الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 7601 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 28 ص 168

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وبهاء صالح .
------------
(1 - 4) عمــل " إنهاء الخدمة : فصل العامل للغياب " .
(1) انقطاع العامل عن العمل بغير عذر أو مُبرر قانونى فى المدة المحددة بالمادة 100 ق 48 لسنة 1978 . قرينة على استقالته . أثره . إنهاء خدمته . شرطه . أن يسبق الإنهاء إنذار كتابى بعد سبعة أيام فى حالة الغياب المُتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع . تقدير أسباب الانقطاع . من سلطة جهة العمل .
(2) العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل مُتعسفاً فى ذلك من عدمه . بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدوره .
(3) تقدم العامل بسبب الغياب ودليله ورفضته جهة العمل وأنهت خدمته . أثره . للقضاء إعادة النظر فى ذلك . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده وإعادته إلى العمل لمخالفته القانون استناداً إلى أن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تبرر ذلك طبقاً للمادة 69 ق العمل 12 لسنة 2003 فى حين أن الاختصاص بذلك يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من ذلك القانون . خطأ . علة ذلك . إهداره م 100 ق 48 لسنة 1978 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غـيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره .
3- إذ كان تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمـته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً .
4- إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة أن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُبرر فصل العامل طبقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مياة الشرب بدمياط - الدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال كلى دمياط انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله وبإلزامها أن تؤدى إليه مرتبه وجميع مستحقاته المالية ، وقال بياناً لذلك إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ قامت بإنهاء خدمته بالقرار رقم ... بتاريخ 16/12/2003 لانقطاعه عن العمل رغم أنه كان مريضاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/10/2008 أجابته المحكمة لطلباته . استأنفت الطاعنة ذلك الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق ، وبتاريخ 4/3/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها وقت إنهاء خدمة المطعون ضده كانت شركة من شركات القطاع العام ، ولانقطاعه عن العمل بغير عذر مقبول طبقت فى شأنه المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وأنهت خدمته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخُلص إلى أن الطاعنة شركة من شركات قطاع الأعمال العام وطبق قانون العمل على الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 357 لسنة 2004 أن الشركة الطاعنة قد تحولت من شركة قطاع عام إلى شركة تابعة بقطاع الأعمال العام اعتباراً من 25/8/2004 ، وكان المطعـون ضـده قد انتهت مدة خدمته فى 16/12/2003 ، ومن ثم يسرى فى شأنه أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، وكان النص فى المــادة 100 منه على أن ( يعتبر العامل مُقدماً استقالته فى الحالات الآتية 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمـــال هذه المدة ، وفى الحالتين الواردتين فى البند 1 ، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية .... ) يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة لِما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره ، أما إذا تقدم العامـل لجهة العمـل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 21/10/2003 وأرسل للطاعنة برقية يدعى فيها أنه مريض بمرض نفسى واكتئاب لظروف خاصة ، فطلبت إحالته إلى القومسيون الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه ووجهت إليه إنذارين بانقطاعه عن العمل أولهما فى 2/11/2003 والثانى فى 6/11/2003 ثم أحالته إلى اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحى بدمياط لتوقيع الكشف الطبى عليه وتضمن خطابها الصادر فى 2/11/2003 إنذار له بأنه إذا لم يتوجه إلى هذه اللجنة وتقديم المستندات الدالة على مرضه فستُطبق فى شأنه نص المادة ( 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ) الخاصة بإنهاء الخدمة للغياب وأخطرته تلغرافياً بتحديد يوم 8/12/2003 لتوقيع الكشف الطبى ، وبعد أن أفادت اللجنة الطبية بأن المذكور لم يحضر للكشف الطبى عليه فى الميعاد أصدرت الطاعنة القرار رقم 267 فى 16/12/2003 بإنهاء خدمته ، وإذ كان ما قامت به الطاعنة يتفق وصحيح المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 حيث تم إنذار المطعون ضده أكثر من مرة ولم يتقدم إليها بثمة دليل على مرضه فإن طلب المطعون ضده إلغائه أو التعويض عنه يكون على غير أساس ، ولا ينال من ذلك تقديمه تقارير طبية أولها فى 21/10/2003 تُفيد أنه مصاب بانزلاق غضروفى ففضلاً عن إنها تتعارض مع برقيته فى التاريخ المذكور من أنه مصاب بمرض نفسى واكتئاب فإنه لم يتقدم للطاعنة بهذا العذر خلال المواعيد المقررة وحتى صدور قرار إنهاء خدمته ومن ثم فلا يجوز له أن يستفيد من تقصيره فيدعى أمام القضاء أن غيابه كان بسبب مشروع ولا يجوز لجهة القضاء البحث فى هذا السبب بعد أن استعملت الطاعنة حقها القانونى المشروع فى إنهاء خدمته طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بها وقت إصدار القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة أن الغياب غير المشروع من الأخطـاء الجسيمـة التى تُبرر فصل العامــل طبقاً للمادة 69 من قانون العمــــل الصـادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ودون ما حاجة لبحث ما تردى فيه الحكم من خطأ حين طبق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بإنشاء المحاكم العمالية وذلك بأثر رجعى عن واقعة تمت قبل صدوره ببضع سنين ، ولا بحث إهداره حق صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة دون اتباع إجراءات وقواعد التأديب ومنها الالتجاء للمحكمة العمالية التى يقتصر اختصاصها على الفصل التأديبى فقط .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 40 ق المنصورة ( مأمورية دمياط ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15391 لسنة 78 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 27 ص 164

 برئاسة السيد القاضى / عــــزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : انتهاء الخدمة : الاستقالة " .
(1) تقديم العامل لاستقالته . أثره . إنهاء علاقة العمل بصدور قرار بقبولها أو مُضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فيها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . مؤداه . عدم انتهاء خدمته إلا إذا تضمن قرار قبولها موافقة جهة العمل على هذه الشروط .
(2) صدور قرار بقبول الاستقالة مُتضمناً الموافقة على شروط العامل أو مُضى ثلاثين يوماً دون البت فيها . أثره . عدم جواز سحبها أو العدول عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامـل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط .
2- إذ كان لا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها مُتضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى على الطاعنة بطلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 1999 الصادر فى 24/2/1999 بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار من بينها عودتها للخدمة اعتباراً من 23/3/1999 ، وقالت بياناً لها إن الطاعنة أصدرت قرارها المشار إليه بإنهاء خدمتها بناء على الاستقالة المقدمة منها فى 22/2/1999 ، وإذ تقدمت بتاريخ 21/3/1999 بطلب لسحب الاستقالة إلا أن الطاعنة رفضت ذلك فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 26/5/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التى قضت فى 27/2/2005 بعدم اختصاصها نوعياً وأحالتها إلى ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى التى قررت بتاريخ 19/4/2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقُيدت أمامها برقم .... لسنة 2002 . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى حاقت  بها ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ 24/2/2008 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت بتاريخ 12/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن خطأ الطاعنة أن إنهاء خدمتها بقبولها لاستقالتها رغم عدولها عن هذه الاستقالة قبل حلول التاريخ الذى حددته باستقالتها لإنهاء خدمتها فى حين أن المطعون ضدها قدمت استقالتها فى 15/2/1999 وصدر القرار بقبولها بتاريخ 24/2/1999 وبالتالى تنتهى خدمتها لديها بصدور هذا القرار ولا يحق لها العدول عن الاستقالة بعد قرارها بقبولها وإنما يكون سبيل العدول عنها بإعادة تعيينها بالشروط المقررة لإعادة التعيين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : .... 6- الاستقالة .... وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة .... " ، وكانت المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1590 لسنة 1991 قد نصت على أنه " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اُعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة مُعلقاً على شرط أو مقترناً بقيد ففى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .... " مما مفاده أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد ، فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاســتقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشــروط ، ولا يجوز للعامل سحب الاستقالة أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها متضمناً الموافقة على ما اشترطه العامل من شروط أو بعد مضى مدة الثلاثين يوماً المُشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضدها قدمت استقالتها للطاعنة فى 15/2/1999 وضمنتها أن تكون إنهاء خدمتها فى 23/3/1999 فقبلتها الطاعنة وأصدرت القرار رقم 36 لسنة 1999 بتاريخ 24/2/1999 بإنهاء خدمتها اعتباراً من نهاية يوم عمل 22/3/1999 مُحققة القيد الذى وضعته لاستقالتها وبالتالى تنتهى خدمتها من التاريخ الذى حددته وهو 23/3/1999 ، فإذا ما رغبت بعد صدور القرار بقبول الاستقالة والمُشار إليه آنفاً العدول عن الاستقالة ورفضت الطاعنة إجابتها إلى ذلك فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30000 جنيهاً بمقولة أن طلب العدول عن الاستقالة قد قُدم قبل التاريخ المحدد لإنهاء خدمة المطعون ضدها مُعتبراً أن الاستقالة لا تُنتج أثرها إلا فى 23/3/1999 وليس تاريخ صدور القرار بقبولها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 991 لسنة 78 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 26 ص 159

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / سعيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، نادر السيد ، بدوى عـبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وإيهاب سلام .
-----------
(26)
الطعن 991 لسنة 78 ق
(1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " استئناف الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ : رفعه أمام محكمة غير مختصة " .
(1) أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . إلتزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين 5 ، 277 ق 76 لسنة 2007 .
(2) صدور حكم من المحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محله . استئناف الطاعنين ذلك الحكم وتعديل م 277 مرافعات بق 76 لسنة 2007 أثناء تداوله . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . م 5 من القانون الأخير . قضاء محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . اعتباره مطروحاً دائماً أمام محكمة الموضوع والتزامها بالفصل فيه من تلقاء نفسها . م 109 مرافعات .
(4) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ ، وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون .
3- إذ كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات .
4- إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى بلبيس الجزئية على الطاعنين والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/11/1983 وإخلائه من عين النزاع وذلك تأسيساً على انتفاء صفة طالبى التنفيذ ولسبق تنازلهما عن التنفيذ العيني بلجوئهما إلى التنفيذ بطريق التعويض بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني الزقازيق الابتدائية . حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء نفسها يتعلق بعدم الاختصاص النوعى – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون فى حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الموضوعية والتى أصبح استئناف الحكم الصادر فيها معقوداً فيها للمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النعى المبدى من النيابة سديد ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم .... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير . لما كان ذلك ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة اسـتئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3536 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 25 ص 154

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسني عبد اللطيف ، شريف سلام وعلاء الدين أحمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 3536 لسنة 67 ق
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . تقادم " التقـادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية".
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته .
(2) تقادم " التقـادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها فى قطع التقادم " .
القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها فى قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غـرض السكنى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التقادم الخمسى لدين الأجرة " . تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة بالتقادم الخمسى استناداً إلى انقطاع التقــــادم بالمطالبة القضائية بموجب دعوى قضى بعدم قبولها وإلزامه الطاعنة بأداء مقدار تلك الزيادة . خطـأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع .
 2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً .
 3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضـــائه برفض الدفـع بالتقادم إلزام الشـركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعــــون ضــده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 - على ما سلف بيانه - ، بما يجب معه إعـادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 8699,460 جنيه ، وقال بياناً لدعواه إن السيد وزير التموين أصدر بتاريخ 18/10/1981 القرار رقم 353 لسنة 1981 إعمالاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945 بالاستيلاء المؤقت على عقار النزاع المملوك له لصالح الطاعنة وتسلمته الأخيرة بتاريخ 1/11/1981 وقامت لجنة تقدير التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع الشهرى بمبلغ مقداره 269,125 جنيه وعملاً بأحكام القانون 49 لسنة 1977 اعتبر هذا المكان مؤجراً للطاعنة ومن ثم تسري عليه قواعد الزيادة فى القيمة الإيجارية الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 بواقع 5% باعتبار أن تاريخ إنشاء العقار سنة 1975 فأقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 طلباً للقضاء بهذه الزيادة اعتباراً من 1/1/1982 حتى تاريخ إلغاء قرار وزير التموين واستلام العقار فى 15/11/1995 إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة برقم .... لسنة 109 ق والتى قضت بتاريخ 8/11/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الزيادة المطالب بها تسري في حق الطاعنة اعتباراً من 31/10/1984 وأن التكليف بالوفاء وقع باطلاً للمطالبة بالزيادة اعتباراً من 1/1/1982 ، والتزاماً بحجية هذا الحكم أقام الدعوى طلباً لهذه الزيادة اعتباراً من 31/10/1984 حتى تاريخ استلام العقار فى 5/11/1995 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة وتمسكت بصحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في اقتضاء هذه الزيادة بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 27/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المسـتأنف وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعـون ضده مبلغ 757,25 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة بالتقادم الخمسي على سند من أن المطالبة القضائية بالحق ورفع الدعوى رقم .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة والمستأنف حكمها برقم .... لسنة 109 ق القاهرة قطعت التقادم رغم أن هذه الدعوى قضى فيها استئنافياً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فلا تعد قاطعة للتقادم فى حكم المادة 375 من القانون المدنى ويترتب على هذا القضاء زوال الآثار المترتبة على رفعها ومنها الأثر القاطع للتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم وفقاً لنــص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، وأنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ، ترتب عليه زوال ما كان لها من أثـر فى قطع التقـادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل ، وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعـوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض الدفع بالتقادم إلزام الشركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن حق المطعون ضده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 على ما سلف بيانه ، بما يجب معه إعادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 80 لسنة 80 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 6 ص 32

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة ، والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان نائبي رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديلي .
-----------
(6)
الطعن 80 لسنة 80 ق "رجال قضاء"
(1 – 3) مرتبات " مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم أعضاء مجلس الدولة فى مستحقاتهم المالية " .
(1) اطراد المشرع فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على التسوية التامة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات الأخرى سواء فى المخصصـات الماليـة المقررة أو فى المعاشات . مؤداه . المساواة فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً . علة ذلك . أثره . وجوب مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة فى كافة المخصصات المالية .
(2) وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه فى الأقدمية . شرطه . اتحاد الأقدم والأحدث فى الوظيفة . علة ذلك .
(3) قضاء المحكمة الإدراية العليا بالمساواة بين أعضائها الأقدم والأحدث فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى المكافأه التى يتقاضاها أعضاء دائرة الأحـزاب استنادا لأن الاختصاص بنظر تلك المنازعات اختصاص أصيل للمحاكم وينحسر عنها وصف الندب وإعمالاً لقاعدة التعصيب فى المعاملة المالية . مؤداه . المساواة بين من يشغل الوظائف المماثلة من أعضاء الهيئات القضائية بأقرانهم بمجلس الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التى يتقاضونها . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت فى أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقـم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن " المشـرع اطـرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المالى ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلـق أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليــه المادة الأولى مـن القانون رقـم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة مـن أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيمـا يستهـدفه من إقــرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة .
2 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه فى الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم والأحدث فى الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر تنتـدرج فيــه وتسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ومما لا شك أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزء منه .
3 - إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى المكافأة التى يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 21161 لسنـة 51 ق . عليا الصـادر بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم فى الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم فى ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب فى المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم فى مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التى قضى بها الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم تقضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى إذ خالف الحكـــــم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة فى تقاضى المستحقات المالية التى يتقاضونها ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم " بصفاتهم " الدعوى رقم ... لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته فى مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه فى الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجنة شئون الأحزاب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه بجلسة 2/9/2007 قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 21161 لسنة 61 ق . عليا بأحقية شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من أحدث عضو بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب " ، فى مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم فى الأقدمية بالدائرة المذكورة ، وكان أعضاء تلك الدائرة ، يصرف لهم مرتباً يزيد عما يصرف لزملائهم إعمالاً لقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 3/5/1992 ، 16/5/1996 ، 1/10/2001 ، 4/5/2003 بالموافقة على صرف مكافأة أو مقابل جهود غير عادية لقاء نظر هذه الطعون . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " إلى أن المشرع اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المقررة لها من مرتبات وبدلات ومكافأت وحوافز وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، ولما كان الطاعن يشغــل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وهى تعادل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبالتالى فهو يستحق اقتضاء المكافأة الصادر بها الحكم السالف ، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وبجلسـة 27/1/2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من اختلاف المركز القانونى بينه وبين أقرانه من أعضاء مجلس الدولة واختلاف القانون الذى يحكم مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الدولة عن قانون السلطة القضائية الذى ينظم مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، فى حين أن من المقرر قانوناً وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بجلسة 3/3/1990 أن المشرع أقر مبدأ المساواة فى المعاملة المالية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية سواء فى المرتبات أو البدلات والحوافز وفى المعاشات والخدمات الصحية والاجتماعية وأن جدول المرتبات الخاص بأعضاء مجلس الدولة يتطابق مع جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ومن ثَّم فإنه يستحق المكافأة التى يتم صرفها لأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى أسباب القرار الصادر منهـا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن" المشـرع اطـرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشـات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المالى ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . . . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ــ المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ــ بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات ... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائيـة " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيمـا يستهـدفه من إقــرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة .
وحيث إن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه فى الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم والأحدث فى الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر تندرج فيه وتسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ومما لا شك أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزء منه ، ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى المكافــأة التى يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 21161 لسنـة 51 ق . عليا الصـادر بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم فى الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم فى ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب فى المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم فى مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التى قضى بها الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم تقضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التى يتقاضونها ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وبناءً على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإجابة الطاعن إلى طلبه بأحقيته فى مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه فى الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 101 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 5 ص 26

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والســـادة القضاة / فــراج عباس ، مـوسـى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
-----------
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير مقبول .
(2) تأديب " المستحقات المالية للعضو المحال للتأديب " .
 أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته المالية عن فترة المحاكمة التأديبية . م111 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بحجب مستحقات الطاعن وتجاهله قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصرفها . خطأ فى تطبيق القانون .
(3) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة .
(4) قانون " إصدار القانون : التفويض التشريعى .
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها . شرطه . أن يكون فى نطاق التفويض القانونى دون الخروج عن نطاقها . مؤداه . انعدام هذه القرارات . م144 من الدستور . أثره . التزام المحاكم باطراحها من تلقاء ذاتها .
(5) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون . مستحقات مالية . نظام عام .
    التقريـر بالسير فى إجراءات المحاكمة التأديبية . مؤداه . اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ـ حتى انتهاء المحاكمة . بما لازمه عدم حجب مستحقاته المالية أو وضع ضوابط أو قيود على استحقاقها . أثره . تعليق استحقاقها على مباشرة العمل الفعلى يعد تجاوزاً لمصدرها . م111 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 142 لسنة 2006 . إعمال القاضى ذلك من تلقاء ذاته . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعن وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
4 - النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهوريةج اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـــره فى إصدارها ... " مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانـون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفـاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنـزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها .
5 - النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 - صريح - على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائــع – علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . لسنة 124 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المبالغ والمستحقات المالية المستحقة له أثناء فترة المحاكمة التأديبية حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فضلاً عن التعويض المادى والأدبى عما إصابة من أضرار وقال بياناً لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية بتاريخ 16/10/2006 فى الدعوى رقم . . . لسنة 2006 صلاحية والتى قضى فيها بتاريخ 23/1/2007 بنقله إلى وظيفة غير قضائية وتأيَّد ذلك القضاء من مجلس الصلاحية الأعلى بجلسة 8/5/2007 إلا أن جهة الإدارة أوقفت صرف مستحقاته منذ إحالته لمجلـس الصلاحية من المرتب الأساسى عن بعض الشهور وذلك بالمخالفة لصحيح القانون ومن ثم فقد أقام دعواه وبجلسة 23/4/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لطلب مقابل الدواء وبرفضها موضوعاً بالنسبة لبقية الطلبات . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعـــــن على هذه المحكمـــة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قسَّم طلباته بغير مبرر وقضى بعدم قبول طلبه صرف مقابل الدواء لرفعه على غير ذى صفة بيد أنه اختصم وزير العدل وهو يُّعد رئيسا لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فـــــــــإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فى هذا الشق ويضحى النعى عليه على غير أساس فى هذا النطاق .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب طعنه الخطأ فى تطبيق القانون ، وتفسيره ، والقصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلباته وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكان النص فى المادة 144 من الدستور على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ... ) مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها وكــان النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 صريح ـ على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبـر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهـى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا النطاق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الطاعن يستحق صرف كافة مخصصاته حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية عدا مقابل بدل الدواء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ