الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2017

الطعن 1234 لسنة 73 ق جلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 99 ص 568

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها والواردة حصراً ومنها القروض. شرطه. توافر صفة العمل المصرفي فيها. م 57 ق 111 لسنة 1980. ثبوت أن نشاط المطعون ضده هو الاستيراد ليس من الأعمال المصرفية. أثره. عدم خضوعه لهذه الضريبة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها الواردة حصراً في هذا القانون ومنها القروض ومن ثم فإن العبرة في خضوعها لهذه الضريبة هي بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده - وهو الاستيراد - ليس من الأعمال التي تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
انحصار الخلاف بين الطرفين حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية. أثره. لا محل لما انتهت إليه النيابة العامة من طلب انقضاء الخصومة في الطعن. علة ذلك.
إذ كان ما انتهت إليه النيابة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذي لم يتحقق في سبب الطعن الذي لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على قروض منشأة المطعون ضده عن سنتي 1993, 1994 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية, فطعن في هذا القرار بالدعوى رقم 946لسنة 2000 بورسعيد الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2001 بإلغاء القرار المطعون عليه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 42ق الإسماعيلية" مأمورية استئناف ........" وبتاريخ 20/5/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع نص صراحة على خضوع السلف والقروض لضريبة الدمغة النسبية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده- وهو الاستيراد- ليس من الأعمال المصرفية التي تعنيها تلك المادة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها الواردة حصراً في هذا القانون ومنها القروض. ومن ثم فإن العبرة في خضوعها لهذه الضريبة هي بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده- وهو الاستيراد- ليس من الأعمال التي تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة, فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن, ومن ثم فإن ما انتهت إليه النيابة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذي لم يتحقق في سبب الطعن الذي لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة.

الطعن 12435 لسنة 77 ق جلسة 21 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 98 ص 563

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة وأشرف عبد الحي القباني.
-------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تُجاوز ما هو مُستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيه جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تحديد مقدار رسم النظافة وإجراءات تحصيله. منوط بالمحافظ المختص دون المؤجر. م 1 ق 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة 38 لسنة 1967. مؤداه. خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة بدءً من 1/4/2005. علة ذلك.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والمادة السادسة من قرار محافظ القاهرة رقم 867 لسنة 2005 بشأن لائحة صندوق النظافة بمحافظة القاهرة والمادة الحادية عشر من ذات القرار والبندين الثاني والثالث من عقد تحصيل خدمات النظافة المؤرخ 10/11/2005 والمبرم بين محافظ القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه، بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله، وتنفيذاً لذلك القانون فقد أصدر محافظ القاهرة - التي يقع في دائرتها العقار الكائن به شقة النزاع – القرار رقم 867 لسنة 2005 المشار إليه حدد فيه قيمة رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة تحصيله والتي أناط فيه بإدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها بالمحافظة تحصيل هذا الرسم ثم أبرم اتفاق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بمقتضاه بتحصيل هذا الرسم لصالح صندوق النظافة بمحافظة القاهرة اعتباراً من 10/11/2005 ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف" "ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تضمن التكليف بالوفاء بالأجرة رسم النظافة بعد العمل بق 10 لسنة 2005. مؤداه. المطالبة بمبالغ تزيد على المستحق. أثره. بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف. خطأ.
إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005 فيكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2006م أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 27/8/1990م استأجر الطاعن من مورثه شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 80 جنية وإذ لم يفي بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/1996م حتى 30/9/2005م وجملتها 8720 جنيهاً بخلاف رسم النظافة ومقداره 1744 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها، كما استجد في ذمته الأجرة عن المدة من 1/10/2005م حتى 31/3/2006م لذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 15/5/2007م بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً لتضمنه المطالبة برسم النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005م على الرغم من أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة أصبح المستأجر غير ملزم بأداء رسم النظافة إلى المؤجر ضمن الأجرة وإذ استند الحكم المطعون في قضائه إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيه جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما كان مبنياً علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005م - اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – على أن "يستبدل بنصي المادتين 8، 9 من القانون 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة النصان التاليان مادة 8 "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) ..... ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدة المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة ..... ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ – ب - ج) من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ........ إلخ) والنص في المادة السادسة من قرار محافظ القاهرة رقم 867 لسنة 2005م بشأن لائحة صندوق النظافة بمحافظة القاهرة على أن "تتكون أموال صندوق النظافة من الموارد الآتية: أ- رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967م بعد تعديل المادة 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005م وفقاً للفئات التالية ..... وفي المادة الحادية عشرة من ذات القرار على أن "قواعد تحصيل رسم النظافة الواردة بالمادة السادسة "البند الأول" 1- تتولى إدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها تحصيل تلك الرسوم .........، والنص في البند الثاني من عقد تحصيل مقابل خدمات النظافة المؤرخ 10/11/2005م والمبرم بين محافظة القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن "تقوم المحافظة بطبع إيصالات موضح بها ..... ويشمل الإيصال قيمة الرسم الشهري لخدمات جمع المخلفات والقمامة طبقاً للفئات المحددة بقرار محافظ القاهرة. وتسليمها لمندوب الشركة لتحصلها شهرياً "وفي البند الثالث من العقد ذاته على أن تقوم الشركة شهرياً بتحصيل قيمة الإيصالات لحساب المحافظة من جميع المنتفعين بدائرة المحافظة". يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005م المشار إليه في 1/4/2005م قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله، وتنفيذاً لذلك القانون فقد أصدر محافظ القاهرة – التي يقع في دائرتها العقار الكائن به شقة النزاع – القرار رقم 867 لسنة 2005م المشار إليه حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة تحصيله والتي أناط فيه بإدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها بالمحافظة تحصيل هذا الرسم ثم أبرم اتفاق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بمقتضاه بتحصيل هذا الرسم لصالح صندوق النظافة بمحافظة القاهرة اعتباراً من 10/11/2005م، ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005م المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، لما كان ذلك، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005م فيكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد علي المبالغ المستحقة على الطاعن ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الثلاثاء، 4 يوليو 2017

الطعن 11889 لسنة 65 ق جلسة 20 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 97 ص 558

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم، ممدوح القزاز، محمود العيسوي وسالم سرور نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه طلبات منه أو إليه. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول اختصامه. عدم القضاء للمطعون ضدهما بصفتيهما رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج، مدير الجمعية الزراعية أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ إنه ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما (رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج، مدير الجمعية الزراعية بها) قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
- 2  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
الغش والتدليس المبطل للتصرفات. شرطه. استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً صحيحاً. م 125 مدني. توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. اعتباره تزويراً ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية. الغلط المادي في الحساب وغلطات القلم. لا يعد تدليساً. علة ذلك.
يشترط في الغش والتدليس المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً مجرد الغلط المادي في الحساب ولا غلطات القلم فلا يؤثر ذلك في صحة العقد وإن كان يجب تصحيح الغلط. ذلك أن الغلط المعنوي الناشئ عن التدليس هو غلط مصاحب لتكوين الإرادة فيفسد الرضا، أما الغلط المادي فهو لاحق لتكوين الإرادة ويقع في التعبير عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ في الحساب فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقي.
- 3 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعي بكتابة أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة بعد الحصول على توقيعه. عدم كفايته لاعتباره حيلة تفسد رضاءه على توقيعه على عقد القسمة. إغفال الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع. صحيح.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعي معهم تمثل في أنهم استغلوا ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن يعلم بذلك، وكان هذا القول ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع عقد القسمة ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ..... لسنة 1992 مدني رأس البر الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد القسمة المؤرخ 13/8/1991 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد اتفق والمطعون ضدهم – عدا السابع والثامن - على قسمة الأطيان المخلفة عن والدهم على نحو ما ورد به، وإذ تبين فيما بعد عدم إمكانية تنفيذ هذا العقد على الطبيعة لكون بعض أعيان القسمة من الأملاك الأميرية فلا يجوز قسمتها والبعض الآخر مؤجر من الغير الذي لم يمثل في هذه القسمة، كما أنها تقع على الشيوع مع الأطيان المملوكة لمورثهم، فضلاً عن وقوعه في غش من أخواته تمثل في إثباتهم بالعقد أن مساحة مشتراه من المطعون ضده الأول هي 3ط بدلاً من 4ط، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية فقيدت لديها برقم ..... لسنة 1993. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ..... لسنة 27ق المنصورة "مأمورية دمياط". قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما، وفي موضوع الطعن برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة هو أن المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لعزبة البرج ومديرها - قد اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ إنه ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما سلف استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول غش من المطعون ضدهم تمثل في إثباتهم بعقد القسمة أن مساحة الأرض مشتراه من المطعون ضده الأول تبلغ 3ط في حين أنها 4ط، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من عقد مشتراه لها المؤرخ 4/4/1988، إلا أن الحكم أغفل بحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط في الغش والتدليس المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني – وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً مجرد الغلط المادي في الحساب ولا غلطات القلم فلا يؤثر ذلك في صحة العقد وإن كان يجب تصحيح الغلط، ذلك أن الغلط المعنوي الناشئ عن التدليس هو غلط مصاحب لتكوين الإرادة فيفسد الرضا، أما الغلط المادي فهو لاحق لتكوين الإرادة ويقع في التعبير عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ في الحساب فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعي معهم تمثل في أنهم استغلوا ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن يعلم بذلك، وكان هذا القول ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع عقد القسمة ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم, يتعين رفض الطعن.

الطعن 6426 لسنة 77 ق جلسة 18 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 96 ص 553

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. مؤداه. التزام رب العمل بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قِبل شركة التأمين دون دخولهم طرفاً في العقد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين.
- 2 عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط. مؤداه. للأخير حق نقض المشارطة ولو قبلها المنتفع. شرطه. أن يكون الرجوع بعذر مقبول.
المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع في الهبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول.
- 3  عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
المرتب الشهري الذي يُحسب على أساسه مبلغ التأمين عند بلوغ العامل سن الستين. مقصوده. المرتب الشهري الأساسي دون أية إضافات. م 4 من عقد التأمين الجماعي.
إذ كان المقصود بالمرتب الشهري الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة الرابعة من عقد التأمين الجماعي سالف الذكر هو المرتب الشهري الأساسي دون إضافة أية بدلات أو حوافز أو مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو أية علاوات أو إضافات أخرى.
- 4 عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
إبرام عقد التأمين الجماعي قبل صدور القانون 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي. مفاده. إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد. علة ذلك.
إذ كان عقد التأمين الجماعي قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي، بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن في حسبانهما آنذاك.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – شركة ..... وشركة ..... للتأمين - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ وقدره 12837.47 جنيهاً مستحقاته طبقاً لوثيقة التأمين الجماعي والنظام الأساسي لها، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي أبرمت مع المطعون ضدها الثانية عقد تأمين جماعي التزمت بموجبه الطاعنة أن تؤدي للعامل الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين مرتب شهرين عن کل سنة اشتراك في التأمين بحد أدني قدره أجر ستين شهراً من الأجر الشهري الأخير، وإذ أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/4/2002 وكان من المشتركين في هذا التأمين وامتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاته طبقاً لما سلف بيانه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/2006 بإلزام الطاعنة أن تودي للمطعون ضده الأول مبلغ 12837.47 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق إسكندرية، وبتاريخ 31/1/2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أبرمت مع المطعون ضدها الثانية عقد تأمين جماعي على حياة العاملين لديها لتغطية حالات معينة منها بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين مقابل قسط سنوي تتحمل منه الجزء الأكبر تبرعاً منها ويتحمل الباقي العامل المؤمن عليه على أن يحصل الأخير على مستحقاته محسوبة على الأجر الأساسي الأخير وهو ما يُعد اشتراطاً لمصلحة الغير إلا أنه نظراً لإضافة العلاوات الخاصة للمرتب الأساسي للعاملين بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1992 مما أدى إلى استمرار زيادة التزاماتها المالية فيما تتحمله من حصتها في القسط السنوي فأصدرت القرار رقم 96 لسنة 1995 بتثبيت أجر الاشتراك في الوثيقة طبقاً للأجر الأساسي في 30/6/1995 مع إضافة العلاوة الدورية التي تُقررها للعاملين اعتباراً من 1/7/1995 دون أية إضافات إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير الذي احتسب مستحقات المطعون ضده الأول بعد إضافة العلاوات الخاصة المشار إليها إلى الأجر الأساسي واطرح ما طرأ على هذا الأجر من تعديل بينها وبين المطعون ضدها الثانية بمقولة أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين، كما أنه من المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع في الهبه طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضدها الثانية – شرکة ..... للتأمين - عقد تأمين جماعي رقم 300102 بتاريخ 2/5/1990 لصالح العاملين لديها حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين التزمت بموجبه الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الثانية أقساط التأمين السنوية في مقابل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن المعاش، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير، وكان المقصود بالمرتب الشهري الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة الرابعة من عقد التأمين الجماعي سالف الذكر هو المرتب الشهري الأساسي دون إضافة أية بدلات أو حوافز أو مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو أية علاوات أو إضافات أخرى، وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي، بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن في حسبانهما آنذاك، وإذ كان ضم كل علاوة خاصة سنوياً يترتب عليه زيادة العبء المالي على الطاعنة عما انصرفت إليه إرادتها من تبرع لصالح العاملين عند التعاقد وهو ما يمثل القسط الأكبر الذي تؤديه للمطعون ضدها الثانية الأمر الذي يؤثر على التزاماتها الأخرى وهو ما يُعد عذراً مقبولاً يحق لها معه مراجعة التزاماتها ونقض المشارطة طبقاً لأحكام الهبة فأصدرت القرار رقم 96 لسنة 1995 بتاريخ 11/10/1995 بتثبيت أجر الاشتراك في وثيقة التأمين الجماعي للعاملين لديها المُبرمة مع المطعون ضدها الثانية طبقاً للأجر الأساسي في 30/6/1995 مع إضافة العلاوات الدورية التي تقررها للعاملين لديها اعتباراً من 1/7/1995 وهو ما كان يتفق وإرادة الطرفين عند تحرير عقد التأمين قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 سالف الإشارة إليه ومؤدى ذلك أن الأجر الأساسي للعاملين المنتفعين بعقد التأمين الجماعي المشار إليه الذي يتم على أساسه احتساب مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين هو الأجر الأساسي للعامل في التاريخ سالف الذكر مضافاً إليه العلاوات الدورية التي تقررها الطاعنة للعاملين اعتباراً من 1/7/1995 دون إضافة العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلى الأجر الأساسي بعد هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالمبلغ الذي استظهره الخبير في تقريره والذي قام باحتسابه وفقاً للأجر الأساسي الأخير مُضافاً إليه العلاوات الخاصة واستناداً إلى أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً في التعديل في الأجر الأساسي الذي تم بالقرار رقم 96 لسنة 1995 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المطعون ضده الأول لا يُماري في أن مبلغ 8950.90 جنيهاً الذي عرضته الطاعنة يُمثل مستحقاته عن وثيقة التأمين طبقاً للقرار رقم 96 لسنة 1995 فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... ق إسكندرية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول هذا المبلغ وإلزامه المصروفات بحسبانه المتسبب فيها برفضه استلام هذا المبلغ.

الطعنان 1954 ، 2112 لسنة 51 ق جلسة 18 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 95 ص 548

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دستور "دستورية القوانين".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء من إعمال هذا الأثر. الحقوق والمراكز المستقرة بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم أو تحديد الحكم تاريخاً آخر لسريانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تِلقاء نفسها، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا المراكز والحقوق التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.
- 2  عمل "بدلات: الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر للعاملين بالإدارات القانونية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بق 47 لسنة 1973 دون تحديده تاريخاً لسريانه. أثره. حق شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر منذ صدور القانون سالف البيان. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر" وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توافرت في العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التي دعت إلى تقريره نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف كل منها - وتباينت أسباب استحقاقها ، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر. وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبح لشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر يختلف معه في سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، لما كان ذلك، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والذي لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق في الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي والذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذي يسري على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانونى لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين أقاموا الدعوي رقم ... عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – البنك .... - بطلب الحكم بأحقيتهم لبدل التفرغ المنصوص عليه في القانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه وبين الراتب المصرفي، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون محامين بالإدارة القانونية بالبنك المطعون ضده الذي أصدر القرار رقم 175 لسنة 1976 بحظر الجمع بين الراتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لمحامي الإدارات القانونية بالقانون سالف الذكر اعتباراً من 1/7/1976 ، وإذ كان لكل من الراتب والبدل سالفي الذكر سبب استحقاقه المتوفر فيهم فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... ق الإسكندرية، وبتاريخ 7/6/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1954 و2112 لسنة 51 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولا يستثني من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا المراكز والحقوق التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفريغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر "وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توفرت في العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التي دعت إلى تقريره نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف کل منها - وتباينت أسباب استحقاقها، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر، وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبح لشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر يختلف معه في سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، لما كان ذلك، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والذي لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق في الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي والذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذي يسري على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانوني لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المستأنفين في بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه وبين الراتب المصرفي اعتباراً من أول يوليه سنة 1976.

الطعن 32 لسنة 66 ق جلسة 15 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 94 ص543

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، نادر السيد وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ".
الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع. شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم. خضوعها للقيود المنصوص عليها في المرسوم بق 178 لسنة 1952. الأراضي التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً للمادة السادسة ق 3 لسنة 1986. خضوعها لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات لطرفيه. المواد 3، 5، 6 ق 3 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية.
النص في المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "..... وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادة توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "وأن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم" ونص في اللائحة التنفيذية في البند الأخير من الاشتراطات العامة على أن "تعتبر أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته جزءاً لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها في هذه الشهادة"، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "... فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 ... يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وكانت اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 لم تتضمن أي حظر على المشترين بالممارسة في شأن التصرف فيها للغير فإن مفاد هذه النصوص أن الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع يتم شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم هي التي تخضع للقيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أما التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر فإنها تخضع لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات لطرفيه.
- 2  إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي".
ثبوت أن الأرض محل التداعي بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس عشر بالممارسة بموجب عقدين وفقاً لأحكام المادة السادسة ق 3 لسنة 1986 وخلو نصوص العقدين النهائيين المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي التزام أو قيد عليهم بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرف الطاعنين في الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي رغم عدم مخالفتهم لأحكام القانون أو شروط العقدين. خطأ وفساد.
إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس عشر بالممارسة بالعقدين المؤرخين 1/4/1991 وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد خلت نصوص العقدين النهائيين المحررين بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين وهما المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي التزام أو قيد عليهم بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير فإن قيامهم ببيعها للطاعن السادس عشر وآخرين لا يكون مخالفاً لأحكام القانون أو شروط عقدي البيع سالفي الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرفهما في الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بشطب تسجيل عقدي البيع المشهرين برقمي 2605، 2606 لسنة 1993 شهر القوصية وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقدين مؤرخين 1/4/1991 باعت الهيئة التي يمثلها لورثة كل من ....، .... قطعة أرض زراعية وقد تعهد المشترون بعدم تبويرها أو البناء عليها وأن تأخذ حكم الأراضي الموزعة من الإصلاح الزراعي في التزامهم بالانضمام إلى الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لإشراف الهيئة كما أن العقدين تضمنا شرطاً فاسخاً صريحاً في حالة إخلال المشترين بتلك القيود، وبعد أن تم تسجيل العقدين قام الطاعنون بتبوير الأرض والبناء عليها وتصرفوا فيها بالبيع للطاعن السادس عشر وكان ذلك قبل مضي خمس سنوات على إبرام العقد النهائي وبالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 70ق أسيوط وفيه قضت المحكمة بفسخ عقدي البيع المؤرخين 1/4/1991 وشطب تسجيلهما بالشهر العقاري. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بفسخ عقدي البيع المؤرخين 1/4/1991 وشطب تسجيلهما تأسيساً على أن المشترين وهم الطاعنون من الأول حتى الخامس عشر قد تصرفوا في الأرض محل العقدين بالبيع للطاعن السادس عشر وآخرين قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بالمخالفة لنص المادة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد باعت لهم الأرض بطريق الممارسة وبالثمن الذي قدرته اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وفقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1983 والتي لم تحظر على المشترين التصرف فيها بالبيع للغير فضلاً عن أن العقدين قد خليا من النص على مثل هذا الحظر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "..... وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادة توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "وأن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم" ونص في اللائحة التنفيذية في البند الأخير من الاشتراطات العامة على أن "تعتبر أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته جزءاً لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها في هذه الشهادة"، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "..... فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 ..... يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وكانت اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 لم تتضمن أي حظر على المشترين بالممارسة في شأن التصرف فيها للغير، فإن مفاد هذه النصوص أن الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع يتم شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم هي التي تخضع للقيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أما التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر فإنها تخضع لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات لطرفيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس عشر بالممارسة بالعقدين المؤرخين 1/4/1991 وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد خلت نصوص العقدين النهائيين المحررين بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين وهما المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي التزام أو قيد عليهم بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير فإن قيامهم ببيعها للطاعن السادس عشر وآخرين لا يكون مخالفاً لأحكام القانون أو شروط عقدي البيع سالفي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرفهما في الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.