الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أبريل 2021

قرار رئيس الجمهورية 153 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة معاونا للنيابة العامة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 12 أبريل سنة 2021



رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 2020/7/28 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - أحمد ماهر محمد عبد الرؤف .
2 - أدهم طارق عطية علي البدويهي .
3 - عاصم أحمد عبده فرحات السماحي .
4 - محمد محمود نور الدين أحمد جابر .
5 - أحمد فريد عبد الخالق مقلد .
6 - أحمد محمد محمد ناجي علي .
7 - محمد أحمد محمد أحمد البقلي .
8 - عمرو محمد لطفي عبد الباقي .
9 - محمد عادل علي أحمد غازي .
10 - أحمد سعد محمد سعيد زويل .
11 - سامح ميخائيل يوسف سلامة .
12 - إبراهيم سامي مصطفي عبده أحمد شرف .
13 - محمد أشرف حسين عثمان .
14 - أحمد سمير أحمد أبو دوح .
15 - محمد طارق عبد الجواد شبل .
16 - محمد عبد الرؤوف أنور محمد صبيح .
17 - محمد رفعت فراج علي خليل عزام .
18 - أحمد ماهر أبو العز أبو زيد .
19 - محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعي .
20 - محمود جميل فؤاد محمد فؤاد .
21 - إمام علي محمد الزيات .
22 - حازم زيدان أبو عمرة عبد الحليم .
23 - محمود محمد علاء الدين عوض علي البغدادي .
24 - مصطفي مجدي عبد القادر الحبشي .
25 - إبراهيم أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح .
26 - أحمد السعيد الدياسطي سمرة .
27 - أحمد نعمان محمد نعمان الحماحمي .
28 - أحمد محمد عبد العزيز أحمد فرحات .
29 - أحمد محمد محمد محي الدين علي الشربيني .
30 - حازم عمر عبد العظيم عبد الحفيظ .
31 - محمد رأفت محمد ناجي أبو العلا .
32 - محمد محمود جابر محمود عبد الله .
33 - أحمد السيد أحمد السعيد حمودة .
34 - هشام إبراهيم عبد المجيد محمد الجمل .
35 - محمد متولي سعد عبد الغني .
36 - إبراهيم علي محمد علي .
37 - أحمد شريف حسن عبد الله شادي .
38 - حسام أحمد حسام أحمد محسن إبراهيم النجار .
39 - محمود محمد محمود محمد علي .
40 - معاذ السيد البدوي عبد الحافظ إبراهيم .
41 - حسام جمعة محمد إبراهيم الدمراوي .
42 - أحمد محمد منصور محمد .
43 - محمد عبد الله محمد عبد الله عوض .
44 - شادي محمد محمود أبو النجاة محمد عيسي .
45 - علاء أحمد عبد الحميد عبد الفتاح .
46 - محمد مجدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي .
47 - نور الدين محمد عماد الدين محمد أبو الفضل .
48 - محمود عبد الحميد محمد علي يونس .
49 - عمرو نبيل كامل محمد الكومي .
50 - سيف الدين هشام محمد إسماعيل .
51 - محمد أحمد عبد الهادي محمد عارف .
52 - عبد الرحمن مصطفي فهيم محمد عبد السلام .
53 - أحمد محمد أحمد الشربيني .
54 - أحمد سالم محمد سالم الدخني .
55 - أحمد سلامة علي أحمد .
56 - محمود عادل أحمد جعفر .
57 - أحمد عاطف أحمد عفيفي عثمان .
58 - حازم محمد بركات علاء الدين .
59 - هشام أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر .
60 - عمر جمال حامد محمد إبراهيم الديب .
61 - محمد علاء الدين زهران عبد الغفار .
62 - إسلام محمد حفناوي عبد الفضيل .
63 - شادي حمدي البكري يوسف علي .
64 - محمد محروس سيد محروس جاويش .
65 - محمود محمد علاء الدين إبراهيم حسن .
66 - كريم سامي حسن ربيعي .
67 - محمود حسن أحمد عثمان محمد .
68 - عمر طارق عبد السلام حسين المصري .
69 - محمد أحمد علي حسين خليل .
70 - محمود أحمد فتح الله موسي غانم .
71 - مختار مدحت خيري محمود .
72 - عمر محمد جمال الدين محمد حجازي .
73 - إيهاب مهدي السيد شاهين .
74 - إبراهيم حسن محمد وجيه .
75 - عمار ماجد أحمد حسن .
76 - مايكل مكين سمير العبد .
77 - محمد وليد محمد فوزي عيسي .
78 - أحمد عبدالله إبراهيم صالح أبو ورك .
79 - محمد إبراهيم محمد عبد المجيد عبد الفتاح .
80 - عمر وجيه السيد الشاعر .
81 - محمود أوسامة محمد حسن حسانين القاضي .
82 - باهي محمد حسن البكري .
83 - أحمد أشرف أحمد فهمي عبد المقصود .
84 - علي أحمد يوسف أحمد علي .
85 - ياسين عماد الدين عز الدين بدر أحمد عيسي .
86 - محمد عدلي عبد اللطيف عامر مكي .
87 - عمر أشرف عبد المجيد الفخري .
88 - محمد هشام إبراهيم غانم .
89 - مصطفي أحمد محمود محمد .
90 - أحمد رشدي حامد سليم .
91 - أحمد ياسر حسين علي .
92 - عمرو أحمد عبد العزيز محمد .
93 - أحمد جمال أحمد محمد .
94 - أحمد ثروت إسماعيل عبد الواحد عبدالله .
95 - محمد يوسف محمد عبد المجيد .
96 - أحمد إيهاب محمد راضي .
97 - سيف الله شعبان محمد محمود .
98 - عمرو محمد منير السعيد عوض الله .
99 - أحمد علي محمود خليفة .
100 - سامح هشام عبد اللطيف أبو الوفا .
101 - محمد بسيوني عيد الأزرق .
102 - عمرو صابر محمد عبد العال .
103 - جورج صموئيل حنا عبد الملاك .
104 - ياسر محمد محمد موسي .
105 - أحمد أحمد ربيع توفيق السوداني .
106 - مازن عصمت محمود عثمان الأشقر .
107 - أحمد كمال عبد الله شحاتة .
108 - أحمد صلاح الدين عيد علم الدين .
109 - محمود رأفت محمد فهيم المنوفي .
110 - أحمد عبد الفتاح علي أحمد .
111 - أحمد أسامة محمود عنبر .
112 - أحمد إبراهيم أحمد عبد الحليم .
113 - أحمد حضري عبد العظيم محمد .
114 - مصطفي محمد حسانين إبراهيم الحلوجي .
115 - محمود طلعت أحمد حسن .
116 - مصطفي طاهر عبد الوارث عثمان .
117 - عمرو زغلول فهمي العراقي .
118 - أحمد إيهاب السيد الميداني .
119 - محمود محروص أحمد محمود .
120 - إسلام ممدوح سيد جمعة حسين أبو طالب .
121 - محمد منصور حسن محمد زهرة .
122 - علي أحمد أحمد محمد علي خليل .
123 - محمد حازم كمال حميدة .
124 - محمد عصام محمد علي عبد الفتاح .
125 - سيف الإسلام أيمن سليمان مرسي بدر .
126 - إسلام حسين فنجري أبو جبل .
127 - أحمد نور حامد محمد .
128 - محمد عز العرب علي محمد .
129 - محمد خيري محمود القصراوي .
130 - محمود حسن محمود محمد .
131 - رامي محمد محمد محيي الدين الشربيني .
132 - محمود فرج إبراهيم قرطام سعد .
133 - أحمد طارق حسين محمد .
134 - فادي نضال فوزي مندور .
135 - محمد حمدي أبو الجود محمد الأنصاري .
136 - الحسن أمين حسن علي .
137 - عمر إيهاب السيد عبد المقصود الرفاعي .
138 - فتحي حسن الأنور فتحي زغلول .
139 - باسل حسام الدين محمد حسني محمد .
140 - محمد وائل كمال داود .
141 - وليد أبو المعارف عامر حسن .
142 - محمد شريف محمد عبد الكريم الزتحري .
143 - أحمد محمد عوني عبد الفتاح الأغا .
144 - محمد علي أبو بكر الصديق محمد حجازي .
145 - أحمد فرج عبد الله عبد المطلب هويدي .
146 - أشرف محمد يحيي عبد الحميد عشماوي .
147 - محمد أحمد فاروق أحمد .
148 - أحمد محمد علي عوض علي .
149 - أحمد محمود السيد الشافعي .
150 - عمر عرفان عمر السيد عطية .
151 - محمد أحمد عبد الخالق توفيق المسلمي .
152 - طارق جمال محمد عبد الجواد أبو هشيمة .
153 - أحمد عبد الحميد حلمي أبو طالب نويشي .
154 - عبد الله أيمن عبد الرحمن عبد العال .
155 - كريم إيهاب أحمد عادل نجيب زيكو .
156 - علاء أحمد حسين محمد .
157 - محمد هشام زكريا محمد مطحنة .
158 - عبد الرحمن محمد السيد محمد جمعة .
159 - محمود رياض سعيد حبشي .
160 - أحمد عبد المبدي كامل محمد .
161 - محمد السيد السيد إبراهيم حسون .
162 - محمد عبده إسماعيل عبده هلال .
163 - أحمد أيمن أحمد فتح الله .
164 - معتصم محمد عبد المعبود عبد الرحمن جمعة .
165 - أحمد مظهر علي طه فرج .
166 - محمد ناجي أحمد أبو شعيشع .
167 - أحمد ماهر فتح الله محمود عوض .
168 - فريد إسماعيل سليمان عباس فريد .
169 - أحمد سامح أحمد زكي .
170 - عبد الرحمن خالد محمد إسماعيل .
171 - عمر زكي زكي أحمد زهوي .
172 - إسلام خالد أحمد صبري عبد الصبور .
173 - محمد نبيل عبد المنعم يوسف .
174 - عبد الرحمن أسامة عبد القادر محمود دكروري .
175 - فؤاد أمير أحمد فؤاد المصري .
176 - محمود رضا لطفي أحمد .
177 - محمد محي الدين عبده مهران .
178 - محمد عادل أمين الحناوي .
179 - أحمد محمد أحمد محمد زغلول .
180 - شريف أشرف محمد عبد العال بدوي .
181 - أحمد عبد العزيز محمد شبل سالمـان .
182 - رامي رجب زكي محمد .
183 - عمر أحمد علي محمد علي عبد الفتاح .
184 - أحمد مدحت خيري محمود .
185 - محمود فتحي سليم محمد الشاوري .
186 - علي رأفت عباس يوسف .
187 - كريم كليمون أنطون جابر .
188 - أحمد عاطف محمد نصر .
189 - عمر خالد محمد بسيوني .
190 - أسامة محمد حجازي عبد الموجود .
191 - أحمد سيد أحمد جميع محمد .
192 - عمرو محمد عبد العزيز أبازيد .
193 - علي محمد علاء الدين مصطفي إمام السلكاوي .
194 - محمد حسن عبد المحسن حسومة بسيوني .
195 - أحمد أنس عطية عطية .
196 - محمود أحمد إبراهيم شتية .
197 - شادي محمود أحمد إبراهيم مصطفي .
198 - أحمد هاني محمد جمال الدين محمد .
199 - عبد الرحمن حسن عبد الله علي .
200 - عمر أكرم عريف سليمان أبو عقيلة .
201 - باهر أحمد فوزي أحمد يوسف .
202 - محمد حسام حسن حسن قابيل .
203 - عمر سامي كامل أحمد شومان .
204 - أحمد محمد الممدوح جعفر محمد .
205 - حسن سامي حسن محمد أحمد حسن .
206 - جاك عوني نصيف رفلة .
207 - محمد إبراهيم بكري شمس الدين .
208 - عمر ناجي محمد عز الدين عبد الرحمن .
209 - محمد مجدي حسن كامل الشامي .
210 - مصطفي محي الدين محمد علي .
211 - أحمد حاتم محمود كامل شوقي .
212 - أنور بدوي أنور قنفود شميلة .
213 - أحمد هيثم عبد الرحمن البقلي .
214 - مازن أسامة خليل سيد عيد المختار .
215 - وليد محسن إسماعيل محمد محمود نويتو .
216 - يوسف محمود محمد إبراهيم حجاب .
217 - محمود محمد شافعي عبد المقصود محمد .
218 - سيف حسام محمد مروان محمد شومان .
219 - محمد طلال عبد الحليم أحمد حسن .
220 - إبراهيم سامي إبراهيم حماد .
221 - محمد عرفات سيد أحمد عرفات .
222 - علي صلاح محمد محمد كامل .
223 - أحمد هشام جابر بشير محمد .
224 - أحمد محمد السيد محمد حسن خنفور .
225 - مروان أحمد حسين مصطفي .
226 - أحمد جمال فؤاد محمد أبو كريشة .
227 - يوسف حاتم محمد عبد الحميد .
228 - بهاء الدين عادل محمد السيد النمراوي .
229 - مصطفي هاني محمد صبحي سيد أحمد أبو مصطفي .
230 - أحمد علي أحمد علي صقر .
231 - عبد الله محمد عطية علي البدويهي .
232 - هشام إبراهيم محمد إبراهيم .
233 - محمد عبد الرازق الأحمدي الباجوري .
234 - أحمد محمود عبد المعطي محمود .
235 - ضياء الدين نعمان بهاء الدين عارف .
236 - محمد عماد الدين عبد الرازق الجمل .
237 - إبراهيم رجب عبد الخالق السيد خطيب .
238 - حسام سمير رزق رزق محمد .
239 - يحي يسري حافظ بربري .
240 - محمد عمرو محمد القوني .
241 - محمد مختار عنصيل سالم .
242 - أبو الوفا عبد الناصر أبو الوفا هارون سليم أبو سحلي .
243 - عبد الرحمن محمد بهاء الدين أحمد زين العابدين يسن .
244 - سامح أيمن علي سليم .
245 - محمود حسن محمود فريد السيد عامر .
246 - سيف وحيد جمال السعيد .
247 - محمد أحمد عبد الغفار صالح .
248 - محمد عاصم علي أحمد الشريف .
249 - عمرو أشرف عبده عبد الخالق .
250 - عمر أحمد محمد كامل أحمد باشا .
251 - عبد الله حسن شهاب الدين علي .
252 - أبو الفضل عبد الجواد محمد جمال الدين أبو الفضل .
253 - مصطفي وسيم شوقي الكافوري .
254 - حاتم محمد حسين محمد .
255 - أحمد عماد شاكر محمد .
256 - كريم مصطفي محمد حلمي غانم .
257 - محمد عز الدين حسن جودة .
258 - باسل خالد عبد السلام مبروك الغزولي .
259 - محمد عادل عزت أحمد .
260 - أحمد محمد لطفي محمد يوسف أبو الفضل .
261 - شادي محمد بهاء الدين علي حسن .
262 - محمد علاء الدين سليمان شوقي .
263 - محمد صلاح الدين محمود علي الدرمللي .
264 - شريف محمد علي المحلاوي .
265 - أحمد علاء محمود إبراهيم .
266 - محمد إبراهيم سعد عبد الغني الخضراوي .
267 - أحمد عاطف زكريا بريك .
268 - عمر أحمد أنور محمد .
269 - أحمد مصطفي أمين جاد .
270 - مصطفي حمدي محمد القمري .
271 - أدهم أسامة عاكف أحمد قبيص .
272 - محمد صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة .
273 - عمر محمد عبد المنعم عباس .
274 - عمرو المعتصم سيد أحمد الجوهري .
275 - أحمد محمد خميس سلطان .
276 - محمد طارق محمد صفي الدين خربوش .
277 - أحمد يسن عبد الونيس باظة .
278 - عمر عادل عبد المحسن إبراهيم .
279 - أحمد محمد عبد الحميد أبو يوسف .
280 - عبد الله سيد محمد أحمد .
281 - أدهم عز الدين أحمد البيلي .
282 - أحمد هشام حسن محمد .
283 - أحمد صلاح يوسف عبد العليم .
284 - أحمد باهي حامد زقزوق .
285 - فاضل محمود محمد السيد .
286 - أحمد جمال عبد الناصر محمد الباز .
287 - محمد عبد الفتاح محمد البنهاوي .
288 - محمد زكر الدين محمد عبد الحليم .
289 - أحمد عمرو عبد اللطيف إسماعيل عقرب .
290 - أحمد عثمان محمد سليم .
291 - محمود مدحت جمعة حسن الشرقاوي .
292 - محمد عاطف حمدي محمد .
293 - محمد أشرف عبد العزيز أحمد القاضي .
294 - بدر إبراهيم محمود حلمي يوسف .
295 - محمد أشرف أمين علي إبراهيم .
296 - علاء رضوان محمد علي رضوان .
297 - محمد خالد ممدوح إبراهيم محمد .
298 - محمود محمود محمد البهواشي .
299 - أحمد إبراهيم أحمد أبو زهرة .
300 - محمود عوض الله عزوز أحمد .
301 - مازن زكي ممدوح زكي سلام .
302 - محمد طارق أحمد مزيد .
303 - محمد عاصم عبد القادر عبد الله .
304 - عبد الرحمن خيري حسن موسي غنيم .
305 - إسلام عصام شوقت السيد بندق .
306 - أحمد محمد صبري محمد عبد القادر حبيب خضر .
307 - أحمد يحيا عبد العال محمد .
308 - أحمد طارق أنور حلمي السيد .
309 - أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
310 - أحمد عصام الدين عبد الغني يسن .
311 - أمين إبراهيم أمين إبراهيم اللبان .
312 - عمر عثمان محمد عبد الخالق عثمان .
313 - عبد الرحمن خالد محمد سليمان محمد .
314 - حسين علي حسين محمد البحيري .
315 - محمد عمر أبو زيد محمد أبو زيد .
316 - أحمد حسام الدين شوكت علي حسن علي يوسف .
317 - مصطفي محمد أحمد محمد طاحون .
318 - محمود محمد نصر الدين السيد بركات .
319 - عبد الرحمن أسامة شحاتة مصطفي .
320 - عمرو خالد مصطفي كامل الأنصاري .
321 - محمد طارق إسماعيل أحمد .
322 - أحمد هاني إبراهيم إبراهيم محمد المراكبي .
323 - أحمد جمال عبد القادر عبد الحليم .
324 - محمد أسامة عبد العزيز عبد الغفار .
325 - محمد هشام رشاد عبد العال .
326 - عبد الرحمن عامر محمود عامر .
327 - بدر هشام بدر الدين عبد المجيد شاهين .
328 - محمد عبد الغفار علي موسي .
329 - بهاء الدين جبر علي رمضان جبر .
330 - محمد عصام محمود عبده سليمان .
331 - عمر حلمي برهان الدين أبو جازية .
332 - علاء حامد عبد الحميد صباح .
333- أحمد خالد إبراهيم علي يوسف .
334 - مصطفي أحمد حداد أحمد بدوي .
335 - محمد وائل محمد نبيه عطا .
336 - يحيي محمود سامي جعفر فوزي علي حجازي .
337 - هشام أشرف محمد حسنين موافي .
338 - أحمد حافظ حامد سيد .
339 - علي حسام الدين علي عبد العزيز توحيد .
340 - هادي أحمد محمد الأنور محمد برعي .
341 - إبراهيم مفيد محروس مبارك .
342 - محمد وائل عبد المنعم سعيد .
343 - مينا وجدي وليم مينا .
344 - محمد محمود حسين محمود .
345 - محمد إسماعيل عبد الحميد أحمد إسماعيل .
346 - مهاب محمد مجدي إبراهيم حسن يوسف .
347 - أندرو جمال أمين برسوم .
348 - السيد رضا عباس يوسف الشرنوبي .
349 - محمود محمد عبد الصمد محمد .
350 - فاروق حسن علي أبو زهرة .
351 - عمر سويدان حسن أحمد سويدان .
352 - أحمد يوسف محمد علي .
353 - عمر محمد سيد علي علي حنفي .
354 - أحمد سمير مسعد أحمد التليت .
355 - باسم محمد محمد فتحي خفاجي .
356 - أحمد إسماعيل حسين نامق .
357 - محمد صبحي سعيد عبد الرحمن .
358 - مصطفي محمد مهدي مصطفي مهدي .
359 - عمر محمود سيد محمد خليل .
360 - أحمد حمدي عبد القادر عبد الحافظ .
361 - شريف أسامة علي فرحات .
362 - أحمد محمد عبد الرؤوف محمد مرعي .
363 - وليد ضياء أحمد فهمي يوسف عبد الصمد .
364 - أحمد ممدوح عفيفي سعيد قرطام .
365 - محمود محمد محمود عزت عبد الهادي .
366 - عمرو خالد ثابت خليفة .
367 - ماجد إسحق إدوارد صليب .
368 - إسلام إبراهيم أحمد محمد .
369 - عادل أحمد حمدان أحمد حمدان .
370 - مصطفي عصام عبد الجليل السيد السمبختي .
371 - علي عادل صابر أبو العنين عيسي .
372 - أبي سيفين بولس رزق عطالله .
373 - ضياء المعتز سليمان منيب محمد .
374 - حسام محمد فاروق كساب يوسف .
375 - محمد خالد كمال مدني سعيد .
376 - مازن محمد إبراهيم غازي البيلي .
377 - أحمد إيهاب أحمد البيلي .
378 - محمد جمال سالم عبد العظيم .
379 - عبد الرحمن كرم أحمد إبراهيم الشعراوي .
380 - أحمد عبد المجيد محمد عبد المجيد .
381 - علي ماهر محمد ممتاز محرم .
382 - سيف محمد مدحت أبو ستيت .
383 - أحمد مأمون أحمد مأمون سلام .
384 - كريم حمدي إبراهيم أبو زيد .
385 - بهاء الدين عدلي أحمد إبراهيم فاضل .
386 - محمد رائد علي أحمد هيكل .
387 - أحمد ناصر إبراهيم عبد السلام عوض .
388 - مينا أشرف إبراهيم توفيق .
389 - أسامة رماح عبد الصبور عبد العزيز .
390 - زياد حسني عبد الله مصطفي .
391 - نور الدين هاني أحمد إبراهيم جاد الله .
392 - محمد سمير علي حسين محمد عبد الخالق .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شعبان سنة 1442هـ
( الموافق 12 أبريل سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي

السبت، 17 أبريل 2021

الطعن 808 لسنة 73 ق جلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 75 ص 521

جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه "نواب رئيس المحكمة" ود/ طه أحمد عبد العليم.
----------------
(75)
الطعن رقم 808 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الأخير بصفته محضر أول محكمة مغاغة الجزئية دون توجيه طلبات منه أو إليه ووقوفه من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورود هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(3 ، 4) تنفيذ "منازعات التنفيذ: منازعات التنفيذ الموضوعية". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: رفع الدعوى في المنازعات الموضوعية في التنفيذ".
(3) المنازعة الموضوعية في التنفيذ. مقصودها. طلب الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه. وجوب رفعها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ. قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية. م 312 مرافعات.
(4) استشكال المطعون ضده الأول أمام المحضر في تنفيذ حكم لصالح الطاعنة وتعديل طلباته لأحقيته في أطيان النزاع وتسليمها له. تكييف المحكمة لطلباته أنها منازعة تنفيذ موضوعية. لازمه. رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مؤداه. وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتعلقه بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى. مخالفة للقانون.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته - محضر أول مغاغة الجزئية - لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ورفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استشكل أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في أطيان التداعي وتسليمها بما عليها من مزروعات وانتهت محكمة الموضوع وبحق إلى تكييف طلباته الختامية على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فلازم ذلك أن ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده الأول بذلك واكتفى بإبداء الإشكال أمام المحضر - فإن دعواه تكون قد رفعت - بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم غير مقبولة وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أبدى إشكالا أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية تأسيسا على ملكيته لمساحة فدانين من الأطيان المقضي بتسليمها للطاعنة وقيد الإشكال برقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم باستحقاقه لتلك المساحة وتسليمها له بما عليه من مزروعات، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في مادة تنفيذ موضوعية بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ورفضت عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة" بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" فقيد برقم ... لسنة ... ق وبتاريخ ../ ../ .... قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته- محضر أول مغاغة الجزئية- لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ورفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استشكل أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم... لسنة... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في أطيان التداعي وتسليمها بما عليها من مزروعات وانتهت محكمة الموضوع وبحق إلى تكييف طلباته الختامية على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فلازم ذلك أن ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده الأول بذلك واكتفى بإبداء الإشكال أمام المحضر- فإن دعواه تكون قد رفعت- بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم غير مقبولة وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

الطعن 6286 لسنة 72 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 76 ص 526

جلسة 22 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي "نائبا رئيس المحكمة" وعلاء الصاوي وأيمن كامل.
--------------
(76)
الطعن رقم 6286 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
(1) التزام محكمة الموضوع بقبول إدخال شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية. شرطه. توافر ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كان يجيز تعدد الخصوم عند رفعها ابتداء. مقصوده. الحكم على الشخص المدخل بذات الطلبات الأصلية أو طلبات أخرى أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه. م 117 مرافعات.
(2) إدخال الطاعن للمطعون ضده الثالث في الدعوى لثبوت وضع يده على مساحة من أطيان النزاع وفق تقرير الخبير وللحكم عليه بذات طلبات الدعوى الأصلية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول إدخاله تأسيسا على عدم وجود ارتباط لثبوت وضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع. قصور ومخالفة للقانون.
(3 - 5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري، تقديم المستندات في الدعوى".
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. أثره. بطلانه.
(4) تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة دون بيان مبررات ذلك. قصور.
(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن البائع لأطيان النزاع للمطعون ضدهما الأولين ليس مالكا وإنما مستأجر لها وتدليله على ذلك بمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون برفض طلبه بطرد المطعون ضدهما من أرض النزاع تأسيسا على أن عقد شرائهما لأطيان النزاع صحيح محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. قصور.
----------------
1 - النص في المادة 117 من قانون المرافعات مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها، ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصما حقيقيا للمدعي لوجود ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوى الأصلية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الأصلية لثبوت وضع يده على مساحة 12 ط ضمن أطيان النزاع وفقا لما أثبته الخبير في تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول ذلك الإدخال على سند من عدم وجود ارتباط لثبوت أن الخصم المدخل يضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع ودون أن يستظهر كيف أفاد الخبير ذلك مما يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط تملك المطعون ضدهما الأولين لأطيان النزاع وبأن البائع لهما ليس مالكا لها وإنما استأجرها بالمزارعة واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ 9/ 6/ 1968 والصادر من البائع إلى المطعون ضدهما سالفي الذكر والمتضمن استئجاره بالمزارعة للأطيان محل التداعي من البائعة للبائع للطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا المستند الجوهري المقدم من الطاعن تدليلا على دفاعه ولم يعن بتمحيص دفاعه في ضوء ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها، واعتبر أن سند وضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على تلك الأطيان بموجب عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه هو سند صحيح وأن حيازتهما لها هادئة ومستقرة، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة ... مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر - غير مختصم في الطعن بالنقض - بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم. ذلك أنه اشترى هذه المساحة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 12/ 1999 إلا أن المطعون ضدهم وضعوا يدهم عليها غصبا ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعن المطعون ضده الثالث بصحيفة معلنة للحكم عليه بذات الطلبات ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثالث وطرد آخر - غير مختصم بالطعن - من المساحة التي يضع اليد عليها وتسليمها للطاعن ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف ... لسنة ... ق بني سويف وبتاريخ 3/ 9/ 2002 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اختصم المطعون ضده الثالث لاحقا للحكم عليه وعلى المطعون ضدهما الأولين بالطرد من عين النزاع والتسليم لثبوت وضع يد الأول على مساحة 12 ط من أطيان النزاع وفق ما أثبته الخبير في تقريره مما يوفر الارتباط بين الدعوي الأصلية وإدخال المطعون ضده الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول اختصامه لعدم توافر ذلك الارتباط فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أنه" للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها" مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها، ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصما حقيقيا للمدعي لوجود ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوي الأصلية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده، أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات المطروحة في الدعوي الأصلية لثبوت وضع يده على مساحة 12 ط ضمن أطيان النزاع وفقا لما أثبته الخبير في تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول ذلك الإدخال على سند من عدم وجود ارتباط الثبوت أن الخصم المدخل يضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع ودون أن يستظهر كيف أفاد الخبير ذلك مما يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضدهما الأولين ليس مالكا لأطيان النزاع وإنما يستأجرها بالمزارعة من مالكتها- البائعة للبائع للطاعن- واستدل على ذلك بإقرار مؤرخ 9/ 6/ 1968 يؤكد ذلك مما ينتفي معه شروط وضع اليد المكسب للملكية للأطيان محل النزاع للمطعون ضدهما الأولين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وأيد الحكم الابتدائي استنادا إلى أن وضع يدهما على تلك الأطيان بسند صحيح هو عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط تملك المطعون ضدهما الأولين لأطيان النزاع وبأن البائع لهما ليس مالكا لها وإنما أستأجرها بالمزارعة واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ 9/ 6/ 1968 والصادر من البائع إلى المطعون ضدهما سالفي الذكر والمتضمن استئجاره بالمزارعة للأطيان محل التداعي من البائعة للبائع للطاعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا المستند الجوهري المقدم من الطاعن تدليلا على دفاعه ولم يعن بتمحيص دفاعه في ضوء ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها، واعتبر أن سند وضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على تلك الأطيان بموجب عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه هو سند صحيح وأن حيازتهما لها هادئة ومستقرة، فإنه يكون مشوبة بقصور يبطله.

الطعن 2660 لسنة 82 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 77 ص 532

جلسة 22 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(77)
الطعن رقم 2660 لسنة 82 القضائية
(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب بحث محكمة الطعن له من تلقاء ذاتها قبل نظر الموضوع. علة ذلك.
(2 - 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية" "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية". نقض "الطعن في أحكام محكمة النقض".
(2) الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات. علة ذلك.
(3) المحاكم الاقتصادية. نطاق اختصاصها النوعي والقيمي. مناطه.
(4) القضاء بنقض الحكم في الطعون الاقتصادية. مؤداه. وجوب التصدي للموضوع. م 12 فقرة أخيرة ق 120 لسنة 2008. الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعاوى الاقتصادية. عدم جواز الطعن عليه بأية وسيلة من الوسائل. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.
3 - إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية.
4 - استن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص، فضلا عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضي في مصر، وأنه وفقا للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لشركة ... للصلب المنعقدة في ../ ../ 2010 فيما تضمنه من استدعاء لباقي رأس المال، كما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت في موضوعهما بتاريخ 12 من يناير سنة 2010 ببطلان القرار المشار إليه فيما تضمنه من بيع أسهم المساهم الذي لم يقم باستكمال باقي قيمة مساهمته في رأس المال المصدر للشركة وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2011 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الدعويين برفضهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثالث مذكرة بدفاعهما دفعا فيها بعدم جواز الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضي وأنه لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها, وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. لما كان ذلك، وكان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استثنائية والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية، واستن في الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص، فضلا عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضي في مصر، وأنه وفقا للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز.

الطعن 15567 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 79 ص 546

جلسة 23 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وطارق سويدان.
--------------------
(79)
الطعن رقم 15567 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) بنوك "تعهدات البنك قبل العميل". نقد "نقد أجنبي".
(1) الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب جار. مؤداه. تعهد البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي. انتفاء مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص. مناطها. عدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك أو تنفيذ أمر النقل أو كان الرصيد بالعملة المحلية في حين أن المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بالعملة الأجنبية ولم يتم الاتفاق على التزام البنك بتوفير العملة الأجنبية للعميل.
(2) التزام المصارف المعتمدة التي تقوم بعمليات النقد الأجنبي بتقديم بيان إلى البنك المركزي عما تباشره من هذه العمليات. مزاولة بعض المصارف المتخصصة مثل بنك التنمية الصناعية المصري لعمليات النقد الأجنبي. قاصر على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي. المواد 1، 2، 6 ق 38 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية.
(3) رفض البنك الطاعن إجراء تحويل لنقد أجنبي من حساب الشركة المطعون ضدها لديه إلى حسابها لدى مصرف آخر وصرف شيك بالنقد الأجنبي مسحوب عليه من ذات الحساب. صحيح. علة ذلك. عدم الاتفاق على التزام البنك بتدبير عملة أجنبية أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام البنك بالتعويض عما لحق بالمطعون ضدها من أضرار جراء عدم تغطية البنك للاعتماد المستندي أو تسييل خطاب ضمان أصدرته لدى مصرف آخر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهدا من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضي به العرف المصرفي. إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافي لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له.
2 - مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل، على أن تقدم للبنك المركزي بيانا عما تباشره من هذه العمليات وفقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن، إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبي بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التي حددها - ومنها بنك التنمية الصناعية المصري - على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبي الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبي، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبي إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسي لا تستلزمه، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الحساب الذي فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن كان حسابا جاريا بالجنيه المصري، ولم تتضمن شروطه التزاما على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربي الدولي، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي مسحوب عليه من ذات الحساب، فإنه لا يكون قد أخل بأي التزام ولم يخالف ما تقضي به الأعراف المصرفية في هذا الشأن, ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها تفتح اعتماد مستندي لديه، إذ إن هذا المبلغ لم يتم فتح حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل في مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض أخر لا علاقة له بهذا النشاط. وقد أفاد كتاب البنك المركزي للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامي 1997، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء في ضوء ندرة العملات الأجنبية في ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشتري للعملة في تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان لغرض تغطية قيمة اعتماد مستندي تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو لجهة أخرى حتى لو طلب العميل ذلك، الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن، ولا تتعقد مسئوليته عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندي لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4 مليون دولار أمريكي تعويضا عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة وكذلك عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها، على سند من القول أنها بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1998 قامت بفتح حساب لدى البنك أودعت به مبلغ 1540000 جنيه، ثم طلبت منه تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من ذلك الحساب إلى حسابها بالمصرف العربي الدولي لتغطية اعتماد مستندي مفتوح لديه لاستيراد ماكينات لتشغيل المصنع التابع لها، إلا أن البنك امتنع مما أدى إلى تعذر فتح الاعتماد المستندي وخسارتها صفقة تقدر بمليونين ونصف مليون دولار وتسييل خطاب ضمان بمبلغ مائتي ألف دولار كانت قد أصدرته ضمانا للصفقة، كما رفض البنك صرف شيك بمبلغ مائتي ألف دولار لأحد عملائها وهو ما أدى إلى الإساءة لسمعتها، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا من خبراء وزارة العدل فيها، ثم ندبت أحد خبراء البنك المركزي وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أودعت تقريرها، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 25 من يوليو سنة 2011 قضت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 200 ألف دولار أمريكي وعشرة آلاف جنيه عن الضرر الأدبي ومصاريف التقاضي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بالتعويض على سند من رفضه تحويل مبلغ بالدولار الأمريكي من حساب المطعون ضدها وامتناعه عن صرف شيك سحبته عليه بذات العملة، في حين أن الحساب الذي فتحته المطعون ضدها لديه هو حساب جار بالجنيه المصري وليس بالدولار، وأن ما قام البنك بتدبيره لها من عملة أجنبية إنما كان بغرض فتح اعتمادا مستندي لديه لكنها لم تقم بإتمام ذلك وفتحت اعتمادا مستنديا لدى مصرف آخر رغم علمها وإخطارها بأن المبلغ الذي تم تدبيره يوجد تحت بند غطاءات نقدية وهي لا يجوز استخدامها إلا لفتح اعتمادات مستنديه لديه ولا يجوز تحويلها لبنوك أخرى، وهو ما أكده البنك المركزي في كتابه للمحكمة، كما لا يتصور أن يقوم البنك بصرف شيك بالدولار في حين أن الحساب المطلوب الصرف منه بالجنيه المصري، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهدا من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضي به العرف المصرفي، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كاف لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له. وكان مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي-والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل، على أن تقدم للبنك المركزي بيانا عما تباشره من هذه العمليات وفقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن، إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبي بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التي حددها- ومنها بنك التنمية الصناعية المصري- على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبي الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبي، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف العمليات النقد الأجنبي إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسي لا تستلزمه، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحساب الذي فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن کان حسابا جاريا بالجنيه المصري، ولم تتضمن شروطه التزاما على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربي الدولي، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي مسحوب عليه من ذات الحساب، فإنه لا يكون قد أخل بأي التزام ولم يخالف ماتقضي به الأعراف المصرفية في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها لفتح اعتماد مستندي لديه، إذ إن هذا المبلغ لم يتم حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل في مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض آخر لا علاقة له بهذا النشاط، وقد أفاد كتاب البنك المركزي للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامي 1997، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء في ضوء ندرة العملات الأجنبية في ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشتري للعملة في تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان الغرض تغطية قيمة اعتماد مستندي تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو الجهة أخري حتى لو طلب العميل ذلك، الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن، ولا تنعقد مسئوليته عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندي لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى التي أقامتها الشركة المستأنفة فإنه يتعين تأييده.

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 511 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 172 ص 757

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، أحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

-----------------

(172)
الطعن رقم 511 لسنة 46 القضائية

 (1)دفوع "الدفع ببطلان التحريات. الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم المكاني". "تفتيش" التفتيش بغير إذن "محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الدليل". اختصاص. اختصاص مأموري الضبط القضائي.
الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه. موضوعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.
(2)عقوبة "الإعفاء من العقاب". مواد مخدرة. موانع العقاب حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه ؟ مثال: قول المتهم أنه تسلم المخدر من آخر وإشهاده على ذلك شاهدا لم يؤيده. عدم تحقق موجب الإعفاء.
 (3)إثبات "شهادة" "محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الدليل في تقدير الدليل". نقض أسباب الطعن. "ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
 (4)مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي.
تقدير علم المتهم بأن ما يحرزه مخدره. موضوعي. ما دام سائغا. مثال.
 (5)مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها" قصد جنائي.
معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960 ؟
متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن القصد من الجلب استقلالا ؟

----------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - أنها لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئا مما تدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني ومن بطلان التفتيش للالتجاء إليه دون تحقيق دواعيه، فإنه لا يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقي الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة في شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينته لم يتحقق صدقه، وبالتالي لم يوصل إلى اتهامه وضبطه، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها في الباخرة على واقعة التسلم هذه فلم تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم في هذا الصدد.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال الضابط التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
4 - لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء هذا العلم لديها ورد عليه بقوله "أما عن قول المتهمة الطاعنة - والدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدرا وأنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب في تهريبها من الرسوم الجمركية، فإن ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى "الامبولات" الثلاث في فرجها مبالغة في إخفائه عمن يقوم بتفتيشها الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدرا وليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ في إخفائها الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدرا وقد اعترفت أنها وضعت "الامبولات" في الأماكن التي ضبطت بها، وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا في الرد على دفاعها في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقها - توافر فعليا - فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
5 - أن جلب المخدر - في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان - يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصرية العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، على خلاف الأحكام المنظمة لذلك في القانون وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - ومن ثم فلا محل للنعي عليه بعدم استظهار قصد الإتجار، إذ الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلبت إلى جمهورية مصر العربية جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و3 و33/ 1 و42 من القانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة جلب جواهر مخدرة، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك بأنه لم يلتفت إلى بطلان تحريات رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية لعدم جديتها ولتجاوزه حدود اختصاصه المكاني بإجرائها منذ سفر الطاعنة من ميناء القاهرة الجوي، ولا إلى بطلان التفتيش للالتجاء إليه دون قيام دواعي الشك أو مظنة التهريب. كما أنه لم يحط بدفاع الطاعنة الذى تمسكت فيه باستحقاقها الإعفاء من العقوبة - لإبلاغها السلطات العامة بعد ضبط الجواهر المخدرة عن الجاني الذى سلمها إليها وثبت قدومه معها على الباخرة ذاتها وإن تقاسعت هذه السلطات في ضبطه - ورد عليه بما لا يصلح ردا هذا إلى تعويله على أقوال الضابط المذكور مع أنها غير معقولة في خصوص بدء تحرياته منذ سفر الطاعنة، وإلى قصوره في الرد على دفاعها بانتفاء علمها بحقيقة الجواهر المضبوطة وأنها كانت تخفيها على أنها أدوية مرغوب تهريبها من الرسوم الجمركية وتدليله غير السائغ على توافر هذا العلم في حقها، فضلا عن خطئه في معنى الجلب خطأ حجية عن استظهار قصد الإتجار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية دلت على أن الطاعنة قادمة إلى الميناء من بيروت جالبة معها جواهر مخدرة تخفيها بملابسها وفى أماكن حساسة من جسمها وكانت قد سافرت خصيصا لهذا الغرض فأرسل أخبارية بهذا المعنى إلى حركة الركاب لتفتيشها ذاتيا، وإذ اصطحبتها كشافة الجمرك إلى مكان التفتيش وسألتها عما معها فقد أبرزت من رداء صدرها أنبوبتين فلما أفهمتها بأنها ستبعث بها إلى المستشفى أخرجت من قبلها أنبوبة أخرى وثبت من فحص الأنابيب الثلاث أن بداخلها 90.5 جراما من الأفيون و38.7 جراما من الحشيش. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال كل من الكشافة ورئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء، ومن تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى واعتراف الطاعنة في التحقيق بواقعة إحرازها الأنابيب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - إنها لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئا مما تدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني ومن بطلان التفتيش للالتجاء إليه دون تحقق دواعيه، فإنه لا يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامه الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، هذا فضلا عن أن القول بتجاوز رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية حدود اختصاصه المكاني في إجراء التحريات - بفرض بدئها منذ سفر الطاعنة من ميناء القاهرة الجوي - مردود بأن المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها المذكورين بها صفة مأموري الضبطية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 منه لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقي الجناة، وكان الحكم قد عرض لما إثارته الطاعنة في شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينة لم يتحقق صدقه، وبالتالي لم يوصل إلى اتهامه وضبطه، إذ إنها أشهدت راكبة كانت معها في الباخرة على واقعة التسلم هذه فلم تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال الضابط التي عول عليه الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء هذا العلم لديها ورد عليه بقوله "أما عن قول المتهمة (الطاعنة) والدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدرا وأنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب في تهريبها من الرسوم الجمركية، ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى الامبولات الثلاث في فرجها مبالغة في إخفائه عمن يقوم بتفتيشها، الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدرا وليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ في إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدرا وقد اعترفت أنها وضعت الامبولات في الأماكن التي ضبطت بها "، وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع عن ظروف الدعوى وملابستها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا في الرد على دفاعها في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقها (توافر فعليها) فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الجلب التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة أن تؤدى إلى ما رتب عليها، وكان الجلب - في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان - يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصرية العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، على خلاف الأحكام المنظمة لذلك في القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - ومن ثم فلا محل للنعي عليه بعدم استظهار قصد الإتجار، إذ الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود، فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك - وهو ما لم يتحقق في الدعوى المماثلة - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 512 لسنة 41 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 173 ص 763

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

------------------

(173)
الطعن رقم 512 لسنة 41 القضائية

تفتيش. "التفتيش بإذن". جريمة. الجريمة المستقبلة". نقض. "أسباب الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. مواد مخدرة.
صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الإتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى القانون.

-------------
من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم في ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدر سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز دمياط: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن بهما عن جريمة مستقبلة والتفت عن جوهر محضر التحريات وما أثبته محرره من أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط بما مفهومه أن إذن النيابة صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مرتكبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة "إن المشرع لا يعاقب في جرائم المخدرات على مجرد الاتفاق على البيع والشراء وإنما يعاقب على واقعة إحراز المخدر، والمتهم وقت إصدار إذن التفتيش لم يكن محرزا للمخدر بعد وبالتالي لم يكن مرتكبا لجريمه ومن ثم فإن استصدار إذن من النيابة بتفتيشه إنما يكون منصبا على جريمة مستقبله لم تقع بعد... وهذا الإذن يكون باطلا ويكون ما تلاه من إجراءات الضبط والتفتيش باطلا كذلك ويتعين لهذا القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت عن أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.