مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون.

الحكم 👈 الطعن 519 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 105 ص 151

2 - وديعة. إثبات تبديدها بشهادة الشهود. عدم الاعتراض. يعتبره ولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلاً عن طريق الإثبات بالكتابة. تعليل إجراءات الدعوى في الحكم. متى يجب؟
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذانك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.

الحكم 👈 الطعن 268 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر ج 3 ق 28 ص 25


1 - تسليم شىء على سبيل الوديعة. التزام المودع لديه برده بعينه. تسليم قطن لمحلج.
التزام المودع لديه برد الشىء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لأحكام المادة 482 من القانون المدنى؛ فاذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فاذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عينا ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديدا معاقبا عليه بالمادة 296 عقوبات.

الحكم 👈 الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 ق 337 ص 488

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وزراء - وزير العدل / إختصاصه





القرار الوزاري بإنشاء نيابة المخدرات أثره لم يحد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينقص من اختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وصاية - الوصي





عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.الحكم كاملاً




يجوز للوصي أن يرفع بصفته وصياً على القاصر دعوى التعويض الناشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله في الدعوى المذكورة بدون إذن خاص بذلك من المجلس الحسبي، لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الإذن في مثل الدعوى المذكورة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وصف التهمة - حالات تنبيه المتهم




لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .الحكم كاملاً




التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وصف التهمة - تعديلها




تعديل الوصف القانونى. مناطه: التقيد بالواقعة المطروحة.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى. لها أن تكيف الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها .الحكم كاملاً




تصحيح الحكم بيان تاريخ التهمة استخلاصاً من العناصر المطروحة. عدم اعتباره تعديلاً في التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




تعديل الحكم في مقدار المبلغ موضوع جريمة عرض الرشوة قاصراً إياه على المبلغ المدفوع يوم ضبط الواقعة دون المبلغ جميعه الذي تظاهر الموظف بطلبه. دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة للواقعة المطروحة.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني .الحكم كاملاً




واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.الحكم كاملاً




نطاق حق المحكمة في تعديل الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في تعديل التهمة بإضافة ما يثبت لها من ظروف مشددة. وجوب تنبيه المتهم عند تعديل التهمة، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إن طلب ذلك.الحكم كاملاً




لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .الحكم كاملاً




حق المحكمة في رد الواقعة المسندة إلى المتهم إلى وصفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بوصف النيابة لها.الحكم كاملاً




تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة تعيينه عمالاً بدون شهادة قيد وتبرئته منها - على أساس أنه لا يلتزم بتعيين العمال حسب تواريخ قيدهم - وهو ما لم ترفع به الدعوى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حصول التعديل في حدود عناصر الوصف السابق الذي شمله التحقيق ودارت عليه المرافعة نتيجة استبعاد أحد عناصره .الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة. نظر الدعوى على هذا الأساس. الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً. هذا تعديل في التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه.الحكم كاملاً




تعديل التهمة المبينة في أمر الإحالة أو تشديدها. حق المحكمة في ذلك مقيد بلفت الدفاع إليه. متهم أسند إليه أنه أمسك بالمجني عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه. إدانته على أساس أنه هو الذي باشر الضرب دون لفته إلى ذلك. لا يصح.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب السرقة ليلاً وأن أولهما قتل المجني عليه عمداً وثانيهما اشترك معه. تفويض النيابة في الجلسة الرأي في تهمة الاتفاق الجنائي وطلبها تعديل الوصف بالنسبة إلى المتهم الثاني باعتبار أنه هو القاتل دون الأول.الحكم كاملاً




تعديل الوصف أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة في أساسه. استئناف المتهم الحكم دون اعتراض على هذا التعديل. لا يصح منه أن ينعى على الحكم الاستئنافي أخذه بهذا التعديل.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بجناية القتل العمد. إدانة المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت بناءً على استبعاد قصد القتل. عدم لفت الدفاع. لا يصح التظلم من ذلك.الحكم كاملاً




تقديم المتهم باعتباره شريكاً مع آخر معلوم. اعتباره شريكاً مع مجهول. هذا ليس تعديلاً مما يضار به المتهم.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة لم تجرِ أي تعديل في الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذي أجرته في صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه في الحكم دون لفت الدفاع.الحكم كاملاً




تصحيح المحكمة الابتدائية تاريخ الواقعة المرفوعة بها الدعوى. ادعاء المتهم أن هذا فيه إخلال بحقه في الدفاع. لا يقبل.الحكم كاملاً




لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي اعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين في جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل في هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




واقعة سب. اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السبب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع. لا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




متهم بالاشتراك في جناية اختلاس موظف مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته بإعانته بإخفاء البضائع المختلسة. تبرئة الموظف. إدانة المتهم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة دون لفت الدفاع. لا يصح.الحكم كاملاً




يجوز، طبقاً للمادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أن تنزل المحكمة في حكمها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى نوع أخف منها متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددةالحكم كاملاً




التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة. لا يكون ملزماً لا للخصوم ولا للنيابة ولا يصح أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الأول الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




فصل المحكمة الابتدائية غيابياً في الدعوى على الوصف الذي رفعته به النيابة إليها. المعارضة فيه. تأييده. خطأ المحكمة في تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه في معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدّلاً. تطبيقها مادة القانون التي تنطبق على واقعة التهمة كما كانت. ذلك لا يعدّ تعديلاً في وصف التهمة.الحكم كاملاً




إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.الحكم كاملاً




يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدّد.الحكم كاملاً




إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدي المجني عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجني عليها بالسكين مع المتهم الآخر، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة حين عدّلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته، لأن القانون خوّلها في هذه الحالة أن تعدّل الوصف في حكمها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم حين استأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أوّل درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل، وكان استئنافه الحكم منصباً على هذا التعديل.الحكم كاملاً




إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص في المادة 12 ( أ ) على أن "لقاضي الإحالة تعديل التهمة المبينة في ورقة الاتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق".الحكم كاملاً




متى كان تعديل المحكمة في وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادي وقع في تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعه فيها، فلا يصح الطعن في الحكم من هذه الناحية. وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصبه أي ضرر من التعديل.الحكم كاملاً




إن حق محكمة الجنايات في تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة في أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق الدفتر بطريق الخطف. إدانته على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق الهرب بالدفتر بعد تسلمه. لا يعتبر تعديلاً لوصف التهمة.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة في حكمها بالإدانة قد غيّرت وصف التهمة، ولم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي وردت في أمر الإحالة، ولم تحكم عليه بأشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المرفوعة بها الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي لم تلفت الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً




وصف التهمة. تعديله وإقامة التهمة على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة بها. ممتنع بتاتاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل في التهمة وبغير تنبيه الدفاع. وذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه.الحكم كاملاً




يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطي وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه.الحكم كاملاً




للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعدّ المتهم شريكاً، لا فاعلاً، في الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة.الحكم كاملاً




إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التي استعملت في النصب، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة.الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعدّل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة في أمر الإحالة والمطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبة التي طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضي الإحالة.الحكم كاملاً




إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدّل أو تشدّد التهمة المبينة في أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق وألا يكون في ذلك إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




- يجوز للمحكمة، بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه.الحكم كاملاً




إنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلي إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند في التغيير وقائع أخرى غير التي بني عليها الوصف الأوّل والتي دافع المتهم على أساسها.الحكم كاملاً




إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم الذي تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بغير سبق تعديل في التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة في المادة 33 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




للمحكمة بصفة عامة أن تعدّل التهمة في الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه.الحكم كاملاً




وصف التهمة. تعديل النيابة إياه أمام المحكمة الابتدائية. ترافع المتهم على أساس التعديل. الفصل في الدعوى على أساسه. اعتبار الوصف الأوّل مستبعداً ولا وجود له. استئناف المتهم الحكم الصادر على هذا الأساس. فصل المحكمة الاستئنافية في التهمة بوصفها الأوّل.الحكم كاملاً




إن تخويل المحكمة الاستئنافية حق تغيير الوصف القانوني للوقائع التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرّر للمتهم.الحكم كاملاً




لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التي حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى، بل غيرت الوصف القانوني لتلك الواقعة، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد.الحكم كاملاً




إذا قدّم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع آخرين في جريمة قتل مع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار، وعدّلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من اشتراك في قتل بطريق الاتفاق والمساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار.الحكم كاملاً




يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه وإما لما يظهر من الأفعال التي يثبتها الدفاع.الحكم كاملاً




على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها.الحكم كاملاً




متى أحيلت الدعوى من قاضي الإحالة إلى القاضي الجزئي وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة في قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدّمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع في ذلك إلى قاضي الإحالة.الحكم كاملاً




إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدّل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، لأن في ذلك على كل حال حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي.الحكم كاملاً




ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذي طلبته النيابة، ولم يطلب التأجيل للاستعداد، وترافع المحامي في الدعوى على أساس التعديل، فلا يقبل منهما بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للاستعداد.الحكم كاملاً




إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة، ولم يكن في هذا التعديل تسويء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدّى إلى تحسين مركز بعضهم، فليس لأي واحد منهم أن يتضرّر من حصوله دون تنبيهه إليه.الحكم كاملاً




إذا عدّلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة في حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هذا التعديل بدون علمه، إذ كان في وسعه أن يعلم به ويترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعطي الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذي أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع.الحكم كاملاً




لا إخلال بحق الدفاع إذا عدّلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التي حصلت أمام المحكمة، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع محاميه في التهمة على الوصف الجديد.الحكم كاملاً




إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلاً لم يضارّ به لقيامه على نفس الوقائع التي شملها التحقيق والتي دارت حولها مرافعة الدفاع، ولم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشدّ عقاباً من التهمة المنسوبة إليه في ورقة الاتهام.الحكم كاملاً




الأفعال المسندة للمتهم. تغيير وصفها في الحكم الصادر بالعقوبة. حدوده وطريقته. الأفعال المسندة للمتهم في أمر الإحالة. عدم احتمالها غير وصف الاشتراك.الحكم كاملاً




إذا عدّلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة، بأن اعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ (المادة 208 ع)، بعد أن كانت هذه التهمة هي إحداث عاهة مستديمة عمداً (المادة 204 ع)، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذي هو في مصلحته.الحكم كاملاً




إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة وبتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم.الحكم كاملاً




تغيير وصف التهمة واعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الإصرار فى قتل المجنى عليهم جملة.الحكم كاملاً




القاعدة المقررة فى المادة 40 تشكيل هى من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية. وهى تجيز للمحكمة أن تنزل فى حكمها بالجريمة إلى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشدّدةالحكم كاملاً




لا يصلح وجها للطعن أن يقول المتهم إن المحكمة عدّلت وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر ولم تعدّله بالنسبة له مع اتفاق ظروف التهمتين، إذ لا شأن للمتهم بما أخذت به المحكمة فى حق غيره وإنما شأنه ينحصر فيما يتعلق بمصلحته هو فقط.الحكم كاملاً




ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوبا تطبيقها من بادئ الأمر.الحكم كاملاً




إذا عدّلت محكمة الدرجة الثانية وصف التهمة من سرقة بالمادة 274/ 2 إلى تبديد بالمادة 296 ووافقها الدفاع والنيابة وحصلت المرافعة على هذا الاعتبار ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائى على اعتبار وصفها القديم وهو السرقة فان الحكم يكون باطلا.الحكم كاملاً




يجوز لمحكمة الجنايات - طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - أن تعدّل وصف التهمة من شروع فى قتل إلى إحداث عاهة مستديمةالحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بالشروع فى السرقة من منزل مسكون تطبيقا للمادتين 274 و278 عقوبات ورات المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولا فى منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفا بهذا الوصف فلا مطعن عليها فى هذا الحكمالحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التى هى محل اتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانونا إلى أن تكون معاقبا عليها.الحكم كاملاً