الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 مايو 2018

الطعن 182 لسنة 2015 س 9 نقض أبو ظبي جلسة 10/ 6/ 2015 (هيئة عامة تجاري)


برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة الجزائية الأولى والسيد المستشار/ إمام البدري - رئيس الدائرة المدنية والسيد المستشار/ مشهور كوخ - رئيس الدائرة الجزائية الثانية والسيد المستشار/ د. حسين بن عمر بنسليمه - عضو الدائرة التجارية الأولى
---------------------
1) هيئة عامة. نظام عام. بطلان. إعلان. إجراءات "إجراءات الإعلان". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. متى قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. لا أن تقف عند حد تقرير البطلان. أساس ذلك وعلته؟ مثال.
- مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
2) محكمة النقض "سلطتها" نظرها الطعن والحكم فيه". هيئة عامة. بطلان. إعلان. 
- سلطة الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم في موضوع الطعن المحال إليها من إحدى دوائر محكمة النقض للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح دون إعادته إلى تلك الدائرة. أساس ذلك؟ مثال.

---------------------
1- لما كان من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
2- لما كان القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.

----------------
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.

-----------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3480/2013 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية حجز الوحدات بالطابق رقم 23 من مشروع أبرام تعمير الكائن بجزيرة الريم - أبو ظبي - وإلزامها بأن ترد له مبلغ 6.211.599.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 17/2/2008 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة بموجب استمارة حجز لشراء عدد من الوحدات بمشروع أبراج تعمير مقابل قيمة إجمالية قدرها 43.555.084.00 درهم وأنه قام بسداد مبلغ 6.211.599.00 درهم من تلك القيمة، إلا أن الطاعنة لم تنفذ الأعمال في المشروع أو حتى البدء في التشييد والبناء بما ألحق به الضرر لضياع فرصة استثمار الوحدات أو المبلغ المدفوع، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 17/6/2014 حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية الحجز المؤرخة في 17/2/2008 موضوع الدعوى وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 6211599 درهم (ستة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعين درهمًا) مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1607/2014 تجاري، وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفي جلسة 7/5/2015 أحالت الدائرة التجارية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقًا لنص المادة 2 و3 و7 و10 و36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته والمادة 65 من القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، وذلك للفصل فيه على سند أن الدائرة المدنية كانت قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26/3/2013 في الطعن المدني رقم 408/2012 بأن محكمة الاستئناف عندما تقضي ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وأرفقت هذا الحكم كمثال، بينما صدر حكم عن الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ 8/5/2014 برقم 202/2014 وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة والتوقف عند ذلك الحد دون إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، مما يجعل تضاربًا في الأحكام استوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض.
وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.

قانون 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة.
المادة 2
يحل المجلس القومي للمرأة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته
ويستمر أعضاء المجلس، بتشكيله الحالي، في أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة
وينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

المادة 3
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
المادة 1
المجلس القومي للمرأة مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

المادة 2
يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
المادة 3
يشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 4
يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 5
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

المادة 6
تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، يشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس
كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة
2- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها
3- التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
4- المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة
5- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور
7- إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك
8- إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال عمله
9- تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
10- المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
11- الإسهام بالرأي في إعدادي التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة
12- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة
13- إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة
14- نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته
15- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها في جميع المجالات.

المادة 8
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومي للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأي فيها
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 9
يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

المادة 10
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات، والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالمرأة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 12
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 13
تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس
ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.

المادة 14
يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته، ويحدد المجلس معاملته المالية
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسري في شأنه أحكام المادتين (4) و(18) من هذا القانون
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

المادة 15
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.

المادة 16
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
المادة 17
يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
المادة 18
يعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفي نهاية كل عام
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

المادة 19
في غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 20
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية
1- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون
2- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة
3- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات
4- مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناء على طلب يقدمه رئيسه
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.

المادة 21
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة 22
تتكون موارد المجلس مما يأتي
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك
3- نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات المرأة، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

المادة 23
يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية
ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأي العام.

قانون 29لسنة 2018 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (82/ الفقرة الأولى)، (111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان
مادة (82/ فقرة أولى): 
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفي الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة
مادة (111/ فقرة ثانية): 
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي
1- المصروفات الإدارية والقضائية
2- الضرائب المحجوزة من المنبع
3- الضرائب المستحقة
4- مقابل التأخير.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 28 لسنة 2018 بشأن مرتبات الوزراء


بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء.
الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر.
المادة 2
يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور
المادة الرابعة
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

المادة 3
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررا، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، نصهما الآتي
(المادة الرابعة مكررا): 
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون
(المادة الخامسة مكررا): 
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة 4
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.