الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 9611 لسنة 75 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 107 ص 653

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
--------------
- 1  ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن الإجراءات في قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة. كيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لا محل للتحقق من صفة المستلم طالما كان هو ذاته المرسل إليه الإعلان. علة ذلك. م 388 من تعليمات هيئة البريد الصادرة عام 1976. توقيع غير الممول على إيصال علم الوصول المرسل من المأمورية دون إثبات عامل البريد صفة شخص المستلم. أثره. عدم ترتيب الآثار القانونية للإعلان الصحيح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مؤدى نص المادتين 160/2، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات "، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار اعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ، وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال على الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 2 ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
انتهاء المنازعة الضريبة صلحاً. شرطه. إبرام الممول اتفاق مع مصلحة الضرائب عن سنوات المحاسبة وسداده الضريبة المتفق عليها. تقديم الممول اتفاق بينه وبين المصلحة على السداد دون إرفاق ما يبرئ ذمته من الضريبة. أثره. عدم كفايته للقضاء بانتهاء الخصومة صلحاً. علة ذلك. عدم استكمال التصالح لمقوماته.
اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في السنوات من 1997 حتى 1999 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الطاعن الدعوى رقم 397 لسنة 2003 ضرائب ........... طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2004 بتخفيض أرباح الطاعن عن نشاطه خلال سنوات النزاع. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 79 ق أسيوط "..........." والتي قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإنهاء الخصومة صلحاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد إذ لم يطعن بالتزوير على البيانات الواردة بعلم الوصول وأطرح دفاعه بأنه لم يوقع هذا النموذج ولم يثبت به رقم تحقيق شخصيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 160/2، 161/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات"، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار باعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ... وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال علم الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. وأنه بالنسبة لانتهاء الدعوى صلحاً وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإن المشرع اشترط لانتهاء المنازعة الضريبية صلحاً أن يبرم الممول اتفاقاً مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 287 لسنة 68 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 105 ص 642

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، هشام فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
---------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة للطاعن في إبدائه".
نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه.
- 2  ضرائب "تعليمات مصلحة الضرائب".
إصدار مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 نفاذاً للحكم بعدم الدستورية م 96 ق 157 1981. أثره. إلغاء الضرائب التي ربطت لهذه المادة ومقابل التأخير عن الضرائب التي لم تسدد حتى 20/ 4/ 2007 تاريخ العمل بهذا الحكم.
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا الحكم بإلغاء كل الضرائب التي تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته التي لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً كان أساس الربط وكذلك مقابل تأخير المستحق ولم يتم سداده.
- 3  ضرائب "تعليمات مصلحة الضرائب". تعليمات مصلحة الضرائب. مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب. تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين. أثره. وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها. علة ذلك.
لئن كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست له منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبية لفئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم شروط إعمال حكمها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه التجاري محل المحاسبة في سنوات النزاع وإذ أخطرته بالنماذج المقررة لذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 ضرائب بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" كما طعنت عليه المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 ضرائب أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ندبت المحكمة خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يوليه سنة 1997 ببطلان القرار المطعون عليه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 30 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 20 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذجين 5، 6 ضريبة عامة عن سنوات النزاع على سند من خلوه من بيان عناصر ربط الضريبة، في حين أنه سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج 5 ضريبة عامة مبيناً به ذات أسس وعناصر الربط التي لم يطرأ عليها تعديل وأن عبارة خصم التكاليف عند اللجنة الداخلية من قبيل التزيد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه "لا يقبل نعي لا يكون للطاعن فيه مصلحة " وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها إتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها، وقد أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا الحكم بإلغاء كل الضرائب التي تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته التي لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً كان أساس الربط وكذلك مقابل التأخير المستحق ولم يتم سداده، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن بطلان النموذجين 5، 6 ضريبة عامة أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج - لوقف مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها لكافة الضرائب المستحقة على الإيراد العام حتى 20/4/2007 ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

الطعن 1572 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 104 ص 638

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
----------------
- 1  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار."
 الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة. نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص – هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
- 2  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
 الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه. خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه. وجوده فيها وجود عارض لا يُكسب الحق في امتداد الإجارة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه - بعد انخراطه في سلك الرهبنة - ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته، فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير، وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
- 3  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار"
ثبوت إقامة المطعون ضدها – حسبما أقرت بصحيفة دعواها وأيدته أقوال أحد شاهديها – بالدير لانخراطها في الرهبنة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك. خطأ وفساد.
إذ كانت المطعون ضدها الثانية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها آنسة متبتلة للخدمة بأحد الأديرة وهو ما تأيد بأقوال أحد شاهديها الذي أورى بأنها راهبة ومقيمة بأحد كنائس القاهرة مما يدل على أن إقامتها المعتادة أصبحت في الدير وأن إقامتها بعين النزاع هي إقامة عارضة لا تمنحها حقاً في امتداد عقد إيجار مورثها إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على العين بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لهما عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار لهما عنها بأجرة شهرية مقدارها 7.950 جنيهاً، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1971 استأجر والدهما من مورثة الطاعن تلك الشقة وأقامتا معه فيها حتى وفاته. وجه الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد من ورثته. أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 47ق طنطا، وبتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به للمطعون ضدها الثانية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الثانية على سند من أنها كانت تقيم بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ثم أقامت بالدير، وأنها تتردد على العين من حين لأخر في حين أن الرهبنة تقتضي الانقطاع عن الأهل والعائلة والاستقرار في الدير للتعبد وهو ما يخالف نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تتصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، والرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير، فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثانية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها آنسة متبتلة للخدمة بأحد الأديرة وهو ما تأيد بأقوال أحد شاهديها الذي أورى بأنها راهبة ومقيمة بأحد كنائس القاهرة مما يدل على أن إقامتها المعتادة أصبحت في الدير، وأن إقامتها بعين النزاع هي إقامة عارضة لا تمنحها حقاً في امتداد عقد إيجار مورثها إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على العين بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الطعن 8479 لسنة 64 ق جلسة 19 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 103 ص 634

برئاسة السيد القاضي/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، هشام قنديل نائبي رئيس المحكمة، سمير سعد ومحمود عبد الظاهر.
-----------------
عمل "تعيين: أثر إعادة التعيين: العلاوات الدورية".
قبول استقالة المطعون ضده وإعادة تعيينه بعد فاصل زمني. مؤداه. استحقاق العلاوة الدورية من أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. المادتان 37/1، 38 ق 48 لسنة 1978.
إذ كان النص في المادة 37/1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق به من أهداف والنص في المادة 38 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويسري ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين، إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 بعد فاصل زمني بين تعيينه وإعادة التعيين، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/1983.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ...... للزيوت والصابون - الدعوى رقم ..... لسنة 1991 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 4/6/1978 وما يترتب على ذلك من أثار وضم علاواته إلى راتبه اعتبار من 17/1/1987 ورد ما سبق خصمه منها، وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى الطاعنة بعقد محدد المدة اعتباراً من 26/8/1979 وتم تعيينه لديها في 18/11/1979، ومن ثم يحق له ضم مدة خدمته العسكرية ومدة خدمته بالعقد محدد المدة قبل تعيينه، وبتاريخ 31/8/1980 استقال من الشركة الطاعنة ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981، وبتاريخ 1/7/1981 قامت بتسوية حالته بإرجاع أقدميته إلى 1978/8/26 بعد إضافة مدة خدمته العسكرية، إلا أنها بتاريخ 17/1/1987 خصمت - بغير حق - ما حصل عليه من علاوة بأثر رجعي فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً: برفض طلب المطعون ضده إرجاع أقدميته في الشركة اعتباراً من 4/6/1978، ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده ستة جنيهات التي خصمت من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم هذه العلاوة للمرتب اعتباراً من ذلك التاريخ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 44ق طنطا، وبتاريخ 1994/7/17 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعت المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ستة جنيهات التي خصمت من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم تلك العلاوة لمرتبه الشهري من ذلك التاريخ وخوله بذلك الحق في استحقاق العلاوة الدورية المقررة في 1/1/1981 في تاريخ سابق على إعادة تعيينه في حين أنه أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 ولا يستحق تلك العلاوة وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 37/1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق به من أهداف "والنص في المادة 38 من ذات القانون على أنه" مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 بعد فاصل زمني بين تعيينه وإعادة التعيين، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/1983، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ستة جنيهات الذي خصمته من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم هذه العلاوة إلى المرتب منذ ذلك التاريخ فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس، وكان ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من أن الحكم خول المطعون ضده الحق في العلاوة الدورية المقررة في 1/1/1981 في تاريخ سابق على العادة تعيينه لديها في 17/5/1981 وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون غير مقبول.

الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 2006

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة ومحمد عبد الرحمن الجـراح
و السيد / سعد محمد توكل أميـن السر
-----------
الوقائع
في يوم 11/6/2006م، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/3/2006م في الاستئنافين رقمي 67 ، 77 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي يوم 7/11/2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وبجلسة 6/12/2006م، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 10/12/2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /.........، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 212 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية، على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مليون وستمائة ألف درهم، وقال شرحاً لدعواه أنه اتفق مع المطعون ضده على أن يتولى قيادة السفينة المبيّنة في الأوراق من ميناء دبي وتسليمها إليه في ميناء الكويت، وقد أدخل بهذا الالتزام وزعم غرق السفينة أثناء الإبحار بها دون تقديم دليل على ذلك أو الإرشاد عن موقع غرقها فيكون مسئولاً عن قيمة السفينة ومقدارها ستمائة ألف درهم والأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم تنفيذه لالتزامه ويقدّر التعويض الجابر لها بمبلغ مليون درهم، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. إستأنف الطرفان هذا الحكم بالإستئنافين رقمى 67 ، 77 لسنة 2006 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبعد أن ضمّت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/3/2006م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحدّدت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضده ورفض الدعوى على أنه لا يسأل عن الأضرار الناجمة عن فقد أو غرق سفينة النزاع إلا بإثبات وقوع خطأ في جانبه وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه في حين أن عدم تنفيذ المطعون ضده التزامه بتسليم السفينة في ميناء الكويت وزعمه بغير دليل غرقها تتحقق به مسئوليته عن الأضرار التي أصابته نتيجة إخلاله بالتزامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المشرع في قانون المعاملات المدنية قد أفرد الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول للقواعد العامة التي تنظم العقد وآثاره، والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول للأحكام التي تحدّد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه، بينما أفرد الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول للفعل الضار - كمصدر للإلتزام - بفروعه الثلاثة وهي المسئولية عن الأعمال الشخصية وعن عمل الغير وعن الأشياء، وإذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلاً منهما بأحكام مستقلة وجعل لكلٍ من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدّد لأحكام كلٍ من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محدّدة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعيّن تطبيق أحكام العقد وما هو مقرّر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط العلاقة بين الطرفين بسبب العقد، ولا يجوز إعمال أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتّب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لبنود العقد والنصوص القانونية المكمّلة له المتعلّقة بتحديد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه، مما مؤداه أن محكمة الموضوع لا تتقيّد في تحديد المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع التي لا تُلزم المحكمة بل يتعيّن عليها من تلقاء نفسها أن تحدّد الأساس الصحيح للمسئولية وتتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبّب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها، وكان النص في المادة 386 من قانون المعاملات المدنية على أنه ( إذا استحال على المدين أن ينفّذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.) يدل على أنه يكفي لتوافر ركن الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقـد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كقوّة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك وكان الواقع - المسلّم به من طرفي الخصومة - أن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده على أن يتولى لقاء جعل معين قيادة سفينة النزاع من ميناء دبي وتسليمها إليه في ميناء الكويت ولم يوفِ بهذا الالتزام وادعى غرق السفينة أثناء الإبحار بها، ومن ثم يرتبط طرفي الخصومة بعلاقة تعاقدية محدّدة بأطرافها ونطاقها وكان الطاعن يدعي أن الضرر الذي أصابه وقدّر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به قد وقع بسبب إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه العقدي فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المكمّلة له في قانون المعاملات المدنية والقانون التجاري البحري تكون هي وحدها الواجبة التطبيق في تحديد مسئولية المطعون ضده في ضوء التزامات الربان الجوهرية المنصوص عليها في القانون الأخير، وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى قرّر في صدر مدوّناته بأنها علاقة عقدية غير أنه عند بحث مسئولية المطعون ضده طبق أحكام المسئولية التقصيرية لمجرد أن الطاعن اتّخذها سنداً لدعواه رغم أن هذا الاستناد لا يقيّد المحكمة ولا يمنعها من تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية الذي تتبيّنه من الوقائع المطروحة عليها وإذا رتّب الحكم على هذا النظر الخاطئ انتفاء مسئولية المطعون ضده لإخفاق الطاعن في إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده أدى إلى فقد أو غرق السفينة في حين أن عدم تنفيذه لالتزامه التعاقدي - بتوصيل وتسليم السفينة للطاعن في ميناء الكويت - يعتبر في ذاته خطأ يرتّب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطرفين توصلا إلى كشف حقيقة الواقع في الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
لذلك 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً ، وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2006

الطعن 4 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 15 / 5 / .2006م م ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 / 4 /2006 م في الاستئناف رقم 117/ 2006. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،و بتاريخ 31 / 10 / 2006 أعُـلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وبجلسة 21/ 11 / 2006 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 26/ 11 / 2006م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /............... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 683 لسنة 2005 رأس الخيمة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة ألف درهم الدية الشرعية المستحقة نتيجة وفاة ابنتها بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة الأولى ـ شركة ...................... ـ ودين قائدها الطاعن الثاني بحكم جنائي بات, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 2006 رأس الخيمة وبتاريخ 16/4/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن (تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (أ) ... (ب) ...(ج) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م على أن( تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة.) وفي المادة التاسعة منه على أن (تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات. ) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقص أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.... ) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك : 1- أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها . 2- أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله, وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحه الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها , وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شانه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/4/2006م من محكمة استئناف رأس الخيمة، وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006 م أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لذلك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 3 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 25/4/2006م ، ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/2/2006م في الاستئناف رقم 62/2005 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وفي يوم 5/11/2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وبجلسة 21/11/2006م، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 26/11/2006م، سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ...............، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 257 لسنة 2005 أحوال شخصية رأس الخيمة الجزئية على الطاعنة - مطلقته- طالباً الحكم بضم أولاده الخمسة منها ( ....... و....... و .......و ....... و...... ) على سند من القول بأنها تمنعه من رؤيتهم وانه الأحق برعايتهم وتلبية احتياجاتهم ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 2006 أحوال شخصية رأس الخيمة وبتاريخ 27/2/2006م قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى ضم الأولين من الأبناء (........ و......... ) لحضانة الأب ــ المطعون ضده ــ وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
وحيث انه لما كانت المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية تنص على إنه ( لا تسرى قوانين الاجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثني من ذلك ( أ )...... ( ب ) ...... (جـ ) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت القوانين ملغية أومنشئة لطريق من تلك الطــــرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أن ( تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ) وفي المادة التاسعة منه على أن ( تسري أمام محكمة التمييز الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجـزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات .) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف000) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافا قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك: 1- أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها 2- أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه . ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقا من طرق الطعن كان قائما وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن لم يكن مقرراًً عند صدوره فعلي الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجودا و عدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجا على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السـابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحه ما قضى به أو جزءا منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبرا عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها ، وان يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الاجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ27 /2/2006 من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006 انه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعنة في هذا الحكم إلى هذه المحكمة فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الإحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لذلك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 2 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 1/4/2006م ، ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 12/2/2006م في الاستئناف رقم 5/2006 وذلك بصحيفة طلـب فيها الطاعـن قبـول الطعـن شكلاً، وفي الموضـوع بنقـض الحكم المطعون فيه ،وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
في يوم 12/11/2006م أ ُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن
وفى يوم 26/11/2006 أودع المطعون ضده ....... مذكرة بدفاعه ومرفق بها مستندات طلب فيها رفض الطعن
وبجلسة 21/11/2006م، ُعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 10/12/2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ............ والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 254 لسنة 2003 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية، على الطاعن بطلب الحكم وفقاً لما انتهى إليه في طلباته الختامية ـ بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 680340 درهماً حصته في أرباح الفندق المبين بالأوراق بمقولة أنه شريك للطاعن في إدارته وتشغيله بموجـب عقـد الشراكـة المـؤرخ 6/12/1993 كـذلك بإلزامه بمبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن دفع حصته في أرباح الفندق المشار إليه والفوائد عن المبلغين بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وأثناء نظر الدعوى أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً فيها باعتباره شريكةً له في فندق النزاع كما أقام الدعوى رقم 183 لسنة 2003 أمام ذات المحكمة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد الشراكة سالف الذكر، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت في أولهما بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 680340 درهماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الثانية برفضها

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2006 رأس الخيمة وبتاريخ 12/2/2006م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وُعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحدّدت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن ( تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى مـن ذلك :ـ 
أ-..... ب-..... ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمـــة لسنـــة 2006 - على أن ( تنشأ فى إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة......) وفي المادة التاسعة منه على أن ( تسري أمام محكمـة التمييـز الإجراءات المنصـوص عليها في التشريعات المنظمـة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات.....) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف......) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الإستئناف ، وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته ، وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ، ويشترط في ذلك :ـ (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد إستوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه. ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدورالحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ، ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الإستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهـذا القانون في الحدود وبالقيود المنصـوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحـه الحكـم ما قضـى به أو جـزءاً منـه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الإستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان ، وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2006م من محكمة استئناف رأس الخيمة - وكان البيّن من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006م ، أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة ، فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الأحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لـذلـك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسـم والمصروفات ومبلـغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.